بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله صلى الله الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين ثم اما بعد يقول المصنف رحمه الله تعالى باب حد القذف شرع المصنف رحمه الله تعالى بذكر الحد الثاني من الحدود وهو حد القذف بعد ذكره لحد الزنا وذلك ان القذف هو الرمي بالفاحشة بالزنا او اللواط ولو بالشهادة عليهما مع دم كمال البينة. فناسب ان يذكر حد القذف بعد حد الزنا لانه رمي به ويستحق الرامي به العقوبة. الله عز وجل بين حكم القذف في كتابه فقال سبحانه والذين يرمون ازواجهم والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا ولم يكن والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا باربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا واولئك هم هم الفاسقون فبين الله عز وجل ان قذف المحصنات موجب للعقوبة والحد وما كان موجبا للعقوبة والحد فانه يكون محرم بل من كبائر الذنوب. والله جل وعلا لما عبر بالمحصنات لان الغالب في القذف انه يكون للنساء اكثر من الرجال. والله عز وجل بين ان هذا من باب الرمي. من باب الرمي فسماه هو الذي او قال جل وعلا والذين يرمون ازواجهم وقد نقل الفقهاء رحمهم الله تعالى هذا الحد سموه قذفا لان القذف هو اشد الرمي. اذ الرمي والقذف بينهما معنى مشترك ونحن نعلم ان لسان العربي لا توجد فيه لفظتان مترادفتان بل لابد ان تكون كلمة مغايرة للاخرى ولو من باب تواطؤ وهذا الذي بنى عليه ابو منصور الثعالب كتابه فقه اللغة فانه بنى كتابه على ان الالفاظ ليست مترادفة بل ان بعضها يكون اشد من بعض. ولذلك فان الرمي اشده مكان قذفا. ولذلك يقولون ان الرمي الشديد الذي يكون بالحجارة يسمى قذفا. وان كان رميا بحصن اصغر من الحجارة سمي خذفا. بدل خاء معجمة فوقية. وهذا يدلنا على ان اشد ما يرمى به الشخص انما هو الرمي بالزنا. اذا القذف اصله هو الرمي لكنه بشدة وقوة. وهو اجلى واقوى انواع الرمي. ثم استعمله الفقهاء رحمهم الله تعالى في الرمي فاحشة في الرمي بالفاحشة. اذا المراد بحد القذف هو الرمي. العقوبة لمن رمى غيره بالزنا او اللواط وهي الفاحشة وكان غير صادق فيما قال او لم يثبت لم يثبت ذلك ولو لم او ولو كان بالشهادة ولم يكن نصابها. والقذف كما مر معنا ما هو محرم وهذا هو الاصل فلا يجوز لامرئ ان يقذف رجلا او امرأة بالزنا او باللواط. فكلاهما محرم موجب للعقوبة في الدنيا والاخرة ولو كان في خاصة نفسه مستيقن ذلك. بل ولو رأى بعينيه فانه يحرم عليه ذلك وانما يشرع قذف المرأة بالزنا في موضعين موضع على سبيل الوجوب وموضع على سبيل الاباحة فاما الموضع الذي هو على سبيل الوجوب فان يرى الرجل امرأته تزني في طهر لم يجامعها فيه. ثم يعتزلها ذلك الطهر كله ثم تلد ولدا يمكن ان يكون من الزنا. فهذا الرجل يجب عليه ان يرمي زوجته بالزنا ليتبع الرمي اللعان ونفي الولد. فحينئذ يجب عليه قذفها بالزنا. والصورة الثانية يجوز له ان يقذفها زنا فيباح وان كان الاتم والاكمل هو الترك. وذلك اذا رأى امرأته تزني رأها بعينيه تزني ثم معنى ذلك ثم بعد ذلك لم تأتي بولد او جاءت بولد وامكن ان يكون الولد منه او من غيره. فحين اذ يحرم عليه قذفها بالزنا يحرم عليه قذفها بالزنا وانما يعني نقول لا يحرم عليه قصره بالزنا وانما يباح له ذلك يباح والافضل الا يقذفها وانما يفارقها بالمعروف. او كما مر معنا في باب النشوز انه يجوز له كذلك ان يعظلها لتفتدي منها. يقول المصنف رحمه الله تعالى اذا قذف عرفنا معنى قول قذفة اي انه رماه بالزنا او اللواط. اذا قذف المكلف بدأ تكلم عن القاذف فشرط القاذف ان يكون مكلفا بمعنى ان يكون بالغا عاقلا وذلك لان عندنا قاعدة مطردة في ابواب العبادات كلها الى نهاية الاحكام وهي الشهادة والاقرار. وهو ان الصبي والمجنون اي غير المكلف غير المكلف اين؟ انهما لا عبرة بكلامهما. لا عبرة بقوله قوله وجوده وعدمه سواء. وبناء على ذلك فلو قذف من كان دون سن بلوغ او كان مجنونا فانه لا يقام عليه حد القذف وسيأتي ان شاء الله هل يعزر ام لا في الباب الذي يليه؟ الامر الثاني اننا نقول مما يشترط في التكليف ويلحق به ان يكون مختارا. فلو اكره على القذف سقط عنه الحد. اذا ثبت اكراهه هو عليه الامر الثالث اننا نقول ان السكران وان كان فاقدا لعقله اذا كان سكره بطريق محرم فانه في حكم العاقل فلو ان سكران حال سكره قذف اخر بالزنا فانه يقام عليه حد الزنا تاما كما لو كان صاحيا بشرط ان يكون سكره بطريق محرم كما مر معنا في اكثر من موضع. قال بالزنا المراد بالزنا والوقوع في الفاحشة وفي معنى الزنا ايظا لو رماه باللواط فان من رمى غيره باللواط فانه يكون قاذفا له ان الزنا واللواط حكمهما واحد. والعلماء رحمهم الله تعالى يقولون ان الرمي والقذف بالفاحشة وبالزنا الموجب للحد يكون له ثلاث وسائل او ثلاث معاني المعنى الاول ان يرمي المقذوف صراحة او كناية بالفاحشة. وسيأتي بعد قليل الالفاظ الصريحة والكنائية فيه. الحالة الثانية ان ينفي ان يرمي اصوله. فمن قال ان امك زانية؟ او نحو ذلك من هذه الالفاظ فهو في الحقيقة يؤول الى نفي نسبه فجاز له المطالبة باقامة الحد. حينئذ اذا من قذف اصول الشخص فانه يكون بمثابة القاذف له. الصورة الثالثة اذا نفى نسبه عن ابويه او عن ابيه فقال لست ابن فلان وفلانة او قال لست ابن فلان فانه حينئذ يكون قاذفا له. لانه رماه بانه ابن زنا. لكن لو قال لست ابن فلانة الام فقط فانه لا يوجب حد القذف وانما يوجب التعزير. لانه مجزوم بكذبه. فان الرجل اذا نفى نسبه منامه مجزوم لانها ولدت على والقابلات رأينها واقر الناس بجميع بالولادة من الام الام لا اشكال في ثبوت نسبي منها قالوا وفي معنى ذلك لو نفى نسبه من قبيلة فقال لست من قبيلة فلان فحينئذ يحد حد القذف وانتبه معي هنا المسألة هو ان ينفيه لقبيلته كان يكون المرء نسب لقبيلة وعرف لها فيقول لست من هذه القبيلة حينئذ نقول هذا من باب القذف لكن لما يقول انت واسرتك التي منها انما انتم من هذه القبيلة في قول وقيل انها من قبيلة فلان او قيل انكم حلف فهذا ليس قذفا انما هو بيان لاصل انتساب هل هو بولاء ام انه بنسب ام انه بغير ذلك؟ فليس قذفا بالزنا لكن لو قال لست ابن القبيلة الفلانية فهذا بالزنا لانه يؤوي لمعنى قذف الزنا. قوله محصنا سيأتي بعد قريب هو المحصن لكن المصنف رحمه الله تعالى نكره وعندنا قاعدة ان التنكير في سياق الاثبات يفيد عموم الاوصاف وبناء على ذلك فان كل محصنين فانه يكون مقذوفا سواء كان هذا المحصن زوجا يعني زوجة للرجل ام ليس زوجا له؟ سواء كان هذا المحصن مجبوبا اي مقطوع المذاكير او ليس مجبوبا حكم فيهما سواء فكل من وجدت فيه صفات المحصن التي سيريدها المصنف بعد قليل فانه فان قذفه يوجب حد القذف ولا يستثنى من ذلك الا صورة واحدة فقط وهم الاصول اذا قذفوا الفروع فان الاصل اذا قذف فرعه فانه لا يحد لان الاصل لا يحد بقذف فرعه. قال ولد ثمانين جلدة لقول الله جل وعلا والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا باربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة وهذه هي العقوبة الاصلية قال ان كان حرا للاية. قال وان كان عبدا اربعين اي اربعين جلدة. لما جاء من حديث عبد الله ابن عامر ابن بيعة رضي الله عنه قال كان ابو بكر وعمر وعثمان والخلفاء من بعدهم يجلدون العبد او القن اذا قذف اربعين والقاعدة عند اهل العلم ان الحدود التي يمكن تبعيظها كالجلد فانها تتبعظ في حق القن وهو العبد. قال والمعتق بعضه بحسابه. ما دام انه تبعض الى النصف فيتبعض كذلك بالحساب. فلو ان امرأ نصفه حر ونصفه عبد فانه حينئذ يجلد ستين نصف حر ونصف عبد وهكذا وهذه بنسبته قال شيخ وقذف غير المحسن المحصن يوجب التعزير. المرء اذا كان غير محصن بان اختل احد الشروط والقيود التي سيريدها المصنف بعد قليل فانه يسقط عن قاذفه الحد. اي حد القذف ولا يجلد ثمانين. ولكن يجب له التعزير. وعندنا في قول المصنف رحمه الله تعالى يوجب التعزير مسألتان. المسألة الاولى ان التعزير انما شرع لكونه معصية. ولا شك ان قذف المحصن وغيره كلاهما محرم. وانما وجب الحد للمحصن واما غير محصن فيجب اقامة التعزيب وهو ما كان دون الحد على قاذفه. فلو ان رجلا جاء لشخص اخر غير عفيف بان كان قد حد في الزنا. حد في الزنا. فرماه بالزنا فنقول لا يقام عليه حد الزنا. لا يحقق عليه حد القذف وانما يعزر لرميه اياه. وسيأتي ان شاء الله من هو المحصن وغير المحصن. هذه المسألة الاولى. المسألة الثانية في قول المصنف رحمه الله تعالى يوجب التعزير. سارجع لها بعد ان اذكر الجملة التي بعدها لان الجملة التي بعدها لها تعلق كبير بقوله يوجب التعزير. قال الشيخ وهو حق للمقذوف. قوله وهو حق للمقذوف اي اذا كان المقذوف محصنا وكان القاذف مكلفا مختارا يعني وجدت شروط كاملة. فحين اذ يصبح هذا الحد حقا للمقذوف وهو حق ادمي اي انه حق ادمي. وينبني على كونه حق ادمي انه لا يقام الا بطلبه. ويسقط بعفوه وسيأتي هذان الامران من كلام المصنف ان شاء الله في نهاية هذا الباب. اذا القذف هو حق لادمي. ومعنى كونه حقا لادمي يسقط بعفوه والامر الثاني انه اه لا يقام الا بطلبه. والامر الثالث انه ليس لولي الامر اسقاطه. ليس لولي بالامر اسقاطه. انظر معي. اذا رمى رجل اخر بما ليس قدسه ان او كان المرمي ليس محصنا. فالمصنط رحمه الله تعالى قال يوجب التعزير. نستفيد من هذا ان مشهور مذهب وهذه مشهور مذهب نمشي على مشهور المذهب ان مشهور المذهب ان رمي غير المحصن يكون عقوبته تعزير لحق الله جل وعلا. يكون عقوبته لحق الله سبحانه وتعالى. وبناء على ذلك فيقام التعزير على من رمى غير المحصن ويقام التعزير على من رمى بما دون الزنا بدون مطالبة المقذوف او المرمي ولا يسقط بعفوه. ويجوز لولي الامر العفو عنه لمصلحة. لعموم اقيل ذوي الهيئات عثراتهم ولذلك الفقهاء يفرقون بين السب وبين القذف فيرون ان القذف حق لله احق للعبد واما السب فمشهور المذهب المشهور عند المتأخرين لان في رواية عند ذكرها القاضي قد اشهدها ان شاء الله باب التعزير ان فيها حق لادمي فمشهور المذهب عند المتأخرين انه حق لله جل وعلا. وبناء على ذلك لو ان رجلا سب اخر ولو بغير الزنا فيجوز لولي الامر ان يعاقبه بدون طلب سيأتي ان شاء الله في محله طيب يقول الشيخ رحمه الله تعالى والمحصن هنا قوله والمحصن موافقة لقول الله جل وعلا والذين يرمون المحصنات ومر معنى ان المحصن في كتاب الله جل وعلا له اربع معاني. قال والمحصن هنا اي في باب القذف. قال هو الحر المسلم العاقل العفيف الملتزم الذي يجامع مثله. قوله الحر لان القن لا يقام عليه كامل الحد لا يقام عليه كامل الحد. فلذلك لما كان لا يقام عليه كامل الحد. فانه لا يكون كاملا في الاصل الذي اوجب حد القذف فلذلك من قذف عبدا فانه لا يجب عليه حد القذف وانما يجب التعزيب قالوا ولان العبد لا يعاب بالزنا كعيب الحر. قال المسلم لان غير المسلم كذلك قد لا بالزنا فقد يكون في شرعه اباحة ذلك. قال العاقل لان العاقل لا يقام عليه الحد اساسا العفيف والمراد بالعفيف اي العفيف عن الزنا ظاهرا اي امام الناس. ولو كان هذا الرجل قد وقع في الزنا ثم تاب منه. فما دام قد تاب من الزنا فانه حينئذ يكون عفيفا ولو كان ذلك الشخص المقذوف ملاعنة لان الملاعنة ابنها ينسب اليها وحكمه حكم ابن الزنا لو قذف رجل ملاعنة وكان قاذفها يعني يعني شخصا علم بالملاعنة فانه يقام عليه الحد. يقام عليه الحد حتى قال بعض اهل العلم ولو كان زوجها الذي لعنها. لان من باب التكرار بعد سقوط الايمان وقلة لان الزوج سقط قذفه بالملاعنة اذا المقصود ان العفيف هو العفيف عن الزنا ظاهرا مفهوم عكس العفيف هو كل من حد وثبت عليه الزنا فمن ثبت عليه الزنا امام القضاء فقذفه امرؤ اخر بالزنا فانه لا يجب عليه الحد وانما التعزير قال الشيخ الملتزم هذي كلمة الملتزم مشكلة. لان قوله الملتزم تناقض الكلام الذي ذكره قبل ذلك فان المراد بالملتزم اي الملتزم لاحكام الشرع وقد مر معنا ان المراد بالملتزم هو المسلم والذمي دون الحرب والمعاهد والمستأمن مع انه ذكر في اول هذا السطر حينما قال المحصن قال المحصن هو الحر المسلم فخصه بالمسلم وقوله الملتزم يشمل المسلم والذمي. فكأنه وسع بعد ذلك فكان فيه تناقض بعض الشيء. ولذلك فان كلمة الملتزم يعني مما يعني استنكر وتتبع المؤلف عليها. فانه ليس في اصل المؤلف وهو المقنع قيل ولا في غيره من كتب المذهب قيد الملتزم وانما يقيدونه بالحر. كما ذكر بعض المحشين. وانما يقيدونه بالمسلم فقط اذا فقوله الملتزم هي زيادة من المؤلف على الاصل وقيل انه لم يوافقه احد ووجه الاعتراض على هذه الكلمة ان قوله الملتزم يدخل فيها الذمي والذمي خارج بقوله ابتداء في ابتداء قيد المحصن بانه المسلم قال الذي يجامع مثله اه ما معنى الذي يجامع مثله؟ يعني انه يجب ان يكون ممن يمكن وقوع الوطأ منه ممكن ان يقع الوطء منه وبناء على ذلك فقد مر معنا دائما ان الجارية يمكن ان تجامع اذا بلغت تسعا تسع سنين قمرية والذكر يمكن ان الجامع اذا بلغ عشر سنين قمرية. وبناء على ذلك فان من قذف من امرأة دون تسع. او ولدا دون عشر فانه لا يقام عليه الحد وانما يعزر. ولو قذفه بعد العاشرة او قذفها بعد التاسعة فانه يقام عليه الحد لان انه يجامع مثله لان من كان دون هذا السن لا يمكن ان يجامع مثله فيستحيل عقلا فعل هذا الزنا منه فحين اذ يتبين كذبه. قال ولا يشترط بلوغه وانما يشترط ان يكون ممن يطأ مثله او يوطأ مثلها. فلو قذف امرؤ ولدا ابن عشر سنين بالزنا. نقول ولو كان مقذوف غير بالغ يجب يجب اقامة حد القذف على القاذف. لكن لا يقام الحد حتى يبلغ المقذوف ويطالب بحقه لانه حق لادمي وحق الادمي لا بد فيه من المطالبة لا بد ان يطالب صاحب الحق يطالب بذلك وسيأتي ان شاء الله بعد قليل. يقول الشيخ رحمه الله تعالى وصريح القذف بدأ يتكلم عن الالفاظ الصريحة والكنائية والالفاظ الصريحة كثيرة جدا وانما اختصر المصنف او اقتصر المصنف على بعضها والالفاظ الصريحة يترتب عليها حكم او اكثر من حكم. الحكم الاول ان المرأة اذا تلفظ بها فان انه يقام عليه الحد ولو ادعى التأويل. ولو ادعى التأويل قال قصدت معنى اخر نقول لا يقبل قصدك فلو قال رجل لاخر على سبيل المثال يا لوطي فلما رفع المحكمة قال انا قصدي يا لوطي انك من ذريتي قوم لوط ولم اقصد بيانوطي انك تفعل فاحشة اللواط فنقول هذا لا يقبل هذا التأويل وانما يقام عليه الحد لان هذه الالفاظ اوردها المصنف وغيرها مما ذكر في كتب فقه لا يستخدمها الناس الا للوقوع في الفاحشة. هذي المسألة الاولى. المسألة الثانية ان صريح القذف يقام الحد على المتلفظ به ولو كان غظبان. حتى لو خرجت منه وقت غظب وفقد للعقل نقول يقام عليك الحد. كذلك يقام عليه الحد ولو خرجت منه على سبيل الغيرة بعض الناس قد يكون عنده غيرة على الدين او على محارم شخص. فيرى شخصا دخل على محارم. فمن باب يقول هذا زان او هذه زانية نحو هذه الكلمات الصريحة. فنقول يقام حد القذف على المتلفظ به ولو غيرة. هذا هو المعتمد في المذهب وعليه العمل طبعا لان ابن مفلح ذكر احتمالا بخلافه. والاحتمالات دائما هي وجوه غير ملزوم بها. طيب قال طريح القذف قوله يا زاني او يا لوطي ونحو ذلك من الالفاظ المذكورة في كتب الفقه وهي متعددة. قال وكناياته الكناية هي اللفظ الذي يحتمل معنيين ولكنه في احدهما اظهر. فالالفاظ الكنائية لها ثلاث حالات اما ان يفسره بالقذف. فحينئذ يكون قذفا صريحا. قال قال احد العبارات التي اوردها بعد قليل المصنف ثم لما سئل امام القضاء قال نعم قصدت ان اقذفه بالزنا. فحينئذ يكون صريحا باقراره. الحالة الثانية ان يفسرها ان يفسرها بغير القذف. يعني يقول انا قصدت معنى اخر وسيأتي بعد قليل التفسيرات الاخرى النوع الثالث يقول ليست لي نية بمعنى انه لم اقصد بها لا الزنا ولا غيرها هكذا كلمة خرجت على لساني فنقول يقام عليه حد القذف. اذا متى يقام الحد قذف لمن تلفظ بالالفاظ الكنائية؟ نقول اذا فسرها او سكت قال لا نية لي فيقام عليه الحد واما ان فسرها بمعنى اه مقبول فانه لا يقام عليه الحد. قال وكنايته الفاظ ذكرها المصنف مثل قوله قال قوله يعني يا قحبة ويا فاجرة لان كلمة الفاجرة مشهورة عند الناس وهو المستخدم انها تقع في الزنا لكن لها معنى اخر وهو ان من استمر ووقع في الفجور في الاثم واستمر عليه فيسمى فاجر اسم فاعل بناء على ذلك فانه يمكن ان يقول انت واقع في المعصية. قال او يا خبيثة يحتمل ان يكون الزنا وهو الاظهر وقد يكون بمعنى يا خبيث من الخبث اما خبث الرائحة او خبث الذنوب ونحو ذلك. او قوله فضحتي زوجك. قد يكون الفضيحة بالزنا وقد يكون الفضيحة بغير ذلك كالفظيحة بلفظ او بغير هذه الامور. او نكست رأسه وهو بمعنى ذلك او جعلت له قرونا كان الاوائل عندهم مصطلح وخاصة شامين انه ان من الفاظ رجعت له قرونا يعني جعلتيه مثل البهائم جعلت له قرون فظيحة قدام الناس يتكلمون فيه ان زوجته وقعت في الحرام فهذا مصطلح شهر ولذلك هذا اغلى ما يوجد عند ابن قدامة وغيره من الشاميين. اه يحتمل اذا قال الرجل لامرأة جعلت لزوجك يعني انت اصبحت تأخذين بزمام زوجك وتتحكمين فيه. فيحتمل ان ان يتأولها القاذف بمعنى غير الزنا قال وان فسره بغير القذف قبل. يعني اذا قال انا لم اقصد القذف وانما قصدت غيره كما غيره كما تقدم معي قبل قليل من الامثلة فانه يقبل يقبل منه ذلك. وهل يلزم عندنا فيها مسألتان؟ المسألة الاولى وهل يلزم ان يحلف اليمين على تفسيرها بخلاف ظاهرها ام لا؟ ظاهر كلام المصنف والاصل وكذلك ما في ظاهر غيرها من كتب المذهب انه لا يلزم اليمين وذهب في الاقناع الى انه يلزمه اليمين. ووجه الزامه باليمين لان هذه اليمين على خلاف الظاهر فالالفاظ الكنائية الظاهر فيها الرمي بالزنا او اللواط فلما ادعى خلاف الظاهر وكان فيها حق ادمي فانه يكون فيها يمين. وهذا القيد وهو انه يحلف فيها باليمين هو الذي عليه العمل في المحاكم عندنا. ان من فسر الكنائية بغير الزنا لزمته اليمين. لزمته اليمين. طيب اه يعني من من الامثلة الكنائية رجل رمى اخر او رمى امه نسيت الان قال لاخر يا شرموطة او يا ابن الشرموطة نسيت وهذه لفظة في بعض المناطق عندنا في المملكة معناها الزنا الصريح من الفاظ استثنائية فلما رفع المحكمة قال هذا الرامي لانا قصدت بها معنا اخر. فقد ذكر فلان من كتب اهل اللغة اظنه ذكر عن الجوهري او عن الزبيدي ان هذه اللفظة مأخوذة من الشيطنة وهو الخروج عن العادة فكأنه يقول للرجل انك انك او انت نسيت الان القظية لرجل ام امرأة انك قد خرجت عن العادة بكثرة فعلك وحركتك. هذا من باب التأويل يحلف اليمين ثم بعد ذلك يقال له آآ ليس عليك شيء. طيب هذي المسألة الاولى هل يحلف ام لا؟ المسألة الثانية اذا اتى بلفظ كنائي ونفي عنه الحد فهل يعزر ام لا؟ فهل يعزر ام لا؟ نقول هذا مرده للقاضي فان رأى قوة الشبهة في النفي وانها اني صريحة جدا انها تحتمل المعنيين نفى عنه الحد والا فالاصل انه يعزر لانه كلمه بظاهر يحتمل يحتمل القذف والعيب. طيب. المسألة الثالثة ذكرناها قبل قليل وهو اذا قلنا له احلف فسرها وقلنا له احلف فابى ان يحلف قال لن احلف لكن انا ما قصدت الزنا ولكني قصدت المعنى الثاني وفسرها يجب ان لا يقول نويت فيجب ان يأتي بالتفسير الذي عن الزنا قلنا له احلف فلم يحلف. فهل نقضي عليه بالنكول ام لا؟ نقول الحدود لا تثبت بالنكول. هذه قاعدة وبناء على ذلك فانه لا يحد وانما يعزر ويكون تعزر طبعا لا شك انه اشد من تعزيله اذا سقط عنه الحد بالكلية من هناك مخير القاضي وهنا يثبت عليه التعزير اذا نكل على اليمين طبعا بناء على ما ذكره صاحب الاقناع اللي هو المصنف يقول الشيخ وان قذف اهل بلد او جماعة يأتي باهل البلد يقول اهل البلد الفلانية زناة. او يأتي لجماعة فيقول ان الذين يعملون في المهنة الفلانية زنا او ان الذين يعملون في السوق الفلاني زنا ونحو ذلك. قال وان قذف اهل بلد او جماعة وهذا القيد اللي ذكره المصنف مهم لا طوروا منهم الزنا عادة لكثرتهم. فانه حينئذ لا يقام عليه الحد. ما السبب؟ قالوا لانه مقطوع بكذبه مجزوم الكل يعلم بانه كاذب لا يمكن اهل بلد كلهم زناة والامر الثاني لانه لا يدخل عليهم المعرة بهذه اللفظة وبناء على ذلك فانه يعزر فقط ولا يقام عليه الحد. مفهوم هذا الكلام انه لو قذف جماعة يمكن تصور وقوع الزنا منهم كأن يكون الجماعة خمسة او ستة او عشرة محصورين مثلا في فصل معين كان يكون طلابا مثلا او نحو ذلك. فرماهم قال انتم ايها الخمس زناة. فنقول ثبت الحق ابت الحق لكل واحد منهم ان يطالب بحد على سبيل الانفصال. لانه تصور الزنا منهم عادة بخلاف الجماعة. وقول المصنفون اه طبعا هنا التعزير على سبيل الوجوب حقا لله جل وعلا ما يسقط حق لله على مشهور مذهب لانه ما كان حقا لله جل وعلا لا يسقط بترك المطالبة بل يجب الا ان يرى ولي الامر من باب المصلحة العامة اسقاطه سيأتي ان شاء الله في محله. يقول الشيخ رحمه الله تعالى ويسقط حد القذف بالعفو. بدأ يتكلم المصنف فيما لو قذف رجل اخر او نقول فيما لو قذف شخص اخر فالاصل انه يقام عليه الحد الا في حالات. ذكر مصنف الحالة الاولى وهو العفو. والمراد بالعفو اي عفو صاحب الحق والمراد بصاحب الحق اي المقذوف. فاذا عفا المقذوف فانه حينئذ سقط وليس له المطالبة به بعد ذلك. لو عفى اليوم قال لا بكرة سارجع نقول لا. اذا ما استفدنا شي. ما دام صرحت بالعفو اذا سقط حقك نعم عدم المطالبة لا يسقط الحق مثل الشفعة فانها تسقط بترك المطالبة فانها كحل عقال كما روينا في الاثر عند ابن ناجح. واما هنا فان يجوز للمرء ان يؤخر مطالبة سنين كثيرة. لكن ان عفا سقط حقه. طيب انظر الصورة الثانية لو طالب بحقه ثم عفا نقول سقط حقه كذلك. اذا قول المصنف يسقط حد القذف بالعفو سواء طالب المقذوف بحقه او لم يطالب. ما دام قد عفا صراحة فقد سقط. ولا يسقط الحق بترك المطالبة شف هذا القيد مهم. وهو التقادم. ما يسقط وانما يسقط بالعفو عنه. هذا هو السبب الاول السبب الثاني من اسباب اسقاط الحد اثبات الزنا على المقذوف. ولذلك قال الله جل وعلا والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا باربعة شهداء. فاذا ثبت الزنا المقذوف اما بايجاد البينة باربعة شهداء واما بوجود اقراره اقر اي المقذوف بالزنا فانه حينئذ يعني آآ يسقط وعندنا في الاقرار نوعان انظر معي عندنا الاقرار بالزنا نوعان اما ان يكون الاقرار امام القاضي من المقذوف يقول نعم انا فعلت هذه الفاحشة ثم يستمر على اقراره الى حين اقامة الحد. فهنا يقام الحد على المقذوف وهذا واظح وقد يكون قبل ذلك. القاذف عندما يقذف اخر بالزنا فيرفع القاضي يقول ائتي باربعة شهداء يقول ليس عندي. لكن عندي شهود اربعة يشهدون ان انه قد اقر بالزنا. فنقول هنا سقط الحد اي حد القذف. ولكن لا يقال ومحد الزنا على المقذوف الذي اقر الا بتكرار اقراره لانه لابد ان يقر امام القاضي اربع مرات كما مر معنا في الدرس الماظي. اذا التصديق هنا قد يكون في غير مجلس القضاء. او ان يثبته عليه بتسجيل والتسجيل لا يثبت به الاقرار القضائي لكنه لاسقاط الحد عن المقذوف وهذا الذي السبب الثالث من اسقاط لاسقاط حد القذف قلنا السبب الاول العفو السبب الثاني اقامة البينة السبب الثالث تصديق المقذوف اذا صدقه ولو خارج القضاء واثبت وما من القاضي سقط الحد. اكذب قد تعزي لا شك. ان رأى القاضي ذلك. الامر الاخير هذا نعرفه جميعا وهو يسقط الحد عن القاذف اذا لعنت الزوجة زوجها وهذا واضح. ومر معنا في باب اللعن طيب يقول الشيخ رحمه الله تعالى ولا يستوفى بدون الطلب. حد القذف لا يستوفى الا بطلب من المقذوف. وهذا باجماع اهل العلم حكاه الشيخ تقي الدين. لابد من طلبه فان لم يطالب سقط. طيب ينبني على انه لابد من المطالبة مسائل. المسألة الاولى انه اذا كان المقذوف غير بالغ بان كان قضيا فوق العاشرة او بنتا فوق التاسع ولم يبلغ فينتظر حتى يبلغ لان المطالبة لا بد ان تكون من كامل الاهلية فان الصغير طالبته لا عبرة بها لان القاعدة العامة نكررها دائما ان غير المكلف لا عبرة بقوله فينتظر حتى يبلغ ولا يقوم وليه مقامه هذا الصورة الاولى الصورة الثانية انه لو كان قبل المطالبة جن. اذا جن. يعني رمي شخص بالزنا. وهو في وقت الرمي كان عاقلا لان رمي المجنون لا يوجب الحد. مر معنا قبل قليل لان ليس محصنا. لكنه كان وقت الرمي بالزنا كان عاقلا. وقبل ان يطالب المقذوف بالحد جن او اغمي عليه. ثم مات بعد ذلك. نقول سقط الحد لانه لا بد من المطالبة ولم يطالب بها. طيب ان طالب ثم جن يقول يقام الحد طيب ان طالب ثم مات نقول ان طالب ثم مات ورث جميعا الذكور والاناث حتى الزوجة والزوجة ورثوا الحق في الاسقاط. والمطالبة اذا عندنا صور انظر الصورة الاولى اذا مات قبل المطالبة سقط الحد. ولا يرثه الورثة. الحالة الثانية ان يطالب ثم يموت فانه يكون الحق للورثة فيجوز لهم المطالبة به. ان يطالبوا به او ان يعفوا الحالة الثالثة ان يجن قبل المطالبة. فنقول ينتظر او يغمى عليه. ينتظر حتى يفيق او يموت. فان مات سقط الحد الحالة الرابعة ان يطالب ثم يجن او يغمى عليه فيقام عليه الحد. ولو كان المقذوف مجنونا لان العبرة بالمطالبة طيب بعد ان نهانا المصنف رحمه الله تعالى باب القذف او باب حد القذف شوي لابد انه قذفه؟ نعم لابد من اثبات ويكون اثباته بشهادة رجلين. بشهادة رجلين اذا شهد اثنان ان فلانا قذف فلان فحين اذ او باقراره. فحين اذ يعتبر قذفها. فان نقصت الشهادة عن ذلك فانه قام عليه التعزير مثل ان يرمي اخر برسالة ثم يقول انا ما كتبتها. وهذا كثير جدا الرسائل النصية هذه. يرميه بالزنا وهذي كثير اغلب المحاكم التي اغلب القذف يكون عن طريق الرسائل الجوال. او يسبه عن طريق الحسابات التويتر وغيرها وهذي. ثم يمكن يقول انا ما كتبت او يقول انا اخترق حسابي مثل ما يقول كثير من الناس او يقول اخذ احد الاطفال وكتبها. اه اذا لم يثبت او يعني انه هو الذي كتبها باقراره او بشهود فانه حينئذ اه لا يقام عليه حد القذف وانما قد يعزر او يترك التاجر بناء على قوة شبهة وضع فيها اللفظي قرينة قوية جدا اذا ادعى خلافها تقول المذهب ما يقبل التسجيل تخرجنا عن المذهب لانهم يحصرون البينات. الذي عليه القضاء ان التسجيل قرينة بينة. قرين شبهة قوية او قرينة قوية. اذا لم يستطع ردها ها؟ فانه حينئذ يقام بها الحد مثل ما قلنا تذكرون في الحمل ذكرتكم من شهور المذهب لا يقام عليه الحد الا اذا قال اقرت بالزنا الرواية الثانية يقام على الحد الحد ما لم تدعي الشبهة نفس الفكرة قوة الشبهة سم لابد شاهدين ما تثبت ما تثبت الحدود بالايمن القضاء عندنا الان مجموعة من المشايخ ليس كلهم يحلف المدعي. لكن على قاعدة المذهب شاهد ويبي ما يقبل. شاهد ويمين قاعدة المذهب هذي في الاموال فقط. وليست في الحدود لابد فيها من شاهدين. انا اعرف بعض الزملا في المحاكم القدامى حتى في الاستئناف الان. يعني اذا قويت عنده البينة بشاهد واحد ويميل لكن هذا انا اقول غير مضبوط على القاعدة قواعد المذهب صريحة جدا النفي وعلى غيرها ايضا سم هذه الحقوق المالية يا شيخ في الحقوق المالية ستأتي ان شاء الله باب الشهادات ها الحقوق المالية والمرأتان في الحقوق المالية الحدود لا يقبل فيها الا رجال. والعدد لا ينقص عنه. طيب سيأتي ان شاء الله باب الشهادات نشير للحدود فرق بينها وبين الاموال. طيب المصنف رحمه الله تعالى بذكر الباب الثاني وهو باب حد المسكر. آآ المسكر هو طبعا اسم فاعل من يسكر اسكارا فهو مسكر. وسمي كذلك لان هذا الشيء الذي يسكر يجعل صاحبه سكران يجعل صاحبه سكرا طيب آآ عندنا مسألة مهمة جدا وهي قضية آآ السكر ما هو؟ وبما يثبت حد المسكر قبل ان نتكلم عن ما سيرده المصنف بعد قليل ان هذه مسألتين مهمتين انظر معي تغييب العقل يكون بواحد من امرين. اما ان يكون تغييبا للعقل مع لذة ونشوة واما ان يكون تغييبا للعقل من غير نشوة ولذة تغيب العقل باحداث الامر اي بشيء نتناوله. فالاول هو المسكر. والثاني هو الذي يسمى مغيبا للعقل يسمى مغيبا للعقل كالبنج والمخدر والمنوم ونحو ذلك. ما الفرق بين الاثنين؟ عرفتوا الفرق بينهما؟ الاول فيه نشوة وطرب. وسرور اذا تناول الشخص احس بذلك واما الثاني فلا فيغيب العقل فقط كحال حبوب المنومة والبنج وحال ما يسبب يعني الاشياء التي تجعل ذهاب العقل فقط من غير ذهاب للعقل من غير النشوة والطرب الفرق بينهما ان المسكر هو الذي فيه الحد. واما غير المسكر وهو المغيب للعقل لا حد فيه. ولكن قد يكون فيه التعزير اذا تناوله الشخص من غير حاجة. الامر الثاني ان ما كان من المسكر فانه لا يجوز يجوز التداوي به واما الثاني فيجوز تناوله للحاجة لاجل التداوي. كثير من الناس اذا اراد ان يدخل العملية الجراحية اعطي بنجا لكن لا يجوز ان يتناول مسكرا قبل دخوله العملية الجراحية. تداووا عباد الله ولا تتداووا بحرام. لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن التداوي بالخمر اذا ما كان خمرا او ما في معنى الخمر مما يذهب العقل مع نشوة وطرب وسرور فانه يكون خمرا لا يجوز بحال آآ يعني في ايظا فروق لكن اهم الفروق هذان الامران وسيأتي ان شاء الله ربما اشارة لها من باب الاطعمة. اذا هذي المسألة الاولى لنفرق بين امرين بين المسكر وبين المغيب للعقل. وعرفنا الفرق بينهما كلاهما مشترك في تغييب العقل ولكن يكون فيه لذة وطرب. المسألة الثانية معنا وهي مسألة متى يحكم بان هذا الشخص مستحق لحد السكر. نقول يحكم بان هذا الشخص مستحق للسكر بوجود واحد من امرين. الامر الاول شربه للمسكر. وان لم يسكن فيقام عليه الحد وان لم يذهب عقله به فانه يقام عليه الحد. النوع الثاني طبعا وان لم يقم عليه الحد فقد يرى وهو يشرب ولم يرى وهو سكران دخل بيته اغلق على نفسه. نقول هنا يقام على الحد لانه رؤي وثبت الشهادة على شربه الحالة الثانية ان يغيب عقله ان يرى وقد تغيب عقله مع مع نشوة وسرور. وهو السكر وان يرى سكران وهو ان يرى سكرانا. اذا هذين الامرين هو الذي يثبت بهما حد الشرب. وبناء على ذلك فان الفقهاء اطالوا في امرين. الامر الاول ما هو الشراب المسكر؟ ما هو الشيء الذي يسكر؟ حتى انهم قالوا ان العصير كذا قالوا العصير اذا مكثت ثلاثة ايام فاذا رأيت شخصا يشرب العصير بعد ثلاثة ايام فاشهد عليه ان هذا العصير له ثلاثة ايام ويقام عليه الحد لانه بعد ثلاثة ايام يسكر غالبا. لانهم يقولون ان العصير العصير العصير الذي هو من نبيذ ليس كل عصير وانما عصير نبيذ يعني مثلا نسميه نحن الان السوبيا سواء كان سوبيا عنب او سوبيا شعير الفقهاء يقولون هذه السوبيا ستنتقل لانها نبيل هي النبي ستنتقل بعد فترة الى خمر فيجوز شربها قبل ان يسكر كثير. ما هو حده؟ قال ننظر بالمدد فوجدنا ان قيده بثلاث فقالوا بعد ثلاثة ايام حينئذ يكون كذلك. اذا نظروا للمدة. كذلك نظروا لنقصه. فقالوا لو نقص ثلثه اسكر وان ذهب ثلثاه لم يسكر. الام هذه القيود ذكروها في الزمن الاول الان طبعا اختلف الوضع. فهذا العصير تستطيع ان تجعله في الثلاجة اجلس بدل ثلاثة ايام خمسة سبعة. الحقيقة يعني ان ظبطه بالايام تقريبي وليس دقيقا. ولكني اردت ان ابين لك عندما تنظر في كتاب حد المسكر ستجد ان الفقهاء يذكرون هذه القيود لغرض وهو ماذا؟ ان يقول لك ان من شرب هذا العصير بعد ثلاثة ايام الذي نبذ فان انه يقام عليه الحد وان لم يشكر به. لان العصير عادة بعد ثلاثة ايام يسكر وضربت لكم مثالا بالنبيذ الذي هو عمر عند نبي يسمى السوبيا. طيب. طبعا انا اختلف الوضع هذا هي الان الثلاجة تجلس يمكن اسبوع. بس انا اقول لكم يعني في الزمان اول وخاصة مع حر الحجاز. العلة لان هذه غالبا تذهب العقل. كثير يذهب العقل خلنا ننتبه هذي الجزئية لو سمحت. طيب اه انتهينا من المسألة المسألتان المهمتان طيب انا ذكرت مسألة ولا مسألتين؟ ذكرت الحمد لله طيب لان تعال هنا طيب يقول الشيخ رحمه الله تعالى يقول كل شراب اسكر كثيره فقليله حرام اما قوله كل ما اسكر يعني هذا جملة فقد اخذها من الحديث وهي قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في بعض الفاظ الحديث ما اسكر كثيره فقليله حرام. وهذه الجملة اهل العلم رحمهم الله وتعالى عونوا بها عناية كبيرة حتى ان الامام احمد الف كتابين. الاشربة الكبير والاشربة الصغير. كلاهما في تقرير هذه المسألة نقل الاثار عن السلف رحمهم الله تعالى في بيان المعنيين التي الذين ذكرتهم لكم قبل قليل وهو حد ما يسكر من حيث الصفة من حيث ذهاب بعظه او من حيث طول مكثه. وذكرت لكم القيود على سبيل السرعة قبل قليل. وابن قتيبة كذلك لانه اصبح من من رؤوس المسائل التي خالف فيها علماء اهل الكوفة عموما حتى ان وكيع ابن الجراح الشيخ احمد كان يرى خلافا لهذا الرأي اه قول المصنف رحمه الله تعالى كل شراب هذا يدل على العموم. فكل ما اسكر قرينه فكثيره حرام. المسألة الثانية قوله وشراب قوله شراب قد توهم هذه الجملة والمصنف وافق فيها اصلا كتابه المقنع قد توهم هذه الجملة ان المسكر انما يكون مائعا ولا يكون جامدا. الماء اعماره مثل المشروبات جامد مثل الحشيشة كما ساذكر لكم بعد قليل. فقالوا انه لا بد ان يكون مائعا وهذا الذي فهمه بعض المتأخرين مثل الشيخ مرعي في الدليل فقد ترى انه يكون مائعا ولكن الذي عليه عامة المتأخرين ان كل ما اسكر كثيره فقليله حرام من كان شرابا ام لا؟ وان جاء في بعض الالفاظ لفظ الشراب فانه خرج مخرج الغالب. وبناء على ذلك فان المعتمد عند المتأخرين ان هذا الحشيشة الحشيشة الحشيش يسمونها سواء كانت تتناول تناولا او كانت تدخن تدخين فان حكمها حكم الخمر. فيقام على متعاطيها شرب الخمر. واما ما عدا ذلك من المخدرات حتى الزيوت مو بالزيوت الروائح الطيارة هذه مثل الغراء ومثل غيرها هذه لا تلحق بالخمر وانما لانها تغيب العقل فقط يقام عليه التعزير. وللفائدة للفائدة ان التعزير في المخدرات عندنا في المملكة اشد احيانا من اقامة حد الشرب. المرة الاولى قد يكون اخف بدءا من المرة الثانية يكون اشد ذلك في نظام المخدرات الصادر قبل نحو تسع سنوات او ثمان ينص على ان تهريب المخدرات لمرتين يقتل تهريبه لمرة يقتل وترويجه داخل البلد لمرتين يقتل. بينما صانع الخمر ما يقتل. المخدرات. فقد يكون التعزير اشد من الحد. فعندما نقول ننفي عن هالحد ليس معناه انه اسهل واقل فقد يكون اشد القضاء عندنا انه اشد المخدر بخطورته. طيب الحشيش على المعتمد عند المتأخرين انه صورة من صور المسكر. لان يقول شيخ الاسلام ابن تيمية يقول ولا او نقل نقلها منصور. منصور اظنه في حواشقنا انه قال لا اعلم خلافا بين اهل العلم انهم يقولون ان الحشيشة حكمها حكم مخدر الا خلاف القرافي حينما حدها حينما اه عدها من المغيب للعقل كالبنج وغيره. لان الحشيشة اصلا ما عرفت الا في القرن السابع الا فيها بدر الدين الزركشي بن بهادر. رسالة اه كذا في اه الحكم الحشيش فما تكلم عنها الا في القرن عفوا الثامن والسبع مئة فما بعدها. والتحقيق الذي عليه يعني تأخر الحنابلة وعليه القضاء عندنا ان الحشيش حكم حكم الخمر لانها تحس الشخص بنشوة تجده يضحك وتجده يحس بطرب فحكمه حكم الخمر طب ايش راح نأجلها شوي بس عشان الدرس باقي شوي واختم طيب يقول الشيخ رحمه الله تعالى نعم كل شراب اذا عرفنا قوله ان شراب تحتمل تكون المائع فقط والاظهر المعتمد مذهب انها تشمل كل مطعون. سواء كان مائعا او كان جامدا وهي الحشيشة. فالحشيشة حكمها حكم مسكر آآ مذهبا وقضاء. قوله اسكر عرفنا ان آآ الاسكار يكون باحد امرين اما ترب المسكر او بذهاب العقل يعرف انها قد اسكرت. قوله فقليله حرام حرام يشمل كل شيء يشمل التداوي بشربها ويشمل ايضا آآ شربها يشمل شربها ايضا لعطش فانه لا يجوز مطلقا التداوي بالخمر وما في معناها مطلقا ولا يجوز دفع العطش بها لأنها انما تزيد عطشا. وانما تباع عند الضرورة التي تؤدي الى الوفاة ان لم تستعمل. ومثل ذلك بدفع غصة وقالوا هذا المثال يوجد في الذهن ولا وجود له في الحقيقة. لان المسلم يمكن اذا ان المسلم منهي عن الجلوس على مائدة يدار عليها الخمر هذا من جهة ومن جهة اخرى انه يمكن ان تدفع الغصة بشيء غير الخمر لكن لو لم يوجد الا الخمر لجاز وهذا من الامثلة الفرضية. كما انه عند الاكراه فهو وجائز لانه ربنا لا تحملنا النسينا واخطاءنا ربنا ولا تحمل علينا نصرا كما حملته على الذين من قبلنا. آآ الخمر بعض اهل العلم وهي رواية يذكرها المتأخرون كذلك يجيز التداوي بها في الجلد. بعض اهل العلم يرى ذلك لكن والا فان مشهور المذهب لا يجوز. لانها نجسة عندهم. ولكن بعض اهل العلم يجيز التداوي فيها بالجلد. اختيار الشيخ الدين لانه ينبني عليها ماذا؟ الان هناك بعض المعقمات قد يكون فيها نسبة كحول وسنشير بعد قليل في قضية استحالة الخمر. طيب. يقول اخوة هي خمر من اي شيء كان سواء كانت من علب من زبيب من تفاح من غير ذلك كل شيء حشيش يعني هذه شجرة التي يخرج منها الحشيش وغيره فكله يسمى خمر. قال ولا يباح شربه للذة مر معنا ولا لتداو مطلقا بخلاف البنج الذي يغير فيجوز عند التداوي للحاجة. ولا عطش لانه انما يزيد العطش. ولا غيره من الامور الا لدفع لقمة غص بها ولم يحضره غيرها وهذا الحقيقة يعني من الامثلة النادرة جدا طيب يقول الشيخ رحمه الله تعالى واذا شربه المسلم المكلف الى اخر كلامه. قوله واذا شربه اي واذا شرب الخمرة المائعة. وقلنا يدخل في المعنى واذا تناول ايضا غير المائعة مثل ان يتناول الحشيشة اكلا او ان يدخنها فانها تكون في معنى ذلك وانما قوله شرب خرجت مخرج الغالب هذه مسألة. المسألة الثانية انه يأتي اشياء اخرى في معنى الشرب ومثال ذلك قالوا اذا احتقن بها والمراد بالحقنة هنا ليس الحقنة نعرفها الحقنة عند الفقهاء هو ادخال شيء عن طريق الدبر. فلو احتقن امرؤ بها فانه يكون حينئذ آآ يعني بخمرة ولا لو لم تسكره لو احتقن بكحول مخدر للكحول نوعان ايثيلي وميثيلي. بعضه يسكر وبعضه يقتل يسبب الصدمة فلو اكتحل امرء بكحول مخدر فانه حينئذ يقام عليه الحد. او استعاط به. واضح جعل عمر عن طريق انفه ولو قليلا ولو نقط يسيرة فانه يقام عليه الحد ولو كان باب التداوي يقام عليه الحد. قالوا او خلطه بغيره به او ايضا لت به العجيب. حتى لو خلطه بماء او مع مشروب اخر او ولدت به العجين واكل العجين. فانه يقام عليه الحد لكن انظر. اذا خبز العجينة الذي فيه الخمر لا يقام عليه ديال حد قد تستغرب هذا موجود الان كثير جدا الان يعني بعض الناس يذهب لبعض الدول خارجيا عندما يريدون ان يشفوا شواء يرموا على الفحم هذا الكحول المخدر الخمرة يرمونه على الفحم لكي تخرج رائحة من المائدة كما يقولون فحينئذ نقول هذه مع النار غيرتها فلا يقام الحد بها. لكن لو كان الفحم سكبه عليه ثم اكله نقول يقام عليك الحد. هنا لما خبز العجين الذي فيه خمر تغيرت حقيقته. بخلاف العجين لو اكله وقد لت بالخمر. كذلك المخلوق بغيره ان اختلط بغيره ان بقي فيه اثر الخمر اقيم عن الحد وان استهلك بالكلية استهلك بالكلية فلا احد على حد بل قد يقال بالجواز احيانا للاستهلاك ولذلك فان الادوية الان التي عندنا لا يمكن للشخص ان يأكل دواء كيماويا الا وقد اذيب في مذيب عضوي. وانسب المذيبات العضوية هي الكحول فيذيبون في مديرات عضوية. فاغلب الادوية فيها نسبة كحول ولو يسيرة. نقول هذي الكحول استحال واستهلك بالكلية. لو تأكل مئتين خمس مئة حبة قد تموت ولا تسكر لانه استحال. فحينئذ نقول لا يترتب عليه اي اثر بل انه يجوز لاجل المصلحة. والمعنى طيب يقول الشيخ واذا شرب المسلم المكلف لان غير المسلم لا يقام عليه الحد. لان الحدود الاصل انها على المسلمين فقط حتى الذمة لا يقام عليه المكلف لان الذمي اصلا يرى جواز شرب الخمر مثل نصراني وغيره. المكلف لان من كان دون سن سن البلوغ او كان مجنونا يعني تصرفاته لا عبرة بها. قال مختارا اي غير مكره. عالما واكرر مرة اخرى ان معنى العالم عالما بالحكم وعالما بالحل. تأمل العالم بالحكم بشرط ان يكون حقيقة عالم. ولذلك بعض الفقهاء يقول لا يقبل. ادعائه الجهل بالحكم. نقول لا اذا كان حديث عهد باسلام او انه آآ نشأ في بادية لا يعرفون هذه الاحكام. هنا يقبل والا الاصل انه لا يعذر ولذلك لما يقول بعض الناس يقول فيها خلاف على قولين نقول لا لا ليس خلافا على قولين التحقيق ان من قال لا يعذر فيه بالجهل من فقهائنا قصدهم باعتبار عامة للناس انهم يعرفون ذلك. ولكن اذا وجد الصورتان التي اوردتها لكم في باب الزنا فكذلك هنا. عالم بالحال لها صور. الصورة الاولى الا يعلم ان هذا الشيء مسكر. او لا يعلم ان كثيره مسكر. يعلم ان قليله غير مسكر. لكن لا يعلم ان كثيره مسكر. الحالة الاولى ان لا يعلم ان هذا هذا الشيء الذي قليله وكثيره مسكر لا يعلم انه مسكر بالكلية. او هذا يعلم ان قليله غير مسكر لكن لا يعلم ان كثيره مسكر. فهي في كلا الحالتين لا يقام عليه الحد. وحينئذ يكون ذلك الرجل ماذا؟ قد سكر بطريق مباح. لانه لا يعلم جاهل. وقد ذكر ان احد مشايخنا توفي على رحمة الله درسنا قديما ذكر ان احد مشايخهم في الازهر يعني هذه القصة ربما لها الان اكثر من ستين سبعين سنة لان هو درسنا فوق الثمانين يقول دخل علينا في القاعة في ذلك الوقت وقد كان سكرانا سكرانا فجاءه احد الطلاب اخذ على جنب فلما قال له ليش؟ قال انا والله ما انكرت الا اني وانا جاي من الطريق وعلى جوع شربت اصير قصب جاءه التلميذ وقال لا انت سكت ما درى شيخ معمم وعالم لكنه لم يك عالما ان هذا مسكر. طيب قال مختارا عالما ان كثيرا يسكت طبعا اذا كان غير عالم نص الفقهاء على انه لا يعزر كذا نص في الاقناع صراحة انه لا يعزر او في حاشية الاقناع بل قال علم ان كثيره يسكر فعليه الحد. طيب. قال ثمانون جلدة مع الحرية. وهذا عليه قضاء الصحابة رضوان الله عليهم لما اشار عمر عثمان عبدالرحمن بن عوف وعلي رضي الله عن الجميع. فكان اجماع الصحابة انها ثمانون. مع الحرية اي اذا كان حرا اربعون مع الرق لان القاعدة ان الرقيق ينصف له او تنصف عليه الحدود. اه عندنا هنا مسألة في قول تصنف ثمانون جلدة فقهاؤنا يقولون ان الامام اولى ابه اذا رأى استبدال الضرب بدلا من السوط ان يكون الضرب بجريد او نعاب فله ذلك. بل ويجوز ايضا ولو كان بيد على المعتمد عند المتأخرين. وهو الاظهر المعتمد كما قال غير واحد منهم صاحب صاحب التوضيح وغيره فيجوز ان يستبدل الضرب بالصوت ضربا باليد او بالنعال او بطرف الثياب وهكذا لان هذا هو ثابت في حياة النبي صلى الله عليه وسلم فيجوز من باب الاختيار فقط في حد المسكر دون ما عدا قبل ان ننتقل لباب التعزير ونختم درسنا اليوم بباب التعزير آآ عندي هنا مسألة مهمة جدا لابد من ذكرها وهو كيف يثبت الشكر؟ قلت لكم قبل قليل آآ السكر المراد باثباته اثبات ذهاب العقل او اثبات ماذا؟ شرب المسكر وان لم يذهب العقل او لم يرى ذهاب العقل. وجود واحد من هذين الاثنين السكر. يثبت السكر بامور. الامر الاول باقرار الشارب. والمعتمد المذهب انه يكفي اقراره مرة واحد امام القاضي لان القاعدة عندهم واعرف هذه القاعدة ان كل حد يوجب اتلافا في شرع فيه تكرار الاقرار والحد الذي لا اتلاف فيه كحد المسكر والقذف فانه لا يشرع فيه تكرار بخلاف الزنا والسرقة فلابد فيه من تكرار اما مرتين في السرقة او اربعا في الزنا. هذا السبب الاول او او المثبت الاول من او امور اثبات الشكر. الامر الثاني ان يأتي شاهدان ذكران فيشهدان ان فلانا رأياه وهو يشرب المسكر اي الذي يسكر كثيره. الثالث الشهادة على السكري بان يأتي رجلان ذكران عاقلان بالغان فيشهدان ان فلانا رأيناه سكران قد ذهب فعقله ولذلك اطال الفقهاء كما قلت لكم قبل قليل في بيان ما هو معنى السكران؟ قيل الذي لا يعرف السماء من الارض. وقيل هو الذي يبوح بالسر المكتوم فلهم تعريفات كثيرة لكن مرده على المذهب الى العرف. فيعرف ان فلان سكران لكن هنا مسألة مهمة ان بعض الناس قد يظنه سكران وليس بسكران. وهذا يلحظ يعني في وقائعنا بعظ الناس يرى شخص يغمى عليه بسبب انخفاظ فيقول فلان سكران وهو ليس كذلك. فبعض الناس اساسا لا يعرف السكران ويشهد به. ولذلك لابد القاضي يتأكد ما الذي رأيت؟ وما هي صفته وهل تعرف السكران من غيره؟ وهكذا. الامر الرابع وهو القيء. بان يشهد اثنان انهما رأيا فلانا يقين اما ان يشهد على شربه او على ذهاب عقله او على قيءه قال رأيناه قد قاء الخمر. قاء الخمر ما قاء الخمر الا وهو ايش؟ قد شربه. فكأنهم رأوه قد شربه هذه واضحة جدا وتقبل ولذلك قال الصحابة ما قرأها الا وقد شربها. الامر الاخير وانتبهوا هذا الامر الاخير لان هذا الذي انا محل الشاهد عندي قالوا وهل تثبت بالرائحة؟ مشهور المذهب؟ ان الرائحة لا يثبت بها الحد سواء من رائحتي فيه او من رائحة انفه وهكذا. لا يثبت الحد بها لانه ربما يقولون تمضمض امر وهذه شبهة والقاعدة درء الحدود بالشبهة. والذي عليه العمل عندنا الان وصدر فيه قرامة هيئة كبار العلماء في التسعينات وعين مجلس القضاء انه يقام عليه الحد لكن بشرط وجود قارنة اخرى مع الرائحة. ان اخذوا المذهب لكن زادوا قيدا اخر لم يأخذ برواية ثانية ولكن قالوا لابد من وجود قرية اخرى. مثل ان يكون معه قنينة الخمر. ورؤية منه رأي وشم منه رائحة الخمر وان لم يرى ذهاب عقله ولم يرى انه يشرب. ولذلك القاضي دائما لما يأتي الشاهد عنده يقول اشهد فما الذي رأيت؟ رأيته يشرب. رأيته ذاهبا العقل كيف رأيته؟ رأيته قد قاء؟ نعم. فيجب على القاضي ان يقول ما يقول سكران وبس. ما الذي رأيته منه؟ ينبني عليه اختلاف الحكم. نختم درسنا اليوم بباب التعزير وهو باب قصير لكنه طويل في حقيقته. باب التعجيل المصنف وفقهاؤنا يريدونه بعد حد مسكر لاسباب آآ السبب الاول آآ ان من فقد قيدا في فانه يجب عليه التعزير. السبب الثاني ان بعضا من اهل العلم يقول ان حد المسكر جلدة وهي رواية قوية في المذهب. وما زاد عن الاربعين انما هي تعذير من الصحابة رضوان الله عليهم. فناسب ان يكون كذلك. المسألة الثالثة ماذا اوردوا التعزير بعد باب المسك بالخصوص ولم يفردوه بعد الحدود كلها؟ قالوا لان القاعدة عند فقهائنا انه لا يجوز الجمع بين الحد والتعزير هذي قاعدة المذهب يحرم ان تجمع بين الحج واي صورة من صور التعزير الا حدا واحدا وهو ادي حد المسكر فيجوز ان يقام حد مسكر مع تعزير عشرين جلدة لمن شرب في نهار رمضان فقالوا هذه الصورة الوحيدة على المذهب التي يجوز فيها الجمع بين حد وتعزيل. ولذلك ناسب ان يذكر باب بعد باب المسكر خاصة. وقد تتلمس هذه تراخيب الابواب هذا. يعني فن مستقم. وعني المتأخرون بجمعه طيب آآ نبدأ بالتعذير الشيخ رحمه الله تعالى قال باب التعذير التعزير هو احد العقوبات والاصل في التعزير هو المنع لتعزروه اي لتمنعوه من غيره. التعزير الاصل فيه المنع. وعندنا قاعدة ان العقوبات زواجر وجوابر. سواء كانت العقوبات حدية او قصاصا او تعزيرا. فهي زواجر وجوابر فهي تمنع الشخص من الوقوع في ممنوع وتمنع غيره فينزجر بعقوبة زيد فيمتنع. فناسب ان تكون تعزيا وكل العقوبات لا تخرج من احد ثلاث امور اما قصاص حق ادمي واما حدود واما تعازية. التعازير في الحقيقة الفقهاء كلامهم عنها قليل الاسف. ومباحث التعازي كثيرة جدا جدا جدا. وقد لا اكون مبالغا حينما اقول ان اغلب الاحكام الجزائية تتجاوز ثلاثة الارباع تتجاوز ثلاثة الارباع بل اكثر ربما كلها احكام تعزيرية. سواء في المملكة او في غيرها من دول العالم كل الاحكام التي قاعدين التي فيها انظمة جزائية كلها شرعية كلها احكام تعزيرية الاحكام التعزيرية هي الاكثر الاحكام التعزيرية كثيرة جدا والفقهاء قديما كانوا يطلقون القواعد فيها ولكنها تأخذها منها بتفصيل يسير. انا ساتكلم عن بعض احكام التعذير وليس عن كله اول مسألة معنا وهي مسألة اشيد ببعض المسائل المهمة. هل التعزير حق لله جل وعلا ام انه حق لادمي؟ ام نعيد الجملة هل هو حق لله جل وعلا؟ ام يجوز ان يكون فيه حق ادم؟ انقطعا بعض صور التعزير هي حق لله جل وعلا. مثال ذلك فيما لو كان موجب التعزير سب مثلا او ظرب لا قصاص فيه. فان قلنا انه حق لله جل وعلا فيجوز اقامة بدون مطالبة صاحب الحق ولا يؤثر عفوه. ويجوز عفو ولي الامر فيه مطلقا. وان قلنا انه يدخل حق الادمي فما حكم فيه انه حق ادم لا يقام الا بمطالبة وتحريك دعوى خاصة جنائية خاصة. والامر الثاني انه يسقط باسقاطه ويصلح عنه ولو بمال والامر الثالث انه لا يجوز لولي الامر العفو عنه. مفهوم كلام اغلب المتأخرين وهذا الذي كان عليه القضاء قديما عندنا ان التعزير كله حق لله جل وعلا. هذا نص عليه جماعة من المتأخرين لا يكون التعذير الا لله جل وعلا. ما في تعزير حق ادمي ابدا انس. هذا ظاهر مذهب عند المتأخر. لكن هناك كرواية قوية جدا يوردها المتأخرون عن القاضي ابي يعلى. فقد ذكر القاضي ابو يعلى في الاحكام السلطانية وهو العمدة في هذا الباب انه يمكن ان هنا في التعازي حق ادم. والثاني وهو القول الثاني هو الذي عليه العمل عندنا الان من خلنا نقول من عشرين سنة. او اقل فاصبح القضاة الان يحكمون فيقول نحكم كذا عقوبة حق عام وكذا حق خاص والحق الخاص والحق الادمي يسقط باسقاطه ولا يثبت الا بمطالبته ويجوز له المعاوضة عنه او الصلح كما اتفقا. اذا مسألة الحق الخاص والحق العام مشهور مذهب المتأخرين انما يكون التعازي حقا لله جل وعلا. وهناك رواية وان لم يكن اغلبهم صرح بذاك لكن صرح بعض المتأخرين به. وهناك رواية انه قد يكون من التعزية ثم هو حق متمحر لادمي او مشترك. وهذا الذي عليه العمل الان من فترة طويلة. هذي مسألة مهمة يجب ان تكون في ذهن مع قلة من تناولها من الفقهاء. المسألة الثانية انه ينبني على ذلك قضية المطالبة. فالمذهب ان كل التعازير لا تشترط يشترط لها مطالبة كما قلت لكم. واما على الرواية الثانية فانه يجوز في اه ان يكون حقا لادمي فلا تثبت الا بمطالبة. اما الحق العام فيثبت بلا مطالبة معنى مطالبة اي مطالبة بصاحب الحق. واما المدعي العام فانه يطالب هذا واضح. المسألة الثالثة ذكرت لكم قبل قليل انه لا يجوز الجمع بين الحد والتعزير الا في سورة واحدة واوردتها لكم وهذا هو مشهور المذهب. لكن للفائدة لماذا نتكلم عن التعابير؟ التعازير هذا يعني مشكلته يعني ان مسائله تلتقط التقاطا ليست بابا الباب الذي يورد اقصر من المطلوب تجد مسألة غير في مظلتها الذي عليه العمل بناء على آآ يعني آآ الرواية الثانية في المذهب قول المالكية انهم يجوز الجمع بين الحد والتعزير. لفعل الصحابة رضوان الله عليهم على القول بان الاربعين هي حد والاربعين المتممة تعزير فما دام قد جمعوا بينهما فانه يجوز الجمع بين الحد والتعزير بشرط. ان ينضاف الى الى الحد وصف يزيد في تجريمه كهيئة قبيحة ونحو ذلك من الامور كالوقوع على ذوات المحارم وغيرها فقد يزاد فيه. المسألة الاخيرة ثم نأخذ كلام المصنف كلام المصنف قصير جدا اه المسألة الاخيرة وهذي مسألة مهمة جدا ما هي الاشياء التي يكون فيها التعزير؟ الاشياء التي تكون فيها التعزير ثلاثة انواع صورة مجزوم بوقوع التعزير فيها في المذهب. صورة منفية في المذهب بلا اشكال. صورة فيها نزاع في المذهب فنبدأ في الصورة الاولى وهي المجزوم بان فيه تعزيرا او انه يجوز العقوبة بها في التعازي. الصورة الاولى وهي الجلد فيجوز التعزير بالجد وسيأتي بعد قليل حده. الادنى والاعلى. الصورة الثانية الحبس. وكلمة الحبس هذه هي اوسع بكثير من الحبس بمعنى السجن. وهذا ما بمعنى نظام هذا الكلام وان الحبس هنا اوسع فقد يكون تعويقا. فكل ما يسمى تعويقة حبس صور الحبس السجن في المكان المخصص. من الصور المتفق عليها ايضا او لا اشكال فيها عند متأخري اصحابنا. انه يجوز التأديب بالنيل من العرق. كيف؟ وذلك بالتأنيب. يا ظالم. يا مخطئ بالتأنيب الذي طبعا لا يتعدى الى القذف والسب وانما يكون بالتأنيب. او يكون ايضا بالتوبيخ وهو اشد او بالتهديد وهذي قلت لماذا ذكرتها؟ لانه ذكرها الشيخ منصور في حاشيته على المنتهى. وقال قال الشيخ تقي الدين خذوا هذه المسألة فائدة في التعامل مع النصوص الفقهاؤنا اذا قالوا قال غير اذا قالوا وقال اذا ذكر حكما ثم ذكر بعده قال فلان من غير واو فان هذا القول هو المذهب. وان نسبه لصاحبه فمعناه ولد مذهب ما دام الكتاب متخصص في ذلك طبعا نص على هذي الفائدة المرداوي في بعض المواضع في الانصاف. واما اذا قال وقال فانها تحتمل ان تكون موافقة للمذهب وقد تكون رواية اخرى اي قول اخر تحتمل فقد يكون قيدا وقد يكون رواية. هنا ذكرها الشيخ منصور بلفظ قاله ايش يعني؟ لفظة الواو يختلف فيها الحكم ولذلك ترى يا شيخ قراءة الكتب قراءة المبتدئ ليس كالمتوسط ليس كالمنتهي وانا اكرر عليكم دائما من كلمة انا معجب بها للشافعي عليه رحمة الله الامام المبجل محمد بن ادريس الشافعي يقول التفاح الفقه كالتفاح الشامي سهل التناول كل واحد يطلع يعني يستطيع ان يطلع شيخ في خمس دقائق. لكن كيف خمس دقائق؟ لان اصلا الذي يفتي لا يقول الا خمس كلمات يجوز لا يجوز سنة مباح مكروه في غير هذي الخمس ما في. كل واحد يقدر يجلس ويقول مباح محرم. طبعا من قالها بغير علم فقد اقتحم جراثيم جهنم يعني عبارات الفقهاء سهلة ولكن الوصول للفقه الحقيقي الذي هو الاخبار عن احكام الشرعية يحتاج الى تعب وبذل. طيب نرجع لمسألتين. نتكلم عنه؟ نتكلم؟ نعم احسنت. اللي هو الذي قلنا اللي هو التأنيب او ما يسمى بالنيل من العرض. يعني يسمى بعض المعاصرين يسمونه ايش؟ يسمونه التعزير الادبي. يسمونه التعزير الادبي هذي صور ثلاثة متفق عليها. الصور المتفق على انه لا يجوز التعزير بها. زين؟ الامر الاول كل ما كان من باب المثلى تأتي وتجرح الشخص او تقطع منه عضوا ما يجوز. لو جاء شخص وقال فلان لم يثبت عليه حد السرقة. ولكني ساعزره بقطع يده. نقول ما يجوز. حرام. ما يجوز كل ما كان من باب المثلى بابانة عضو او بجرح في الجسد فكله لا يجوز. اذا المثلى ما هي؟ ابانة عضو واسم في الجسد من صور المفلح حلق اللحية. فلا يجوز العقوبة التعزير بحلق اللحية لانها مثله. بل بعض اهل العلم يقول ان حلق الشارب مثل قول مالك تعرفون هذه المسألة. اظن مالك يمنع من حلق الشارب ويرى انه مثلى لكن حلق الشارب ورد عن بعض السلف الحقيقة ان بعض السفرة انه سني ليس مسلم لكن هذه مسألة اخرى لا اريد ان ادخل فيها. اذا الامر الاول مما لا يجوز اتفاقا ما كان من بالموسى لو عرفنا بعض صورها الادانة والقطع ووسم الجسد وغير ذلك. الامر الثاني التعذيب بالنار فلا يجوز بنهي النبي صلى الله عليه وسلم تعذيب النار لا يعذب بالنار الا رب النار. فلا يجوز التحريق ولا ما في معنى النار مثل الصعق. كله لا يجوز. الامر الثالث مما لا يجوز ما كان من باب منع الطعام والشراب. فلا يجوز منع الطعام والشراب من باب التعزير مطلقا. لان هذا خطير جدا حتى لو كان زائدا عن الحاجة ما لك حق ان تمنعه من باب التعزير. سواء كان تعزيرا قضائيا او تعزيرا تأديبيا الرجل مع بيته واهل بيته لا يجوز هذه الامور كلها من باب اولى طبعا يبقى عندنا المختلف فيه وهو صورتان لماذا ذكرت المختلف فيه؟ لان مشهور المذهب انه لا تعزي فيهما والعمل القظائي عندنا انه يجري فيهما التعزير. يعني يمكن التعزير بهما يمكن التعزير بهما. الامر الاول وهو التعزير بالمال مشهور المذهب انه لا يجوز التعزير في المال الا في مواضع محددة منها في السرقة ستأتي لمن سرق اثرا وغيره ستتكلم عنه في الدرس القادم ان شاء الله. واما الرواية الثانية عليه العمل فيجوز التعزير بالمال. مصادرة واتلافا وغرامة. واغلب التعذيرات الان بالمال قطع الاشارات المواقف الغلط آآ عدم فحص السيارة كل هذا من باب التعزير بالماء اذا هو على الرواية الثانية مذهب الذي يعمل به في جميع بلدان العالم. اذا هذا المسؤول هو التعزير بالمال. النوع الثاني من التعزير المذهب لا يجيز والرواية الثانية التي عليها العمل جوازه وهو التعزير بالقتل. فالمذهب انه لا يجوز التعزير بالقتل الا في صور نادرة جدا قد يشير لها بعد قليل منها قضية الخارجي فيرون ان الخارجي اذا زاد شره جاز تعزيره قتلا ومنها سيأتي صورة سأذكرها بعد قليل. واما الرواية الثانية فيجوز التعزير بالقتل موافقة لمذهب الامام مالك. وعليها العمل. ضربنا مثال قبل قليل تهريب المخدر من اول مرة يقتل الترويج مرتين يقتل التعاطي اظن اربع مرات يقتل فكلها قتل قتل كلا في المخدرات قتل فكل هذه توجب القدم. من باب التعزير وعليه العمل. طيب. اه بسرعة نمر على كلام المصنف يقول الشيخ باب التعزير عرفنا التعزير انه مأخوذ من المنع والمقصود هو منع الواقع في الاسم ان يعيده ومنع غيره من ان يقع فيه. لان المقصود من العقوبات بانواعها الزجر والجبر فالزجر عن الوقوع والجبر في الذنوب. قال وهو التأديب اه فهو يشمل التأديب الرجل لاهله ولولده والمعلم للصبيان عنده ويشمل ايضا ولي الامر ويشمل كذلك ولي الامر ولذلك عبروا بالتأديب لان الفقهاء يعني بعضهم يجعل التأديب غير التعزير وبعضهم يجعله من واحد سيأتي بعد قليل. يقول وهو في كل معصية قول الشيخ رحمه الله تعالى في كل معصية تشمل امرين تشمل فعل المحرمات وترك الواجبات فان ترك الواجبات معصية فتجب فيجب له التعزير كترك الصلاة مثلا والتأخر عن الجماعة قد يعزر وقد كان قديما يعزر الجماعة والمتأخر عنها الذي تفوز تكبيرة الاحرام يعزر بان تؤخذ غترته. تؤخذ غترته. وهذا باب التعزير تأخذها وتباع في السوق وتكون في هذا قديم يعني قبل ستين سبعين سنة ربما وهذا من باب التعذير بالمال والمصادرة والاتلاف لمن فعل ذلك. اه الامر الثاني فقوله وفي كل معصية هذا يفيدنا على ان من لا يتصور منه المعصية فانه لا يعزر وبناء على ذلك فان ما لا من لا يتصور انه المعصية اثنان المجنون والصبي. فاما المجنون فانه لا يعزر لا شك. واما الصبي فانه اساسا لا يجوز تعزيره بالظرب اذا كان دون سن التمييز حرام. لانه لا عقل له بالكلية لا يظرب. كمن مر معنا في الجنايات واما بعده فيجوز تأديبه لكن دون تعزيله. فيجوز تأديبه دون تعزيله. فهذا من باب التأديب. ولذلك قلت لكم قبل قليل واهل العلم يفرق بين التأديب والتعزير. فيجعل التأديب لغير العاقل. والتعزير للعاقل الذي يتصور منه الوقوع في المحرم وهي المعصية طيب الامر الثالث ان قوله المعصية تشمل امرين المعصية المحرمة باصل الشرع في نص كتاب الله او سنة النبي صلى الله عليه وسلم او المعصية التي هي مخالفة ولي الامر. لان الله عز وجل يقول يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم فاذا منع ولي الامر من امر لمصلحة عامة مثل الاشارات ومثل السرعة والمواقف الخاطئة فهل تعتبر معصية بالمعنى العام؟ وبناء عليه فيجوز التعزير على تركها. طبعا بشرط ان تكون منعه لمصلحة عامة. وهذا المبدأ الكبير المشهور جدا عند اهل العلم. انه يجوز ولي الامر تقييد واحات كل واحد يجوز له ان يسرع ميتين ولكن للمصلحة العامة جعلت السرعة ثمانين مثلا او تسعين بناء على اختلاف الشوارع نعم قال لا حد فيها ولا كفارة قوله لا حد فيها ولا كفارة لان المذهب لا يجوز الجمع بين الحد والكفارة الا في سورة واحدة ذكرتها لكم قبل قليل عفوا لا يجوز الجمع بين الحد التعزير الا في سورة واحدة ذكرتها لكم قبل قليل. ولا كفارة كذلك كل معصية فيها كفارة كالايمان. والظهار وغيرها من من الامور ما دامت فيه كفارة فانه لا يجمع معها بتعزير. لان لو كان فيها تعزير لفعله النبي صلى الله عليه وسلم مع وجود الداعي في عهده فلما لم يفعلها دل على جوازه ضرب بعد ذلك بعض الامثلة فقال كاستمتاع لا حد فيه. يعني كاستمتاع رجل مثلا بامرأة محرمة عليه بما دون الوطء بما دون الفرج. فانه حينئذ لا يجب فيه آآ الحد وهو حد الزنا فيكون فيه تعزير او رجل تزوج امرأة نكاحا فاسدا مختلف صحته وسبق معنى انه يسقط الحد لكن يجب فيه التعزير. وهكذا صورة كثيرة جدا مما سبقته. قال وسرقة لا قطع فيها وسيتكلم ان شاء الله في في الدرس القادم حدود السرقة. يعني مثلا رجل الذي سرق مثلا لم ينتهك حرزا او لم او كان المال لا حرز فيه. او غير ذلك من الاسباب التي سترد. قال وجناية لا قود فيها. يعني كل من جنى على غيره جناية وسقط القود. سقط القود ان آآ لعدم المطالبة. او آآ اه العفو وغير ذلك. فنقول ان كانت الجناية عمدا ففيها التعزير. يعني مثلا واحد ورث الدم جنى على امرأة ثم ورث الدم فيعزر. وجرت العادة عندنا ان من قتل قتل عمد وسقط عنه قتل عمد باي سبب ولو بالعفو لابد ان يسدل على الاقل حال سنتين. هذا التعزير. اه بعظ القظاة يرى ان الجريمة كانت بشعة جدا فقد يعزر هذا الجاني بالقتل يمر عليكم احيانا في الاحكام يقتل تعزيرا ولم يقل قصاصا طيب يقول واتيان المرأة المرأة سبق معنه السحاق فان فيه التعزير قال والقذف بغير الزنا فيه التعزير وجوبا لو سبه او شتمه وصفه شبهه بحيوان فقال يا حمار مثلا او آآ سبه اي انواع السب هذا يسمى سب وهذا الذي هو يسمى القذف بغير الزنا ونحوه من العقوبات وهي كثيرة جدا بل بالمئات. يقول الشيخ ولا يزاد في التعزيب على عشر جلدات. مشهور المذهب ان التعزير بالجلد لا يجوز ان يزاد فيه على عشر. لما ثبت في الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يجلد فوق عشر او فوق عشرة اسواق لا في حد من حدود الله هذا نص قالوا على انه لا يجوز التعذير بالجلد فوق عشر جلدات اقصى شيء عشر بهذا النص قال والحد به حد المسكر وحد القذف وحد الزنا هي التي يجوز الزيادة عن عشر آآ اه استثنى بعض المتأخرين صورا فقالوا يجوز فيها الزيادة عن عشر جلدات. من هذه الصور المستثناة على مشهور المذهب نمشي الان وقد اشير للرواية الثانية قال اذا وطأ الرجل امة زوجته؟ اذا وطأ الرجل امة زوجته فان كان قد وطأها ولم تحلها له اقيم عليه حد الزنا وهو الرجل. فان احلتها له جلد مائة ولا يرجع. لوجود يقولون الشبهة. هذا واحد. الحالة الثانية اذا وطأ رجل امة في ملكه وملك غيره وهي المشتركة في الملك. يملكها هو وغيره. فهنا يقام عليه عقوبة تعزيز مئة الا جلدة. اذا في الصورة الاولى يقام عليها التعزير مئة جلدة. وفي الثاني يقام عليه التعزير مئة الا وحده كذا ذكروا. الرواية والثاني في المذهب قالوا ان هاتين الصورتين ليست على سبيل الحصر. بل يجوز الزيادة عن عشر جلدات. وان معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم الا في حد اي الا في حكم يحكم فيه القاضي. اذ من التعزير ما يجوز عند غير القاضي. الاب يعزر ابناءه بالضرب. المعلم مع ابنائه جزء له ضرب في الجملة طبعا ليس الشديد وانما الضرب الخفيف. لكن لا يجوز له ان يضرب اكثر من عشر. اما القاضي وهو الحاكم الحد فيجوز له الزيادة عن عشر. قالوا ولان لفظ الحد لم يكن معروفا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة على الحدود الخمسة او الستة والسبعة. وانما هو اصطلح حادث كما ذكرت لكم في اول باب الحدود يقول الشيخ رحمه الله تعالى ومن استمنى بيده بغير حاجة عسر يقول ان من استنى بيده آآ واضح استمنا آآ انه لا يجوز المذهب روي في ذلك حديث لكنه لا يصح لكن قال بغير حاجة استدلال الشافعي رحمه الله تعالى قال بسورة في سورة المؤمنون اه اه والذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم. استدل بهذه الاية على حرمة الاستمناء. قول المصنف بغير حاجة اي حاجة للفعل هذا كخشية الوقوع بالزنا وهذه وهذه الحاجة قد تكون في المآل وفي الحال في الحال الان يعني قريبة جدا وقد تكون فيما بعد بعد يومين او ثلاثة يقول ابن نصر الله يقول وظاهر كلام الفقهاء ان فقط خاصة بالحال دون المآل ولكن الصواب انها في الحال والمآل. الدليل على ان هل تجوز عند الحاجة؟ ما نقل ابن المنج عن الامام احمد انه نقل عن عبد الله بن زياد عن ابيه ان الصحابة كانوا يفعلونه في غزواتهم لانهم خشوا من الوقوع في حرام او في ضرر على ابدانهم قد ينظر بعض الناس قد ينظر ان لم يفعل هذا الشيء. قال عزر عزر اي اذا كان من غير حاجة والتعزير لازم يكون بجلد او بضرب قد يكون بتأنيب وبنصيحة او بغير ذلك من الامور او يرى القاضي عدمه اه اه مفهومه انه اذا كان لحاجة فانه جائز ولا يكون اه فيه تعزير تكون بداية بحمد الله عز وجل انهينا باب التعزير اه في الدرس القادم بمشيئة الله عز وجل نبدأ بباب القطع في السرقة. اسأل الله عز وجل للجميع التوفيق والسداد اسأله جل وعلا ان يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح وان يتولانا بهداه وصلى الله وسلم على نبينا محمد