احسن الله اليكم قال رحمه الله باب الايلاء واضطهاد واضطهار واللعان. فالايلاء ان يحلف على ترك وطأ زوجته ابدا او مدة تزيد على اربعة اشهر فاذا طلبت الزوجة الحياء احسن الله اليكم فالايلاء ان يحلف على ترك وطأ زوجته ابدا او مدة زوجته هكذا نسخة المصلي. على ترك وطئه زوجته. نعم احسن الله اليكم ومن يحلف على ترك وطئه زوجته وطأه زوجته ابدا او مدة تزيده. زوجته احسن الله اليك مصدر عمل فعله. نعم. فالايلاء ان يحلف على ترك وطئه زوجته ابدا او مدة تزيد على اربعة اشهر. فاذا طلبت الزوجة حقها من من الوطئ امر بوطئها وضربت له اربعة اشهر. فان وطئ كفر كفارة يمين. وان امتنع الزم بالطلاق لقوله تعالى للذين يؤذون من نسائهم تربص اربعة اشهر الرحيم وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم. والظهار ان يقول لزوجته انت علي كظهر امي انت علي امي ونحوه من الفاظ التحريم الصريحة لزوجته. فهو منكر فهو منكر وزور. ولا تحرم الزوجة بذلك لا يحل لكن لا يحل له ان يمسها حتى يفعل ما امره الله به في قوله. والذين يظاهرون من نسائهم يعودون لما قالوا الى اخر الاية. فيعتق رقبة مؤمنة سالمة من العيوب الضارة بالعمل. فان لم يجد صام شهرين متتاليا بعين فان لم يستطع اطعم ستين مسكينا. وسواء كان الظهار مطلقا او مؤقتا بوقت كرمضان ونحوه. واما تحريم واما تحريم المملوكة والطعام واللباس وغيرها ففيه كفارة يمين. لقوله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تحرموا بذات ما احل الله لكم الى ان ذكر الله كفارة اليمين في هذه الامور. واما اللعان فاذا رمى الرجل زوجته في الزنا فعليه حد القذف ثمانون جلدة الا ان يقيم البينة اربعة شهود عدود مكتوبة عندكم مقصورة ولا الف مكسورة لانها فعلها زنا يزني. نعم. احسن الله اليكم. قال رحمه الله واما اللعان فاذا رمى الرجل زوجته بالزنا فعليه حد القذف ثمانون جلدة الا ان يقيم البينة اربعة شهود عدول. فيقام عليها الحد او يلاعن او او او يلاعن فيسقط عنه حد القذف. وصفة اللعان على ما ذكره الله في سورة النور. والذين يرمون ازواجهم الى اخر الايات فيشهد خمس شهادات بالله انها زانية. ويقول في الخامسة وان لعنة الله عليه ان كان من الكاذبين ثم تشهد هي خمس مرات بالله انه لمن الكاذبين. وتقول في الخامسة وان غضب الله عليها ان كان من الصادقين فاذا تم اللعان سقط عنه حد القذف واندرأ عنها العذاب وحصلت الفرقة بينهما. فاذا تم النعال سقط عنه حد القذف الحد الحد وهكذا في نسخة المصلي. الحد. نعم اللي معك نسخة ابنها؟ نعم دون النف. ها؟ سقط عنه الحد دون قتل. ايه الحد نعم فاذا تم اللعان سقط عنه الحد واندرأ عنها العذاب وحصلت الفرقة بينهما والتحريم الابدي وانتفى الولد اذا ذكر في اللعان والله اعلم. عقد المصنف رحمه الله ترجمة متبعة كتاب الطلاق لاحقة به لما تشتمل عليه من الفرقة بالطلاق او بغيره. فقال باب الايلاء والظهار واللعان. والمذكور فيها ثلاثة ابواب مفردات عند فقهاء وجمعهن المصنف على ما تقدم من جريانه على ذلك لاجل التسهيل والتقريب المتعلمين فاللفظ الاول الايلاء وهو شرعا فاللفظ الاول الايلاء وهو شرعا حلف زوج. حلف زوج يمكنه الوطأ بالله بالله على ترك وطأ زوجته. على ترك وطأ ابدا او اكثر من اربعة اشهر ابدا او اكثر من اربعة اشهر حلف زوج يمكنه الوطأ بالله ترك على ترك وطأ زوجته ابدا او اكثر من من اربعة اشهر فهو يجمع ستة امور وهو يجمع ستة امور الاول انه حلف والحلف هو القسم. والحلف هو القسم. والثاني كونه صادرا من زوج لا غير كونه صادر من زوج لا غيره. والثالث كون الزوج الحالف ممن يمكنه الوطأ. كون الزوج الحالف ممن يمكنه الوطأ فلا يكون عنينا ولا مجبوبا. فلا يكون عنينا ولا مجروبا والعنين هو العاجز وعن الوطأ والمجبوب هو مقطوع الذكر. المجبوب هو مقطوع الذكر. والرابع ان يكون حلفه ان يكون حلفه بالله. ويندرج في هذا حلفه باسمائه وصفاته سبحانه ويندرج في هذا حلفه باسمائه وصفاته سبحانه. والخامس ان يكون المحلوف عليه والترك وطن زوجته ان يكون المحلوف عليه هو ترك وطئ زوجته سادس ان تكون المدة المراد ترك الوطي فيها ابدا او اكثر من اربعة ان تكون المدة المراد ترك الوطي فيها ابدا او اكثر من اربعة اشهر واللفظ الثاني الظهار. واللفظ الثاني الظهار وهو شرعا تشبيه الرجل امرأته تشبيه الرجل امرأته. ولو قبل زواجه بها. ولو قبل بها بمن تحرم عليه. او بعضو منها. بمن تحرم عليه او عضو منها. فهو يجمع اربعة امور. اولها كون المشبه هو الرجل كون المشبه هو الرجل فهو الذي يصدر منه التشبيه. فهو الذي يصدر منه التشبيه. والثاني كون المشبه هو امرأة كون المشبه هو امرأة ولو قبل زوجها. ولو قبل زواجه فلو قدر ان احدا اوقع ذلك مع امرأة اجنبية ثم تزوجها فانه يكون ثابتا في ذمته ظهاره. فانه يكون ثابتا في ذمته ظهار وثالثها ان تشبيه ان تشبيه امرأته يكون بمن يحرم عليه ان تشبيه يكون بمن تحرم عليه. والتأنيث في قولنا تحرم عليه على ارادة النفس بمن تحرم عليه على ارادة النفس. فيندرج في ذلك المرأة والرجل فيندرج في ذلك المرأة والرجل. فلو شبهها بامرأة تحرم عليه او فكذلك يكون ظهارا. ورابعها ان يقع ذلك بعضو فقط ان ان يقع ذلك بعضو فقط كبطن او صدر او نحو ذلك كأن يقول لزوجته بطنك حرام علي كبطني فلانة او انت حرام علي كبطني فلانة فيذكر عضوا من الاعضاء او بطن فلان او صدر فلان. فاذا وقع ذلك سمي ظهارا فمتى وجد تشبيه الرجل امرأته بمن تحرم عليه من النفوس سواء كانت لرجل او امرأة او كان ذلك في عضو سمي هذا ظهارا كان يقول الرجل لامرأته انت علي كظهري امي او ان يقول انت علي بطني اختي او ان يقول انت علي كفلان ويذكر رجلا اي ان هذا كله تكون ظهارا واللفظ الثالث اللعان. اللعان وهو شرعا شهادات مؤكدات بايمان شهادات مؤكدات بايمان من الزوجين من الزوجين قرونة بلعن او غضب مقرونة بلعن او غضب. فهو يجمع اربعة امور. اولها كونه مشتملا على الشهادة. كونه مشتملا على الشهادة. وثانيها ان تلك الشهادة بيمين اي بحلف وقسم ان تلك الشهادة مؤكدة بيمين اي بحلف وقسم وثالثها انها تكون بين الزوجين فقط. انها تكون بين الزوجين فقط ورابعها ان تلك الشهادات المؤكدات بالايمان تقرن بلعنة من زوج وغضب من المرأة ان تلك شهادات مؤكدات ابن ايمان تقرن بذكر لعنة من وغضب من الزوجة. وبين المصنف احكام هذه الابواب الثلاثة مرتبة وفق ما بوب به. فقدم ما يتعلق بالايلاء ثم اتبعه ما يتعلق ثم اتباعه ما يتعلق باللعان. فاما ما يتعلق بالايلاء فابتدأه بقوله فالايلاء ان يحلف على ترك وطئه زوجته ابدا او مدة تزيد على اربعة اشهر انتهى كلامك وهو في معنى ما تقدم من كون الاله يكون مشتملا على حلف بترك الوطأ لزوجته ابدا او اكثر من مدة اربعة اشهر وينعقدوا ذلك بالحلف بالله سبحانه وتعالى ويقبل من زوج يمكنه الوطأ اي يقدر عليه. ثم بين ما يترتب عليه فقال فاذا طلبت الزوجة حقها من الوطء امر بوطئها. وضربت له اربعة اشهر فان وطئ كفر كفارة يمين. وان امتنع الزم بالطلاق. لقوله تعالى للذين يؤلون من تربص اربعة اشهر. فان فائوا فان الله غفور رحيم. وان عزموا الطلاق فان الله عليم انتهى كلامه. فاذا اقسم الرجل على ترك وطئ زوجته ابدا او اكثر من اربعة اشهر. وطلبت الزوجة حقها من الوطء فانه يؤمر بان يطأها وتضرب له مدة اربعة اشهر ليطأ فيها. فان وطئ فيها حينئذ فقد فاء اليها. ويجب عليه كفارة يمين. وان مضت الاربعة اشهر وطلبت المرأة حقها فانه يؤمر بطلاقها ويلزمه ولي الامر. ولا يقع الزام بالطلاق من ولي الامر وهو الحاكم او نائبه الا بطلب المرأة. فان لم تطلب المرأة فانه لا يؤمر بطلاقها فاذا اختارت المرأة الصبر والبقاء معه على تلك الحال لم يأمره الحاكم او بتطبيق زوجته. واشار المصنف الى نحو هذا المعنى في نور البصائر والالباب. فقال ان مضت ولم يطأ وهي مقيمة على دعواها امر بالوطء. فان امتنع اجبر على فراقها فان امتنع طلقها منه الحاكم. انتهى كلامه. اي اذا طلبت المرأة حقها بعد الاربعة اشهر وامتنع فانه يلزم بطلاقها. فان امتنع من الطلاق منه فانه يطلقها الحاكم. وان شاء الحاكم جعلها طلقة او ثلاثا او فسخا. وان شاء حاكم جعلها طلقة او ثلاثا او فسخا. اي حكم بكونها طلقة واحدة او حكم بكونها ثلاثا. او حكم كونها فسخا وفق الحال التي يصلح بها امر الرجل وزوجة. والقرائن والقرائن التي تقوم للحمل على اختيار الطلقة الواحدة او الثلاث او الفسخ. ثم اتبع المصنف احكام الايداء باحكام او ظهار وهو القسم الثاني من الاقسام الثلاثة المذكورة انفا. فقال والظهار ان يقول لزوجته انت علي كظهر امي ونحوه من الفاظ التحريم الصريحة لزوجته انتهى كلامه وهو في معنى ما تقدم من بيان حده مشتملا على بعض حقيقته. فالمذكور هو اكثر الانواع الدارجة منه. فالشائع في كلام الناس قولهم قول الرجل لزوجته انت علي كظهر امي تعظيما لحرمة الام فيشبه المرأة بانها تحرم عليه كتحريم ظهر امه عليه. ثم بين حكمه؟ فقال فهو منكر وزور. وهذان اللفظان يفيدان التحريم. وهذان يرفضان يفيدان التحريم. واختار المصنف بيان الحكم بهما موافقة للخطاب الشرعي. واختار المصنف وبيان الحكم بهما موافقة للخطاب الشرعي. في قوله تعالى وانهم ليقولون منكرا من القول وزورا ثم بينما يترتب على الظهار فقال ولا تحرم الزوجة بذلك. لكن لا يحل له ان يمسها حتى يفعل ما امره الله به في قوله والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا الى اخر الاية يعتق رقبة مؤمنة سالمة من العيوب الضارة بالعمل فان لم يجد صام شهرين متتابعين فان لم يستطع اطعم ستين مسكينا فالمترتب من الاحكام على المضاهر ثلاثة احكام من الاحكام على المظاهر ثلاثة احكام. اولها كون زوجته مباحة له كون زوجته مباحة له. فلا تحرم عليه. فلا تحرم عليه. فعقد الزوجية فعقد الزوجية باق. فله ان يخلو بها وان يسافر بها ويجب عليه ان ينفق عليها. وثانيها انه لا يحل له ان يمسها. انه لا يحل له ان يمسها ما لم يكفر ما لم يكفر. فلا يجوز له ان يقربها بالاستمتاع بفرج او بما دون الفرج. فلا يباح له ان يقربها بالاستمتاع بفرج او بما دون الفرج وثالثها انه تجب عليه كفارة الظهار انه تجب عليه كفارة الظهار وهي ثلاثة انواع مرتبة وهي ثلاثة انواع مرتبة. الاول عتق رقبة والثاني صيام شهرين متتابعين. والثالث اطعام ستين مسكينا فمن ظهر من زوجته وجب عليه ان يعتق رقبة شرطها هو المذكور في قول المصنف مؤمنة سالمة من العيوب الضارة بالعمل فان لم يجد تلك الرقبة وجب عليه ان يصوم شهرين متتابعين والشهر يكون ثلاثين يوما وتسعة وعشرين يوما. فمن شرع في صيام شهر كونه تسعة وعشرين يوما ثم اتبعه بالشهر التالي فاتفق كونه تسعة وعشرين يوما فقد ادى كفارته فلا يلزم صيام ستين يوما بل الواجب هو صيام شهر والشهر يكون تسعة وعشرين يوما او الذين يوما ويشترط تتابعهما ويشترط تتابعهما فان وطئ في اثناء استأنف الشهرين. فان وطئ في اثناء صيامه استأنف الشهرين. فلو صام خمسة عشر يوما ثم وطأ امرأته فان الخمسة عشر يوما التي مضت لا تحسب له ويبتدأ في عد جديد. واذا فصل صيامه بمأذون به شرعا جاز له ان تبعه بعده كمن صام شعبان ثم صام رمضان فرضا فانه يصوم بعد ذلك شوال ويحرم عليه ان يصوم يوم العيد لحرمته. وكذا لو اتفق في اثناء الشهرين المتتابعين فخرج مسافرا مسافة قصر فانه يفطر فيها لاجل سفره. ولا يقطع ذلك التتابع فاذا رجع من سفره بنى على ما تقدم من صيامه. فان لم يستطع الصيام فانه يطعم ستين مسكينا. وتقدم ان اطلاق اطعام المسكين يراد به كم وهو احسنت وهو مد بر او نصف صاع من غيره. وهو مد بر او نصف صاع من غيره. ثم ذكر ما ينعقد به الظهار فقال وسواء كان الظهار مطلقا او مؤقتا وقت كرمضان ونحوه. فبين ان الظهار باعتبار اطلاقه نوعان وبين ان الظهار باعتبار اطلاقه وتقييده نوعان. احدهما الظهار المطلق احدهما الظهار المطلق وهو الذي لم يؤقت بوقته. وهو الذي لم يؤقت بوقت. والاخر الظهار المقيد الظهار المقيد وهو المؤقت بوقت وهو المؤقت بوقت كان يظاهر زوجته مدة رمضان او مدة يوم او مدة فان الظهار حينئذ ينعقد. فلا يحل له ان يطأها في هذه المدة. فاذا انقضت هذه المدة ولم يطأ فقد وفى بما عليه فلا شيء عليه. فقد وفى بما عليه فلا شيء عليه ثم ذكر حكم تحريم غير الزوجة فقال واما تحريم المملوكة والطعام واللباس وغيرها ففيه كفارة يمين لقوله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تحرموا طيبات ما احل الله لكم الى ان ذكرك كفارة اليمين في هذه الامور انتهى كلامه. فاذا حرم الانسان امة مملوكة عليه او حرم طعام ان يأكلها وحرم لباسا ان يلبسه ففيه كفارة يمين اي يجب عليه ان يكفر كفارة يمين وهي اطعام عشرة مساكين من اوسط الطعام او كسوتهم. فمن لم يجد فانه يصوم ثلاثة ايام ثم ختم المصنف بذكر احكام القسم الثالث وهو اللعان. فقال مبتدئا بيان احكامه واما اللعان فاذا رمى الرجل زوجته بالزنا فعليه حد القذف ثمانون جلدة الا