احسن الله اليكم قال رحمه الله كتاب الحدود لا حد الا على مكلف عالم بالتحريم ولا يقيمه الا الامام او نائبه الا السيد فان له اقامته بالجلد خاصة على رقيقه. وحد الرقيق في الجلد نصف حد الحر. عقد المصنف رحمه الله ترجمة تعد صنوا للترجمة المتقدمة فقال كتاب الحدود. والحدود جمع حد. والحد شرعا عقوبة مقدرة شرعا في معصية. عقوبة مقدرة شرعا في معصية يرحمك الله فهو يجمع اربعة امور اولها كونه عقوبة. اولها كونه عقوبة والعقوبة ما يجري للزجر على الفعل. والعقوبة ما يجري الزجري على الفعل. والمنع منه. والمنع منه. والاثابة بما يسوء ويكره والاثابة بما يسوء ويكره. وتانيها ان تلك العقوبة مقدرة ان تلك العقوبة مقدرة اي مبينة القدر. وثالثها ان طريقة تقديرها هو الشرع ان طريق تقديرها هو الشرع. ورابعها انها كونوا على معصية يقترفها العبد. انها تكون على معصية يقترفها العبد والمعصية هي مخالفة امر الله وامر رسوله صلى الله عليه وسلم. وابتدأ بيان احكام هذا الكتاب بذكر من تقع عليه الحدود. فقال لا حد الا على مكلف عالم بالتحريم. لا حد الا على مكلف بالتحريم. وزاد المصنف في نور البصائر والالباب. ذكر ملتزم ذكرى ملتزم فعبارته على مكلف ملتزم عالم وهي اوفى في بيان احكام هذا الباب ولم تقع في نسخة المصنف ولا نسخة ابنه ولا تلميذه. موجودة عندك؟ نعم موجودة اللي هي ملتزم بالله عليك طيب فالحدود لا تقع الا على الجامع ثلاثة شروط. والحدود لا تقع الا على الجامع ثلاثة شروط اولها كونه مكلفا. اي عاقلا بالغا اي عاقلا بالغا والتاني كونه ملتزما احكام الاسلام. كونه ملتزما احكام الاسلام وهو المسلم او الذمي. وهو المسلم او الذمي. والثالث كونه بالتحريم كونه عالما بالتحريم. الذي رتب على فعله له العقوبة الذي رتب على فعله العقوبة. ثم بين من بيده اقامة الحدود فقال ولا يقيمه الا الامام او نائبه الا السيد. فان له اقامته بالجلد في رقيقه. انتهى كلامه. فاقامة الحدود مفوضة الى الامام. وهو ولي الامر او من ينيبه عنه كقاض او غيره. لان الحدود حق الله والامام قائم باستيفاء حقوق الله سبحانه وتعالى من خلقه فهي من وظائفه الشرعية في الاسلام. ولا تكون لغيره الى الاجتهاد وخوف الحيث منها. فلا يسلم من معرة ذلك الا من جعله الله اماما بتوليته الحكم. او كان نائبا لذلك الامام اثني منه السيد وهو مالك الرقيق. فان له اقامته بالجلد خاصة على رقيقه فللسيد اقامة حد على مملوكه بشروط ثلاث بشروط ثلاثة. الشرط الاول كون السيد مكلفا. كون السيد مكلفا اي عاقلا بالغا والشرط الثاني كونه عالما بالحد وبشروطه. كونه عالما بالحد وشروطه في علم مقدار الحد الشرعي وشروطه الشرعية. والشرط الثالث كون اقامته بجلد كونه اقامته بجلد فقط. فلا يقتل عبدا على ردته ولا يقطع يده على سرقته. فلا يقتل عبدا على لدته ولا يقطع يده لسرقته يكون له الجلد فقط. فيكون له الجلد فقط. واشد الجلد له ولغيره الجلد على الزنا. واشد الجلد له ولغيره الجلد على الزنا. ثم الجلد على انا القذف ثم الجلد على القذف. ثم الجلد على شرب الخمر. ثم الجلد على شرب الخمر ثم الجلد تعزيرا. ثم الجلد تعزيرا. وزاد المصنف في نور والالباب بيان الحكمة من الحدود فقال واقامتها حق لله ونكال للمجرمين. ومنع لهم ولغيرهم من الوقوع في انتهى كلامه. ثم ذكر اصلا كليا في حد الرقيق فقال وحد الرقيق في الجلد نصف حد الحرية. وحد الرقيق في الجند نصف حد الحر. اي ان الحد المشتمل على كزنا غير محصن او جلد القاذف او جلد شارب الخمر. فان الرقيق ينصف له العذاب بالجلد. فاذا كان على الحر مائة فعلى المملوك خمسين. واذا عليه او اذا كان على الحر ثمانين فعلى العبد اربعون