احسن الله اليكم قال رحمه الله فحد الزنا وهو فعل الفاحشة في قبل او دبر ان كان محصنا. وهو الذي قد تزوج ووطئها وهما وهو الذي قد تزوج ووطئها وهما حران مكلفان. فهذا يرجم حتى يموت. وان كان غير محصن جلد مائة جلدة وغرب عن وطنه عاما. ولكن بشرط ان يقر به اربع مرات او يشهد عليه اربعة رجال عدول يصرحون بشهادتهم قال تعالى الزانية والزاني تجلد كل واحد منهما مئة جلدة. وعن عبادة ابن الصامت رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذوا عني خذوا عني فقد جعل الله لهن سبيلا. البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة ايوب والثيب جلد مائة ورجم. رواه مسلم. واخر الامرين الاقتصار على رجم المحصن كما في قصة ماعز والغامدية رضي الله عنهما ثم شرع يبين جملة من احكام الحدود. وابتدأ بالحد الاول وهو حد الزنا. فقال فحد الزنا الى قوله يصرحون بشهادتهم وبين حقيقة الزنا فقال وهو فعل الفاحشة في قبل او دبر وهو فعل الفاحشة في قبل او دبر. والمراد بالفعل الوطء هنا المراد بالفعل الوطئ هنا بان يطأ في قبر او دبر والقبل يتعلق بالمرأة فقط. واما الدبر يتعلق بامرأة ورجل ايضا. فاللواط عند الحنابلة يتبع الزنا. فاللواط عند الحنابلة الزنا وله احكامه. وبين المصنف في كلامه ان الزاني له حالان الحال الاولى ان يكون محصنا. والحال الثاني ان يكون غير محصن. والمحصن في هذا الموضع هو من وطأ امرأته في نكاح صحيح والمحصن في هذا الموضع هو من وطئ امرأته في نكاح صحيح وهما بالغان عاقدان حران وهما بالغان عاقلان حران. وهذا معنى قوله وهو الذي قد تزوج مواطئها وهما حران مكلفان. انتهى كلامه. فاذا كان الزاني محصنا فحده رجمه حتى يموت. فحده الرجم حتى يموت. واما غير المحصن وهو المتعلق به الحال الثانية فحده جلد مائة جلدة. والتغريب عن الوطن عاما باخراجه من وطنه الى بلد اخر. مسافة قصر او فوقها بحسب ما يرى فيه الامام او نائبه المصلحة. واشترط المصنف للحد المذكور ما ذكره بقوله ولكن بشرط ان يقر به اربع مرات اربع مرات او يشهد عليه اربعة رجال عدول يصرحون بشهادتهم فمن شرط هذا الحد ان يقر به الزاني اربع مرات او يشهد عليه اربعة رجال عدول يصرحون بشهادتهم. اي يصفون واقعة الزنا. فيشهدون في مجلس واحد بانهم رأوه منه فيها بمنزلة المروج في المكحلة. والرشا في البئر والمرود هو العود الذي يجعل في المكحلة ثم يوضع في العين. والرشا هو حبل الدلو الذي يلقى في البير. فمن شرط شهادة هؤلاء امران. فمن شرط شهادة هؤلاء امران الاول ان تكون شهادتهم في مجلس واحد. ان تكون شهادتهم في مجلس واحد والثاني ان يصفوا الزنا وفق ما ذكرناه انفا ان يصفوا الزنا وفق ما ذكرناه انفا وهذا كله يتعلق بثبوت الزنا. هذا كله يتعلق بثبوت الزنا. وهو احد شروط حد الزنا. وهو احد شروط حد الزنا وهي ثلاثة. وهي ثلاثة فالشرط الاول ثبوت الزنا على الوجه المتقدم. ثبوت الزنا على الوجه المتقدم اما باقرار الزاني اربع مرات او شهادة اربعة رجال عدول في مجلس واحد يصفونه الوصف المتقدم والشرط الثاني تغييب حشفة اصلية تغييب حشفة اصلية في قبور او دبر اصليين. في قبل او دبر اصليين. من ادمي حي من ادمي حي فلا بد ان يقع تغييب الحشفة وهي موضع القطع من الذكر وهي موضع القطع من الذكر في الختان. في دبر او دبر اصلي من ادمي حي. فلو كان من بهيمة او من ادمي ميت لم يكن ذلك زنا والشرط الثالث انتفاء الشبهة. انتفاء الشبهة. اي عدم وجود الشبهة المرأة اي عدم وجود شبهة للواطئ للمرأة. كمن وطأ محرما له برضاع طنا انها تحل له كمن وطأ محرما له برضاع ظنا انها تحل له ثم ذكر المصنف دليلين من الادلة المبينة احكام الزنا فقال قال تعالى الزانية والزاني الى قوله والغامدية. فالدليل الاول قول تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة. ففيه اثبات الجلد مئة للزاني والزانية. والدليل الثاني حديث عبادة ابن الصامت رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذوا عني خذوا عني فقد جعل الله لهن سبيلا البكر بالذكر جلد مائة ونفي سنة والتيب بالتيب جلد مائة والرجم رواه مسلم. وفيه اثبات الرجم للزاني المحصن. ثم ذكر المصنف ان اخر الامرين الاقتصار على رجم المحصن كما في قصة ماعز والغامري رضي الله عنهما فلم يجمع مع الرجم الجلد وجعل الرجم كافيا في اداء هذا الحد في حقهما