قال رحمه الله تعالى وقال تعالى في المحاربين انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان او يصلب او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او ينفوا من الارض. وهم الذين يخرجون على الناس ويقطعون الطريق عليهم بنهب او قتل فمن قتل فمن قتل واخذ مالا قتل وصدف. ومن قتل تحتم قتله. ومن اخذ مالا قطعت يده اليمنى ورجله اليسرى ومن اخاف الناس ان نفي من الارض ومن خرج على الامام يريد ازالته عن منصبه فهو باغي. وعن الايمان مراسلة البغاة وازالة ما ينقمون عليه مما لا يجوز. مما لا يجوز وكشف شبههم. فان انتهوا عنهم والا قاتلهم وعلى رعيته معونته على قتالهم. فان اضطر الى قتالهم او تلف مالهم فلا شيء على الدافع وان قتل الدافع كان شهيدا ولا يتبع لهم مدبر ولا يجهز على جريح ولا يغنم لهم مال ولا لهم ذرية ولا ضمان على احد الفريقين فيما اتلف حال الحرب من نفوس واموات ثم ذكر المصنف حد قطاع الطريق والمحاربين. وابتدأه بذكر الاية المجعولة اصلا في ذلك. وهي قوله تعالى انما جزاء الذين يحاربون ورسوله الاية وبين المصنف المقصودين بهذه الاية فقال وهم الذين يخرجون على الناس ويقطعون الطريق عليهم بنهب او قتل انتهى كلامه. فقطاع الطريق المحاربون هم خارجون على الناس القاطعون عليهم طريق سفرهم. بنهب او قتل. ومعنى كونهم يخرجون على الناس. اي يبرزون اليهم. اي يبرزون اليهم ويفاجئون الامنين بالهجوم عليهم ومعنى قوله ويقطعون الطريق عليهم ان يمنعونهم من السير كما في طرق اسفارهم. فالعادة المعروفة ان قطاع الطريق لا يكونون في المدن والقرى ويقعدون للناس في طرق السفر ويصيبون من الناس شيئا او شيئين من المذكور في قوله بنهب او قتل. فالنهب يتعلق بايش بالمال والقتل يتعلق بالنفوس. ثم ذكر المصنف ما يجب عليهم من الحد فقال فمن قتل واخذ مالا قتل وصلب ومن قتل قدم قتله ومن اخذ مالا قطعت يده اليمنى ورجله اليسرى ومن اخاف الناس نفي من الارض انتهى كلامه. قال المصنف في نور البصائر بعد ذكر هذا هذه العقوبة مرتبة على قطاع الطريق بحسب جرائمهم. هذه عقوبة مرتبة على قطاع الطريق بحسب جرائمهم. انتهى كلامه. فالعقوبات اربعة انواع النوع الاول القتل والصلب القتل والصلب الباء وهو المذكور في قول المصنف فمن قاتل واخذ مالا قتل انتهى كلامه. زاد في نور البصائر والالباب حتى يشتهر خزيهم حتى يشتهر خزيه. انتهى كلامه. ان يبين ويعرف ما لحقه من الذل والاهانة بقتله ثم صلبه. والصلب هو ايش ايش الصلب؟ تعليق ارفع صوتك ايش اما الملأ ايش اقامة امام الملأ ماذا يفعل يعني؟ يعلم ها التعليق على الصليب اقامة صلبه يعني ظهره. اما بتعليق واما بغيره اما بتعليق واما بغيره فلا يلزم ان يكون معلقا فقد يكون مربوطا على عود ولا ان يكون على هيئة صليب. فقد يربط بدنه وتسترسل يداه فليس هو من الصليب. وانما هو من الصلب الذي هو اقامة الظهر. فاقامة الظهر تسمى صلبا. فاقامة الظهر تسمى صلبا والنوع الثاني هو المذكور في قول آآ والنوع الثاني القتل وهو المذكور في قول المصنف ومن قتلة تم قتله. انتهى كلامه. والنوع الثالث قطع اليد اليمنى والرجل اليسرى المذكور في قول المصنف ومن اخذ مالا قطعت يده اليمنى ورجله اليسرى انتهى كلامه. والنوع الرابع النفي من الارض وهو المذكور في قول المصنف ومن اخاف الناس نفي من الارض. زاد في نور البصائل والالباب لزوال شره. لزوال شره. انتهى كلامه. اي لدفعه. والمراد في التشريد به. التشريد به. وعدم البيته وتركه في بلده وعدم تلبيته وتركه في بلد فيحول الى بلد فاذا دخله مدة حول الى اخر. فاذا بقي فيه مدة حول الى ثالث تنكيلا به حتى تظهر توبته. وهذه العقوبات بانواعها الاربع بمقادير ما اصابوا. من الجنايات. فاذا كان قاطع طريقي قد قتل واخذ المال فانه يقتل ويصلب. واذا كان قتل بلا اعتمار فانه يقتل واذا كان اخذا للمال بلا قتل انه تقطع يده اليمنى ورجله اليسرى. وان كان اخاف الناس بلا اخذ مال ولا قتل نفس فانه ينفى من الارض. قال المصنف في نور البصائر والالباب بعد ذكر نحو ما سبق فان تابوا قبل القدرة عليهم سقطت عنهم حقوق الله اه واخذوا بحقوق الادميين. فان تابوا قبل القدرة عليهم سقطت عنهم حقوق الله اخذوا بحقوق الادميين. انتهى كلامه. اي ان قاطع الطريق والمحارب اذا تاب قبل القدرة عليه من او نائبه فانه يسقط حق الله سبحانه وتعالى عليه بما يتعلق بخروجه عن جماعة المسلمين وسلوكه غير طريقهم وتصديه لقطع الطريق. فان كان لم يصب مالا ولا قتل نفسا فحينئذ يسقط حق الله سبحانه وتعالى. فان اخذ شيئا لادمي او قتل احدا تعلقت به حقوق الادميين. ثم الحق المصنف هؤلاء اهل البغي. وهم المذكورون في قوله ومن خرج على الامام يريد ازالته عن منصبه فهو باغ. انتهى كلامه. فالخارجون عن الامام المريدون ازالته عن ولايته عزله يقال لهم اهل البغي ويسمون البغاة. والواحد منهم باغ. ويصدق وهذا الوصف على الجامعين ثلاثة اوصاف. ويصدق هذا الاسم على الجامعين اوصاف الوصف الاول الخروج على ولي الامر. الخروج على ولي الامر والوصف الثاني كون ذلك الخروج بتأويل كون ذلك الخروج بتأويل هو كونهم اهل منعة وشوكة. كونهم اهل منعة وشوكة. والمراد شوكة القوة. فهم يخرجون على ولي الامر يريدون عزله او يخالفون امره ولهم منعة وقوة ويتعلقون بتأويل حملهم على ما وقعوا فيه. فاذا وقع ذلك فالمأمور به في حق ولي الامر هو المذكور في قول المصنف. وعلى الامام مراسلة البغاة وازالة ما ينتمون عليه مما لا يجوز شبههم فان انتهوا كف عنهم والا قاتلهم. انتهى كلامه. فاذا بغت طائفة من المؤمنين على ولي امرها وجب على الامام ان يراسلهم بان يكاتبهم او يبعث اليهم من يراجعهم القول فيزيل ما ينقمون عليه مما لا يجوز ويكشف شبههم ان تعلقوا بشبهة فان كانوا منكرين عليه شيئا من المحرمات بادر الى ازالته امتثالا لامر الله وتسكينا للفتنة والشر. وان كانوا يتعلقون في تحريم شيء احله الله او تحليل شيء حرمه الله فانه يكشف شبهتهم بان يبين لهم حكم الله سبحانه وتعالى. والشبهة كما تقدم هي اخذوا الملبس والشبهة كما تقدم المأخذ الملبس. ذكره الفيومي في المصباح المنير هو المولد الذي يلتبس فيه الحق بالباطل وهو المورد الذي يلتبس فيه الحق بالباطل واكثر من يقع في البغي يؤتى من هذا. واكثر من يقع في البغي يؤتى من يظن الشيء حقا وهو باطل فيمتزج عليه الحق بالباطل ولا يستطيع التمييز بينهما فيقع فيما يقع فيه من البغي. وتارة لا تحتمل نفوس بعض الخلق ما يقع مما لا يجوز شرعا فيبادرون الى الخروج على سلطانهم فيخالفون الطريقة الشرعية في الانكار على السلطان. و يترك ما امروا به من الانكار وفق الهدي النبوي وما كان عليه سلف هذه الامة رحمهم الله فيؤمر السلطان بان يزيل ما نقموا عليه من المحرمات مبتغيا امتثال امر الله سبحانه وتعالى. وتسكينا للشر والفتنة ووقوع تلك المحرمات لا يسوغ الخروج على السلاطين. ان الخروج بالسيف والمبارزة للولاة بالشر لا يأتي بخير وهو منهي عنه شرعا. ويسلك المرء ما امر به من بيان حرمة هذه المحرمات وانكارها والتحذير منها على الوجه الذي يكشف للناس في حقائقها الشرعية ينصح للسلطان بينه وبينه او يكتب الى احد يوصل الى السلطان ببيان هذه المنكرات المحرمة. ثم قال فان انتهوا كف عنهم والا قاتلهم. اي ان اهل البغي الخارجين على السلطان بتأويل وهم اهل منعة وشوكة. اذا راسلهم كشف سباتهم او اتفق هو واياهم على شيء يحصل به تسكين الفتنة فانه يكف عنهم وان اصروا على ما فعلوا فانه يقاتلهم. ثم ذكر ما يجب على غير السلطان وهم الرعية فقال وعلى رعيته معونته على قتالهم. انتهى كلامه. اي كما يجب على ان يقاتل اهل البغي فانه يجب على الرعية معونة السلطان على قتالهم. لما في ذلك من المصالح الكاملة والمنافع التامة للمسلمين. فان افتراق المسلمين واختلافهم وانقسامهم طوائف واحزابا لا يأتي عليهم بخير. فالسلطان مأمور باماتة كل ما يؤدي الى ذلك لسوء مآله من اضعاف المسلمين وتسليط عدوهم عليهم وحدوث الشرور فيهم وجعل الضعيف غنيمة للقوي. ويؤمر رعية السلطان بان يعاونوه على هذا للمصالح المذكورة. ثم قال المصنف فان اضطر او فان اضطر الى او تلف مالهم فلا شيء على الدافع وان قتل الدافع كان شهيدا اي ان الحالة السابقة اذا ادت الى وقوع القتال وصار في لاولئك البغاة من يقتل او يتلف شيء من المال فلا شيء على الدافع. وهو المبتغي رد اهل البغي. وان قتل الدافع كان شهيدا. لان دفاعه بحق فهو يدفع اهل البغي من التسلط على جماعة المسلمين قتل سلطانهم وتفريقهم. فاذا قتل حينئذ كان شهيدا ثم بين ما يجب من الاحكام المتعلقة بالقتال بين اهل البغي واهل حق المنتظمين مع السلطان فقال ولا يتبع لهم او ولا يتبع لهم مدبر ولا يجهز على جريح ولا غنم لهم مال ولا يسقي لهم ذرية ولا ضمان على احد فريقين فيما اتلف حال الحرب من نفوس واموال انتهى كلامه. فمن الاحكام المترتبة على قتال اهل البغي المذكورة لكلام المصنف خمسة احكام. الاول انه لا يتبع المدبر من اهل البغي. انه لا يتبع يتبع المدبر من اهل البغي. اي الفار من وجه القتال التارك له. اي الفار من وجه القتال التارك له والثاني انه لا يجهز على جريح انه لا يجهز على جريح اي لا يقتل. والثالث انه لا يغنم لاهل بغي مال انه لا يغنم لاهل البغي مال فالاموال التي يتركونها عند قتالهم لا تكونوا غنيمة. والرابع انه لا لهم ذرية. انه لا يسبى لهم ذرية فلا يؤخذ اولادهم. ونساء وهم فبين. والخامس انه لا ضمان على الدافع والمدفوع فيما اتلف حال الحرب من نفوس واموال. فاذا وضعت الحرب او زارها. اما بغلبة اهل الحق على اهل البغي واما بالصلح بين الفريقين فمات لف في الحرب من نفس ومال فلا ضمان فيه على احدهما. نعم