بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه على اله واصحابه ومن ومن سار على نهجه واختفى اثره وسن واستن بسنته واهتدى بهداه الى يوم الدين ثم اما بعد فيقول الشيخ رحمه الله تعالى كتاب الحدود شرع المصنف رحمه الله تعالى بعد ذكره لكتاب بالجنايات وما يجب به من القصاص والدية والكفارة وما يثبت في ما يثبت به وما تثبت به الجنايات وهي انتقل بعد ذلك للنوع الثاني من العقوبات وهو كتاب الحدود. لان الفقهاء رحمهم الله تعالى يذكرون ان العقوبات التي رؤى ولي الامر او القاضي على اي من الناس فانها لا تخلو من واحد من ثلاثة انواع اما ان تكون قصاصا وهي حق لادمي واما ان تكون حدودا وهي المقدرات من العقوبات واما ان تكون تعزيرا والفقهاء رحمهم الله تعالى يلحقون التعزير بالحدود من حيث الاحكام فيقولون ان كثيرا من احكام التعازير ملحقة بالحدود. ولذا لا يفردون لها كتابا مستقلا. وانما يدخلونها تبعا في كتاب حدود كما سيمر معنا ان شاء الله في محله. وقول المصنف رحمه الله تعالى كتاب الحدود. تواضع الفقهاء رحمهم الله تعالى على ان يعبروا عن عن العقوبات المقدرة شرعا بالحدود. فكل عقوبة جاء الشرع بتقدير ودارها فقد تواضع الفقهاء على تسمية ذلك بالحد ومجموعه بالحدود. والا كما الشيخ تقي الدين فان استخدام هذا اللفظ وهو الحدود على العقوبات المقدرة شرعا بقصد الزجر والمنع لم تكن موجودة في لفظ النبي صلى الله عليه وسلم ولا في لفظ اصحابه رضوان الله عليهم. وانما هذا مصطلح الحدود مصطلح جعله الفقهاء وتواضعوا عليه ولا مشاحة في الاصطلاح. اذا الحدود هي العقوبات المقدرة شرعا فان كانت العقوبة غير مقدرة فانها لا تسمى حدا وانما تسمى تعزيرا او كانت العقوبة معلق فعلها على اذن صاحبها او مله الحق. فانها حينئذ تكون قصاصا. وآآ ذكر اهل العلم رحمهم الله تعالى ان الحدود قد اختلف في سبب تسميتها بذلك. فقيل انها مأخوذة من الحد وهو قالوا لان هذه الحدود تمنع من الوقوع في مثلها. اذ الحدود زواجر وجوابر في نفس الوقت فهي زواجر للمرء ان يعيد الوقوع في هذا الذنب وزواجر لغيره ان يقع في مثله وقيل ان الحدود مأخوذة من الحدود التي هي بمعنى المحارم. وتلك حدود الله اي محارم الله وقالوا ان هذا الاخذ اخذت من المحارم لان كتاب الحدود هي زواجر عن الوقوع في المحرمات فتكون من باب الزجر عنها. وقيل ان الحدود مأخوذة من باب التقدير. اي قدرت عقوبته وهذا السبب في الاختلاف ادى الى اختلاف العلماء حتى في داخل المذهب في عد اقسام الحدود وانواعها فبعضهم يرى انها خمسة وبعضهم يرى انها ستة وبعضهم يرى انها سبعة. فمن نظر الى ان الحدود فيها عقوبة مقدرة من الشارع وان هذه العقوبة لاجل الزجر هي عقوبة ولاجل الزجر. فقال ان الحدود خمسة اخرج منها الردة والبغي. لان الردة لا زجر فيها فان المرتد يقتل فلا ينزجر هو نفسه وكذلك ليست جابرة لذنبه. فليس فيها معنى الزجر والجبر. واما البغي فانه لا عقوبة فيها مقدرة. ومن نظر ان المقصود من الحدود هو مطلق العقوبات فانه عدها ست لان البغي لا عقوبة فيه وانما فيه مقاتلة ومن نظر بان المراد بالحدود هو مطلق الممنوعات التي رتب عليها اثر في الدنيا فانه عدها سبعا. ولذلك فان متأخر الحنابلة بعضهم يعدها خمس وبعضهم ست وبعضهم سبع ولا مشاحة ايضا في الاصطلاح وانما هو تقسيم. يقول الشيخ رحمه الله تعالى لا يجب الحد الا على بالغ عاقل. قوله لا يجب الحد على الا على بالغ عاقل اي وقت فعل به الجناية. فمن فعل الجناية وكان غير بالغ فانه لا تنفذ عليه العقوبة سواء انتظر بلوغه او او اقيم عليه العقوبة في حال صغر سنه فكلا الحالتين لا يقام الحد عليه لان من شرط الحدود الا تقام الا على البالغ. ومر معنا بما يحصل وهي البلوغ العاقل المراد بالعاقل هو من فقد عقله بغير فعل منه بغير فعل من اي غير فعلا مأذون له فيه. وبناء على ذلك فان المجنون والنائم والسكران بسكر مباح هؤلاء جميعا اذا فعلوا جناية توجب حدا كأن وقعوا في زنا او في غيره من العقوبات وسرقة فانه لا تقام عليهم الحدود لانهم ليسوا بعاقلين. والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة. الصبي حتى يبلغ والمجنون حتى والنائم حتى يستيقظ. ومفهوم هذه الجملة ان غير الحد قد يقام على البالغ على غير والعاقل وهو كذلك. فان عندهم ما كان من باب التأديب والتعزير فانه يجوز ان ينفذ وان يقام على الصغير وعلى المجنون فيعتبرونه من باب التعازيب وسيأتي ان شاء الله في بابه ان التعازير نوعان تأديب وعقوبة في ان شاء الله الامر الثالث ان السكران تقام عليه العقوبة ولا شك اذا جنى حال سكره وكان اذكره بسبب محرم اي كان متعمدا للشكر وعالما بان هذا الذي تناوله يذهب عقله. ولكن يقولون لا تقام عليه العقوبة الا بعد ان يصحو من سكره. ولا تقام عليه العقوبة حال سكره. فان اقيم عليه العقوبة حال سكره. فالمعتمد في المذهب انها تكون كافية ومسقطة للحد بشرط واحد وهو ان يكون قد احس بالايلام. لان ذهاب عقده بالكلية بحيث لا يحس بالالم فانه حينئذ لا يكون حدا. وعندنا قاعدة ستأتي بعد قليل تتكرر معنا كثيرا. ان من شرط الجلد ان يكون مؤلما فغير المؤلم لا يكون مؤديا للغرظ وسيأتي ان شاء الله في محله. قال ملتزم قوله ملتزم اي ملتزم لاحكام ام الدين والملتزم باحكام الدين والملتزم لاحكام الدين في باب الحدود هما امران المسلم والذمي وبناء على ذلك فان غير المسلم والذمي لا تقام عليه الحدود. ويراد بذلك ثلاثة الحربي والمستأمن والمعاهد فكل هؤلاء الثلاثة لا تقام عليهم الحدود. قال الشيخ عالم بالتحريم. الدليل على ان العالم بالتحريم لا يقام عليه الحد ما ثبت عن الخلفاء عمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم انهم قالوا لا يقام الحد الا على عالم به وكون المرء عالما بالتحريم يشمل امرين. يعني او يخرج امرين يخرج الجهل بالحكم ويخرج الجهل بالحال. فالجهل بالحكم هو ان يكون جاهلا بحرمة الزنا. ان يكون جاهلا بحرمة الزنا ويتصور ذلك في صور ذكروا منها قالوا ان يكون المرء قد نشأ بالبادية. المقصود بالبادية البعيدة غير عن الامصار وبعيد عن عن يعني اماكن العلم. والحالة الثانية ان يكون حديث عهد باسلام. وما عدا اولئك فانه لا يعذر بجهله لان هذا واظح وبين ومعلوم من الدين بالظرورة. وقد جاء عند ابن عساكر ان عمر ابن الخطاب رظي الله عنه ارسل جيشا الى الشام وكان بعض ذلك الجيش يتكلمون في الليل فكان من حديثهم وفي سمرهم ان ذكروا الزنا قال واحد منهم وكان من اهل الشام لقد زنيت البارحة. فقالوا ماذا تقول؟ قال لقد زنيت البارحة. فرفعوه بامير الجيش فلما اتى به ليقرره ولكي يقيم الحد عليه قال ما علمت بحرمته الا الان. فرفع بشأنه لعمر رضي الله عنه فدرأ عنه الحد قال لكن ان عاد اقيم عليه الحد لانه الان علم بحرمته. لان ذلك الرجل اما ان يكون قد نشأ ببادية او انه عهد باسلام فلا يكون عالما بحرمة هذا الفعل. الصورة الثانية من الجهل وهو الجهل بالحال ان يجهل ان هذه المرأة التي وطئها انها محرمة عليه وهذا لها صور كأن يعقد عقدا باطنا ويكون بحكم هذا العقد الباطل يظن انه مبيح له البظع بسبب هذا العقد الباطل وهو محرم. فحين اذ يدرأ عنه الحد بسبب جهله بالحال او بعين المرأة وهذه لها صور ستأتي ان شاء الله في محلها. يقول الشيخ رحمه الله تعالى فيقيمه الامام او نائبه. من شرط اقامة ان ان يقيمه الامام او نائب الامام ونوابه قد يكونون عمالا على الامصار او نوابا في الفعل وهو الجلاد او السياف او غيره من الاشخاص. ولان قالوا لان هذا الحد يفتقر الى وجود شروط وانتفاء موانع ولا يمكن وجود هذه الشروط وتقريرها والتحقق من انتفاء موانع الا عند الحاكم او القاضي. وبناء على ذلك فلا يجوز لاحد ان الحد فان اقامه غير الامام او نائبه فله حالتان. وقبل ان نذكر هاتين الحالتين نسمي ان الاقامة للحد يسمى افتياتا يسمونه افتيات. وهذه الافتيات على الامامة العظمى ولها صور ومن صور الافتيات على الامامة العظمى اقامة الحدود وهناك ارتياز اخر وهو الافتيات على الامامة الصغرى وهو ان يتقدم شخص فيصلي مكان الامام الراتب ومر معنى ان المذهب ان صلاتهم باطلة لا يؤمن الرجل في سلطانه ولا يجلس على تكته الا باذنه فدل على انها لا تصح مرت معناه في كتاب الصلاة نقول اذا لو لو افتات احد على الامام فاقام الحد فله حالتها. الحالة الاولى ان يكون من باب القتل. كالحرابة وغيرها. فحين اذ يقول لو اقامه غيره فانه لا يضمن ايظمن هذا الشيء لا يظمن النفس التي قتلت. لا يظمنها بالاتلاف لكنه يعزر. لافتياته على الامام النوع الثاني ان ان يكون قد اقام الحد فيما دون. القتل بان يقطع يد سارق او ان يجلد شاربا ونحو ذلك. فهنا يظمن لانه افتات وليس له الحق ان يقوم بذلك وهناك شروط في محلها لم يتحقق فعلها بالظبط احسنت وهناك القصاص المقصود بالقصاص لماذا؟ القصاص هناك يتكلمون اذا كان اولياء دمهم الذين اقتادوا. اما غير اولياء الدم فانهم يقاد بهم وجها واحدا. يفرق بالضبط بالضبط كلام صحيح. نعم. قال الشيخ رحمه الله تعالى في غير مسجد. المراد بالمسجد ومر معنا كثيرا احد امرين اما ان يراد البناء المحاط واما ان يراد به موضع السجود. هنا المراد به البناء المحاط. والدليل على انه لا يجوز اقامة الحدود في المسجد ما جاء من حديث حكيم بن حزام عند الامام احمد وغيره ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يستقاد في المساجد اي يعمل القود سواء كان قصاصا او حدا في المسجد. لان هذه المساجد يجب ان تشرف وان تنزه عن اقامة هذه الحدود ولو كان دون القود والقوى النفس كالجلد ونحوها. قال الشيخ رحمه الله تعالى ويظرب الرجل في الحد قائما. اه بدأ المصنف في اول كتاب الحدود بذكر صفة الجلد. وذلك لان الجلد يتكرر في اكثر من حد. فهو يتكرر في الزنا وفي القذف يتكرر ايضا في الشرب ويتكرر كذلك في التعزير. واما صفة القتل فقد ذكرت في باب القصاص فاغنى ذكرها هناك عن اعادتها هنا ولم يبق من العقوبات الا الحسم وسيرده المصنف في محله وهو في باب السرقة. ويغني عن ذكره في باب الحرابة. تكلم المصنف هنا عن قضية الجلد. وقد ذكر العلماء رحمهم الله تعالى ان الجلد يشترط له شروط. فلابد من وجود الشرط الاول ما مر معنا قبل قليل انه يشترط في الجلد التأليم بمعنى ان يكون مؤلما للمجهود. فلو لم يكن فيه الم للمجلود فانه حينئذ لا يكون مجزئا. ودليل ذلك ما جاء عن علي رضي الله عنه انه قال اذا جلدت فآلم فدل على انه لابد ان يكون مؤلما وبناء على ذلك فلو جلد المرء حال غياب عقله بسكر او ببنج او كان الجلد غير مؤلم بامر لا يضر ولا يؤلم مطلقا لا انا من يسير ولا الم شديد فانه حينئذ لا يؤدي الغرض. ولا يكون قد ادي به الحد بخلاف غيره من الحدود فالقطع مثلا قطع اليد المفتى به من الجهات العلمية والذي عليه العمل عندنا الان انه يجوز في القطع في الحدود ان يكون في حال القطع بنج. لان المقصود من القطع الحدود انما هو الابانة. بخلاف القطع في القصص. في القصاص يقصد منه امران. التأليم والابانة. لان جاني الم الم الم الم المجني عليه. وابان عظوه فيقصد في القصاص الامران. الالم والابانة معا. فلا يوضع البنج في حال القصاص الا باذن المجني يعني هل تأذن؟ بان يوضع بنج للجاني حال الاقتصاص في اصبعه او يده ونحو ذلك. بخلاف الحدود فان الحدود المقصود منها في القطع انما هو الابانة. وليس المقصود التأميم. التأليم مقصود في الجلد. اذا يجب ان نعرف ان المقصود من نوع مؤثر في تصورها وما يترتب عليها من بعظ الاثار. هذا هو الشرط الاول. الشرط الثاني وارجو ان ننتبه له بعظ الشيء. الشرط الثاني انهم يقولون لابد في الجلد من نية. فيشترط فيه النية لان الجلد الجلد بقصد الحد يشتبه به من الانواع مثل التعازير يشتبه به غيره من الامور التشفي وهكذا. وبناء على ذلك فان انهم يشترطون وجود النية من الامام او من نائبه وقالوا ونية الامام تجزئ عن نية نائبه. متى يتصور عدم وجود النية قالوا لو قبض على سكران مثلا او على مستحق لجلد فضرب الجلد فضرب الحد بقصد التشفي يعني الذي قبض عليه وكان نائبا اول ما اخذ الرجل وضربه ثمانين مباشرة. فهل هذه الثمانين تقوم قام الحد مع انه ضربه بقصد التشفي لانه ما قبض عليه الا بعد لاواء وشدة. فهل تكون مجزئة ام لا؟ مشهور مذهب انها لا مزيان بل لابد فيها من النية. والرواية الثانية في المذهب. واختارها بعض المتأخرين كالشويكي مثلا قال انه لا يشترط فيه النية بل كل ما فعله الامام او نائبه يعد من الحد اي كل ما فعله الامام او نائبه من الجلد فانه يدخل في الحد يدخل في الثمانين او في المئة كما سيأتي ان شاء الله في تقديرها بعد قليل هذا الشرط الثاني الشرط الخلاف ذكرنا قبل قليل لو ضربه بقصد التشفي. هل تحسب ولا ما تحسب؟ ضربه ثمانين. بقصد التشفي. هذا لم ينوي انها حد وانما بقصد نيته كانت التشفي. فالاثر كبير جدا. ويقتص منه نعم ثم يقام الحد اذا اذا طبعا هل يقتص بالجلد؟ المذهب ما في اختصاص في الجلد الوكزة والضربة لا لا اقتصاص فيه لكن سيأتي ان شاء الله في لكنه يعاقب عليها. ما لحق ان يضرب احدا ابشاره. طيب اه نعم الشرط الثاني عندنا وهو قظية الموالاة بين الجلدات الشر الثاني او الثالث الثالث او الشرط الثالث يقول نعم الشرط الثالث وهو الموالاة بين الجلدات لذلك انا ودي يعني ما تقطعون افكاري لكني انسى انا كثير جدا الثالث ان يكون هناك موالاة بين الجلدات. والمقصود بالموالاة يعني بالا يفرق الجلد. واشتراط الموالاة ذهب لها بعض فقهاء المذهب كالشيخ تقي الدين وبعض متأخر المذهب كالشويك في التوضيح. واما المشهور من المذهب فانه لا تشترط الموالاة في الحدود. وبناء على ذلك فيجوز تفريق الحد الواحد ثمانين جلدة على يومين وثلاثة وعشرة واكثر. قالوا لانه يصدق عليه انه جلد الثمانين. واما من قال باشتراط الموالاة وهم بعض كما ذكرت لكم بعض اسمائهم فقالوا انه لابد من الموالاة لان المقصود اجتماعها وسميت مائة لاستماعها ولا يسمى حينئذ جلدا ولا قصد في الحد ان يكون في وقت واحد وما عرف تفريقه عن الصحابة رضوان الله عليهم وانما عرف تخفيف في صفة كأن يضرب بطرف الثوب او يضرب بعثكور ونحو ذلك. واما التفريق فلو كان مشروعا لورد لكن على العموم آآ هو جواز التفريق الذي عليه العمل هو الرواية الثانية واختارها بعض المتأخرين كالشويكي وغيره. طيب اذا هذان الشرطة او الثلاثة شروط هي تعلق بشروط الجد. يبقى عند بعد ذلك فيما يتعلق بصفة الجلد بدأ المصنف بذكر صفة الجلد. فقال ويضرب اي في الجلد الرجل في الحد قائما لم يقل ويجلد لان الظرب اشمل من الجلد. فهو قد يكون خفيفا وقد يكون شديدا وقال الرجل لانه سيأتي ان المرأة بعض الفرق في جلدها عن الرجل او في ضربها. قال ويضرب في الحد قائما ودليل ذلك ما جاء عن علي رضي الله عنه انه قال يضرب الرجل قائما والمرأة جالسة قالوا ولان المرأة اذا ضرب قائما فيه فائدتان الفائدة الاولى ان ان يتوزع الضرب على سائر جسده فلا يتضرر موضع اكثر من موضع اخر من باب دفع الظرر عنه فلو كان الجلد كله في جهة ربما تجرح ذلك الموضع او تألم او انتفخ لكن لو كان متوزعا على الجسد كله من ساقه الى فخذه الى ظهره ونحو ذلك فان يخف عليه الالم وفي نفس الوقت ان في توزيع الجلد على سائر جسده ايلام لجسده كله لان ما من حد من هذه الحدود الا وقد اشتركت الاعضاء جميعا في التوصل اليه للذنب الذي اوجبه. في التوصل للذنب الذي اوجبه وهذه الحدود هي في الحقيقة زواجر وجوابر. وكونها جوابر اي مكفرات للذنب. فمن المناسب ان يكون هذا كفر وهذا الجابر يمر على الاعضاء جميعا وهذا من باب النظر العام للمقاصد العامة والمعاني. قال بصوت اه المراد بالسوط اولا بعض فقهاء المذهب وهو ابن حمدان وقال بعضهم ان هذا ابن حمدان قالها من عنده. ابن حمدان له كتابان مشهوران وله غيرهما. وهو الرعاية الصغرى والرعاية الكبرى ابن حمدان هؤلاء هذا من من المتأخرين في القرن السابع وهو من اعلام فقهاء مذهب الامام احمد وقد ذكر المرداوي في الانصاف ان ترجيحه معتبر عند تعارض الشيخين ابن قدامة والمجد فانه يقدم في الترجيح بينهما اذا تعارضا الشيخ تقي الدين وصاحب القواعد لابن رجب فان لم يوجد في هذين الكتابين نظر بعد ذلك للوجيز فان لم يوجد قال ينظر للرعايتين والتذكرة لابن عبوس وهو من الكتب الخمسة التي يحكم فيها بالترجيح لكن ابن حمدان عيب عليه شيء وهو انه كثيرا ما يأتي باشياء من عنده لم يسبق اليها. ولذلك حاول بعضهم ان هذه الاشياء التي انفرد بها على العموم. اه ابن حمدان ذكر وهذه قالوا من عنده ان المراد بالسوط هو ما كان فوق القضيب من فوق العصا الصغيرة ودون العصا المعروفة. فحين اذ يسمى سوطا ولا يلزم ان يكون لينا فانه كلها يسمى سوط قال لا جديد ولا خلق لا جديد اي انه ليس بالمقطوع حديثا ولا بالخلق والمقصود بالخلق بفتح الباء بفتح اللام هو البالي. فالجديد يؤلم الما زائدا يؤدي الى جرحه الجلد والقلق لا يحس به او لا يحس معه بالم وانما يكون وسطا بين ذلك والدليل على ذلك ما جاء عند البيهقي عن انس رضي الله عنه انه قال كان يؤمر بالسوط فتقطع ثمرته لكي لا يكون له رأس فيؤلم فتقطع ثمرته. قال ثم يدق بين حجرين. ثم يلين ثم بعد ذلك يضرب به الحد. قيل في زمن من؟ قال في زمن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه. ومثل ذلك روي ايظا عن علي وغيره من الصحابة انه يكون لا جديدا ولا خلقا وانما يكون وسطا بينهما. اذا قول المصنف بسوط عرفنا الصوت انه متوسط بين القضيب والعصا وعرفنا ان الجديد والخلق هو المتوسط بينهما لكي لا يجرح ولا يكون شديدا. قالوا في معنى الجديد والخلق ان ليس باليابس ولا بالرطب. فان اليابس يجرح والرطب قد لا يؤلم. وانما يكون وسطا بينهما ما كذلك. اه مما يتعلق بالسوط يعني ذكروا بعض الصفات فيه. فمما ذكروا في صفاته ما مر معنا في حديث انس ان لا تكون له ثمرة فلا يكون فوقه شيء مثل العجرة تعرف العجرة مثلا يكون لها رأس فلا يكون له شيء فوقه لان هذا مؤلم اشد من ايلام الصوت المعتاد الامر الثاني انه لا يكون له جلد وانما يزال جلده فلا يلف عليه جلد بعض الناس قد يلف الجلد او يلف على السوط بنوع من الانواع كالشطرطون وغيره هذا التيب العادي فكل هذا يزال عنه طيب آآ الامر الثالث ان كونه بسوط هو شرط في بسائر الجلد الا في حد واحد. شرط في كل الحدود التي يجلد فيها الا في حد واحد وهو الشرب. فانه يجوز على ظاهر المذهب للامام ان يختار ان يستبدل بدل السوط بالظرب بالنعال او باليد او بالظرب الجريد يأتي ان شاء الله في باب الشكر في محله. يقول الشيخ رحمه الله تعالى بعد ما انتهى عن ذكر صفة الصوت. قال ولا يربط بدأ يتكلم من صفة المجهود قال انه لا يربط اي لا يقيد. ومر معنا الفرق بين القيد والغل والربط يشمل الجميع. الغل يكون للعنق والقيد يكون باليدين. قال ولا يربط ولا يجرد. بمعنى انه لا يصبح ليس عليه شيء. بل يبقى عليه قميصه اي الثوب الذي عليه. لكن بشرط الا يكون قميصه ثقيلا بحيث انه يمنع من ايصال الالم اليه فلو كان عليه فرو احنا نسميها فروة فما يوجد عليه فروة بل لا يبقى عليه الا ثوب واحد او ثوبين على اقصى تقدير لان آآ لا يبقى عليه الا ثوب او ثوبان آآ لان الالم يصل مع وجود الثوب او الثوبين يعني كالقميص والفانلة مثلا تبقى ولا يجرد منها لان التجريد الحقيقة فيه نوع اهانة وهو معنى زائد على العقوبة. ولذلك الفقهاء يقولون لا يجرد لانها عقوبة منفصلة ولا يعيب ايضا حتى مجرد التعيين يقال له يا زاني يا سارق لا وباي صورة من صور التائب لان التعيب والتجريد عقوبة زائدة طيب قال ولا يجرد بل يكون عليه قميص او قميصان القميص المراد به يعني قطعة القماش يجعلها على هيئة ثوب وهو قميص طيب قال ولا يبالغ بدأ يتكلم الشيخ في صفة الظرب تكلم عن الصوت ثم تكلم ذلك عن المجلود او المظروب ثم تكلم عن هيئة الظب فقال ولا يبالغ بظربه. هذي المقصود بها يعني شدة الظرب. والمبالغة بالظرب جعل لها الفقهاء قيدا مهما. القيد الاول قالوا ان الظارب لا يرفع يده حتى يظهر ابطه بل يكون دون ذلك. يظرب بما هو دون ذلك. فاذا رفعه رفعا شديدا هذا منهي عنه. وانما يظرب وقد نزل لكي لا يكون الظرب شديدا. الامر الثاني انه لا يعطى الجذب لشخص من اقوياء الناس. وانما يعطى لاواسطهم باواسطهم وضعيفهم لضعيفهم. فلو كان المجوس ظعيفا فيعطى رجل مثله. واذا كان الرجل متوسطا فيعطى مثله وهكذا ده افيعطى العصا لمثله؟ نعم. او الصوت يعطى لمثله. قال بحيث نعم. قال ولا يبالغ بضربه حيث يشق الجلد لان لا يجوز شق الجلد وانما يكون ضربا وجلدا فقط لان هذا جناية زائدة. طبعا آآ يدل على ما مضى ما جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه انه قال ليس في ديننا مد ولا قيد وهذا ثابت عنه رضي الله عنه فقوله ليس في دينه يدل على انه في معنى المرفوع لان نسينا كلمة ولا يمد. لا يمد ايش معنى لا يمد؟ اه لا يمد بمعنى انه لا يجعل الارظ وانما يصبح واقفا. ولا يوجد على الارض بحيث ان شخصا يمسك يديه واخر يمسك قدميه. بل يترك على حاله واقف فانه ليس في ديننا كما قال ابن مسعود مد ولا قيد. طيب اه يقول الشيخ رحمه الله تعالى في صفة الجلد ايضا قال ويفرق الضرب على بدنه. قوله ويفرق اي ويستحب ليس واجبا. تفريق الظرب على سائر البدن انما هو تحب وليس بواجب اذا فقوله هو يفرق اي استحبابا الضرب على بدنه اي على اعضاء بدنه وعرفنا قبل ان هذا لمعنيين لمعين لمعنيين المعنى الاول لكي يصبح الالم متوزعا على سائر جسده فيكون كفارة لجميع اعضائه والمعنى الثاني لا يكون الضرب متجها لعضو فيتلف ذلك العضو او يكون فيه من الظرر اشد مما لو فرق الظرب على سائر البدن قال الرأس والوجه والفرج والمقاتل. قوله ويتقى اي وجوبا فلا يجوز الظرب على الرأس مطلقة ولا الوجه لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ضرب الوجه حتى للبهيمة كما في الصحيح من حديث ابن عباس وغيره وقد ذم النبي صلى الله عليه وسلم بل ولعن من ضرب في الوجه. قال والفرج؟ والفرج يعني المراد به القبل. لانه يؤدي الى التلف والمقاتل مثل الفؤاد اذا ضرب على صدره من جهة القلب او ظرب من جهة الرقبة وغير ذلك من المواظع التي يعرفها يعني الذين يعنون بالظرب والجلد. اذا هذي الامور الثلاثة الرأس والوجه والفرج والمقاتل فانه يجب اجتنابها. وغالبا يكون الظرب انما يكون على اللحم على اللحم في الساق في الساق اي من جهة اللحم من الخلف في الفخذ على الاليتين في الظهر في اسفله واوسطه واعلاه على اليدين الذراعين وعلى العضدين. يعني يوزع على سائر الجسد ولا يكون على الركب ولا يكون على العظم مباشر وانما يكون وعلى مواضع اللحم قال والمرأة كالرجل فيه اي فيما سبق في الجملة قال الا بدأ يستثني الفروقات بين الرجل والمرأة في الجلد الا ان تضرب جالسة وهذا من باب الستر. فكما ان المرأة ملزمة بالستر حتى في عباداتها في الصلاة فكذلك عند العقوبات. وقد ثبت عن علي رضي الله عنه انه قال يضرب الرجل قائما والمرأة جالسة. قال وتشد عليها ثيابها يعني تربط عليها ثيابها لكي لا تتكشف لان تكشفها عقوبة فضيحة لها وانما تربط عليها ثيابها. فتلبس ثياب يعني آآ يعني شاملة لجسدها وتكون من الثياب غير التي يمكن ان تتكشف عليها. قال وتمسك يداها لان لا تنكشف. لان ربما يعني مع الالم قد تتحرك فتكشف يعني بعض اعضاء جسدها وانما تمسك اليدين فقط دون القدمين. بدأ المصنف بعد ذلك بذكر قوة الظرب. احنا ما زلنا الان فيما يتعلق قوة الظرف بدأ يتكلم عن قوة الظرف اي الضرب اقوى؟ فقال واشد الجلد جلد الزنا لان الله جل وعلا يقول الزانية والزاني تجد كل واحد منهما مئة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. فقال ولا تأخذكم بهما رأفة. فدل على انه اشد الجلد قال ثم القذف اي الجلد بحد القذف وهو ثمانون جلدة لان القذف فيه معنى حق الادمي وحق الادمي الاصل فيه عدم التساهل. والمقصود منه التشفي كذلك والتشفي يحصل بالشدة. قال ثم الشرب لان الشب يجوز فيه البديل عن عن الجلد بالنعل وبالجليد كما صح النبي صلى الله عليه وسلم وسيأتي ان شاء الله في بابه. قال ثم التعزير فجلد التعزير يكون دائما جلدا خفيفا جدا. لكن من شرطه ان يكون مؤلما. ليس جلد على الثوب يضرب الثوب. لا لابد ان يكون لكنه يكون اخف ولذلك يعني عندما يأتي في القضاء احيانا قد يأتي بعض القضاة وسيمر معنا ان المبالغة في الجلد في التعازير خلاف مشهور المذهب لكن بعضهم الان العمل على الزيادة قد يزيد في الجلد. فاذا حكم بانه تعزيز ستجد ان الذي يقوم بالجلد يضرب عشرا وعشرين وثلاثين ربما في دقيقة واحدة متواليات من غير حتى ان يرفع يده شيئا يسيرا. لان جلد التعزير خفيف. فالمقصود منه امران التأليم ويقصد منه كذلك اقامة العقوبة. فان بعض الناس اذا علم انه انه قد جلد تأدب ولو كانت جلدة واحدة اه هنا الترتيب طبعا باعتبار قوة الجلد بس من باب الفائدة هناك تقديم اخر وترتيب اخر بين الجلد ببار التقديم ايها اولى بالتقديم؟ يعني لو اجتمعت على شخص زنا وقذف وشرب وتعزير فايها يقدم عند المشاحن ايها المقدم من هذه الانواع والحدود والتعازير في الجلب. نقول نبدأ بحق الادمي. دائما اذا اجتمع حق ادمي وحق لله فنبدأ بحق الادمي وهو جلد القذف. فنبدأ بحد القذف. ثم بعد حد القذف نبدأ بحد الشرب. ثم بعد حد الشرب نبدأ او بحد الزنا ثم بعد الزنا نختم بالتعزير. اذا انا قصدي فقط اتيت بهذه الفائدة لكي تعرف ان الترتيب قد يكون باعتبار بقوة الجلد وقد يكون باعتبار البداءة. فان المبدأ بالقذف ثم الشرب ثم الزنا ثم التعزير. بدأ المصلي رحمه الله تعالى باول باب من الحدود وهو باب حد الزنا. الزنا قبل ان نتكلم في تعريفه ساذكر فائدة متعلقة اسمه ثم باقي شيء؟ نعم صح نسيت جملة. يقول الشيخ رحمه الله تعالى ومن مات في حد فالحق قتله. قوله والحق قتله هذا اتى بها الاثر عن علي رضي الله الله عنه فانه قال الحق قتل فوافق لفظ المصنف وفق الاثر عن علي رضي الله عنه. وعلي وعمر قبله رضي الله عنهم كانوا ممن اوتوا الحكمة والبلاغة فهم فصحاء وكلامهم دقيق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لو كان من امتي محدثون لكان عمر وعلي رضي الله عنه من اهل البلاغة ولا شك الله عنه اه قوله من مات في حد اي من اقيم عليه الحد وكان مستحقا له بان ثبت عليه الحد كان مستحقا للحد وثبت عليه الحد واقيم عليه الحد في صفته اي بصفته التي اذن بها فادى الى تلف ذلك الرجل فانه لا ضمان لا قود على من اقام الحد ولا دية لاوليائه اذا مات. هنا مسألة مهمة جدا تتعلق في قضية الذي يقام عليه الحد. اذا كان الشخص الذي سيقام عليه الحد يغلب على الظن انه سيتلف من هذا الحد. بان كان مريظا فهل يجوز تأجيل الحد لاجل غلبة الظن بسلفه وعدم قدرته عليه؟ المذهب انه لا يؤجل وانما يقام عليه الحد وانما يخفف عنه بصفة الجلد لا بتأجيله. فيجلد بطرف الثوب مثلا فيكون جلدا مؤلما لكن الم ليس بالشديد. او يجلد بعثكور مثل ما جاء في قصة ايوب عليه السلام. وان انما يؤجل الجلد اذا كان سيؤدي الى ظرر غير المحدود. مثل المرأة اذا كانت حامل وكان في جلبها ظرر على جنينها فانه يؤجل حتى تلد. واذا ولدت المرأة وظن او غلب على الظن ان جلدها قد يقطع عنها قد يقطع يعني اللبن عن الجنين الرضاع فانه اجل كذلك وخاصة اذا لم يوجد بديل تسترضعه. لكن الاصل ان المريض لا يؤجل لا يؤجل وانما يخفف عنه في الصفة. المقصود هو صح؟ الايلام والعقوبة هي متحققة بذلك. النفس الشيء القطع اذا كانت مرأة اه لما يقام عليه الحد. هذا غير احنا نتكلم عن الجلد لان الجلد له صفتان القطع لا لا طيب لكن في الغالب انه ينظر ينتظر حتى يقام عليه يده سيأتي ان شاء الله في محله طيب يقول الشيخ ولا يحفر للمرجوم في الزنا اه اذا كان شخص يقام عليه حد الرجمي وهو الرمي بالحجارة ثواني ثواني بس اذا كان سيقام عليه الحد وهو الرجم بالحجارة فانه لا يحفر له ولو كان باقرار منه. لانه لو لم يكن باقراء عفوا ولو كان بشهادة. لانه لو كان باقرار لجاز له الرجوع عن اقراره كما سيأتي ان شاء الله في باب الزنا. ولو كان بشهادة بشهادة كذلك فالصحيح انه لا يحفر له. وانما يتبع بالحجارة ان شاء الله صفة الرجل بعد قليل. يقول المصنف رحمه الله تعالى باب حد الزنا. آآ اول حد يريده الفقهاء رحمهم الله تعالى هو باب حد الزنا وسبب تقديمهم لهذا الحد دون باقي الحدود. قالوا لانه اولا هو متنوع من جهة ان فيه قتلا احيانا وهو بالرجم وقد يكون فيه جلد. ولذلك فان فيه صفات الجلد فكثير من الفقهاء يذكر صفات الجلد في الزنا وبعضهم يقدمه مثل مصنف الامر الثاني لان اعظم ذنب يعصى به الله جل وعلا بعد الشرك به سبحانه وتعالى هو الزنا. والذين لا يدعون مع الله الها اخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق ولا يزنون. ومن يفعل ذلك يلقاه واثام يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا الا من تاب. ولذلك يقول الامام احمد يقول لا اعلم بعد الشرك بالله ذنبا من الزنا اعظم الذنوب ثلاثة الشرك بالله والقتل والزنا فهذه اعظم الذنوب والقتل سبق الحديث عنها في باب القصاص وبقي اعظم الحدود