ان يقيم البينة اربعة جهود عدول فيقام عليها الحد او يلاعن فيسقط عنه حد القذف. فاذا انتهى كلامه فاذا وقع من رجل رمي زوجته بفاحشة الزنا فانه عليه فان عليه حدا القذف وهو ثمانون جلدة. ولا يبرئه من ذلك سوى امرين. احدهما ان يقيم البينة يعني الحجة المبينة صدق كلامه وهو وهي اربعة شهود عدول. فاذا شهد اربعة شهود عدول انها وقعت في الزنا فانه يقام عليها الحد. والاخر اي يلاعن امرأة فيسقط عنه حد القذف بذلك فيتلاعنان بين يديه حاكم. ثم ذكر صفة اللعان فقال وصفة اللعان على ما ذكره الله في سورة النور والذين يرمون ازواجهم الى اخر الايات فيشهدوا خمس شهادات بالله انها زانية. ويقول في الخامسة وان لعنة رحمة الله عليه ان كان من الكاذبين ثم تشهد هي خمسة مرات بالله انه لمن الكاذبين. وتقول في الخامسة وان غضب الله عليها ان كان من الصادقين. انتهى كلامه. فصفة اللعان المأمور بها شرعا مشتملة على عشر شهادات. خمس من الرجل وخمس من المرأة. فالشهادات الخمس من الرجل ان يشهد بالله ان زوجته زانية. ويشير اليها ان كانت حاضرة ويسميها بما يميزها ان كانت غائبة. ثم يشهد في الشهادة الخامسة بالله انها لزانية ويزيد ان لعنة الله عليه ان كان من الكاذبين. واما المرأة فانها اربع شهادات بالله انه لمن الكاذبين. ثم تشهد الخامسة كذلك وتزيد فيها ان غضب الله عليها ان كان من الصادقين. ويتقدم الرجل المرأة في اللعان. فيبدأ اولا ثم تتبعه او المرأة فان المرأة لم يعتد به. فان ابتدى بالمرأة لم يعتد فالمأمور به شرعا ابتداء الرجل بملاعنة زوجته ثم تذكر بعده هي شهادته في تبرئة نفسها ثم ختم المصنف هذا الباب ببيان الاحكام المترتبة على اللعان قال فاذا تم اللعان سقط عنه الحد. واندرأ عنها العذاب. وحصلت الفرقة بينهما والتحريم الابدي. هكذا في نسخة المصنف. وانتفى الولد اذا ذكر في اللعان والله الله اعلم فالمترتب على اللعان اذا وقع اربعة احكام الاول ان يسقط حد خلفي عن الزوج ان يسقط حد القذف عن الزوج. فلا يجلد ثمانين جلدة والثاني ان يرتفع عن المرأة عذاب الزنا ان يرتفع عن المرأة عذاب الزنا يعني عقوبته وحده. يعني عقوبته وحده برجمها والثالث ان تحصل الفرقة بين الزوجين فيفرق بينهما. وتكون المرأة حراما عليه ابدا. تكون المرأة حراما عليه ابدا. فلا يطؤها فلا يتزوجها بعده فلا يتزوجها بعده. ولذلك ذكر هذا فيما تقدم معنا من انواع المحرمات من النساء وانه نوع رابع يختص بكونه وقع انتهاء لابتداء. فسائر المحرمات من النساء تكون ابتداء. واما المرأة الملاعنة زوجها فانها تحرم عليه بعد الملاعنة ابدا فلا يجوز ان ترجع اليه اليه ولا ان يتزوجها بحال. والرابع انتفاء الولد اذا ذكر في اللعان فلا ينسب الى الرجل انتفاء الولد اذا ذكر في اللعان. فلا ينسب الى الرجل بشرط الا يتقدم اقرار به او ما يدل على الاقرار. بشرط ان لا يتقدمه اقرار به او ما يدل على الاقرار. فاذا سبق قبل اللعان ان الرجل اقر بالولد فان الولد له وكذلك لو صدر منه ما يدل على الاقرار كان يهنأ بذلك ويبشر فيذكر مهنئه بخير او ان يدعى له بين يديه بخير فيؤمن على دعاء الداعي فان هذه قرائن تدل على وجود الاقرار منه فلا ينتفي عنه الولد حينئذ ويكون ملحقا به