غراس العلم لدراسة العلوم الشرعية. يقدم شرح دليل الطالب لنيل المطالب. للامام مرعي الكرم الحنبلي. مع الشيخ ابراهيم رفيق الطويل بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم بالقلم. علم الانسان ما لم يعلم احمده سبحانه وتعالى حمد الذاكرين الشاكرين. واصلي واصلي على المبعوث رحمة للعالمين ومحجة للسالكين. نبينا وحبيبنا وقرة اعيننا محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مباركا الى يوم الدين. حياكم الله احبتي الى مجلس جديد نعقده في مدارسة كتاب دليل الطالب لنيل المطالب مع امام مرعي ابن يوسف الكرمي رحمة الله تعالى عليه انتهينا في المحاضرة السابقة احبائي من ذكر سنن الصلاة وهكذا نكون انتهينا من ذكر اركان الصلاة وواجبات الصلاة وسنن الصلاة. اليوم باذن الله تكلم عن مكروهات الصلاة وعن مبطلات الصلاة انتهينا من الاركان والواجبات والسنن اليوم نتحدث في المكروهات وفي مبطلات الصلاة باذن الله وهذا ترتيب وتنسيق جيد من الامام مرعي رحمة الله تعالى عليه انه ذكر الاركان ثم الواجبات ثم السنن. وقسم السنن الى قوله وفعلية ثم انتقل الى المكروهات ثم المبطلات هذا تنسيق جيد قل ان تظفر به بهذه الصورة اه في كتب الحنابل المتأخرين. عادة ما يخلطون المسائل مع بعضها البعض لكن قبل ان ادخل في المكروهات نبهني احد الطلبة على انني آآ قفزت عن احدى المسائل آآ سهوا فيما يتعلق بركنه تكبيرة الاحرام لما تكلمنا عن اركان الصلاة الركن الثاني تكبيرة الاحرام وهي الله اكبر لا يجزئه غيرها. يقولها قائما ثم اه قال الشيخ مرعي فان ابتدأها او اتمها غير قائم صحت نفلا. ربما هذا السطر قرأته لكنني نسيت ان اشرحه. اه هذا الفكرة تتعلق ان تكبيرة يعني تتعلق بركن تكبيرة الاحرام مع ركن القيام في الصلاة. هذه المسألة فان ابتدأها او اتم غير قائم صحة نفلا اه يتداخل فيها ركن تكبيرة الاحرام مع ركن القيام في الصلاة اذا كانت فرضا. نحن عرفنا يا احبائي ان القيام في الصلاة هذا ركن في الفريضة وليس في النافلة اليس كذلك القيام في الصلاة ان تصلي وانت قائم هذا ركن في صلاة الفريضة جميل وعرفنا ان تكبيرة الاحرام ركن في كل الصلوات الفريضة او النافلة جيد فهنا الشيخ مرعي يقول تكبيرة الاحرام في صلاة الفريضة يجب ان تأتي بها من بدايتها الى نهايتها وانت قائم لا يجزئ سوى ذلك تكبيرة الاحرام في صلاة الفريضة يجب ان تأتي بها من بدايتها الى نهايتها وانت قائم فان اتيت بها وانت جالس ثم وقفت للفرد او اتيت ببعضها اثناء قيامك ثم اتممتها وانت قائم يعني شخص وهو يريد ان يقوم لصلاة الظهر اثناء القيام قال الله ولما اتم وقوفه قال اكبر ثم شرع في صلاة الظهر. هذه لا تصح ظهرا لماذا؟ نقول لان بعض تكبيرة الاحرام قلته في اثناء القيام وليس في تمام القيام. فالمذهب عندنا عليك ان تقول تكبيرة الاحرام من بدايتها الى نهايتها وانت قائم في صلاة الفرض تمام فاذا اتيتك بتكبيرة الاحرام وانت جالس؟ او اتيت بتكبيرة الاحرام بعضها في اثناء الوقوف واتممتها وانت واقف في كلا الحالتين لا تصح هذه الصلاة فرضا وانما تصح نفلا تستطيع ان تكملها نفلا لكنها لا تصح فرضا. لماذا اكملها نفلا؟ اه لان النفل مر معنا القيام فيه ليس ركنا فاستطيع ان اصلي كل صلاة النفل جالس فاذا اتيت بتكبيرة الاحرام لصلاة الفرض وانت جالس ثم قمت بعد ذلك او اتيت ببعض تكبيرة الاحرام لصلاة الفرض في اثناء قيامك ثم اتممتها وانت قائم هذه الصلاة مباشرة قلبوا نفلا ولا تصح فرضا. لذلك قال فان ابتدأها اي ان ابتدأ تكبيرة الاحرام او اتمها غير قائم فان ابتدأها او اتمها سواء ابتدأت او انت غير قائم ثم اكملت وانت قائم او ابتدأت واتممت وانت غير قائم في كلا الحالتين تصح هذه الصلاة نفلا ولا يمكن ان تحسب لك فرضا لانك لم تأتي بتكبيرة الاحرام في مكانها الصحيح في الفرض وهو اثناء القيام التام. فهذا معنى فان ابتدأها اي تكبيرة الاحرام او اتمها كاملة وهو لم يقم بعد اي لم ينتصب قائما. صحت صلاته نفلا فاذا كان نوى الفرض بنقول له لا تصح هذه فرض تستطيع ان تقلبها نفي صحت نفلا لا نقول له ابطل الصلاة لا يستطيع ان يقلبها نفل لكن اذا لم يكن هناك سعة هذا هو السؤال اذا لم يكن هناك سعة لاتمام النفل. الوقت خرج الوقت سيخرج وليس هناك ساعة لإتمام النفل ثم صلاة الفرض بعده لا اذا لم يكن هناك ساعة عليك ان تبطل هذا هذه الصلاة بالكلية تبطلها وتعيد الفرض من جديد خشية خروج الوقت اذا فان ابتدأها وتم غير قائم صحت نفلة. اذا هذه المسألة اه اعود الان الى اه بحثي الذي انا فيه فصل فيما يكره في الصلاة. نتحدث عن مكروهات الصلاة المكروه الاول قال يكره للمصلي اقتصاره على الفاتحة هذا اول مكروه من المكروهات يكره للمصلي اقتصاره على الفاتحة تمام لكن هذه العبارة فيها اجمال المواطن هكذا تزيد. في المواطن التي يستحب فيها قراءة السورة بعد الفاتحة لاننا عرفنا ان هناك مواطن لا يستحب فيها قراءة سورة بعد الفاتحة في الثالثة والرابعة من المغرب عفوا في الثالثة والرابعة آآ من الظهر والعصر والعشاء وفي الثالثة من المغرب في الركعة الثالثة والرابعة من صلاة الظهر والعصر والعشاء لا يستحب قراءة السورة بعد الفاتحة وفي الركعة الثالثة من المغرب لا يستحب قراءة السورة بعد الفاتحة فهذه الاماكن التي لا يستحب فيها قراءة سورة بعد الفاتحة خارجة عن مسألتنا. خارجة عن الكراهة وانما المراد بالكراهة يكره للمصلي اقتصاره على الفاتحة تقول في المواطن التي يستحب فيها قراءة السورة بعد الفاتحة جميل؟ كالركعتين الاوليين من الظهر والركعتين الاوليين من العصر والاوليين من العشاء والاوليين من المغرب وفي صلاة الفجر وفي كل صلوات النفل فان صلاة النفل يستحب ان تقرأ بعد كل فاتحة. آآ سورة فالاصل العام اذا يكره للمصلي يكره المصلي ان يقتصر على قراءة الفاتحة ثم يركع مباشرة. في المواطن التي يستحب فيها قراءة السورة بعد الفاتحة بهذا الضابط. جيد؟ تمام. اذا هذا هو المكروه الاول. الاقتصار على الفاتحة. تقرأ الفاتحة وحدها ثم تركع مكروه. اذا كان يستحب ان تقرأ سورة بعد الفاتحة المكروه الثاني. قال وتكرارها المكروه الثاني من مكروهات الصلاة تكرار الفاتحة. اذا قرأت الفاتحة يكره ان تكررها مرة اخرى. يعني ان تعيدها مرة اخرى. لماذا لان هناك من يبطل الصلاة بتكرار الفاتحة. بعض المذاهب الفقهية وهم الحنفي رحمة الله عليهم يبطلون الصلاة اذا كررت الفاتحة. فمراعاة لهذا الخلاف. هناك شيء يسمى في اصول الفقه مراعاة الخلاف ان يكون المسألة فيها خلاف شديد. مثلا الحنابلة يرون انها على الاباحة اصلها والحنفية او الشافعية يرون انها على التحريم. فالحنابلة مراعاة لهذا الخلاف. ويكون الخلاف شديد. يقولون هي مباحة عند لكننا نقول بكراهتها يعني الاصل ان تجتنبها مراعاة لخلاف السيد الحنفي او المالكي او الشافعية وهذا اصل من اصول الفقه يعني يحتاج الى تحرير اه لنفهمه ويصعب الان الكلام عنه كثيرا. المهم هذه المسألة من المسائل التي بنيت على هذا الاصل مراعاة الخلاف تمام؟ وهناك ادلة اخرى ايضا للكراهة لكن هذا من اهم الاصول التي بنيت عليها هذه المسألة. قضية ان هناك من المذاهب الفقهية من اقوال اهل العلم من يرى بطلان الصلاة اذا كرر الفاتحة. فالحنابل يقولون لا الصلاة لا تبطل اذا كررت الفاتحة لكننا نقول بالكراهة مراعاة للخلاف وايضا تستطيع ان تقول ولانه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة انهم كانوا يكررون الفاتحة في الصلاة. فاذا كررتها فهذا فيه مخالفة لهدي النبي عليه الصلاة والسلام فهذا يمكن ان نجعله دليل اخر على الكراهة. واريد هنا ان انبه على قضية وهو آآ التفريق بين الركن القولي الركن الفعلي يقول الحنابلة اه تكرار الركن القولي تكرار الركن القولي مثل الفاتحة اه او تكبيرة الاحرام مثلا لو كررتها مرة اخرى هذا لا يبطل الصلاة مع قولنا بكراهة تكرار الفاتحة واما تكرار الركن الفعلي عمدا طبعا الكلام عن التكرار المتعمد واما تكرار الركن الفعلي عمدا فهذا يبطل الصلاة هذه قاعدة اكتبوها عندكم اه ما هو الفرق بين الركن القولي والركن الفعلي في قضية التكرار؟ يقول الحنابلة من كرر ركنا قوليا بلا حاجة متعمدا هذا لا يبطل الصلاة لانه قالوا لا يسبب خللا لا يسبب خللا في هيئة الصلاة. فلو انت كررت الفاتحة في الحقيقة انت لم تسبب خللا في هيئة الصلاة لكنك فعلت شيء غير مشروع فقلنا بالكراحة. واما الركن الفعلي من كرره متعمدا يعني زاد سجدة ثالثة. هذا ركن فعلي زدت فاتيت بدال سجدتين بثلاث سجدات او بدل ركوع بركوعين تمام زدت في الركن الفعلي اه نقول اذا زاد في الركن الفعلي متعمدا تبطل الصلاة لانه يسبب خلل في هيئتها يسبب خللا في هيئتها فهذا من الفرق بين الركن القوي والركن الفعلي ان تكرار الركن القولي متعمدا لا يبطل الصلاة. واما تكرار ركن الفعل متعمدا يبطل الصلاة لانه يسبب خللا في الهيئة. اذا تكرار الفاتحة آآ مكروه جيد ثالثا التفاته ويقصدون هنا الالتفات بالوجه او بالوجه والسطر يقصدون بالالتفات الالتفات بالوجه او بالوجه والصدر فمن التفت في الصلاة بوجهه يمينا او شمالا بلا حاجة لانه سيقيه والتفاته بلا حاجة. اذا التفت يمينا او شمالا بلا حاجة بوجهه او بصدره به فهذا مكروه ولا يبطل الصلاة. لا تبطل الصلاة الا اذا تحولت بكليتك عن القبلة تمام فالالتفات هنا الالتفات بالوجه او بالوجه والصدر فهذا مكروه اذا لم يكن هناك حاجة. اذا اصبح هناك حاجة كمثل كأن كنت خائفا وتترقب عدوك او يأتي من هنا او من هناك او امرأة ترمق طفلها الصغير يقترب ربما من التدفئة او من غاز او ما شابه ذلك. لا هنا لا يوجد كراهة ان هناك حاجة والحاجة ترفع الكراهة. هذه قاعدة عامة. متى وجدت حاجة مقبولة شرعا فالحاجة ترفع الكراهة. فاذا وجدت حاجة من خوف او قلق او ام ترمق طفلها او ما شابه ذلك من حوائج الناس المعتبرة شرعا فلا كراهة في الالتفات. اذا الالتفات بلا حاجة رابعا تغميض العينين تغميض العينين احبائي ان تصلي وانت مغمض العينين هذا مكروه انه ورد في الاثار انه من فعل اليهود انه من فعل اليهود ونحن مطلوب منا ان نخالفهم. والا نتشبه بهم. فلانه من فعل اليهود مكروه. لكن ذكر بعض الحنابلة ابن القيم رحمة الله عليه انه اذا كان هناك حاجة لتغميض العينين كأن اه مثلا مرت امرأة متبرجة تريد ان تستر عينيك عنها او اه مثلا كان هناك ملهيات شديدة امامك في مكان الصلاة. رجل صلى في سوق لما يجد مكان فكان هناك ملهيات شديدة فتن شديدة امامه. لأ هذا يغلق حتى يحاول ان يخشع في صلاته فنريد ان نفهم روح المسألة تغميض العينين نعم الاصل فيه المكروه اذا كان المكان خالي وتستطيع ان تفتح عينيك باريحية. لكن اذا وجد في المكان الذي تصلي فيه ملهيات يمكن ان تشغلك عن الصلاة وعن الخشوع في الصلاة فهنا فانك تغلق العينين فانك تغلق العينين ولا حرج في ذلك اذا وتغميض عينيه. ثالثا او احنا وصلنا الى ماذا؟ قلنا تكرار الاقتصار على الفاتحة تكرارها الالتفات تغميض العينين. خامسا نعم حمل مشغل له ان يحمل في الصلاة شيئا يشغله ان يحمل الانسان في الصلاة شيء يشغله هذا مكروه لان الصلاة المراد منها الاتزان والخشوع وان يستحضر الانسان وقوفه بين يدي الله. فاذا حملت شيء يشغلك اي شيء يشغلك عن خشوعك في الصلاة فهذا مكروه. لذلك قال وحمل مشغل هذا هو الضابط. اذا حملت اي شيء يقوم باشغالك عن موضوع الصلاة فهذا مكروه مهما كان. وحمل مشغل له طيب آآ طبعا ما لم يكن هناك حاجة ها ما لم يكن هناك حاجة. هذه قضية الحاجة احفظوها. متى وجد هناك حاجة مثلا ام كان طفلها على الارض ربما يريد ان يقع او يبكي كثيرا فاحتاجت الى ان ترفعه لتهدئ منه وهي تصلي هنا لا حرج في ذلك. هنا لا حرج في لذلك وتزول الكراهة لوجود الحاجة فدائما قضية الحاجز تحضروها وانا اتكلم. وحمل مشغل له اه السادس افتراش ذراعيه ساجدا. من مكروهات الصلاة ايضا افتراش الذراعين اثناء السجود. بعض الناس هداهم الله اذا سجدوا بدل من ان يسجد ويرفع الذراعين لا يسجد ويفترش الذراعين على الارض هكذا تجده يسجد ويضع كامل هذه المنطقة الى المرفق على الارض. وكامل هذه المنطقة على الارض. هذا مكروه احبائي. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك نهى ان يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع او افتراش الكلب كما يدعى في بعض الاثار. فهذا الافتراش مكروه منهي عنه. لكن لا يبطل الصلاة لكنه مكروه. جيد. افتراش ذراعيه في اثناء السجود الذي يليه العبث ان تعبث باي شيء في الصلاة هذا في الحقيقة واضح انه مكروه لانه يخل بروح الصلاة وهو الخشوع روح الصلاة الخشوع فاذا كان الانسان يعبث بجيبه ببنطاله اه بشعره باي شيء. فهذا مكروه لانه يخل بروح الصلاة. التخصص التخصر احبائي ان يضع الانسان وهو واقف يده على خاصرته هكذا بدلا من ان يضعها تحت الصرة في المنتصف ان يضع يديه على خاصرتي هنا او هنا. فهذا التخصص جاء النهي عنه صريحا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء في بعض الروايات والاثار انه من فعل اليهود. وجاء في بعضها انه من افعال المتكبرين. وبعد هذا ذكره بعض العلماء انه من افعال المتكبرين. فالتخصر الصلاة تصلي بهذه الطريقة يعني فعلا فيه لا يوجد فيه خشوع وهيبة واستشعار للوقوف بين يدي الله. فهو من افعال المتكبرين وجاء في بعض الاثار انه من افعال اليهود التخصر التنطي التمطي في الصلاة بعض الناس هداهم الله في الصلاة يبدأ يتمطع يعني يتمطع بيديه هكذا ويفعل هكذا يعني بده يشد العضلات وهذا ايضا احبابي ليس موطنه في الصلاة الصلاة يستحضر الانسان وقوفه بين يدي العظيم سبحانه وتعالى. فالتمضي ايضا مكروه. فتح الفم فتح الفم ايضا في الصلاة من دون حاجة مكروه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال التثاؤب من الشيطان فاذا تثائب احدكم فليكظم ما استطاع. وزاد الترمذي في رواية فاذا تثاءب في الصلاة فليكظم ما استضاف. فتح الفم عموما من دون حاجة ملحة هذا مكروه ويخل برزانة المصلي وادبه في مناجاته لله سبحانه ووضعه فيه شيئا ان يضع في فمه شيء اثناء الصلاة مهما كان سواء كان طعام ولا غير طعام طبعا هذا غير الاكل. الاكل سنأتي لحكمه. ومتى يبطل الصلاة؟ لكن اذا وضع في فمه شيء يؤكل او لا يؤكل لان هذا الشيء سيشغلك في الصلاة فيكره ان تضع فيه شيئا ولعل هذه كلها تدخل تحت مفهوم العبث هذا العبث مفهوم عام يدخل في التمطي يدخل في فتح الفم يدخل في وضع شيء في الفم. كل هذا طبعا من دون حاجة. فهذا كله صور من صور العبث يعني فكان بامكانه ان تقتصر هذه الامور. طيب استقبال صورة يكره طبعا هنا استقبال سيذكر استقبال صورة. واستقبال وجه ادمي واستقبال متحدث واستقبال نائم واستقبال نار واستقبال ما يلهيه ست امور يكره ان تكون امامك في قبلتك ست امور يكره او ستة امور يكره ان تكون امامك في القبلة. يكره ان تستقبلها. ما هي اولا السورة؟ وانا في الحقيقة اطلق الصورة لكن اه في اه اه صاحب الفروع بن مفلح رحمة الله عليه وسار عليه كثير من المتأخرين قيدوا الصورة هنا اه بصورة الحيوان محرمة. الان هناك صور احبائي مباحة مثل صور الاشجار والمناظر الطبيعية هذه لو كانت معلقة في البيت لا حرج فيها. واما صور ذوات الارواح هذا معنى الحيوان الصور لذوات الارواح اللي فيها حياة. سواء صورة انسان او صورة حيوان صور ذوات الارواح وهذه الصور المحرم تعليقها اه فهذه يكره للمصلي ان يستقبلها اذا كانت منصوبة وهذا القيد لم يذكر الشيخ مرعي انتم اضيفوه استقبال صورة ذوات ارواح منصوبة. هذان قيدان. ان تكون الصورة من صور ذوات الارواح وان تكون منصوبة. طبعا منصور البهوتي في الكشاف ربما يعني علق على عبارة الفروع لما صاحب الفروع بن مفلح قال الصورة المراد بها سورة الحيوان المحرم تعليقها. الشيخ البهوتي قال وفيه نظر وكأن الشيخ البهوتي في الكشاف يرى ان الصورة هنا مطلقة سواء صورة حيوان او صورة منظر طبيعي. لكن كما قلت اكثر الحنابل رحمة الله عليهم على ان الصورة التي يكره استقبالها هي صورة ذوات الارواح التي يحرم تعليقها. اذا كانت منصوبة بالتالي اذا كانت صورة لذوات ارواح ليست منصوبة امامك في القبلة. وانما هي مثلا عن يمينك او عن شمالك او من وراء ظهرك آآ او حتى يقود الحنابلة تصوروا حتى لو كانت في موطن سجودك قالوا هذه لا تكره وانما المكروه اذا كانت امامك ويقولون طب لماذا؟ يعني اختصوها بالامام قالوا انه هكذا كان يفعل عباد الاصنام. عباد الاصنام الذين يعبدون الحيوانات وذوات الارواح اه يصلون لها فتكون هذه المعبودات امامهم. فحتى لا نتشبه بهم ها حتى لا نتشبه بهم يكره الصلاة. مجرد كراهة ولكن لا تحرم نهاية لانه انا نحن نعلم انك لا تقصد الصلاة للصورة وانما تقصد الصلاة لله سبحانه وتعالى. فلذلك يكره استقبال صورة ذوات الارواح راح المنصوبة امامك. اما اذا كانت عن يمينك او عن شمالك او من وراء ظهرك فانها طبعا اذا كانت منصوبة عن يمينك وعن شمالك ومن وراء ظهرك نصبها حرام لكن لا بالصلاة فلا يكره الصلاة في مكان فيه صور ذوات ارواح عن اليمين او عن الشمال او من الخلف او حتى من تحت اقدامك وانما يكره اذا كانت ها اذا كانت منصوبة امامك اذا استقبال صورة ذوات ارواح منصوبة سورة ذوات ارواح منصوبة هذا يكره. طبعا قضية اذا كانت الصورة في محل السجود اه الشيخ منصور الباهوتي ايضا اه قال وفيه نظر يعني انه يرى انها تكره ان تكون ايضا في مكان السجود. هذه للفائدة ان الشيخ منصور الباهوتي قال ايضا الصورة التي في مكان السجود يكره. سورة دواة الارواح في مكان في السجود ايضا الاصل ان تكون مكروهة كما لو كانت امامك. لكن الذي يظهر ان اكثر المتأخرين لم يذكروا هذا. لم يذكروا ان الصورة اذا كانت في موطن السجود تكون مكروهة واقتصروا على الصورة التي في اه قبلة المصلي. اذا استقبال صورة ذوات الارواح المنصوبة. اثنين استقبال وجه ادم. يكون وجه ادمي امامك وانت تصلي ايضا هذا مكروه. لانه اولا يشغل ويلهي في الحقيقة ثانيا اه فيه التشبه بالذين يعبدون الناس بعض الناس الجهلة وبعض الديانات المحرفة اه يسجدون للادميين. فاذا كان وجه ادمي امامك جالس وانت تصلي تجاهه. هذا فيه تشبه من الذين كما قلنا يعبدون البشر الاصل للانسان ان يبتعد عن هذا ويكره له هذه الصلاة لكنها لا تبطل. اذا استقبال صورة استقبال وجه ادمي طيب آآ استقباله متحدث ايضا يكره استقبال متحدث يعني اثنين بتحدثوا وانت بتصلي وهم امامك قال لها عليك ماذا سيحدث في هذه الصلاة؟ هل ستعقل شيء من صلاتك ولا ستبدأ تسمع لهم بماذا يتحدثون؟ فيكره اذا ان تصلي وفي قبلتك من يتحدث شخص يتحدث سواء بالهاتف او يتحدث مع شخص اخر باي صور منصور التحدث. ايضا يكره الصلاة وامامك نائم. يكره الصلاة وامامك نائم. لنهيه عليه الصلاة والسلام عن الصلاة الى النائم وهذا الحديث كان فيه ضعف لكن الحنابل يأخذون به نهي النبي صلى الله وسلم عن الصلاة تجاه النائم ايضا الصلاة الى النار لان فيه تشبه بالمجوس. ولاحظوا ان كثير من المكروهات انما كرهت لانها من اثار الاديان السابقة او من من اثار الاديان المحرمة سواء ديان سابقة او اديان محرفة باطلة كراهة استقبال النار لانه من افعال المجوس انهم كانوا يستقبلون النار في صلواتهم. فنحن لا نفعل ذلك حتى نجتنب التشبه بهم استقبال النار اخيرا قال استقبال ما يلهيه ان تستقبل اي شيء يلهيك هذا ايضا مكروه لانه يذهب رح الصلاة بعد ان انتهى من امور الاستقبال الستة ذهب الى مكروه اخر قال ومس الحصى يكره في الصلاة ان تمس الحصى وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. فقال عليه الصلاة والسلام بابيه وامي اذا قام احدكم في الصلاة فلا يمسح الحصى فان الرحمة تواجهه. فيكره للانسان. طبعا هذا اخواني خاصة في الزمن القادم ربما في زمننا كثير من صلواتنا تكون في المساجد فلا يوجد حصى الان ما شا الله سجاد والظروف مهيأة قديما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي مساجد الى هذه الفترة البوادي والقرى النائية قد يكون المسجد ارضه من حصى ارض المسجد آآ من حصى ولا يوجد سجاد. فبعض المصلين ربما اذا قام في الصلاة آآ مسح الحصى يمينا ومسح الحصى شمالا. وهذا نوع من انواع العبث في الصلاة الذي لا يصح للمسلم. آآ ان يفعله. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا ان يعلم اصحابه الخشوع التام في الصلاة فكره لهم ان يمسحوا او ان يمسوا الحصى في اثناء الصلاة. اذا مس الحصى في اثناء الصلاة مكروه تمام وتسوية التراب بلا عذر ايضا انك تبدأ وانت في الصلاة تسوي التراب من دون عذر هذا ايضا مكروه لانه نوع من انواع العبث اما اذا كان هناك عذر يعني المنطقة التي ستضع رأسك عليها والله خشنة كثير او يوجد فيها صخرة اه او التراب مثلا فيه طين فاحتجت ان تذهب يمينا به او مالا اذا كونك في حاجة لان تسوي التراب لا اشكال. لكن اذا لم يكن هناك حاجة تراب جيد تستطيع ان تسجد عليه من دون اشكالية. فحين اذ ان عبثك بالتراب يكون مكروه فمس الحصى وتسوية التراب بلا عذر تمام؟ ويمكن اقول والله اعلم ان مس الحصى وتسوية التراب بلا عذر يمكن ان نجعل بلا عذر تعود على مس الحصى وتسوية التراب ولا تتعلق فقط بتسوية التراب لانه اذا كان هناك حاجة لرفع حصى يعني حصى اذتك وانت تسجد فاحتجت انك ترفعها حتى تسجد سجود مطمئن ايضا لا كراهة في ذلك. فلذلك مس الحصى وتسوية التراب بلا عذر نستطيع ان نرد كلمة بلا عذر لميسي وتسوية التراب وان كان ظاهر صنيع الشيخ ابن عوض انه جعل بلا عذر خاصة بتسوية التراب. لكن الله تعالى اعلم ما دام هناك حاجة رفع حصى او لتسوية تراب فلا كراهة. لم تكن هناك حاجة فان مس الحصى وتسوية التراب مكروه ايضا المكروهات الصلاة قال وتروح بمروحة بعض الناس في الصلاة اجا الجو حار يبدأ بشيء معه يصنع مروحة ويبدأ يهوي على نفسه. وهذا ايضا يا اخواني لا يليق بهيئة الصلاة كما هو معلوم فهو داخل تحت مفهوم العبث فرقعة الاصابع بعض الناس ايضا هداهم الله يفرقعون اصابعهم اه اثناء قيامهم او اثناء الجلوس وتشبيك الاصابع قد جاء النهي عن تشبيك الاصابع الذي يصلي وهو مشبك تلك صلاة المغضوب عليهم وهذا الحديث ان كان البعض ضعفه لكن يأخذ به الحنابل رضوان الله عليهم. ففرقعة الاصابع وتشبيكها ومس اللحية. بعض الناس يمس لحيته كل ما هو وقائم وهو جالس في صلاته يفعل هكذا يفعل هكذا وهذا عبث فهذا كله لاحظ وكلها تروح بمروحة فرقعة اصابع تشبيك مس اللحية. هذي كلها داخلة تحت مفهوم اه العبث وكف ثوبه. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كف الثوب في الصلاة كان يكف كمه لانه من العبث كما يقول ابن عوض الا لحاجة اه كحر شديد فكف الثوب آآ مكروه ايضا. كف الثوب في الصلاة كف الاكمام. او كف الثوب نفسه يعني اثناء سجودك او نزولك للركوع لا تقف ثوبك ولا تكف اكمامك. جيد فكف ثوبه هذا مكروه جيد قال ومتى كثر ذلك عرفا بطلت الان هو يتكلم عن هذه الحركات مثل التروح وفرقعة الاصابع والتشبيك ومس اللحية وكف الثوب. كل هذه الحركات التي تفعل في الصلاة. متى تبطل الصلاة؟ هو سيأتي الى ذكرها مرة اخرى قضية ابطالها للصلاة لكن هنا ذكرها قال ومتى كثر ذلك عرفا بطلت لكن في الحقيقة هو لم يستوفي الشروط. هو قال هذه الحركات الخارجة عن جنس الصلاة اللي كلها عبث متى كثرت؟ متى كانت كثيرة عرفا؟ فالضابط عندنا الكثرة العرفية ليس ثلاث حركات او اربع حركات لا. يعني مذهبنا يذهب الى العرف فيقول متى كانت هذه الحركات كثيرة في العرف كثيرة عرفا ثم ساضيف قيود لم يذكرها وتوالت اذا كثرت وتوالت بلا ضرورة ابطلت الصلاة وحيث طال فعله وحيث طال فعله عرفا بلا. ضرورة مع التوالي اطلاع. هكذا قال صاحب الملح وحيث طال فعله عرفا كثرة الفعل عرفا من دون ضرورة مع التوالي. بالتالي لو انه في الركعة الاولى تحرك له ثلاث اربع حركات وقف بعدين في الركعة مثلا الرابعة تحرك له كمان اربع حركات وتوقف. هنا اه صحيح في طول يعني لو جمعنا اربعة في الركعة الاولى واربعة في الركعة الثانية والله ثمان حركات هاي طويلة. لكنه لما فرق بينها لم تؤثر على بطلان الصلاة لم تؤثر على بطلان الصلاة لانه لم يفعلها على التوالي. فعلى اربعة في الركعة الاولى واربعة في الركعة الاخيرة احنا متى تبطل الصلة عندنا؟ اذا طالت هذه الافعال عرفا طبعا وتوالت ولم يكن هناك ضرورة طالت وتوالت. يعني الثمان حركات ورا بعض. عمل هيك. عمل هيك. عمل هيك. ثم رجع وضع يده على شعره. ثم كف ثوبه. يعني عمل ثمن حركات سبع حركات ست حركات متوالية متوالية ولا يوجد ضرورة الان ممكن تفعلها لضرورة شيء قرصك مؤلم نحلة او مثلا اه طفل صغير سيقع امامك على شيء محرق فاضطريت تمشي وتأخذه اذا كانت ضرورة لا اشكال فيها ايضا. احنا مشكلتنا اذا طالت وتوالت ولا ضرورة هنا تبطل. الشيخ مرعي اقتصر على قيد واحد متى كثرت عرفا لكن بقي ان نقول وتوالت ولا ضرورة فهذه اضيفوها لتكون القيود ثلاث متى طالت عرفا وتوالت بلا ضرورة هنا تبطل الصلاة عند الحنابلة في هذه الافعال التي هي ليست من جنس الصلاة طيب المكروه الذي يليه قال وان يخص جبهته بما يسجد عليه. اذا خصصت الجبهة بالتحديد بشيء تسجد عليه من دون سائر اعضاء السجود فهذا مكروه لان فيه تشبه بالروافض في تشبه بالروافض فنحن كما نحذر التشبه بالكفار نحذر التشبه باهل البدع خاصة البدع الكبيرة مثل بدعة الرفض فاذا خص جبهته بشيء يسجد عليه فهذا يفعل كما يفعل الروافض لان الروافض من رآهم في الحرم او في غيرها من الاماكن يضعون دائما ثلاث احجار ويسجدون عليه يضعون الجبهة عليها. فنحن نتبرأ من التشبه بهؤلاء اهل البدع. نسأل الله العفو والعافية منهم فاذا خصصت الجبهة بشيء تسجد عليه هذا مكروه. اما اذا وضعت شيء تضع عليه الجبهة واليد والانف يعني لا يختص بالجبهة تضع عليه جبهتك وانفك ويديك هذا لا حرج فيه لانه ليس من شعائر الروافض هذا الفعل. ففكرة اختصاص الجبهة لانها من شعائر الروافض وان يقص جبهته بما يسجد عليه. هذا مكروه انه شعار رافدي. الذي يليه وان يمسح فيها اثر سجوده وان يمسح فيها اي في اثناء الصلاة اثر السجود. يكره اذا كنت تصلي على ارض فيها تراب او رمل انك كلما قمت من السجود تبدأ تمسح التراب عن جبهتك. لانه هذا ايضا من العبث. ايش الاشكال لو بقي عليك؟ بعد الصلاة لا كراهة. لكن في اثناء الصلاة يكره ان تمسح اثر السجود. لان فيه عبث اشغال للمصلي بما لا نفع فيه في الصلاة ايضا من مكروهات الصلاة وان يستند بلا حاجة ان تستند الى شيء بلا حاجة لكن انتبهوا انظروا ايش قال بعد ذلك. فان استند بحيث يقع لو ازيل ما استند اليه بطلت. لان هذا يخل بماذا؟ بالقيام لان هذا يخل بالقيام شخص واقف في الصلاة تمام شخص واقف في الصلاة آآ استرد الى شيء من هنا افكر في قضية ربما لم يذكره الشيخ مرعي لكن المهم دعوني اتي اليها بعد قليل اذا شخص كان قائما في الصلاة واستند الى حائط بجنبه يمينا او شمالا او الى حائط او ساري وراءه الى ان نقول استنادك ابتداء لهذه الاشياء من دون حاجة مكروه هيك ابتداء لكن لو كان هذا الشيء الذي استندت اليه اذا ازيح ستقع تبطل صلاتك تبطل صلاته لكن الذي يظهر لي والله اعلم اقول والله اعلم هذه لم اقف على هذا التقييت ان قضية اذا استند بحيث يقع لو ازيل ما استند اليه بطلت ان هذا يتعلق بالفرض لان الفرض هو الذي يعتبر القيام ركن فيه واما النفل فالقيام فيه ابتداء ليس ركنا فلو فرضنا ان شخص اصلا صلى الصلاة وهو جالس صلى الصلاة وهو جالس فصلاته صحيحة فقضية فان استند بحيث يقع لو ازيل ما استند اليه بطلت هنا الشيخ ابن عوض يقول لماذا؟ قال لانه اخل بركن من اركان الصلاة وهو القيام مع القدرة عليه. طب هذا متى يكون ركن من اركان الصلاة؟ هذا في الفرض بالتالي لو كنا في نفل وازحنا ما استندت عليه فسقطت هل تبطل النفل؟ في الحقيقة لا يظهر لانها تبطل لان القيام اصلا في النفل ليس ركنا فهذه تحتاج الى تحرير هذه تحتاج الى تحرير لانه اطلق والذي يظهر انها خاصة بالفرد لكن عموما سواء كنت في الفرض او في النفل الاستناد بلا حاجة مكروه في الفرض او في النفل الاستناد بلا حاجة مكروه. الان ان استند بحيث يقع هذا المصلي لو ازيل ما استند اليه لا هذا سيبطل فرضك ما عاد الامر كراهة. صار الامر ابطال لانه انت فعليا اه لو ازحنا هذا الشيء لو وقعت فانت فعليا لم تحقق ركنية القيام في الفرض واما في النفل فالذي يظهر لي ان هذه المسألة لا تتحقق فيه لان القيام اساسا ليس ركنا فيه طيب قضية الاستناد هو بشكل عام مكروه. فرضا ونفلا فان استند على شيء بحيث يقع لو ازيل هذا الشيء هل تبطل؟ نقول الفرض تبطل. اما النفل ولا يظهر لي انها تبطل والله اعلم المكروه الذي يليه. قال وحمده اذا عطس او وجد ما يسره واسترجاعه اذا وجد ما يغمه اذا عطس الانسان في الصلاة انا عطست في الصلاة ان اقول الحمد لله هذا مكروه قالوا لانه يتعلق بشيء يعني الصحيح تقول الشيخ حمد الله هذا ذكر كيف تكرهونه؟ هم يقولون هنا الحمد وقع لشيء ليس من هيئة الصلاة يعني الحمد لو كان في الصلاة في ذكر في دعاء للصلاة ما في اشكال عندنا. لكن لان الحمد هنا متعلقه العطس امر خارج عن هيئة الصلاة فجعلوا الحمد للعطس مكروه الحمد للعطس مكروه. وكذلك اذا وجد ما يسره يعني وانت بتصلي اه سمعت خبر جميل. فقلت الحمد لله. ايضا هذا الحمد مكروه آآ لانه متعلق يعني ارتبط بشيء خارج عن الصلاة. فحمده اذا عطس او وجد ما يسره. وكذلك استرجاعه ان يسترجع اذا فوجد ما يغمه. اذا سمعت والله خبر وانت في الصلاة على التلفزيون كان شغال انه وقع في دولة كذا وكذا مصيبة كذا وكذا. فقلت وانت تصلي انا لله وانا اليه راجعون. هذا مكروه. لان الاسترجاع هنا تعلق بشيء خارج الصلاة. فالحمد اذا عطس او وجد ما يسره واسترجاعه اذا وجد ما يغمه هذا كله مكروه وكذا قوله لاحظوا ايش يقولون؟ قال وكذا قوله بسم الله اذا لسع او سبحان الله اذا رأى شيئا يعجبه وكذا لو خاطب بشيء من القرآن يعني لو شخص في الصلاة يعني اجت دبانة او ناموسة قرصته فشعر بالعافية فقال بسم الله حتى هذه مكروهة ليه؟ لانها تتعلق بشيء ليس من رح الصلاة. او اه مثلا قال سبحان الله انسان يصلي فسبحان الله مرت شيء امامه. مر شيء امامه جميل وردة يعني اي شيء جميل المهم فقال سبحان الله نقول هذا ايضا مكروه لا تقول والله يا شيخ سبحان الله هذه ذكر من هنا نقول صحيح هي ذكر لكنها ارتبطت بشيء خارج عن روح الصلاة. ونحن نريدك بكليتك في داخل اجواء الصلاة. لا تشغلني نفسك بشيء خارج الصلاة. هذه هي الفكرة طيب قال وكذا هذه الفكرة التي ذكرها ابن عوض انا هقول له اقرأ كلام ابن عوض في هنا واجد اقول بسم الله اللسع او سبحان الله ان رأى شيئا يعجبه وكذا لو خاطب بشيء من القرآن. ايش يعني وكذا لو خاطب بشيء من القرآن. يعني لو انت بتصلي يا احبائي شخص طرق الباب انت بتقدرش تقول له ادخل يا فلان لانك بتصلي اذا قلت هيك بطلت الصلاة وبعض الناس بعمل حيلة ايش بحكي يقرأ اية قرآنية ادخلوها بسلام امنين. يرفع صوته ادخلوها بسلام امنين طبعا هذه اية من القرآن بيقول لك انا قرأت اية يا شيخ في الصلاة. لكن هو بده يسمع الشخص على الباب حتى يدخل. ففعليا انت قرأت هذه الاية وهي من القرآن لكنك لم تقصد بها القرآن وانما قصدت ان تخاطب بها شخص خارج الصلاة. فهذا مكروه ايضا هذا مكروه ايضا لكنه لا يبطل الصلاة لانها في النهاية اية. لذلك يقول ابن عوض وكذا لو خاطب بشيء من القرآن يعني شخص في الصلاة يصلي تلا اية يريد ان يخاطب بها شخص يريد ان يدخل البيت او ما شابه ذلك. ولا يقصد بها الصلاة فهذا مكروه لانه يتعلق بامر خارج صلاته هكذا نكون احبائي انتهينا من مكروهات الصلاة جيد الان سيشرع الشيخ مرعي رحمة الله عليه في ذكر مبطلات الصلاة. قال فصل فيما يبطل الصلاة وهذا ترتيب جيد انه انتهينا من مكروهات ننتقل للمبطلات. اول مبطل من مبطلات الصلاة احبائي ذكره الشيخ مرعي قال يبطلها ما ابطلت طهارا. الطهارة هنا من الحدث بالتحديد انه سيذكر قضية النجاسات يبطلها ما ابطل الطهارة باختصار نواقض الوضوء التي تسبب حدث اصغر وموجبات الغسل التي تسبب حدث اكبر متى قامت بك اثناء الصلاة؟ يعني وانت اثناء الصلاة ارتكبت ناقض من نواقض الوضوء او قام بك موجب من موجبات الغسل التي ذكرناها سابقا فان هذا سيبطل الوضوء او او سيسبب خلينا نقول قيام حدث اصغر او حدث اكبر بالتالي ستبطل الصلاة وبالتالي ستبطل الصلاة وهذا معلوم لديكم فشخص اخرج ريحا اه شخص خرج شيء من السبيلين من اه شخص مثلا اه خلينا نقول لمس امرأة بشهوة في الصلاة بالضوابط التي ذكرناها آآ رجل وهو في الصلاة انتقل المني انتقل المني في داخله هذه كلياتها سواء من نواقض الوضوء او من موجبات الغسل ستسبب قيام حدث بك سواء اصغر او اكبر وبالتالي ستبطل صلاتك اثنين كشف العورة عمدا لا انكشفها آآ نحو ريح فسترها في الحال اولى وكان المكشوف لا يفحش في النظر. الان هذه مسألة مرت معنا سابقا وبينتها لكم ان انكشاف على حالين. اذا كشفت العورة عمدا يعني كشفت عورتك متعمد في الصلاة الصلاة بطلت مباشرة انتهى الامر اذا انكشفت العورة من دونها انكشفت سهوا او جاءت ريح كما قال لك فكشفتها. هنا متى تبطل الصلاة بقيدين اذا فحش المكشوف وطال الزمن ربما عبارة الشيخ مرعي يعني غير واضحة في مدلولها الاخير. لكن هذا الذي يقصده انه اذا كشفت العورة من دون قصد متى تبطل الصلاة؟ تقول تبطل بشرطين او بقيدين القيد الاول ان يفحش المكشوف تنين ان يطول الزمن. فاذا كان المكشوف يسيرا او كان الوقت الذي انكشفت فيه من دون قصد يسيرا لا تبطل الصلاة اذا لابد ان يفحش المكشوف زائد طول الزمان حتى نقول الصلاة بطلت اما اذا كان المكشوف يسيرا حتى لو طال الزمن او كان كثيرا لكن لم يطل الزمن في كلا الحالتين لا تبطل الصلاة. لذلك قال كشف العورة عمدا يبطل الصلاة لا انكشفها نحو ريح فسترها في الحال او لا وكان المكشوف لا يفحش في النظر. لاحظوا وكان المكشوف لا يفحش يعني المكشوف يسير. فاذا هذا المكشوف يسير سواء سترت في الحال او لم تستروا في الحال ما دام الانكشام من دون تعمد منك لا يبطل لكن كما قلت كان بامكان الشيخ مرعي ان يسبك العبارة بالطريقة التي نقولها حتى يصل الطالب لخلاصة الفكرة انه انكشاف العورة عمدا يبطل الصلاة. بغير عمد تقول يبطل الصلاة بقيدين. اذا فحش المكشوف زائد طول الزمن. غير هيك لا تبطل وانتهى الامر طيب ننتقل للفكرة التي تليها واستدبار القبلة حيث شرط استقبالها استدبار القبلة حيث شرط استقبالها. احنا عرفنا احبائي ان استقبال القبلة هذا شرط مع القدرة شرط مع القدرة. فمتى كنت قادر على استقبال القبلة ثم انت ذهبت فاستدبرتها صلاتك بطت يعني انت اثناء الصلاة تستطيع ان تستقبل القبلة تستطيع ان تستقبل القبلة. لكنك بارادتك تحولت عنها استدبرتها او ذهبت يمينا او شمالا الصلاة بطلت الصلاة بطلت لذلك قال استدبار القبلة حيث شلط استقبالها عرفنا ان القبلة يشترط استقبالها مع القدرة تمام؟ طب اذا زالت القدرة يعني وانا اثناء الصلاة كنت مستقبل القبلة ثم زالت قدرتي عن استقبالها لامر قاهر خارج عن ارادتي مثل اجا اسد وبدأ يلحق فيه باثناء الصلاة الان ماذا سافعل؟ بدي اظل مكاني اكلني الاسد فهربت من هذا الاسد ولا بهرب استدبرت القبلة تلقائيا تمام؟ هل الصلاة تبطل؟ لا تبطل. لماذا؟ لان هنا انا لا استطيع ان استقبل القبلة. زالت قدرتي عن استقبالها. او جاء شخص وانا اصلي بني صلبا بعكس القبلة هذا ايضا شيء قهري فانا هنا سقطت قدرتي عن استقبال القبلة. فباختصار قوله واستدبار القبلة حيث شرط استقبالها. نحن عرفنا ان القبلة يشترط استقبالها مع القدرة فاذا تحولت عنها في ارادتك صلاتك باطلة وهذا معلوم اذا حولت عنها لامر اضطراري من الصلاة لا تبطل. اذا استدبار القبلة حيث شرط استقبالها وهذا في الفرض وفي النفل احبائي ليس فقط في اه الفرض ثم اه الذي يليه اذا ننتقل للمبطل الذي يليه اولا اذا يبطلها ما ابطل الطهارة. اثنين موضوع العورة بالتفصيل الذي ذكرناه ثلاثة قضية استدبار القبلة ولاحظوا العورة من شروط الصلاة. ستر العورة من شروط الصلاة. استقبال القبلة من شروط الصلاة. فوهنا في النقطة الاولى والثانية والثالثة وحتى الان الرابعة يتكلم عن الخلل في شروط الصلاة كيف يسبب ابطالا للصلاة الخلل في شرط طهارة الحدث كيف يسبب خلل او يسبب ابطالا للصلاة. بين ايضا موضوع انكشاف العورة متى يسبب ابقاء قال للصلاة. بين موضوع اه عدم استقبال القبلة متى يسبب ابطالا للصلاة. الان لاحظوا اه اتصال النجاسة اللي هو شرط من شروط الصلاة اجتناب النجاسة. فاذا اتصلت النجاسة قال اتصال النجاسة به ان لم يزلها في الحال. الان النجاسة احبائي ها النجاسة اذا وقعت عليك او سقطت عليك او هبتها الريح وجاءت في وجهك باي طريقة وصلت اليك وانت تصلي جيد عليك ان تزيلها في الحال حتى لا تبطل الصلاة فان لم تستطع ان تزيلها في الحال حتى ولو كان امر خارج عن ارادتك خلاص اذا لم تستطع ان تزيلها في الحال الصلاة باطلة عند الحنابلة اذا قال واتصال النجاسة به اي في اثناء الصلاة ان لم يزلها في الحال فان تعذر عليه ازالتها في الحال بطلت صلاته. فاتصال النجاسة به ان لم يزلها في الحال فعلا مبطل من مبطلات الصلاة انتهى الان من الحديث عن هذه القضايا. طبعا راح يرجع لموضوع النية بعد قليل انه متى اه التغيير في النية من فسخ او تردد يبطل الصلاة؟ سيأتي معنا ايضا وهذا مؤثر على شرط النية. المهم الان سيكمل مبطلات اخرى موضوعها خارج عن شروط الصلاة. اه المبطل الذي يليه. قال والعمل الكثير. هذا المبطل الخامس العمل الكثير اللي هو ذكرناه قبل قليل. العمل الكثير عادة من غير جنسها لغير ضرورة. اه هنا ذكر قيد لغير ضرورة لكنه اغفل قيد الموالاة. نحن ذكرنا قبل قليل احبائي انه اي عمل خارج جنس الصلاة مثل تروح بمروحة مثل فرقعة الاصابع مثل مس اللحية والشعر اي عمل ليس من جنس الصلاة يعني ليس من هيئات الصلاة الشرعية هذه تسمى اعمال ليست من جنس الصلاة لان الاعمال على نوعين هناك اعمال من جنس الصلاة قيام ركوع سجود جلوس. وهناك اعمال من غير جنس الصلاة. الان هو بيتكلم عن الاعمال التي من غير جنس الصلاة. لانه الاعمال من غير الصلاة الها حكم والاعمال اللي من جنس الصلاة الها حكم اخر في حالة تكرارها. فالاعمال التي من غير جنس الصلاة مثل العبث باشتى انواعه. عرفنا قبل قليل متى يبطل الصلاة. اذا طال الفعل عرفا وتوالى بلا ضرورة. هنا ذكر الفكرة هذه مرة اخرى لكنه اغفل قيد وتوالى. فعليكم ان تذكروه. والعمل الكثير عادة من غير جنسها يعني اذا كان العمل من غير جنس الصلاة لغير ضرورة وتوالى هذا القيد الثالث اغفله الشيخ مرعي اذكروا لانه اذا لم يكن متوالي حتى لو كان كثيرا لا يبطل. لا بد ان يكون هناك تتابع فعرفنا اربع حركات في الركعة الاولى مثلا واربع حركات في الركعة الاخيرة. صح كثيرة ثمانية لكنها غير متوالية. فلا تبطل الصلاة على المذهب وتبقى الامر على الكراهة فقط. المبطل السادس والاستناد قويا لغير عذر والاستناد قويا لغير عدو اي يبقي للصلاة الاستناد الى حائط ونحوه قويا. بحيث ازيل وقع اذا كان لغير عذر. واما اذا لعذر كمرض وكبر ونحوه فلا يبطل الان الاستناد القوي مر معنا قبل قليل. الاستناد القوي الذي يبطل الصلاة ما ضابطه ضابطه انه اذا ازيل ما استندت اليه قال اذا ازيل ما استندت اليه تسقط الان اذا هذه القضية الاستناد القوي لغير عذر اذا كان هو مستند قويا لعذر كان مريض لا يستطيع ان يقف فهذا اصلا يسقط عنه القيام اما اذا اذا استند قويا من دون عذر بحيث لو ازيل ما استند عليه لوقع اه هذا الذي يبطل الصلاة استناد قوي لغير عذر بحيث لو ازيل ما استندت اليه تسقط. لانه يخل بركنية القيام. وذكرت قبل قليل ان هذا لربما امس بصلاة الفرض اما صلاة النفل قضية صلاة النفل يعني لو فكرنا فيها الان لو كان الشيء الذي تستند اليه اذا ازيل عن الان خطرت في بالي جزئية يمكن ان نقيد بها اكثر واكثر المسألة اذا كان الشيء الذي استندت اليه قويا اذا ازيل ستسقط. اذا كان سقوطك سيحرفك عن القبلة هذا بالتأكيد ايضا سيؤثر على النفل على صحة النفل. لكن اذا كان ازالته لن يحلفك عن القبلة خلاص سيجعلك في اتجاه القبلة لكنك جالس هذا الذي لا يؤثر على النفل. فلذلك والله اعلم لربما الشيخ مرعي لما قال والاستناد قويا لغير عذر لما لم يقيده بالفرض والنفل. ربما هو يقصد الاستناد القوي لغير عذر. بحيث اذا ازيل ما استندت اليه سقطت وانحرفت عن القبلة لانه يعني انا احاول ان اجد له مخرجا في اطلاق هذه العبارة لانه اذا وقيناها على اطلاقها بدها تحرير. لانه الاستناد القوي اذا كان في صلاة الفرض هذا هو المشكل لانه يخل بركنية القيام واما اذا كان في صلاة النفل طب ما هو صلاة النفل يصح ان اجلس فيها جلوسا اصلا لا يلزمني ان اقوم فيها فاذا ازيل ما استندت اليه اعتبرني جلست في صلاة نفل ماذا سيؤثر؟ لا يؤثر هذا الا اذا كان سيحرفني عن القبلة اقول هنا قد يؤثر. اقول هنا قد يؤثر والله تعالى اعلم اذا والاستناد قويا لغير عذر النقطة التي تليها آآ فبالتالي اذا كان له عذر قال الشيخ ابن عوض كمرض وكبر ونحوه هذا لا يبطل بالتأكيد لانه اصلا يعني فاتقوا الله ما استطعتم هو عاجز عن القيام الصحيح الكامل ففعل ما يمكنه ان يفعلوا من الاستناد رجوعه عالما ذاكرا للتشهد بعد الشروع في القراءة رجوعه عالما ذاكرا للتشهد بعد الشروع في القراءة من مبطلات الصلاة احبائي وهذا يتعلق بالتشهد الاوسط. من قام عن التشهد الاوسط سهوا عرفنا التشهد الاوسط واجب من واجبات الصلاة. اذا قمت سهوا سيأتي التفصيل في احواله عن المذهب. لكن هو يعطيك الصورة التي تبطل الصلاة اذا رجعت من ترك التشهد الاول سهوا حتى قام وشرع في قراءة الفاتحة وليس البسملة لا لا. شرع في قراءة الفاتحة وهي القراءة الركنية في الصلاة هذا يحرم عليه ان يعود واذا عاد وهو عالم بحرمة العودة ذاكر بهذا لهذا الحكم بطلت صلاته من قام عن التشهد الاوسط حتى شرع في القراءة الفاتحة ثم تذكر وهو يقرأ الفاتحة انه نسي التشهد الاوسط يحرم عليه ان يعود اليه وتبطل الصلاة اذا عاد وهو ذاكر عالم. اما اذا عاد الى الاوسط وهو لا يعلم حرمة العودة اليه الان وانه يبطل الصلاة. او نسي هذا الحكم فهذا لا تبطل صلاته. لذلك قال ورجوعه عالما بالحكم ذاكرا له ليس ناسيا ورجوعه عالما ذاكرا للتشهد اي الاوسط. اكتبوا التشهد الاوسط بعد الشروع في القراءة اكتبوا قراءة الفاتحة وليس البسملة لان البسملة لا ليست من القراءة الركنية هي سنة لابد يشرع في الفاتحة بالتحديد. جيد. فحينئذ يصبح رجوعه غير جائز الذي يليه تعمد زيادة ركن فعلي. لاحظوا القيود هنا المبطل الذي يلي من مبطلات الصلاة ان يتعمد زيادة ركن فعله. وهذا هو اه اذا فعل فعل من جنس الصلاة زائدا على هيئتها. احنا قسمنا مش قلنا الافعال اما افعال من غير جنس الصلاة كالعبث باللحية وبالاصابع والفرقعة. هذا عرفنا متى يبطل الصلاة حيث طال بلا ضرورة مع توال. واما الافعال التي من جنس الصلاة كالقيام والركوع والسجود والجلوس. الان اذا زدت واحد منها عمدا بطلت صلاتك مباشرة فهذه لها ضابطة الخاصة الافعال التي من جنس الصلاة الافعال وليس الاقوال ركزوا الافعال التي من جنس الصلاة. اذا تعمدت زيادة ركن فعلي منها بطلت صلاتك تعمد زيادة ركن فعلي. يعني الركوع ركعت مرتين بدل مرة في الركعة الواحدة. او سجدت ثلاث مرات بدل مرتين. او جلست اه ثلاث اه جلسات تمام في عنا تشهد اوسط وتشهد اخير قلت لا والله انا بدي اجلس جلسة ثالثة فرضا تمام هذا يبطل الصلاة وعندنا في المذهب وهذه فائدة جلسة الاستراحة جلسة الاستراحة التي يعتمدها المذاهب الاخرى اه وهي الجلسة التي تكون بعد السجدة الثانية اذا اراد ان يقوم للركعة الثانية وبعد السجدة الثانية اذا اراد ان يقوم من الركعة الرابعة. يعني باختصار الركعة الاولى والركعة الثالثة في صلاة ظهر او في صلاة العصر او الركعة الاولى او في صلاة العشاء او الركعة الاولى في صلاة المغرب اللي هي الركعات اللي فش فيها تشهد الان هناك خلاف بين اهل العلم هل هذه الركعات التي لا تشهد فيها يشرع لها جلسة استراحة بحيث اذا قمت الى من السجدة الثانية تستريح جلسة استراحة ثانية ثانيتين ثم تقوم للركعة ولا جلسة الاستراحة ليست مشروعة عند الحنابلة ليست مشروعة فلو جلستها افا لو كنت حنبليا وجلست هذه الجلسة متعمدا تبطل صلاتك. ليه؟ لانك تعتبر زدت ركنا فعليا وهو الجلوس. الجلوس بعد السجدة الثانية على مذهب الحنابلة هو زيادة لركن فعلي متعمدا. الان اذا جلست سهوا ما بتبطل لكن اذا جلستها متعمدا ركز اذا جلست جلسة الاستراحة متعمدا عند الحنابلة تبطل صلاتك. لانها غير مشروعة عندهم. اذا كنت تتبنى مذهب اخر هذي قضية اخرى عرفتوا وين جلسة الاستراحة في الركعات التي لا يوجد تشهد فيها قبل ان تقوم للركعة مثلا من الركعة الاولى للركعة الثانية او من الركعة الثالثة الى الرابعة. هناك جلسة استراحة عند بعض المذاهب عند الحنابلة ليست معتبرة نقاش طويل في الادلة لا اريد ان اتعبكم به هنا فاذا جلست هذه الجلسة انت تعتبر زدت ركنا فعليا. فلاحظوا تعمد زيادة ركن فعلي. واذا اما اذا كان ركن قولي مثل تكبيرة الاحرام كبرت بعدين رجعت كبرتها مرة اخرى لا تبطل الصلاة الفاتحة ركن قولي قرأتها ثم رجعت قرأتها مرة اخرى مكروه لا تبطل الصلاة مكروه لا تبطل الصلاة. التحيات لله التشهد الاخير. لو قرأت مرتين لا يبطل الصلاة لا يبطل الصلاة. السلام عليكم ورحمة الله. لو حكيتها اكثر من مرتين لا تبطل الصلاة لانها ركن قولي. الركن الذي زيادته تبطل الصلاة الركن الفعلي اذا تعمد زيادته. الذي يلي اذا تعمد زيادة ركن فعلي احفظوا هذه القيود المبطل الذي يليه. تعمد تقديم بعض الاركان على بعض. بالتأكيد لو شخص سجد قبل ان يركع عمدا عمدا. هذي بطلت الصلاة ما في مجال يجبر تعمد تقديم بعض الاركان على بعض اه بده يتشهد التشهد الاخير قبل اه اه ان يسجد السجدة الثانية تقديم بعض الاركان على بعض يبطل فاذا تعمد تقديم بعض الاركان على بعض هذا يبطل الصلاة. طيب تعمد السلام قبل اتمامها اذا تعمدت تعمدت كل هذا بالتعمد لاحظ؟ كلها الان متعلقة بالتعمد هذه المبطلات. تعمد زيادة ركن فعلي تعمد تقديم بعض الاركان على بعض. تعمد السلام قبل اتمامه قبل ان يتم صلاته يعني مثلا قبل ان ينتهي من التحيات سلم عمدا بطلت الصلاة ما في مجال لجبرها. تعمد السلام قبل اتمامها بطلت تعمد احالة المعنى في القراءة. الان لو شخص احبائي في الفاتحة او في غير الفاتحة بالفاتحة او في غير الفاتحة. تعمد احالة المعنى سواء اه مثلا بتغيير حركة مكان حركة او اضاف حرف مثلا تعمد احالة المعنى. يعني اذا لعب بالحركات في الفاتحة او في غيرها اه او زاد حرفا بحيث هذا التعمد في تغيير الحركات او زيادة حرف سبب احالة في المعنى بطلت الصلاة فتعمد احالة المعنى في القراءة في الفاتحة او في غيرها. من خلال تغيير الحركات او زيادة حرف هذا يبطل الصلاة عند الحنابلة لانك في نوع من العبث اصلا ولا يجوز لك ان تفعل ذلك. يعني هو اصلا حرام كيف انت متعمد اه متعمد تغير حركة مكان حركة. هذه تصور من الساهي. اما متعمد هذا فعل حرام هذا تعبث في كتاب الله سبحانه وتعالى وتعمد احالة المعنى اذا غير في القراءة متعمدا وهذا التغيير سبب احالة في المعنى بالتالي مفهوم المخالفة انه هذا التغيير اذا لم يسبب احالة في المعنى لا يبطل الصلاة ولكنه اذ لا يجوز لا يجوز ان تتعمده لكن الحنابلة هكذا قالوا تعمد احالة المعنى فعلقوا القضية بتغيير المعنى اذا تغير المعنى حينئذ تبطل الصلاة تعمد احالة المعنى في القراءة تمام النقطة التي تليها وبوجود سترة بعيدة وهو عريان من مبطلات الصلاة انك اذا كنت تصلي وانت عريان لعدم وجود سترة هو انت في الصلاة لمحت بعينك فاذا انت ترى سترة بعيدة وكلمة بعيدة قيد لانها تدل على ماذا؟ ان هذه السترة تحصيلها يحتاج اما لزمن طويل او لعمل كثير اذا كان الانسان يصلي عريانا لانه لم يجد ساترا وهو في اثناء الصلاة رمق سترة اذا كانت السترة قريبة لا يحتاج تحصيلها لعمل كثير ولا لزمن طويل هذه في اثناء الصلاة يأخذها بشرط طبعا الا ينحرف عن القبلة يأخذها ويكمل صلاته. ما عنا مشكلة. لكن اذا كانت السترة بعيدة بحيث تحصيلها يحتاج الى زمن طويل بدك مشوار او عمل كثير متوالي فحينئذ تبطل الصلاة ليش تبطل الصلاة انه نقول لهذا العريان صلاتك ستبطل اذهب اتي بهذه السترة وعيد الصلاة من جديد. ما منخليه يكمل صلاته وهو عريان برضه هاي هي الفكرة فهذا العريان الذي ابصر سترة بعيدة تبطل صلاته عند المذهب وعليه ان يذهب يأتي بهذه السترة ويعيد الصلاة من جديد. اما اذا كانت السترة قريبة بحيث لا تحتاج هذا ضابط القرب لا تحتاج الى زمن طويل ولا الى عمل كثير في تحصيلها. فهذا اه يعني يكمل يأخذ هذه العورة ويكمل صلاته ولا حرج عليه. طيب من مبطلات الصلاة فسخ النية والتردد في الفسخ والعزم عليه وبشكه هل نواف عمل مع الشك عملا قوليا او فعليا؟ هذه الامور كلها تتعلق بالنية وهي شرط من شروط الصلاة يقول الحنابلة اذا الشخص في اثناء الصلاة فسخ نيته كان ناوي الظهر فسخ النية قال خلص بدي انقض هذه النية. فسخ النية فعلا او تردد في الفسخ. يعني قال والله في شخص بده يجيني الان بيني وبينه موعد افسخ ولا ما افسخ افسخ ولا ما افسخ؟ شايفين هذا التردد؟ لسه هو ما حكاش اه ولا لا؟ هو بفكر في الصلاة افسخ ولا ما افسخ؟ هذا التردد في الفسخ ابطل صلاته مباشرة فلنذهب عندنا الفسخ فعلا او حتى التردد في الفسخ وهذا يفعله البعض بكون في الصلاة وعارف انه في موعد مثلا شخص يدق عليه الهاتف صاحب الموعد او يدق عليه الباب فبصير يتردد والله افسخ ولا ما افسخ افسخ ما افسخ هذه بطلت صلاتك وانت بتتردد اصلا لانه انت بتحكي نفسك ولا ما افسخ بطلت صلاتك. فاذا فسخ النية او التردد في الفسخ. او العزم عليه يعني العزم هذا يكون بعد التردد. يعني شخص كما قلنا في الصلاة رن الهاتف او رن الباب فتردد افسخ ولا ما افسخ ثم قال خلاص بدي افسخ اذا قال بدي افسخ هذا يسمى عزم اذا فسخ فعلا هذه الخطوة الثالثة والاخيرة. فعندنا ثلاث امور لاحظوا عندنا التردد في الفسخ التردد يأتي بعده عزم على الفسخ مع العزم الخطوة الثالثة والاخيرة للفسخ طب مين معايا؟ طب ممكن شخص ما يمر في الخطبتين الاوليين ممكن شخص مباشرة يفسخ او يمر في الخطوة الثانية والثالثة وما تأتي عليه تردد ممكن. بس انا بدي ارتب لك اياهم. انه التردد هذه الدرجة الاولى. العزم هاي الدرجة الثانية. الفسخ الحقيقي هاي الدرجة الثالثة وكل هذه الدرجات تبطن فاذا ترددت في الفسخ او عزمت عليه حتى ولو لم تفسخ بعد صلاتك باطلة واذا فسخت فعلا فاذن صلاتك باطلة من باب او لا الرابع والاخير متعلق بالنية الشك قال ويشك وبشكه هل نوى فعمل مع الشك عملا؟ يعني وانت اثناء الصلاة شكيت هل انا نويت انه هاي ظهره ولا لا؟ انت الان ما بدك تفسخ لأ. انت الان شاك انه هل انا نويت قبل الصلاة ولا ما نويت وانت في اثناء صلاة الظهر مثلا شككت هل نويت ولا ما نويت واثناء الشك ها وانت شاك لسا ما استقرت امورك واثناء الشك قالوا عمل عملا قوليا او فعليا عمل عملا قوليا او فعليا اذا كان الشخص شك في اثناء الصلاة هل نوى او لا واثناء الشك عمل عملا قوليا او فعليا عملا قوليا مثل قالوا قراءة الفاتحة او التسبيح سبحان ربي العظيم سبحان ربي الاعلى. فعليا مثل ما ركع وهو شاك او سجد وهو شاك باختصار اذا شككت في الصلاة بدي اعطيك فائدة اذا انت في الصلاة شكيت هل نويت ولا لأ استنى لا تعمل ولا عمل حتى تستقر امورك وتتذكر تماما انه نويت ولا لأ ؟ فاذا اطمئن قلبك انه اه والله انا نويت انها الظهر. لا الحمد لله عرفت بعد ذلك ابدأ العمل بالقول او بالعمل او بالفعل اما لأنك اذا شككت وانت شاك فعلت اي فعل قولي او عملي صلاتك باطلة حتى ولولاها والله يا شيخ تذكرت اني انا نويتها يقول لك بما انه اثناء الشك فعلت فعلا قوليا او عمليا صلاتك بطلت. كان لازم تهدا ما تعمل اي عمل. وقف مش مشكلة. وقف انت نويت ولا لا؟ اذا تذكرت انك نويت كمل صلاتك مش قادر تتذكر خلص بمجرد اي عمل ستبطل الصلاة. وبالتالي عليك ان تعيد الصلاة من جديد. اذا وبشكه هل نواف عمل مع الشك عمل قوليا او فعليا فان الصلاة ستبطل تمام ثم قال وبالدعاء بملاذ الدنيا. الحنابلة عندهم هذه القضية حساسة في المذهب. قضية الدعاء بملاذ الدنيا المذهب عند الحنابلة انه اي دعاء بامور الدنيا المحضة بامور الدنيا المحضة التي لا تعود عليك بالصلاح ولا بالنفع في دينك اذا دعوت بها في الصلاة فالصلاة باطلة. اعيد الحنابلة عندهم الدعاء بامور الدنيا المحضة التي لا تعود عليك بالصلاح في دينك وليست وسيلة للصلاح في دينك. الدعاء بها في الصلاة مبطل من مبطلاتها. واستدلوا بحديث انما هذه الصلاة ان هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس انما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن انه هذه الصلاة انما جعلت لمصلحة الانسان في دينه وفي امور دنياه الذي تعود على دينه بالصلاح. اما امور الدنيا المحضة مثل يا رب اه اعطني هذه السيارة اللي نوعها تويوتا بريوس ايش ستنفعك في دينك؟ يعني سواء كانت ولا غيرها. لو قال يا رب اريد دابة استعين بها على حضور مجالس العلم لا حرج في ذلك والله اعلم لان هو يريد شيء يتعلق بامور دينه. او وسيلة لامور الدين. اما بملاذ الدنيا المحضة. اريد يا رب السيارة الفلانية. ليش؟ بدها تتمتع فيها او مثلا يا رب زوجني فلانة الفلانية. ليه هل انت والله بتفكر بهذا الدعاء من اجل تعف نفسك اذا اردت الزواج لعفة النفس هذا من امور الدين. او يعود على الدين. لكن والله اني بس بحبها عشقا لها فهذا من ملاذ الدنيا الذي يبطل الصلاة. فيقود الحنابلة من دعا بملاذ الدنيا المحضة سيارة فلانية او امرأة فلانية من دون ان يعود ذلك على دينه بالنفع فهذا يبطل الصلاة ايضا الدعاء بملاذ الدنيا المحضة طيب من مبطلات الصلاة ايضا الاتيان بكاف الخطاب لغير الله ورسوله احمد اذا استعملت في الصلاة كافي الخطاب فخاطبت بها غير الرب سبحانه وغير النبي عليه الصلاة والسلام فصلاتك باطلة تمام؟ يعني ممكن شخص اثناء الصلاة آآ يقول اه مثلا اه السلام عليك اه يا ايها الولي الفلاني كما يفعل مثلا بعض اهل الصوف هدانا وهداهم الله. السلام عليك يا ايها الولي الفلاني. السلام عليك. استخدم كاف الخطاب يسلم على ولي من اولياء الله طبعا احنا بهمنا في كيف الخطاب؟ انها تستعمل لله او للنبي عليه الصلاة والسلام. هذه ما فيها حرج. انه استعمالها مع النبي عليه الصلاة والسلام وارد في التحيات اصلا لا مناص. السلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته. هناك في الخطاب استعملت مع النبي عليه الصلاة والسلام. فهي من الصيغ المشروعة وان تخاطب الله وتستعمل معك في الخطاب ايضا بالتأكيد هذا من مقصود الصلاة لان الصلاة هي خطاب مع الله. فاذا استعملت كاف الخطاب مع الله او مع النبي عليه الصلاة والسلام لا حرج في المذهب. اذا استعملتها مع غيرهما السلام عليك ايها الولي الفلاني وبدأت تعطيك في الخطاب وكانك تخاطبه انت فعليا خرجت عن رح الصلاة وهيئتها في الارتباط بالله سبحانه وتعالى وبدأت تخاطب بخطابات غير شرعية ابدا فتبطل صلاتك فالاتيان بكافل خطاب لغير الله ولرسوله احمد حتى لو كان بدعاء يعني بدك تدعو لولي بدك تدعو لوالدك لوالدتك. لصديق لك لا تخاطب صديقك في الصلاة بكافل خطاب والله ارجوك يا والدي ان تكون بقربي في حياتي مثلا لو قال شخص هذه بطلة صنادق انت تخاطب والدك في الصلاة والصلاة ليست مكان لخطاب الوالد او حتى لو كنت تدعو للوالد فاستقدمت معك في الخطاب هذا ايضا خروج عن هيئة الصلاة ان الصلاة خطابها مع الله سبحانه وتعالى فانتبه على هذه الفكرة ايضا القهقهة من قعقع في الصلاة بطلت صلاته من قهقهها في الصلاة بطلت صلاته وهذا واضح لانها هي مخلة بهيئة الصلاة عموما. وبالكلام ولو سهوا الكلام في الصلاة ولو سهوا بخلاف الكلام اذا صدر منه وهو نائم في الصلاة نوم لا ينقض الوضوء لانه الكلام في الصلاة يمكن يخرج عمدا وهذا يبطل الصلاة ويمكن يخرج سهوا لكنه مستيقظ عارف يعني هو الان في الصلاة مستيقظ صدر منه كلام سهوا هذا يبطن لكن اذا صدر منه الكلام وسيأتي وستأتي معنا هاي المسألة وهو نائم نوم يسير قائم او قاعد عرفنا ان النوم اليسير من القائم او القاعد لا يبطل الوضوء بالتالي لا يبطل الصلاة فاذا وهو نائم اتكلم لا هذا الكلام لا يبطل لانه صدر بسبب النوم واما اذا كان مستيقظا فتكلم بكلام عمدا او سهوا هذا يبطل الصلاة. وضابط الكلام عند الحنابلة ما بان منه حرفان فصاعدا لما تقول ما تكلم ايش ضابط الكلام ايش اقله اقله حرفان فصاعدا افهم او لم يفهم متى بان حرفان فصاعدا هذا كلام. افهم او لم يفهم. فالكلام عمدا او سهوا يبطل الصلاة. واما كلام النائم نوما لا يبطل الوضوء او كمن نام يسيرا وهو قائم في صلاته في قيام الليل او وهو قاعد. فتكلم بكلام وهو نائم. او وهو قاعد. هذا لا يبطل الصلاة كما سيأتي معنا فلابد نفرز هذه المسائل عن بعضها البعض. وبالكلام ولو سهوا عرفنا ضابط الكلام حرفان صاعدا. وعرفنا الكلام عمده سهوه يبطل الا اذا خرج من نائم فلا يبطل. وبتقديم المأموم على امامه. يعني هناك امام وهناك مأموم اه اذا المأموم تقدم فجعل نفسه اماما من دون ان يستخلفه الامام فهذا يبطل صلاة المأموم مأموم تقدم وجعل نفسه امام للجماعة اللي وراه والايمان لسا موجود ما استخلفه هذا ايضا يبطن صلاة المأموم. اما اذا الامام استخلفه كان الامام الامام شعر انه اه حاقن يحتاج الى دورة مياه. وخشي ان مم يخرج ريحا او ما شابه ذلك. فالمذهب عندنا ان الامام يستخلف قبل ان تبطل صلاته. الامام يستخلف قبل ان تبطل صلاته. الامام جاع خطوات للخلف يسحب بيد مأموم يقدمه بعد ذلك الامام ينقض صلاته ويذهب. واما اذا بطلت صلاة الامام قبل ان استخلف عند الحنابلة ذهبت بطلت صلاة الامام وبطلت صلاة المأمومين. هذه القاعدة في المذهب. فالمذهب عندنا استخلاف الامام يكون قبل ان تبطل لا تهم تمام؟ فاذا الامام استخلف مأموم ما عندنا مشكلة انه هذا المأموم يصبح امام لكن اذا الامام ما استخلف وهذا المأموم هو حضرته جزاه الله خير تقدم وصنع نفسه اماما هذا تبطل صلاته هذا المأموم تبطل صلاته او طيب وبتقديم المأموم على امامه وببطلان صلاة امامها. الان هذه قاعدة كلية في المذهب تبطل صلاة المأموم ببطلان صلاة الامام. يعني المأمومون من الامور التي تبطل صلاتهم ان تبطل صلاة امامهم باي شكل من اشكال البطلان وبطلان صلاة امامه بسم الله طيب وبسلامه عمدا. الحمد لله. وبسلامه عمدا قبل امامه. الان بتكلم هو عن مبطلات الصلاة في الجماعة. لاحظوا وهو بيحاول يرتب الامور الشيخ مرعي يعني الان بتكلم عن اه مبطلات الصلاة في الجماعة. فبيتكلم ان المأموم اذا تقدم على الامام وصنع نفسه اماما بطلت صلاة المأموم ان المأموم ايضا تبطل صلاته بطلان صلاة امامه ان المأموم تبطل صلاته اذا سلم عمدا قبل امامه. يعني بعض المأمومين ممكن يقول والله يا شيخ انا خلصت تحيات والتشهد والصلاة. والامام اللي صلاته ما انتهى فرحت سلمت قبل الامام قلت والله انا خلصت اه عملت كل الاركان وقل لك لأ لا يجوز لك ايها المأموم حتى لو خلصت التحيات والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. لا يجوز لك ان تسلم قبل امامك. فاذا سلم عمدا قبل امامه بطلت صلاته او سهوا ولم يعده بعده يعني المأموم اما ان يسلم قبل الامام عمدا هاي بطلت صلاته وانتهت اذا المأموم سلم قبل الامام سهوا يعني هو خلص التحيات الماموم والصلاة وسلم سهوا. ناسي انه هو في صلاة جماعة. سرحان صاحبنا الان ايها المأموم اذا سلمت سهوا قبل الامام بترجع لصلاتك وبتستنى الامام حتى يسلم بعدين بترجع تسلم بعده مرة اخرى. حتى نصحح لك الصلاة اذا ما رجعت فتبطل صلاتك ايضا يا شيخ طب انا سلمت سهو. بقول لك ماشي انت سلمت سهوا عليك ان تعود خلص انتبهت ارجع مع الامام وانتظر الامام حتى يسلم ثم سلم بعده ثم سلم بعده اذا لم تعدي التسليم بعد الامام ايضا ستبطل الصلاة. فاذا في حالة السهو يستطيع العودة لكن عليه ان يعيد السلام. فاذا لم يعد سلام بطلت صلاته. طيب وبالاكل والشرب سوى اليسير عرفا لناس وجاهل وبالاكل والشرب سوى اليسير عرفا لناس وجاهل الان احبائي قضية الاكل والشرب في الصلاة فيها تفصيل فيها تفصيل في المذهب نقول الاكل والشرب عمدا خلونا نتكلم عن حالة العمد على حدى وعن حالة السهو والجهل على حدة الاكل والشرب عمدا نقول من اكل وشرب عمدا في الفرض بطلت صلاته. انتهى في النفل يقولون تبطل الصلاة ايضا الا يسير الشرب بصلاة النفل اذا الاكل والشرب عمدا تقول في صلاة الفرض الصلاة باطلة قولا واحدا في صلاة النفل تبطل الصلاة الا بيسير الشرب فقط. يسير الشرب بقيدين يسير الشرب في صلاة النفل عمدا لا يبطل لانه هذا ورد عن بعض الصحابة كعبد الله ابن الزبير وغيرهم انهم كانوا في صلاة النفل في قيام الليل ربما يشربون شيئا من الماء فيسير الشرب في النفل عمدا لا يبطل وما سوى ذلك يبطل فكثير الشرب اه او يسير الطعام او كثير الطعام كل هذه الصور تبطل صلاة النفل. طيب انتهينا من حالة العمد. ننتقل لحالة السهو والجهل من اكل وشرب سهوا او جهلا في فرض او نفل لا يبطل او لا تبطل صلاته ان كان الاكل والشرب يسيرا عرفا في حالة السهو من اكل او شرب طبعا السهو والجهل في حالة السهو والجهل. من اكل او شرب في فرض او نفل اكلا او شربا يسيرا عرفا لا تبطل صلاته اما اذا كان كثيرا عرفا هذا الاكل او الشرب فانها تبطل صلاته فانها تبطل صلاته. اذا من اكل او شرب سهوا او جهلا في الفرض او بالنفل لا تبطل صلاته ان كان يسيرا عرفا. طبعا صلاة النفل مر معنا انه قضية الشرب اليسير اصلا فيها عمدا ما في مشكلة. بالتالي سهونا يعني من باب اولى انه لا اشكال فيها. لكن نحن قضيتنا تأصيل المسألة بالكلية. انه في حالة السهو او الجهل من اكل او شرب في الفرض او النفل شيئا يسيرا عرفا لا تبطل صلاته. اذا كثر تبطل صلاته. اذا كثر عرفا تبطل صلاته. لذلك قال وبالاكل والشرب سوى اليسير عرفا لناس وجاهل. اليسير عرفا من الناس او الجاهل اه اليسير عرفا من الناس او بالجاهل في الفرض او بالنفل لا يبطل وما سوى ذلك فانه يبطل على التفصيل الذي ذكرناه اذا وبالاكل والشرب سوى اليسير عرفا لناس وجاهل. ثم قال ولا تبطلوا ان بلع ما بين اسنانه بلا مضغ الان احبائي هاي مسألة بلع ما بين الاسنان. هذه مسألة اصلا فيها تفصيل يقول الحنابلة الطعام المتبقي بين الاسنان اذا نزل مع الريق يعني جرى مع الريق وحده من دون ان تقوم انت ببلعه عمدا هذا لا يبطل الصلاة الطعام الذي يكون او بقايا الطعام بين الاسنان اذا جرت مع الريق وذهبت فانها لا تبطل الصلاة قولا واحدا لكن المشكلة في بقايا الطعام التي يبلعها الانسان متعمدا لها جرم ولا تجري مع الريق ويبلعها الانسان متعمدا وهنا في خلاف في الحقيقة بقايا الطعام التي يبلعها الانسان بارادته ولا تجري مع الريق ذهب صاحب المنتهى وتبعه الشيخ مرعي وكثير من المتأخرين انها لا تبطل الصلاة. حتى لو انت بلعتها. المهم انه ما فش مضغ انه اذا في معناتها ما تتكلمش عن بقايا طعام. انت بتتكلم عن طعام. كامل فبقايا الطعام التي يبلعها الانسان بارادته من دون الحاجة الى مضغ وتكون هذه البقايا بين الاسنان هذه لا تبطل في قول صاحب المنتهى. في الاقناع للشيخ الحجاوي قال لا تبطل قال تبطل ما دامت انت بلعتها صحيح انت لما تمضغها لكن انت بلعت بارادتك تبطل والمذهب في الحقيقة ما ذهب اليه صاحب المنتهى وتبعه الشيخ مرعي انها لا تبطل فبالتالي اذا بقايا الطعام جرت مع الريق او لم تجري مع الريق وانت بلعتها بلا مضغ في كلا الحالتين لا تبطل صلاتك جرت مع الريق او انت بلعتها اهم اشي انك بلعتها من دون مضغ لا تبطل الصلاة. اذا بلعت مع مضغ لا بطلت صلاتك اذا ولا تبطل ان بلع ما بين اسنانه بلا مضغ. ثم عاد لقضية الكلام مرة اخرى وانا كنت اتمنى ان الشيخ مرعي لو جمع كل المسائل التي تتعلم بالكلام اه في مكان واحد يعني ما في داعي لهذا التفريق الذي يشتت ذهن الطالب ويحتاج منه ان يعيد ليربط الكلام بعضه مع بعض. المهم هذه هذا الطريق الذي سلكه الشيخ مرعي لكن لو كنت مكانه لذكرت كل مسائل الكلام في مكان واحد. المهم ايش يقول؟ قال وكالكلام اي مثل الكلام ان تنحنح بلا اجا تنحنع بلا حاجة زي بعض الناس بيكون بيصلي فمثلا يرى شيء لا يعجبه او يطرق شخص الباب فيقول الان اذا كان هناك حاجة لهذه النحنحة يقول مثلا الامام المروذي كنت اتي ابا عبدالله احمد بن حنبل. فيتنحنح في الصلاة لاعلم انه يصلي فبالتالي معناته ادخل خلاص. اذا كانت تنحنح لحاجة معتبرة ما في مشكلة. لكن اذا كان التنحنح لمجرد التنحنح يعني بعض الناس وهذا رأيته في بعض الائمة اذا اخطأ في الصلاة حتى ما يبين انه اخطأ وعم بتذكر بصير يتنحنح في الحقيقة ما بده يتنحنح هو يريد ان يتذكر الاية لا هذا تنحنح بلا حاجة فاذا تنحنح الشخص في الصلاة بلا حاجة فبان حرفان يعني النحنحة اظهرت من فمك حرفين او انتحب لا من خشية الله لا خشية. يعني انتحب بدأ ينتحب ويرفع صوته لا من خشية الله. وانما تذكر موقف محزن من مواقف الحياة. تذكر والده الذي يتوفى قبل اسبوع. فان انتحب لا خشية من الله سبحانه فبان حرفان مع هذا الانتحار او نفخ نفخ بفمه ليزيل غبارا ليزيل شيئا فبان مع نفخه حرفان ها اذا تنحنح بلا حاجة فبان حرفان او من تحب فبان حرفان او نفخ فبان حرفان هنا تبطل الصلاة في كلمة بان حرفان او هذا المقطع يعود على النحنحة والانتحاب والنفخ كلها مقيدة بظهور حرفين. ان تنحنح بلا حاجة فبان حرفان او انتحبا لا من خشية الله فبان حرفان او نفخ فبان حرفان في هاي السور الثلاث تبطل الصلاة. قال لا ان نام فتكلم. وهاي مرت معنا. او انا قلتها لكم وقلت لكم ستأتي معنا. لا ان نام بس لتكتبوا دوما لا ينقض الوضوء هذا قيد الاصل كان ذكره الشيخ مرعي. لا ان نام نوما لا ينقض الوضوء كان نام يسيرا وهو قائم او قاعد وهو في اثناء الصلاة فتكلم هنا لا يبطل لانه هذا الكلام بسبب النوم. والنوم معفو عنه. بالتالي الكلام الذي صدر بسببه معفو عنه. او سبق على لسانه حال قراءته. وهذه كثير ما تحدث في الحقيقة حقيقة معي ومع غيري انه بكون الانسان مثلا اثناء قراءة الفاتحة او السورة بعد الفاتحة بقرأ شيء من القرآن فاثناء القراءة يخطئ خطأ سبق الانسان بيقول لا خطأ تطلع منك كلمة لا خطأ سبق لسان سبق لسان وانا اذكر حدثت معي مرة او مرتين. يعني كنت اقرأ فسبحان الله ساوت في اية فقلت خطأ يعني سبق الانسان سبق على لساني لا خطأ هذا الكلام لا يبطل الصلاة ليه؟ لانه سبق لسان. لذلك قال او سبق على لسانه حال قراءته كلمة غير مقصودة كلمة ليست مقصودة له سبق لسان فهذه ايضا لا تبطل الصلاة فنستطيع ان نقول الكلام الذي يخرج سبق لسان حال القراءة. ركزوا سبق اللسان بكون متى حال القراءة مش وانت راكع وساجد لأ. حالق قراءة. سبق اللسان حال القراءة او الكلام اثناء النوم في الصلاة نوما لا ينقض الوضوء لا يبطل واما الكلام ما سوى ذلك فانه يبطل ثم ختم بمسألة او غلبه سعال او عطاس او تثاؤب او بكاء. اه الشخص الذي يغلب يعني شيء فوق طاقتك غلبك سعال او عطاس او تثاؤب او بكاء من غير نحيب. اكتبوا بكاء من غير نحيب لانه النحيب مر معنا او بكاء من غير نحيب فانه لا يبطل الصلاة ولو بان حرفان فاكثر من غلبه سعال غلبك تعال بدك تسعد او عطاس تعطس او تثاؤب غلبك ها مش بارادتك غلبك او بكاء من غير نحيب ولو بان حرفان فاكثر هنا ولو بان حرفان فاكثر. هذا لا يؤدي الى ابطال الصلاة. فهذه هي التفاصيل المتعلقة نحن حبل انتحاب بالنفخ السعال العطاس التثاؤب والبكاء. متى تبطل؟ ومتى لا تبطل؟ وهذا نهاية كلامه عن مبطلات الصلاة. في المحاضرة القادمة باذن الله نشرع في باب جديد من ابواب كتاب الصلاة وهو باب سجود السهو باذن الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما نافعا يا ارحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم