بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد. قال رحمه الله تعالى كتاب العدد والاستبراء والعدة تربص من فارقها زوجها بموت او طلاق. فالمفارقة بالموت اذا مات عنها تعتد على كل حال. فان كانت امن فعدتها وضعها جميع ما في بطنها. لقوله تعالى وولاة الاحمال يجلهن ان يضعن حملهن. وهذا عام المفارقة بموت او حياة وان لم تكن حاملا فعدتها اربعة اشهر وعشرة ايام. ويلزم في هذه العدة ان ان تهد المرأة وتترك الزينة والطيب والحلي والتحسن بحناء ونحوه. وان تلزم بيتها الذي مات زوجها وهو وهو اهي فيها فلا تخرجوا منه الا لحاجتها نهارا. لقوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرة الاية. واما المفارقة في حال الحياة فاذا طلقها قبل ان يدخل بها فلا عدة له عليها قوله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن. فما لكم عليهن من عدة تعتدونها وان كان قد دخل بها او خلا بها فان كانت حاملا فعدتها وضع حملها قصرت المدة او طالت وان لم تكن حاملا فان كان التحيض فعدتها فلا حيض كاملة. لقوله تعالى والمطلقات يتربصن ثلاثة قروء وان لم تكن تحيض كالصغيرة ومن لم تحض. والايسة فعدتها ثلاثة اشهر لقوله تعالى واللائي يئس من المحيض من نسائكم ان اغتبتن فعدتهن ثلاثة اشهر. ثلاثة اشهر واللائي لم يحض. فان كان التحيض وارتفى حيضها لرضاع ونحوه انتظرت حتى يعود الحيض حتى يعود الحيض فتعتد به. وان ارتفع ولا تدري ما رفع المنتظر التسعة اشهر احتياطا للحمد. ثم اعتدت بثلاثة اشهر. واذا اغتابت بعد انقضاء العدة لظهور امارات لم تتزوج حتى تزول الريبة. وامرأة المفقود تنتظر حتى يحكم بموته بحسب اجتهاد الحاكم ثم تعتد ولا تجب النفقة الا للمعتدة الرجعية او لمن فارقها زوجها في الحياة وهي حامل. لقوله تعالى وان كنا في حمل فانفقوا عليهن حتى يطعن حملهن. والاستبراء فهو تربص الامة التي كان سيدها يقعها فلا نطؤها بعده زوج او شيء والاستبراء ايش؟ احسن الله اليك. واما الاستبراء فهو تربص الامة التي كان سيدها يقعها فلا يطأها بعده زوج او سيد حتى تحيض حيضة واحدة. واذا لم تكن من ذوات الحيض تستبرأ بشهر واذا ولا وان واذا هم واذا لم تكن من ذوات الحيض تستبرأ بشهر او وضع حملها ان كانت حاملة عقد المصنف رحمه الله ترجمة متعلقة بما تقدم من الطلاق وما الحق به. فقال كتاب العدد والاستبراء والعدد عند الفقهاء جمع عدة بكسر العين. وهي شرعا تربص المفارقة زوجها مدة معلومة تربص المفارقة زوجها مدة معلومة. فهي تجمع ثلاثة اولها كونها تربصا. اي مكثا وتلبسا اي مكثا وتلبثا وبقاء. وثانيها ان التربص مذكورة يتعلق بالمفارقة الزوجة. ان التربص المذكور يتعلق بالمفارقة زوج جهاد. ممن تفارقه تارة بموت او بطلاق وما الحق به. مما ان تفارقه تارة بموت او بطلاق وما الحق به. وثالثها انه يكون ذا مدة معلومة. انه يكون ذا مدة معلومة. اي مبينة محدودة فله عدد معروف فله عدد معروف. ومنه اخذ اسم العدة ومنه اخذ اسم العدة. واما الاستبراء فهو تربص امة يوطأ مثلها. تربص امة يوضع مثلها العلم ببراءة حملها. للعلم ببراءة حملها. مدة معلومة. فهو يجمع خمسة امور اولها انه تربص. وهو كما تقدم اللبس والمكث تقع وثانيها ان المتربصة هنا امة. اي جارية مملوكة ان المتربصين هنا امة اي جارية مملوكة. وثالثها ان من شرطها ان ممن يوضع مثلها. ان من شرطها ان تكون ممن يوضع مثلها غير صغيرة لا تصلح للوطن. غير صغيرة لا تصلح للوطأ ورابعها ان المقصود من التربص تحقق سلامتها من الحمد ان المقصود من التربف التربص تحقق سلامتها من الحمل بان يكون الرحم بريئا منه في ان يكون الرحم بريئا منه. وخامسها انه ان التربص المذكور محدود بمدة معلومة. ان التربص المذكور محدود بمدة معلوم وابتدأ المصنف بيان احكام هذا الكتاب بذكر حقيقة العدة شرعا فقال والعدة تربص من فارقها زوجها بموت او طلاق. انتهى كلام ويفتقر الى تقييده بما تقدم بكونه اذا مدة معلومة وذكر الطلاق خرج مخرجا. الغالب. فيلحق به خلع وفسخ. فيلحق وبه خلع وفسخ. ثم بين رحمه الله احكام العدة المتعلقة بالنساء. بجعل العدة قسمين بجعل العدة اسمين. فالقسم الاول عدة المفارقة بالموت عدة المفارقة بالموت. والقسم الثاني عدة المفارقة في حال الحياة عدة المفارقة في حال الحياة. وابتدأ باحكام المرأة المفارقة بالموت. فقال فالمفارقة بالموت اذا مات عنها تعتد على كل حال الى قوله فعدتها اربعة اشهر وعشرة ايام انتهى كلامه. وفيه ان عدة المفارقة بالموت وهي التي مات عنها زوجها لها حالان. لها حالان. الحال الاولى ان تكون المرأة حاملا عند موت زوجها. ان تكون المرأة حاملا عند موت زوجها والحال الثانية ان تكون المرأة غير حامل عند موته. ان تكون المرأة غير حامل عند موته. فاما الحال الاولى وهي حال المرأة الحامل. عند زوجها فعدتها هي المذكورة في قوله فان كانت حاملا فعدتها وضعها جميع ما في بطنها لقوله تعالى وولاة الاعمال اجلهن ان يضعن حملهن. انتهى كلامه فمن مات عنها زوجها وهي حامل فعدتها وضع حملها. فعدتها وضع حملها فاذا ولدت انقضت عدتها. فلو قدر ان امرأة حاملا مات زوجها اليوم. ثم مات زوجها اليوم. وهي حامل من شهر واحد. فان عدتها تكون بوضع حملها بعد تمام مدة الحمد وهو غالبا ثمانية اشهر. ولو قدر انها كانت ذات تسعة اشهر فمات زوجها اليوم ثم ولدت غدا فقد انتهت مدتها بوضع حملها وقوله رحمه الله جميع ما في بطنها للاشارة الى المرأة التي تحمل اثنين او اكثر فلا بد ان تضع ما في بطنها كله. فلو قدر ان امرأة مخضت فبنى منها ولد اليوم. وبقي ثان لم يخرج الا بعد ثلاثة ايام فان انقضاء عدتها يكون بتمام خروج الثاني لا بوظع الاول ثم اشار رحمه الله الى تكملة مفهمة فقال وهذا عام في المفارقة بموت او حياة اي ان الحامل على كل حال اذا فرقت بموت زوجها او بطلاق في حال الحياة فان تكون بوضع حملها. وسيأتي ذكر ما يتعلق بها في حال المفارقة في حياة زوجها واما الحال الثانية وهي اذا كانت المرأة غير حامل فذكرها بقوله وان لم تكن حاملا فعدتها اربعة اشهر وعشرة ايام. اي ان المرأة فاذا مات عنها زوجها ولم تكن حاملا فعدتها المدة المذكورة. اربعة اشهر وعشرة ايام. وهذا للحرة. واما الامة فانها تتنصف المدة فتكون عدة الامة هي شهرين وخمسة ايام. هي شهرين وخمسة ايام. ولا فرق بين مدخول بها او غير مدخول بها ولا فرق بين مدخول بها ولا غير مدخول بها. ولا امرأة ولا امرأة لا تحيض. فكل امرأة كانت غير حامل. ومات عنها فان عدتها هي المدة المذكورة. فلو عقد احد على امرأة ثم مات اولم يدخل بها فان عدتها كم؟ اربعة اشهر وعشرة ايام. ولو قدر انه عقد عليها ثم خلا بها ولم يدخل فان عدتها هي العدة المذكورة وكذا لو كانت صغيرة لم تحظ او ايسة فمات عنها فان عدتها هي اربعة وعشرة ايام. ثم استطرد المصنف فذكر ما يناسب المقام مما يلزم المرأة المتوفى عنها. فقال ويلزم في هذه العدة ان تحد المرأة الى قوله رحمه الله الاية. ذاكرا هنا حكم الاحداد والاحداد شرعا هو ترك امرأة زينتها ترك امرأة زينتها. ولزوم بيتها. ولزوم بيتها لوفاة لوفاة مدة معلومة. مدة معلومة فهو يجمع خمسة ام. فهو يجمع خمسة امور. اولها ان المذكور متعلق بامرأة. ان المذكور متعلق بامرأة. تكون وتارة زوجة وتكون تارة غير زوجتي. تكون تارة زوجة وتكون تارة غير زوجتي فالزوجة تكون مدة الاحداث هي مدة عدتي تكون مدة الاحداث هي مدة عدتها. واما غير الزوجة كبنت على ابيها او اخت على اخيها فمدتها ثلاثة ايام. فمدتها ثلاثة ايام. وثانيها ان المرأة المذكورة ان المرأة المشار اليها تترك زينتها ان المرأة المشار اليها تترك زينتها اي ما يكون في نفسها اي مما يكون في نفسه مما يزينها في عيون الناظرين مما يزينها في عيون الناظرين فيها مريدي النكاح ويرغب فيها مريدي النكاح. دون ما في بيتها من فرش او اثاث او لحاف فلا تعلق له بترك الزينة وثالثها انها تلزم بيتها حينئذ انها تلزم بيتها حينئذ فلا تخرج الا لحاجتها نهارا ثلاثة خروج الا لحاجة نهارا. ورابعها ان وجب الاحداث هو وفاة احد ان موجب الاحداث هو فوفاة احد من زوج او اب او اخ. وخامسها ان له مدة معلومة. ان له مدة معلومة فالزوجة مع زوجها تكون مدة العدة. فالزوجة مع زوجها تكون مدة العدة واما غيرها مع غيره فتكون ايش؟ ثلاثة ايام فتكون ثلاثة ايام دون ما سواها. وذكر المصنف ما يجب المرأة في الاحداث ومداره على امرين. احدهما المذكور في قوله وترك الزينة والطيب والحلي والتحسن بحناء ونحوه. والاخر مذكور في قوله وان تلزم بيتها الذي مات زوجها وهي فيه فلا تخرج منه الا لحاجتها نهارا ارى لقوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرا الاية فالمأمور به من الاحداد للمرأة ان تترك زينتها في نفسها فلا تتزين ولا تتحلى بحلية ولا تتطيب بطيب ولا تتجمل بحناء وما كان في معناه من الزنة التي توضع على الوجه او غيره. وان تلزم بيت فلا تخرجوا منه الا لحاجتها نهارا. فالمرأة المحدة ممنوعة من الخروج الا بشرطين. فالمرأة المحدة ممنوعة من الخروج الا بشرطين. احدهما ان يكون خروج نهارا ان يكون خروجها نهارا. فاما الليل فلا تخرج فيه ابدا الا لضرورة. اما الليل فلا تخرج منه ابدا. فيه ابدا الا لضرورة والاخر ان يكون خروجها نهارا لحاجتها هي دون حاجة غيره. ان يكون خروجها لحاجتها هي دون حاجة غيرها. فلو خرجت لاجل جلب ماء لطعام في بيتها كان ذلك ايش؟ جائزا لانه من حاجة فان طلبت جلب الماء فذلك لا يجوز لانه لغير حاجتها لغير حاجتها الا ان يكون تابعا حاجته. كان تخرج الى مورد الماء فتجلب الماء لنفسها ولجارتها. فلا بأس حينئذ لان التابع ايش؟ تابع. ثم ذكر المصنف احكام القسم الثاني وهي المرأة المفارقة في حال الحياة بطلاق او خلع او فسخ. فقال واما المفارقة في حال الحياة فاذا طلقها قبل ان يدخل الى قوله الله حتى تزول الريبة. فجعل هذا القسمة ذا حالين فجعل هذا القسم ذا حالين فالحال الاولى ان يطلقها الرجل قبل ان يدخل بها. ان يطلقها الرجل قبل ان ليدخل بها. والحال الثانية ان يطلقها الرجل بعد ان يدخل بها ان يطلقها الرجل بعد ان يدخل بها. والخلوة لها حكم الدخول. والخلوة لها حكم الدخول. فاما الحال الاولى فذكرها بقوله فاذا طلقها قبل ان يدخل بها عدة له عليها لقوله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن. من قبل لا تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. فاذا طلق الرجل امرأته قبل الدخول بها فلا عدة له عليها. وهذه الحال تفارق فيها المرأة غير المدخولة بها حالها لو مات عنه. فان المرأة المدخول فان المرأة غير المدخول بها لو مات عنها قبل دخوله فانها تعتد اربعة اشهر وعشرا. اما ان طلقها قبل دخوله من غير موت فانها حينئذ لا عدة له عليها اما الحال الثانية فذكرها بقوله وان كان قد دخل بها او خلا بها. الى اخر كلامه فجعل هذه الحال نوعين فجعل هذه الحالة نوعين النوع الاول المرأة الحامل النوع الاول المرأة الحامل والنوع الثاني المرأة غير الحامل. والنوع الثاني المرأة غير الحامل. فاما النوع الاول اول وهو المرأة الحامل فذكرها بقوله فان كانت حاملا فعدتها وضع حملها قصرت في المدة او طالت انتهى كلامه. فعدة فعدة المرأة الحامل. بالمفارقة حال حياة بطلاق ونحوه هي عدتها بالمفارقة بموت وهو وضع حملها اما الحال واما النوع الثاني وهي المرأة غير الحامل وهي المذكورة في قوله وان لم تكن حاملا فان كانت تحيض الى قوله لن تتزوج حتى تزول الريبة فبين ان هذا النوع ثلاثة اضرب ان هذا النوع ثلاثة اضرب. فالضرب الاول المرأة التي تحيض والضرب الاول المرأة التي تحيض. وهي المذكورة في قوله فان كانت تحيض فعدتها ثلاث حيض كاملة. لقوله الا والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء. فذكر رحمه الله ان المرأة اذا ولم تكن حاملا وهي من اولات الحيض فانها تعتز ثلاث حيض للاية المذكورة. فالقرؤ هو الحيض. قال المصنف في نور البصائر والالباب ولا بالحيضة التي طلقها وهي فيها. ولهذا حرم طلاقها في الحيض كما تقدم. انتهى كلامه اي لو قدر ان رجلا طلق امرأته حال حيضها فان فعله ايش حرام وهو طلاق بدعي. ولا يعتد بالحيضة. ولا يعتد بالحيضة. مع احتساب الطلقة عليه فيتركها حتى تطهر ثم تحيظ ثم تطهر فيطلقها حينئذ في طهر لم يجامع فيه. ثم تحتسب الحيضات حينئذ بعد هذا والضرب الثاني المرأة التي لا تحيض. المرأة التي لا تحيض وهي المذكورة في قوله وان لم تكن تحيض كالصغيرة ومن لا ومن لم تحض. والايسة فعدتها ثلاثة اشهر. لقوله تعالى واللائي من المحيض من نسائكم ان ارتبتم فعدتهن ثلاثة اشهر واللائي لم يحض. اي ان المرأة المدخول بها اذا طلقت ولم تكن حاملا وهي لا تحيض فانها تعتد ثلاثة اشهر فانها تعتد ثلاثة اشهر. والفرق بين الحيض والاشهر التلات ماشي ما الفرق بين الحيض الثلاث والاشهر الثلاث نعم. فقط فقد تكون في مدة اقل او اكثر والفرق بينهما ان المرأة التي تكون عدتها ثلاثة اشهر معلومة الزمن معلومة الزمن في المدة. اما التي تعتد بالحيض فقد تكون اقل من ثلاثة اشهر وقد تكون اكثر من ذلك. والامة في الضربين المذكورين في الضرب الاول حيضتين. تعتد في الضرب الاول حيضتين. وفي الضرب الثاني شهرين وفي الظرب الثاني شهرين. والضرب الثالث المرأة المرتفع حيضها. المرأة يرتفع حيضها وهي المذكورة في قوله فان كانت تحيض وارتفع حيضها. الى اخر كلامه النسوة المرتفع حيضهن ثلاث. فالنسوة المرتفع حيضهن ثلاث الاولى من كانت تحيض وارتفع حيضها لرضاع من كانت تحييضه ارتفع حيضها لرضاع ونحوه وهي المذكورة في قوله فان كانت تحيض ارتفع حيضها لرضاع ونحوه انتظرت حتى يعود الحيض فتعتد به. انتهى كلامه فاذا ارتفع حيض المرأة لسبب معلوم كرضاع او مرض فانها تنتظر تنتظر حتى يعود الحيض. فاذا اعاد الحيض اعتدت به. وان لم يعد الحيض فانها تبقى حتى تبلغ سن الاياس. وان لم يرجع الحيض فانها تبقى حتى تبلغ سن الاياس اي انقطاع الحيض والحمل. ثم يعتد حينئذ عدة الايسة. ثم تعتد حينئذ عدة الايسة وهي ثلاثة اشهر وهي ثلاثة اشهر. والثانية المرأة المرتفع حيضها ولا تدري ما رفعه ولا تدري ما رفعه. وهي المذكورة في قوله وان ارتفع ولا تدري ما رفع انتظر التسعة اشهر احتياطا للحمل. ثم اعتدت بثلاثة اشهر. انتظرت تسعة اشهر خياطا للحمل ثم اعتدت بثلاثة اشهر. انتهى كلامه. وهذه هي الحرة. واما الامة فانها تنتظر كم؟ تنتظر تسعة اشهر للحمد ثم تعتد شهرين. ثم تعتد شهرين فهي تنقص شهرا عن الحرة فهي تنقص شهرا عن الحرة. والثالثة المرأة المرتفع حيضها المرتبة بعد انقضاء العدة. المرأة المرتفع حيضها المرتابة بعد انقضاء العدة لموجب الريبة وهي المذكورة في قوله واذا ارتابت بعد انقضاء العدة لظهور امارات الحمل لم فتزوج حتى تزول الريبة انتهى كلامه. اي اذا كانت شاكة في انقضاء العدة لوجود امارات الحمل فانها لا تتزوج حتى تزول ربتها ويستبين امرها واختار المصنف في ما كان من جنس المرأة الاولى واختار مصنف في المختارات الجلية فيما كان من جنس المرأة الاولى بان لا يقال تنتظر حتى سن الاياس. لانه لا يقال انها تنتظر حتى سن للاياس لان في ذلك ضرر عظيما لا تأتي الشريعة بمثله. لان في ذلك ظررا عظيما لا تأتي في الشريعة بمثله. ثم لما فرغ المصنف من ذكر احكام المرأة المعتدة بالقسمين المذكورين ذكر ما يلزم امرأة المفقود. وهو من انقطع خبره وهو من انقطع خبره فلا يعلم فلا تعلم حياته او موته فلا تعلم حياته او موته فقال وامرأة المفقود تنتظر حتى يحكم بموته. امرأة المفقود تنتظر حتى يحكم بموته بحسب اجتهاد الحاكم ثم تعتد. بحسب اجتهاد الحاكم ثم تعتد انتهى كلامه فاذا فقد احد وانقطع خبره فلا يعلم احي هو او ميت انه ينتظر حتى يحكم بموته. فاذا حكم بموته اعتدت المرأة بعد الحكم. ويكون الحكم باجتهاد الحاكم. ويكون الحكم باجتهاد الحاكم. ومذهب الحنابلة فيما يتعلق بامرأة المفقود ان المفقود له حالان. ومذهب الحنابلة فيما يتعلق بامرأة المفقود في عدتها ان المفقود له حالان. الحال الاولى ان يكون ظاهر غيبته الهلاك. ان يكون ظاهر غيبته الهلاك. فانها تتربص اربعة فان انها تتربص اربع سنين فانها تتربص اربع سنين من فقده. من فقده. والحال الثانية ان يكون ظاهر غيبته السلامة. ان يكون ظاهر غيبته السلامة فانها تنتظر تسعين سنة تنتظر تمام سنة من ولادته تنتظر تمام تسعين سنة من ولادته. ثم ثم تعتد. اي لو قدر انه فقد وهو ابن تسع وثمانين فانها انتظروا سنة. ولو قدر انه فقد وهو ابن عشرين سنة فانها تنتظر سبعين سنة هذا مذهب الحنابلة. والقول الذي ذكره المصنف ليس من ولشيء من المذاهب الاربعة فلا هو مذهب الحنفية ولا مذهب المالكية ولا مذهب الشافعية ولا مذهب الحنابلة وهذه مسألة ثانية خالف فيها المصنف المذاهب الاربعة جميعا. وهذه مسألة ثانية خالف فيها المصنف المذاهب الاربعة جميعا. وهي اخت المسألة التي تقدمت وهي ايش؟ الرد على الزوجين الرد على الزوجين. وتبعه في هذه المسألة صاحبه الشيخ محمد ابن عثيمين رحمه الله. وبقي هنا بحثان للفائدة. احدهما البحث هل هذه رواية في المذهب ام لا؟ البحث هل هذه رواية في المذهب ام لا؟ فقد راجعت الانصاف وبعض الكتب فما وجدتها فيه فراجعوا انتم هل هذه رواية في المذهب ام لا؟ والثاني هل هذه المسألة هي اختيار ابن تيمية الحفيد ايضا لما تقدم ان الرد على الزوجين ليس رواية في المذهب ولكن المصنف تابع فيها اختيار ابن تيمية. فهل هذه المسألة هي صنو تلك مسألة حذو القذة بالقذة من كونها خارجة عن المذاهب الاربعة فليست رواية بالمذهب وهي اختيار ابن تيمية الحفيد يحتاج الى البحث في الامرين فابحثوا فيهما لمزيد الفائدة. ثم ذكر المصنف من تجب له النفقة من النساء؟ فقال ولا تجب النفقة الا للمعتدة الرجعية او لمن فارقها زوجها في الحياة وهي حامل لقوله تعالى وان كن اولة حمل فانفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. انتهى كلامه فذكر ان النفقة واجبة على الزوج لامرأتين احداهما المطلقة الرجعية هي التي لم تبن من زوجها. بان تكون مطلقة طلقة واحدة او طلقتين. فتجب لها حتى تنقضي عدتها. والثانية من فارقها زوجها في الحياة وهي حامل بان طلقها او فسخ نكاحه لرضاع او لعان او غيرهما. ثم ختم الباب ختم هذا الكتاب بذكر ما يتعلق بالاستبراء. فقال واما الاستبراء فهو تربص الامة التي كان سيدها يطأها. انتهى كلامه. وتقدم ان معنى الاستبراء اوسع من ذلك فلا يختص بان سيدها كان يطؤها بل ينضبط ذلك بان يكون مثلها ممن يوطأ بان يكون مثلها ممن يوطأ. فقد تصل الى احد ملكا ببيع او هبة او سبي ولا يتحقق وطأ سيدها لها. ثم ذكر ما يكون به استبراؤها. فقال فلا يطأها بعد له زوج او سيد حتى تحيض حيضة واحدة. وان لم تكن من ذوات الحيض تستبرئ بشهر او وضع حملها ان كانت حاملا انتهى كلامه. وفيه ان الامة المستبرئة لها حلال. وفيه ان الامة المستبرئة احلان. الحال الاولى ان تكون حاملا. ان تكون حاملا. فيكون استبراؤها بوضع حمله. فيكون استبراؤها بوضع حملها. والحال الثانية ان تكون غير حامل ان تكون غير حامل. وهذه الحال لها نوعان وهذه الحال لها نوعان فالنوع الاول ان تكون من ذوات الحيض ان تكون ان تكون من ذوات الحيض اللائي لا يحضن. اللائي لا كالصغيرة والائسة فانها تستبرئ شهرا فانها تستبرئ شهرا. والنوع ان تكون من ذوات الحيض اللائي يحضن. ان تكون من ذوات الحيض اللائي يحضن. فان تستبرأ بحيضة واحدة. فانها تستبرأ بحيضة واحدة وبقي مما لم يذكره المصنف وهو مذكور عند الحنابلة استبراء من ارتفع حيضها ولم تدري ما رفعت. استبراء من ارتفع حيضها ولم تدري ما رفعه. من الاماء فان تستبرأ مدة عشرة اشهر. فانها تستبرأ مدة عشرة اشهر