غراس العلم لدراسة العلوم الشرعية. يقدم شرح دليل الطالب لنيل المطالب. للامام مرعي الكرم الحنبلي. مع الشيخ ابراهيم رفيق الطويل بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. احمده سبحانه وتعالى حمد الذاكرين الشاكرين واصلي واسلم على المبعوث رحمة للعالمين ومحجة للسالكين نبينا محمد وعلى اله وصحبه سلم تسليما كثيرا مباركا الى يوم الدين. حياكم الله احبتي الى مجلس جديد نعقده في شرح كتاب دليل الطالب دليل المطالب مع الامام مرعي ابن يوسف الكرمي رحمة الله تعالى عليه موعدنا اليوم مع باب صلاة الجماعة ومن الافكار الجميلة يعني قبل ان اشرح فيها بصلاة الجماعة يعني كنت اقرأ في سير الاوائل ان كان عندهم رحمة الله عليهم ورد يومي في قراءة الفقه كان السلف رحمة الله عليهم طبعا السلف لا اقصد فقط الجيل التابعي لأ يعني العلماء عموما مما ينصحون به طالب العلم ان يكون له ورد يومي في قراءة الفقه. كما انت عندك ورد يومي في قراءة القرآن يكون لك ورد يؤبي في قراءة الفقه. عندك كتاب فقهي يوميا تقرأ منه ثلاث اربع صفحات تراجع المادة كما تراجع القرآن. وكان العز بن عبدالسلام رحمة الله عليه سلطان العلماء لا ينام ليلا الا ويمرر مسائل الفقه على ذهنه. كل ليلة قبل ما ينام يمر المسائل الفقه على ذهنه سريعا وهذا له دور كبير في ضبط الفقه احبائي يعني بشكل عام انا دائما اقول للاحبة الدرس الفقهي هو بطبعه درس يحتاج نفس. مسائل بالالاف تتكلم عن مسائل بالالاف سواء في العبادات او في المعاملات. وضبط هذه المسائل لابد ان يكون بالتكرار وادامة النظر واعادة النظر فيما الطالب يسمعه ويستشرحه فاذا كان هناك يعني من الامور الافكار تعتبرها فكرة من الافكار التي تستفيد منها من خبرتها الاوائل. اذا كان هناك لك ورد يومي في الفقه مثل فرض الصلاة. تقرأ وخلي خمس صفحات يا اخي يوميا من دليل الطالب ستشعر انك تمر على المادة بشكل دوري اما الطالب الذي ينتظر كل شهر ليمر على المادة وبعد ان ينتهي من شرح الكتاب ينقطع عنه سنوات. هذا لا يمكن ان يضبط الفقه او يكون فقيها بحال من الاحوال. نسأل الله ان يعيننا جميعا وان يرزقنا الاخلاص في القول والعمل طيب موعدنا اليوم مع باب صلاة الجماعة وبدأ الشيخ مرعي فقال تجب على الرجال الاحرار القادرين حضرا وسفرا. بدأ بحكم صلاة الجماعة فقال تجب اذا ما حكم صلاة الجماعة ابتداء؟ الوجوب لكن هذا الوجوب علاما له ضوابط. قال تجب على واحد الرجال. هذا الشرط الاول وهذا اخرج به من اخرج النساء واخرج طبعا الصبي المميز لا تجب عليه كل الصلاة. فبالتالي ما في داعي ان يدخل معنا فقوله على الرجال اخرج به النساء. واما الصبي فالصلاة كلها ليست واجبة عليه فلا داعي لاخراجه بقيد الرجال اصالة اذا قوله على الرجال اخرج النساء طبعا هم يقولون في كتب الفقه المطولة والخناثة لكنها فكرة الخنثة لا اركز عليها كثيرا مع الطالب. يعني بخليها على الافكار المشهورة واما في الكتب المطولة فيكون اخرج النساء والخنثى. لكن خلونا على المشهور المتداول العملي عندكم الان. فقيد الرجال اخراج النساء. الاحرار اخرج به من اخرج العبيد العبد لانه مشغول بسيده لا تجب عليه صلاة الجماعة. ثالثا القادرين وهذا القيد اخرج به ذوي الاعذار الذين يسقط عنهم حضور الجماعة وسنبينهم ان شاء الله فقيد القادرين اخرج به من؟ تقول اخرج به اصحاب الاعذار الذين يسقط عنهم حضور الجماعة. طب من هم هؤلاء؟ سيبينهم ان شاء الله لاحقا اذا هذا الوجوب لصلاة الجماعة على الرجال. الاحرار القادرين بقي هناك قيد نقول للخمس المؤداة والجمعة والعيد بالخمس المؤداة يعني وجوب صلاة الجماعة هو للصلوات الخمس المؤداة وليست المقضية. فاذا انا فاتتني الصلاة في وقتها وبدي اقضيها لا لا تجب عليها الجماعة فهمتم الفكرة او وجوب صلاة الجماعة تقول للخمس المؤداة يعني للظهر اداء للعصر اداء. للمغرب اداء للعشاء اداء للفجر اداء. واما اذا اصبحت قضاء في فلا يجب في القضاء الجماعة للخمس المؤداة والجمعة والجمعة والعيد ممتاز والجمعة والعيد لان الجمعة هل تصح من دون جماعة اصلا لا تصح بخلاف الصلوات الخمس المؤداة سابين الان ان شاء الله ان الجماعة واجبة لها لكنها تصح من دونها اما الجمعة اصلا لا تجوز من دون جماعة ولا تصح والعيد عند في المعتمد من مذهب الحنابلة في المعتمد لان هناك روايات اخرى. ايضا اساسها الجماعة ابتداء فلا تصح ابتداء ولا تجوز من دون جماعة سيأتي ان شاء الله انه في باب صلاة العيد انه المنفرد اذا فاتته صلاة العيد مع الامام له ان يقضيها. هذا في حال القضاء لكن اساسا صلاة العيد في المذهب عندنا لا تصح ولا تجوز الا جماعة فعليه نقول تجب اي صلاة الجماعة على الرجال الاحرار القادرين ووجوبها للخمس المؤداة وللجمعة والعيد ممتاز الان بدنا نفرق بالنسبة للخمس المؤداة صلاة الجماعة واجبة لكن لو لم تفعل يعني لو صليت من دون جماعة صحت الصحة هذا حكم وضعي وليس تكليفي الصحة حكم ايش؟ وضعي. فالخمس المؤداة لو لم تفعلها جماعة صحت وان لم تكن معذورا تكون اثما واما الجمعة والعيد فالجماعة واجبة لها وان فعلتها من دون جماعة ابتداء لم تصح فهناك فرق اذا فعليا بين الجمعة والعيد وبين الخمسة المؤداة صح؟ ايش الفرق قل الخمس المؤداة الجماعة واجبة لها لكن ليست شرطا لصحتها. الجماعة واجبة لها لكن ليست شرطا لصحتها. فلو انا صليت الظهر منفردا من دون عذر انا اثم لكن صح الضهر ولا ليست صح؟ صح اما الجمعة لو صليتها منفردا ولا طلعت وخطبت وعملت كل شي ونزلت هل تصح؟ لأ. لا تصح من دون جماعة وانت اثم اذا لم تأتي بالجماعة فعليكم ان تفرقوا بين الخمس المؤداة وبين الجمعة والعيد فبالنسبة للجمعة والعيد بتقول الجماعة واجبة وشرط للصحة. بالنسبة للخمس المؤداة الجماعة واجبة لكن لكنها ليست شرط للصحة هذا فرق باختصار طيب اذا اه تجب على الرجال الاحرار القادرين حضرا وسفرا. يعني وجوب الجماعة هل هو خاص بالحضر؟ بحيث تسقط الجماعة عن المسافر كلا الجماعة واجبة حضرا وسفرا حتى لو كنت مسافر في طريقك عليك ان تسعى لتحصيل الجماعة جيد ثم قال بعد ان بين وجوب الجماعة واضفنا نحن شيء من الاضافات سيبين ما هو الحد الاقل الذي تنعقد به الجماعة؟ فقال واقلها امام ومأموم ولو انثى يعني اقل حد تنعقد به الجماعة اثنين امام ومأموم حتى ولو كان هذا المأموم انثى حتى ولو كان هذا المأموم انثى. يعني لو الرجل وزوجته انعقدت جماعة يا شيخ انعقدت جماعة فلذلك قال واقلها امام ومأموم ولو كان هذا المأموم انثى فلو كان الامام رجل والمأموم امرأة انعقدت الجماعة. لكن انظر ايش قال ولا تنعقد بالمميز في الفرض. اما اذا كانوا الاثنين احدهم صبي مميز يعني واحد بالغ سواء كان ذكر ولا انثى والاخر صبي مميز. هل تنعقد الجماعة باثنين احدهما صبي مميز؟ بتقول في صلاة الفرض ما بتنعقد لكن لو كانت جماعة نفل يعني تراويح بيمشي الحال بتنعقد اما في صلوات الفرض فلا تنعقد الجماعة اذا كان الاثنان احدهما صبي لانه الصبي لا تجب عليه الصلاة بالتالي لم يعتد بوجوده واما المرأة فانها تجب عليها الصلاة. فلذلك اعتد بوجودها. فهمتوا الفرق بين الصبي وبين المرأة يقول الصبي لا تجب عليه الصلاة. فاذا كان امام صبي فعليا الامام وحده. لانه الصبي لا يعتد به لعدم وجوب الصلاة عليه بخلاف المرأة البالغة فانها الصلاة واجبة عليها فبالتالي يرتد بوجودها. اذا واقلها يعني اقل حد للجماعة ان يكون امام ومأموم ولو كان هذا المأموم انثى تمام؟ ولا تنعقد بالمميز في الفرض يعني لا تنعقد الجماعة لا تعتبر اذا كانوا اثنين ها اذا كانوا اثنين هذا المراد اذا كانوا اثنين احدهم مميز بس هذا خاص بصلاة الفرض. اما جماعة النفل لا تنعقد باثنين احدهما مميز ممتاز فالنفل دائما شروطه او قيوده اخف من قيود الفرد بعد ان انتهى من بيان حد الجماعة انتقل فقال وتسن الجماعة بالمسجد اه اذا يا شيخ لما يقول الحنابل لصلاة الجماعة حكم هالوجوب اذا هم لا يقصدون الوجوب في المسجد هم يقصدون المهم ان تصليها جماعة صليته في المسجد صليته في البيت صليته في السوق الواجب ان تحصل الجماعة في اي مكان طيب ان تكون هذه الجماعة في المسجد بالتحديد هذا سنة فهمناه فالواجب هو صلاة الجماعة لو صليت في البيت جماعة رفعت الاثم عن نفسك لو صليت في السوق جماعة رفعت الاثم عن نفسك ان تؤدي هذه الجماعة في داخل المسجد على المذهب سنة وليس واجب كونه في المسجد هذا سنة طبعا ابن القيم له يعني بحث طويل ويرى انه لا الوجوب للجماعة خاص بالمسجد فقط هذا له بحث يعني فيه طويل ويرجح ان هذا الوجوب في المسجد فصلاة الجماعة واجبة ووجوبها في المسجد. هذا رأي مين؟ ابن القيم رحمة الله تعالى عليه له بحث طويل في ذلك لكن ليس هذا هو المذهب. المذهب عندنا ان صلاة الجماعة واجبة. فلو اديت في البيت جماعة سقط الاثم. لو اديتها في السوق جماعة سقط الاثم. لكن ان توقع هاي الجماعة في المسجد ان تكون في المسجد فالمذهب يرى ان هذا سنة بس هذا ينبني عليه اشياء. بتعرفوا ايش هو؟ انه اذا كان الانسان ذهب للمسجد هذي بتصير معنا كثير انسان ذهب للمسجد وجدهم انهوا الصلاة فالبعض ايش بعمل؟ بقول له خلص بصلي وحدة في طرف المسجد يكون ما بنفع ستأثم اذا كان بامكانك ان تعود للبيت وتصلي مع زوجتك جماعة لا يجوز ان تصلي في المسجد منفردا ترجع للبيت وجوبا وتصلي الجماعة في البيت وجوبا مع زوجتك. حتى تحصل ايش؟ الجماعة لانه الجماعة هي الواجبة. رحت عالمسجد وجدتهم مخلصين صلاة. بعض الناس لك خلص بصلي وحدة مش هيك بصير المذهب عندنا لا وجوبا لا بد تعود الى بيتك اذا كانت زوجتك ما صلت وبتذهب وبتصلي معها جماعة. او اذا كان مثلا عندك يعني ابن بالغ ابن بالغ تنعقد به الجماعة بتذهب بتصلي معه انتبهوا لها لان بعض الناس بفكر انه القضية على على التساهيل يعني خلص خلصت الجماعة وبصلي لحالي في المسجد وبرجع على البيت. يجب ان تعود للبيت اذا كان ان تحصل الجماعة في البيت لانه الواجب هو صلاة الجماعة خلاص ما حصلتها في المسجد ارجع حصلها في المنزل. اما اذا كان حتى اللي في المنزل خلص اه صلوا الامر وانت ما في اي جماعة تستطيع ان تدركها ما في حل الا انك تصلي. ولو صليت المسجد حينئذ لا حرج عليك. فهذه القضية انتبهوا لها اذا كان صلى اذا كان قالوا سيصلي في البيت جماعة واذا ذهب الى المسجد سيصلي منفردا وجوبا يجب ان يصلي في البيت ولا يذهب الى المسجد طيب الان لو سألنا سؤال هذا حكم الجماعة بالنسبة للرجال الاحرار القادرين انها واجبة طب ما حكم الجماعة للنساء قال وللنساء منفردات عن الرجال. هاي معطوفة على كلمة وتسن يعني وتسن الجماعة بالمسجد وتسن للنساء منفردات عن الرجال. الان يقول الحنابلة آآ اذا كان النساء منفردات عن الرجال في مكان مستقل بهم يسن لهن صلاة الجماعة سواء كان الامام امرأة او كان الامام رجلا اعيد الفكرة اذا نساء مجتمعات وحدهن في غرفة في بيت في مصلى النساء وحدهن. ممتاز؟ يسن لهن الجماعة سواء قالوا كان الامام منهن يعني امرأة او كان الامام رجلا اما اذا اجتمع النساء مع الرجال في مكان واحد فما حكم الجماعة لهن؟ مباحة وليست سنة اذا اجتمع النساء مع الرجال في مكان واحد هنا تصبح الجماعة في حق النساء المجتمعات مع الرجال ايش مباحة وليس السنة لذلك هو دقيق الشيخ مرعي ايش قال؟ وللنساء منفردات عن الرجال. مفهوم المخالفة انه النساء اذا اجتمعن مع الرجال في مكان واحد فايش بكون الحكم؟ ما بكون السنية وانما يكون على الاباحة ويستثني الحنابل المرأة الحسناء في هاي الحالة فيقولون يكره حضور المرأة الحسناء في حال اجتماع النساء مع الرجال يعني اذا اذا اجتمع النساء مع الرجال صلاة الجماعة للنساء مباحة. الا المرأة الحسناء فتكره وابن مفلح في الفروع رحمة الله عليه حتى تنظر كيف ان الحنابل ينظرون الى المقاصد وليسوا جامدين على فقط النصوص. يقول ابن مفلح وفي يومنا هذا المفتى به كراهة حضور النساء لجماعة الرجال. شوفوا ايش يقول يقول ابن مفلح في الفروع وفي يومنا هذا الذي يفتي به الحنابلة في زمن بن مفلح كراهة حضور النساء عموما حسناوات ولا مش حسناوات لايش؟ لجماعة الرجال قال لكثرة الفساد. وبه افتى الوزير ابن هبير الحنبلي. وهذا يدل ان الحنابلة وان كانوا يضعون هذه القواعد لكنهم في النهاية ينظرون الى الذي يفتون فيه. فابن مفلح في واقعه بقول ايش؟ بقول حضور النساء جميعا في واقعي مكروه. لكثرة الفساد والفساق. طب كيف لو اجا بنوفل على زمن ايش راح يقول الله المستعان اذا فهمنا التفصيل في حكم الجماعة للنساء النساء منفردات يسن لهن الجماعة سواء كان الامام رجلا او امرأة تمام؟ النساء مع الرجال في مسجد واحد يعني في مكان واحد. خلينا نقول في مكان واحد يباح لهن الجماعة. الا المرأة الحسناء فيكره لها الحضور. ويقول الحنابل وحكم صلاة الجماعة حكم مجالس الوعظ فاذا كان يعني يباح للنساء ان ان يحضروا مع الرجال مجالس الوعظ. طبعا بكون هناك انفصال مش مع بعض ومختلطين زي ما بفكر في بعض. يعني تكون النساء في الخلف الرجال امام. قال يباحوا للنساء ان يحضروا مع الرجال مجالس الوعظ. الا المرأة الحسناء فيكره لها ان تحضر الاماكن التي يرتادها الرجال خشية الفتنة جيد ثم قال وحرم ان يؤم بمسجد له امام راتب فلا تصح الا مع اذنه ان كره ذلك ما لم يضيق الوقت. الان يعني هاي المسألة ربما الشيخ مرعي انا كنت اتمنى انه يرتبها بشكل افضل من ذلك لكنها يعني نحن ان شاء الله نرتبها مع بعضنا البعض هذه المسألة تتعلق بالمسجد الذي له امام راتب امام رسمي معين خلينا نسميه ماشي المسجد الذي له امام راتب يحرم ها يحرم هذا حكم تكليفي ولا يصح هذا حكم ايش؟ وضعي. بدكم تنتبهوا الفرق بين الاحكام التكليفية والوضعية يحرم ان يؤم اي شخص اي شخص بمسجد له امام راتب الان اضيفوا قبله او معه. لانه الكلام في التحريم هنا يعني يحرم ان تكون انت امام في مسجد له امام راتب قبل ان يأتي الامام الراتب او مع جماعة الامام الراتب ايش صورة المسألة يا شيخ وضح لنا اياها اكثر انا الانسان انا الان لست امام انا مواطن دخلت المسجد ممتاز الان لسه الصلاة لم تقم ولسه لم يأتي الامام الراتب هل يجوز لي ان اقول يلا يا جماعة اقيموا الصلاة وانا بدي اقوم فيكم من قبل ان يأتي الامام الراتب قالوا هذا حرام هذا حرام واذا فعلت فلا تصح صلاتي ولا صلاة المأمومين لا تصح الجماعة كلياتها حرام ولا تصح الصلاة باطلة وكذلك معهم كيف يعني معه؟ يعني قبله او معه. كيف يعني معه؟ يعني انا دخلت المسجد وجدت الامام الراتب ما شاء الله بيصلي بالناس في مكان المكان المعهود. رحت انا جبت جماعة ثانية وصليت مكان اخر في المسجد هاي اسمها معه وهذا ايضا حرام ولا يصح اما بعده فلا اشكال فيه يعني اذا الامام الراتب صلى وانهى الصلاة وسلم هل يجوز لي انا كمواطن ان اعقد جماعة اخرى في المسجد عند الحنابلة لا اشكال في ذلك عند الحنابلة لا اشكال في ذلك. فاذا تحريم ان يؤم بمسجد له امام راتب. ترى العبارة تبعت الشيخ مرعي ليست كاملة ان هو ما قال قبله او معه مو بس قال وحرم ان يؤم بمسجد له امام راتب لان انت ممكن تفهم انه اذا خلص في امام راتب حتى لو الامام الراتب انهى الصلاة ما بصير انا اكون امام في هذا المسجد لا ليس هذا المقصود المقصود عند الحنابلة يحرم ان يؤم انسان بمسجد له امام راتب قبل ان يأتي هذا الامام فيؤم او معه اما بعده ما في مشكلة ضمن التفصيل قبله او معه واما بعده لا حرج اني انا بعد ما يخلص الامام ويسلم. ايش اعمل؟ طب خلص الامام جماعته. وانا معي جماعة جديدة. بنصلي. لا حرج في ذلك عند قبل وحرم ان يؤم بمسجد له امام راتب. جيد قال فلا تصح لاحظوا كيف اتى بحكم الوضع الان. فلا تصح الان بده يبين احوال مستثناة من التحريم ومن عدم الصحة احنا الاول اشي وحطينا القاعدة العامة. الان بدنا نعرف الاستثناءات. هناك استثناءات. قال الا مع اذنه. هاي الحالة الاولى انه اروح انا استأذن الامام الراتب. اقول يا امام تسمح لي ان اؤم مكانك فاذا اذن خلص انتهى الامر اذا الاستثناء الاول الا اذا اذن هذا الامام الراتب. ذهبنا فاستأذناه فاذن لنا. ما في مشكلة قال ان كره ذلك ان كره ذلك هذا فعليا هو الكلام عن الحالة الثانية المستثناة. وهو انه اذا علم او ظن. اذا علم او ظن من حال الامام الراتب انه ولا يكره ان يؤم احد مكانه. بالتالي ما في مشكلة اذا اذا قام احد المواطنين وان مكانه. قبله او باعه. تمام؟ اه ولو لم يستأذن ولو لم يستأذن لانه خلص احنا تطمنا انه هذا الامام الراتب لا يكره ذلك لا يكره ذلك. فاذا كان الامام لا يكره ان يؤم احد مكانه فبالتالي لا حاجة لاستئذانه وتصح الصلاة وتجوز. ان يؤم شخص مكانه الحالة الثالثة الاستثنائية ما لم يضق الوقت يعني اذا الامام الراتب ما اجى الامام الراتب لسا ما جاء ومش قادرين نستأذنه حتى سواء كان يكره اني اقوم احد مكانه ولا ما بكرهه لان قضية الكراهة بدنا نحطها عجنب ما يهمناش الامام الراتب لم يأتي ولم نستطع ان نستأذنه والوقت ضاق. ايش نعمل؟ نطلع وقت الصلاة؟ لا فاذا ضاق الوقت هذه حالة ثالثة استثنائية يجوز فيها ان يؤم شخص مكان الامام الراتب. فتقول الحالة الثالثة اذا ضاق الوقت ولم يأتي الامام الراتب فيجوز ان يتقدم احد احد الناس يعني المصلين ليؤم به بالجماعة حتى ولو لم يستأذن الامام حتى ولو كان يكره الامام لانه قضية الوقت الان اولى من رضا الامام. ممتاز هناك حالة رابعة لم يذكرها الشيخ. هناك حالة رابعة لم يذكرها الشيخ مرعي وانا اذكرها لكم. حالة رابعة مستثناة قالوا اذا تأخر الامام الراتب عن المعتاد اكتبوها عندكم اذا تأخر الامام الراتب عن المعتاد مع بعده يعني مع بعد محله او مع قرب محله لكن تشق مراسلته الحالة الرابعة ايش هي اذا تأخر الامام الراتب عن المعتاد لان الوقت ما ضاق لسا في مجال لكن الامام الراتب تأخر عن الوقت المعتاد ان يأتي به وهو اما في مكان بعيد او في مكان قريب تشق مراسلته فيه ففي هذه الحالة ايضا يجوز لاحد المصلين ان يؤم الناس. يجوز ان يؤم الناس وتصح الجماعة. اذا آآ يعني ربما عبارة الشيخ مرعي يعني فيها عدم وضوح كثير في الافكار لما قال الا مع اذنه ان كره ذلك ما لم يضيق الوقت. يعني جمع لك الاحوال المستثناة عبارة واحدة. احنا فرزناهم حتى يظهروا لك على شكل نقاط. فتقول يحرم ان يؤم شخص مكان الامام الراتب قبله او معه. ولا تصح الا في احوال مستثناة. الحالة الاولى اذا استأذن الامام خلص خلصنا. اذا سئل الامام والراتب الحالة الثانية اذا علم او ظن ان الامام الراتب لا يكره ان يؤم احد مكانه الحالة الثالثة اذا ضاق الوقت اذا ضاق الوقت ولم يحضر الامام الراتب. الحالة الرابعة اللي اضفناها ما ذكر الشيخ مرعي اذا تأخر الامام الراتب عن الوقت المعتاد تمام مع بعد محله او مع قرب محله ومشقة مراسلته فهذه احوال اربعة يجوز فيها لاحد المصلين ان يتولى الامام مكان الامام الراتب ولا حرج. هكذا نكون استحوذنا على هذه المسألة بالتمام واضحة طيب ننتقل للمسألة التي تليها. قال ومن كبر قبل تسليمة الامام الاولى ادرك الجماعة. هذه مسألة مهمة. البعض بيسألك يا شيخ متى اعتبر اني انا ادركت الجماعة؟ انا انسان مسبوق دخلت المسجد وجدت الامام بيصلي متى اعتبر ادركت الجماعة مع الامام؟ هل يشترط ان ادرك معها ركعة ولا ركعتين ولا كم الحنابل عندهم الحمد لله سعى في ذلك. يقولون من كبر اذا انت ايها المسبوق كبرت تكبيرة الاحرام قبل تسليمة الامام الاولى بهذا القيد تعتبر عند الحنابلة ادركت الجماعة وتعتبر صلاتك جماعة اعيد من كبر تكبيرة الاحرام قبل تسليمة الامام الاولى يعتبر عند الحنابلة مدركا الجماعة فلا تحتاج ان تدرك ركعة كاملة. مجرد ادراكك لتكبيرة الاحرام قبل تسليمة الامام الاولى وكلمة الاولى هذا قيد. يعني اذا ادركت التسليم اذا كبرت مع التسليم الثاني لا راحت لابد التسليمة الاولى قبل تسليمة الامام الاولى قالوا ادرك الجماعة ثم قال ومن ادرك الركوع مع الامام يعني غير شاك يعني متأكد مية بالمية انه ادرك الركوع قالوا حتى ولو لم يدرك الطمأنينة من ادرك الامام راكعا حتى ولو لم يدرك الطمأنينة يعتبر عند الحنابلة ادرك الركعة هذه مسألة اخرى في ادراك الركعة متى اعتبر انا لحقت هاي الركعة قالوا اذا ادرك الامام وهو راكع حتى ولو لم يدرك الطمأنينة لكنه متأكد مية بالمية غير شاك انه ادرك الامام وهو راكع يعتبر عند قبل خلاص ادرك الركعة. طيب بس بدك تنتظر. قال اذا ادرك الامام راكعا ولم يدرك الطمأنينة معه هو نفسه هذا المأموم وحده ثم يتابع الامام. ايش يعني؟ يعني انا قلت دخلت المسجد والامام راكع ممتاز فقلت الله اكبر وركعت ما ان ركعت حتى رفع الامام فانا ادركت الركوع مع الامام لكن لم ادرك الطمأنينة معه. في مشكلة عندي؟ لأ تعتبر ادركت الركعة لكن عليك ايها المأموم انه انت تجيب الطمأنينة. عشان هيك ايش قال؟ قال ومن ادرك الركوع غير شاك ادرك الركعة واطمأن هو يعني بتطمئن لنفسك. الان اذا ادركت الركوع والطمأنينة مع الامام انعم به واكرم ادركت الركوع معه ولكن لم تدرك الطمأنينة معه. برضه ما عندنا مشكلة انت نفسك بتجيب الطمأنينة وهي الطمأنينة ايش هي؟ قول سبحان ربي العظيم مرة واحدة يعني مش راح تغلبك تدرك الطمأنينة وحدك ثم تتابع الامام. طيب اذا شك في ادراك الركوع ايش رأيكم هاي بتصير مع كثير ناس بقول لك انا والله شيخ يعني شاك وانا لحقته وهو راكع ولا هو عم بقوم عند الحنابل يقول من شك في ادراك الركوع مع الامام لا يعتد بالركعة لاحظوا ايش بقولوا. اولا لا يعتد بالركعة فعليه ان يعوضها في اخر الصلاة ولكن عليه ان يسجد سجود السهو هاي غريبة شوي جديدة عليكم الذي يشك في ادراك الركوع مع الامام انا والله لحقته راكع ولا لأ يقول الحنابلة لا يعتد بهذه الركعة وعليه ان يعوضها وعليه انه يسجد سجود سهو. ليش هذا السجود؟ للشك انه ممكن اذا تكون فعلية ادركته صح؟ فبتكون هاي الركعة اللي صليتها زيادة ممكن تكون فعليا ما ادركته فحتى نجبر هذا الشك عليك ان تسجد سجود سهو. هاي اكتبوها عندكم لان بعض الناس يظن انه اذا شك خلص يأتي بركعة ختامية وما عليه سجود سهو. لا عليك سجود سهو على قواعد الحنابلة. هذا في حالة الشك فقط اما اذا تيقنت انك ادركت الامام راكعا فهناك خلاص تعتبر ادركت هاي الركعة معه. اذا كنت ادركت معه الطمأنينة فبه يعني فبه وانعم وان لم تكن ادركت الطمأنينة معه انت تطمئن وحدك ثم تتابعه فاذا عرفنا متى تعتبر ادركت الجماعة ان تكبر تكبيرة الاحرام قبل تسليمة الامام الاولى ومتى تعتبر ادركت الركعة اذا استطعت ان تدرك الركوع مع الامام حتى ولو لم تدرك معه الطمأنينة بشرط ان تكون متيقنا من مئة بالمئة انك ايش؟ ادركت الامام في الركوع ثم قال وسنة دخول المأموم مع امامه كيف ادركه يعني يسن لك ايها المأموم ان تتبع الامام على اي حال وجدته عليها. انا الان دخلت المسجد وجدت الامام راكع يسن ان ادركه راكعا وجدت الامام ساجد يسن ان ادركه ساجدا. وجدته جالس بين الجلستين يسن ان ادركه في الجلسة. بعض الناس خلص اذا شاف الامام رفع من الركوع بضله واقف يستنى يلعب في المسجد ويتحرك ويروح. بقول لك الله حتى يقوم الامام للركعة الثانية بتبعه. وهذا التصرف ليس صحيح ليس حرام لكنه ليس صحيح السنة اذا دخل المأموم المسجد ووجد الامام على هيئة ان يدخل معه ايش ما كانت هذه الهيئة تمام؟ وسنة دخول المأموم مع امامه كيف ادركه؟ لكن مر معنا انه اذا ادركت الامام على هيئة غير الركوع فانك تكبر تكبيرة الاحرام فقط وتتبع الامام على هذه الهيئة من دون تكبيرة انتقال اما اذا ادركت على هيئة الركوع فهنا تكبيرة الاحرام بالتأكيد ركن وتكبيرة الركوع سنة. وهاي الحالة الوحيدة اللي بتكون فيها تكبيرة الانتقال سنة وهذا التفصيل ذكرته سابقا لكن لما تكلمنا عن التكبيرات اذا بتتذكروا تكلمنا انه من ادرك الامام راكع فتكبيرة الركوع في حقه سنة ومن ادرك الامام على هيئة غير الركوع هذا مباشرة. تكبيرة احرام ويتبع الامام من دون تكبير فانتبهوا على هذه التفصيل التي ذكرناها في وقت سابق. وسنة دخول المأموم مع امامه كيف ادركه؟ ثم قال بسم الله قال وان قام المسبوق قبل تسليمة امامه الثانية ولم يرجع انقلبت نفلة اذا انا مأموم مسبوق الان متى اتي بما فاتني؟ بعد ما يسلم الامام مش هاد هو الوضع الطبيعي المذهب يقول الان ايها المسبوق متى يحق لك ان تقوم حتى تأتي بما فاتك بعد ان يسلم الامام التسليمة الثانية بعض المأمومين بتلاقيه مستعجل بعض المسبوقين خلينا نقول بتلاقيه مستعجل اذا الامام سلم التسليمة الاولى ما شاء الله بتلاقيه قوام يأتي بالركعة. بنقول له لا اخي لابد على قواعد الحنابلة ايها المسبوق ان تنتظر الامام حتى يسلم التسليمة الثانية بعد ذلك تقوم قال فان قام هذا المسبوق قبل تسليمة الامام الثانية ولم يرجع الان اذا رجع يعني انتبه لنفسه انه اخطأ ورجع ينتظر الامام حتى يسلم التسليم الثاني ثم قام مرة اخرى خلاص ما في مشكلة لكن المشكلة اذا ما رجع الامام سلم الاولى فاذا به يقف ولم يرجع. ايش الحكم قالوا انقلب فرضه نفلة انقلب فرض هذا المسبق بقول لا مسبوق لا هي لن تحسب لك صلاة فريضة انقلب لك ايش؟ نفلا. قال انقلبت نفلة. لكن هاي المسألة فيها مشكلة. بتعرف شو هي المشكلة انه اذا كان الامام ليس حنبليا وهناك رأي لبعض المذاهب الفقهية ان التسليمة الثانية ليست ركن فلو كان اماما مالكيا وهذا الامام المالكي قال انا بدي اسلم تسليمة واحدة. التسليم الثاني عندي مش ركن فسلم الامام التسليمة الاولى المسبوق هذا حنبلي ايش يعمل انا بدي انتظر التسليمة الثانية ما سلمهاش انت والمشكلة؟ هاي استشكلها الشيخ منصور البهوتي. قالوا هذا موطن اشكال. على قواعد المذهب يعني كيف نحله لكن الذي يظهر لي ان الحل في النهاية ان يقوم مسبوق. يعني اذا الامام مالكي لا يرى الا يعني المالكية عندهم تسليم الثاني وسنة فاذا هذا الامام كان مالكيا والمأموم هذا المسبوق استنى الامام يسلم الثاني ما سلم هل سيبقى جالس هذا المسبوق؟ هنا المسبوق فعل ما عليه هذا المسبوق فعل ما علي. فهيدي مسألة استشكلت اه فانتبهوا عليها انه اذا كان الامام حنبليا الحنبلي التسليم الثاني عنا ركن فبالتالي لا اشكال. لكن الاشكال اذا كان الامام على مذهب اخر لا يرى وجوب التسليمة الثانية فلم يسلمها هنا المسبوق ماذا يفعل؟ بقول والله المسبوق الله مذهبني لازم انتظر الامام يسلم التسليمة الثانية. طب ما سلمها. خلص قال انا بدي ازيد تسليمة واحدة. الامام ليس حنبليا. هل ابقى جالس؟ لا بالتأكيد يعني طبعا الشيخ منصور كما قلت لك وضع علامة استفهام عليها يعني لم يعطي رأي استشكل لكن انت في النهاية كحنبلة ايش ستقول له يعني بتحاول تحل المشكلة؟ لا يكلف الله نفسا الا وسعها. ينتظر ينتظر ينتظر. اذا يأس ان الامام يسلم تسليما ثانية حينئذ يقوم هذا المسبوق. جيد؟ طيب ثم قال وان اقيمت الصلاة التي يريد ان يصلي مع امامها او يصلي يا اخي انا عندي في اشكال في انه في ضبطها واذا اقيمت الصلاة التي يريد ان يصلي مع امامها لم تنعقد نافلته وان اقيمت وهو فيها اتمها خفيفة. الان هذه مسألة تتكرر في المساجد وهو ان الانسان يدخل المسجد تمام الان هنا حالتان ان تدخل المسجد فتقام الصلاة مباشرة اذا شرعت في نافلة بعد سماعك لاقام الصلاة هذه النافلة باطلة تمام؟ لذا قال وان اقيمت الصلاة التي يريدها صلاة التي تريد ان تصليها مع الامام انه ممكن تكون انت اصلا صليت في مسجد بيتك اشياء اخرى. هم بيتكلموا عن شخص جاي على المسجد حتى يصلي الجماعة مع الامام. هاي صورة المسألة فلما دخل سمع اقامة الصلاة يقولون لم تنعقد هذه النافلة ان اقيمت الصلاة التي يريد ان يصلي مع امامها لم تنعقد نافلته هذا اذا اول ما دخل سمع الاقامة وشرع في النافلة بعد سماعه للاقامة واما ان اقيمت الصلاة بعد ان شرع في النافلة يعني وهذا الذي يحدث عادة. هذا الذي يحدث عادة. انا بدخل المسجد والله بتطلع على الساعة ضايل دقيقتين بقول الله اكبر وابدأ. وانا اثناء الصلاة وانا اثناء صلاة النفل تقام صلاة الجماعة هل تبطل صلاتي لا عند الحنابل يقولون تتمها. اذا اقيمت الصلاة بعد ان شرعت انت في النافلة قال يتمها لكن خفيفة. يعني ما توخذ راحتك لا تتمها لكن تتمها خفيفة طيب طب الى متى يتم اخفيفة؟ هناك قيد في الحقيقة لم يذكر الشيخ مرعي هم يقولون يتمها خفيفة ان امن فوات الجماعة ان امن ايش صلاة الجماعة متى تفوت الجماعة؟ يلا اللي تعلم معنا سابقا يستطيع ان يجيب الان متى تفوتك الجماعة؟ نعم احسنت اذا سلم الامام التسليمة الاولى فقالوا اذا خشي هذا الرجل في صلاة النفل ان تفوته الجماعة طبعا كيف بدها تفوته؟ انه الامام ما شاء الله صلاته سلك انه في دقيقة واحدة بكون خلص له ركعتين تمام؟ اذا انا في صلاة النفل انا الان صلاة النفل. ممتاز؟ بعد ما شرعت فيها اقيمت الصلاة. المذهب انك تتمها خفيفة الا هذا لم يذكروا الاستثناء. قالوا الا اذا خشي هذا المتنفل ان تفوت صلاة الجماعة مع الامام. ما شاء الله الامام سريع جدا. والله اذا بدي اتم النفل ممكن تفوتني صلاة الجماعة. لا حينئذ يلزمه ان يقطع. يلزمه ان يقطع. قالوا اذا اه ان امن فوز الجماعة. اما ان خشي فوات الجماعة فحين فحينئذ يلزمه ان يقطع لانه ادراك الجماعة اولى من اتمام هذه النافلة بسم الله الحمد لله مسألة جديدة قال ومن صلى ثم اقيمت الجماعة سنة ان يعيد والاولى برضه هذه مسألة تسمى مسألة ايش احبائي؟ مسألة اعادة الصلاة اعادة الصلاة جماعة. طبعا هاي المسألة احنا في المحاضرة السابقة نبهنا على قضية تتعلق بها وهو اه مد اه في اوقات النهي تتحول اتذكرها في اوقات النهي قلنا في اوقات النهي لا تصح صلاة النفل. استثنينا مسائل محددة من صلاة النفل تصح في اوقات النهي ومنها ان اقيمت الصلاة وانت في المسجد وقد كنت صليت سابقا يستحب لك ان تعيد مع الجماعة ولو كان وقت نهي هذي ذكرناها في المحاضرة السابقة. يعني كمسألة مستثناة. احنا عرفنا في اوقات النهي يحرم ولا تنعقد اي صلاتنا في صح ذوات سبب او غير ذوات الاسباب. الا مسائل محددة. منها اذا اقيمت الصلاة وانت في المسجد وكنت قد صليت وحدك في البيت او في سوق او ما شابه ذلك او صليت جماعة في مكان اخر ودخلت الى هذا المسجد فاقيمت الصلاة وانت في المسجد. هنا يستحب وان تعيد الجماعة مرة اخرى حتى لا تتهم. حتى لا تتهم وتكون هي نفل في حقك صح وهذا النفل يصح ايقاعه في وقت النهي كحالة استثنائية ذكرناه في المحاضرة السابقة وذكرنا اما اذا اقيمت الصلاة وانت خارج المسجد وكان الوقت وقت نهي فلا يستحب لك ان تدخل المسجد واذا دخلت لا لا تصلي مع الجماعة ففرق الحنابلة بين من اقيمت الصلاة وهو في المسجد وبين من اقيمت الصلاة وهو خارج المسجد. فمن اقيمت عليه الصلاة وهو في المسجد يعيد معهم ولو كان وقت ولو كان وقت نهي. واما من كان خارج المسجد واقيمت الصلاة فلا يعيد اذا دخل المسجد. ابدا. واذا عاد اصلا لا تنعقد صلاته لا تنعقد صلاته. لكن يعني في المحاضرة السابقة في الحقيقة انا اختزلت المسألة لانه كان تتعلق بقضية وقت النهي فقط. اليوم باذن الله راح نعيد المسألة كاملة مستوفاة لانه هاي المسألة مسألة اعادة الجماعة مكانها في باب صلاة الجماعة. ذكرناها في باب في الباب السابق فقط. اه لنبين اه انها يمكن ان تقع في اوقات النهي. هذا كان مقصد ذكرها في الباب السابق. لكن اليوم ان شاء الله نعيدها كاملة مستوفاة. لانه المحاضرة القادمة نحن لم نستوفيها باحوالها فايش يقول الشيخ؟ طبعا الشيخ مرعي لم يستوفيها للاسف. الشيخ مريم قال ومن صلى ثم اقيمت الجماعة سنة ان يعيد. يعني من صلى وحده تمام؟ او صلى في مكان اخر مع جماعة ثم اقيمت الجماعة سنة ان يعيد والاولى فرض. في الحقيقة الكلام جدا جدا مختزل ولا المسألة عند الحنابلة. كلام الشيخ مرعي مختزل جدا ولا يصور حقيقة المسألة عند الحنابلة. لذلك اريد منكم ان تنتبهوا الي الان نقول احبابي هناك حالتان ابتداء. هيك بتعمل تشجير بتقول هناك حالتان الحالة الاولى الحالة الاولى. رقم واحد اذا اقيمت الصلاة وهو في داخل المسجد اذا اقيمت الصلاة وانت في داخل المسجد هنا يسن لك ان تعيد مع هذه الجماعة يسن لك ان تعيد مع هذه الجماعة. سواء انت صليت هذه الصلاة اول مرة وحدك او صليتها في جماعة اخرى اذا اقيمت الصلاة وانت في داخل المسجد يسن لك ان تعيد الجماعة سواء صليت الفرض وحدك او في جماعة اخرى الا ولو كان وقت نهي. بناء على ما تعلمناه في المحاضرة السابقة ولو كان وقت نهي. الا صلاة واحدة الحنابلة لا يستحبون ان تعيدها المغرب. قالوا الا المغرب هذا ما ذكرت الاستثناء في المحاضرة السابقة كما قلت لكم لان في المحاضرة السابقة لم نؤصل المسألة اليوم نؤصلها فقالوا الا المغرب فهذه لا تعيدها حتى ولو اقيمت الصلاة وانت في المسجد. اذا الحالة الاولى اذا اقيمت الصلاة وهو في داخل المسجد يسن له ان يعيد مع هذه الجماعة سواء صلى الفرض وحده سابقا او في جماعة اخرى. ولو كان الوقت وقت نهي الا المغرب فانك لا تعيدها ابدا هذا هو المذهب. ممتاز الحالة الثانية اذا اقيمت الصلاة وانت خارج المسجد يعني انا الان خارج المسجد واقيمت الصلاة. ثم دخلت المسجد. ايش افعل؟ قالوا اما ان اقيمت الصلاة وهو خارج المسجد. اه فهنا اللتان فرعيتان قالوا ان كان قصد هنا حالتان فرعيتان الحالة الاولى ان يكون الوقت الذي دخلت فيه المسجد وقت نهي وهذا مر معنا في المحاضرة السابقة انه لا يعيد فيه واذا اعاد الصلاة باطلة اصلا لا تنعقد اذا اقيمت الصلاة وانت في المسجد خارج المسجد ثم دخلت هنا حالتان الحالة الاولى ان يكون الوقت الذي دخلت فيه وقت ايش؟ نهي. فهنا ايش نقود الحكم؟ لا تعيد. واذا اعدت لا تنعقد صلاة والصلاة باطلة واما اذا كان غير وقت نهي فهنا حالتان ايضا لاحظوا التشجير واما اذا كان غير وقت النهي فهنا حالتان. الحالة الاولى قالوا ان يكون قصد المسجد بنية الاعادة يعني هذا المشوار اللي ذهبوا للمسجد هو قاصد فيه الاعادة اذا كان قالوا قاصدا للمسجد بنية الاعادة فلا يسن له ان يعيد لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصلوا صلاة في يوم مرتين فالحنابل فهموا الحديث بناء على هذه الصورة. انه لا تعيد الصلاة مرة اخرى لا تعيد الصلاة مرة اخرى لمجرد الاعادة فاذا كنت انت خارج المسجد وقصدت المسجد لهدف الاعادة ما بتعيد لانه قصدك يخالف حديث النبي عليه الصلاة والسلام لا تصلوا صلاة في يوم مرتين ممتاز؟ طب يا شيخ ممكن انا اكون والله صليت المرة الاولى وحدي اه انا قصدت المسجد للاعادة حتى الاحق الجماعة عند الحنابل هذا لا يشرع ملاحظين هاي الفكرة؟ قالوا حتى لو كان صلى ببيته وحده وقال يا عمي بده يروح عالمسجد حتى اعيد مع الجماعة بنقول لا يشرع. فقالوا اذا قصد المسجد بنية الاعادة لا يسن له ان يعيد ابدا لا يسن له ان يعيد ويكره منه هذا القصد بمخالفته للحديث يكره ان تقصد هذا القصد اما قالوا اذا قصد المسجد ليس بنية الاعادة لاي هدف اخر. عنده موعد مع صاحب له في المسجد عنده موعد مع صاحب اله في المسجد. او مثلا ذاهب للمسجد يعني يحتاج ان يذهب دورة مياه. فدخل المسجد. لاي هدف من الاهداف؟ عموما اما اذا قالوا قصد المسجد لغير نية الاعادة اه فهذا الذي يعيد يسن نقول يسن له ان يعيد مع هاي الجماعة. يسن له ان يعيد مع هذه الجماعة الا المغرب الا المغرب. يسن له ان يعيد الا المغرب. اذا سريعا نعيد ترخيص المسألة نقول ما حكم اعادة الجماعة؟ ما حكم اعادة الصلاة جماعة في المسجد. هذا عنوان المسألة. حكم اعادة الصلاة جماعة في المسجد. نقول هناك حالتان. الحالة الاولى ان تقام الصلاة وانت في اخي للمسجد ففي هذه الحالة يسن لك ان تعيد الجماعة معهم يسن لك ان تعيد الجماعة معهم الا ولو كان الوقت وقت نهي الا صلاة واحدة لا يسن ايش هي؟ المغرب واما اذا اقيمت الصلاة وانت خارج المسجد متوجه للمسجد فهنا تقول حالتان ان ادخل المسجد وانا في وقت نهي. فهنا لا يجوز ان اعيد. واذا عدت الصلاة باطلة. ان اقصد المسجد في غير وقت النهي اذا كان في غير وقت نهي هناك حالتان ان اكون قصدت المسجد بنية الاعادة فهنا ايش الحكم لا تعيد استحبابا يعني عفوا لا يستحب لك ان تعيد. هاي العبارة الدقيقة. لا يستحب لك ان تعيد ويكره منك هذا القصد للحديث. في حديث المسألة واما اذا قصدت المسجد بغير نية الاعادة عندك موعد يحتاج تدخل لدورة مياه ففي هاي الحالة لا. اذا دخلت ووجدت الجماعة قائمة هذه اصلا سورة المسألة حينئذ يسن له ان يعيد يسن له ان يعيد الا المغرب برضه. لان المغرب يعني يخشون الحنابلة من قضية آآ ان تصلي وترين في النهار من المغرب وترية فقوله قالوا النهار له وتر وهو المغرب والليل له وتر وهي صلاة الوتر العادية. فاذا صليت المغرب مرتين اذا بتكون فعليا ايش اوترت مرتين او ترت مرتين. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الوتر مرتين. اذا اه هذا هو تفصيل المسألة ولاحظت المسألة انه فيها تفاصيل. يعني وكلام الشيخ مرعي جدا مختزل. ايش قال الشيخ مرعي؟ ومن صلى ثم اقيمت الجماعة سنة ان يعيد والاولى فرضة. طب وين كل التفاصيل راحت مش مذكورة في الكلام. فلذلك احيانا المتونة مختصرة لابد يعني هذه فائدة ان تستشرح على معلم انه العبارة لا توفي بالمسألة ابدا في كثير من الاحيان. خاصة اذا لم يكن يعني صاحب الكتاب متمرس جدا على الاختصار. وانا هذا يعني وجدته في الشيخ مرعي ان في كثير من الامور يختصر اختصار بسميه اختصار مخل يعني اذا بدك يعني شف في اقسام المختصرات اللي بين بلبان اختصاراته دقيقة نوعا ما ما في اخلال باصل فكرة المسألة لكن في الدليل في بعض الاختصارات اجدها تذوب المسألة معها. وتصبح فاهمة متعذر. يعني اذا انت قرأت هذا النص وحدك مستحيل تفهم كل هاي التفاصيل اللي اتكلمنا فيها صح؟ ومن صلى ثم اقيمت الجماعة سنة ان يعيد. طب وين الا المغرب؟ وين تفصيل اذا اقيمت وانا برا وانا جوت انا في تفاصيل كتير ضاعت في المسألة بسبب شدة الاختصار. وقوله والاولى فرضه. الان اذا انا بعيد صلاة الجماعة آآ ايها تحسب لي فرضا الاولى ولا البعيدة الان؟ بالتأكيد الاولى هي التي تحسب له. واما التي تعيدها فهذه تحسب لك نفلا. المسألة التي تليها قال رحمة الله عليه ويتحمل الامام عن المأموم القراءة وسجود السهو وسجود التلاوة والسترة ودعاء القنوت والتشهد الاول اذا سبق بركعة في رباعية وننتقل لمسألة ما الاشياء التي يتحملها الامام في صلاة الجماعة عن المأموم فذكر ستة اشياء اولا القراءة فعند الحنابلة رضوان الله تعالى عليهم لا يلزم المأموم اي قراءة لا قراءة الفاتحة ولا قراءة غير الفاتحة والامام هو الذي يتحملها بالتمام والكمال هذا مذهب الحنابلة انتبهوا حتى يا شيخ في الصلاة السرية حتى في الصلاة السرية وهذا من الغريب اللي البعض يستغربه لما يسمع مذهب الحنابلة البعض بيقول لك في الصلاة الجهرية مفهوم بس في السرية حتى في السرية فالحنابلة عندهم الامام يتحمل عن المأموم قراءة الفاتحة سواء في الصلاة الجهرية او في الصلاة السرية. طبعا المأموم يستحب له ان يقرأ وستأتي متى يستحب له القراءة في اماكن محددة لكن استحبابا والامام يتحمل كل القراءة عنه سواء القراءة الواجبة او المستحبة. لذلك قال ويتحمل الامام عن عموم واحد القراءة. اكتبوا القراءة الواجبة او المستحبة الصلاة الجهرية او السرية في كل الركعات. اثنين سجود السهو يتحمل الامام عن المأموم سجود السهو بس انه بدنا نقيدها بناء على القواعد السابقة. ايش بدنا نقيد نقول في حالة ان المأموم ادرك الامام من بداية الصلاة وسهل مأموم فان الامام بتحمل سهو المأموم. هذا الذي يمر معنا صح؟ اما اذا المأموم كان مسبوق لا اذا المأموم كان مسبوق سها مع الامام ولا بعد الامام بده ينسف سجود السهو فهذا الكلام وسجود السهو بدنا نقيده بقيود ايش هو القيود؟ تقول في حالة ان المأموم ادرك الامام من حال من اول الصلاة. يعني باختصار اذا كان المأموم غير مسبوق اما المأموم المسبوق الامام لا يتحمل عنه سجود السهو ومر معنا التفصيل اذا بده يذكر في محاضرة سجود السهو المأموم المسبوق هذا عليه ان يسجد سجود السهو. اما الغير مسبوق وسهى هذا المأموم فان الامام بتحمل عنه ولا يلزم هذا المأموم ان يسجد سجود السهو. بدي اياكم تفهموا ايش يعني ان الامام عن المأموم سجود السهو الكلام هنا عن المأموم الذي سهى في صلاته هو المأموم هو اللي سهى. نسي يحكي سبحان ربي العظيم ممتاز هذا المأموم نسي يحكي سبحان ربي العظيم. او سبحان ربي الاعلى ولم يكن مسبوقا فالان هل في نهاية الصلاة المأموم بس سجود السهو لخطؤه؟ لا لأ. خلص بقول لك الامام بجبرها عنك. الامام بجبرها عنك هذا معنى ان الامام اما سجود السهو. مش يعني ان الامام راح يسجد عنك. لا بعض هيك بفهمها. فكروا انه يتحمل الامام عن المأموم سجود السهو. انه الامام راح يسجد سجود السهو عن المأموم. لا لا مش هذا المراد مراد يعني انه المأموم غير المسبوق اذا فعل شيئا يستوجب وجوب سجود السهو تمام؟ فان الامام يتحمل عنه هذا الخطأ ولا داعي لان يسجد سجود السهو فهمتوا الفكرة تماما؟ طيب ثالثا الشيء الثالث اللي يتحمله الامام عن المأموم قال سجود التلاوة وهذا في حالة ايش؟ الحالة الاولى اذا قرأ المأموم اية فيها سجود تلاوة فان المأموم لا يسجد والايمان بتحملها عنك. ايش يعني بتحملها عنك انه خلص لا يلزمك انك تسجدها التحمل مش يعني ان الايمان بده يسجدها عنك. لا والامام شو بدني انه انت قرأته اصلا انت كمأموم قرأت سجود تلاوة بنقول لا تسجد الامام جبرها لكونه اماما جبرها فقط هذا معنى التحمل هنا اذا اذا قرأ المأموم سجد تلاوة فانه لا يسجد والامام يتحملها اثنين برضه كصورة اخرى اذا قرأ الامام سجدة تلاوة في صلاة سرية. ايش مر معنى الحكم؟ اذا قرأ الامام سجدة تلاوة في صلاة سرية قلنا هذا مكروه بس يتفاعل وسجد الامام هل المأموم يلزم ان يتابع؟ لا المأموم مخير. اذا اختار المأموم الا يسجد معه بسير بصير وهنا يقول الامام تحمل السجدة عن المأموم. فتقول الصورة الثانية لهاي المسألة اذا قرأ الامام سجدة التلاوة في الصلاة السرية وسجد لها وقرر المأموم الا يتبعه فلا اشكال لان الامام سيتحمله عنها ايضا ممتاز فهناك صورتان اذا المأموم قرأ سجدة تلاوة ما بسجد والامام بتحملها وهنا لا يسجد لزوما المأموم. هنا لا يسجد لزوما الصورة الثانية اذا قرأ الامام سجد تلاوة في صلاة سرية وسجد الامام والمأموم مخير هنا مش لزوما مخير انه يسجد او لا يسجد بناء على ما تقرر. فان اختار المأموم الا يسجد فهذا حقه ويكون الامام هو الذي حملها ايضا. فهذه اذا لها صورتان. الرابع مما يتحمله الامام عن المأموم السترة. فهل يلزم المأموم ان يضع سترة امامه لا ليه تكفي سترة الامام عنه خامسا دعاء القنوت فاذا الامام دعا للقنوت. هل يلزم المأموم وراءه انه يدعو للقنوت لا المأموم وراه وايش وظيفته؟ يقول امين. صح؟ فالامام هو الذي يتحمل دعاء القنوت طيب اه طبعا في الصلوات التي فيها دعاء قنوت. وين فيها دعاء قنوت المذهب يسن وبرضو ويشرع ايضا ذكرنا يشرع في النوازل غير الطاعون للامام المسلمين او نائبه في الصلوات المفروضة الا الجمعة. بكل هاي الاستثناءات اللي ذكرناها تمام ولانه ما سوى ذلك لا يشرع طيب آآ اذا السترة دعاء القنوت فدعاء القنوت يدعوه الامام والمأموم وظيفته ان يؤمن ويكون الامام تحمل عنه الدعاء. اخيرا التشهد الاول قال التشهد الاول لكن بقيد اذا سبق بركعة في رباعية. هاي المسألة بدها يعني شوية تحليل الان يقول الحنابلة اذا شخص في الصلاة الرباعية الظهر او العصر او العشاء. دخل مع الامام يعني ادرك الامام في الركعة الثانية راحت عليه الركعة الاولى ادرك الامام في الركعة الثانية. الان الامام في الركعة الثانية ايش راح يفعل الامام؟ مش راح يجلس في التشهد الاوسط ويقوم. ان هاي الركعة الثانية بالنسبة لهذا المسبوق ستكون الاولى له ادراكا. صح؟ يعني هاي اول ركعة دخلها مع الامام بس بالنسبة للايام هي الثانية اما المأموم هذي اول ركعة بيدركها ممتاز الان الامام قام من الثانية للثالثة والمأمون قام معه هذا المأموم المسبوق قام معه الامام خلص من الثالثة لما الامام يكون خلص من الثالثة بكون المأموم هذا لا في اي ركعة فعليا في الثانية. ها صح الان يقول الحنابلة نظام الصلاة الطبيعي نظام الصلاة الطبيعي الرباعية ان كل ركعتين في ايش في التشهد هذا المأموم ما صار معه هيك. ليش؟ لانه في الركعة الثانية اله كان الامام في ايش؟ في الركعة الثالثة. وما بستطيع هذا المأموم انه يحقق هذا النظام ويقول والله انا بدي اجلس جلسة تشهد اوسط. لانه هاي الركعة الثانية الي. انت يا امام خلص روح عالثالثة اطلع من الثالثة عفوا عالرابعة. وانا خليني اتشهد وبلحقك. بنفع ؟ ما بنفع فقالوا هنا اذا فعليا فعليا الامام تحمل عن المأموم التشهد الاوسط هاي هي الفكرة عند الحنابلة و هيدي فكرة لا تتحقق الا اذا سبق المأمون بايش بركعة يعني انا مأموم راحتني ركعة في رباعية بهذا القيد ودخلت مع الامام في الركعة الثانية لما الامام يكون خلص الركعة الثالثة انا كمأموم بكون خلصت الركعة الايش الثانية اذا انا دخلت مع الامام مسبوق بركعة لما الامام يكون خلص الثالثة انا كمأموم بكون خلصت ايش ؟ الثانية. الان قاعدة الصلاة بشكل عام انه كل ركعتين في تشهد اه صح؟ انا كمأموم مسبوق بركعة لم استطع ان اطبق هاي القاعدة. لم استطع ان اطبق هاي القاعدة. طب ممكن شخص يقول اه طب يا شيخ بس هذا المأموم وادرك التشهد الاوسط مش ملاحق مع الامام الركعة الثانية شو بنقول له؟ بنقول له هذا التشهد الاوسط اللي لحقه مش له. هو لحقه متابعة للامام. بس هو مش اله. انه هو هذا المأموم الاصل ان يكون تشهده الاوسط بعض ركعتين ولحق التشهد الوسط مع الامام لكن هذا مش محسوب للمأموم فعليا والمأموم الاصل انه يجلس التشهد الاوسط لما يخلص الركعة الثانية. بس ما بقدر لانه الامام بكون في الثالثة خلصها وسيتبع الامام ويسقط عنه التشهد الاوسط ومن سيحمله عنه الامام اما صورتها بالضبط طيب وفهمتوا فلسفتها يعني ليش المأموم اصلا يلزم التشهد في الركعة الثانية والامام شهده عنه لانه نظام الصلاة ايش هو كل ركعتين تشهد مش هيك نظام الصلاة الطبيعية هذا المأموم ما قدر يعمل هيك لانه كان مسبوق بالتاني مين الذي سيحمل عنه التشهد الاوسط الامام وبنقول له خلص تابع الامام اذا والتشهد الاول اذا سبق المأموم بركعة في رباعية. اذا هذه ست امور يتحملها المأمون الامام عن المأموم في صلاة الجماعة ثم قال وسنة للمأموم ان يستفتحه وان يتعوذ في الجهرية ويقرأ الفاتحة ليس كلها مسألة وحدة هاي. سنة للمأموم ان يستفتح ويتعوذ في الجهرية ويقرأ الفاتحة وسورة حيث شرعت وسورة حيث شرعت. كلمة حيث شرعت يعني السورة. اللي بعد الفاتحة متى يسن له ان يفعل ذلك؟ قال فيه سكتات امامه. هاي كلها مسألة واحدة الان اخواني اذا كانت الصلاة تبهم معاي لانه بدها شوية تفصيل الان اذا كانت الصلاة صلاة سرية ظهر عصر هنا يستحب للمأموم انه يستفتح ويتعوذ ويقرأ الفاتحة ويقرأ السورة حيث شرعت في اي وقت ما لانه ماء الامام ماء مش عم بجهر القراءة بالتالي المأموم يستطيع ان يفعل كل هذه الامور باريحية. صح؟ لانه هنا نص على الجهرية انا خايف انه البعض يفكر انه في السرية لا يسن هذا. لا لا مش هذا المقصود. انتم اكتبوا الان يسن للمأموم في السرية انه يستفتح تأكيد ويتعود ويبسمل ويقرأ الفاتحة والسورة حيث شرعت. لكن هذه سنة في الصلاة السرية في اي وقت شاء المأموم يفعل ذلك لانه مش عم بعسكر عالامام. لانه الامام اصلا برضه بقرأ بشكل سري لذلك هم اه نصوا على الجهرية فقط حتى يبين الحكم في الجاهلية. اما السرية فالحكم فيها معلوم ان المأموم يفعل كل هذه الاشياء سنة يفعلها كلها ايش؟ سنة. ليش سنة يا شيخ مش الفاتحة واجبة؟ شو بنحكي احسنت اللي ما بيتحملها عنك واحنا ذكرنا قبل قليل. اذا نقول يسن للمأموم انه يستفتح ويتعوذ ويقرأ الفاتحة وسورة حيث شرعت في السرية وقت ما يشاء لكن الكلام هنا في المسألة يعني الصلاة الجهرية فقط لانه هي فيها الاشكال هي اللي فيها الاشكال. فايش قال لكون؟ قال يسن للمأموم ان يستفتح. يعني تحكي دعاء الاستفتاح وتتعوذ في الصلاة الجهرية وبرضو تقرأ الفاتحة هذا كله في الصلاة الجهرية برضه. ويقرأ الفاتحة وسورة برضه بقرأها في الصلاة الجهرية نعم. حيث شرعت السورة متى تشرع السورة في الصلاة الجهرية تقول لي في الركعة الاولى والثانية من الرباعيات والثلاثيات يعني الركعة الاولى والثانية من الظهر والعصر والمغرب والعشاء. طيب حيث شرعت لكن متى هذه السنة يعني متى يسن انا كمأموم اني استفتح واتعوذ في الجهرية واقرأ الفاتحة في الجهرية واقرأ السورة في الجهرية. متى؟ قال في سكتات امامه. فهاي في سكتات امامه بترجع للكل فانت ما بتستفتح والايمان بقرأ ما بستفتئ ما بتعوذ والامام بقرأ ما بقرأ الفاتحة والامام بقرأ. ما بقرأ سورة قصيرة والامام بقرأ. وانما هذه الاربعة مسنونة متى في سكتات الامام طب متى سكتات الامام قال وهي الان سيبين لك السكتات. عند الحنابل هناك ثلاث سكتات السكتة الاولى قال قبل الفاتحة قبل ما يقرأ الامام الفاتحة مش بسكت الامام بيكبر تكبيرة الاحرام وبسكت بعدين بقرأ الفاتحة هاي سكتة السكتة الثانية متى؟ بعد الفاتحة والسكتة الثالثة متى بعد فراغ من القراءة السورة القصيرة بسكت الامام سكتة بعدين بركع صح؟ وفي عيديا في سكة رابعة ممكن انتم تستنبطوها متى ابتكرناها سابقا هيكا بدها واحد سريع اذا قال ولا الضالين امين. قلنا يسكت سكتة بعد ذلك يقول امين. هاي تعتبروها سكتة رابعة. جيد بس انا مش رحت لحقت تقرأ فيها اشي يعني اصلا. لانها يعني اقل استكتات طولا. اذا السكتات الفعلية الفعلية ثلاث ممكن نضيف رابعة. السكتة الاولى قبل الفاتحة السكتة الثانية بعد الفاتحة. السكتة الثالثة بعد فراغ القراءة اذا اراد ان يستعد للركوع. في هاي السكتات يسن لك ايها المأموم انك تأتي بدعاء الاستفتاح وبالتعوذ وبقراءة الفاتحة وبايش؟ وبالسورة القصيرة حيث شرعت وهو يعني ابن عوض طبعا ذكر التوزيع فقال في السكتة الاولى يقول ابن عوض في السكتة الاولى يقرأ ايش الاستفتاح والتعوذ بعدين بسمع مع الامام الفاتحة بعدين لما يسكت الامام السكتة الثانية اللي بعد الفاتحة هنا تقرأ الفاتحة. بعدين بسمع الامام في السورة القصيرة بعد ما يسكت الامام من قراءة السورة القصيرة وبستعد للركوع بتقرأ انت سورة قصيرة وضعها كيف وزعها يعني في السكتة الاولى بنعطي الاستفتاح والتعوذ السكتة الثانية بنخليها للفاتحة. السكتة الثالثة بنخليها لايش؟ للسورة القصيرة حيث شرعت هذا التوزيع لكن ها اسمعوا الكلام جيدا. لكن هل يجوز مثلا انه يقرأ الفاتحة خلال هاي السكتات موزعة ايش رأيكم يعني هل يجوز للشخص ان يوزع الفاتحة؟ قال انا ما بدي اقرأ الاستفتاح والتعويد. انا بدي اوزع الفاتحة على هاي السكتات الثلاث. بصير نعم هاي الحالة الوحيدة التي يصح فيها قطع الموالاة بين الفاتحة احنا عرفنا انه الفاتحة يشترط فيها الترتيب والموالاة صح اذ اختلت الموالاة ما بتصح الا في هاي الحالة. قالوا للمأموم اذا وزع الفاتحة على سكتات الامام كيف يعني؟ يعني الامام قال الله اكبر انا كمأموم قبل ما يشرع الامام في الفاتحة بلشت فيها فقلت الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. سمعت الامام بلش يقرأ في الفاتحة بسكت بخلي الامام يخلص الفاتحة بعد ما خلص الفاتحة قلت اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم بلش الامام يقرأ السورة القصيرة. بسكت خلص الامام السورة القصيرة سكت السكتة الثالثة بقرأ. صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. شف وزعناها وهاي الحالة الوحيدة التي يقبل فيها قطع الموالاة بين الفاتحة فاذا هذا الترتيب اللي ذكره ابن عوض ليس ترتيب توقيفي. انك تخلفي لكن ترتيب تحسيني خليني انقل ترتيب تحسيني انه السكتة الاولى والله للاستفتاح والتعود والسكتة الثانية للفاتحة والسكتة الثالثة لقراءة السورة القصيرة لكن لو نفسها الفاتحة قسمتها على ثلاث سكتات فهذا جائز. لذلك قال والسنة للمأموم ان يستفتح ويتعوذ في الجهرية ويقرأ الفاتحة في الجهرية والسورة حيث شرعت في الجهرية هذا كله للجهرية الكلام في سكتات امامه. وبين بعد ذلك السكتات قال وهي قبل الفاتحة وبعدها اي بعد الخلاص من الفاتحة وبعد فراغ القراءة يعني بعد ان يخلص من قراءة السورة ويستعد للركوع فهذه ثلاث سكتات لاحظ طيب اذا ما سكت الامام نفرض انه هذا الامام صاحبنا ما اعطاهم ولا سكتة. شو الحكم نعم اه كره للمأموم قراءة اي شيء هذا المذهب اذا الامام ما اعطى مجال للمأموم ما سكت ولا سكتة ما شاء الله من اول ما حكى الله اكبر لحتى ما ركع من دون سكتة عنفس واحد هنا قالوا يكره للمأموم كل ذلك. فما بتستفتح وما بتتعوذ وما بتقرأ فاتحة ولا بتقرأ سورة بتضلك تسمع الامام. وفعليا انا ارى ان مذهب الحنابلة فيه من المنطقية شيء كبير في هذا لانه اخواني دين الاسلام لو نظرنا في دين منظم ما في تشويش فانه الامام يقرأ شيء والمأموم في واد اخر في الحقيقة هذا فقدان للنظام ما بعرف اذا بتوافقوني ولا لأ ان الامام بكون بقرأ والمأموم في وادي اخر بتستفتح ولا بقرأ سورة الفاتحة برضه هذا خلل في النظام. صح نقرأ الحمد لله رب العالمين والمهم قاعد لحاله بحكي الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. طب لمين بقرأ الامام مش مقرارك ايها المأموم فانا ارى يعني ليس فقط الدليل الشرعي. يعني هناك الدليل النقلي والدليل العقلي لينصر قول الحنابلة وهو نظام الشريعة انه هاي الشريعة كلها معقولة المعنى. فليس من المعقولين انه يكون الامام بقرأ للمأمومين بالصلاة الجهرية. والمأموم قاعد مع حاله بقرأ صح؟ في تشويش في خلل. لا المأموم فاهم عحاله. لانه صوت الامام عالي ولا الامام قادر يركز انه المأموم بيشوش عليه. فانا ارى ان الحنابلة هنا يعني وهاي المناطق التي انصر فيها المذهب بقوة عندهم معقولية كبيرة في ان المأموم لا يقرأ اي شيء مع قراءة الامام وهو المحافظة على نظام الصلاة الهدف من الجهر والهدف من الجهر فيها لذلك انظر بعد ذلك ويقرأ فيما لا يجهر فيه متى شاء يعني اذا كانت الصلاة سرية ما فيها جهر هون خلص انت المأمون خذ راحتك لانه انت ما بتشوش عالامام وكل واحد فيكم بقرأ في نفسه. بالتالي لن يضر احدكم الاخر لذلك قال ويقرأ فيما لا يجهر فيه يعني في الصلاة السرية متى شاء. ما فيش داعي يعني انه يتحرى سكتات امام ولا ما شابه ذلك. لانه اصلا الامام بقرأ سري فش سكتات يعني انت سامعها. هيك بنكون انتهينا من اه القسم الاول من باب صلاة الجماعة دعونا نكمل يعني الوقت طيب كل ساعة نكمل فيها ولا خلاص نوقف حتى ما يستوي الاخوة معانا ذهب ثلث ساعة من التصوير الثاني خلاص لذلك نقف يعني ازا عودتيها او ساعة وربع ونكمل ان شاء الله المجلس القادم ما بقي من باب صلاة الجماعة وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم