قال رحمه الله تعالى باب باب النفقات للزوجات والاقارب والمماليك والحضانة. على الانسان نفق على الانسان نفقة زوجته كسوتها ومسكنها بالمعروف بحسب حال الزوج. لقوله تعالى ينفق ذو سعة من سعته. ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما اتاه الله لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها ويلزم بالواجب من ذلك ويلزم بالواجب من ذلك اذا طلبت وفي حديث جابر الذي رواه مسلم ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. وعلى الانسان نفقة اصوله وفروعه للفقراء اذا كان غني غنيا وكذلك من يرثه بفرض او تعصيب. وفي الحديث للمملوك طعامه وكسوته ولا من العمل الا ما يطيق. رواه مسلم. وان طلب التزويج زوجه وجوبا. وعلى الانسان ان للتزوج وعلى الانسان ان يقيت بهائمه طعاما وشرابا ولا يكلفها ما يضرها. وفي الحديث كفى للمرء اثما ان يحبس عن من يملك قوته. رواه مسلم. والحضانة هي حفظ الطفل عما يضره والقيام بمصالحه. وهي واجبة على من تجب عليه النفقة. ولكن الامة احق بولدها ذكرا او انثى ان كان دون سبع. فاذا سبعا فان كان ذكرا خير بين ابويه فكان مع من اختار. وان كانت انثى فعند من يقوم بمصلحتها من امها او ابيها ولا يترك المحظون بيد من لا يصونه ويصلحه. عقد المصنف ترجمة قال فيها من باب النفقات للزوجات والاقارب والمماليك والحضانة. ومشمول الترجمة امران. احدهما النفقات والاخر الحضانة النفقات والاخر الحضانة. والمذكور بعد قوله النفقات بيان لمن تتعلق به النفق بيان لمن تتعلق به النفقة. وذلك في قوله للزوجات والاقارب والممالك وذلك في قوله للزوجات والاقارب والمماليك. وبقي مما ذكره هو غيره من الفقهاء البهائم. وبقي مما ذكره هو وغيره البهائم. فالنفقة المذكورة وعند الفقهاء تتعلق بالزوجات والاقارب والمماليك والبهائم وجرى عمل الفقهاء على ختم ربع الانكحة بهذا الباب. وجرى عمل الفقهاء على ختم ربع الانكحة بهذا الباب. فانه كالختم لما يتعلق باحكام النكاح والطلاق. ببيان النفقات المتعلقة بالنكاح او فسخه بطلاق او غيره وكذا ما يكون من الحضانة لمولود ومدار هذا الباب على اللفظين المتقدمين النفقات والحضانة. فالنفقات شرعا جمع نفقة. وهي كفاية من يمونه قوت وكسوة ومسكنا وتوابا بما يصلح لمثله. كفاية من يمونه قوتا وكسوة ومسكنا وتوابعها مما يصلح لمثله. فمداره على اربعة امور فمداره على اربعة امور او فهو يجمع فهو يجمع اربعة امور. احدهما حصول الكفاية. احدهما حصول الكفاية. وهي عدم الحاجة وهي عدم الحاجة. وثانيها تعلق تلك الكفاية بمن يمونه اي من يقوم عليه. تعلق تلك الكفاية بمن يمون او اي بمن يقوم عليه. ويتكفل بحوائجه. ويتكفل بحوائجه. وثالثها ان متعلق تلك الكفاية ان متعلق تلك الكفاية يرجع الى ثلاث. يرجع الى ثلاث. القوت والكسوة والمسكن وما يتبع كله. القوت والكسوة والمسكن. وما يتبع كلا ورابعها انها تقدر بما يصلح لمثل المنفق عليه. انها تقدر بما يصلح لمثل المنفق عليه. فيلاحظ فيه حاله. فيلاحظ فيه حاله فكفاية الغني السري غير كفاية الفقير غير الثري فكفاية الغني السري غير كفاية الغني غير كفاية الفقير غير السري والسري ما هو نعم ذو المقام السري هو ذو المقام. اي من زوجة او ولد او غير ذلك واما الحضانة فهي شرعا حفظ صغير ونحوه مما يضره وتربيته بالقيام على مصالحه. حفظ صغير مما يضره بالقيام على مصالحه. فهو يجمع ثلاثة امور احدها ان متعلق الحضانة صغير ونحو ان متعلق الحضانة صغير ونحوه اي مما لا يقوم بنفسه كمعتوه ومجنون اي ممن لا يقوم بنفسه كما توه ومجنون. وثانيها انه يقع بحفظه عما يضره. انه يقع بحفظه او انها تقع بحفظه عما وثالثها انه يقارن الحفظ القيام بالمصالح انه قارنوا الحفظ القيام بالمصالح. فمدار الحضارة على اصلين فمدار الحضانة على اصلين. احدهما الوقاية والاخر الرعاية عدهما الوقاية والاخر الرعاية. وابتدأ المصنف بيان احكام هذا باب بذكر ما يتعلق بنفقة الرجل على زوجته. فقال على الانسان نفقة زوجته وكسوته ومسكنها. الى قوله وكسوتهن بالمعروف. انتهى كلامه فبين انه يجب على الرجل نفقة زوجته مما يتعلق بالقوت والكسوة والمسكن ويكون ذلك بالمعروف بحسب حال الزوج. اي من اليسار والاعسار. اي من اليسار والاعسار. للاية المذكورة وهي قوله تعالى لينفق ذو سعة من سعته. ومن عليه رزقه فلينفق مما اتاه الله. فحال فحال اليسار هي المذكورة في قوله ينفق ذو سعة من سعته. وحال الاعسار هي المذكورة في قوله ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما اتاه الله. فمعنى ومن قدر عليه رزقه اي من ضاق عليه رزقه فكان معسرا فينفق الرجل على زوجته حسب حاله عسرا ويسرا ويلاحظ المعروفة في زمانه ومكانه. ثم بين ان الرجل اذا فر فيما يجب عليه من نفق لزوجته فانه يلزم بالواجب. فقال ويلزم واجب من ذلك اذا طلبت اي يلزم بالضروري من وجوه النفقة اذا طلبت المرأة. اي يلزم من النفقة اذا طلبت المرأة فان امتنع الزمه الحاكم فان امتنع الزمه الحاكم. فان ابى طلق او اجبر بالفسخ. فان اباه طلق او الزم بالفسخ. وذكر حديث جابر وفيه قوله صلى الله عليه وسلم ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. ثم اتبع هذا بذكر ما يجب على الانسان من النفقة لاقاربه فقال وعلى الانسان نفقة اصوله وفروعه الفقراء اذا كان غنيا وكذلك من يرثه بفرد او تعصيب. انتهى كلامه. فبين انه يجب على الانسان ان ان ينفق على اقاربه. وهم نوعان. احدهما اصوله. وفروعه اصوله وفروعه. فالاصول هم الوالدان وان علوا. هم الوالدان ان علوا والفروع هم اولاد وان سفلوا هم الاولاد وان سفلوا الاخر من ليس اصلا له ولا فرعا. من ليس اصلا ولا فرعا. ممن يرثهم بفرض او تعصيب. ممن يرثهم بفرظ او تعصيب كابن عم او كاف لام وابن عم. كاخ لابي لام وابن عمي. فالاخ لام يرثه فرضا. وابن العم يرثه تعصيبا. وتجب النفق على الاقارب بثلاثة شروط. وتجب النفقة على الاقارب بثلاثة شروط. فالشرط الاول ان يكون المنفق غنيا ان يكون المنفق غنيا. والشرط الثاني ان يكون ينفق عليه فقيرا. ان يكون المنفق عليه فقيرا. والشرط الثالث ان يكون من من قرابتهم امن قرابته الذين يرثهم المنفق. ان يكون من قرابته الذي يرثهم المنفق بفرض او تعصيب. ثم ذكر ما يجب من النفقة للممالك فقال وفي الحديث للمملوك طعامه وكسوته ولا يكلف من العمل الا ما يطيق. رواه مسلم. وان طلب التزويج زوجه وجوبا انتهى كلامه فمن النفقات الواجبة على العبد نفقته على مملوكه فينفق عليه فيما تلزمه نفقته من قوت وطعام من قوت وكسوة ومسكن وما يتبع ذلك. ويجب عليه الا يكلفه ما فيه مشقة مما لا يطيقه فلا يجوز له ان يحمله شيئا لا ومن جملة ما يندرج في نفقة المماليك انه ان طلب التزويج زوجه وجوبا. فاذا فسأل العبد المملوك سيده ان يزوجه وجب عليه ان يزوجه. فان عجز عن تزويجه فانه يبيع. فان عجز عن تزويجه فانه يبيعه. او يهبه او لغيره او يهبه لغيره. واذا طلبت الامة سيدها ان يزوجها واذا طابت الامة سيدها ان يزوجها فانه يطأها او يزوجها غيره او يبيعه فانه يطأ او يزوجها غيره او يبيعها فيطأها بملك اليمين او يزوجها غيره بعقد الزوجية او يبيعها لغيره. ثم ذكر ما بقي من النفقات الاربع وهي النفقة على البهائم قال وعلى الانسان ان يقيت بهائمه طعاما وشرابا ولا ولا يكلفها ما يضرها. وفي الحديث كفى بالمرء اثما ان عن من يملك قوته رواه مسلم انتهى كلامه. فمما يجب على العبد للبهائم التي يملكها ان يقيتها بالطعام والشراب فيعلق بهائمه ويسقيها ويصلحها بما تحتاج اليه من حلب وغيره ولا يكلفها ما يضرها اي ما فيه مشقة عليها تتضرر من به. لاندراج ذلك في حديث عبد الله ابن عمرو رضي الله عنهما في صحيح مسلم كفى بالمرء اثما ان يحبس عمن يملك قوته البهائم العجماء من جملة ما يملكه فلا يجوز له ان يمتنع من بذل طعامها اكلا سقيا ولا يجوز له ان يكلفها بما يضرها فان عجز عن تعريفها وسقيها فانه يؤمر بيعها او ذبحها ان كانت مما يؤكل لانه يؤمر ببيع او بذبحها ان كانت مما توكل. ولما فرغ من بيان احكام النفقة اتبعها ببيان احكام الحضانة. فقال والحضانة هي حفظ الطفل عما والقيام بمصالحه انتهى كلامه وهو يرجع الى المعنى المتقدم ذكره. ثم بين حكم الحضانة قال وهي واجبة على من تجب عليه النفقة. اي ان حضانة الطفل ونحوه كما معتوه ومجنون تكون واجبة على من تجب عليه نفقته كاب او ام او جد او وجدة فيجب عليهم ان يتولى احدهم حضانته. ثم بين من تكون له الحضانة. فقال ولكن ان الام احق بولدها ذكرا او انثى ان كان دون سبع. انتهى كلامه. فالمقدم في الحضانة اذا كان الطفل دون سبع هي الام. ثم امهاتها يعني من الجدات. ثم الاب ثم امهات ثم الجد. ثم امهات. ثم ما يتبع وذلك من المذكور في المطولات عند الفقهاء. فتتولى الام حضانة ولدها دون سبع فان امتنعت او لم تكن صالحة للحضانة انتقلت حضانته الى من بعدها وهكذا حتى تستقر حضانته عند من يقوم بها وفق المأمول به شرعا ثم ذكر ما يتعلق بتعيين الحاضن بعد بلوغ سبع سنين كاملات فقال فاذا بلغ سبعا فان كان ذكرا خير بين ابويه فكان مع من اختار فان كانت انثى فعند من يقوم بمصلحتها من امها او ابيها. انتهى كلامه فبين حكم حضانة من بلغ سبعا كاملة. اذا نزع فيه. اما اذا حصل الاتفاق فان الاتفاق محكوم به. فاذا اتفق الرجل مع زوجته ان الحضارة تكون عند الاب كانت الحضارة عنده. واذا اتفقا انها عند الام كانت الحضارة عندها فان تنازع فالمحكوم به هو المذكور في كلام المصنف. فالحكم المبين هنا حكم الحضانة عند التنازل في حق من بلغ سبعا كاملا. انه ان كان ذكرا خير مع ابويه. فكان مع من اختار اذا بلغ الصبي سبعا واتمها فانه يخير بين ابويه. ويكون مع من اختار. فان اختار فانه يكون معه ليلا ونهارا ولا يمنعه زيارته. فانه يكون معه ليلا ونهارا ولا يمنعه زيارة امه. وان اختار امه فانه يكون معها ليلا ويكون مع ابيه نهارا فانه يكون معها ليلا ويكون مع به نهارا ليعلمه ما ينفعه من صنعة وحرف ونحوها. اما ان كان المتنازع في حضانته انثى فذكر المصنف ان الانثى تكون حضانتها اذا بلغت سبعا عند من يقوم بمصلحتها من امها او ابيها والمذهب ومذهب الحنابلة ان الانثى اذا استكملت سبعا فالاب احق بحضانته. ان الانثى اذا استكملت سبعا فابوها احق حضانتها حتى يزوجها. فابوها احق بحضانتها حتى يزوجها. ثم ختم هذا فابى بالارشاد الى حكم عظيم المقام في الحضانة فقال ولا يترك المحضون بيد من لا يصونه ويصلحه ولا يترك المحضون بيد من لا يصونه ويصلحه. انتهى كلامه اي لمخالفته مقصود للحضانة اي لمخالفته مقصود الحضانة لان مقصود الحضانة كما تقدم هو حفظه مما يضره وتربيته بالقيام على مصالحه. نعم