قال رحمه الله تعالى باب الزكاة والصيد والحيوانات المباحة لا تباح بدون الزكاة الا السمك والجراد. ويشترط في الذكاة ان يكون المزكي مسلما او كتابيا. نقبل ولا نوقف؟ ها؟ ما نريد نشق عليكم. لكن بقيت هي يسيرة وسنزيد دروس في الجمعة. الاسبوع القادم هو عندكم يسمونه الاسبوع المتوفى. اسبوع الاسبوع القادم ولا اللي بعده؟ اللي بعده. اي اجل فيه وقت. نكمل هذا باب باب والصيد والحيوانات المباحة لا تباح بدون الذكاة السمك والجراد ويشترط في الذكاة ان يكون المذكي مسلما او كتابيا وان يكون بمحدد وينهر الدم. وان اقطع الحكومة والمريخ وان يذكر اسم الله عليه وكذلك يشترط في الصيف الا ان يحل لعقله في اي موضع من بدنه ومثل الصيد ما نفر وعجز عن ذبحه وعن رافع ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما انهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل ليس السن والظهر اما السن فعظم واما الظفر فمدى الحبشة. متفق عليه ويباح صيد الكلب المعلم والطير المعلب ان يسترسل اذا ارسل وينزجر اذا زجر واذا امسك لا يأكل. ويسمي صاحبها عليها اذا ارسلها. وعن عدي ابن حاتم قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا ارسلت كلبك فاذكر اسم الله عليك فان امسك عليك فادركته حيا فاذبحه ان ادركته قد قتله ولم يأكل منه فكله. وان وجدت مع كلبك كلبا غيره وقد قتله فلا تأكل فانك لا تدري ايهما قتلة وان رميت سهمك فاذكر اسم الله عليك. فان غاب عنك يوما فلم تجد فيه الا اثر سهمك فكل. فكل ان شئت وان ان وجدته غريقا في الماء فلا تأكل متفق عليه. وفي الحديث ان الله كتب الاحسان على كل شيء. فاذا قتلتم فاحسنوا القتلة واذا فاحسنوا الذبحة وليحد احدكم شفرته وليرح ذبيحته. رواه مسلم وقال صلى الله عليه وسلم زكاة الجنين زكاة رواه احمد ترجم المصنف رحمه الله بقوله باب الذكاة والصيد وهما بابان مفترقان عند غيره وجرى ما جرى عليه من جمع التراجم ابتغاء التسهيل والتقريب كما ما تقدم فالمذكور في هذه الترجمة لفظان احدهما الذكاة والاخر الصيد فاما الذكاة شرعا فهي ذبح الحيواني المأكول قولي البري المقدور عليه. ذبح الحيوان البري المأكول البري المقدور عليه بقطع حلقومه ومريءه بقطع حلقومه ومريء او عقر ممتنع. او عقر ممتنع. وهذا الحج المعروف وعندهم يبين ان نوعان. وهذا الحد المذكور عندهم يبين ان الذكاة نوعان احدهما زكاة حقيقية. والاخر زكاة حكمية. احدهما زكاة حقيقية والاخر ذكاة حكمية. فاما الذكاة الحقيقية فهي المذكورة في قولهم ذبح الحيوان المأكول البري المقدور عليه بقطع حلقومه ايه؟ واما الذكاة الحكمية فهي المذكورة في قولهم عقر ممتنع. عقر ممتنع فاما الذكاة الحقيقية فانها تجمع ثلاثة امور. فاما الذكاة الحقيقية فانها تجمع ثلاثة امور. اولها كونها ذبحا. اولها كونها ذبحا والذبح هو ايش؟ ازهاق النفس والذبح هو ازهاق النفس ويسمى نحرا ايضا. ويسمى نحرا ايضا. فيصح اطلاق الذبح على ارادة النحو واطلاق النحر على ارادة الذبح. فاحدهما يقوم مقام الاخر فهما متحدان في المعنى وان وجد بينهما فرق فمن النحر قوله تعالى انا اعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر. فهو يجمع وما يذبحه وما ينحر ومن الذبح قوله صلى الله عليه وسلم في حديث شداد عند مسلم واذا ذبحتم فاحسنوا الذبح وفي بعض النسخ واحسنوا الذبح فهو يشمل ما يذبح وما ينحر ايضا. وثانيها ان الذبح يتعلق بحيوان مأكول بري مقدور عليه. ان الذبح يتعلق بحيوان مأكول بري مقدور عليه وثالثها انه يكون بقطع الحلقوم والمريء. انه يكون بقطع الحلقوم والمريء. والفرق بينهما شو الفرق بين الحلقوم والمريء؟ ما الجواب؟ نعم اعكس. الفرق بينهما ان الحلقوم مجرى الهواء. وان المريء مجرى الطعام. من الحلقوم مجرى الهوى والمريء مجرى الطعام. ولاجل هذا يقولون للاكل هنيئا مريئا لاجل هذا يقولون للاكل هنيئا مريئا فقولهم مريئا بالاشارة الى المريء. واما الذكاة الحكمية فتجمع امرين. واما الذكاة الحكمية فتجمع امرين. احدهما انها عقر احدهما انها عقر والعقر هو الجرح والضرب. والعقر والجرح والضرب. واصله ضرب القوائم بالسير. واصله ضرب القوائم بالسيف. ثم الحق به غيره. ثم الحق به غيره. وتانيها انه يتعلق بحيوان ممتنع انه يتعلق بحيوان ممتنع من المأكول البري. من المأكول البري فيكون قد امتنع ان يند ان يفر ويهرب فيعقر حينئذ كجمل اريد نحره فانطلق من وثاقه وعقاله. فتبعه ناحروه فلم يقدر على ايقافه تقاطعوه بالسيوف. فان هذا يسمى زكاة ايش؟ حقيقية ولا تسمى زكاة حكمية. واما اللفظ الثاني وهو الصيد فهو شرعا اقتناص حيوان حلال. اقتناص حيوان حلال طبعا متوحش طبعا غير مقدور عليه. غير مقدور عليه فهو يجمع امرين. فهو يجمع امرين. احدهما كونه اقتناصا احدهما كونه اقتناصا. اي ايش معزة مكاين شبكة طيب. اي التقاطا واخذا اي التقاطا واخذا والاخر تعلق ذلك الالتقاط والاخذ تعلق ذلك الالتقاط والاخذ بحيوان ان متوحش طبعا غير مقدور عليه. تعلق ذلك الاخذ بحيوان حلال متوحش طبعا غير مقدور عليه. فمتى وجد هذا المعنى كان صيدا فان فقد منه شيء فانه لا يكون صيدا شرعي. انه لا يكون صيدا شرعيا تتعلق به احكام لكن يتعلق به احكام الاكل. وابتدأ المصنف بيان احكام هذا الباب بقوله المباحة لا تباح بدون الذكاء. الا السمك والجراد انتهى كلامه. اي ان ان كل حيوان مباح فانه لا يحل اكله بدون ذكاء. واستثني من ذلك صنف احدهما ما لا يعيش الا في الماء. ما لا يعيش الا في الماء اليه بالسمك وغيره ملحق به. ما لا يعيش الا في الماء. واشير اليه بالسمك. وغيره اكن به. والاخر الجراد والاخر الجراد فهذان الصنفان يباحان ذكاء وما كان مما يعيش في البر والبحر فان انه لا يحل الا بذكاء. وما كان مما لا يعيش ممن مما يعيش في البر والبحر فانه لا يحل الا كالسلحفاة التي تقدم ذكره. كالسلحفاة التي تقدم ذكرها. فان انها اذا اخذت لا تحل الا بذكاة. ثم ذكر ما يشترط في الذكاة فقال ويشترط في الذكاة ان يكون المذكي مسلما او كتابيا. وان يكون بمحدد اي بما يقطع اي بما يقطع ويشق زاد في نور البصائر والالباب غير السن والظفر والعظام غير السن والظفر والعظام. ثم قال وان ينهر الدم. اي يسيله اي يسيء له فيخرج الدم بقطعه وشقه. ثم قال وان يقطع الحلقوم والمريء وان يقطع الحلقوم والمريء. زاد في نور البصائر والالباب ان كان مقدورا عليه. ان انا مقدورا عليه انتهى كلامه. اي ان قطع الحلقوم والمني واجب مع القدرة على زكاة حيوان فان عجز عنه جاز عقله على اي وجه كان كما سيأتي وان ثم قال وان يذكر اسم الله عليه. اي بقول بسم الله اي بقول بسم الله. ومن السنة زيادة التكبير. بان يقول الله اكبر. بان يقول الله اكبر. فالذكر مشروع عند الذكاة نوعان. فالذكر المشروع عند الذكاة نوعان. احدهما واجب وهو تسمية. والاخر سنة وهو التكبير. والاخر سنة وهو التكبير. وكلامه المنثور هنا يرجع الى الشروط الاربعة التي ذكرها الحنابلة للذكاء فيشترط للذكاة عند الحنابلة اربعة شروط. فالشرط الاول اهلية المذكي اهلية المذكي بان يكون عاقلا مسلما او كتابيا. اهلية المذكي بان يكون عاقل مسلما او كتابيا. فلو دك صغير فلا تحل زكاة وكذا مجنون. ولو دك مجوسي او من ينكر وجود الله لم تحل زكاته. والشرط الثاني جودة الته. بان هنا محددة جودة الته بان تكون محددة. اي مما يقطع ويشك اي مما ويشق واستثني من ذلك السن والظهر. استثني من ذلك السن والظفر فيحرم الذكاة بهما. والشرط الثالث قطع الحلقوم والمريء. قطع الحلقوم والمريء والشرط الرابع التسمية. وهي قول بسم الله. الشرط الرابع وهي قول بسم الله. ثم اتبعها بشروط الصيد. فقال وكذلك يشترط في الصيد الا انه يحل بعقله في اي موضع من بدنه. انتهى كلامه. اي ان ما تقدم ذكره يشترط في الصيد اذا ادرك وله حياة مستقرة. اذا ادرك وله حياة كن مستقرة ويحل بعقله في اي موضع ببدنه. اي يحل جرحه بان يضرب في اي موضع من بدنه فيكون صيدا بهذا. وشروط الصيد عند الحنابلة اربعة ايضا. شروط الصيد عند الحنابلة اربعة ايضا. فالشرط الاول ان يكون الصائم من اهل الذكاء ان يكون الصاعد من اهل الذكاء. اي ايش؟ عاقلا مسلما او كتابيا. عاقلا مسلما او كتابيا. والشرط الثاني جودة الته. جودة الته. بان تكون محددة تجرح بان تكون محددة تجرح او جارحة معلمة. او جارية معلمة من كلب او غيره او جارحة معلمة من كلب او غيره والشرط الثالث ارسال الته قصدا. ارسال الته قصدا. اي بان يريد الصيد بها. فلو انطلق جارحه من كلب او غيره دون قصد لم يحل صيده. والشرط الرابع التسمية عند ارسال السهم او الجارح. التسمية عند ارسال السهم او الجارحة ثم بين المصنف ما يلحق بالصيد مما حقه الذكاء فقال ومثل الصيد ما نفر عجز عن ذبحه ومثل الصيد ما نفر وعجز عن ذبحه كلامه اي اذا كان شيء مما يذكى نادا نافرا غير مقدور عليه لا يمكن امساكه لذبحه فانه حينئذ يعامل معاملة الصيد. فلو ند شيء من البهائم وعجز عنه كخروف انطلق من صاحبه واعتلى رأس جبل غير مقدور على الوصول اليه. فانه يجوز له ان يقتله بما يرميه به. فيجعله معاملا معاملة الصيد. قال المصنف رحمه الله في هذا الموضع العبارة في نور البصائر والالباب اذا نفرت الدابة كانت كالصيد ذكاتها رميها مع ذكر اسم الله او اصابتها في اي موضع من جسدها. فان ادركها بعد رميها حلت وان ادركها وفيها حياة مستقرة فلا بد من زكاتها. انتهى كلامه ثم ذكر حديث رافع بن خديج رضي الله عنه المشتمل على بعض ما مضى من الاحكام فقال وعن رافع بن خديجة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما انهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل ليس السن والظهر اما السن فعظم واما الظفر فمد فمدى الحبشة متفق عليه. وفيه ان من شرط الذكاة كون الته محددة اي قاطعة ثاقبة تنهر الدم يعني سيده وتخرجه. وان منها التسمية عليه. وانه لا يجوز الذبح بالسن الظفر لان السن عظم واما الظفر فمدى الحبشة. والمدى جمع مدية. وهي اسم وهي اسم للسكين. ثم بين ما يباح من الصيد بالج ككلب وغيره. فقال ويباح صيد الكلب المعلب بان يسترسل اذا ارسل وينزجر اذا زجر واذا امسك لا يأكل انتهى كلامه. فالصيد بالجوارح المعلمة من الكلاب وغيرها كفهد او صقر او شاهين يباح بشروط ثلاثة يأتي بيانها. واستثني من صيد الكلب ما كان اسود بهيلا. فالكلب الاسود البهيم لا يجوز الصيد به فالكلب الاسود البهيم لا يجوز الصيد به. والبهيم هو الخالص الذي لا لون فيه سوى السواد الذي لا لون فيه سوى السواد. فما كان ذلك حرم الصيد به. وان كان كلبا معلما او طيرا معلما يجوز الصيد به بثلاثة شروط. الشرط الاول ان يسترسل اذا ارسل ان يسترسل اذا ارسل. ان ينطلق اذا اطلق. اي ينطلق اذا اطلق والشرط الثاني ان ينزجر اذا زجر. اي يمتنع اذا حظر ومنع. اي يمتنع اذا ومنع. وثالثها الا يأكل الصيد اذا امسك ان يأكل الصيد اذا امسكه. ثم قال ويسمي صاحبها عليها اذا ارسل لها اي يجب على الصاعد اذا ارسل جارحته من الجوارح المعلمة ككلب او طير ان يسمي اذا ارسله. وكذا اذا رمى بسهم ونحوه. ثم ختم هذا الباب ثلاثة احاديث تشتمل على جملة من احكامه. فقال وعن عدي ابن حاتم انه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم الى قوله رواه احمد. في الحديث الاول حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه انه قال قال لي رسول صلى الله عليه وسلم اذا ارسلت كلبك فاذكر اسم الله عليه. الحديث متفق عليه. وفيه انه تجب التسمية عند ارسال الجارحة المعلم انه تجب التسمية عند الثاني الجارحة المعلمة. وكذلك عند رمي السهم. وكذلك عند رمي السهم. فالاول في قوله اذا ارسلت كلبك فاذكر اسم الله عليه والثاني في قوله وان رميت سهمك فاذكر اسم الله عليه. والحديث الثاني حديث شداد ابن اوس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله كتب الاحسان على كل شيء. الحديث رواه مسلم. وفيه وجوب الاحسان في والذبح وجوب الاحسان في القتلة والذبح. في الذكاة والصيد. ويكون الاحسان فيهما بلزوم الصفة الشرعية. ويكون الاحسان فيهما بلزوم الصفة الشرعية. والحديث الثالث حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الجنين زكاة امه رواه احمد. وهو عند من هو اشهر منه. فالعزو اليه اولى. فرواه ابو داوود والترمذي وصححه. وفيه ان الجنين يتبع امه في الذكاء ان الجنين يتبع امه في الذكاء. فاذا ذبح احد بهيمة فاذا ذبح احد بهيمة حاملا ثم استخرج جنينها من بطنها فانه حلال بالذكاء الاولى لامي. فانه حلال بالذكاة الاولى لامه. ولا يفتقر الى زكاة جديدة وزاد المصنف في نور البصائر والالبان من الاحكام المحتاجة اليها قوله وما اصابه سبب الموت من من خلقة وموقوذة ومتردية ونطيحة واكيدة سبع ماتت من ذلك السبب فهي ميتة. ان ماتت من ذلك السبب فهي ميتة. فان ادركت حية زكيت حلت فان ادركت حية فان ازكت حية وزكيت حلت انتهت كلامه انتهى كلامه. وفيه ان ما حرم من الميتات بسبب موجب كالمنخنقة او الموقودة او المتردية او اكلة السبع او النطيحة انها ان ادركت وفيها حياة مستقرة فذكيت فهي حلال. وان لم تدرك فوجدت وقد ازهقت روحها فانها لا تحل. كمن بصر شاة له كعلت جبلا ثم تردت منه وسقطت بين يديه. وفيها حياة مستقرة فهي على وشكي موت. فبادرها بسكينه فذبحها فانها تكون حلالا فان انقلب الى موضع نزوله واراد ان يحضر السكين فلما وصل اليها وجدها قد فاضت روحها فانها تكون ميتة لا تحلها الذكاة ولو زكاها وخرج منها دمه واضح؟ طيب مسألة هذي مسألة لطيفة عند العوام شي يسمونه تحليل البهيمة. ايش عندهم تحليل البهيمة؟ يعني شاة او غيرها من البهائم مريضة جدا وعلى وشك الموت. فيعمدون الى ذبحها. ولا يأكلونها لانها مريظة او يسمون هذا تحليلا ها يسمونه تحليل ولا يسمونه غيره؟ ها؟ تحليل ايه يحللها او غيره من الاسماء لكن هذه صورته. ما حكمه ها؟ لا وما حكم ذبحها حينئذ؟ ما حكمه؟ هو لم يأكلها يعني هم ما يتركون حتى تموت بنفسها. يعمدون ايش؟ الى تذكيتهم. يعمدون الى تركيتها ان قصد راحتها من من المرض فهو جائز. وان وان والا فلا يجوز. يعني انت على هذا نخرج على قولك ما يسمى القتل الرحيم للمريض. هذا يجوز؟ ها داب بنعم وفي الناس طيب كلها ازهاق نفسنا. ما يجوز ليش ايش؟ عاد الله يشفيها بس هم يحكمون عليها بالميؤوس منها. يعرفون ان من اصاب هذا المرض يموت انت تقول ما يجوز ها. ما يجوز. الله ارحم بي امك. يعني اتركها. ها ايش؟ الا ان يوجد منها مضرة كعدوى ونحو فحينئذ يذبحها الا فلا يجوز. طيب هذه مسألة يبحثوها شوفوا فتاوى المشايخ في تحليل البهيمة. هذا الشيء اللي يسمونه تحليل البهيمة ماذا قال العلماء والمشايخ في هذه المسألة التي الفقهاء فقهاء متقدمون ربما ذكروها لكنها مشهورة عند الناس او ذكروها لكن لم نزلوها على هذا الاصل يعني ذكرها بعضهم في الحواشي لكن لا يذكرها في في المتون فيبحثوها مع المسألة التي ذكرت لكم قبل تستفيدوا ان شاء الله تعالى طيب الدرس القادم متى ان شاء الله؟ ها الجمعة؟ طيب نزيد دروسا ان شاء الله تعالى في الجمعة والسبت نختم وكما قال ابن القيم وغيره او ويقول ابن القيم وغيره اسرع ما تكون الخيل في اخر الحلبة يعني في اخر السباق تشتد الخيل في عدوها لا تضعف. ويتأكد هذا اذا كان السباق فيما يحبه الله عز وجل. والله عز وجل يقول فاستبقوا الخيرات. وانقضاء هذه السنة بتكميل الكتاب افضل. لان في كماله كمال عبادة. وفي كثرة المجالس كثرة مجلس مجالس عبادة. فتكمله اولى نجتهد في الجمعة ان شاء الله تعالى والسبت في مواعيد نقدرها تباعا في ختم الكتاب ولم يبقى منه الا شيء يسير ليس مما تصعب مسائله. فلقاؤنا القادم ان شاء الله تعالى يوم الجمعة القادمة بعد صلاة العصر مباشرة في اخر هذا الدرس اشير الى انه سيبدأ التسجيل في برنامج معونة المتعلم للسنة القادمة فتجدون في اخر المسجد اوراقا للتسجيل في هذا البرنامج وهذا البرنامج يعمد فيه الى ملاحظة الطالب ورعايته في حفظ وفهم متون مهمات العلم وزيادة فاهيب بكم جميعا ان تحرصوا على الانتساب الى هذا البرنامج والاستفادة من مجالسه بالترقي لما بعده من المجالس. فان من ما يعين طالب العلم لما بعده من البرامج فان من اعظم ما يعين طالب العلم اتظاح الجادة ووجود من يأخذ على يده فيها. فان هذا هو مفتاح الباب. والعروة الوثقى في اخذ العلم. واذا دخل العلم بلا دليل فانه يضل السبيل. وهذه حال غلبت على الناس باخر. انهم يريدون العلوم لكن لا يعرفون ولا يقف على هذه الجادة من يأخذ بايديهم فمن التعاون بين المؤمنين على البر والتقوى سواء الطلاب او للطالبات وجود هذا البرنامج وما بعده من البرامج. وما يتيسر اليوم قد لا يتيسر غدا وما يوجد لك من السعة من السعة والصحة والفراغ والقدرة اليوم قد لا تجده غدا. فاياك التسويف فان التسويف من شعاع ابليس. وقد قال بعض السلف سوف من جند ابليس يعني ان الشيطان يتسلط على الانسان بانه سوف يفعل سوف يفعل فلا يزال يسوف ويأمل حتى تذهب قوته ورغبته ويفوته العلم. فاهتبلوا هذه الغنائم التي تيسرت لكم بالانتساب الى هذه البرامج والحرص عليها بان يحرص الانسان على الاستفادة منها ويلازم مجالسها حتى يصل الى ما يبتغي وفي ذلك منفعة الانسان في نفسه ومنفعة المؤمنين كافة. وانه مهما زاد الشر فان تدمير الخير تنميته وزيادته في الناس كفيل ببقائه ودفع الشر. فيحرص الانسان على ان يغتنم هذا ولا ينظر الى تغير الزمان او فساده ظانا انه ينبغي ان يغير جادته. واذا لاحظت القرن الماضي وما كان فيه من غياهب الجهل وتسلط الكفار واحتلالهم بلاد المسلمين وقتل كثير منهم وكساد الارزاق وضعف الاقتصاد في البلاد الاسلامية. ثم تأملت احوال جماعة ممن نبه وعرف بالعلم كالشيخ محمد الامين الشنقيطي او الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي او الشيخ محمد بن ابراهيم ال الشيخ علمت ان هؤلاء افلحوا لما اخذوا بالجادة الشرعية. وان من يصيح على حاله وينعى زمانه ويتباكى على ما عليه الناس من الاحوال الكونية ولم يقم بالواجب الشرعي في اصلاح نفسه واصلاح الناس فقد فاته خير كثير وفير وذهب ولم يذكر. واما هؤلاء فقد ادركوا الخير وبقي ذكرهم واثمروا في الناس الى يومنا الى يومنا هذا. ولذلك تجد من اهل العلم من بقيت ثمرة دعوته واصلاحه مع تسلط الكفار على بلاده كال الالوسي في العراق وابن مهزع في البحرين ذكر هذا مثالا العلامة ابن سعدي في رسالة له في بيان من انتفع الناس جهادهم وتعليمهم مع تسلط الكفار على على بلادهم وهذا هو الذي امرنا به من الثبات على الخير والحرص عليه والاستكثار منه ولزوم الجادة والعلم بان الاسلام الذي مات عليه محمد صلى الله عليه وسلم والاسلام الذي يبقى حتى يرث الله الارض وما عليها. فالاسلام لا تغيره الايام وهو باق بعز عزيز او بذل ذليل. عزا يعز الله به من يشاء وذلا يذل الله به اهل الكفر والشرك والبدعة والفساد