غراس العلم لدراسة العلوم الشرعية يقدم شرح دليل الطالب لنيل المطالب. للامام مرعي الكرم الحنبلي. مع الشيخ ابراهيم رفيق الطويل بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم بالقلم. علم الانسان ما لم يعلم احمده سبحانه وتعالى حمد الذاكرين الشاكرين واصلي واسلم على المبعوث رحمة للعالمين ومحجة للسالكين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مباركا الى يوم الدين حياكم الله احبائي الى مجلس جديد نعقده في مدارسة كتاب دليل الطالب لنيل المطالب مع الامام مرعي بن يوسف الكرمي رحمة الله تعالى عليه. في المحاضرة السابقة كنا شرعنا بالمسائل التي تتعلق باحكام صلاة الجماعة واخذنا نصيبا او حظا وافرا منها. اليوم باذن الله نكمل الفصول المتعلقة بهذا الباب فنبدأ بفصل جديد قال المصنف رحمة الله تعالى عليه. ومن احرم مع امامه او قبل اتمامه لتكبيرة الاحرام لم تنعقد صلاته والاولى للمأموم ان يشرع في افعال الصلاة بعد امامه فان وافقه فيها او في سلام كره وان سبقه حرم اذا هذه المسألة تتكلم عن احكام مقارنة المأموم للامام او مسابقة له بالاقوال والافعال هذي فكرة المسألة عموما مسألة تتكلم عن ماذا؟ كل هذا الذي ذكرناه يتكلم عن احكام مقارنة المأموم للامام في اقوال الصلاة وفي افعالها او سبقه للامام لان المأموم وضعه الطبيعي انه يتأخر عن الامام في الاقوال والافعال اليس كذلك؟ هذي الحالة الطبيعية لا احد يناقش فيها وانما المناقشة تكون اذا قارن المأموم الامام في اقوال الصلاة وفي افعال الصلاة او سبقه بها. ايش الحكم؟ ممتاز فهنا في الحقيقة احتاج ان افصل انا دائما احب ان ارتب الافكار للطالب. ولا اعتمد على طريقة الشيخ مرعي. لان الشيخ مرعي يذكر المسائل مع بعضها البعض. كحال كثير من من الحنابلة. فلذلك سنعيد ترتيب المسألة مع بعضنا البعض. فنقول متابعة المأموم للامام اما ان تكون في الاقوال واما ان تكون في الافعال صح؟ لانه الصلاة يا اقوال يا افعل فنقول متابعة المأموم للامام اما في اقوال الصلاة واما في افعالها. نبدأ الحالة الاولى ما حكم مقارنة المأموم للامام في اقوال الصلاة وما حكم سبقه للامام في اقوال الصلاة فالكلام اذا عن ماذا؟ عن الاقوال الان فلما نتكلم عن الاقوال بدكم تقسموا الاقوال لثلاثة اقسام الاول تكبيرة الاحرام الثاني السلام الثالث باقي اقوال الصلاة. باقي اقوال الصلاة من التسبيح والتحميد وتكبيرات الانتقال وما شابه ومع ذلك جيد اذا الاقوال عندنا تكبيرة احرام عندنا السلام وعندنا باقي اقوال الصلاة. نبدأ بالاول تكبيرة الاحرام المذهب عندنا لا تنعقد الصلاة ان كبر المأموم تكبيرة الاحرام مع الامام او كبر قبل فراغ الامام منها يعني اذا المأموم قارن الامام بتكبيرة الاحرام او شرع المأموم في التكبير او كان يقول كبر بالشرع او كبر المأموم خلص التكبير قبل فراغ الامام من تكبيرة الاحرام لا تنعقد الصلاة ايش صورتها؟ الامام حكى الله اكبر المأموم معه حكى الله اكبر هذه صورة المقارنة او هاي الحالة الاولى او الامام حكى الله مو لسا ما حكاش بس ما شا الله قبل ما يحكي الامام اكبر يكمل يخلص تكبيرة الاحرام. المأموم حكى بسرعة الله اكبر في كلا الحالتين لا تنعقد صلاة المأموم اذا اذا المأموم كبر تكبيرة الاحرام مع الامام او كبرها ولو بعد الامام لكن قبل فراغ الامام منها في كلا الحالتين لا تنعقد الصلاة. طبعا انت راح تستفيد من هذا انه من باب اولى اذا سبق المأموم الامام لا تنعقد الصلاة. هذا من باب اولى هذا هاي مسألة ثالثة لكنها معلومة تبعا جيد اذا فهمتوا الصورتين لانه ايش قال؟ قال ومن احرم مع امامه هاي حق الشيخ مرعي اول جملة ومن احرم مع امامه او قبل اتمامه لتكبيرة الاحرام. راح تقول لي ايش هو الفرق يا شيخ بين الصورتين؟ ايش الفرق قول الصورة الاولى انه كبر مع الامام بالضبط. الامام بحكي الله اكبر والمأموم معه بحكي الله اكبر الصورة الثانية انه الامام لا الامام هو الذي بدأ وشرع في تكبيرة الاحرام والمأموم جزاه الله خير بعد ما شرع الامام في تكبيرة الاحرام دخل المأموم على الخط زي ما بحكوا فحكى تكبيرة الاحرام ولسه الامام ما انتهى من كلمة اكبر فهمتوا الفرق بين الصورتين تمام؟ في كلا الحالتين لا تنعقد الصلاة ومن باب اولى اذا المأموم كبر قبل الامام لا تنعقد الصلاة. فهذا الحكم يتعلق بماذا تكبيرة الاحرام فرغنا منه ننتقل للسلام الان يكره هكذا يقول الحنابلة يكره للمأموم السلام مع الامام يعني يكره للمأموم ان يقارن الامام بالسلام المقارنة هنا لا تبطل الصلاة لكنها ايش؟ مكروهة فقط يكره للمأموم ان يقارن الامام في السلام فاذا حكى مثلا الامام السلام عليكم والمأموم في نفس الوقت حكى السلام عليكم هذا مكروه والكمال ها والكمال ان ينتظر المأموم حتى يفرغ الامام من السلامين ثم بعد ذلك يشرع في السلام. يعني الكمال انك يا مأموم تستنى حتى الامام يخلص السلام الاول والسلام الثاني بعد ذلك انت تشرع في السنام الاول ويجزئها ويجزئ اذا الامام سلم التسليمة الاولى وسكت انه المأموم يسلم التسليمة الاولى ثم الامام يسلم التسليمة الثانية والمأموم يتبعه بعد ذلك في التسليم الثاني. قالوا هذا لا بأس به ولا كراهة اذا عندنا ثلاث الاحوال ايش الحاجة الاولى ان يقارن المأموم الامام بالسلام. فالامام بيحكي والمأموم بحكي. نقول هل هذا يبطل الصلاة؟ لا. لكنه مكروه الحالة الثانية حالة الكمال هو ان المأموم ينتظر الامام حتى يفرغ من السلامين ثم يشرع المأموم بعد ذلك في السلام وهناك حالة متوسطة لا بأس بها يعني ليست مكروهة وهو ان الامام يفرغ من التسليم الاول ثم المأموم يسلم التسليم الاول ثم الامام يفرغ من التسليم الثاني ثم المأموم يفرغ من التسليم الثاني. هذه حالة متوسطة قالوا لا بأس بها اما اذا سبق المأموم الامام بالسلام عمدا هذا مر معنا في مبطلات الصلاة انه يبطل الصلاة. اذا بتتذكر المسألة اذا سلم المأموم قبل الامام عمدا بطلت صلاته واما سهوا او جهلا هنا قاد الحنابلة عليه ان يعود ليأتي بالسلام بعد الامام وهذه مرت معنا في مبطلات الصلاة انه من من سبق الامام بالسلام عمدا بطلت صلاته. واما من سبقه سهوا او جهلا عليه ان يعود فيأتي به بعد فان لم يعد يأتي به بعد الامام هذا الساهي او بالجاهل اذا لم يعد ليأتي به بعد الامام ايضا لا تبطئ آآ ايضا تبطل صلاته فهذا بالنسبة للسبق وبالنسبة للمقارنة وهكذا نكون انهينا الحديث عن موضوع السلام طيب بقي الحديث عن باقي اقوال الصلاة. باقي اقوال الصلاة الامر فيها سهل يعني هي الاشكالية انتم ملاحظين وين؟ في بداية الصلاة تكبيرة الاحرام. وفي ختام الصلاة. اللي هي السلام. واما قالوا باقي اقوال الصلاة فلا تضروا مقارنته للامام او سبقه له قال الحنابلة في باقي اقوال الصلاة لا يضر اذا عفوا الامام حكى المأموم حكى سبحان ربي العظيم قبل الامام. في مشكلة؟ او حكاها معه في مشكلة؟ ما في مشكلة كذلك لو ان المأموم قالوا قرأ الفاتحة قبل الامام في مشكلة؟ ما في مشكلة وان المومن قرأ الفاتحة بعدين الامام قرأ الفاتحة ايضا لا اشكال في ذلك. او قرؤوها مع بعضهم البعض فبالتالي يقولون في اقوال الصلاة. طبعا هذا في الصلاة السرية اما في الجاهلية احنا عرفنا احكامها ان المأموم يسكت اذا الامام قرأ لكن عموما القضية تتعلق باقوال الصلاة الباقية. يقول باقي اقوال الصلاة لا يضر مقارنة المأموم للامام فيها او سبقه عليه ممتاز. هيك بنكون انتهينا من احكام الاقوال لو قارنه في تكبيرات الانتقال بده يقارنه مع الامام. لو قارن الامام فيها لا يفر من هناك اشكال لو قارن الايمان بتكبيرة الانتقال لا يظهر هناك اشكال فالمقارنة ايضا لا تضر وهذا هو يعني مقتضى تأصيلهم في التفريق بين تكبيرات الاحرام وبين باقي اقوال الصلاة جيد اذا باقي اقوال الصلاة قالوا لا تضروا المقارنة او السبق ننتقل لباب اه او الموضوع الاخر او الصورة الثانية اللي هي ايش؟ الافعال. احنا الان انتهينا من تأصيل الاقوال. واما بالنسبة للافعال فقالوا تكرهوا مقارنة المأموم للامام في الافعال مكروه فقط تكره مقارنة المأموم للامام في الافعال والاولى ها والاولى ان يشرع فيها بعد ايش قالوا بعد الامام هيك حكى الشيخ مرعي لان كلمة بعد الامام كلمة مجملة هل المراد ان يشرع فيها بعد الامام يعني بعد شروع الامام ولا ان يشرع فيها بعد الامام يعني بعد ان ينتهي الامام وفي فرق صح هل لما يقول الشيخ مرعي بعد امامه زي ما قال لكم في السطر الثاني؟ هل المعنى بعد امامه يعني بعد شروع امامه ولا بعد فراغ امامه منها تمام؟ فهذا فيه خلاف هذا فيه خلاف في المذهب وكأن ابن عوض في الحاشية يرجح بعد شروع الامام. يعني لا يوجد هنا في هاي المسألة نص تفاصل انه هل بعد الشروع ولا بعد الانتهاء الامام؟ الشيخ اه ابن عوض كانه يميل الى انه بعد شروع الامام. يعني الاولى ان يشرع في المأموم في الفعل بعد شروع الامام وليس بعد فراغ الامام وهناك قول اخر انه لا بعد فراغ الامام بعد فراغ الامام. مثلا الامام اه بده ينتقل للركوع انا هل انتقل للركوع بعد شروع الامام في عملية الانتقال؟ ولا بعدا استقرار الامام راكعا؟ فهمتوا كيف المسألة؟ هنا تأتي القضية. بتلاقي اذا الامام ركع هسه انت بدك تركع يعني بنفعش واحد يقول لي طب يعني يا شيخ اركع بعد ما يخلص الامام من الركوع لأ مش هذا المراد. المراد اثناء عملية يعني القيام بالركن. اذا مثلا بده كما قلنا يجلس الامام. كبر للجلوس. هل انا اتبعه عند شروعه في الجلوس ولا بعد ما يخلص ويجلس انا اجلس وراه. فهمت علي؟ هنا يظهر الفرق بين الشروع ولا بعد الفراغ. واما اذا ركع ما بنفعش الامام يخلص من الركوع بعدين انت تركع. ما حصلت المتابعة فهذه القضية فيما يظهر لي يظهر اثرها في اثناء عمليات الانتقال هذا الخلاف يظهر اثره في اثناء عمليات الانتقال والا بالتأكيد اذا الامام ركع في النهاية لا تنتظره حتى يفرغ من الركوع ويقوم بعدين انت بتيجي بتركع ليس هذا هو المراد. فانتبهوا انه العبارة شوي فيها برضه اشكال لما نقول اه تكره مقارنة الامام بالافعال. والواحد بحكي طب شيخ يعني اذا الامام ركع فمش انا بدي اكون راكع معه. كيف تكره مقارنة الامام؟ صح طيب اذا كان الامام ساجد بصراحة اكون ساجد مع فقلت الذي يظهر لي انهم يتكلمون عند القيام يعني عند ارادة القيام بالفعل وليس عند استقرار الفعل الجزئية مهمة. يعني اذا اراد ان يركع هل بركع معه ولا بعد ما هو يركع؟ واما اذا استقر الركن بدك تتبعه فيه فقولهم تكره مقارنة الامام في الافعال انا اظن انه هاي العبارة تحتاج الى توضيح اكثر عند ارادة الامام للفعل فهل اقارن الامام عند ارادته للفعل ارادة للركوع عملية انتقاله له آآ او ارادته للجلوس عملية انتقاله؟ هل اقارنه ولا انتظر حتى يشرع فيها ولا انتظره حتى يفرغ من عملية الانتقال. نقول المقارنة مكروهة والاولى ان اذا شرع الامام انه انت تشرع بعده وهناك قول اخر انه الاولى اذا فرغ الامام واستقر في الركن انك تتبعه بعد ذلك. فهذان قولان يعني تعتبرهم وجوه في داخل المذهب اما المقارنة فهي مكروهة. اذا تكره مقارنة الامام في الافعال. فهمنا ايش المقارنة في الافعال؟ عندما يريد ان يفعل الركوع اللي هي عملية الانتقال عمليات الانتقال فقط. واما نفس الركوع كركوع بدك تتبعه فيه ولا كيف بدي استناه حتى يخلص الركوع بعدين اركع معناتها ما حدث هناك متابعة في الصلاة. اذا تكره مقارنة الامام في الافعال والاولى ان يشرع اما نقول بعد شروع الامام وهذا قول في المذهب نصره ابن تميم وطائفة من الاصحاب. هناك قول اخر انه بعد فراغ الامام من عملية الانتقال بالكلية وهذا نصره ابن قدامى وصاحب الشرح هيك بنكون لملمنا احنا هاي المسألة مسألة اه متابعة المأموم للامام. في قضية مقارنته له او سبقه عليها قضية المقارنة او السبق اما قضية تأخره فهذا هو الوضع الطبيعي ما حدا راح يناقش فيه وحالة الطبيعية انه يتأخر لكن الاحكام تأتي في حالة المقارنة او السبق. لذلك انظروا ايش قال؟ قالوا من احرم مع امامه او قبل اتمامه لتكبيرة الاحرام لم تنعقد صلاته. هذا السطر بتكلم عن اي مسألة عن مسألة تكبيرة الاحرام بتقول لي هذا السطر الاول اتكلم عن مسألة تكبيرة الاحرام واصلناها. ثم قال والاولى للمأموم ان يشرع في افعال الصلاة. شوفوا وين انتقل فينا نقلة نوعية. انتقل لافعال قصة لو ما كمل الاقوال. قال والاولى للمأموم ان يشرع في افعال الصلاة بعده امامة. شو يعني بعد امامة؟ اه هاي عبارة مجملة هل يعني بعد امامه؟ يعني بعد شروع امامه ولا بعد فراغ امامه هنا في خلاف المذهب. تمام؟ هذا موطن الخلاف. طيب فان وافقه فيها يعني اذا وافق المأموم الامام في الافعال ايش الحكم واتكلم عن مسألتين مع بعض الان. قال فان وافقه فيها ايه؟ في الافعال. او وافقه في السلام. لان الحكمين واحد كره. لان احنا عرفنا موافقة المأموم للامام في السلام شو حكمها مكروهة وهذا من جهة الاقوال طبعا. واما موافقة المأموم للامام في الافعال ايضا مكروهة. فلذلك جمعهم مع بعض حتى يعني يختصر على نفسه الكلام. ثم قال وان سبقه اذا سبق المأموم الامام وهذي ما نسيت اذكرها في الافعال عفوا. هذي القضية ما ذكرتها في الافعال احنا عرفنا مقارنة المأموم للامام في الافعال ايش حكمها مكروه صح طب اذا سبق المأموم الامام في الفعل هاي ما ذكرناها صح؟ الان بدنا نذكرها ان شاء الله. ونبني عليها طبعا تفاصيل اذا سبق المأموم الامام في الفعل فانه يحرم عليه ذلك اذا سبق المأموم بذلك قال وان سبقه حرم. يعني ان سبقه في الافعال حرم وان سبقه برضو هي كلمته ان سبقه بتعود على على الثنتين. ان سبقه بالافعال حرم. وان سبقه بالسلام حرم. لكن احنا مر معنا تفصيل السلام سابقا. انه سلام اذا سبقته متعمدا حرم وتبطل الصلاة واما ان سبقته ناسيا او جاهلا الان لا تبطل صلاتك لكن عليك ان تعود فتأتي بالسلام مع الامام فهذا تفصيل السلام مر معنا سابقا. الان بدنا نفصل في قضية الافعال. الان خلونا في الافعال. ان سبق المأموم الامام بالفعل حرم يعني سبقه بعملية الانتقال للركوع سبقه في عملية الانتقال للسجود سبقه في الرفع من السجود هاي كلها الانتقالات فاذا سبق المأموم الامام بالفعل ايش الحكم؟ قال حرم. ممتاز بس في تفصيل في الحقيقة في المذهب المسألة ليست على هذا الاطلاق يعني حرب ونقطة في تفصيل انظروا ايش قال فمن ركع او سجد او رفع قبل امامه عمدا لزمه ان يرجع ليأتي به مع امامه فان ابى يعني ان ابى الرجوع عالما عمدا بطلت صلاته. لا صلاة ناس وجاهل. الان احبائي هنا في الحقيقة انا احتاج الى تفصيل. لان هناك عند الحنابلة تفريق بينه السبق الى ركن والسبق بركن انتبهوا هناك اشي اسمه السبق الى ركن. المأموم يسبق الامام الى الركن وهذا يعني ان المأموم مثلا ركع قبل الامام لكن لم يرفع رأسه من الركوع بعد. بحيث ان الامام ها الامام ادركه في الركوع هذا اسمه سبق الى ركن. او مثلا المأموم سجد قبل الامام والامام ادركه في السجود فهذا يسمى السبق الى ركن. المأموم سبق الى فعل هذا الركن قبل الامام ثم تبعه الامام فيه. الحال الثاني اسمه السبق بركن السبق بروكول لا هذا اكبر هذا المأموم يفعل ركن كامل قبل الامام وينتهي منه ثم يفعله الامام بعده. مثلا المأموم خر ساجدا قبل الامام ورفع من السجود ثم بعد ذلك سجد الامام فالسبق بركن ان المأموم يؤدي الركن كاملا ويفرغ منه قبل الامام السبق الى ركن لا. المأموم يسبق الامام الى الركن. لكن لا يفرغ منه. يلحقه الامام فيه فهمنا ايش يعني السبق؟ الى ركن والسبق بركن. هنا الشيخ مرعي حتى نصحح كلامه نحمل على انه يقصد السبق الى ركن ولا يقصد مسألة السبق بركن. وساذكر لكم الان كل المسألة بتفصيلها سواء السبق الى ركن او السبق بركن. الان يقول الحنابل اكتبوا لكم هذا الكلام؟ يعني حتى نؤصل المسألة خارج كلام الشيخ مرعي لان الشيخ مرعي ذكر سورة واحدة. سنقسم المسألة الى ثلاث سور. الصورة الاولى من طبق الامام الى ركن بغض النظر ما هو هذا الركن؟ ركوع سجود جلوس بين سجدتين اي ركن سبقت الامام اليه. نقول اذا سبق المأموم الامام الى ركن وكلمة الى ضعه تحتها خمس خطوط لانه هي جوهرية هنا اذا سبق المأموم الامام الى ركن سواء كان الركوع او السجود او غيره ففي هاي الحالة سواء سبقه عمدا او سهوا او جهلا لا تبطل الصلاة ابتداء لا تبطل الصلاة ابتداء لكن يقول له الحنابلة عليك ان تعود فتأتي بهذا الركن مرة اخرى بعد الامام. لازم ترجع تأتي بهذا الركن بعد الامام. فان لم يرجع عامدا عالما. اهنا تبطل صلاته واما اذا لم يرجع ناسيا او جاهلا لا تبطل صلاته ويعتد بهذه الركعة. ممتاز؟ اذا اذا سبق المأموم الامام الى ركع قبله سجد قبله. في هاي الحالة بنقول سواء فعل ذلك المأموم عمدا او سهوا او جهلا لا تبطل صلاته. صح بس في فرق انه اذا كان عمدا شو الحكم؟ حرام صح مغلق وان سبقه حرم. اذا كان عمدا حرام. بس اذا كان سهوا او جهلا خلص مهو ساهي. لا لا يتعلق به التحريم. اذا كان سهوا او جهلا لا ما يتعلق به التحريم. لكن سواء اذا عمدا او سهوا او جهلا بجميع السور الثلاث لا تبطل الصلاة. انه البطلان هذا حكم وضعي. وليس حكم تكليفي لا تبطل الصلاة. طب شو المطلوب منه يا شيخ؟ المطلوب ان يعود فيأتي بهذا الركن بعد الامام. الان اذا لم يعد ليأتي به بعد الامام عالما انه عليه ان يعود ذاكرا اهنا تبطل صلاته اذا لم يعد جاهلا او ناسيا لا تبطل صلاته ويعتد بالركعة وخلاص مشت الامور هذه السورة الاولى سورة السبق الى ركن. وهي التي ذكرها الشيخ مرعي فقوله فمن ركع او سجد او رفع قبل امامه عمدا ليش لاحظوا قال عمدا لزمه ان يرجع ليأتي به مع امامه. هسا خلونا نصلح خلينا نقول فمن ركع او سجد او رفع قبل امامه عمدا او سهوا او جهلا نفس الفكرة هو نص على العمد لكن انتم اضيفوا او سهوا او جهلا من ركع او سجد او رفع قبل امامه عمدا او سهوا او جهلا على كل الاحوال لزمه ان يرجع ليأتي به مع الامام ممتاز فان ابى قال لا بديش ارجع فان ابى عالما ذاكرا هذا معنى فان ابى عالما عمدا هون راح نقول له بطلت صلاتك لا صلاة ناس وجاهلين لكن اذا ما رجع سهوا او جاهلا بلزوم الرجوع هنا لا تبطل صلاته فاذا هيكا منصلح هاي الجملة. اذا من ركع او سجد او رفع قبل امامه عمدا او سهوا او جهلا لانه ترى هي نفس القضية. في جميع الاحوال ان يرجع ليأتي به بعد الامام. الان اذا لم يرجع عالما عامدا اه هنا بطلت صلاته لا صلاة قال ناس وجهل. فعلا واذا لم يرجع ناسيا او جاهلا لا تبطل صلاته اه طبعا انتبهوا يا احبابي اللي يقرأ من حاشية ابن عوض ان ابن عوض رحمة الله عليه هنا لم يحسن شرح العبارة وحمل هذه الجملة على من سبق الامام بركن وهكذا قال ان سبق مأموم امامه بركن وهذا ليس بصحيح. هذه العبارة فمن ركع او سجد او رفع الكلام فيها عمن سبق الامام الى ركن وليس من سبق الامام بركود لان الحكم سيختلف كما سيظهر معنا الان فشرح الشيخ ابن عوض لهذه العبارة ليس بدقيق والله تعالى اعلم. والشيخ مرعي هنا يقصد السبق الى ركن. وفهمنا ايش الفرق بين السبق الى ركن انتبهوا نأتي الان للسابق بالاركان السابق بالركن. السورة الاولى كانت السابق بايش؟ الى ركن الان السبق بركن هذه ما تكلم عنه الشيخ مرعي. انا ساتكلم عنها. حتى تتم المسألة يقول الحنابلة السابق بركن له حالتان اذا سبق المأموم الامام بركن هو الركوع بالتحديد او سبق المأموم الامام بركنين كاملين اذا سبق المأموم الامام بركن كامل هو الركوع او سبق المأموم الامام بركنين كاملين مهما كان هدول الركنين في هاتين الحالتين اذا فعل ذلك عمدا مباشرة تبطل الصلاة واذا فعل ذلك سهوا او جهلا بنقول له يلزمك ان تعود فتأتي. ما راح نبطل صلاتك ابتداء يلزمك ان تعود فتأتي بهذه الاركان بعد الامام فاذا لم يعد عالما عامدا بطلت صلاته اذا لم يعد جاهلا او ناسيا لا تبطل صلاته لكن تبطل الركعة وعليه بعد سلام الامام ان يعود فيأتي بالركعة التي بطلت. ممتاز الحالة الثانية اذا سبق المأموم الامام بركن واحد وكان هذا الركن غير الركوع سجود جلوس رفع من ركوع اي ركن غير الركوع في هاي الحالة يكون الحكم كحكم السبق الى الركن يعني اذا فعل هذا عامدا او ناسيا او جاهلا لا تبطل صلاته. لكن عليه ان يعود فيأتي به بعد الامام. اذا لم يعد عالما عامدا اه هنا تبطل صلاته. اذا لم يعد جاهلا او ناسيا خلاص بالركعة ولا تبطل الصلاة ولا تبطل الركعة ايضا فلاحظوا اذا طلعت القضية يعني سالفة زي ما يقولوا تفصيل طويل. خلاصتها ها سريعا نسردها. السبق الى ركن نقول مهما كان هذا الركن اذا سبق اليه لا تبطل صلاته. عمدا ولا سهوا ولا جهلا ويلزمه ان يعود فيأتي به بعد الامام. اذا لم يعد عالما عامدا بطلت الصلاة. اذا لم يعد جاهلا او ناسيا مشت الامور ولا شيء عليه الحالة الثانية السابق بركن. بتقول لي السابق بركن تحتها صور. الصورة الاولى اذا سبق بركن كامل هو الركوع او سبق بركنين مهما كانوا. في هاي الحالة سبق بركن هو الركوع او بركنين كاملين يبطل الصلاة ان فعل عمدا واما ان فعل جهل او سهوا لا يبطل الصلاة لكن عليه ان يعود فيأتي به بعد الامام. اذا لم يعد عالما عامدا بطلت الصلاة اذا لم يعد جاهلا او ناسيا بطلت الركعة. وعليه ان يأتي بركعة عوض عنها بعد سلام الامام. واما اذا سبق بركن واحد فقط وكان هذا الركن غير الركوع بنقول هذا حكمه حكم السبق الى ركن. بحيث اذا فعل عمدا او سهوا او جهلا لا يبطل الصلاة ابتداء. وعليه ان يعود فيأتي به بعد الامام فان لم يعد عمدا عالما عامدا بطلت صلاته اذا لم يعد جاهلا او ناسيا لا تبطل صلاته ولا تبطل الركعة او يعتد بها. هذا هو التفصيل التام في المسألة. وكلام الشيخ مرعي حتى نصححه نقول هو محمول على السبق الى ركن فقط. ولم يتطرق الشيخ مرعي لي سبق بركن او بركنين وما شابه ذلك. تمام اذا فمن ركع او سجد او رفع قبل امامه عمدا اكتبوا هنا يعني من سبق امامه الى الركوع او الى السجود او الى الرفع حتى لا تخطئوا زي ما اخطأ الشيخ ابن عوض فتفسروها من سبق الامام برك ولا لا لا هذا خطأ من سبق الامام الى الركوع لانه من سبق الامام الى الركوع فرق كبير كبير بينه وبين من سبق الامام بالركوع في الحكم. صح فلازم نحملها على من سبق الامام الى الركوع او الى السجود او الى الرفع الى اخر ما ذكره طيب ننتقل للمسألة التي تليها. قال ويسن للامام التخفيف. يعني يسن للامام ان يخفف على المأمومين مع الاتمام مع الائتمان يعني مش تخفيف مخل لأ تخفيف مع اتمام قال ما لم يؤثر المأموم التطويل الا اذا المأموم او اذا المأمومون وراءه قالوا طول ما عندنا مشكلة لكن هنا الشيخ آآ منصور او يعني ناس الشيخ منصور او غيره من الحنابلة قال اه ما لم يؤثر المأموم التطويل هذا اذا كان مأموم واحد واللي مأمومين واللي محصورين باختصار بامكانك تستفسر منهم ماشي ما لم يؤثر المأموم والتطويل. لكن اذا كان الجامع فيه اه خمسة الاف شخص وانا كيف بدك تعرف انه كلياتهم مؤثرين التطويل؟ ما بتعرف. فهنا خلص التزمي الاصل التخفيف فقوله ما لم يؤثر المأموم التطويل ها ما لم يؤثر المأموم التطويل قولوا هذا في حالة كان المأمومون محصورين. بحيث يمكن للامام ان يستفسر منهم اما اذا كان المأمومون كثر لا يستطيع الامام ان يستفصل منهم جميعا. لا في هاي الحالة يلزم الاصل وهو التخفيف يد اذا قال ويسن للامام التخفيف مع الاتمام ما لم يؤثر المأموم التطويل هنا هذه ما لم يؤثر مأموم التطوير خاصة اذا كان عدد المأمومين محصور. يمكن ان يستفسروا. واما اذا كان الجمع كثيرا كما قال الحجام وهو الشيخ الحجام الشيخ منصور قال الحجاوي ان كان الجمع قليلا هذا الذي ينطبق عليه ما لم يؤثر المأموم التطويل. اما ان كان كثيرا هنا انت كامام صعب تستفسرهم جميعا ولا يخلو شخص منهم من عذر ممكن واحد محتاج عنده شغل ممكن واحد فعلا مريض. فاذا كان العدد كبير عليك ان تلتزم بالاصل ثم قال وانتظار داخل اي ويسن هاي معطوفة على ويسن للامام التخفيف مع الاتمام هذه واحدة. ويسن ايضا ايش؟ انتظار داخل ان لم يشق على المأموم انتظار داخل اه ان لم يشق على المأموم يعني الان كامام وخاصة هاي وين بتيجي بوظيفتها؟ اذا كان الامام راكع او كان الامام بده يسلم هاي هنا تظهر اثر المسألة اذا كان الامام راكع وسمع جلبة ناس على الباب بدهم يدخلوا بدهم يلحقوا الركعة يسن للامام ان ينتظرهم الا اذا المسجد والله مسافته واسعة. واذا بده يوصل هذا الذي على الباب الى الجماعة سيشق هذا على المأمومين وسيطيل الامام في الركوع. لا هنا تسقط هذه النية انتظار الداخل هذا ان لم يشق على المأموم لان المأموم عفوا الحاضر مقدم حقه على المسبوق صح ولا لا؟ هذا منطقي انا كمأموم جئت اول الصلاة حقي مقدم على من تأخر بالتالي بنقول للامام انتظر الداخلين الا اذا شق هذا على المأمومين اللي معك. فاذا كنت في الركوع يعني وسمعت اناس بدهم يلاحقوا الركعة اعطيهم مجال يسلك انك تطول وتعطيهم مجال الا اذا اطلت طولا يشق على من معك كذلك مثلا اذا كنت بدك تسلم وجاي ناس مسرعة بدها تدرك الجماعة معك. نحن عرفنا تكبيرة الاحرام قبل تسليمة الامام الاولى تدرك بها الجماعة. فاذا انت كنت بدك تسلم وسمعت ناس جاي مسرعة تريد ان تدخل وتلحق الجماعة انتظر لا تسلم التسليمة الاولى الا اذا شق ذلك على من معك. والله طولت و بدك تضلك جالس لمتى؟ يعني المأمومين عندهم اشغالهم واعمالهم. كل شخص بده يجي بدك بصير مشكلة فهنا يعني وضعوا هذا القيد الحنابلة وهو قيد منطقي زي ما نقول ان لم يشق ذلك على المأموم الذي معه. اذا يسن للامام ان ينتظر الداخلين سواء في الركوع او اذا كان يريد ان يسلم الا اذا شق هذا الانتظار على المأمومين الذين معه فهنا تسقط هذه السنية هات الفكرة طيب ثم قال ومن استأذنته امرأته او امته الى المسجد كره منعها لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تمنعوا اماء الله مساجد الله فكل رجل استأذنته امرأته او امته الى المسجد كره له ان يمنعها وبيتها خير لها. لكن كما قلت لكم الحنابل ينظرون للمقاصد. فاذا كان هناك فتنة من خروج هاي المرأة الى المسجد لأ لك ان تمنعها. اذا كان هناك فتنة لك ان تمنعها وتزول الكراهة. والا فالكلام هنا في عدم الكراهة. من استأذنته امرأته في حالة يعني عفوا امن الفتنة. هنا الكلام في حالة امن الفتنة اذا استأذنتك زوجتك او امتك الى المسجد يكره لك ان تمنعها وما ينفعش الغيرة برضه احنا بنكون بعض الناس يقول انا عندي غيرة. لأ هنا عليك ان تلتزم بامر النبي صلى الله عليه وسلم. ما دامت امرأتك تخرج ملتزمة بالحجاب الشرعي ملتزمة بالضوابط الشرعية يكره لك ان تمنعها الا اذا كان هناك فتنة سواء فتنة ان المرأة والله مش منضبطة او فتنة عليها لكثرة الفساق في الطرقات ويمكن شخص يتعرض لها. لا هنا بالتأكيد لك الحق في منعها. جيد هيك بنكون انتهينا من احكام هذا الفصل. سينتقل بنا الان الى فصل جديد في احكام الامامة فقال فصل في الامامة الان اول مسألة في فصل الامامة سيبين لنا من هو الاحق بامامة الناس. من هو الاحق بماذا؟ بامامة الناس. فقال الاولى بها الاجود قراءة الافقه يقول لك اولى شخص ان يؤم الناس مين هو؟ الاجود قراءة الافقه الذي جمع بين الامرين حسن القراءة وجودتها مخارج الحروف المدود التجويد متقن مع الفقه تمام؟ الان في الحقيقة هناك مراتب طويلة بعد ذلك لمراتب الائمة عند الحنابلة في المنتهى وفي الاقناع لكن الشيخ مرعي الظاهر اختصرها وانا ساقتصر معه انه فيها طول يعني حوالي ست سبع مراتب قفز عنها بتفاصيل دقيقة. فنحن نقتصر على المراتب اللي ذكرها الشيخ مرحي وان شاء الله في المطولات نعود فنفصل اكثر واكثر في قضية الاجود اه الافقه. لكن المهم اول شخص له الاحقية في الامامة مين الاجود قراءة من بين الناس الافقه اللي جمع بين الخصلتين الاجود الافقه ثم انتقل فقال ويقدم قارئ لا يعلم فقه صلاته على فقيه امي الان اذا عندنا شخصين شخص قارئ والمراد بالقارئ هنا في الحقيقة الذي يحفظ الفاتحة. او الذي يحفظ لما يجب قراءته في الصلاة وهو الفاتحة. هكذا يقولون ان هنا ما قال ويقدم آآ جيد القراءة لاحظوا شو قال قدم قارئ ويقدم قارئ اي حافظ لما يجب في الصلاة وهو الفاتحة يحسن قراءتها مش بلحن فيها لحن يحيل المعنى آآ ويقدم قارئ يعني من يحسن قراءة ما يجب في الصلاة لكنه لا يعلم فقه صلاته. هذا من قدمه على على الفقيه الامي. وفي الحقيقة العبارة امي هنا عملية لي قلق شوي لان الامي يعني هنا ليس مجرد تقديم الامي سيأتي معنا انه لا تصح امامته بغير الام فهنا ليست مجرد يعني تقديم افضلية الام الذي طبعا عند الحنابلة سنعرف الامي. الامي هو الذي لا يحسن الفاتحة او يلحن فيها لحنا يحيل المعنى الذي لا يحسن قراءة الفاتحة او يلحن فيها لحنا يحيل المعنى. هذا الامي فالام سيأتي معنا انه لا تصح اصلا امامته بشخص غير امي بشخص يحسن قراءة الفاتحة ولا يلحن فيها لحنا يحيل المعنى فقوله ويقدم قارئ لا يعلم فقه صلاته على فقيه امي. اشعر برضه العبارة فيها قلق. لانه ايش ممكن تفهم منها؟ انه القضية مجرد افضلية قضية مجرد ايش ولكن الامر ليس افضلية الفقيه الامي اذا حكمنا عليه انه امي هذا اله معنى عند الحنابلة. الامي الذي لا يحسن قراءة الفاتحة او يلحن فيها لحنا يحيل المعنى فهذا اصلا لا تصح صلاته بغير الام. فمش قضية الله بدنا نقدم هذا على هذا. قضية انه الامة لا تصح صلاته اصالة. فذكر الامي هنا اشعر انه ليس مناسبا لان الام لا تصح صلاته بشخص يحسن القراءة وانما يقولون الامي تصح صلاته او امامته خلينا نقول تصح امامته بمين؟ بواحد زيه واحد امي بيهم واحد امي لكن واحد امي هي ام شخص يحسن قراءة الفاتحة هذا لا تصح امامته ابدا فليست القضية قضية تقديم ويقدم قارئ القارئ الذي يحسن قراءة الفاتحة وما بيلحنش فيها حتى لو كان جاهل بفقه الصلاة هذا يقدم على من على انسان ما شا الله فقيه في الصلاة لكنه امي والتقديم هنا ليس تقديم اختيار او استحسان. لزوما لانه قال فقيه امي فهذا التقديم تقديم لزوم. ولذلك يعني والحنابلة في هذا الموطن لا يذكرون تقديم اللزوم فلذلك انا اعتبر عبارة الشيخ مرعي هنا عبارة قلقة انه هاد الموطن يذكر فيه الحنابلة في بداية الامامة تفضيل الاحقية للاستحباب وليس تفضيل اللزوم. وهاي المسألة من صور تقديم اللزوم الا الا اذا الشيخ مرعي قصد بالام الذي يحسن الفاتحة لكنه ليس متقنا جدا وهذا بعيد جدا الحقيقة لانه الحنابلة عندهم مصطلح الامي خاص بالذي لا يحسن قراءة الفاتحة ويلحن فيها لحنا يحيل المعنى. بالتالي انا ارى انه هذه العورة هنا ليس جيدا باختصار طيب اذا فقوله يقدم قارئ الذي يحسن قراءة الفاتحة وان كان لا يعلم فقه الصلاة يقدم على فقيه امي هذا تقديم لزوم. تفضل نعم اذا كانت من غير امي بكون صحيح يعني اذا كانت من دون كلمة امي بتكون صحيحة لكن النسخة اللي عندي وهي نسخة محققة فيها كلمة على فقيه امي لانه انا انا فعلا اشعر بقلق هاي العبارة هنا. واستغرب من ذكر الشيخ مرعي لقضية الام هنا. الامي لا يصح اصلا امامة بغير الام. فايش معنى ان تذكر هنا في قضية التقديم؟ الاصل لا تذكر هنا وسيأتي ان يذكرها هو وسيذكرها مرة اخرى في آآ في منتصف الباب او في اخر الباب لما يتكلم عن امامة الامي. لذلك ممكن فعلا يكون هذا يعني هذه الزيادة خطأ من بعض النساخ اقول ممكن. اذا كانت هذه الزيادة خطأ بنقول ويقدم قارئ لا يعلم فقه صلاته على فقيه اه صح يعني القارئ الذي لا يعلم فقه الصلاة يقدم على فقيه ليس قارئا والمراد ليس قارئا ليس جيد جيد القراءة ليس متقنا تمام؟ لكنه ما وصل لدرجة الامة لانه اذا وصلنا لدرجة الامة هذا ما بصير اصلا يعني لا تصح صلاته بغير الامي. الامي لا يصح ان يكون اماما لغير الامي. المهم ثم الاسن الان اول اشي باختصار يقدم الاجود قراءة الافقه ممتاز ثم اه اذا وجدنا شخص فقيه لكنه ليس متقنا للقراءة وشخص متقن للقراءة لكنه ليس بفقيه يقدم المتقن الذي ليس بفقيه على من على الفقيه الغير متقن ممتاز طيب اذا كانوا والله لا الاثنين عندنا امامين كلاهما ليس فقيها وليس متقنا للقراءة هنا بننتقل للخطوات التي تليها. ثم الاسن اثنين عندنا كلاهما ليس متقنا للقراءة وكلاهما ليس فقيها بس ما وصل لدرجة الامة. هاي الامة الها احكامها الخاصة اذا اذا كانوا الاثنين بنفس المستوى في عدم الجودة في القراءة او في نفس المستوى في عدم الفقه او العكس ممكن ترى او الاثنين في نفس الجودة في القراءة وفي نفس الجودة في ماذا؟ في الفقه لانه هاي تحمل هنا وتحمل هنا فاذا كان الاثنان في نفس الجودة قراءة وفقها او في نفس الجودة ضعفا في القراءة وفي الفقه بدنا ننتقل لايش؟ للاسنية. قال ثم يعني الاكبر عمرا يقدم طيب اذا كانوا في السن واحد اتنين عمرهم اربعة وخمسين سنة قال ثم الاشرف نقدم الاشرف والمراد بالاشرف هنا القرشي هذا المرض بالشرف فيقدم الاشرف وهو القرشي على غيره جيد ومن قريش اذا كان اكثر من شخص قرشي يقدم بنو هاشم على باقي افخاذ قريش اذا ثم الاشرف يقود الحنابلة يقدم الاشرف وهو من كان قرشيا. ومن قريش يقدم بنو هاشم على باقي افخاذ قريش. طب اذا كانوا الاثنين من قريش او الاثنين متساويين في الشرف كانوا الاثنين من باب من خارج قريش ونسبهم واحد يقدم قال ثم الاتقى والاوراع ثم الاتقى والاوراع. فاذا لاحظوا هذا الترتيب الذي ذكره يعني طيب حتى نختم المسألة ثم نعود فنذكر الترتيب كاملا. ثم الاتقى والاوراق. طب اذا الاثنين في نفس الدرجة في التقوى والوراء او جهلنا من هو الاتقى والاوراع؟ قال ثم يقرأ اذا وصلنا للمرحلة انه ما شا الله في كل الصفات اتفقوا في القراءة وفي الفقه وفي السن وفي وفي الشرف وفي التقوى والوراء سنلجأ حينئذ الى القرعة سنلجأ الى القرعة. فاذا هذا هو ترتيب يعني الاحقية الاحقية في الامامة عند الحنابلة. الاجود الافقه ثم الاجوى القراءة الذي ليس له فقه او ضعيف الفقه يقدم على الفقيه الاضعف قراءة فان استووا في القراءة وفي الفقه اه ان استووا في القراءة وفي الفقه نقدم بعد ذلك بس طبعا هنا في مرحلة لم يذكرها الشيخ. وهو اذا كانوا آآ الاثنين مستويين في جودة القراءة. لكن احدهم افقه من الاخر يقدم الافقه هاي ما ذكرها تمام؟ لكنها معلومة ضمنا. يعني تبي تفهمها من السياق. انه احنا قدمنا الاجود الذي لا يعلم فقط صلاته لاجود قراءة الذي لا نفق صلاته مقدم على الافقه الذي لا يحسن القراءة فان استووا الاثنين في القراءة لكن احدهما افقه من الاخر سيقدم تلقائيا مين ان افقه فاذا الاجود والافقه هذا واحد اثنين الاجود الذي لا يعلم فقه صلاته يقدم على الافقه الذي لا يحسن القراءة ولكنه لم يصل درجة الامية ان استووا اثنين في درجة القراءة يقدم الافقه ان استووا الاثنين في درجة القراءة وفي الفقه يقدم الاسن ثم ان استووا في السن الاشرف فان سوف الشرف الاتقى والاوراع ان استوى ما شاء الله في كل هاي الخصال طبعا هاي صعبة. يقدم قال ايش؟ اه اه نذهب للقرآن. نذهب الى على ان القرعة في النهاية خلص تفصل النزاع ونكل الامر الى اقدار الله سبحانه وتعالى. فالقرعة عندنا جائزة في مثل هذه المواطن. طبعا زي ما قلت لكم في المطولات تجدون تفاصيل الاكتر في هذه المراتب جيد الان ما حكم يعني ان يؤم المفضول من هؤلاء مع حضور الفاضل؟ يعني لو اه افقه الذي لا ليس جيد القراءة تقدم على جيد القراءة ايش الحكم؟ الكراهة فيقول الحنابلة اذا ام المفضول من هؤلاء مع حضور الفاضلة بس استنى شوي كره بلا اذنه كره بيلاقي ابنه لانه هذا حقي الفاضل. اذا هو اتنازل عن حقه زادت الكراهة اذا اذا ام المفضول مع حضور الفاضلة بلا اذنه كره اما مع ابنه فلا يكره جيد ثم قال وصاحب البيت وامام المسجد. صاحب البيت واحد في منزله الواحد في منزله رب المنزل وامام المسجد الراتب هؤلاء متى كانوا صالحين للامامة؟ يعني وجدت فيهم صفات الامام الصالح مش الاسلام الصالح يعني الحسن يعني الامام الذي يصلح لان يؤم الناس هؤلاء يقدمون على غيرهم مهما كان غيرهم فهذه تعتبروها حالة استثنائية. ايش قال؟ قال صاحب البيت الذي يصلح ان يكون اماما للناس ما اختل فيه شرط من شروط الامام وامام المسجد الراتب الذي يصنع ان يكون امام للناس. ما اختل فيه الشرط من الشروط. هذا احق من غيره ولو كان غيره يفضله في القراءة او في الفقه او في السن او في الشرف الا ها بدنا نستثني جزئية ما استثناها الشيخ الا السلطان واصحاب الرئاسات في الدولة اذا حضروا الى بيت هذا الرجل او اذا حضروا المسجد الراتب المسجد الذي له امام راتب فهؤلاء يكونون اولى من صاحب البيت واولى من صاحب المسجد في الامامة هاي حالة استثنائية قالوا الا اذا جاء السلطان واصحاب الرئاسة في الدولة فيقدمون على صاحب المنزل وعلى امام المسجد الراتب وهؤلاء السلطان وصاحب الرئاسة في الدولة يحرم التقدم عليه بلا اذنه مش يكره يحرم في المذهب التقدم على السلطان بلا اذنه انه هذي يعني مقامه عليا جدا في الاسلام. فيحرم التقدم عليه بلا اثنين. يعني اذا يعني كان السلطان يجي بصلي في جماعة المسلمين. طيب لكن شوفوا هم يعني الحنابلة كيف برضه بفصلوا المسألة لكن بقولوا يستحبوا للسلطان العاقل اه ان يقدم الافضل منه قراءة يعني احنا سلطان احترمناك كثير. وقلناك انت احق من صاحب البيت واحق من امام المسجد الراتب. ويحرم ان يتقدم عليك بلا اذنك لكن يستحب لك يا انه اذا في في المسجد شخص احسن منك قراءة انك تقدمه. لذلك قال لكن يستحب للسلطان وصاحب الرئاسة في الدولة تقديم الفاضل عليه الفاضل على حسب الترتيب السابق طبعا الجودة في القراءة والفقه وما شابه ذلك لذلك اذا صاحب البيت وامام المسجد الراتب ما داموا صالحين للامامة فحقهم مقدم على غيرهم وان لم يكونوا كغيرهم في الافضلية الا صاحب السلطان وصاحب الرياسة فانه يقدم على صاحب البيت وعلى صاحب المسجد الراتب. فيحرم التقدم على السلطان بلا اذنه لكن يستحب للسلطان ان يقدم الفاضل عليه. تمام ثم قال رحمة الله عليه والحر اولى من العبد والحاضر والبصير والمتوضئ اولى من ضدهم. ايضا هذه من المسائل التي يعني يقدم فيها الحر على العبد والحاضر على المسافر والبصير على الاعمى والمتوضئ على المتيمم يقدمون ولو كان الطرف الاخر ايضا هو والفاضل في الامامة يعني كيف احنا قبل قليل استثنينا صاحب البيت وامام المسجد قلنا يقدمون في سلطانهم بناء على الحديث وصاحب السلطان في سلطانه انه صاحب السلطان سواء كان صاحب بيت او امام المسجد الراتب يقدم ولو كان من في المصلي من هو اولى منه انه احنا عنا المعايير ابتداء هي المعايير اللي قدمناها الاجود الافقه ثم الاجود غير الافقه ثم آآ الفقيه غير الاجود ثم غير الجيد يعني ثم الاسن ثم الى اخر الترتيب الذي قدمناه صح؟ هاي المعايير الاساسية وعرفنا انه يكره تقديم المفضول على الفاضل. هاي بتحطها قاعدة اساسية. بعدين بتبدأ تستثني منها. فبتقول صاحب البيت وصاحب وامام المسجد لأ هذول فيقدمون في سلطانهم ولو كان هناك فاضل وراءهم ونفس الشيء تبدأ فيه هؤلاء فتقول الحر اولى من العبد ولو كان العبد اجود قراءة وافقه فلو كانت في صفات الفاضل يبقى الحر اولى منه استثناء والحاضر يعني الانسان المقيم ابن البلد خلينا نقول الحاضر اللي مقيم مقدم على من على المسافر ولو كان المسافر اجود افضل ليش؟ لانه المسافر حقه القصر. صح والمقيم الحاضر هو الذي يتم. بالتالي من حقه القصر ما بتقدم على من حقه الاتمام فالحاضر ولو كان اقل جودة يعني اقل في معايير التفضيل يقدم على المسافر اللي اعلى منه في معايير التفضيل. واضحة؟ وكذلك البصير. البصير اللي اقل في المعايير التفضيل يعني البصير المفضول يقدم على الاعمى الفاضل والمتوضئ المفضول يقدم على المتيمم على المتيمم الفاضل. وهي ركزوا عليه انه المتوضئ واحد بقول شو ضد المتوضئ يا شيخ؟ المحدث هو المحدث بتصح امامته لأ مش هيك قصدهم ضد المتوضئ المتيمم فهمت علي؟ هذا ضد المتوضئ فالمتوضئ المفضول يقدم على من؟ على المتيمم الفاضل. لانه المتوضئ طهارة اتم. فهذه ايضا مسائل مستثناة فتقولها هؤلاء يقدمون على من كان ضدهم ولو كان الذي ضدهم هو الفاضل والفاضل بناء على اي معايير على المعايير الاولى الاجود الافقه الاسن الاشرف الى اخره ممتاز فهذه تستطيع ان تقول انها مسائل مستثناة فيقدم الحر على العبد والحاضر على المسافر والبصير وعلى الاعمى والمتوضئ على المتيمم ولو كان ضده ولو كان الذي هو في الضد افضل منهم بناء على المعايير الاولى. لذلك انظروا ايش قال بعد ذلك. قال وتكره امامة غير الاولى بلا اذنه الان احنا عرفنا المعايير الاساسية وعرفنا الحالات الاستثنائية. في اي حالة من الحالات قلنا الاولى فيها فلان او صاحب هذه الصفة فان يؤم الطرف الاخر مكروه بلا اذنه فاحنا عرفنا انه لا يكره ان يؤم المفضول ويتقدم على الفاضل من دون اذنه. صح وكذلك فهي الاحوال الاستثنائية. صاحب البيت وامام المسجد والحر اولى من العبد والحاضر اولى والبصير اولى. والمتوضأ اولى فمتى تقدم على شخص هو الاولى وهو صاحب الاحقية من دون اذنه بنقول ايش الحكم الكراهة متى تقدم عليه باذنه ايش الحكم؟ ما في كراهة تمام؟ بس طبعا تبقى قضية الامام الراتب هذي بدك تستثنيها لانه احنا عرفنا سابقا يعني او في المجلس السابق اظن ايش حكم ان يؤم انسان قبل حضور الامام الراتب؟ هاي بدكش تنسى احكامه يعني عرفنا انه يحرم ان يؤم في مسجد له امام راتب من دون اذنه ولا يصح الا في احوال معينة الا اذا استأذناه او اذا علمنا انه لا يكره او خشينا من خروج الوقت. الاحوال اللي ذكرناها في المحاضرة السابقة فاذا باختصار هذي قاعدة جملة تكره امامة غير الاولى بلا اذنه اي بلا اذن الاولى تكره امامة غير الاولى من دون اذن. الاولى في جميع السور التي تقدمت. ثم قال الان بعد ان تكلمنا عن قضية الاولوية كل هاي المسائل السابقة بتتكلم عن قضية ايش ؟ الاولوية فقط فسواء الفاضل والمفضول كلاهما يصح للامامة لكن في واحد اولى مين الاخر؟ الان بده ينتقل لقسم اخر من المسائل. مسائل من الذي لا يصح ان يكون اماما اصلا تمام؟ فبدأ باول شخص قال ولا تصح امامة الفاسق الان اخواني الفاسق اكتبوا عنده سواء كان فاسق فسق اعتقادي ببدعة عقدية او كان فاسق فسق عملي بالمعاصي والذنوب فلا تصح امامة الفاسق عند الحنابل سواء كان فسق اعتقادي بالبدع الاعتقادية او بفسق عملي بارتكاب المحرمات والفاسق لا تصح امامته حتى بفاسق مثله فلا تصح امامته مطلقا حتى ولو كان طب يا شيخ الفاسق لا يؤمن بالعدل فهمنا. طب بصير فاسق يا اما بفاسق الارض لا تصح فالفاسق لا يصلح ان يكون اماما حتى بفساق ابدا ولكن سنستثني ولا طبعا عبارة ولا تصح وايش تفهم منها؟ هذا حكم وضعي ايش نفهم من انه الصلاة خلفه لا مش انه يحرم وهذا حكم وضعي. لما اقول لك لا تصح امامة الفاسق شو يعني؟ يعني الجماعة معها باطلة. والصلاة وراها باطلة. واذا بطلت الجماعة انت دخلت جماعة مع امام واخترت امام وهذا الامام فاسق قال لك لا تصح. شو يعني لا تصح؟ يعني الصلاة كلها باطلة جماعة وصلاة كلياتها باطلة. اذا لا تصح امامة الفاسق جيد مين هو نعم اذا هو جعل نفسه اماما صلاته باطلة الان الفاسق صلاته منفرد ما عنده مشكلة لكن هو بده يعرف ما بصير تخلي نفسك امام ومن وراؤه ما بصير يصلوا فيه وقال الحنابلة فاذا علم المصلي المأموم بفسقه بعد الصلاة عليه ان يعيد الصلاة. تصوروا؟ يعني ممكن واحد يصلي ورا انسان مش عارف مين بيصلي بعد الصلاة يجوا واحد يقول لفلان انت صليت مع فقرا فلان؟ بقول له اه شو ماله؟ والله فلان فاسق لامر فعلا ثبت به فسقه بدك تعيد الصلاة فلا تعذر بالجهل او بجهلك بحال الامام اذا عرفت بعد الصلاة فسقه قلت والله انا يا شيخ اثناء الصلاة ما كنت اعرف لأ بدك تعيد. هذا هكذا يقول الحنابلة فلا تصح امامة الفاسق. اذا الان في هناك حالة استثنائية. قالوا الا في جمعة وعيد تعذر خلف غيره الا في صلاة الجمعة اذا اما فيها الفاسق وخطب فيها الفاسق وتعذر ان ان تصلي خلف غيره. وكذلك عيد طب تعرفوا لماذا اتوا بهذا القيد الفقهاء القدامى نعم غير انه قضية الجمعة الواحدة وصلاة العيد الواحد غيرها ان امام المسلمين في زمنهم الخليفة هو الذي كان يؤم تمام؟ امام المسلمين او حتى يعني ائمة الاقطاعيات يعني وامام المسلمين بكون وضع امير عالكوفة وامير على العراق وامير على كذا. مهم فكثر في الائمة وفي الاقطاعيين وفي الامراء الفسق تقرأوا في سير التاريخ تعرف لانه في كثير من الائمة بغض النظر كان امام المسلمين ولا امير منطقة كثر فيهم ايش الفسق وكانت الجمعة لا تعقد الا عندهم. هم الذين يؤمون الناس. طب شو يعملوا الناس ما في غيره. بدنا نصلي ورا امام المسلمين او ورا امير هاي المنطقة الفاسق وتتعذر خلف غيره فهنا جاء الفقهاء بالاستثناء من اجل هذا. فقالوا الا في جمعة وعيد تعذرا خلف غير هذا الفاسق فانها تقبل وتصح انها تقبل وتصح لكن يقولون اذا لم تتعذر الجمعة والعيد خلف الفاسق يعني انا كان بامكاني ان اصلي الجمعة في مكان اخر غير المكان اللي فيه الفاسق او اصلي العيد في مكان اخر غير المكان في الفاسق لكنني خشيت ان ذهبت الى ذاك المكان الاخر ان يضرني هذا الفاسق. المخابرات باختصار تعرف اني رحت صليت ورا غير معاليه تمام فاذا قالوا خشي الضرر على نفسه ان صلى خلف غير الفاسق خشي ان يضر الفاسق ففي هذه الحالة يصلي خلف الفاسق لكن عليه الاعادة شوفوا الدقة عندهم الان اذا في جمعة وعيد تعذرا خلف غيره. ايش معنى التعذر هون عند الحنابلة؟ انه ما في غيره. خلص هاي الجمعة في البلد هاي لا ما بصليها الا امير البلد وهو فاسق. خلص بتصلي وراه صلاتك صحيحة وكذلك العيد وقد كان الصحابة يصلون خلف الحجاج وغيرهم من ائمة الجور. ومن هنا اخذت حكم اي المسألة لكن اذا كان هناك اكثر من جمعة في البلد الجمعة فيها الفاسق وجمعة فيها شخص منيح ما شاء الله اموره طيبة عدل انا الان اذا الجمعة ما تعذرت بقدر اصلي عند غير الفاسق لكنني خشيت ان يضرني هذا الفاسق في هاي الحالة تصلي خلف الفاسق وتعيد هكذا يقول الحنابلة اذا ولا تصح امامة الفاسق سواء فسق اعتقاد ولا فسق عملي. واذا علمت فسقه بعد الصلاة عليك ان تعيد الا في جمعة وعيد تعذرا خلف غيره تصح امامة الفاسق فيها اه وعرفنا قضية اه يعني اذا استطعت ان تصليها خلف غيره لكن خشية الضرر على نفسك فانك تصلي خلف فهذا الامام الفاسق وتعيد ثم قال وتصح امامة الاعمى. يعني امامة الاعمى صحيحة ولا لا صحيحة. بس هو طبعا هي ليس الاعمى فقط. وتصح امامة الاعمى الاصم. الثنتين يعني. من جمع بين العمى والاصمية. عمى واصم في نفس الوقت تصح تصح والاقلف تصح مين الاقلف غير المختون لكن بدكم تنتبهوا. يقول الحنابلة الاقلف غير المختون الذي لم يختن تصح امامته ممتاز لكن اذا كانت اه جلدة الختان الجلد التي تختن مفتوقة يعني فيها شق يستطيع ان ينظف ما تحتها من النجاسات. هذا الاقلف بنقول له استنى شوي. اذا كانت جلدة الختان عندك مفتوقة عليك ان تطهرها من النجاسة قبل ان تأتي لتؤم اما اذا كانت جلدة الختان غير مفتوقة ما فيها شق بحيث لا يستطيع ان ينظف ما تحتها من النجاسات فحينئذ هذه النجاسة التي على الامام معفو عنها فالان الاقلى افهمنا هو غير المختون. لم تقطع له الجلد التي على حشفة الذكر. ممتاز؟ طيب. الان هذا الاقلف تصح امامته لكنهم يقولون له ان كانت جلدة الختان فيها فتق بحيث تستطيع ان تنظف ما تحتها من النجاسات يلزمك قبل ان تأتي لتؤم الناس انك ايش؟ تنظف النجاسة اذا كانت لا اذا كانت هذه الجلدة غير مفتوقة ما فيها شق بحيث خلاص اصبح التنظيف ما تحتها من النجاسة متعذر. حينئذ تعتبر هذه النجاسة من النجاسات المعفو عنها بالمذهب ولا تبطلوا صلاته وبالتالي يصح ان يؤم الناس. فاذا الاعمى الاصم يصح ان يكون اماما والاقلف يصح ان يكون اماما. ثم قال وكثير لحن لم يحل المعنى الامام اللي مش حافظ منيح يكثر اللحن والخطأ في القراءة لكن بشرط كثير لحن لم يحل المعنى ان يكون كثير لحن لكنه لا يحيل المعنى لانه الذي يحيل المعنى هذا راح يصير امي هذا راح يصير مع ايش؟ مع الامة وهذا حكمه اخر. هنا بتكلموا عن كثير لحن لم يوحي للمعنى بلحن بخطأ بغير حركات بس اخطاؤه لا تؤدي الى تغيير في المعنى. فهذا بسموه كثير لحن طبعا كثير تخرج قليل اللعن قليل اللعن ايش وضعه ومن باب اولى انه يصح بس هو ليش نص عالكتيل؟ لانه هاي هؤلاء كلهم اللي بده يذكرهم رح يعطيهم حكم نهائي لذلك انتظروا معي قال وكثير لحن لم يحل المعنى. كذلك والتمتام الذي يكرر التاء وفي الحقيقة اي شخص عنده حرف بيكرره سواء تمتام ولا غيره في شخص بكرر التاء في شخص ربنا ابتلاه بتكرير الفاء التمتام والفأفاء اي شخص هناك حرف يكرره ربنا ابتلاه بهذا البلاء. تصح امامته؟ نعم لكن مع الكراهة في الجميع فقد مع الكراهة هاي بترجع على الخمسة على الاعمى الاصم وعلى الاقلف وعلى كثير اللحن الذي لم يحل المعنى وعلى الذي يكرر حرفا تمتام ولا غيره. هؤلاء الخمسة والاربعة هذول اعمى اصم اقلف قلت اربعة خليني اقول هذولا الاربعة تصح امامتهم مع الكراهة بكلمة مع الكراهة مش للتمتان فقط للاربعة اذا تصح امامة الاعمى الاصم والاقلف وكثير اللحن الذي لم يحل المعنى والتمتام الذي يكرر التاء طبعا التمتاع زي ما قلت لكم اي واحد بكرر حرف سواء التاء ولا غيره تم تام فاء فاء كلهم نفس الشيء تصح امامتهم مع الكراهة طيب في شخص اخر لم يذكر الشيخ هنا تكره اه امامته برضه. مين هو؟ عاد من باب الفائدة تذكروا في المحاضرة السابقة لما تكلمنا ان النساء اذا انفردن عن الرجال ايش حكم الجماعة لهن تسن. قلنا سواء كان الامام انثى او كان الامام رجل صح الان بدي افسر لكم في هاي الجزئية يعني واحد ممكن يستغرب هو شيخ يعني هذا الشيخ شو قاعد بعمل مع النسويين؟ الشيخ مو قالوا واحد يقول لك يعني نساء منفردات عن الرجال وحدهم لماذا يوجد امام من الذكور معهم؟ بصير هيكا ولا ما بصير؟ ممكن واحد يخطر في ذهنه صح هل يجوز انه يجي شيخ امام ذكر يقوم بجماعة نساء منفردات مش هادا سؤال ممكن يأتي على الخاطر يقول للحنابلة يكره ان يؤم رجل اجنبي عن نساء اجنبيات عنه يكره ان يؤم رجل اجنبي بنساء اجنبيات عنه الا اذا حضر معه رجل اخر او كان في النساء محرم له ممتاز تكره امامة رجل اجنبي بنساء اجانب عنه دون حضور او نقول الا اذا حضر معه رجل اخر او كان في النساء واحدة من محارمه تمام طيب هذا كله قالوا في حالة عدم الخلوة بهم. يعني شايفين كل هذا التفصيل؟ ان يكرهوا ان يؤم رجل اجنبي بنساء اجنبيات الا اذا كان معه رجل اخر او في النساء واحد من محارمه هذا كله اذا لم يكن هناك خلوة. يعني مثلا في مكان مفتوح الكل يطرقه. هنا يكره لكن قالوا اذا كان المكان مغلقا بحيث يخلو هذا الرجل الاجنبي بالنساء الاجانب وهنا تحرم امامته وهنا تحرم امامته. لاحظوا اذا الحنابلة لم يغفلوا هاي القضية مش يقول والله انا شيخ لا انا لا انظر الى النساء وامن لا ما فيها. هذه مصطلح حكم على الجميع اذا كان في خلوة تحرم امامتك. شو بتعمل مع النساء؟ واذا كان ما في خلوة يكره ايضا. انك لا تأمن على نفسك فما بالك اليوم الناس بتكلموا عن الاختلاط في الشركات وفي الاماكن العامة ويدعون لهذا الامر وانه انتم يا شيوخ ليش انظروا حتى الشيخ عند انا بالامام المسجد وضعوا له هاي الضوابط انه حتى لو كنت في غير خلوة يكره لك انك تأتي مع نساء اجنبيات حتى تأتي معك برجل او يكون معك احد المحارم تمام؟ فاذا هذا هو تفصيل في الخلوة وفي غير الخلوة بناء على ماذا؟ ثم قال ولا تصح امامة العاجز عن شرط ايضا اذا عرفنا لا تصح امامة الفاسق وعرفنا انه تصح امامة هؤلاء الاربعة مع الكراهة. الان بدنا نرجع نكمل قضية من لا تصح امامته. قال ولا تصح امامة العاجز عن شرط من شروط الصلاة يعني او عن ركن من اركان الصلاة الا بمثله من كان اخواني عاجزا عن شرط من شروط الصلاة عاجز عن ستر العورة عاجز عن استقبال القبلة عاجز عن الطهارة من كان عاجزا عن من شروط التصالح او عن ركن من اركان الصلاة عاجز عن القيام في الفرض عاجز عن الركوع عاجز عن السجود مقعد. فمن عجز عن شرط او ركن هذا لا يصح ان يكون اماما الا بشخص مثله بشخص عاجز مثله تمام؟ لكن في الى استثناء هاي القضية؟ نعم قالوا الا الامام الراتب بس هينتبهوا الى شروط كثيرة اذا كان الامام راتب يعني الامام الرسمي بمسجد الامام الراتب بمسجد المرجو زوال علته اذا الامام الراتب في مسجده هو وهذا الامام الراتب يرجى زوال علته. يعني هذا الامام الراتب عجز عن ايش وهاي المشكلة انه هو ما كملش عجز عن ايش لانه لازم يعجز عن شيء واحد فقط. اذا عجز عن القيام فقط بس هذا يمكن ان يفهم من كلام الشيخ مرعي لما قال فيصلي جالسا فبدكم تضيفوا هذا القيد الامام الراتب للمسجد اذا عجز عن القيام فقط مش عن الركوع ولا السجود لا مشكلته في ايش في القيام فقط وكان يرجى زوال علته. يعني اذا صار عاجز عن القيام دائما برضه بنفعش لا تصح امامته الا بمثله الامام الراتب للمسجد اذا عجز عن القيام عجز مؤقت هذا معنى المرجو زوال علته عجز مؤقت فهذا يصح ان يؤم بالناس القادرين على القيام. يصح ان يؤمي الناس عموما فهو يصلي جالسا والناس وراءه كيف يصلون الان الناس وراءه يصلون جلوسا ويصح ان يصلوا قياما برضوا وما ذكر هذا ذكر نعم وتصح قياما لكن ما هو المندوب ايش يقول صاحب الحناد ثم اذا قام في الابتدائي يجب قيامهم او لا جلوسهم ندب. الامام الراتب العاجز عن القيام مؤقتا يصح ان يؤم بالناس وهو جالس. ومن وراءه هم مخيرون بين ان يصلوا جلوسا تبعا له وبين ان يصلوا قياما. لكن يندب لهم الجلوس فالجلوس ايش حكمه لهم مندوب سني وان صلوا قياما لا حرج في ذلك لكن انتبهوا على هذا التفريق اذا بدأ الامام امام الحي اذا بدأ صلاته قائما ثم طرأ له شيء اثناء الصلاة سبب له ان يجلس يعني العلة عرضت له اثناء الصلاة. فاضطر ان يجلس. هنا المأمومون عليهم ان يتموا قياما وجوبا فهذا التخيير بين القيام والجلوس للمأمومين في حالة انه الامام بدأ صلاته جالسا. اما اذا الامام بدأ صلاته قائما ثم مضت له علة اقتضت ان يجلس فهنا المأمومون وجوبا عليهم ان يكملوا قياما. فهمنا الفرق اذا لا تصح امامة عاجز عن شرط من شروط الصلاة او ركن من اركان الصلاة الا بشخص مثله واستثنينا حالة واحدة امام الراتب الامام الراتب في المسجد اذا عجز عن القيام عجزا مؤقتا فانه يصح ان يؤم بالمأمومين السليمين والمأمومون مخيرون اما ان يجلسوا معه ندبا واما ان يقفوا صلوا قياما. هذا اذا ابتدأ الامام بالصلاة جالسا. واذا ابتدأ بها واقفا ثم عرضت له العلة. فهنا يجب ان يبقى المأمومون على القيام ولا يجوز ان يجلسوا. ثم قال وان ترك الامام يعني هذا تفريع في المسألة هاي. وان ترك الامام ركنا او شرطا مختلفا فيه مقلدا صحت ليه الان الامام حنفي او شافعي وانت كمأموم حنبلي فالامام الان هناك في خلافات اكيد بين المذاهب الفقهية في بعض الاركان او في بعض الشروط فمثلا قضية ستر المنكب مثل الرجل في صلاة الفرض هسا عند الحنابلة ايش هاي من ستر العورة في صلاة الفض للرجل ان يستر احد المنكبين سترا كاملا. عن غيرنا ما لقوا بوجوبها او بشرطيتها للصلاة. لا هذا الفرض ولا للنفل. فبالتالي يقول الحنابلة اذا ترك الامام ركن من اركان الصلاة او شرط من شروط الصلاة وهذا الركن كن او الشرط مختلف فيه مش مجمع عليه ركزوا اذا ترك ركنا او شرطا مختلفا فيه. وكان الامام متبعا لمذهب من المذاهب مش على كيفه او مزاجه لأ متبعا لمذهب من المذاهب في هذا الترك يعني هو ترك هذا الشرط او هذا الركن المختلف فيه اتباعا لمذهب شوفوا القيود فهنا تصح صلاتك ايها المأموم الحنبلي. الذي تعتقد ان هذا ركن من الاركان او شرط من الشروط. لانه بهمنا عقيدة الامام ما بهمك انت ايش تعتقد كمأموم. بهمك الامام ايش وضعه؟ بنقول اذا الامام ترك ركن او شرط مختلف فيه وليس مجمع عليه تقليدا لمذهب من المذاهب فتصح صلاة المأموم ولو كان المأموم مذهبه الفقهي انه هذا والله شرط او ركن والامام تركه ما في مشكلة واضحة قال واما من صلى ومن صلى خلفه معتقدا بطلان صلاته اعاد بدها توضيح هاي العبارة. يعني اذا كنت ايها المأموم لا تعتقد ان هذا الشرط او الركن اللي تركوا الامام مختلف فيه انت كمأموم بتعتقد انه مجمع عليه والامام تركه طبعا ممكن يكون مئوم جاهل ممكن مأموم مش عارف انه هذا لأ والله مش مش مع عليه. لكن الحنابلة يقول هكذا اذا كان المأمور يعتقد في باطنه ان هذا الركن بالاجماع ركن او بالاجماع شرط والامام تركه اذا انت كمأموم ايش تعتقد انه ببطلان صلاة امامك بالتالي اذا كنت اعتقد بطلان صلاة امامك صلاتك بطلت وعليك ان ايش ان تعيد. بس الامام ما عليه مشكلة اذا كان هو فعليا الامام متبع الى مذهب من المذاهب وانت كمأموم جاهل انه هاي المسألة خلافية. ممكن تصير؟ بل اكثر المأمومين اليوم من هذا الوضع بتيجي بعد الصلاة بفكر انه هذا الشرط مجمع عليه او هذا الركن مجمع عليه فبقول لك صلاة الامام باطل مش هيك بيهاوشوك في المساجد بيجي مأموم بعد الصلاة بقول لك والله يا شيخ هذا اليوم صلينا ولا صلاته باطلة. ليه ويقول لها ترك شغلة ركن من الاركان ترك شرط من الشروط. هسا انت كطالب علم عارف انه هذا الركن او الشرط ايش مختلف فيه وان الامام مش على هذا المذهب. بس هذا العامي مش عارف فبفكروا انه مجمع عليه فاعتقد هذا العامي بطلان صلاة امامه. شو بدك تقول لهذا العامي؟ عليك انك تعيد الصلاة انت طب بيجي بقول لك طب انت ليش ما بتعيد ؟ بقول لي انه انا حنبلي وطالب علم بعرف انه الامام لما ترك هذا الشرط او لما ترك هذا الركن ترك شيء مختلف فيه. وهو يتبع مذهب معين فشوف كيف ممكن مأموم عليه يعيد ومأموم ما عليهوش يعيد المأموم اللي طالب علم اللي عارف انه الامام ترك هذا الشرط او الركن تقليدا لامام وانه مختلف فيه ما عليه عيد المأموم اللي مش عارف هذا الموضوع ومفكر انه المسألة مجمع عليها واعتقد بطلان صلاة امامه عليه ان يعيد شفت الفرق بين مأمومين الاثنين لذلك قال ومن صلى خلفه اي خلف الامام معتقدا بطلان صلاته. كيف معتقدا بطلان صلاته؟ اذا كان المأموم كما قلنا يعتقد انه هذا الشرط او الركن من الامور المجمع عليها والامام تركه ففي هاي الحالة هذا المأموم عليه ان يعيد حتى ولو تبين لهذا المأموم بعد الصلاة انه المسألة خلافية حتى لو تبين لهذا المؤمن بعد الصلاة ان المسألة خلافية عليه ان يعيد. لانه اثناء الصلاة خلص كان يعتقد البطلان. بعد الصلاة بهمنيش انك عرفت المسألة خلافية ولا لا. انت صليت انت تعتقد بطلان صلاة الامام فعليك ان تعيد ثم قال قاعدة عامة ولا انكار في مسائل الاجتهاد. يعني بده يعلمك الشيخ مرعي. يا اخوان مسائل الاجتهاد لا تنكر فيها ان بعض الناس يتعصب لمذهبه الحنبلي ولا غيره ويبدأ ينكر على الناس في مسائل فيها سعة ثم قال ولا تصح امامة المرأة بالرجال. يكمل من الذين لا تصح امامتهم. تكلمنا اذا عن الفاسق لا تصح امامته مطلقا لا بمن هو مثله ولا بمن هو افضل منه. صح واما العاجز عن ركن او شرط فايش قلنا لا تصح امامته الا بمثله. فبكم تفرقوا بين المسائل ونفس الشيء المرأة ايش قال المرأة؟ المرأة لا تصح امامتها مطلقا؟ لأ لا تصح امامتها بالرجال وبالخلافة ايضا. على قضية الخنثى وان كنت انا لا اذكره من باب التسهيل عليكم. واما امامة المرأة بالنساء فلا حرج فيها اذا قال لا تصح امامة المرأة بالرجال. طيب نيجي على المسألة اللي بعديها ولا امامة المميز بالبالغ في الفرض هل يجوز لمميز ان يؤم بالغا في الفرض ليه اه لانه هو هادا المميز الصلاة في حقه نفل فكيف يا ام بالغا الصلاة في حقه فرض تمام؟ واما في النفل يعني في صلاة التراويح مثلا بصير المميز انه ام البالغ لانه هي للمميز نفل وللبالغ نفل فاستووا في امر فلا حرج في ذلك. اذا ولا امامة المميز بالبالغ في الفرض وتصح امامته للبالغ في ايش بالنفل لانه الاثنين مشتركين في النفلية وفي الفرض بمثله. شأنه في الفرض بمثله يعني المميز بيقوم بمميز ما في مشكلة لانه كلاهما في حقه نفل ثم قال ولا تصح نفس الاشي بده يكمل في قضية الامامة. ولا تصح امامة محدث ولا نجس يعلم ذلك يعني اذا كان الامام محدث او نجس وهو يعلم قبل الصلاة او في اثناء الصلاة انه فيه حدث او نجاسة ايش الحكم تبطل صلاة الامام وتبطل صلاة المأمومين. طب شيخ المأموم ايش دخله؟ وفعليا هو الذي وقع المأمومين في هاي الورطة وهو مسؤول امام الله عن هذا الخطأ لكن المأموم في النهاية متى عرف انه الامام حضرته كان يعلم انه عليه نجاسة او انه محدث اذا عرفت كمأموم بدك تعيد وبعدين تتفاهم مع الامام عجلي. تتفاهم مع الامام على جنب اللي وقعك في هاي الورطة. اذا اذا الامام كان محدثا او نجسا وكان يعلم ذلك قبل الشروع في الصلاة. او ممكن ترى اخواني احيانا ممكن الامام ما يكون يعلم ذلك قبل الشروع. لكن في اثناء الصلاة والله انتبهي انه والله على ثوبي نجاسة يا ورطتي او تذكر في اثناء الصلاة انه محدث بطلت صلاته وبطلت صلاة المأمومين اما قال فان جهل هو والمأموم حتى انقضت صحت صلاة المأموم وحده. اما اذا بعد الصلاة تذكر الامام او عرف انه محدث او عليه نجاسة هنا بطلت صلاة الامام فقط لانه عرفنا انه اه نسيان النجاسة او الجهل بها او نسيان الحدث او الجهل به ولو عرف بعد الصلاة يبطل الصلاة هاي مرت معنا في شروط الصلاة. انه الجهل والنسيان لا يغتفر عند الحنابلة فبالتالي اذا جهل او نسي حدثه او نجاسته فعرفها بعد الصلاة والمأموم نفس الاشي عرف كان جاهل بان الامام محدث او عليه نجاسة وعرف نفس الاشي بعد الصلاة مين اللي تبطل صلاته فيهم؟ الايمان فقط واما المأموم صلاته صحيحة. لذلك قال فان جهل هو اي الامام والمأموم. لانه كيف يعني هو والمأموم يا شيخ؟ ممكن المأموم يكون شايف الامام عليه نجاسة بس الامام مش عارف مش ممكن هاي الحالة. مثلا النجاسة كانت على ظهر الامام. او على الثياب من الخلف المأموم شايفها والامام مش شايفها بعد ما خلصت الصلاة المأموم والله يا امام ترى عليك على ظهرك نجاسة هنا الامام الجئيد والمأمور بده يعيد نعم الان الذي يظهر لي يعني هذه المسألة يعني بتحتاج لمراجعة هل المأموم وحده الذي كان يعلم؟ ولا اه جميع المأمومين؟ الذي يظهر لي على قواعد المذهب انه هذا المأموم وحده هذا المأموم وحده لانه الباقي كان جاهلا اي مأموم كان عالما هو الذي عليه ان يعيد اما باقي المأمومين اللي في السطر الثاني والثالث والرابع الذي يظهر لي على قواعد المذهب انهم لا يعيدون لانهم الامام كان جاهل وهم كانوا جاهدين فوجد الضابط وجد الضابط الامام عليه ان يعيد والمأموم الذي كان يعرف عليه ان يعيد. اما اذا كان المأموم لا يعرف فبعد الصلاة الامام فقط هو الذي يعيد والمأموم صحة صلاته اذا ولا تصح امامة محدث ولا نجس يعلم ذلك فان جهل هو اي الامام والمأموم حتى انقضت صحت صلاة المأموم وحده. اما اذا كان الامام عالما او المأموم عالما فهنا لا تصح لا صلاة الامام ولا صلاة هذا المأموم جيد ثم قال ولا تصح امامة الامي اه الان جينا للامي لذلك قلت لكم ذكرها ابتداء في اشكال هنا العبارة الدقيقة للامي لا تصح شف العبارة اذا ممن لا تصح امامتهم قال ولا تصح امامة الامي وهو من لا يحسن الفاتحة او اضيفه او يلحن فيها لحنا يحيل المعنى. طب شو الفرق يا شيخ؟ من لا يحسن الفاتحة المراد اما انه مش حافظها او يضغم فيها ما الا يدغم او يبدل فيها حرف بحرف هذا معنى انه لا يحسن الفاتحة او يلحن فيها لحنا يحيل المعنى او يلحن فيها لحنا يحيل المعنى. هذا كله خلينا نعتبره داخل تحت من لا يحسن الفاتحة خلينا نقول له نعتبره داخل تحت من لا يحسن الفاتحة. لا يحفظها او يدغم فيها ما لا يدغم او يبدل فيها حرفا بحرف او يلحن فيها لحنا يحيل المعنى. زي ايش نحن نحيل المعنى؟ مثلا لو هو قرأ صراط الذين انعمت عليهم. واختلف المعنى. فرق بين انعمت وانعمت وانعمت وان زرتنا هذا لحن شو عمل؟ غير المعنى تماما بدل من ان تكون تاء الخطاب صارت تاء متكلم فصرت انا انا نفس الذي اقرأ انا المنعم وهذا لا يصح وهذا يغير المعنى. لكن لا يحيل المعنى مثل ايش؟ مثلا الحمد لله لو قال بالخطأ آآ الحمد لله الان ما راح يتغير المعنى لانه واضح وانما الخطأ صار فيه ايش في الحركة فقط. فهذا يسموه لحن لا يحل المعنى بس اذا تكرر كثير هذا اللحن الذي لا يحيل المعنى صاروا من ضمن الذي لا يحسن الفاتحة فصار امي برضه اذا تكرر كثير صار ضمن اللحن عفوا صار داخل تحتها من لا يحسن الفاتحة. فاللحن فالذي لا الذي يلحن لحنا يحيل المعنى او يلحن لحنا كثيرا كثيرا. ولو كان لا يحيل المعنى الذي يظهر لي ان هذا داخل تحته من لا يحسن الفاتحة او يضغم فيها حرفا لا يدغم او يبذل فيها حرف لا يبدل. طبعا هنا يستثنون شيء واحد قالوا فيه ولا الضالين اذا استبدل الضاد بالظاء اذا كان الامام عنده مشكلة بستبدل بالظاء وهذي كثير عند ائمتنا هل هذا يعتبر امي لا يعتبر امي قالوا لقرب مخرج الحرفين القرب مخرج الحرفين فاذا كان الابدال في حرف الضاد والظاء في ولا الضالين هذه حالة مستثناء ولا يعتبر الذي يخطئ فيها اميا اذا ولا تصح امامة الامي وهو من لا يحسن الفاتحة. ايش يعني لا يحسن الفاتحة؟ يدغم فيها ما لا يدغم. يبذل فيها حرف بحرف. يلحن فيها لحنا يحيل المعنى. قلت والله ويدخل في ذلك من يكثر فيها من اللحن الذي لا يحيد المعنى. يكثر بهذه القيد يكثر فيها من اللحن الذي لا يحيل المعنى. طيب يا شيخ ممكن تقول لي سابقا سبق معنا انه ايش كثير اللحن تصح صلاته الان اخواني كثير اللحن الذي لم يحل المعنى تصح صلاته. الذي يظهر لي ان هذا يكون في غير الفاتحة اما اذا كان في الفاتحة وكثر وكثر اللحن هل هذا فعلا يعني هل هذا جرمه اقل من جرم الذي يرغم فيها حرفا لا يدغم انت فهمت شو المشكلة؟ الان هم يقولون الذي لا يحسن الفاتحة فيعتبر امي مين هو الذي يدغم في هيك يقول ابن عوض يدغم فيها ما لا يضغم او يبذل فيها حرف بحرف طب اذا شخص كثير اللحن في الفاتحة هسا كثير اللحن في غير الفاتحة نعم يبقى تصحيح امامته مع الكراهة لكن كثير اللحن في الفاتحة ايش رأيكم هل هذا جرمه اقل من جرم اللي فقط يبدي الحرف بحرف او يدغم حرف في حرف الذي الذي هي مسألة يعني افتحها للنقاش. لكن انا شخص كل حركاته في الفاتحة مضروبة حتى لو لم تحل المعنى. كثير بهذا القيد كل حركاته في الفاتحة مطربة في زي ما يقولوا. فهذا الذي يظهر لانه قريب ممن يدغم فيها حرفا لا يدغم او يبدل فيها حرف لا يبدل حتى ولو لم يحن المعنى. فهذه القضية يعني خلوها للنقاش مفتوحة داخل دائرة المذهب. لانه لما قالوا وكثير لحن لم يحل المعنى ما قالوا الفاتحة ولا غيرها فيمكن ان نقيدها بغير الفاتحة ونجعل كثير اللحن في الفاتحة اللي بغير حركات كثير فيها داخل ضمن الامي الذي لا يحسن قراءتها هذا الذي يظهر لي والله اعلم. اما اذا كان يحيل المعنى لا هذا خلاص متفق عليه انه ايش انه آآ يعني يعتبر امي الذي يحيل المعنى هذا معتبر امي لانك لما تقول لي الامي هو الذي لا يحسن الفاتحة ويقولون يدغم فيها او يبدل فيها او يحيل المعنى فاو يحيل المعنى هذي على جنب واما اذا اضغم او ابدل فحتى لو لم يحي للمعنى اعتبروه امي حتى ولو لم يحن المعنى ما دمت اضغمت حرف في حرف او بدأت حرف بحرف حتى ولو لم تحل المعنى انت امي طب اذا كنت كثير اللحن كثير اللحن بالحركات والذي يظهر لي ان هذا يقرب ان يكون اميا والله تعالى اعلم اذا ولا تصح امامة الامي وهو من لا يحسن الفاتحة الا بمين بمثله ايضا فهذا من النوع الذي مش لا تصح مطلقا لأ تصح امامته بمثله ولكن بمن يحسن الفاتحة لا تصح. مثله مثل المرأة. كيف المرأة؟ تصح امامتها بمثلها. ومثله مثل العاجز عن شرط او ركن. كيف لا تصح امامته الا بمثله. كذلك الامي من هذا النوع. فانت بدك تفصل تقول هناك اناس لا تصح امامتهم مطلقا كالفاسق وهناك اناس لا تصح امامتهم الا بمثلهم كالمرأة ومن عجز عن شرط او ركن وكالامي. هيك تتوضح لك المسألة اكثر واكثر. ولا تصح امامة الامي وهو من لا يحسن الفاتحة الا بمثله ويصح ثم قال هذه المسألة يعني قررنا نختم ان شاء الله قالوا ويصح النفل خلف الفرض ولا عكس الان ايضا ممن لا تصح امامتهم يعني هذه مسألة على مدى تصح امامته بس انا بدي اصور لك اياها كيف يقولون لا يصح ان يؤم متنفل بمفترض ولا يؤم المتنفل الا بمثله نفس الفكرة. فهمت علي ويصح النفل خلف الفرض ولا عكس. ايش ترجمتها؟ ترجمتها ايضا في مسألة الامام ان المتنفل لا يصح ان يصلي بالمفترض الى عندهم لو رجل بيصلي نافلة ما بصير يا ام او يكون امام لشخص يصلي الفرض وفي كثير ما تقع بالمساج وشخص بصلي راتبة الظهر بيجي شخص بصلي معه فرض الظهر. مسألة خلافية انا اعلم ذلك. لكن الحنابلة لا يصح فالمتنفل لا يؤم الا بمثله. اما العكس بصير يعني شخص يكون امام بيصلي الفرض اه بنفع انه يصلي المأموم المتنفر وراءه. فمثلا امام بصلي العشاء فرض بصير انا اصلي وراه سنة بيصير امام بصلي الظهر فرض بصير اصلي ورا انا سنة؟ يجوز. فلذلك قد يصح النفل خلف الفرض. يعني يصح ان ان يصلي المتنفل خلف المفترض ولا عكس لا يصح ان يؤم المتنفل المفترض ثم قال وتصح المقدية خلف الحاضرة وعكسه حيث تساوتا في الاسم. اه هاي المسألة الختامية بقول لك فيها انه اه اذا توحد اسم الصلاة فيصح ان يؤم المؤدي بالذي يقضي والذي يقضي بالذي يؤدي. يعني اثنين بيصلوا ظهر واحد بصليها اداء في وقتها وواحد بيصليها قضاء بصير كل واحد منهم يكون امام الاخر بصير اثنان يصليان الظهر لكن واحد بصليها اداء والاخر عليه قضاء من مبارح هل يجوز ان يؤم المؤدي بالذي يقضي؟ نعم طب بالعكس بصير الذي يقضي يقوم بالذي يؤدي؟ نعم. ليه ؟ الاتفاق اسم الصلاة. لذلك قال حيث تساوتا في الاسم ظهر ظهر طيب مفهوم المخالفة اذا اختلفتا في الاسم ما بينفع فعند الحنابلة اذا كان الامام نيته ظهر لا يصح ان يؤم بمن نيته عصر يعني انا الان امام بيصلي الظهر ممتاز وانا علي والله قضاء العصر من مبارح قضاء ايش العصر اختلف الاسم. بصير ادخل ورا هذا الامام اللي بصلي الظهر بالناس ما بنفع باختلاف النيات مع اختلاف الاسم لانه اصلا اختلاف النيات هو تبع الاختلاف اسم الصالح امام بصلي العشاء بصير يصلي ورا شخص المغرب عند الحنابلة ما بنفع لاختلاف اسم الصلاة. فاذا اختلف اسم الصلاة حتى لو كان الثنتين فرض لا تصح عند الحنابلة فالفرض لابد فيه من اتحاد الاسم ظهر ظهر عصر عصر مغرب مغرب ولكن لا يشترط الاتحاد في الاداء والقضاء. فيصح ان يكون احدهما يؤدي والاخر يقضي وضحت الفكرة؟ طيب وهذا نهاية المجلس وان شاء الله نكمل باب الصلاة باب صلاة الجماعة واحكامه. في المجلس القادم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم