احسن الله اليكم قال رحمه الله ومن قذف محصنا بالزنا وشهد عليه به ولم تكمل الشهادة جلد ثمانين جلدة وقد غير المحصن فيه التعزير والمحصن هو الحر البالغ المسلم العاقل العفيف. والتعزير واجب في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة ثم ذكر المصنف ان اخر الامرين الاقتصار على رجم المحصن كما في قصة ماعز والغامري رضي الله عنهما فلم يجمع مع الرجم الجلد. وجعل الرجم كافيا في اداء هذا الحد في حقهما ثم ذكر المصنف الحد الثاني وهو حد القذف والقذف شرعا هو الرمي بزنا او لواط. هو الرمي بزنا او لواط او شهادة باحدهما دون كمال البينة. او شهادة باحدهما دون كمال البينة فالقلب نوعان. احدهما قذف حقيقي. والاخر قذف حكم. فالقذف نوعان احدهما قذف حقيقي والاخر قذف حكمي. فالقذف الحقيقي هو المذكور في في قولنا الرمي بالزنا او لواط. والقذف الحكمي والمذكور في قولنا او شهادة باحدهما دون كمال البينة. كان يشهد ثلاثة على زنا احد ولا يشهد الرابع فان الثلاثة يوقع بهم حد القذف لعدم اكتمال اذا شهدوا بزنا على احد. وابتدأ المصنف بيان احكامه بقوله ومن قذف محصنا بالزنا او شهد عليه به ولم تكمل الشهادة جلد ثمانين جلدة وقذف غير المحصن فيه التعذير. فذكر ان له حالين اله حالان احدهما ان يقذف محصنا. والاخر ان يقذف غير محصن وبين المحصن في هذا الباب فقال والمحصن هو الحر البالغ المسلم العاقل العفيف كلامه والمحصن في هذا الموضع عند الفقهاء غير المحصن في حد الزنا. فالمحصن هنا هو الجامع خمسة اوصاف هي الحرية والبلوغ والاسلام والعقل والعفة وذكر البلوغ جار على خلاف المذهب. فمذهب الحنابلة انه الذي يجامع مثله ولو لم يكن بالغا. الذي يجامع مثله ولو لم يكن بالغا. وهو ابن عشر وبنت سبع وهو ابن عشر وبنت سبع. فالمحصن عند الحنابلة في هذا الباب هو ايش؟ الذي يجامع مثله. المسلم العاقل العفيف. ولا يشترطون بلوغه. فاما الحال الاولى وهي قذف المحصن. او الشهادة عليه بزنا او لواط ان تكمل الشهادة فحده ان يجلد ثمانين جلدة. واما الحال الثاني وهو قذف غير المحصن ففيه التعزير. اي لا حد فيه وانما يعزر تعزيرا. وبين المصنف التعزير فقال والتعزير واجب في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة. والتعزير شرعا ايش عقوبة غير مقدرة شرعا في معصية تأديب ايش ايه ما هو اللي في غير حق في غير حد عقوبة مقدرة. عقوبة غير مقدرة هو عقوبة ولا غير عقوبة ها عقوبة هو التعذير يكون عقوبة باعتبار ارادة منعه. وهو تأديب باعتبار ارادة تقويته عن الكهف. لان اسم التعزير من الاضداد. لان اسم التعزير من الاضداد. والفقهاء يقولون عند ذكره التعذير هو التأديب. التعزير هو التأديب. ومرادهم على ما لا ايش؟ فعله فان التأديب قد يقع على ما يجوز فعله ابتغاء حمل المؤدب على ما هو اعلى منه. لكن التعزير عندهم مخصوص بالتأديب على ما لا يجوز فعله فالتعزير شرعا هو التأديب على ما لا يجوز فعله ويكون واجبا في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة. كمن اتى امرأة بما دون ما دون الفرج او غير ذلك مما هو محرم ولا حد فيه ولا كفارة ففيه تعزير ويتعلق هذا بالقاذف اذا قذف غير محصن. اما اذا قذف المحصن ففيه حد هو الجلد ثمانين جلدة. وشروط وجوب حد القذف خمسة وشروط وجوب حد القذف خمسة. فالشرط الاول مطالبة المقذوف بحد القاذف. مطالبة المقذوف بحد القاذف. والشرط الثاني استدامة طلبه الى اقامة الحد. استدامة طلبه الى اقامة الحد. فلو عفا قبل اقامة الحد سقط الحد. والشرط الثالث تكذيب المقذوف للقاذف تكذيب المقذوف لانقاذه بامكان ما رماه به بامكان ما رماه به الشرط الرابع عدم ملاعنة القاذف اذا كان زوجه. عدم ملاعنة القاذف اذا كان زوج لان من لاعن كما تقدم يسقط عنه الحج فيدرأ عنه العذاب. والشرط الخامس الا يأتي القاذف ببينة على ما قذف به غيره. الا يأتي القاذف ببينة على ما قذف به غيره