ذنبا باعتبار انها موانع هو الزنا اعظم ذنوب الحدود هو ذنب الزنا هذي المسألة الثانية اذا الزنا لنوع عقوبته وهي الاشد ولانها اشد الذنوب واشدها عقوبة كذلك. اه كلمة الزنا في ضبطها رسما وجهان صحيحان فيجوز ان ترسمها بالمد فتقول الزنا ممدودة يعني الف ممدودة ويجوز ان تقصر فتقول الزنا ولكنها ترسم بالف مقصورة شبيهة للياء وهما وجهان صحيحان. فاما المد بالالف ذكر منصور انها لغة اهل نجد وبعضهم يقول هي لغة تميم. واما القصر فانها لغة الحجاز. وبعضهم يقول لغة قريش اذا قيل لغة قريش فهي لغة الحجاز واذا قيل لغة تميم فهي لغة نجد فدائما يطلق على تميم لغة نجد ولغة نزع على تميم العكس الحجاز اذا اطلقت المقصود بها لغة قريش. فيجوز الوجهان والافصح ولا شك افصح من تكلم هم قريش فالافصح في رسم الزنا ان تكون بالمقصورة. فلا شك ان القرآن بلغة هذا الحي كما قال عثمان رضي الله عنه يقول الشيخ اذا زال المحصن طبعا اولا في تعريف الزنا المراد بالزنا هو فعل الفاحشة ولم نذكر صفته بانه ستأتي في الشروط صفة الفعل. فهو فعل الفاحشة في قبل او دبر. وقلنا قبل او دبر لان مشهور المذهب ان اللواط يأخذ حكم الزنا. اللواط برجل او امرأة حكمه حكم الزنا تماما يقول الشيخ رحمه الله تعالى اذا زنا المحصن اي فعل الفاحشة في قبل او دبر يأتي من هو المحصن ورجم حتى يموت. قوله رجم اي رجم وجوبا. والرجم هو الرمي بالحجارة والحجارة قالوا لا تكون كبيرة ولا تكون صغيرة وانما تكون بحجم الكف فتجمع حجارة بحجم الكف ثم ثم يؤتى بالرجل فيرمى بها حتى تذهب نفسه. لان رميه بالكبير جدا مثل البلك وغيره. قد يؤدي الى يعني تلفه مباشرة وقد يكون فيه اخراج لمخه اخراج اعضائه. واما الصغيرة فان فيه ايلاما زائدا الى اين يؤدي به ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم رجم ثلاثة. عليه الصلاة والسلام في حياته. فدل على ان هذه الشعيرة شعيرة محكمة وهي باقية الى قيام الساعة حكما. والرجم الذي كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم انما كان بسبب الاقرار باقرار من الصحابة رضوان الله عليهم الذين رجمهم عليه الصلاة والسلام. وقد ذكر بعض المؤرخين ظن ابن كثير او او او صاحب الذيل عليه وهو ابن حجي لانه ابن ذيل على البداية والنهاية طبع مجلدان من ذيله. لكن نسيت الان قال انه لا يعرف من رجم بسبب كذا ذكر وانما لم يمر في الى القرن السابع او الثامن من رجم الا باقرار فقط. وهذا يدل على ان هذه العقوبة شددت من باب التخويف اولا والزجر للناس. الامر الثاني انها لا تقام الا في النادر والقليل يكون باقرار ومن اقر يحق له ان يرجع عن اقراره حتى بعد البدء في تطبيقها. قوله رجم حتى يموت يدل على ان الزاني المحصن ليس له عقوبة غير الرجم فلا يجلد ولا يغرب وانما يجلد فلا يجلد قبل الرجم وانما مباشرة يرجم ثم بدأ المصنف بذكر المحصن فقال والمحصن؟ المحصن ذكر بعض اهل العلم ان له اربعة معاني والفقهاء ايريدون المحصن في كتب الفقه ثلاثة معاني؟ وفي القرآن له اربعة معاني المعاني التي يريدها الفقهاء محصن في باب الزنا ومحصن في باب القذف ومحصن في باب النكاح في الكتابية التي يجوز الزواج بها. هذه ثلاثة معاني. المعنى الرابع الذي في كتاب الله المحصنة بمعنى الحرائر. لما قال الله عز وجل من لم يستطع منكم ان ينكح المحصنات اي الحرائر. فمما ملكت ايمانكم من فتياتكم المؤمنات. فهنا المحصن بمعنى الحق الحرة طيب قال والمحصن اي في باب الزنا من وطأ امرأته قوله من وطأ المراد بالوطء هو الوطء الصحيح بمعنى ان يكون في قبل لا في دبر. الوطء في الدبر يثبت به عقوبة الزنا ولكن الاحصان لا يثبت الا بالوطء في القبول. فهناك احكام يستوي فيها الوطء في الدبر والقبل مثل وجوب الغسل. ومثل المسائل كثيرة جدا ومنها الزنا. وهناك احكام خاصة بالوطء في القبل. ومنها الاحصان. اذا قوله من وطأ اي وطأ صحيحا اي في امرأته اي زوجته سيأتي بعد قليل معرفة كيف تكون زوجة له. المسلمة او الذمية. فلابد ان تكون الزوجة مسلمة او ذمية لان غير المسلمة والذمية فان النكاح عليها لا يكون باقيا وغير المسلم والذمي اذا وطأ زوجته فهو اصلا لا يقام على الحد كالمعاهد والمستأمنة يقام عليه الحد فلذلك خصصناها والذمية قوله في نكاح صحيح لان الوطأ في غير النكاح الصحيح لا يسمى وطأ صحيحا بل هو وطأ محرم. لكن قد تدرأ عنه العقوبة لاجل الشبهة ونحوها. فقوله في نكاح صحيح اي ان النكاح الذي عقده على هذه المرأة قد استوفى شروطه كاملة. وبناء على ذلك من وطأ امرأة في امر بدون نكاح مثل ان يكون بزنا وطئ عشرات النساء فاننا حينئذ نقول ان هذا الرجل ليس بمحصن لانه لم يتزوج ويعقد نكاحا صحيحا عن امرأة ثم يدخل بها. الامر الثاني لو ان رجلا امرأة بنكاح باطن اي مجمع على بطلانه. ووطئها فانها تكون فانه كذلك هو وهي لا يكونان لا يكونان محصنين. كذلك لو ان رجلا تزوج امرأة بنكاح فاسق. وهذه قد يدفع بها امام القاضي فقد يقع الزنا من رجل فاذا ثبت عليه الزنا في دفع امام القاضي ان نكاحه من زوجته ليس نكاحا محصنا. فيقول اني تزوجتها بدون ولي. هذا نكاح فاسد فلا يثبت به الاحصان. فعندهم ان النكاح الفاسد لا يسقط به الاحصاء. لانهم يتوسعون في قظية ظبط الاحصان لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ادرؤوا الحدود بالشبهة وهذا كما عند الترمذي فهم يبحثون عن ادنى شبهة لدرء الحد. كذلك من وطأ امرأة هي في ملك يمينه من غير عقدك وانما بعقد ملك فلا يفوت به الاحصاء. انظروا معي من تزوج امرأة بعقل صحيح ودخل بها. ولكنه لم يطأها وصدقته قال لم يطأني زوجي. هل يكون محصن ام لا؟ دخل بها. دخول لك لا يكون محصن. لا بد الخلوة وحدها لا تكفي الدخول الخلوة مظنته. فالخلوة تأخذ حكم فلا يكون محصنا. طيب انظروا الصورة الثانية. رجل عقد على امرأة على امرأة نكاحا صحيحا ودخل بها ووطئها ثم طلقها وبعد عشر سنين زنا هل يكون محصن ام لا؟ وحال زناه ليست له زوجة. نقول هو محصن. ولو لم يبقى مع زوجته الا يوما واحدا قال وهما اي الزوجان بالغان عاقلان لما قال هذا الكلام؟ لان بعض الناس قد يقول اصلا لا يطأ الا البالغ نقول لا قد يطأ غير البالغ. فان الذكر يطأ وهو ابن عشر والانثى توطأ وهي بنت تسع. عاقلان لان غير العاقل لا عبرة بقصده. لا عبرة بقصده ان وطأه لا اثر له في في تحقيق الاحصاء لان من الفقهاء يقولون ان الاحصان لا بد ان يكون بفعل الشخص بكامل ارادته ومنه ومنه الفطن. قال حران لان غير الحرين لا يكونان محصنان. قال فان اختل شرط منها كأن يكون احدهما غير حر او احدهما فاقدا للاهلية لانه مجنون او صبي او كان النكاح غير صحيح فان اختل شرط منها اي من الشروط السابقة في احدهما اي في احد الزوجين فلا احصان لواحد منهما. كلا الاثنين ليس بمحصن. قد تستغرب هذه المسائل لكنها الفقهاء حاولوا ان يضيقوا باب الاحصان تضييقا شديدا جدا جدا. ولذلك كما قلت لكم نقل ابن كثير او غيره انه قلما يمر على القضاة اقامة حد الرجم الا في صور نادرة جدا وهي قليلة على مر التاريخ وليست في وقتنا فحسب. ثم بدأ المصنف رحمه الله تعالى بعد ذلك بالنوع الثاني من من فعل زنا وهو غير المحصن. فقال واذا زنا الحر غير المحصن. وهو الذي لم يتحقق فيه شرط الاحصان المتقدم بقيوده السابقة قال جلد مئة جلدة للاية واظحة الزانية والزانية فاجدوا كل واحد منهما مئة جلد وهذا نص. قال وغرب عاما لقول النبي صلى الله عليه عليه واله وسلم خذوا عني خذوا عني. البكر بالبكر جلد مئة وتغريب عام. وهذا نص من النبي صلى الله عليه وسلم ان طبعا هنا المراد بالبكر غير المحصن ليس المراد بالبكر الذي لم يطأ قبله او لم تطأ المرأة قبل. فيجب تغريبه عام والمراد بالعام هو العام القمري. اي اثنى عشر شهرا قمريا. يقول العلماء ولا يجوز لولي الامر او القاضي ان يزيد على التغريب ولو يوما واحدا. وان رأى المصلحة في ذلك لا يجوز له التغريب. اكثر من العام ولو يوما واحدا بل تمام العام ثم بعد ذلك يصح. آآ كيف يكون التغريب؟ التغريب اولا بان ينقل من البلدة التي هو فيها الى بلدة تبعد مسافة قصر فاكثر ينقل مثلا من الرياظ الى مدينة اخرى ان نقول اختر اي مدينة في المملكة. وغالبا عندنا القظاء انهم امصار صغيرة لا يختارون امصار كبيرة. يعني مدن فئة الف او باء ليست المدن الكبار. ويبقى في هذه البلدة سنة كاملة. والاجراء عندنا في المحاكم اذا غربه الشخص والتغريب كثير عندنا. انه ينقل هناك ويقال له وقع يوميا مرتين في المحكمة وقت الاجازات في الشرطة. يروح مركز الشرطة يوقع عنده تحظير يوميا مرتين واحيانا ثلاث مرات على حسب الجهة التي تقوم بالتنفيذ يوقع يوميا مرتين في الصباح وفي المساء لكي لا يخرج من البلدة فيأتي الصباح ويوقع ثم يأتي الظهر ويوقع كذلك ويأتي عفوا ليس الظهر ويأتي في المساء يعني العصر او المغرب ويوقع في الشرطة. طوال السنة اذا تمت السنة ترفع الى جهة التنفيذ انه قد انتهت عقوبته وهذا كثير جدا ليس بالقليل يعني كثير جدا ولكن نحن كما قلت لكم قبل ان الزاني لا يعير ولكن يثبت عليه العقوبة في النفي دي ولا يخبر الناس ان فلان زاني وهكذا وانما يخفى امره ولذلك بعض الزملا القضاة في بعض المحاكم يقول عندي مغرر ما ادري انه مغرب اظن احد الموظفين يقول اشوفه كل يوم معنا يجي يوقع وهو قاضي يقول حتى جئت مرة قلت انت من من تعمل معنا في المحكمة؟ قال لا انا مغرط فالامر عادي يدخل الموظفين يوقعوا يطلع كأنه احد الموظفين. فهذا امر عادي جدا لان المقصود عدم التعيير وانما العقوبة. ولا سجن يطلع في الديرة. رح افتح لك محل تجاري اسكن استأجر طيب يقول ولو امرأة يعني حتى المرأة تغرب حتى المرأة فانها تغرب وبناء على ذلك فانهم يقولون اذا غربت المرأة فيجب ان يكون معها محرمها فيذهب معها محرمها ولو وهو اقل ما يذهب معها محرمها ولو الطريق لان مسافة الطريق لابد ان يكون معها محرمها. فان احتاج محرمها الى نفقة فمشهور المذهب انها هي التي تدفع نفقة محرم فان تعذر محرمها فمشهور المذهب يعني تعذر ان يكون معها محرم ليس لها محرم او محرمها رفض ان يذهب معها ومن حقه ان يمتنع فمشهور المذهب انها تغرب بلا محرمها. ولكن العمل عندنا انه اذا تعذر المحرم سقط. التغريب عن المرأة لان الضرر وعليها واظح مرأة تنتقل لبلد بعيدة عن اهلها وتسكن وحدها سنة كاملة ليس اسبوع اسبوعين فيه ظرر. طبعا الفقهاء قديم بنوا على ان الاصل في اهل البلاد السابقة انهم يحفظون من عندهم من الاغراب. واما الان فان الشخص لا يعرف جاره. ربما كانا يسكنان في شقتين متقابلتين. الوجه بالوجه وهذا لا يعرف الثاني يموت هذا الرجل الشهرين ما انتبهوا لوفاته. يقول الشيخ والرقيق خمسين جلدة ولا يغرب. الرقيق يوجد خمسين لانه وعلى نصف حد الحر ولكنه لا يغرب لان في تغريبه ظرر على مالكه بتفويت منفعته هذه المدة مدة تغريب فتسقط التغريب. قال وحد لوط كزان مشهور المذهب ان اللوطي يقام عليه حد الزاني وروي في ذلك اثر لكنه لا يصح وقوله هو حد لوطي يشمل الفاعل والمفعول به. فان الفاعل والمفعول به كلاهما يقام عليه حد الزنا. فان كان غير محصن جلد مئة وان كان محصنا رجم حتى يموت. والفقهاء يقولون اذا كالزاني من حيث مقدار العقوبة. ومن حيث صفة كذلك صفة التنفيذ انه يرجم ولا يقتل بالسيف وانما يكون ايضا رجما هذا مشهور مذهب والمسألة خلافية وخلافها طويل جدا ليس بالسهل اه قوله قلنا ان ان اللوطي سواء كان فاعلا او مفعولا به. والمفعول به قد يكون رجل او امرأة فاتيان المرأة من الدبر يوجب حد الزنا مباشرة يقام عليها حد الزنا اليس الزنا اصلا بالقبول؟ قال كزان طبعا الا ان يكون هناك ما يدرأ الحد. اجرؤ الحد يعني متعدد الشبهة كشبهة العقد وغيره فانه يوجب التعزير اذا وجد شبهة عقد كان يأتي الرجل امرأته من المكان المحرم هذا لا يجب عقوبة الزنا لوجود شبهة العقد وهو عقد النكاح. ولكنه يوجب عليه وعليها ان طاوعته تعزيرا مغلظا. لان الاتيان من الدبر وجسم اللوطي الصغرى فحكم حكم اللواط اذا كان من غير زوجة. طيب يقول الشيخ ولا يجب الحد اي حد الزنا الا بثلاثة شروط احدها قال احدها ولم يقل اولها لان الفقهاء اذا قالوا اول اولها بهذه الصفة معناه ان الاول هو والمقدم هو الاهم على ما بعده. قال تغييب حشفته الاصلية كلها في قبر او دبر اصليين من ادمي حي حراما محظى اه الزنا لا يتحقق الا بلطف بوطء وقد ذكر اصنف اقل ما يسمى وطئا. اقل ما يسمى وطء وهو الحد الادنى. وبناء على ذلك ما زاد فانه لا شك انه يأخذ الحكم والزيادة الا وهو تغييب الحشفة حشفته اي حشفة الرجل. والمقصود بالحشفة معروف حشفة الذكر. الاصلية المراد بالاصلية ما يقابل الخنثى المشكل. لان الخنثى المشكل اذا قد تكون له التان. الة ذكر والة انثى فلا يعرف اي الاصليتين منهما؟ فانزال اشكاله زال اشكال الخنثى. فعرفت ان الته هي الة الذكر فحين اذ اذا وطأ بالة الذكر فانه يكون زانا لانها تكون اصلية في حقه. وان كان الاصلية هي الة الانثى فوطئ بالة الذكر فلا يقام عليها الحد لانها ليست اصلية. اذا متى لا تكون الالة اصلية؟ في صورتين الصورة اذا كان الخنثى مشكلة فكلا التيه ليست باصلية. الصورة الثانية اذا زال اشكاله وحكم بان احدى الالاتين هي الاصلية الالة الاخرى ليست باصلية ولذلك معرفة هذه الامور مهم جدا معرفة ما معنى الاصلي وغير الاصلي؟ يعني الاصلي ما ليس محكوما بانها الة. لان بعض الناس بعض الجهال الذين يعيبون على بعض طلبة العلم وهذا كلام قديم اسم الحديث الان من اكثر من ستين سبعين سنة بعظهم يقول انت تقول الاصلية في شي تقليد؟ ليس المقصود بالتقليد لانك اصلا لا تعرف الفرق بين المشكل وغيره طيب قال تغيب حشفته طيب من لم تكن له حشفة؟ لان كان قطعت او الخلقة ليست موجودة؟ قالوا ان يغيب قدرها ان غيب قدر الحشفة وهذا عندنا قاعدة في كل ما فقد الاصل فان بدله يأخذ حكمه. فاذا غاب بمقدار طول الحشى انه حينئذ يسمى زانية تغيب الحشرة هو الذي يوجب الغسل وهو الذي يوجب حد الزنا وكل ما كان متعلقا احكام الجماع فهو مربوط بتغييب الحشرة. قال كلها فتغيب بعضها لا يأخذ الحكم. فلا بد من تغييبها الحشفة كاملة. في بقبل او دبر وهذي مرة معنا سابقا ان الدبر وهو الاتيان اللواط فانه يسمى زنا وبناء على ذلك فان ان من وطأ دون الفرج وهو المباشرة فانه لا يسمى زنا ولا يقام عليه حد الزنا. كذلك اذا اتت المرأة المرأة فانه ليس فيه تغييب للحشفة فانه حينئذ لا يسمى زنا. وهو الذي يسميه الناس السحاق. وهذا السحاق لا حد فيه وانما فيه عقوبة التعزير فقط. قال اصليين اي في القبل والدبر. وهذا يعني قابله من الخنثى في السورتين ذكرناها قبل قليل. قال من ادمي وبناء على ذلك فان وطأ غير الادمي لا يوجب فلو وطئ رجل بهيمة فانه لا يقام عليه حد الزنا وانما يعزر هو اما البهيمة فانه يجب ذبحها على مشهور الذهب وقد روي في ذلك اثر وان كان في اسناده مقال. واذا ذبحت هذه البهيمة فانه ولا يجوز اكلها لانه سيأتينا قاعدة في باب الاطعمة عندنا قاعدة كل حيوان امر بقتله او نهي عن قتله فانه يحرم اكله قاعدة كل ما امر بقتله او نهي عن قتله فيحرم قتله. هنا امر بقتل هذه البهيمة. فلا تؤكل حينئذ. ويجب على اي يؤمن قيمتها لمالكها لمالك هذه البهيمة. طيب اه قوله حي اه اي انه غير ميت وبناء على ذلك فان وطأ الميت او الميتة فانه لا يجيب الزنا اه اقامة الحد على الرجل وعكسه كذلك لو وطأت آآ يعني الحية ميتا قال حراما محضا هذا واضح لانه يعود لما سبق انه في الحقيقة يكون حراما محضا. يقول الشيخ الثاني اي الشرط الثاني انتفاء الشبهة لعموم حديث ادرؤوا الحدود بالشبهات قال فلا يحط يحد بوطء امة له فيها شرك. لو وطأ الرجل امرأة وهذه المرأة امة. فان كانت ليست في ملكه فانه يقام عليه الحد هو. لا فرق بين ان يزني بحرة او امح. لكن لو كان له فيها شرك معنى انه يملك ولو او جزءا يسيرا منها فحينئذ يسقط عنه الحد. مع انه لا يجوز للشخص ان يطأ امة له فيها شرك لابد ان يكون الامة في ملكه وحده. قال او لولده اي ان ولده يملك فيها جزءا بل ان كانت مبعضة ويملك بعضها هو او ابنه قال او وطئ او وطئي يعني في وطئ امرأة ظنها زوجته او سريته. اذا وطأ الرجل امرأة يظن ان هذه المرأة هي زوجته او سريته يعني امته التي تسربها فبان خلاف ذلك فانه لا تقام عليه الحد وضربوا لذلك امثلة. قالوا لو ان رجلا وجد على فراشه امرأة فظن ان هذه المرأة هي امرأة فظن ان هذه المرأة هي امرأته. فحينئذ وطئها فنقول لا يقام عليها الحد. مثال اخر قال لو ان كفيفا او ضريرا دعا امرأته فاجابه غيرها. فوطئها الكفيف لا ينظر للوجه. والداعي موجود فحين لا يقام عليه الحد. ومن الصور التي وجد في محكمة هنا في الرياض. رجلان تزوجا اختين في ليلة واحدة فاخطي بينهما مأدم الاخطى ابوهم ما ادري ايش السبب؟ فدخل كل واحد منهما على زوجة الاخر. الحقيقة هذا يعني محرم ولكن للشبهة لانهم اخطأوا هذا يظنها لزوجته لان اول مرة يراها وهذا يرى اظن ان هذه هي زوجته لا يعرف زوجته قبل. فادخلت عليه غير زوجته فهذا من الوطء الذي فيه الشبهة. طيب قال او في نكاح باطل اعتقد صحته. يقول انه لو وطأ امرأة في نكاح باطل اي مجمع على تحريمه. ولكنه كان يظن انه نكاح صحيح. مثال ذلك لو تزوج امرأة مزوجة وهو يظن انها غير مزوجة. يظن انها طلقت وهي تظن ان انها طلقت والحقيقة لم تطلق. فحينئذ وطؤه اياها لا يوجب الحد. لان نكاحه لها باطل ولكن هناك شبهة لانه كان يظن صحة النكاح هذا وطأ باطل مجمع على تحريمه ولكنه ظن صحته. رجل تزوج امرأة بعد انقظائي بعد طلاقها ثلاث ولكنها في اثناء العدة وهذا يعني مشهور عند كثير من الناس ان المرأة اذا طلقت ثلاثا جاز لها ان تتزوج بعد حيضة واحدة. مشهور عند كثير من الناس. لانه استبرئ رحمها وانه لا حمل فيها. اذا يجوز وطوؤها. هذا غير صحيح وقول حكي اجماع انه يجب ان تعتد بثلاثة قرون. فلو تزوجها فقد تزوجها في عدة نكاحه باطل لكن ظن جهلا منه بالحكم ان جهلا بانقظاء عدتها وما تنقظي به او جهلا بوجوب العدة عليها فنقول هنا يدرأ عنها الحد لاجل ذلك. قال او في نكاح طبعا مفهوم هذه الجملة اريد ان نفهم المفهوم انه لو وطئها في نكاح يعلم حرمته فيجب عليه الحد. رجل تزوج امرأة وهي متزوجة ويعلم انها متزوجة. حينئذ يجب عليه حد هي ترجم وهو ينظر اهو محصن ام غير محصن قبل هذا النكاح؟ رجل تزوج امرأة في العدة كذلك وهكذا رجل زوج امرأة بلا مهر وبلا شهود وبلا وبلا ولي هذا مجمع على تحريمه اذا كان عالما بحرمته. طيب قال او نكاح او ملك مختلف فيه. هذا يسمى النكاح الفاسد وهو المختلف فيه النكاح المختلف فيه مثل رجل تزوج امرأة اه طبعا من النكاح المجمع عليه ايضا لو تزوجها خامسة تزوجها خامسة ما يجوز للمرأة تزوج خمسة هذا مجمع على تحريمه لكن المختلف في نكاحه تزوجها بلا ولي. تزوجها بلا شهود. تزوجها بلا مهر مذهب انه يصح النكاح مع نفي المهر. والرواية الثانية انه يبطل النكاح. تزوجها نكاح شغار ونكاح الشغار مختلف فيه. تزوجها نكاحا سر مختلف في نكاح السر اهو صحيح ام باطل وهكذا من صور النكاح المختلف فيه. ظاهر كلام المصنف انه ان تزوج في نكاح مختلف فيه ولو كان يعلم انه مختلف فيه ولو كان يعلم ويعتقد انه محرم فانه لا يقام عليه الحد. هذا ظاهر كلام المصنف. والذي اعتمده المحققون من متأخر فقهاء المذهب اننا نقول بشرط ان لا يكون معتقدا التحريم. ليس عالما بالتحريم وانما معتقدا التحريم انظر الفرق بين الثنتين الاولى في النكاح الباطل لابد ان يكون عالما بالتحريم. والنكاح الفاسد لابد ان يكون معتقدا للتحريم مع ان ظاهر كلام فقهاء المذهب او بعض فقهاء المذهب انه مطلق لم يقيدوه بصورة دون اخرى. وظح الفرق بين الاعتقاد والعلم. الاعتقاد ان يعلم ان هذا العلم ان اعلم ان هذا النكاح مختلف فيه ولكن يقول في بعض الناس يقول فيها قولين اختلاف امتي رحمة ولا يعتقد شيء الثاني لا المعتقد اما ان طالب علم اداه اجتهاده الى اختيار هذا القول وهو التحريم ومع ذلك اتى به واما ان يكون مقلدا لا يجوز له اجتهاد ولكنه اخذه كاهن فكن ايضا في حكم المعتقد ويوجد اقضية في المحكمة هناك امرأة مثلا او نساء تذهب لبلد اخر وتزوج رجل اخر لما يؤتى فيها نقل تقول والله ما كنت ادري ادري انه يعني هذا لكن يقولون ان مذهب الامام ابي حنيفة النعمان انه يجوز اذا قوم وانتم تأخذون كقول اخر قول الشافعي ومالك واحمد. فبعض الناس يعني اه قد يتساهل يظن انه يجوز له التشهي والاختيار. طيب قال ونحوه او ملك فيه مختلف فيه يعني آآ يعني اختلف في صحة العقد اهو صحيح ام لا؟ قال او اكرهت المرأة على الزنا اذا اكرهت المرأة على الزنا فانه لا يقام عليه الحد ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا واعف عنا. قال الله عز وجل قد فعلت. المرأة اذا اكرهت على الزنا فانه لا يقام عليها الحد. ولذلك الاغتصاب كله لا يقام عليها الحد بل لها حق الارحام سواء على الافظاء كما مر معنا او ارش البكارة. مفهوم هذه الجملة ان الرجل اذا اكره على الزنا اقيم عليه الحد وهو كذلك. فان الرجل يقول لا يتصور ان يكون هناك اكرام محض في حقه لا يتصور ان يكون هناك اكراه محض في حقه. لان الة الرجل لا تنتشر اذا كان مكرها قال هكذا قال والحقيقة ان هذا يحتاج الى تأمل ايظا بعظ الشيء اه فان الفقهاء ذكروا يعني صورا يتصور فيها الاكراه ذكروها في معهدها تراجع في مظنتها والان بالامكان وجود هذه الادوية التي تجعل الشخص لذلك يوجد الان اوجد الان اقضي حتى في البلاد الغربية يسمى اغتصاب الرجل بعد وجود الان الادوية التي يعني توجد الانتشار عند الرجال. آآ الثالث طبعا ماذا نقول هناك نظر؟ على قواعد المذهب. انهم ذكروا معينة مذكور في كتب الفقه يعني ذكروه يعني استدخال ونحوه قالوا لانه لا يكون بارادته حينئذ. طيب اه قال الثالث ثبوت الزنا فانه لا يقام الحد الا بالثبوت. ولا يقام بالشبهة ولا بالمظنة ولا يجوز ذلك. قال ولا يثبت الا باحد امرين. هنا قوله لا يثبت الا هذي صيغ الحصر النفي ثم يأتي بعدها باستثناء وهذه من صيغ الحصر الثلاث فيدلنا على انه لا يجوز قبول اي قرينة غيرها غير هذه الذي سيلزمه المصنف الا ما ذكرنا سيأتي في اخر الباب في قضية الحمل. قال ولا يثبت الا باحد امرين احدهما اي احد الامرين ان يقر في اربع مرات يجب ان يكون احد الزانيين الرجل او المرأة ان يقر بالزنا يجب ان يقر بالزنا. الزنا الصريح ولا يكفي غير الصحيح كما سيذكر المصنف. ولابد ان يتكرر الاقرار اربع مرات. لانه قد ثبت في قصة ماعز رضي الله عنه قصة الغامدية رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كرر اقرارهم اكثر من مرة اربع مرات قال في مجلس او مجالس في قصة ماعز انه اقر بالزنا فالتفاته عن النبي صلى الله عليه وسلم للجهة الاخرى فاتاه من الجهة الاخرى. فكان اربع مرات الاقرار في مجلس واحد. واما الغامدية فان النبي صلى الله عليه واله وسلم ارسلها ثم اتته في مجلس اخر فدل على ان الاقرار قد يكون في مجلس واحد او في مجالس. ولكن اذا كان في مجلس واحد شرع للقاضي ان يفصل بين كل مرة ومرة بفاصل وان ينبه هذا المقر انه ربما يعني من باب التعريض له لذلك قالوا يستحب للقاضي وجلساء القاضي ان له بالرجوع الى الاقرار. لعلك قبلت لعلك اخذت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. طيب اه طبعا اه اقراره هنا لا يقبل الا ان يكون من ذوي التكليف بان يكون وقت الاقرار عاقلا. عاقلا آآ بالغا طبعا من باب اولى. ايضا مختارا غير مكره قال ويصرح بذكر حقيقة الوطء. لا بد في الزنا من من التصريح بالوطء. ولذلك جاء في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه ماعز رضي الله عنه واقر له قال له النبي صلى الله عليه وسلم لماعز ان اكتهى كذا في الحديث لا يكني لا يكن فلابد من الاتيان بالصريح اللفظ لا بد من الاتيان بصريح اللفظ لان قد يظن كثير من الناس ان هذا الفعل موجب للزنا وليس بزنا كأنه يكون مباشرة. او بدون تغييب للحشفة ونحو ذلك. قال ولا ينزع عن اقراره حتى يتم عليه الحد من اقر في حق من حقوق الله جل وعلا وهذه قاعدة في كل حقوق الله عز وجل فانه يجوز الرجوع عنه عن اقراره كل من اقر في حق من حقوق الله عز وجل فيجوز له الرجوع عن اقراره. وبناء على ذلك قال المصنف ولا ينزع اي ولا يرجع عن الاقرار عن اقراره اي بالزنا حتى يتم عليه الحد اي حتى ينفذ عليه الحد. وبناء على ذلك فلو رجع قبل حكم الحاكم صح. ولو رجع بعد حكم الحاكم وقبل التنفيذ صح. ولو رجع مع بدء التنفيذ بالجلد او مع بدء التنفيذ التنفيذي بالرجم صح. لان ماعز رضي الله عنه لما ذاق مس العذاب الالم اراد ان يهرب فرماه بعض الحاضرين بعظم فسقط فرموا عليه الحجارة بعد ذلك فاقيم على الحد فلما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال هلا تركتموه؟ فدل على انه يجوز الرجوع الى الاقرار بما انه قد ثبت باقراره فيجوز له الرجوع عن اقراره وقت ما يشاء بل يستحب ان يعرض له بالرجوع. كذا ذكر العلماء من القاضي ومن اعوانه. طيب اه هنا مسألة فقط لما قلنا ان رجوعه عن الاقرار ما الذي يترتب عليه؟ يترتب عليه سقوط الحد. وهل يترتب عليه اقامة تعزير ام لا؟ لم يتكلم عن من الفقهاء لم ينصوا عليهم والذي عليه العمل ان من اقر بالزنا ثم رجع عن اقراره فلقاضي ان يعاقبه بعقوبة تعزيرية كالجلد لكن بشرط ان لا يصل الى ادنى اعلى حد التعزير. طيب اه الشرط الثاني وبه نختم قال ان يشهد عليه يعني الثاني من ليس الشرط الثاني ما يثبت به الزنا الثاني قال ان يشهد عليه في مجلس واحد بزنا بزنا واحد يصفون يصفونه اربعة ممن تقبل شهادتهم فيه. اه الشرط الثاني ممن؟ من او النوع الثاني عفوا النوع الثاني مما تثبت به او يثبت به الزنا هو الشهادة. والشهادة في باب الزنا لها قيود لا لا توجد في غيرها من الابواب ولذلك سأورد الشروط التي اوردها العلماء رحمهم الله تعالى في الشهادة ثم نأخذها من كلام المصنف رحمه الله تعالى ذكر العلماء او فقهاؤنا ان الشهادة بالزنا لا تقبل الا بشروط ستة. الشرط الاول انه لابد ان يكون الشهداء اربعة فلو كانوا ثلاثة فانهم لا يقبل لا بد من اربعة. ثم لم يأتوا باربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة. لا بد من ان يؤتى باربعة شهداء لابد اذا لابد ان يكونوا اربعة. الشرط الثاني انهم لابد ان يكونوا رجالا. كل هم رجال ممن تقبل شهادتهم. فلا مدخل للنساء في الشهادة في الحدود جميعا. لا مدخل للنساء. لا يثبت حد بشهادة النساء بل لا بد ان يكونوا رجالا وان وان يكون الرجال ممن تقبل شهادتهم والذين تقبل شهادتهم هم العقلاء البالغون والا يكون هذا الرجل زوجا لها. وسيأتي ان شاء الله في تفصيله بعد قليل كلام المصنف. فالزوج لا ليس له ان يشهد على زوجته مطلقا وعندما قلنا رجالا لم ننظر للحرية والرق لانهم ليست يعني ينظر فيها للرق والحرية. الشرط الثالث انهم لابد ان يكونوا عدولا وسيأتي ان شاء الله في باب الشهادات الكلام في قضية ظابط العدالة ما هو؟ ان شاء الله. فنرجئه الى هناك القيد الرابع وهذا مهم انه لابد ان يشهد الاربعة جميعا في مجلس واحد. فلا يصح ان يشهدوا في اكثر من مجلس. وساذكر كلامه ان شاء الله في كلام المصنف واشرحه هناك. الشرط الخامس انهم لابد ان يذكروا صورة الزنا صريحة سنذكرها ايضا من كلام المصنف القيد السادس او الشرط السادس لا بد ان يشهدوا على فعل واحد. يعني ما يجي الشاهد الاول يقول رأيته يوم الاحد والثاني يقول اشهد على زناه يوم يوم الاثنين مع انه زنى مرتين لكن لا يجب ان يشهد الاربعة على فعل واحد على اكثر من فعل. اذا هذه الستة شروط لابد من وجودها. نأتي لها يقول الشيخ ان يشهد عليه في مجلس واحد هذا هو القيد الاول انه لابد ان يكون الشهود في مجلس واحد عندنا هنا مسألتان في قضية ان يكون في مجلس واحد القيد الاول ما هو نهاية المجلس؟ طبعا ما هو المجلس؟ المراد بالمجلس المجلس الحاكم. فكل شهادة المجلس الحاكم لا تعتبر شهادة بل هي قذف. كل كلام في غير مجلس الحاكم هو قذف وليس شهادة. فلو ان اربعة كانوا يجلسون في مجلسي في مجلس فقالوا نشهد ان زيدا قد زنا. فهم قاذفون وليسوا بشهود. طيب. هذا المجلس اذا لابد ان يكون ليس حاكم. الامر الثاني ما هو نهاية المجلس؟ قالوا نهاية المجلس هو ان يقوم الحاكم من مجلسه. اذا قام الحال الحاكم مجلس انتهى ان يقوم الحاكم من مجلسه. وبناء على ذلك لو قام بمجلسه ومشى كانوا شاهدوا ثلاثة. ثم جاء بعد ما قام نقوم يقام حد القذف على اربعة جميعا. يقام عليكم الحد جميعا. ما السبب؟ لان ثلاثة شهدوا في المجلس والرابع شهد خارج المجلس بعد ما قام. ولذلك الفقهاء ذكروا نهاية مجلس الحكم ما هم؟ لماذا اشترط الفقهاء ان يكون في مجلس واحد قالوا لاننا لو لو لم نشترط هذا الشرط ما اقيم حد وقذف البتة. لانه سيشهد واحد طيب الثاني ننتظر يمكن يجي بعد شهر الثالث قد يأتي بعد سنة الربع قد يأتي بعد عشرين سنة اليس هذا مقبول؟ ففي نوع تسلسل انتظار ولذلك لابد ان نجعل قيدا ان لم تأتوا بكامل النصاب فانه يقام عليكم الحد. ثم لم يأتوا باربعة شهداء لابد ان يأتوا لمجلس الحاكم فلابد ان نجعل له حدا وهو قيامه من المجلس. قال بزنا واحد هذا هو القيد الثاني لابد ان يكون زنا واحد فلابد ان يكون اربعة شهدوا على فعل واحد ليس على اكثر من فعل بل هو فعل واحد. وعرف سورة الاختلاف ذلك لو ان الاول والثاني شهدوا على زنا فعله في اول النهار. والثالث والرابع شهدوا على زنا ثان فعله في اخر النهار اقيم الحد عليهم جميعا الاربعة حد القذف لابد ان يكون الجميع شهدوا على زنا واحد. يعني على فعل واحد. قال يصفونه يصفونه هذا هو الشرط الثالث ومعنى يصفونه انه لابد ان ان توصف صفة الزنا. والمراد بصفة الزنا اي صفة الواضحة ما يقول زنا وبس لا لا بد ان يقوم فعل كذا وكذا. ذكر الفقهاء مثالين يتحقق بهما الوصف وليس لازما ذكر هذين المثالين. ذكر ذلك جماعة. ولكن هذه المثال من باب التوضيح فقط. فكل عبارة تدل على هذه فانه يدل لكن اتوا من باب الكنايات. قالوا ان يقول رأيته رأيت هذا الرجل مثلا كان يقول غيب الته كالميل في المكحل بالظم وكرش وهو الحبل في البئر. لابد من التصريح بصفة الزنا لان بعض الناس قد لا يرى هذا الشيء. مثل ما جاء في قصة مغيرة رضي الله عنه من رابع ما وصف الوصف الصريح قال رأيت رجلا فوق امرأة قال لا لا اذن يقام عليك احد ليس صريحا في الزنا ليس صريحا انه تحقق الشرط الاول وهو تغيب الحشفة. اذا يصفون هذا الشرط الثالث. اربعة لا بد ان يكونوا اربعة. لا بد ان يكونوا فلا يقبل غير ذلك واربعة لابد ان يكونوا ايضا اربعة رجال قال ممن تقبل شهادتهم؟ هذا هو القيد؟ اظن الخامس لابد ان يكونوا عجولا مكلفين اه بالغين وان يكون ممن تقبل شهادتهم اي ليس زوجا وليس يعني متهما في احد مسقطات الشهادة. يقول سواء اتوا الحاكم جملة او متفرقين يعني ان المجلس سواء دخلوا في وقت واحد او دخل بعضهم الان ثم استدعى الحاكم الرابع قال فلان سيأتي طبعا لابد بطلبه ما يستدعيه. لان هذا من باب الشهادة سيأتي معنا ان شاء الله الشهادة في الحدود. لا لا على ادائها قد يكون هو يعرف الشهادة لكن لا يريد ان يؤديها. فاستدعاه الحاكم بعد نصف ساعة وهو لم يقم من مجلسه قالوا يصح اذا قوله سواء اتوا اي الشهود الحاكم في وقت واحد مجتمعين او متفرقين يصح المهم ان يكون ان تكون شهادتهم في مجلس واحد. في مجلس واحد قبل ان يقوم مكانه. اذا العبرة زي ما ذكرت لكم قبل انه لابد ان يكون الشهادة في مجلس واحد وان يؤدوها بعد كمالهم لابد ان يؤدوها بعد كمالهم اربع ان يجتمع الاربعة ثم يؤدونها بعد ذلك انتهى هذا الامر ذكر وبه يختم المصنف الباب ذكر مصنف قرينة هل تعمل في اثبات الحد ام لا؟ قال وان حملت امرأة لا زوج لها. امرأة ليست مزوجة وحملت. ليس لها زوج ولا سيد. قال تحد بمجرد ذلك. المذهب انه لا يقام الحد بمجرد الحمل. بل لابد من الاقرار او ان تشهد. وبناء على ذلك فانها اذا كانت حامل لا تستدعى لمجلس القضاء هذا رأيه. لا تستدعى تترك يبقى في ستر الله جل وعلا ولا تسأل. ثم فان ادعى عليها احد. فتأتي امام القضاء او جاءها المحتسب فان ادعت شبهة او سكتت لم يقم عليها الحد. وان اقرت بالزنا اقيم عليها الحد. اذا هذا هو من شرب الذنب لا بد من اقرارها ان سكتت او ادعت شبهة لم يقم عليها الحد. الرواية الثانية في المذهب وذهب لها بعض المتأخرين ايضا. ومنهم شيخ المصنف الشويكي الشويكي شيخ المؤلف دائما المصنف يقول قال شيخنا الشويكي الشويكي ذهب الى الرواية الثانية وهي التي عليها العمل عندنا الان وهي اختيار الشيخ تقييم وهو ان المرأة اذا كانت حاملا تحد ما لم تدعي شبهة. ما الفرق بين الثنتين؟ انها اذا سكتت حامل سكتت يقام عليها الحد على الرواية الثانية التي اختارها بعض المتأخرين تشويكي وعليها العمل عندنا واما عن رواية الاولى فلا يقام عليها الحد وهل يلزم منها ان تطلب؟ مشهور مذهب عند المتأخرين بناء على قولهم انها لا ولو كانت حامل تترك وهي حامل. لا تسأل لما حملت او من اين حملت المرأة قد تدعي شبهة كيف؟ تكون من باب التحمل يسمونها التحمل. وجدت ماء رجل فتحملته وهذا كثير جدا. موجود ذكر الفقهاء عند فقهاء قديما ليس الان الان موجود في التلقيح الصناعي يسمونه التلقيح الصناعي. امرأة تذهب للمستشفى طبعا ممنوع عندنا المملكة لكن في الخارج. بعض الدول تذهب وتختار من شاءت وتتحمل منه وتحمل جهة ولد. لا يجوز. طبعا وجود بعض الدول العربية. لذلك نكون انتهينا بحمد الله عز وجل من باب حد الزنا. يكون الدرس القادم بمشيئة الله عز وجل متعلق بباب حد القذف. اسأل الله عز وجل الجميع التوفيق والسداد وصلى الله وسلم على نبينا محمد. قبل ان نبدأ بالاسئلة تأذنوا لي الاسبوع الجاي تريدون درس ام لا؟ عندكم دراسة اختبارات يا شيخ؟ انت اختبارك الاسبوع الجاي واللي بعده؟ الاسبوع الجاي. نقف؟ انت عند الشيخ مالك؟ معك اختبار اللي تبون يعني هو باقي لنا ان شاء الله باذن الله عز وجل يعني من عشرة اثنعشر درس ما نختم احنا وصلنا لصفحته عشرين باقي عشرين صفحة اقل يعني خمسة وعشرين صفحة التعليم العام التعليم العالي لا قبلها باسبوع طيب تبون شيخ محمد عندك شي؟ شيخ مالك مناسب الاسبوع القادم؟ لا الفصل عندنا متسع وعندنا نبدأ بكتاب ثاني ان شاء الله. الله لا يعوقه بشر. ايه. يعني في عند الترمذي ان الله عز وجل يحب الحال المرتحل. تختم اليوم تبدأ بو عزيم ما ينتهي من طاعة الا ويبدل طاعة ثانية في القرآن قاله فسر بالقرآن الطاعات سم؟ ما ادري والله ما بعد اتفقنا في ما لا لا الزواج صعب شوي غير مناسب لانه فيه نواقص عاد نشوف نتفق ان شاء الله ان شاء الله سيكون بين الاجتماع ان شاء الله باذن الله عز وجل الاخوان المرتبين الاجتماع في محلها ان شاء الله في محلها طيب في الاسئلة في شي الان اسئلة؟ تفضل شيخي وانكرت بشيء هل يقام عليه؟ هو؟ ادعى عليها انه انه زان هذا اقرار منه. على امرأة حاملة من غير زوج ولا سيئة. اه ثم انكرت هل يقام عليها حد القذف؟ هو اذا ادعى نعي اذا ادعى الحمل او ادعى الزنا ان قال فهي امرأة حامل فرفع قال هذي امرأة حامل ولم يقل هي زانية هذا لا يقام عليه احد لانه ذكر وصفا وموجودا الان وانكرت قال هي زانية هنا يقام عليه الحد هذا اللي في ذهني ويحتاج الى مراجعة تحتاج الى مراجعة اللي عليه العمل اذا المرأة انه الزوجة اذا كانت المرأة ليست زوجة له. يعني بعض الناس يظن ان هذا الفعل من الصغائر او انه ليس زنا لا هو زنا اذا كانت ليست زوجة له يقام عليه حد الزنا تماما. لكن لو كانت زوجة له فيترتب عليها ثلاثة امور. الامر الاول ان هذا فعل محرم ويحق للمرأة ان تطلب الطلاق. بل اذا علم من غير الزوجين يجوز للمحتسب ولي المرأة قريب واي شخص بشرط الاثبات طبعا هو بالاثبات هذا صعب عبء الاثبات صعب. بل يجوز للمحتسب مثل الطبيب. اذا اكتشف هذا الشيء ان يرفع للجهة للشرطة ويرفع للقضاء يفرق بين الزوجين لاجل هذا المعنى. فالتفريق يكون عن طريق حكم حاكم. لانه مبني على اسبات وعدمه. وتحريك الدعوة قد يكون من الزوجة. والصحيح انه ويكون من غير الزوجة ايضا المحتسب المحتسب القديم مصطلح قديم الان المحتسب هو تحريك الدعوة الجنائية عن طريق هيئة التعاقد العام لتقديم الشكوى او البلاغ تحرك الدعوة الجنائية باحد امرين الشكوى والبلاغ عن طريق الشرطة. الحين لو واحد اه وده طفل صغير اي مستشفى شافه في اثر الضرب وشكوا ولو كان ابوه يبلغ الشرطة. فتم تلك الدعوة الجنائية هذا مثابة المحتسب. آآ اذا الامر الاول قضية التفريق بين الزوجين. الامر الثاني التعزير. التعزير اذا ثبتت مطاوعته وها هي فتعزر هي وهو. اضافة لفسخ النكاح بيعزرن. قد يكون بجلد قد يكون بحبس. قد يكون باي شي من باب التعزير لكن لا يفوت به الحد وجها واحدا لان فيه شبهة عقد انا قلتها قبل قليل اكذبها بسرعة شبهة العقد مع زوجته سم شيخنا. تطاول؟ قبل سنتين نعم. شف يا شيخ اه اه التقادم يسمونه اللي هو طول المدة. لا اسقطوا اي عقوبة. ولكن التقادم في الاثبات يصعب الاثبات. يعني ان القاضي اذا كانت القضية سابقة الان يبدأ يشك اكثر فمعلوم ان القضية كلما طال امدها يتأكد القاضي في الاثبات ولو كانت القضية حقوقية ولو كانت مالية. فيبدأ يستوثق اكثر. ولذلك التحقيق انه قد يزاد على البينة الشرعية عند وجود الشك باي من؟ الاصل عندنا يا شيخ عندنا قاعدة ان الشهود لا يحلفون هذا هو الاصل الاصل ان الشاهد لا يحلف لكن الفقهاء يقولون عندك على التحقيق تكلمت لدي عليها العمل القظائي انه اذا وجد شك عند القاظي جاز له الشهود. هذا من باب استيثاق. يجوز له ان يطلب شهودا اكثر. فننظر لهذه القضية طال مدة من جهتين. الجهة الاولى من حيث نقول الحق لا يسقط والشهادة مقبولة من حيث التنظير الاصلي. لكن ننظر لها من جهة اخرى نقول ان القاضي يجب عليه ان يبحث عن توثيق اشد واكثر قد يدرأ الحد بادنى شبهة وهذي شبهة لا تدرأ في غيره. قدر الخصومة لثبت الخصومة بينه وبين احدهم يردها مباشرة بها قد رجل؟ هنا في المملكة المملكة يقام فيها الرجل وقام بحمد الله بصفة دامس نادر جدا باقرار وكثيرا ما يحكم القاضي بالرجم الى سنة يحاكم فاذا جاء ميزة النساء هي التي تقر على ضعف. فاذا جاءها الالم تراجعت. ويكون من يحضر هناك يقول ترى لك حق التراجع. حكم شرعي. ما يخفي الحكم الشرعي فاذا حست بالالم قالت خلاص خلاص تترك لم تثبت قضية في القضاء السعودي زنا بشهود وهذا كلام رئيس القضاء ليس كلامي سم. لا يحفر. ابدا مطلقا. لا يعني اقيم حد الرجم كثيرا يقام لكن يتراجع عن الاقرار كثير جدا يمكن في السنة اكثر من مرة ما زال يقام يعني ما زال الحمد لله يعني الشعائر الحمد لله الحدود قائمة والحمد لله وهي ظاهرة كذلك قائمة وظاهرة ما على المحصنات هذا؟ الجلد بدل مئة خمسين لا اذا كانت لا لا لا فان هنا لا بمعنى احصنة احصن احصاء النكاح لم تكن بغي كما كما قال الله جل وعلا ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء ان اردن تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرهن فان الله من بعد اكراهنا الغراب هنا فتياتكم ايمائكم هذا المعنى الظاهر. هناك معنى ايماء من هذه الاية ان المراد بفتياتكم هنا مولياتكم ولو كن حرائر فيكون ترى هذا المعنى البعيد. ونحن نعلم ان القرآن حمال لا وجه. كما قال ابو الدرداء رضي الله عنه لا يكون المرء فقيها حتى يحمل القرآن على اكثر من بشرط امرين الا يخالف اللغة والا يخالف القرآن بعضه البعض. فالمعنى البعيد لهذه الاية ان المراد بفتياتكم ان ويكون اكراههن على الزنا بعضلهن فكأن عضلهن قد اكرهن على فعل المحرم. ولكن انا اصلي الظاهر هو المقصود بكلامهم الصحيحين فالظاهر ان هن فتيات اللي هم الايمان ففي اول اسلام كان يجوز لمرءا يعني يؤجر فتيات على البغايا ثم بالرجل الثاني هذه الاية آآ تدرج في التحريم من ارادت ان تكون بغيا والا فلا تكره. الحالة الثالثة اذا كانت الامة زانية فيقام عليها الحد المرة الاولى الثانية الثالثة الرابعة تباع ولو بظفيرة. فقد تكون غير محصنة تقع في الزنا كثير يا شيخ. خمسين خمسين ما تزوجتها ما تزوجها لان لابد النكاح لابد ان يكون من حر الحر اذا تزوج امة فلا يحصن هو وهي ما تحصن باب اولى. الرجل الحر اذا زوج امة بنكاح صحيح لا يحصن هو من باب اولى هي لا تحصى ما تكون محصن مطلقا ابدا. ها فهنا الاحصان بمعنى عفيفات نعم لا يكون محصنا في باب الزنا لكنه محصن بمعنى العفة احسنت احسنت نفس الكلام اللي قلته فيه قبل قليل سم الشيخ محمد ما شاء الله. لا قلتها قبل قليل شف من وطأ امته سواء بعقد ملكه هي ملكه وتسرى بها فلا يكون محصن او وطئ امة غيره او امام امة غيره بعقد نكاح فلا يكون محصن كذلك. الامة لا تحصى. لسببين لانها امة ولان وطؤها ليس بنكاح وانما بملك. اذا كانت هذا اتفاق على المذهب انا ما ادري في مذاهب السنة الاعلى هم. ان هذه اصلية ما يحكم بانه زائل. للشبهة. نعم. للشبهة لانها ليست هي في وقتها الله اكبر. الى القضاء. اه ابن الشيخ يعني يقبل في ادعاء الشبهة حتى بقول الجاني نفسه. لو قال انا كنت جاهل. هم لما الجاهل من الجهل اه قالوا ننظر اما جهل حكم او جهل لحال ان كان جهل حكم لا يخرج عن صورتين اما ان يكون ناشئا ببادية وداكشي خصنا نقول البادية مثل بادية الاكراد يقول غالب بادية الاكراد لا يعرفون الحلال من الحرام في باب الزنا يقعون في زنا كثيرة جدا تعرف مناطق في جبال وعلى رؤوس جبال. فلا يعرفون الحلال من الحرام في كثير من الصور. نشأوا على امر معين ربما لا يعرفون الاسلام الا بعض شعائره اما ان يكون النجاة بادية عن مناطق بعيدة او انه حديث عهد الاسلام هذا الذي يقبل جهله بالحكم. فلابد ان تكون هناك قرائن دابة على صدقه في هذا الجانب يقول انا جاهل ما يمكن يا شيخ ما يمكن يا شيخ يعني الناس عندهم ان ان الخلوة يعلمون انها ممنوعة ولا يعلمون ان الزنا مباح او الخامس نعم بالظبط الان نتكلم عن الخامسة لكن انا اعطيك مثل هذا الشخص ادعي الشبهة مثلا رجل قال رأيت فلانا من الناس لا اريد ان اسمي هذا العالم الجليل. قال انه يجوز نكاح اكثر من اربع. قوله باطل وشاذ. ولا يجوز لاحد ليأخذ به لما نكح خامسة جئنا به المحكمة يقام عليك حد الزنا طبعا زوجته ما تجلس تقول انا ما كنت ادري انها خامسة فهي يدرى عنها الحد فهي جائزة بالحال وهو جاهل يدعي التأويل في الحكم نقول تعال منين جبت هذا الرأي؟ قال قال به زيد من الناس رجل معروف اخطأ اذكر اسمه لان هذي من يعني حتى العلماء الذين يعني يخطئون في بعظ الاراء الواجب الواجب ان تطوى ولا تروى يعني اظهار بعض الاقوال الشابة تبقي في قلوب بعضهم في قلبه مرض لانني اعرف الان اناسا انهم يرى جواز خمس ست سبع يقول لان زيد ان قال يعني شف ما انت معطي اقواما يعني حديث لا تصدقه عقولهم كما قال عليه الا اصبحوا فيه مكذبين اصبح فتنة لبعضهم. نقول تعالى فينظر القاضي في حاله اهو هو هوى ام شبهة؟ فان كانت شبهة حقيقية تراءى عنه الحد لا انه قال قالها فلان لان هذا مجمع على بطلانه. مجمع على بطلانه بخلاف اللي فيه اختلاف. هذا نقول نعم حتى لو كان في قولين كما شفت ظاهر المذهب اللي تكلمنا عنه قبل قليل لان هذه قضية اعرفها بعينها رجل اخذ خمس لما رفع المحكمة قال زيد قال واحد في الدنيا في القرن ثالث عشر قال او الثاني عشر قال الثالث عشر وهي الحمل لا بدون مجرد الدعوة يكفي. قالت ترى انا تحملت ما ارى رجل. انا تحملت ما ارجه يسقط عنها. جاءني رجل وانا نائمة. مباشرة مجرد الدعوة من غير بينة. لان لو قلنا يجب عليها اثبات البينة اذا اقمنا عليها الحد بالحمد مباشرة. سم. ايه هاه يقام عليه حديه يقام عليه وعليها كلهم اثنين تقام عليهم الحج جميعا مئة مئة من كان متزوجا يرجم حتى لو قبلت حتى لو اعطاها مهر العمل عندنا في المحاكم هنا لا. العمل عندنا في المحاكم. وهو مو بالعمل يعني آآ اكثر القضاة من مختلف ان انا مثلا انا مقتنع بالمذهب انه كزاني لكن كثير من القضاة الان يعملون بحديث المغيرة عند البيهقي وغيره اقتلوا الفاعل والمفعول به. يعني خل نقول اكثر من خمسين بالمئة من القضاة يقتلون مطلقا محصن وغير محصن. ولكن في عن مشايخنا وقتنا كان اغلب المشايخ على المذهب انه كزان الان الجيل الجديد يعني يميلون للرأي الثاني وهو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية انه يقتل مطلقا لان هذا انتكاس لكن القضاء نسبة كبيرة لا اقوله في العمل لكن نسبة كبيرة جدا من القضاة على انه يقتل مطلقا. حتى لو كان غير محصن حتى يعني امائكم هذه نسخت الاية نسخت هذا يعني هو قيل انها خاص بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. جزاك الله خير. جزاك الله خير جزاك الله خير طيب في شي يا شيخ؟ سم شيخنا هذا جندب حيث جندب ليست حفصة جند ومنهن في كتاب التوحيد. حفصة حفصة نعم حفصة. آآ هذي مشكلة فقه. وقالوا ان ما فعله جنده رضي الله عنه هو من باب انه قتل. نحن قلنا قبل قليل اذا قتل الشخص وترتب على الاوقات اذا اذا ادى الحد وكانت تبع الحد فوات النفس فلا ضمن. ولكن هو افتيات. يجوز التعزير وعدم التعزيم ونعرف ان ذوي الهيئات والصحابة من ذوي الهيئات يعني تلغى عنهم التعزير او تخفف. فهو افتات ولكنه حد يوجب القتل لاجله فلا يقاد منه لاجله. لكن لو كان حد وقتل فانه يقاد به. فلا تعارض بينهما طبعا انا ما تكلمت عن قضية اقامة السيد الحد على عبده لان ما في عقيدة فتجاوزتها عشان وقته ايه تسمى اللواط هي اللواط اسم صحيح هو يصح نسبة الفعل اذا كان مضاف ومضاف اليه يصح انك تنسب الفعل عند النسبة لاحد شقيه مثل بعلبك فتقول بعلي حضرموت حضرمي فعل قوم لوط فتقول لوطي النسبة الاخيرة لانها الجملة المتميزة منه الغريبة لغة ما في اي اشكال. هم ما فهمت السؤال يا شيخ. انت وش سؤالك يا شيخ؟ اللوط اي لا يجوز يجوز. يجوز. الاجر له كتاب التحذير من اللواط او كذا. لا تجري ثلاث مئة وعشرة ضمات من ائمة الحديث. وهذا مصطلح قديم جدا يصح لغته ما في شي مثل قلت لك يصح الاضافة لاحد شقي الاسم المركب بالاظافة او بغيره وغالبا تكون الاظافة لاميز الشقين بعلبك. ما تقول بكي. الاشتباه بمكة ولكن تقول بعلي او بعل بكي. حضرمي او حظرموتي وهكذا كل ما كان من اسماء مركبة يصح. خلاص الى ان يموت الى ان يموت. تمشي يعني يقول فان اختل شرط منها اي من الشروط السابقة وهو ان يكون نكاحا صحيحا حر وان يكونا حرين وان يكونا بالغين هذه الشروط اذا اختل واحد من هذه الشروط فانه في احدهما الزوج او الزوجة فلا احصان لاحد بكليهما لو كان احد الزوجين اجتمع فيه شروط كاملة والثاني كان مجنون الزوجة كانت مجنونة وطئ زوجته في نكاح صحيح ولكنها مجنونة وبالغة وكل شيء لكنها مجنونة ليست عاقلة فهنا اختل في حقها هي الزوجة فليست الزوجة ولا زوجها الذي وطئها بمحصن كلاهما غير محصن. لان غير المحصن لا يحصن. لا يحصن الا لا يحصن الا المحصن فهم الاوصاف التكاملية يجب ان يكون معا محسنا. تفضل يا شيخ اخذناه من الحديث تحلفون خمسين يمينا كذا قرص تحلفون خمسين امين انت ما قال يجيب خمسين رجل. خمسين رجل لانهم كانوا لكن اتى الرسول صلى الله عليه وسلم بالقسامة مرتين او قسامة جاءت مرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فقول خمسين يمينا تدل على ان المقصود الايمان رواية خمسين رجل اه ما ما يمكن اصلا انه يوجد لو وجد الخمسون يحلفون. لكن اذا لم يوجد الخمسين نمرة خمسين رجل ما في خمسين رجل من يحلف له؟ فهنا نأتي باحد الوصفين تبقى الايمان وان تعدد الرجال اللهم خمسين طيب ييبس الفرق اننا لم نجعلها باعتبار القبائل. جعلناها باعتبار الورثة. لم نقل من قومك فهمت لانهم اهل الحق الذي يغنم هو الذي يغنم الذي يرث المال هو الذي يحلف. لو لو قلنا لا فتحنا الباب بعض الناس الى ابعد الناس واحد لا يعرفه وهو ساكن في قرية وهو قرية اقرب خمسين له. ما اعرف لن احلف. فغالبا اقرب الناس لهم هم اولياء الدم انهم نظروا بالمعاني والقيود دايما القيود اصلا مردها المعاني خمسين رجل لكن احلفها منهم ايمان النفي. لانها كانت على القوم كلهم ليست على شخص بعينه بيجينا ان شاء الله في هالحديث هذا بعينة سيأتي ان شاء الله بعد اربعة دروس في البلوغ بتكلم عن توجيه هي اربعة جمل هي محل اشكال في قلت ثلاثة واربعة نسيت. هو هذا الحديث مشكل ترى يا شيخ حتى في التطبيق. لكن وجه بالروايات الاخرى. جينا شرف البلوغ. خلاص اخذت سؤالك يا شيخ الاسبوع الجاي ان شاء الله اذا الاسبوع القادم سيكون درس سيكون درس بمشيئة الله عز وجل ان شاء الله. جزاكم الله خير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته