احسن الله اليكم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله الامين نبينا محمد عليه وعلى اله وصحبه افضل الصلاة واتم تم التسليم اما بعد فاللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللمسلمين قال العلامة ابن سعدي رحمه الله تعالى في صنفه منهج السالكين باب الايمان والندور. لا تنعقد اليمين الا بالله واسم من اسمائه وصفة من صفاته. والحلف بغير الله شرك لا تنعقد بهم يمين ولابد ان تكون اليمين الموجبة للكفارة على امر مستقبل. فان كانت على ماض وهو كاذب عالم فهي اليمين الغموس. وان كان يظن صدق نفسه فهي من لغو اليمين. كقوله لا والله وبلى والله في عرض واذا حنث في يمينه بان فعل ما حلف على تركه او ترك ما حدث على فعله وجبت عليه الكفارة. عتق رقبة او عام عشرة مساكين او كسوتهم واذا حنفسم واذا واذا حنث في يمينه فعل ما حلف على تركه او ترك ما حلف على فعله وجبت عليه الكفارة عتق رقبة او اطعام عشرة مساكين او فان لم يجد فان لم يجد صيام ثلاثة ايام. وعن عبدالرحمن بن سمرة رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم واذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكثر عن يمينك واتي الذي هو خير متفق عليه. وفي الحديث من حلف على يميني فقال ان شاء الله فلاح فعليه. رواه الخمسة. ويرجع ويرجع في الايمان الى نية الحالف ثم الى السبب الذي هيج اليمين ثم الى اللفظ التال على النية والارادة الا في الدعاوى. ففي الحديث اليمين على نية المستحلف. رواه مسلم. وعقد النذر مكروه. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر وقال انه لا يأتي بخير وانما يستخرج به من البخيل. متفق عليه. واذا عقده على بر وجب عليه لقوله صلى الله عليه وسلم من نذر ان يطيع الله فليطعه ومن نذر ان يعصي الله فلا يعصه متفق عليه. واذا كان النذر مباحا او جاريا مجرى اليمين كنذر الدجاج والغضب او كان نذر معصية لم يجب الوفاء بذلك وفيه كفارة يمين اذا لم يوف به. ويحرم الوفاء به في المعصية. عقد المصنف رحمه الله ترجمة جعلها خاتمة لما تقدم من الاحكام في كتاب الاطعمة. فقال باب ايماني والنذور والجاري في عرف المصنفين في الفقه والحديث وضع هذه الترجمة على بناء الجمع فيقولون باب الايمان والنذور. ولا يقولون باب اليمين لتعدد صورهما واختلاف احكامهما. فكان المناسب مع كثرة الصور واختلاف في الاحكام ان تكون الترجمة واردة بالجمع لا بالافراد. والترجمة المذكورة جامعة بين لفظين احدهما الايمان والاخر النذور. فاما اللفظ الاول ايمان فهو جمع يمين. واليمين شرعا توكيد حكم بذكر معظم على وجه معلوم. توكيد حكم بذكر معظم على وجه معلوم فهو يجمع اربعة امور. احدها كونه توكيد اللي ما يذكر كونه توكيدا لما يذكر اي تقريرا له وتقوية لذكري. اي تقريرا له وتقوية لذكره. وتانيها ان المؤكد هو حكم مشتمل على اثبات شيء لشيء او نفيه عنه. ان المؤكد هو حكم على اثبات شيء لشيء او نفيه عنه. وثالثها ان التوكيد المذكور يكون بذكر ان التوكيد المذكور يكون بذكر معظم. واسم الذكر هنا يراد به اللفظ واسم الذكر هنا يراد به اللفظ. فهو مخصوص بالقول فهو مخصوص بالقول فلا تقع يمين بنية ولا فعل. فلا تقع يمين بنية ولا فعل ثالثها ان ذلك يكون على وجه معلوم. ان ذلك يكون على وجه معلوم اي مبين في العربية اي مبين في العربية التي هي لسان الشرع بحروف القسم الموضوعة لليمين بحروف القسم لليمين وهي الواو والباء والتاء. وهي الواو والباء والتاء. واما اللفظ الثاني وهو النذور فهو جمع نذر. والنذر شرعا الزام مكلف مختار نفسه لله شيئا غير محال. بقول يدل عليه شيئا غير محال بقول يدل عليه الزام مكلف مختار نفسه لله شيئا غير محال بقول يدل عليه فهو يجمع ثمانية امور. اولها انه الزام. انه الزام. اي مطالبة النفس بشيء. مطالبة النفس بشيء واثباته في ذمتها. واثباته في ذمتها. وثانيها ان الالزام يتعلق بمكلف. ان الالزام يتعلق بمكلف والمكلف هو البالغ العاقل. وثالثها كون ذلك المكلف مختارا كون ذلك المكلف مختارا اي مريدا لما التزم بلا اكراه اي مريدا لمن كزمان بلا اكراه. ورابعها ان الملزم هنا هي نفسه لا غيره ورابعها ان الملزم هنا هي نفسه. لا غيرها. وخامسها ان ذلك ان ذلك الملتزم مجعول لله. ان ذلك الملتزم مجعول لله وسادسها ان الملتزم هو شيء ان الملتزم هو شيء اي ما يمكن ايجاده اي ما يمكن ايجاد من قول او عمل من قول او عمل سابعها كون ذلك الشيء غير محال. كون ذلك الشيء غير محال اي مما يجري في العادة القدرة عليه. اي مما يجري في العادة القدرة عليه. فان خرج عن العادة فهو محال كأن يتعلق الشيء المطلوب التزامه بما ما مضى كان يتعلق الشيء المطلوب التزامه بما مضى كنادر صوم امس. كنادر الصوم امس فانه صوم امس. فانه لا يمكنه لفوات محله. فانه لا يمكنه لفوات عليه وكامنها ان النذر يكون بقول يدل عليه ان النذر يكون بقول يدل عليه وابتدأ المصنف بيان احكام هذا الباب بقوله لا تنعقد الا بالله او اسم من اسمائه او صفة من صفاته. مبينا ان انعقاد اليمين اي ترتب احكامها عليها لا يقع الا اذا كانت بالله. او باسم من اسمائه او او صفة من صفاته كان يعقد اليمين بالله فيقول والله او باسم فيقول والرحيم او يعقدها بصفة من صفات الله فيقول وحياة الله. فاذا كان عقد اليمين في ذكر اسم الله او اسم من اسمائه او صفة من صفاته كانت اليمين منعقد مترتبا عليها حكمها. ثم بين حكم الف بغير الله. فقال والحلف بغير الله شرك لا تنعقد به اليمين فمن حلف بغير الله ترتب على حلفه حكمان. احدهم ان حلفه الواقع منه شرك. والاخر ان اليمين لا لا تنعقد به ان اليمين لا تنعقد به. والحكم الاول يفيد كون الحلف بغير الله محرما. فكل شرك بالله سبحانه وتعالى فهو محرم. وجرى عامة الحنابلة على ذكر حكم الحلف بالله انه محرم. لبيان ما يتعلق بذمة المكلف من الاحكام الخمس فان الوصف في الشرك زائد عن التحريم. ومنهم من ذكر الشرك مبالغة في في تبشيع الحلف بغير الله. ومنهم من ذكر الشرك مبالغة في تبشيع الحلف بغير الله. ومنه قول الحجاوي في الاقناع ويحرم الحلف بغير لله وصفاته ويحرم الحلف بغير الله وصفاته ولو بنبي لانه شرك في تعظيم الله ولو بنبي لانه شرك في تعظيم الله. انتهى كلامه. ومنه تعلم احدهما ان الذاكر الشرك يريد التحريم وزيادة. ان الشرك يريد التحريم وزيادة. والاخر ان المقتصرين على ذكر تحريم لا ينفون كونه شركا. ان المقتصرين على ذكر التحريم لا ينفون كونه شركا فهم يجزمون بكونه محرما. ولم يحتج الى ذكر الشرك هنا لان المقام في بيان الاحكام عند الفقهاء. والوصف بالشرك وصف زائد. يذكر في علم الاعتقاد. ومنه من ذكر الشرك للتبشير. اعلاما للتلازم بين كونه محرما والشرك. كما هي صاحب الاقناع. وهذا الموضع وغيره من تصرفات فقهاء الحنابلة مما يغمض على من قصر علمه وقل باعه في فهم مدارك الاحكام. فيظن ان الحنابلة مختلفون فمنهم من يقول بان نن الحلف بغير الله محرم ومنهم من يقول بانه شرك. وربما زاد في الطنبور نغمة. فزعم ان القول بالشرك في الحلف بغير الله هو قول الوهابية دون فقهاء الحنابلة ومن المقطوع به ان الحجاوي كان قبل وجود محمد ابن عبدالوهاب مدة طويلة فلا يصح حينئذ هذا القول بل هو من تشوش الاصول والاخذ عن غير الفحول والولوج في العلوم بلا بصيرة مع سوء الضمير والسريرة وافراغ النزاعات الاقليمية او السلطانية او غيرها في ثوب العلم فيحمى انف احدهم ويمتلئ صدره غيظا لامر مظمر كمنازع سلطان او الضيق باهل بلد دون اهل بلد او ابتغاء منصب ورئاسة وجاه فاته فيتفوه بما بهذا وامثاله. واما البصير بالعلم الاخذ له عن اهله. السائر في جادتهم فانه يميز منازل الاقوال ويعرف مراتب المسائل. ومما يثبت القدم على الصراط الاتم في هذا الباب امران احدهما الاخذ عن اهل العلم الراسخين. ورد هذه المسائل اليهم. والاخر الاعراض عن وعدم الاحتفال بما يتجدد من المقالات. والا يرخي طالب العلم استمعه وعنقه الى كل صائح يصيح اكتفاء بمن رسخ وثبت قدره وثبتت قدمه في معرفة العلم. ثم بقي حكمان عند الحنابلة مترتبان على الحلف بغير الله سبحانه وتعالى احدهما ان من حلف بغير الله عز وجل يستغفر الله. في شرع له بعد حلفه ان يتوب مستغفرا الله سبحانه وتعالى. فيقول استغفر الله. والاخر انه لا كفارة عليه اخر انه لا كفارة عليه. فصارت الاحكام المتعلقة بالحلف بغير الله عند الحنابلة اربعة اولها انه شرك محرم. وثانيها ان اليمين لا تنعقد به وثالثها انه يشرع للعبد الاستغفار بعده. ورابعها ايش؟ انه لا فيه ثم بين ما تجب به الكفارة فقال ولابد ان تكون الموجبة للكفارة على امر مستقبل. اي ان اليمين التي تجب بها كفارتها هي اليمين التي تكون على امر مستقبل. متى اقترن هذا باختيار العبد في يمينه فكفارة اليمين واجبة بثلاثة شروط. فكفارة اليمين واجبة بثلاثة اولها كون الحالف مختارا. اولها كون الحالف مختارا. وثانيها كون حلف به على مستقبل كون حلفه على مستقبل. وثالثها وقوع حنيفه في يمينه دينه وقوع حنكه في يمينه. فاذا حنث في يمينه لزمته الكفارة. والحنف في اليمين هو المذكور في قول المصنف بعد بان فعل ما حلف على تركه او ترك ما حلف على فعله انتهى كلامه فاذا فعل العبد شيئا حلف على تركه او ترك شيئا حلف على فعله كان حانثا بيمينه واذا اجتمعت هذه الشروط الثلاثة لزمته الكفارة الاتي بيان حكمها. ثم ذكر حكم على الماضي في مقابلة الحلف على المستقبل فقال فان كانت على ماض وهو كاذب عالما فهي اليمين انتهى كلامه. فالحلف على الماضي مع الكذب والعلم بحقيقة الامر تسمى يمينا غموسا. واكدها اذا كانت متعلقة بانتزاع احد وسميت غموسا لامرين. وسميت غموسا لامرين. احدهما انها تغمس صاحبها في الاثم. انها تغمس صاحبها في الاثم. والاخر انها في النار انها تغمسه في النار. والفرق بينهما سعد ان الاول متعلق بالدنيا والثاني متعلق بالاخرة والغمس هو الغمر والغمس هو الغمر. ثم بين حكم لغو اليمين فقال وان كان يظن صدق نفسه فهي من لغو اليمين كقوله لا والله وبلا والله في عرض حديثه انتهى كلامه ولغو اليمين معفون عنها فلا اثم فيها ولا كفارة. وحقيقتها حلف العبد ظنا صدق نفسه في عرض حديثه. حلف العبد ظانا صدق نفسه في عرض قال المصنف في نور البصائر والالباب ولغو اليمين الذي لا اثم فيه ولا كفارة هو قول الانسان في عرض حديثه لا والله بلى والله من غير قصد. او يحلف على ماض كما قال فيتبين خلاف ما قال انتهى كلامه. ثم بين ما تقع به الكفارة تميما لما ذكره قبل من كونه متعلقا بيمين على امر مستقبل مع بيان كفارة فقال واذا حلف في يمينه بان فعل ما حلف على تركه او ترك ما حلف على فعله وجبت عليه الكفارة عتق رقبة او اطعام عشرة مساكين او كسوتهم فان لم يجد صام ثلاثة ايام انتهى كلامه. فكفارة اليمين نوعان. احدهما عتق رقبة. او اطعام عشرة مساكين. او كسوتهم والاخر صيام ثلاثة ايام. والاخر صيام ثلاثة ايام. فالنوع الاول مخير فيه. والنوع الثاني مرتب على عدم وجدان ما في الاول. فالنوع الاول مخير فيه والنوع الثاني مرتب على عدم وجدان ما في الاول. فمن حلف يمينا ثم حنت فيها فانه يعتق رقبة او يطعم ستة او يطعم عشرة مساكين او يكسوهم فهو مخير بين هذه الامور الثلاثة. فان شعرت وان شاء اطعم وان شاء كسى. فان لم يجد شيئا من ذلك وجب عليه صيام ثلاثة ايام. وتقدم ان الاطعام عند الحنابلة اذا اطلق يراد به ايش؟ مد بر او نصف صاع من غيره. مد بر او نصف صاع من غيره والمراد بالكسوة هنا ما يجزئ من الثياب للرجل في صلاة ما يجزئ من الثياب للرجل في الصلاة. وكذا للمرأة فيكون لها درع وخمار لا يكون لها درع وخمار. فالمرأة تصلي في درع وخمار. فالخمار يتعلق برأسها والدرع يتعلق ببدنها. والرجل يلبس ما شاء من الثياب مما يستر عورته المأمورة بسترها المختلفة قدرها باعتبار حاله من صغر او كبر او حرية او رق. زاد المصنف في هذا الموضع في نور البصائر والالباب فقال يخير في الكفارة بين ان يقدمها على الحيث او يؤخرها عنه. انتهى كلامه. اي ان من اراد ان يحنث في يمينه اذا شاء قدم الكفارة قبل وقوع حنفه في يمينه وان شاء اخرها. كمن حلف على ان لا يدخل بيتا لاخيه ثم اراد ان يدخل فان شاء قدم الكفارة قبل دخوله وان شاء اخرها بعد دخوله ثم ذكر المصنف حديثين يشتملان على حكمين متعلقين بهذا الباب فقال وعن عبدالرحمن بن سمرة الى قوله رواه الخمسة انتهى كلامه. فالحديث الاول حديث عبدالرحمن ابن رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم واذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكف عن يمينك الذي هو خير. متفق عليه. ففيه انه يسن لمن حلف على يمين. فرأى غيرها خيرا منه ان يكفر عن يمينه ويأتي الذي هو خير. ففيه انه يسن لمن حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها انه يكفر عن يمينه ويأتي الذي هو خير. والاخر حديث عبدالله ابن عمر رضي الله عنهما انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمينه فقال ان شاء الله فلا حنث رواه الخمسة وهم ابو داوود والترمذي والنسائي وابن ماجة واحمد وحسنه الترمذي وصححه ابن حبان والحاكم. وفيه ان الاستثناء في اليمين يمنع الحنف فيها. واستثناء اليمين هو قول ان شاء الله مع ذكره. واستثناء اليمين هو قول ان شاء الله مع ذكرها. وهذا المعنى للاستثناء غير المعنى المعروف عند النحاه وشرطه ثلاثة امور. اولها نطقه بالاستثناء نطقه بالاستثناء بان يجري لسانه به. بان يجري لسانه به والثاني اتصاله باليمين حقيقة او حكما. اتصاله باليمين حقيقة او حكما وثالثها قصد الاستثناء لا بذكر المشيئة قصد الاستثناء لا التبرك بذكر المشيئة. فاذا قال العبد ووالله لا افعل كذا وكذا ان شاء الله فقد استثنى. لانه نطق بها فجرى بها لسانه ولم يضمرها ناويا في قلبه. وجاء بها متصلة حقيقتا اي بعد كلامه. فلو عطس او سعل ثم قال ان شاء الله فهو استثناء متصل ايش حكما وكذا جاء بها لفظا متصلة مريدا تعلقها بالمشيئة. لا التبرك بذكر مشيئة الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر ما يحتكم اليه في تعيين المقصود باليمين فقال ويرجع في الايمان الى نية الحالف ثم الى السبب الذي هيج اليمين ثم الى اللفظ الدال على النية والارادة. اي انه يحتكم في تعيين نية الحالف الى امور ثلاثة اولها نية الحالف بان تكون نيته هو كذا وكذا كما لو ذكر السماء في حلفه واراد بها السقف كما لو ذكر السماء في حلفه واراد بها السقف فنيته بذكر السماء السقف. وثانيها الرجوع الى السبب الذي هيج اليمين الرجوع الى السبب الذي هيج اليمين. كان يتنازع هو واحد على شيء يتعلق ببئر ونحوها فيقول والله والله لا اشرب الماء. فان الماء هنا يراد بها ماء البئر. لان الذي هيج اليمين هو ما يتعلق بحالهم عند بئر الماء. وثالثها ان يرجع الى اللفظ الدال على النية اي ما يتناوله الاسم اي ما يتناوله الاسم. اما شرعا واما لغة واما عرفا. كما لو ذكر احد في يمينه الحج. فان المراد بالحج حينئذ هو ايش؟ قصد بيت الله الحرام في الوقت المعلوم لاداء شعيرته. ولا يصح ان يقال ان الحج هنا هو القصد. لان هذا اللفظ يتناول شرعا حقيقة معروفة معلومة. ثم استثنى المصنف من ذلك فقال الا في دعاوى ففي الحديث اليمين على نية المستحلف رواه مسلم. فاستثني مما تقدم فيما يرجع اليه ما يجري في الدعاوى بين المختصمين. فان الحلف حينئذ يكون على نية تحلف وليس مرجوعا فيه الى نية الحالف ولا الى غير ذلك بل اذا اراد المستهلك من قاض او مدع في الخصومة الحلف على شيء بعينه كان هو المراد يميني الحالف ولو قصد غيره الا عبرة بقصده هنا للحديث المذكور اليمين على نية المستحلف رواه مسلم من حديث ابي هريرة رضي الله عنه. ثم بين المصنف احكام صنوي الايمان المذكور في الترجمة وهو النذور. فقال وعقد النذر مكروه وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر وقال انه لا يأتي بخير وانما يستخرج به من البخيل عليه انتهى كلامه. فبين ان عقد النذر مكروه. والعقد هو الابرام والعقد هو الابرام. فابرام النذر فعله ابتداء حكمه الكراهة. للحديث المذكور. ففيه نهي النبي صلى الله عليه وسلم عنه وانه لا يأتي بخير وانما يستخرج به من بخيل والحديث المذكور في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. وهذا حكم عقد النذر بابرامه وانشائه. واما حكم الوفاء به فهو المذكور فيما بعده من كلام المصنف وابتدأه بقوله واذا عقده على نبي وجب عليه الوفاء لقوله صلى الله عليه وسلم من نذر ان يطيع الله فليطعه ومن نذر ان يعصي الله فلا يعصه. متفق عليه. فاذا عقد العبد نذرا وابتداء عقده مكروه كما تقدم وكان نذره على بر وجب الوفاء به. والبر هو الطاعة. فاذا نذر طاعة كان يصلي او يصوم او يعتمر او يحج شيئا من هذه العبادات فانه يجب عليه ان يفي به للحديث المذكور ففيه قوله صلى الله عليه وسلم من نذر ان يطيع الله فليطعه. وطاعة الله هي البر المراد عند الفقهاء. وعزا المصنف الحديث الى الصحيحين. تبعا لما وقع في كتاب ايش؟ تفضل. تبعا لما وقع في كتابي؟ ها؟ احسنت. تبع لما وقع في كتاب التوحيد. وهذا يتبع ما ذكرته لكم انفا من ان المصنف وغيره من المتأخرين تعلق بقلوبهم محفوظاتهم فيذكرون منها ما يذكرون. فيقع احدهم في الوهم تبعا لغيره. فالحديث المذكور عند البخاري وحده دون مسلم. ووقع المصنف فيما وقع فيه من الوهم تبعا لما وقع فيه صاحب صاحب كتاب التوحيد رحمهم الله. ثم ذكر المصنف خاتما هذا الباب حكم الوفاء بالنذر اذا كان مباحا او جاريا مجرى اليمين او كان نذر معصية فقال واذا كان النذر مباحا او جاريا مجرى اليمين كندر اللجاج والغضب او كان نذر معصية لم يجب الوفاء بذلك عندك ايش؟ به ها؟ قل بذلك. لم يجب الوفاء بذلك. وفيه كفارة يمين اذا لم يوفي به ويحرم الوفاء به في المعصية. فالمذكور هنا احكام ثلاثة يتعلق بعضها بنوع ويتعلق بعضها بنوع اخر. فانه ذكر ثلاثة انواع من النذر احدها النذر المباح. وهو ان ينذر شيئا مباحا. كان ينذر ان يشرب ماء او غير ذلك. وثانيها نذر اللجاج والغضب. وهو النذر الواقع خصومة وخلاف حال لجاج وغضب. وثالثها نذر المعصية وهو نذر شيء محرم. ثم ذكر ثلاثة احكام فالحكم الاول انه لا يجب الوفاء بذلك. انه لا يجب الوفاء بذلك فيكون مباحا في النذر المباح ونذر اللجاج والغضب. فيكون مباحا في نذر في النذر المباح ونذر اللجاج والغضب. فان شاء فعل وترك ما نذر عليه ما نذره وان شاء كفر عنه. واما نذر المعصية فانه لا فعله كما سيأتي فضلا عن كونه واجبا. والحكم الثاني ان فيه كفارة يمين اذا لم به اي ان النادي رشي من هذه النذور الثلاثة اذا لم يوفي به فتجب فيه الكفارة وتقدم ان هذا يكون في نذر المباح او نذر اللجاج والغضب. واما نذر المعصية فلا يتعلق به وفاء. والحكم الثالث انه يحرم الوفاء به في المعصية. اي ان النذر على شيء من المعاصي يحرم الوفاء به للحديث المتقدم وفيه ومن نذر ان يعصي الله الله فلا يعصه. وتتعلق به الكفارة. وتتعلق به الكفارة فهو مندرج بالحكم الثاني في قوله وفيه كفارة يمينه اذا لم يخف به. فنذر المعصية يحرم الوفاء به وتجب فيه كفار يحرم الوفاء به وتجب فيه كفارة كمن نذر ان يشرب خمرا او يأكل لحم خنزير انه يحرم عليه ان يفي به ويجب عليه كفارة. واختار المصنف في المختارات الجلية ان النذر المحرم لا يوجب كفارة واختار المصنف في المختارات الجلية ان النذر المحرم لا يوجب كفارة