غراس العلم لدراسة العلوم الشرعية. يقدم شرح دليل الطالب لنيل المطالب. للامام مرعي الكرم الحنبلي. مع الشيخ ابراهيم رفيق الطويل بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم بالقلم. علم الانسان ما لم يعلم احمده سبحانه وتعالى حمد الذاكرين الشاكرين واصلي واسلم على المبعوث رحمة للعالمين ومحجة للسالكين. نبينا وحبيبنا وقرة اعيننا محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلما تسليما كثيرا مباركا الى يوم الدين. حياكم الله احبتي الى مجلس جديد نعقده في شرح كتاب دليل الطالب لنيل المطالب للامام مرعي ابن يوسف الكرمي على مذهب السادة الحنابلة رضوان الله تعالى عليهم وصلنا احبائي الى الشرط السابع من شروط صحة الصلاة. عرفنا ان الشيخ مرعي قال ان شروط الصلاة تي تسعة. اخذنا منها الاسلام العقل التمييز. الطهارة ودخول الوقت وستر العورة. انتهينا من هذه الستة. موعدنا اليوم مع الشرط السابع وهو اجتناب النجاسة. فقال الشيخ مرعي السابع اجتناب النجاسة. والمراد ان يجتنب المصلي يعني من شروط صحة الصلاة اجتناب المصلي نجاسة غير معفو عنها في بدنه او في ثوبه او في بقعة يباشرها ببدنه او ثوبه. اكملوا صياغة الفكرة بهذه الطريقة الشرط السابع اجتناب نجاسة غير معفو عنها لان النجاسة المعفو عنها وقد مرت معنا سابقا في كتاب الطهارة لا ليست او ليس اجتنابها شرطا لصحة الصلاة. النجاسات المعفو عنها كسير الدم بضابطه لو كان على البدن او على الثوب اذا كانت النجاسة معفو عنها فالصلاة تصح بوجودها فراجعوا النجاسات المعفو عنها فالمراد هنا اجتناب نجاسة غير معفو عنها في بدنه فيجب ان يكون بدنك سليما من النجاسات غير المعفو عنها. وفي ثوبه فيجب ان تكون ثيابك سليمة من النجاسات غير المعفو عنها. ثالثا في البقعة التي ستصلي عليها وستباشر هذه البقعة بدنك او ثوبك لانه اذا كانت هناك بقعة امامك نجسة. لكنك لن تباشرها لا ببدنك ولا بثوبك. فانها لو كانت الرسالة لا تؤثر على صحة الصلاة. بعض الناس يظن انه اذا كان امامه نجاسة على الارض مباشرة الصلاة تبطل لا طهارة البقعة المراد بها البقعة التي ستمسها ببدنك او بثوبك اما البقعة التي لن تباشر البدن او بالثوب فهذه لو كانت نجسة فلا تضر الصلاة. جميل احبائي؟ لذلك يقولون الشرط السابع اجتناب نجاسة غير معفو عنها في بدن وثوب وبقعة تباشر البدن او الثوب هذا ضابط البقعة وبقعة تباشر اي تلامس البدن او الثوب فاذا كنت انت ستسجد وستضع يديك على الارض. المكان الذي ستضع يديك على الارض فيه وانت ساجد يجب ان يكون طاهرا لكن المنطقة التي بين صدرك وبين الارض وانت ساجد هذه لو كانت نجسة راحبة لا تؤثر على صحة الصلاة. ما دام ان هذه البقعة لم يمسها شيء من الثوب ولا شيء من البدن. حتى يا شيخ لو كانت مواجهة لصدري وانا ساجد حتى لو كانت مواجهة لصدرك وانت ساجد. المهم في البقعة ان تكون هذه البقعة آآ تمسها ببدنك او بثوبك في جزء من اجزاء الصلاة. فهذه البقعة التي ستمسها ببدنك او بثوبك في جزء من اجزاء الصلاة يجب ان تكون طاهرة. واما ما سوى ذلك من البقاع حولك وانت تصلي فلو كانت نجسة فانه لا يضر. اذا اجتناب نجاسة غير معفو عنها في بدن وفي ثوب وفي بقعة تباشر البدن او الثوب. جيد. لذلك انظر ماذا قال؟ قال اجتناب النجاسة لبدنه. وثوبه وبقعته. طبعا هو ما قيد البقعة ونحن قيدناها لك حتى تفهم ان المراد بالبقعة البقعة التي تباشر البدن او الثوب وليس اي بقعة. جيد. ثم قال مع القدرة. ليبين ان اجتناب النجاسة حاله حال ستر العورة فهو منوط بالقدرة. فمتى عجز الانسان عن عن ازالة النجاسة صلى على حسب حاله فكما ان ستر العورة علقه بالقدرة علق اجتناب النجاسة بماذا؟ بالقدرة لانه فعلا احيانا تطرأ على الانسان احوال يعجز فيها عن اجتناب النجاسة. في هذه الحالة يصلي على حاله. ولا يكلف الله نفسا الا وسعها. والنبي صلى الله عليه وسلم قال اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم. فلاحظوا احبائي ان الاسلام والعقل والتمييز ودخول الوقت والنية ستأتي معنا ان شاء الله النية الشرط التاسع. هذه الخمسة الاسلام والعقل تمييز ودخول الوقت والنية. هذه الخمسة لم يعلقها الشيخ مرعي بالقدرة. لماذا؟ لان الاسلام احبائي لا يوجد شيء يمنعك ويحجزك عنه الاسلام لا يوجد والله الاسلام مع القدرة. كل انسان يستطيع ان يسلم حتى ولو بقلبه. اذا عجز عن التلفظ بالشهادتين او اكره على الكفر وقلبه مطمئن بالايمان. فالاسلام لا يناط بالقدرة لانه كل انسان يقدر على الاسلام تمام ام العقل والتمييز فلماذا لم يعلقه بالقدرة؟ لان هذه الامور ليست داخلة تحت قدرة الانسان اصلا. فان يكون الانسان عاقلا او مجنونا هذا امر يقدره الله عز وجل عليه وان يكون الانسان مميزا وليس مميز هذا ايضا بناء على السن. الذي يصل اليه وهذا امر يقدره الله سبحانه فهو خارج عن مواطن قدرة ودخول الوقت ايضا هذا امر يتعلق بحركات بالاجرام السماوية حركات الشمس وامور في السماء فليست داخلة تحت القدرة والنية لا يعجز ايضا عنها احد مثلها مثل الاسلام. فلذلك لم يعلقها بالقدرة. فالاسلام والنية لا يوجد شيء يحجزك عنهما فلا يعلقان بالقدرة. كل انسان يستطيع ان يحققهما ولو بقلبه. هذا بالنسبة للاسلام والنية. واما بالنسبة للعقل والتمييز ودخول الوقت فهذه امور اصلا ليست داخل تحت القدرة البشرية حتى نقول والله فلان قادر عليها او ليس بقادر. بالتالي لم يعلقها بالقدرة. وانما علق الطهارة بالقدرة ان رفع الحدث او ازالة الخبث هذا داخل تحت قدرتك. ستر العورة علقه بالقدرة لان ستر العورة وعدم ستر هذا داخل تحت قدرته. اجتناب النجاسة علقه او بالقدرة لان هذا الامر يتعلق بقدرتك. كذلك اه استقبال القبلة سيعلقه بالقدرة. فمتى ها؟ فمتى عجزت عن الطهارة من الحدث متى عجزت عن آآ ستر العورة؟ متى عجزت عن اجتناب النجاسة؟ متى اعجزت عن استقبال القبلة هذه الشروط المعلقة بالقدرة الشروط الاربعة المعلقة بالقدرة فانها حينئذ تصح الصلاة ولا يكلف الله نفسا الا وسعها اريد منكم ان تخططوا فتقولوا شروط الصلاة تسعة خمسة منها ليست معلقة بالقدرة الاسلام والنية والعقل والتمييز ودخول الوقت واربعة معلقة بالقدرة الطهارة من الحدث واجتناب النجاسة وستر العورة واستقبال القبلة الان الامور التي ليست معلقة بالقدرة نقول خمسة الاسلام والنية تقول كل انسان يستطيع ان يأتي بها ولا يتصور ان يعجز الانسان عنها. الاسلام والنية. لانه يمكن ان تتحقق بالقلب فقط. ولو لم ينطق باللسان اذا عجز عن النطق باللسان وبالنسبة للعقل والتمييز ودخول الوقت فهذه ليست اصلا داخلة تحت القدرة الانسانية. فبالتالي ليس لها علاقة بالقدرة. واما الاربعة المتبقية وهي الطهارة من الحدث تنهب النجاسة وستر العورة واستقبال القبلة فهذه الامور معلقة بالقدرة فاذا سقطت القدرة عليها صحت الصلاة. اذا سقطت القدرة عليها. انسان لا يستطيع ان يستر عورته. خلاص يصلي عريانا وصلاته صحيحة انسان لا يستطيع اجتناب النجاسة يصلي بالنجاسة والصلاة صحيحة. انسان لا يستطيع ان يستقبل القبلة او عجز كما سيأتي معنا فانه يصلي والصلاة صحيحة. انسان لم تطع ان يتطهر من الحدث سواء لا بوضوء ولا يصلي صلاة فاقد الطهورين والصلاة صحيحة. فعلينا اذا ان نميز هذه الامور ونضبطها جيدا بهذا الترتيب علق اجتناب النجاسة بالقدرة فقال اجتناب نجاسة لبدنه وثوبه وبقعته مع القدرة. فالان سيعطيك حالة عجز وسيبين لك الحكم قال فان حبس ببقعة نجسة وصلى صحت لأنه قلنا اجتناب النجاسة منوط بالقدرة ان عجزت تماما خلص الصلاة صحيحة ولا يكلف الله نفسا الا وسعها لذلك قال فان حبس بقعة نجسة. يعني انسان احبائي سجن في سجن وهذا السجن كله ملطخ بالنجاسة وهذه النجاسة بالتأكيد ستباشر ثوبه او بدنه. اذا ماذا يفعل؟ نقول له خلاص لا تصلي تسقط الصلاة كلا. صلي على حالك ولا يكلف الله نفسا الا وسعها. فان حبس ببقعة نجسة وصلى صحت لكن الان سيعطيك تفاصيل. اذا حبست ببقعة نجسة وصليت فيقول لك الحنابل عليك ان تنظر طبيعة النجاسة الموجودة. ان كانت النجاسة في هذه البقعة التي حبست فيها. نجاسة يابسة جافة فانك حينئذ تركع وتسجد حتى ولو باشر بدنك او ثوبك النجاسة ولا حرج. لماذا؟ لانه بما ان النجاسة جافة لا يوجد وسط مائع تنتقل اه من خلاله اليك فحين اذ لا حرج اذا حبست في مكان نجس ان تركع وتسجد حتى ولو باشرت النجاسة ببدنك او ثوبك اذا كانت النجاسة يابسة. اما اذا كانت النجاسة رطبة بحيث اصبح هناك وسط مائع تنتقل فيه النجاسة الى بدنك او ثوبك يختلف الحكم. انظروا ماذا قال؟ قال لكن يومئ بالنجاسة رطبة غاية ما يمكنه ويجلس على قدميه. الان هذا التفصيل يتعلق بالنجاسة الرطبة. اذا كان المكان الذي سجنت فيه او حبست فيه مكان فيه نجاسة رطبة في وسط ماء ستنتقل به الى بدنك او ثوبك. حينئذ الحكم عند الحنابلة انك لا تسجد. انك لا تسجد هذا اول حكم وانما تومئ ايماء تومئ ايماء بالسجود. تومئ ايماء به ولا تباشر هذه الارض النجسة التي حبست فيها ببدنك او بوجهك او بكفيك. ثانيا اه اذا جلست في هذه الصلاة فانك تجلس على قدميك ولا تجلس على فخذيك الجلسة المعتادة. الان الجلسة المعتادة ان يجلس الانسان على على فخذيه. هكذا نجلس سواء في ما بين السجدتين او التشهد الاوسط او التشهد الاخير لا في هاي البقعة النجسة لا تجلس على فخذيك يقول الحنابلة يجلس على قدميه حتى يتخفف من النجاسة قدر الامكان. يعني كيف اصور لكم الجلوس على الاقدام يعني اذا تخيلتم جلوس الكلب احبائي يعني هذا اقرب شيء يمكن ان نصوره في اذهانكم. الانسان يجلس على قدميه يضع قدميه على الارض. وتكون مقعدته وافخاذه وسيقانه كلها مجافية عن الارض اذا تصورتم الصورة معي كيف يكون الانسان واضع قدميه فقط على الارض ومقعدته وفخذه وساقيه تكون مرتفعة عن الارض. هذا هو المراد تمام؟ فالاقدام فقط هي التي تمس الارض واما الفخذ والمقعد وكل شيء فيك يكون مجاف عن الارض والهدف من ذلك ما هو؟ تقليل النجاسة الواصلة الى البدن او الثوب قدر المستطاع. فلذلك قال الحنابلة من حبس في بقعة نجسة ننظر. اذا كانت هذه البقعة النجسة نجاستها يابسة هذا خلاص يصلي الصلاة المعتادة ويسجد على الارض ولو باشر النجاسة لانها نجاسة يابسة. فلا حرج في آآ مباشرتها لانها لن تنتقل لعدم وجود الوسط المائع. لكن اذا كانت النجاسة رطبة هنا في وسط ماءه. فحينئذ لا تسجد وانما تومئ ايماء غاية كما يمكنه. يعني تسجد وتقترب يعني تسجد بالايماء غاية ما يمكنك. تقرب جبهتك من الارض غاية المستطاع لكن لا تضعها تمام؟ حتى لا تباشر النجاسة بجبهتك وبيديك ثانيا يجلس على قدميه يعني الجلوس ايضا لا يكون على الافخاذ والسيقان لا الجلوس يكون على الاقدام فقط وتكون السيقان والافخاذ مرتفعة والمقعدة مرتفعة تقليلا للنجاسة الواصلة الى البدن تمام هذا في حالة انك حبست ببقعة نجسة. اما اذا لم تحبس فبالتأكيد يجب عليك ان تبحث عن بقعة طاهرة فهذا مثال على حالة العجز ثم الان بدأ يفرع على قضية اجتناب النجاسة ويبين الاحوال. وبعض المسائل المتعلقة بها. فقال وان مس ثوبه ثوبا نجسا او حائطا لم يستند اليه. يعني او حائطا نجسا لم يستند اليه. او صلى على طاهر طرفه متنجس او سقطت عليه النجاسة فزالت وحدها يعني او ازالها هو سريعا صحت. اعطانا اربع صور تصح فيها الصلاة تصح فيها الصلاة مع وجود نجاسة. ما هي؟ قال اه او مع ملامسة النجاسة خلينا نقول اربع صور قد يتوهم الانسان انها تبطل الصلاة لكن الحنابلة يقولون لا تبطل الصلاة. اربع قد يتوهم الطالب انها تبطل الصلاة فيها لكن الحنابلة يكونون الصلاة صحيحة ولا تبطل. ما هي هذه الصور الاربعة؟ اولا قال وان مس ثوبه ثوبا نجسا. انسان يصلي عليه ثياب ثوبه في الصلاة لامس ثوبا نجسا اما ثوب رجل يصلي بجنبه نجس او ثوب معلق نجس. المهم انه ثوب منفصل عنه انا اصلي بثوبي وهناك ثوب نجس بالقرب مني اما هذا الثوب النجس لابسه رجل او معلق فهل تبطل صلاتي بملامسة ثوبي لهذا الثوب النجس طبعا بده يكون هذا الثوب النجس نجاسته يابسة في الحقيقة. ليست مائعة لانه اذا كانت نجاسة مائعة ستنتقل نجاسة هذا الثوب الى ثوبي. فاذا كانت النجاسة يابسة ومجرد لمس فقط ثوبي يلمس هذا الثوب اللي عليه نجاسة يابسة. في هذه الحالة صحيحة. يقول الحنابلة لان النجاسة ليست على ثوبك. ولا على بدنك ولا على بقعتك. وانما على ثوب منفصل عنك نعم ان ثوبك لامس هذا الثوب لكن بما انه ما في وسط مائع فالنجاسة لن تنتقل اليك. فبالتالي لا تعتبر حاملا للنجاسة. والذي يهمك هناك ما عرفنا ان تكون انت ايها المصلي في بدنك انت وفي ثوبك انت وفي البقعة التي ستباشرها انت طاهر من النجاسة اما اذا لامستها في ثوب اخر متصل بان كان على انسان او على حائط او ما شابه ذلك فهذا لا حرج فيه. اذا وان مس ثوبه ثوبا نجسا جيد قال اوحائطا ايضا نجسا. لم يستند الي. قال صحت صلاته. لاحظوا في قضية الحائط ايضا. اه الحائط قيد فيه قيد. قال او حائطا نجسا لم يستند اليه. ففي الحائط فيه تفصيل. اذا كان الحائط انت مستند اليه بكليتك انت مستند اليه بكليتك. اصبح هذا الحائط كانه بقعة لك اصبح هذا الحائط كانه بقعة وهذه البقعة انت ملامسها بثوبك. بالتالي لا تصح الصلاة اذا كان هذا الحائط نجس. اذا كان هذا الحائط وانت مستند اليه ببدنك او بثوبك. اما اذا كان الحائط لا انت لست مستندا اليه. وانما مثلا جدار المسجد انت تصلي بالقرب منه وهذا الجدار عليه نجاسة وثوبك يلامس هذه النجاسة اليابسة. في هاي الحالة نقول هذا الجدار انت غير مستند عليه وعليه نجاسة يابسة لا تنتقل الى ثوبك فلو ان ثوبك لمسه في الصلاة لا يبطل هذا الصلاة بهذا القيد ان لا تستند اليه. قالوا انه اذا استند اليه ها اذا استند اليه اصبح كأن هذا الثوب اه كأن هذا الجدار بقعة لك هذا الفرق بين حالة الاستناد وحالة عدم الاستناد في حالة الاستناد قالوا كأن هذا الحائط اصبح بقعة له. وقد لامسه بثوبه ومن شرط الصلاة ان تكون البقعة التي ستلامسها ببدنك او بثوبك طاهرة واما اذا لم تستند اليه فهذا ليس بقعة لصلاتك فاذا عرضا لامس ثوبك هذا الحائط الذي عليه نجاسة يابسة فلا تبطل الصلاة تمام جيد ثم قال الصورة الثالثة عرفنا ان مس ثوبه ثوبا نجسا او حائط نجسا لم يستند اليه قال او صلى على طاهر طرفه متنجس انسان اتى بسجادة الصلاة ووضعها. هذه السجادة ظاهرة. لكن سبحان الله طرفها متنجس. طرفها احد اطرافه وقعت عليه نجاسة من بول او ما شابه ذلك. فهل تصح الصلاة عليها؟ نعم قالوا تصح الصلاة عليها اذا صليت على شيء طاهر من سجاد او حصير لكن طرفه فقط هو المتنجس وهذا الطرف انت لن تباشره لا بثوبك ولا ببدنك فصلاتك صحيحة ولا حرج يعني كأنك تصلي على ارض وهذه الارض في طرفها نجاسة وهذه نجاسة لا تباشرها ببدنك او بثوبك. فنفس القضية اه الصورة الرابعة قال او سقطت عليه نجاسة. فزالت او ازالها سريعا. انسان يصلي وفجأة سقطت عليه نجاسة سقطت عليه نجاسة بغض النظر ايش طبيعتها فسبحان الله هذه النجاسة زالت سريعا. مثل مثلا جلد ميتة اجا جلد ميت سقط عليه ثم جاءت الريح فابعدته عنك. فزال وحده. او ان جلد الميت سقط عليك فانت ما شاء الله مباشرة ازحته بيدك ففي هذه الحالة ايضا صلاتك صحيحة. اذا سقطت عليك النجاسة فزالت وحدها او انت ازلتها في وقت سريع جدا ايضا صلاتك صحيحة. فهذه صور اربع حدث فيها ملامسة نقول للنجاسة لكنها لا تبطل الصلاة لان كل سورة لها علتها ففي قضية ان مس ثوبه ثوبا نجسا عرفنا لان النجاسة منفصلة عنك وكذلك حائطا لم يستند اليه لان هذا الحائط انت لم تستند اليه فهو ليس بقعة. والنجاسة عليه منفصلة عنك. او صلى على طاهر طرفه متنجس قلنا هذا مثله مثل الارض التي عليها نجاسة وانت لا تباشرها ببدنك او بثوبك. فليس لها علاقة في تأثيرها على صلاتك. او سقطت عليك نجاسة فزالت او زالها سريعا ايضا هنا بما انك ازلت النجاة سريعا اولا سقطت سقطت النجاسة عليك من دون تعمد منك والشريعة تقود المشقة تجلب التيسير. يعني اذا انت اتيت بالنجاسة عمدا اكيد ستبطل الصلاة. لكن سقطت بدون ارادة منك. اه هنا الشريعة تعطيك مجال وسعة فتقول لك اذا رفعتها سريعا خلص لا نبطل صلاتك لانها لم تصاحبك لم تصاحبك طيب ثم اه بعد هذه السور الاربع قالوا وتبطلوا ان عجز عن ازالتها في الحال اه الان اه هو بنى بنى على المسألة الصورة الرابعة والاخيرة والمسألة الرابعة والاخيرة قضية او سقطت عليه نجاسة فزالت او ازالها سريعا صحت ثم قال وتبطل متى تبطل؟ قال تبطل ان عجز عن ازالتها في الحال. يعني اذا سقطت عليه النجاسة فلم تزل سريعا لا هي زارت بنفسها ولا هو استطاع ان يزيلها سريعا. فماذا يحدث؟ قال تبطل الصلاة وتبطل ان عجز عن ازالتها في الحال. ان عجزت عن ازالته حاولت تزيله حاولت تبعدها ما استطعت. هنا صلاتك تبطل عليك ان تعيدها. ثم ذكر صور اخرى ايضا تبطل فيها الصلاة فقال او نسيها ثم علم او جهلها ثم علم. هذه انا اضفتها آآ صورة نسيان النجاسة او الجهل بالنجاسة صورة او مسألة متكررة يسأل عنها كثير من عموم المسلمين ومن طلبة العلم. والحنابل الهم فيها رأي خاص في المعتمد في المذهب وان كانت هناك روايات اخرى ايضا داخل المذهب. نبدأ بقضية النسيان. ايش يعني النسيان؟ صورة النسيان قبل الصلاة عرف ان على بدنه او ثوبه نجاسة فرضا عرفة ان على بدنه او ثوبه او على البقعة التي سيباشرها نجاسة عارف سبحان الله لما جاء ليكبر نسي هذا الموضوع يعني الان هو اراد ان يشرع في الصلاة نسي تماما موضوعه هو بعينه رأى شخص بال على ثوبه او رأى دما غير معفو عنه على بدنه. او رأى دم غير معفو عنه على البقعة التي سيباشرها. ولكن لما جاء ليصلي نسي الموضوع تمام؟ صلى صاحبنا وبعد ان سلم من صلاته تذكر قال والله تذكرت مثلا وهذا يحدث كثيرا ان السراويلي الداخلية عليها نجاسة او مرأة تذكرت ان سراويلها الداخلية عليها اثار نجاسة الان هل الصلاة صحيحة ونقول خلاص بما انك كنت ناسي اثناء الصلاة غفر لك والصلاة ان شاء الله صحيحة ويعتد بها ولا الحنابلة يقوم الصلاة باطلة؟ والحنابلة يقولون الصلاة باطلة باختصار من كان يعلم ان هناك نجاسة ثم لما صلى نسي موضوعها تماما وبعد الصلاة تذكر هذه النجاسة صلاته باطلة في المعتمد من المذهب. وعليه ان يعيد الصلاة من جديد هذا بموضوع النسيان واما في موضوع الجهل فموضوع الجهل فيه ثلاث صور احبائي في الحقيقة وليس صورة واحدة فيه ثلاث سور. قالوا السورة الاولى ان يجهل عينها. ما معنى ان يجهل عينها؟ يعني شخص سقط عليه شيء او جاء عليه شيء هو متأكد انه جاء عليه شيء لكن لا يدري هل هذا الشيء طاهر ولا نجس مش عارف والله هذي بول ولا مي فمن جهل العين ثم او ثم عرفها ها. ثم عرفها بعد الصلاة. يعني شخص جاء عليه كما قلنا شيء سائل على ثوبه. فهو لا يعرف اهو ما او ايش؟ او بول فاعتبروا ما وصلى صاحبنا. فهو الان جاهل بعين ما سقط عليه بعد الصلاة جاءه شخص فقال له يا صاحبي الذي سقط عليك بول وهنا تأكد ان ما عليه كان بول وليس ماء فهل عليه ان يعيد الصلاة؟ قال الحنابلة نعم عليه ان يعيد الصلاة. فهذه الصورة الاولى وهو مصور الجهل. قالوا ان يجهل عين ما سقط عليه. ما معنى ان يجهل عينه؟ يعني هو متأكد انه سقط عليه شيء لكنه جهل. هل هذا الشيء طاهر او نجس ثم بعد ان صلى عرف انه نجس. فهذا عليه ان يعيد عند الحنابلة. الصورة الثانية من صور الجهل قالوا ان يجهل ان النجاسة تبطل الصلاة بعض الناس يجهل ان النجاسة تبطل الصلاة. فشخص صلى وعليه بول. بعد ان سلم قال له صاحبه ترى يا فلان انت صليت وعليك بول. قال انا اعرف اني صليت وعلي بول. ايش مشكلة؟ قال الا تعلم ان البول وجود النجاسة عموما على ثوبك او على بدنك يبطل الصلاة؟ قال والله لا اعرف انا اجهل هذا ففي هذه الحالة عليه ان يعيد الصلاة ايضا. لان كان لانه كان عليه ان يسأل وان يستفسر عن امور دينهم الصورة الثالثة من صور الجهل آآ ان يجهل وجود شيء نجس اصلا بالكلية وما معنى هذه الصورة الثالثة؟ صورتها يا احبائي انه شخص اصلا لا يعرف ان هناك شيء سقط عليه وهذا الفرق بين الصورة الثالثة والصورة الاولى. في الصورة الاولى هو يعلم ان هناك شيء سقط عليه لكنه لا يعرف هل هذا الشيء طاهر او نجس في الصورة الثالثة هو لا يعرف اصلا ان هناك شيء سقط عليه يعني انسان صلى الصلاة وبعد ان صلى ذهب الى دورة المياه فكشف عن ملابسه فوجد نجاسة هو لا يعرف اصلا وجود شيء عليه بعد ان صلى ذهب الى دورة المياه فكشف عن ملابسه فوجد نجاسة فيها في هاي الحالة ايضا عليه ان يعيد الصلاة. فصور الجهل الثلاث في كلها الحنابل يفتون بوجوب اعادة الصلاة. فالحنابلة باختصار المذهب عندهم ان نسيان النجاسة. او الجهل بعينها او بحكمها او بوجودها يلزم الانسان باعادة الصلاة ولا يعفى. الان هناك رواية اخرى في المذهب في الحقيقة ليست هي المعتمد. لكن اختارها كثير من رجالات المذهب كابن تيمية ونصرها كثير من المتأخرين انه آآ تصح الصلاة مع نسيان النجاسة او الجهل تصح الصلاة مع نسيان النجاسة او الجهل بصوره آآ وقال في الانصاف وهي رواية صحيحة عند كثير من المتأخرين الان هذه الرواية نصره العباسي ابن تيمية وابن القيم وطائفة من متأخري او من متوسطي خلينا نقول الحنابلة ومن متأخري الحنابلة لكن ليست هي المعتمد هذه رواية موجودة لماذا ذكرتها يا شيخ لنا وان كانت عادتك انك لا تذكر الروايات؟ اذكرها اه لان فيها شيء من التيسير على الناس فيها شيء من التيسير على الناس خاصة لمن كان لا يعلم مذهب الحنابلة المعتمد. يعني بعض الناس بيقول يا شيخ والله انا ياما صليت صلوات انا وانا كنت ناسي انه علي نجاسة وتذكرت بعد الصلاة هلأ اعيد كل هاي الصلوات؟ او كم صليت من صلاة؟ وانا اجهل ان علي نجاسة وعرفت ذلك بعد الصلاة هل يلزمني على قاعدة الحنابلة نعيد هذه الصلوات الان على المعتمد في المذهب يلزمك. لكن على الرواية الاخرى لا يلزمك وهذه الرواية ليست رواية ضعيفة لا الرواية الاخرى وان لم تكن المعتمد لكنها قوية ونصرها كثير من اساطين الحنابلة حتى من المتأخرين يقول يعني المرداوي في الانصاف وهي رواية صحيحة عند اكثر المتأخرين. حتى لو لاحظ العبارة انه وكأن المرداوي يقول انا اميل لهذه الرواية لكن العلمي يلزمني ان اقول انها ليست معتمد المذهب في الفتيا ومعتمد المذهب في الفتيا ان من نسي نجاسة ثم تذكر بعد الصلاة او جهل النجاسة بصورها الثلاث. ثم تنبه بعد الصلاة عليه الاعادة. عليه الاعادة. لذلك الشيخ آآ مرعي قال وتبطل ان عجز عن ازالتها في الحال هذا يتعلق بالصورة السابقة او نسيها ثم علم وانا لو كنت مكان الشيخ مرعي لقلت او نسيها ثم تذكر مش ثم علم لانه هو يعلم بوجودها ثم نسي ثم تذكر بعد الصلاة فلو قال لو نسي او نسيها ثم علم يعني ثم او يعني ثم تذكر هذه العبارة قد تكون ادق او نسيها ثم تذكر او جهل ثم علم لو قال او جهل ثم علم صحيح لكن او نسيها ثم علم ان لربما العبارة الادق هنا ان نقول او نسيها ثم تنبه او ثم تذكر هذا التعبير ادق والله تعالى اعلم. اذا او نسيها ثم تذكر او جهل ثم علم والجاهل له ثلاث سور. ان يجهد العين ان يجهل الوجود اصالة. ان يجهل الحكم تمام ثم قال الان سيتكلم آآ الشيخ مرعي وهذا طبعا طريقة الحنابلة لما يتكلموا عن اجتناب النجاسة في هذا المكان بالتحديد يتكلمون عن اماكن محددة اه منعت الشريعة الصلاة فيها هناك اماكن محددة منعت الشريعة الصلاة فيها. فاذا صلى فيها الانسان فالصلاة فيها باطلة على مذهب انا بالله اماكن الشريعة منعت من الصلاة فيها فاذا صلى فيها الانسان فالصلاة باطلة على مذهب الحنابلة وعليه ان يعيد قال ما هي هذه الاماكن؟ دعونا نتعرف عليها ولا تصح الصلاة فيه. طبعا ركزوا في كلمة فيه لان هناك الصلاة في هذه الاماكن هاي الحالة الاولى. وهناك الصلاة على هذه الاماكن يعني فوقها هاي الحالة الثانية وهناك الصلاة الى هذه الاماكن وهاي الصورة الثالثة الصلاة الى هذه الاماكن يعني ان انت تكون خارجها لكنك تصلي تجاهها. ففي هناك ثلاث احوال الصلاة في هذه الاماكن انك تكون داخلها المكان هذا مستوعبك محيط فيك. الصلاة على هذه الاماكن يعني انك تصلي على اسطحة ان تصلي على اسطحتها الثالثة الصلاة الى هذه الاماكن يعني ان اكون انا خارج هذه الاماكن لكنني لما صليت كانت في واجهتي في قبلتي تجاهي هذه ثلاثة احوال انا الان ساتكلم عن الحالة الاولى وسيتكلم باذن الشيخ بري عن الحالة الثانية. ثم اختم ببيان الحالة الثالث الصلاة اليها. فاذا نحن الان نتكلم عن الصلاة فيها السورة الاولى فقال ولا تصح الصلاة في. يعني ان تكون انت داخل اولا الارض المغصوبة اي ارض مغصوبة سواء انت اه غصبتها او غصبها غيرك وانت صليت فيها تمام؟ الصلاة في الارض المغصوبة باطلة عند الحنابلة الصلاة في الارض المغصوبة باطلة عند الحنابلة آآ واقول والله اعلم واقول والله اعلم انه الصلاة في الارض المغصوبة آآ تبطل اذا كان عالما ذاكرا مثل آآ لا في الثياب المغصوبة مثل الصلاة في الثياب المقصوبة بل حتى ترى الطهارة في المياه المغصوبة وربما انا لم اذكرها في حينها لكن القاعدة واحدة عند الحنابلة والله اعلم آآ الصلاة في الثوب المغصوب او المكان المغصوب او الطهارة بالماء المغصوب. متى يبطل؟ ها متى يبطل؟ احنا عرفنا ان الطهارة بالماء المغصوب لا ترفع الحدث وان كانت تزيل الخبث لانه ماء طهور محرم. لكن هناك شرط ان يكون هذا الماء المغصوب الذي يستعمله بانه مغصوب ذاكر وليس ناسي. وكذلك بالنسبة للثوب المغصوب عرفنا متى تبطل الصلاة فيه. اذا كان عالما ذاكرا في المحاضرة السابقة. وكذلك الارض المغصوبة متى تفطر الصلاة فيها؟ اذا كان عالما ذاكرا فهذا الشرط ملازم لقضية الغصب. جيد اذا ولا تصح الصلاة في الارض المغصوبة هذي اول شي سواء كنت انت الحمد لله. انت الذي غصبتها او اه هي مغصوبة وانت صليت فيها وهي مغصوبة جيد بشرط كما قلنا ان يكون عالما ذاكرا. اثنين آآ لا تصح ايضا في المقبرة. هذا المكان الثاني وكذا المقبرة. اذا لا تصح الصلاة في الارض المغصوبة واحد اثنين المقبرة. الان دعونا نتكلم عن المقبرة. اولا المقبرة لا تصح الصلاة فيها الا صلاة الجنازة. فصلاة الجنازة مستثناة تصح في المقابر. هذه اول فائدة. الفائدة الثانية ما هو وضابط المقبرة. ضابط المقبرة عند الحنابلة هو كل مكان اجتمعت فيه ثلاثة قبور فصاعدا ولم يكن دارا هذا ضابط المقبرة التي لا تصح الصلاة فيها. كل مكان او بقعة اجتمعت فيها ثلاثة قبور فصاعدا وليست دارا. بالتالي لو كان البقعة فيها قبرين او قبر هذي لا تسمى مقبرة فتصح الصلاة فيها اثنين اذا كان هناك ثلاثة قبور فصاعدا داخل دار داخل منزل فهذه ايضا لا تسمى مقبرة فتصح الصلاة فيه يعني بيت دفن فيه كل افراد العائلة عشرة هل هذه مقبرة عند الحنابلة بما انها داخل دار داخل منزل؟ لا تعد مقبرة فتصح الصلاة في هذه البقعة. فضابط المقبرة عند الحنابلة قالوا ثلاثة قبور فصاعدا في غير دار تلاتة قبور فصاعدا في غير دار. هذه هي المقبرة التي لا تصح الصلاة فيها. اذا لا تصح الصلاة في الارض المغصوبة اثنين لا تصح الصلاة في المقبرة وعرفنا ضابط المقبرة وعرفنا انه يستثنى صلاة الجنازة ثالثا المجزرة. المجزرة هي مكان الذبح المكان الذي تذبح فيه الاضاحي هذه تسمى مجزرة وهذه لا تصح الصلاة فيها تعبدا كما قالوا تعبدا قال انا اماكن قاذورات ويكثر فيها الدم ويكثر فيها اه الدماء وتكثر فيها النجاسات فلا تصح الصلاة فيها. حتى يا شيخ لو كان هناك منطقة فيها ما عليها دم حتى لو كان فيها ما عليها دم. لانه هذه مسألة كما قال الحنابلة تعبدية خلاص الشريعة نهتنا عن الصلاة في المجزرة كما جاء في الحديث. فنحن نقف عند حدود الشارع اذا المجزرة لا تصح الصلاة فيها وهي اماكن الذبح المزبلة. المزبلة اماكن القاء القاذورات. حتى يشغله كانت المزبلة هذه لا تلقى فيها النجاسات حتى لو كانت لا تلقى فيها النجاسات. وايضا احبائي يعني شيء يقربك من الله سبحانه وتعالى وشيء تقدمه لرب العالمين. فلا يصلح الانسان ان يأتي بالصلاة الصلة بينه وبين الله سبحانه في اماكن المسجد دابر والقاذورات او في اماكن الدماء والنجاسات او في هذه الاماكن التي ستأتي معنا مثلا الحش المكان الذي يليه. الحش مكان قضاء الحاجة هذا هو الحش هل يصح للانسان فعلا يعني انت لو فكرت فيها بعقله؟ الا اتقرب الى الله واتصل مع الله سبحانه وتعالى؟ في اماكن فيها قاذورات ونجاسات واذى هذا ليس من ادب الصلاة. فالحشر ايضا هذا المكان الذي تقضى فيه الحاجة لا تصح الصلاة فيه وتكون باطلة عند الحنابلة. اعطاني الابل اعطاني الابل هي الاماكن التي تأوي اليها الابل الاماكن التي تأوي اليه الابل وتبيت فيها. فهذه تسمى اعطان الابل. لا تصح الصلاة فيها يذكر هناك علل وحكم لكن الاصل ان الامر هنا تعبدي والله تعالى اعلم. ما يذكر من حكم فهو من باب ان نظن الا ظنا وما نحن بمستيقنين اه قارعة الطريق. قارعة الطريق يعني المكان الذي يقرع من الطريق وتأتي عليه الاقدام. الطرق التي تقرع ذلك القارعة الطريق. قارعة الطريق يعني المكان المقروع بالاقدام المسلوك الذي يسلكه الناس. واما جانب الطريق الذي لا يسلكه الناس ولا يقصدونه باقدامهم هذا لا اشكال في الصلاة فيه فكلمة قارعة الطريق بدنا نفهمها صح قارعة الطريق عن الطريق المسلوك واما الطرق غير المسلوكة او جنبات الطرق التي لا يقرعها الناس باقدامهم فهذه لا حرج في الصلاة فيها اه الحمام الحمام المراد به هنا حمامات الاستحمام العامة. مثل الحمامات الشامية ليس الحمام بعرفنا الحاضر. لان الحمام في عرفنا مكان قضايا الحادث او الحش. لا الحمام هنا المراد به عند الفقهاء. الحمامات الاستحمام مثل حمامات الشامية او التركية اليوم في بلادنا التي يذهب اليها الناس يقصدونها وعرفنا سابقا حكم الذهاب للحمامات للرجال وللنساء. فالحمام ايضا جاء النهي عن الصلاة فيه والنهي يقتضي البطلان عند الحنابلة. فالحمام وهو مكان الاستحمام هذا لا يصح آآ الصلاة فيه. ويقول الحنابلة الحمام يعني هذا كلامي بالعوض. داخله وخارجه وجميع ما يتبعه في البيع لا تصح الصلاة فيه. فحتى المكان سواء كان مكان الاستحمام او المكان الذي اجلك الله يعني ممكن تخلع فيه او ملابسك. او المكان الذي تأخذ منه الماء المسخن. كل ما هو من الحمام ومن مرافق الحمام يأخذ حكمه في تحريم الصلاة فيه. يأخذ حكمه في تحريم الصلاة فيه وفي بطلان الصلاة فيه اذا هذه اماكن تسعة اظن الارض المغصوبة. المقبرة المجزرة المزبلة الحش. اعطان الابل. اه قارعة الطير والحمام ولادي ثمانية آآ نعم التاسع سيأتي معنا هي قضية الكعبة. نعم. التاسع هي الكعبة ولا يصح الفرض في الكعبة. لكن الكعبة لها ميزتها الخاصة لذلك آآ آآ سيجعل الحديث عنها متأخرا فثمانية ثم التاسع سيأتي معنا ان شاء الله. اذا ذكرنا ثمانية اماكن جيد اه فقط سانبه على قضية في الارض المغصوبة وقارعة الطريق. قضية الارض المغصوبة وقارعة الطريق احنا عرفنا لا تصح الصلاة فيها. لكن يستثني الحنابلة. بالنسبة للارض المغصوبة وقارعة الطريق تثنون ماذا؟ يستثنون صلاة الجمعة والعيد والكسوف والاستسقاء للضرورة قالوا اذا اضطررنا ان نصلي العيد او نصلي الجمعة او نصلي الكسوف والاستسقاء في ارض مغصوبة او في قارعة الطريق صحت كحالة استثنائية في هذين المكانين اذا اضطررنا اعيد في حالة الاضطرار لصلاة العيد او الجمعة هاي الاربعة او الكسوف او الاستسقاء ليس صلاة الجماعة العادية لا هذه الاربعة ما تحتيجة او اضطر على تعبير الحياة بالصلاة في الارض المغصوبة او آآ لقارعة الطريق فيها تصح وما سوى ذلك لا يصح. فهذه حالة استثنائية في الارض المغصوبة وقارعة الطريق. الان بين لنا حكم الصلاة في هذه الاماكن الثمانية. في هذه الاماكن الثمانية طيب اه طب ايش حكم الصلاة؟ عليها على اسطحتها. ايش يعني على اسطحتها؟ يعني لو كانت ارض مغصوبة وهناك سطح بناء فوقها. هل تصح الصلاة فوق الارض المغصوبة؟ او المقبرة مثلا هذه مقبرة والدولة وضعت فوقها جسر هذا الجسر او البناء فوق المقبرة او المجزرة كانت مثلا داخل اه مكان معد ولها سطح. المزبلة لها سطح يعني مكان قضاء الحاجة. سطح مكان قضاء الحاجة. فوقه. كذلك اعطاني الابل او طريق فوقه مثلا اه شيء آآ يثار عليه باختصار الصلاة فوق هذه الاماكن عليها هل تصح يقول الحنابل ايضا الصلاة عليها لا تصح. فقال لذلك قال واسطحة هذه مثلها يعني سطح هذه الاماكن الثمانية حكمه حكم الصلاة فيها. فاذا صليت عليها صلاتك باطلة كانك صليت فيها والقاعدة عند الحنابلة ان الهواء يتبع القرار هكذا يقولون الهواء يتبع القرار. فهواء المقبرة حكمه حكم ارض المقبرة. هواء الحمام حكمه حكم الحمام. يعني الهواء الذي فوق الحمام باشر. هواء الحوش. الهواء الذي يكون فوق الحوش حكمه حكم الحش. هواء المجزرة نفس الشيء حكمه حكم المجزرة. فالهواء بعون القرار فكما ان البقعة الصلاة فيها باطلة فالصلاة في الهواء فوقها باطنة اذا صليت على الاسطح فوقها فالصلاة ايضا باطلة. واما الصلاة اليها. احنا الان عرفنا الصلاة فيها وعليها انها باطلة تمام؟ طبعا هنا قضية تأتي للنقاش الطويل في قضية اه الصلاة اه في ساحات المساجد التي تبنى فوق الحمامات يعني مسجد بوني وبنيت حمامات له خارجية ثم جاء التوسعة هذه الصورة ثم جاء التوسعة فاصبحت التوسعة ساحة المسجد فوق الحش هل تصح الصلاة فيها؟ او عليها لانه الان نأتي الى مسألة واسطاحة وهذه مثلها. انا الان عندي حمام او حش خلينا نقول. هذا الحش فوق في سطح هذا السطح انا صرت اصلي فيه. او صارت ساحة المسجد فوقي مصلي فوقها فهل تصح الصلاة ولا لا تصح هذا النقاش الطويل؟ والاصل يعني الاصل على قاعدة الحنابلة طبعا قضية المسجد النبوي والخلافية الطويل وما وكيف استثني وكيف اخرجوا وهذه دعوني منها الان. انا الان اتكلم عن قاعدة عامة. انه اذا كان عندي حش وهذا الحوش له سطح لا تصح الصلاة على هذا السطح فبالتالي لو صارت توسعة وهذه التوسعة فوق الحمام مباشرة وفوق الحوش مباشرة فانت الان تصلي فوق الحوش مباشرة. الصلاة لا تصح على مذهب الحنابلة. اذا هذا في قضية الصلاة في هذه الاماكن وعليها. اما الصلاة اليها يعني انا الان خارج نطاقها لكنها في قبلتي في واجهة العين الصلاة اليها قاد الحنابلة الصلاة اليها صحيحة لانه انت خارجها تمام لكنها في وجهك. فالصلاة صحيحة لكنها مكروهة مكروهة صلاتنا اليها باطلة في هكذا عليها. هكذا قال الشيخ اه ميري في معظم ملح النات. لما اختصر هذه القاعدة قال مكروهة صلاتنا اليها باطلة في هكذا عليها. فالصلاة فيها وعليها باطلة. واما اليها فمكروهة فقط جيد الان ضايل المكان التاسع اللي هي فيه تفصيل وهو قضية الكعبة. فقال ولا يصح الفرض. اه لان الكعبة فيها تفصيل قال ولا يصح الفرض. اذا الكعبة لا تصح فيها الفرض فقط ولا يصح الفرض في الكعبة والحجر منها. هذه جملة معترضة. اي منطقة الحجر حجر اسماعيل هذه تابعة للكعبة. والتحقيق احبتي انه ليس كل حجر اسماعيل تابع للكعبة. منطقة حجر اسماعيل اه هناك منطقة منها حوالي مية وخمسين يعني متر ونص مية وخمسين سانتي متر ونص هي التابعة للكعبة. واما ما زاد عن ذلك فهو ليس تابعا للكعبة القياسات الصحيحة لاهل الاختصاص تثبت انه ليس كل حجر اسماعيل تابع للكعبة تمام؟ هناك منطق المن؟ المنطقة الاولى من تقريبا بحدود متر ونصف هي التي تعتبر داخل نطاق الكعبة واما ما بعد المتر ونصف هذه خارج نطاق الكعبة. فهذه معلومة يعني تدقيقية اكثر واكثر. جيد لذلك قالوا ولا يصح الفرض في الكعبة والحجر منها اكتبوا ليس كل الحجر. بل ما يقارب متر ونصف ولا على ظهرها. اذا لا يصح الفرض في الكعبة ولا يصح الفرض على ظهر الكعبة الا في استثناء. قال الا اذا لم يبقى وراءه شيء يعني الا اذا صلى على طرف طرف الكعبة بحيث اصبح مستقبل للكعبة ولا يوجد شيء من الكعبة وراء ظهره او طلع على سطح الكعبة واخذ الزاوية منها بحيث كانت كل زوايا الكعبة الاخرى كل الزوايا والكعبة في امامه طبعا لماذا احبائي هذا التدقيق؟ لانه المطلوب من المصلي في صلاة الفرض وفي كل الصلوات اصلا ان يستقبل الكعبة ومعنى استقبال الكعبة ان تكون الكعبة كلها امامك الان لماذا استثنينا صلاة النفل والنذر؟ لانه الشريعة اتت هي لتستثني. والا الاصل العام ان الشريعة لما امرت باستقبال القبلة فالمفهوم من هذا ان القبلة يعني الكعبة تكون امامك فاذا كنت انت في داخل الكعبة اذا انت لم تضع القبلة كلها امامك. اصبح جزء منها امامك وجزء منها وراء ظهرك. وكذلك اذا كنت فوق ظهر الكعبة وكنت في المنتصف في منتصف السطح سيكون جزء من الكعبة خلفك وجزء من الكعبة امامك. والمطلوب من المصلي ان يستقبل الكعبة جميعا اليس كذلك؟ فبالتالي يقول للحنابل الصلاة في الكعبة لا تصح. وعلى ظهر الكعبة لا تصح لانه سيكون هناك جزء من القبلة وراء ظهرك وجزء من القبلة امامك والمطلوب من المصلي ان يستقبل كامل القبلة لذلك استثنوا هذه الصورة قالوا الا اذا لم يبق وراءه شيء يعني الا اذا صاحبنا اخذ زاوية السطح او الطرف الكعبة وجعل الكعبة كلها امامه يعني وهو واقف على حد الكعبة على طرف الكعبة بحيث اصبح يرى كل الكعبة امامه فهذا لا حرج حينئذ ان يصلي الفرض. فلو مثلا ربنا عز وجل اكرمه وصلى على باب الكعبة يعني انفتح له باب الكعبة وهو صاحبنا على الباب بالزبط فلا يوجد شيء من القبلة وراء ظهره الان هو لما يركع او لما يسجد راح يسجد داخل الكعبة وهذا ما في مشكلة الذي يهمنا انه وهو واقف لا يوجد شيء من الكعبة خلفه اذا وصلنا لهاي المرحلة سواء كنت على اه جدار الكعبة من اعلى او على باب الكعبة من الاسفل اهم شيء انه ما يكون اشي من الكعبة وراء ظهرك صلاتك صحيحة. اذا اصبح شيء من الكعبة وراء ظهرك سواء كنت في داخل الكعبة او على سطحها. وهناك شيء من الكعبة وراء ظهرك فصلاة الفرض الفرض اؤكد لا تصح. جيد؟ لان الاصل ان تكون القبلة كلياتها امامك اذا ولا يصح الفرض في الكعبة والحجر منها ولا على ظهرها ايضا. الا اذا لم يبق وراءه شيء كيف لا يبقى شيء ورائي؟ زي ما قلت لك اما انك اذا كنت على سطح الكعبة تقف في زاوية من الزوايا بحيث تخلي كل الكعبة او سطح الكعبة مكشوف امامك او او اذا كنت في الاسفل انك تصلي على باب الكعبة ينفتح لك الباب وتكون انت عالباب بالضبط. بحيث تركع وتسجد في الداخل. واذا وقفت بيكون كل شيء وراك يعني والمصلى وما بيكون وراءك شيء من اه جدار الكعبة. هذا اهم شيء عندنا الا اذا لم يبقى وراءه شيء. وهذا بالنسبة لصلاة الفرض. واما صلاة النفل لا تصح صلاة النفل في داخل الكعبة بل تسن ويصح النذر فيها وعليها. فصلاة النذر وصلاة النفل ما فيها مشكلة فلو نذر شخص ان يصلي في الكعبة في وسطها او على سطح الكعبة ما عندنا مشكلة حتى ولو بقي شيء من الكعبة وراء ظهره. وكذلك لو صلى شخص النفل في الكعبة او على سطح الكعبة وكان شيء من الكعبة وراء ظهره ما عندنا حرج. الحرج هو فقط في صلاة الفرض. واما النذر فلا اشكال. قال ويصح النذر فيها اي في داخل الكعبة وعليها اي وعلى سطحها وكذا النفل فيصح فيها وعليها بل يسن فيها يعني النفل بحد ذاته مسنون فيها لان النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الفتح دخل الكعبة وصلى فيها. النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الفتح دخل الكعبة وصلى في داخلها سنة كما جاء هذا في الاحاديث الصحيحة اذن اه هذه الاماكن التسعة تكلمنا عن اماكن ثمانية ثم تكلمنا عن الكعبة وهي المكان التاسع. اه وفصلنا لان الكعبة فيها تفصيل. الكعبة لا يصح ان يصلي فيها ولا عليها ارض الا اذا اخذ طرف الكعبة بحيث لم يبق وراءه شيء فيصح الفرض واما النفل والنذر فيصح في الكعبة وعليها من دون حرج. اذا هذا هو التفصيل في هذه المسألة جيد. هكذا نقول انتهينا احبائي من الشرط السابع. وهو اجتناب النجاسة في البدن والثوب والبقعة التي تباشر البدن او الثوب. جميل. الان ندخل في الشرط الثامن بسم الله الحمد لله الشرط الثامن احبائي استقبال القبلة مع القدرة قال استقبال القبلة مع القدرة. فايضا استقبال القبلة عرفنا انه من الامور التي تعلق بالقدرة ليبين انه اذا عجز الانسان عن استقبالها لا يكلف الله نفسا الا وسعها. فالشرط الثامن من شروط صحة الصلاة ان يستقبل المصلي القبلة مع القدرة على ذلك. ما دام قادرا على ان يستقبلها. طيب متى يسقط هذا الشرط خلينا نتكلم عن هذه القضية اولا استقبال القبلة مع القدرة متى يسقط هذا الشرط؟ يسقط هذا الشرط عند الحنابلة في صورتين. الصورة الاولى واضحة لديكم وهي صورة العجز سورة العجز. فان عجز عن الاستقبال سقط. مثل ماذا؟ قالوا كشخص مربوط او صلب على غير اتجاه القبلة. فهذا يصلي على حاله. شخص مربوط او مصلوب على على غير اتجاه القبلة. او شخص مريض على سرير في مشفى ولا يوجد من يوجهه نحو القبلة فهذا يصلي على حاله لا يستطيع ان يتحرك او شخص قالوا يفر من عدو والعدو يلحق وهو يفر من عدو او من اسد. ودخل عليه وقت الصلاة وسيخرج وقت الصلاة. ايش يفعل هو الان يركض ويهرب من العدو على غير اتجاه القبلة. يصلي على حاله. فاذا الحالة الاولى حالة العجز. من عجز عن استقبال القبلة سقط عنه هذه الصورة الاولى الذي يسقط فيها هذا الشرط الصورة الثانية قالوا سورة السفر وهذه الصورة لها ضوابط انتبه واكتبوا عندكم الضوابط الصورة الثانية التي يسقط فيها استقبال القبلة قالوا في السفر المباح السفر المباح فاذا كان السفر من اجل معصية وهذا مر معنا ان السفر للمعصية هذا آآ لا يخفف فيه ولا توسع فيه الشريعة عقوبة للانسان فاذا كان سفرا مباحا وهذا اخرج السفر المكروه والسفر الحرام. اذا سمعتوا دايما كلمة سفر مباح فاعلموا انه اخرج به السفر المكروه والسفر الحرام. والسفر المكروه والسفر الذي لكثرة التنزه والتوسع. والذي لا فائدة منه. فهذا سفره مكروه كثرة التنزهات والتوسعات حتى ولو لم ترتكب حراما عينا بالنظر الى المحرمات فهذا ايضا فيه شيء من الكراهة عند الحنابلة فالسفر اذا كان سفر مباح ليس مكروها ولا حراما. هذا الشرط الاول اثنين ان تكون الصلاة التي ستصليها في هذا السفر المباح حال المسير وليس حال التوقف. يعني الانسان احيانا في السفر بنزل على استراحات احبائي في الطرقات. فاذا كنت ستصلي في استراحة من الاستراحات لا هنا يلزمك استقبال القبلة. لكن شخص بيقول لك والله الطريق طويل انا في السيارة ماشي او انا على هذه الدابة في الزمن القديم ماشي فما بدي اضيع الوقت بالقيل والقال بدي استغل وقتي. فهو ماشي في السيارة يبدأ يصلي يبدأ يصلي حتى ولو كان على غير القبلة. اذا ان يكون سفرا مباحا وان تكون هذه الصلاة التي سيصليها في السفر المباح حال المسير والسيارة ماشية اما اذا كان نزل الاستراحات لأ بده يستقبل القبلة. جيد. وان يكون الشرط الثالث وان يكون قاصدا لجهة وان يكون قاصدا لايش؟ لجهة معينة اما اذا قالوا كان ماشي بهذه السيارة ولا يدري اين سيذهب انسان ضائع قال بدي اشغل هالسيارة وابلش امشي هالصحرا وابلش امشي بهالطرقات وين رايح؟ قال والله ما ادري لا فمثل هذا ايضا لا يرخص له في ترك استقبال القبلة. فقال الحنابل لابد وان يكون قاصدا لجهة. اما من هام على وجهه لا يصح لانه انت هايم على وجهك يعني انت مش عارف وين رايح بالتالي استقبل القبلة لانه استقبالك القبلة لن يضرك شيئا لانك انت اصلا لا تعرف اين تذهب ولا اين انت متجه فبالتالي خلص استقبل القبلة لكن شخص الان هو اه متجه لمنطقة معينة وهاي المنطقة المعينة في غير اتجاه القبلة ما راح نضره ونقول له لأ لازم اتجه للقبلة او نشق عليه بدنا نحكي ونقول له اتجه للقبلة. اما شخص اصلا لا يعرف اين هو ذاهب؟ لا هذا قل له اتجه للقبلة لانه انت تسير في عمايا بالتالي لو استقبلت القبلة نحن لا نشق عليك لانك اصلا لا تعرف اين وجهتك جميل اذا السفر المباح وان تكون الصلاة اثناء المسير وليس اثناء التوقف والاستراحات. وان يكون قاصدا لجهة معينة وليس انسان ماشي في هذا العالم ولا يدري اين هو ذاهب. رابعا ان تكون الصلاة صلاة نفل تكون الصلاة صلاة نفل فاذا كانت صلاة فرض ايضا لا يسقط استقبال القبلة تمام؟ وهنا اذا هذه القيود الاربعة ولما نقول سفر مباح اه هنا في الحقيقة لا يشترط ان يكون سفر قصر السفر هنا على اطلاقه قال الحنابلة سواء كان سفر قصر تقصر فيه الصلاة او سفر قصير. ما عندنا اشكال. فالسفر هنا استثناء على اطلاقه اكتبه انه كثير من المسائل تعلق على سفر القصر مثلا المسعى الخفين مر معنا انه ثلاث ايام بلياليها لمن كان يسافر سفر قصر سافرت وباح فيه القصر. اما هنا لا هنا السفر على اطلاقه قال الحنابلة. سواء كان سفر طويل او سفر قصير. سفر جباع فيه القصر او اي يباع فيه القصر. اي سفر مباح قصيرا كان او طويلا وكان سيصلي اثناء مسيره وكان متجها لجهة معينة يعرفها وكان سيصلي النفل بهذه الشروط الاربعة يسقط استقبال القبلة. ولو نظرنا في العلة وفي الحكمة من ذلك هو آآ ان يستغل الانسان وقته في اثناء السفر بعبادة الله سبحانه لانه طريق السفر طويل احبائي شوفوا حكمة الشريعة طريق السفر طويل احيانا تسافر اطنعشر ساعة ولو انك ستبقى سائرا تلهو وتسمع اناشيد ولا تسمع كلام او قيل وقال يضيع جزء كبير من الوقت في غير ذكر الله سبحانه فالشريعة حتى تفتح لك افاق التعبد لله عز وجل. قالت لك اذا سافرت نحن نسقط عنك استقبال القبلة اذا كنت في سفر مباح قصيرا او طويلا وكنت في اثناء مسيرك وعارف اين المتجه وتصلي النفل فبدنا نفتح لك باب النفل على مصراعيه. صل ما شئت صلي ما شئت تمام حتى ولو كنت لغير اتجاه القبلة. طبعا ان شاء الله احبائي يعني في الروض المربع سنعرف ان هذه المسألة لها قيود وشروط وضوابط انه متى انه كيف انه يبدأ مستقبلا القبلة ثم بعد ذلك له ان يتحول مع دابته اينما تحولت به ومتى يلزمه ان يركع ويسجد ومتى يكفي الاناء؟ يعني هناك تفاصيل حقيقة في هاي المسألة لم يتطرق اليها الشيخ مرعي. اه وانا لا اريد ان اتطرق اليها الان حتى لا ارهقكم بكثرة المسائل والا فاعلم ان شاء الله ان هناك تفاصيل موسعة اكثر في قضية آآ التنفل في السفر لغير القبلة. وهناك ضوابط وشروط نتعلمها ان شاء في مرحلة قادمة وانما الان يكفيني منكم اه ان تضبطوا الاحوال التي يسقط فيها الاستقبال. اولا حالات العجز اي حالة عجزت فيها عن الاستقبال صل على حالك. ثانيا السفر المباح لمن كان سائرا. متقاصدا لجهة معينة وكان سيصلي النفل بهذه الضوابط الاربع ايضا يسقط الاستقبال. جيد ثم قال الشيخ مرعي فان لم يجد من يخبره عنها بيقين صلى بالاجتهاد فان اخطأ فلا اعادة. اذا قبل ان ادخل في هاي المسألة احبائي اود ان انبه على قضية لم يتطرق اليها الشيخ مرعي اصلا وهي ما الذي يلزم في استقبال القبلة؟ يعني هل يلزمني ان استقبل عين القبلة الكعبة؟ ام يلزمني ان استقبل الحنابلة يقولون من كان يستطيع ان يستقبل عينها فيلزمه ان يستقبل عينها. يعني شخص امام الكعبة يصلي امام الكعبة. الكعبة هو شايفها امام عينيه فهذا الشخص فرضه ان يستقبل عين القبلة تماما. ولا يجوز ان يكون جزء من جسده خارج عن القبلة لانه والان يستطيعوا ان يستقبل العين انت الان الكعبة امامك فبالتالي لا تقول لي والله انا فقط استقبل الجهة. لأ بدك تستقبل العين بحيث يكون كل جسدك متجه للقبلة ولا يكون اي جزء منه خارجها. اذا اذا استطاع ان يستقبل عين الكعبة رآها بام عينيه امامه قالوا او اخبره ثقة بيقين عن اتجاه القبلة بالتحديد هذه حالة اخرى ممكن انت مش شايفها بعينك لكن جاءك ثقة واعطاك خبر يقيني انه الكعب بالضبط بالضبط عند هذا الحد فاذا جاءك ثقة واخبرك خبرا يقينيا عن اتجاه الكعبة بالضبط يلزمك ان تستقبل هذا الاتجاه بعينه. ولا يجوز ان تكتفي باستقبال الجهة تمام؟ اذا من كان يستطيع ان يستقبل عين الكعبة فهذا عليه ان يستقبل عينها واما من كان لا يستطيع ان يستقبل عينها فيكفي ان يستقبل جهتها وهذا الذي نفعله نحن الذين نعيش في بلاد خارج منطقة فنحن في الاردن مثلا او في مصر او في المغرب او في اندونيسيا او في اي بلد نحن في الحقيقة نتوجه الى الجهة نعرف مثلا نحن في الاردن الكعبة جنوبنا فنتجه الى جهة الجنوب بس انا لما اصلي لا ادري لا ادري لو مد خط من عند قدمي الى مكة المكرمة الى الكعبة هل ساكون اصبت عينها لا ادري لكنني اكتفي بان اصيب جهة. انا بعرف في الاردن ان هذه جهة الجنوب فاصلي لجهة الجنوب لان ممكن لو ان خط مد بقلم من قدمي الى مكة يمكن فعلا لا اكون امام عين الكعبة انا بصلي لكنني بالتأكيد اصلي الى جهتها وهذا يكفيني تمام؟ فهمتوا ايش يعني؟ عين القبلة وجهتها. عين القبلة يعني لو مد خط من قدميك الى القبلة سيصل الى الكعبة مباشرة هذا متى يلزمك كما قلنا؟ اذا كنت تشاهد الكعبة امامك انت ما شاء الله ربنا كتب لك عمرة وبتصلي امام الكعبة بدك تستقبل عينها. او جاءك ثقة بيقين وقال لك انا استطيع ان امد خط من هاي النقطة فيضرب عين الكعبة يصل الى عين الكعبة. فعليك ان تصلي هنا. نعم لان هذا ده خبر ثقة بيقين بهذا الشرطين. خبر ثقة بيقين تمام؟ اما اذا فقدنا خبر الثقة بيقين وفقدنا عين الكعبة ففي هذه الحالة نكتفي بالجهة وهذا هو حال الذين يسكنون في آآ خارج نطاق الكعبة. انهم يصعب عليهم ان يعرفوا انهم اقبال العين فنكتفي منهم ان يستقبلوا الجهة وهنا جاء الحديث ما بين المشرق والمغرب قبلة جميل. اذا اه استقبال القبلة نقول الذي يرى الكعبة او يستطيع ان يستقبل عينها باي شكل من الاشكال يلزمه ان يستقبل العين. من لا يستطيع ان يستقبل اينها؟ يستقبل الجهة ويكفيه ذلك. هذه المسألة لم يتطرق اليها الشيخ مرعي لكنها مهمة. الان بعد ذلك تكلم الشيخ مرعي اذا قال قال مسألة واحدة يعني هو ختم بها هذا الشرط قال فان لم يجد من يخبره عنها بيقين صلى بالاجتهاد فان اخطأ فلا اعادة. في الحقيقة احبائي الشيخ مرعي في هذا السطر اختزل كثير من المسائل والصور اختزال اشعر انه يسبب خلل في فهم الطالب للمسألة. يعني لما تقرأ في المطولات في المنتهى وشروحه وفي الاقناع وشروحه تجد ان المسألة فئات تفصيل. وهذا السطر لا يعطي هذه التفاصيل ولا يحل المشكلة. وبالتالي انا محتاج هنا في الحقيقة ان اعطيكم شيء من هذه التفاصيل حتى تتصوروا المسألة على كمالها. فبالتالي يعني اعانكم الله تتعبون قليلا لكنكم تحصلون فائدة منظمة. لان هذا السطر من الشيخ مرعي في الحقيقة يختزل كثير من الامور التي ينبني عليها فهم المسألة ومعرفة متى تأتي هذه القضية قضية فان لم يجد من يخبره عنها بيقين صلى بالاجتهاد فان اخطأ فلا اعادة المسألة فيها تفاصيل طويلة. فماذا ساقول انتبهوا معي وركزوا رضي الله عنكم نقول اخواني اه استقبال القبلة اما ان يكون الشخص في الحضر يعني في مدينة او في قرية واما ان يكون الشخص مسافرا الانسان على حالين اما ان يكون في حضر يعني في مدينة او في قرية واما ان يكون على طريق السفر في سفر. دعونا الان احبائي نتكلم عن الحالة الاولى. الحالة الاولى من كان في حضر. انسان في مدينة او في قرية دخل عليه وقت الصلاة ويريد ان يبحث عن اتجاه القبلة. انا الان سافرت الى مدينة دخلت هذه المدينة المسلمة لكنني لا اعرف الا القبلة ودخل علي وقت الصلاة اريد ان اصلي فما هي الخطوات التي اسير عليها عند الحنابلة حتى اتجه الى القبلة او حتى اتعرف على اتجاه القبلة يقود الحنابلة اذا كنت في حضر هذا يقول الحالة الاولى من كان في حضر فالخطوات التي عليه ان يتبعها كالتالي اولا تحاول ان تبحث عن محاريب المسلمين تدخل للمساجد للمصليات تنظر باتجاه المحاريب فتصلي معها خلاص ويكفي هذا لانه في اغلب الظن ان هذه المحاريب انما بنيت باتجاه القبلة فيكفي هذا. اذا عليه ان يبحث عن محاريب المسلمين في المساجد وفي المصليات فيصلي معها طيب اذا لم يجد محاريب المسلمين. قالوا يا شيخ والله لقيت المساجد مغلقة. او ما وجدت ولا مسجد. في هذه الحالة قال الحنابلة عليه ان يسأل قال الحنابلة عليه ان يسأل ان لم يجد محاريب المسلمين يذهب يسأل لزمه السؤال فان سأله فاخبره ثقة بيقين. قلت له تسأل اهل القرية يا جماعة الخير وين القبلة فان سأل فاجاء رجل ثقة فاخبره بيقين ان اتجاه القبلة هكذا عليه ان يتجه مع هذا الاتجاه اذا بعد محارب المسلمين يذهب يسأل ان سأل فاخبره ثقة بيقين عن اتجاه القبلة ثقة بيقين مش انسان واضح انه ما قرب المسجد واضح عليه وشم وعليه معالم الفجور لا لا هذا لا ان تسأله ثقة واضحة انه عليه معالم الخير من اهل الصلاة واخبرك بيقين وليس بظن ففي هذه الحالة يلزمك ان تتبعهم طيب لم اجد محاريب المسلمين. وسألت ولم اجد انسان يخبرني بيقين لم اجد ثقة يخبرني بيقين هنا الخطبة الثالثة قالوا ان وجد من يخبره بظن وكان هذا الشخص الذي سيخبره بظن واضح انه من اهل الاجتهاد في القبلة يعني عنده قدرة على معرفة اتجاه القبلة بالاجتهاد والنظر في هجوم وحركاتها وفي آآ حركات الرياح الشمال والجنوب. ويعرف هذه الامور لانه في المطولات الحنابلة يذكرون ما هي المعالم النجوم الرياح وما شابهها فاذا وجد شخص يخبره بظن وواضح ان هذا الشخص الذي سيخبر بالظن من اهل الاجتهاد عنده خبرة بالرياح واماكن هبوبه فيستدل باماكن الرياح واماكن هبوبها على القبلة او يستدل بالنجوم على القبلة. فاذا اخبره بظن وكان من اهل الاجتهاد في القبلة وعلى دربة في معرفتها فهل اتبعه؟ اه يقول الحنابلة اذا وجد من يخبره بظن وكان هذا الذي يخبره بظن من اهل الاجتهاد يلزمك ان تتبع قوله اذا ضاق عنك الوقت لتتعلم انت بنفسك معالم القبلة يعني قرب وقت الصلاة يخرج وما في وقت اني اروح على شخص يعلمني كيف استدل على القبلة. خلص وجدت شخص بيقول لي هنا اتجاه القبلة والله اعلم. لانه الرياح اجت من هنا وهبت من هنا وهذا النجم من هنا. فوالله اعلم هذا هو الاتجاه فهذا رجل يخبرك بظن وواضح انه من اهل الاجتهاد والوقت ضاق عليك ولا تستطيع ان تذهب الى من يعلمك كيف تستدل بنفسك على قبلة في هاي الحالة يلزمك ان تقلد هذا الشخص. اما اذا اختل شرط من هذه الشروط فكان هذا الشخص الذي يخبرك ليس من اهل الاجتهاد. من عوام المسلمين الذين لا يعرفون المشرق من المغرب ولا يعرفون الرياح ولا النجوم. ففي هذه الحالة لا تقلده او كان رجل من اهل الاجتهاد لكن الوقت ما زال فيه سعة وتستطيع انت بنفسك ان تذهب الى من يعلمك معالم القبلة فبحيث تستطيع انت وحدك انك تجتهد ولا تحتاج لاجتهادات الاخرين. فاذا والله الوقت فيه سعة ووجدت من يعلمك معالم القبلة وكيف تستدل عليها واصبحت انت تستطيع ان تجتهد. هنا ايضا لا تقلد هذا بل تذهب تتعلم معالم القبلة وتجتهد انت بنفسك وتعتمد على نفسك. ممتاز اذا اذا وجد من يخبره بظن وكان هذا الذي يقول رضا من اهل الاجتهاد وضاق الوقت عنك لتتعلم بنفسك معالم القبلة تقلد هذا الرجل الذي يخبر بالظن. اما اذا وجدت سعة لتتعلم بنفسك معالم القبلة فانك تذهب فتتعلم وتجتهد بنفسك. ممتاز؟ طيب الان يقول للحنابلة اذا انت تعلمت يعني كان في ساعة في الوقت وتعلمت بنفسك معالم القبلة فذهبت فاجتهدته فصليت ثم بعد الصلاة سبحان الله اكتشفت انك صليت لغير القبلة جاءك شخص ما كنت انت مكتشفه سابقا واخبرك بيقين قال لك وين بتصلي؟ ترى اتجاه القبلة ليس هنا تجاه القبلة هكذا وانت بتصلي هكذا فانت قلت له والله يا شيخ انا اجتهدت انا ما وجدت شخص يخبرني بيقين ووجدت ساعة من الوقت فتعلمت معالي القبلة واجتهدت وصليت هنا. فجاء هذا الثقة يخبرك انك باقي مصلي عكس اتجاه القبلة. ففي هذه الحالة يقول الحنابلة اذا اجتهدت وتبين لك الخطأ بعد الصلاة عليك ان تعيد الصلاة اذا اجتهدت في الحضر وبان لك الخطأ بعد الصلاة عليك ان تعيد الصلاة. وكذلك اذا قلدت صاحبنا اللي اخبرك بظن وكان من اهل وضاق عنك الوقت لتتعلم انت معالم القبلة. اذا قلدت هذا الرجل ها وتبين لك خطأك في تقليدك اياه تبين انه صاحبنا اللي قلدناه هو نفسه الرقم خربط. وانه اخطأ في تعيينه اتجاه القبلة. لانه هو ابنائي اجتهد ايضا. فانا قلدته باجتهاد فبعد ان نجتهد خطأ ايضا في هذه الحالة علي ان اعيد الصلاة اذا ظهر لي الخطأ تمام؟ لاحظوا في كلا الصورتين اذا اجتهدت انت بنفسك وكنت متعرف على معالم القبلة او قلدت شخصا اخبرك بظنه عن معالم القبلة بركة بظنه عن اتجاه القبلة عفوا. وانت ضاق الوقت عنك لتتعلم اه فقلدته ثم بعد الصلاة بان لك الخطأ عليك ان تعيد. فاذا اجتهدت او قلدت باختصار فظهر لك الخطأ في الحضر عليك ان تعيد الان المرحلة الاخيرة الصورة الرابعة والاخيرة انه انا لا وجدت شخص يخبرني بيقين ولا وجدت شخص يخبرني بظن ولا انا استطعت اني اتعرف على طريقة الاستدلال على القبلة فاصبحت جاهلا صرفا ووقت الصلاة بده يخرج ايش افعل؟ هنا قال الحنابلة يتحرى خلص انت الان جاهل لا وجدت من تقلد بيقين ولا من تقلده بظن ولا انه انت تعرفت او تعلمت كيف تستدل على القبلة فاصبحت جاهلا صرفا. هنا قال الحنابلة يتحرى خلص تحرى يعني حاول سددوا وقاربوا وصلي ها وصلي وكيفما صليت صلاتك صحيحة ولو ظهر لك بعد الصلاة الخطأ لاحظوا الفرق الدقيق الصورة الرابعة اذا بسطت مرحلة العجز التام فعليا اصبحت هذه الصورة من صور العجز. واحنا عرفنا ان شرط الاستقبال يسقط مع العجز. انت الان وصلت لمرحلة العجز. قال الحنابل اذا وصلت لمرحلة العجز بتاع مرحلة الجهل ولم تجد من يخبرك لا بيقين ولا بغلبة ظن ولا انت تعرف الاستدلال ولا تعرف الاجتهاد فهنا تحرى وسدد وقارب وصلي كيفما جاءت معك الامور بعد التحري بعد التحري فهنا صلاتك صحيحة ولو تبين لك خطأ القبلة بعد الصلاة اذا شيخ رتب لنا الخطوات اذا بالنسبة لمن كان في الحضر يعني في مدينة او في قرية الخطوات كالتالي يذهب يبحث عن محاريب المسلمين ان لم يجد محارب المسلمين. يذهب يسأل ان وجد ثقة يخبره بيقين طيب لم يجد ثقة يخبره بيقين هنا اذا الحالة الثالثة ووجد رجلا يخبره بظن وكان هذا الذي يخبره بالظن من اهل الاجتهاد وضاق الوقت عليه لاتعلم معالم القبلة بهذه الضوابط فاقلد هذا الرجل اما اذا لم يضق الوقت عليه اما اذا لم يضق الوقت عليه وذهبت فتعلمت معالم القبلة او انا ابتداء عفوا ممكن ابا اكون انا ابتداء اعرف معالم القبلة او كيف استدل عليها؟ فاجتهدت بنفسي في هاتين الصورتين في صورة تقليدي لصاحب غلبة الظن او صورة اه اجتهادي او صورتي اجتهادي بنفسي ثم صليت فتبين لي الخطأ اعيد. اذا لم يتبين لي الخطأ خلاص قلدت او اجتهدت فعلت الذي علي الصورة الاخيرة اذا لم اجد من اقلده ولم اجد آآ ولم اكن انا من اهل الاجتهاد. فاصبحت جاهلا صرفا. هنا يقول للحنابلة تحرى يعني قدر المستطاع وصلي وصلاتك صحيحة ولو تبين لك الخطأ لاحظوا اذا باقي الامور قصة وليست بهذه الصورة المختزلة التي اتى بها الشيخ مرعي رحمة الله تعالى عليه. كتبت الخطوات يتوجه الى المحاريب ان لم يجد يسأل فان وجد يأمره بيقين اتبعه ثالثا اذا لم يجد تحقيق الغرور بيقين ووجد من يخبره بغلبة ظن وكان من اهل هذا الرجل من اهل الاجتهاد الذي سيخبر بغلبة من اهل الاجتهاد وصاحبنا ضاق الوقت ليتعلم بنفسه فيتبعه على ظنه ويقلده تقليدا واما اذا اتسع الوقت عليه ليتعلم معالم القبلة او كان هو اصالة ممن عنده معرفة بمعالم القبلة فهذا لا يقلد صاحب غلبة الظن بل هو نفسه يجتهد وفي كلا الحالتين متى ظهر له الخطأ بعد الصلاة عليه ان يعيد الاخيرة اذا لم يجد من يقلد ولم كن من اهل الاجتهاد ولا يعرف كيف يستدل عن القبلة فاصبح جاهلا صرفا يتحرى ويصلي على حاله ولو ظهر له الخطأ بعد ذلك فانه ولا يعيد تمام؟ تمام هذا في حالة الحظر. طيب بالنسبة لحالة السفر هذه الحالة الاولى كلياتها حالة الحظر. بالنسبة لحالة السفر انسان مسافر في الطريق المسافر في الطريق ما في عنده محارم مسلمين. لا اذا وجد محاريب مسلمين انعم به واكرم. لكن المفترض يعني هكذا خاصة في الزمن القديم. اللي بيتكلم فيه الفقهاء ما شاء الله ما كان مثل الزمن اه حاضر الاستراحات على الطرقات ومساجد فيها عامرة للزمن القديم صحاري مفتوحة واراضي خالية جرداء هكذا يتصورون القضية فانت لا تتصور تقول لهم ليش بتكلموا هيك طب هو في استراحات هم يتكلمون في زمن ما في شيء صحاري مفتوحة والاف الكيلومترات يقطعها الانسان سعد وهو لا يرى شيئا تمام؟ فهم يتكلمون عن هذا المسافر هذا المسافر الذي دخل عليه وقت الصلاة ما الخطوات التي يفعلها؟ الخطوات التي يفعلها الخطوة الاولى انه يجتهد ان كان عارفا بالادلة هذه الخطورة ولا مباشرة؟ انا دخل علي وقت الصلاة وانا مسافر لا في محاريب مسلمين ولا في ثقة يخبرني بيقين انا لحالي في سفر معي دابتي واسير في طريقي. ايش افعل الخطوة الاولى انني اجتهد ها اجتهد اذا كنت عارف بالادلة انا عارف بالادلة وبعرف كيف استدل بالنجوم وبعرف في هبوب الرياح واماكن هبوبها. فبستدل بهبوب الرياح والله على الجهة او استدل على الجهاد ومن خلالها بتعرف على القبلة فاذا يجتهد ان كان عارفا بادلة القبلة فان اشتهد ركزوا حتى تعرفوا الفرق بين السفر والحضر قالوا فان اجتهد فصلى كيفما ادى له اجتهاده ثم تبين له بعد الصلاة انه اخطأ في الاجتهاد هذا لا يعيد وهذا من الفوارق بين السفر وبين الحضر في السفر اذا اخطأت في الاجتهاد او اخطأت في التقليد كما سيأتي معنا في الحالة الثانية ليس عليك ان تعيد واما في الحضر اذا اخطأت في الاجتهاد او ظهر لك الخطأ في التقليد تعيد وحنابل القاعدة عندهم ان السفر هو فعلا مكان للاجتهاد. مظنة الاجتهاد. لانك تفقد الناس وتفقد المحاريب فهو مكان للاجتهاد. واما الحضر فهو ليس مكان للاجتهاد فانه يندر يندر يندر ان لا تجد محرابا لمسلمين فيه او لا تجد ثقة يخبرك بيقين. معقول مدينة كاملة ما وجدت فيها رجل مسلم يخبرك بيقين عن اتجاه القبلة عرفت هذه نظرة الحنابلة. فبيعتبروا صورة انك تجتهد في الحضر او انك تقلد رجل في اجتهاده. صورة نادرة جدا جدا لا عبرة بها فمتى تبين الخطأ في الاجتهاد او في التقليد عليك ان تعيد في الحضر. واما في السفر فان تجتهد هذا امر يكثر وقوعه. فبالتالي رفع المشقة قالوا ان اجتهد العارف بالادلة في السفر فتبين له خطأه فليس عليه الاعادة خلاص صلاتك صحيحة وامش طيب. الصحابة الان الخطوة الاولى يجتهد اذا كان عاري بالادلة. قالت والله يا شيخ انا مش عاري بالادلة. انا عمري ما حدا علمني. معالم القبلة وكيف استدل بالنجوم والرياح؟ هنا ننتقل للخطوة الثانية قالوا ان كان لا يعرف بالادلة تمام؟ قلد شخصا معه في سفره ان كان هذا الشخص الذي يقلده عارف بالادلة. طيب اذا ان عجز عن الاجتهاد بنفسه قلد قادرا على الاجتهاد. والله صاحبه في السفر والله بعرف في هاي الحالة انا ساقلد صاحبي. طيب فاذا قلدت صاحبي فتبين لنا بعد ان قلدت فبين ان صاحبي هو نفسه اخطأ في اجتهاده اننا صلينا الى غير القبلة. ايضا انت معذور في ذلك. والصلاة صحيحة. لان كما قلنا السفر هو محل للاجتهاد. والخطأ فيه يكثر. فالشريعة حتى لا تشق على المكلفين سامحت في الخطأ فيه اذا ان عجز قلد قادرا على الاجتهاد تمام قالوا بس هنا انتبهوا على قضية الا اذا كان عجزه بسبب عدم تعلمه الادلة فعليه ان يتعلمها اذا اتسع الوقت. الان هذا الاستثناء مهم. انه انا متى بحق لي اتبع اجتهاد صاحبي اذا كان الوقت سيضيق ها اذا كان الوقت سيضيق عني الان اذا كان الوقت سيضيق ولا آآ اجد فسحة من الوقت لاتعلم بنفسي معالم القبلة فاجتهد بنفسي. حينئذ يحق لي او يجوز لي ان اقلد صاحبي اما اذا كان في ساعة من الوقت وصاحبي بعرف معالم القبلة وكيف يستدل عليها بهاي الحالة يقول الحنابلة اذا كان في ساعة من الوقت وصاحبك في السفر بعرف كيف يستدل على القبلة فاطلب منه ان يعلمك معالم القبلة. قل له كيف انت بتستدل ؟ فخليه يعرفك على النجوم وعلى الرياح وانت بتجتهد بنفسك نفس الفكرة السابقة اللي في الحظر يعني اذا كان في فسحة من الوقت تستطيع ان تتعرف وتتعلم بنفسك. معالم القبلة وتصبح انت قادر على الاجتهاد. لا تقلد غيرك. روح تعلم واتعلم من صاحبه قل له علمني وانا بجتهد بنفسي فلا اقلدك وانما اتعلم منك معالم القبلة وانا بجتهد فاذا قلدته انت في عندك فسحة من الوقت اه لتتعلم معاني من قبلة وتجتهد بنفسك لا يجوز هذا التقليد ولا يصح لابد ان تتعلم. لكن كما قلنا اذا ضاق الوقت عن التعلم وصاحبك من اهل الاجتهاد واجتهد فانت قلده وحين اذ اذا تبين لك الخطأ ها اذا تبين لك خطأ صاحبك وصليتما فلا اعادة عليكما اذا ان عجز قلد قادرا على الاجتهاد الا اذا كان عجزه بسبب عدم تعلمه الادلة فعليه ان يتعلمها اذا اتسع الوقت. اما اذا ضاق الوقت خلص بقلة صاحبه انتهى الامر. طيب الان صاحبنا لم يجتهد لانه لا يعرف معالم القبلة ولم يجد رفيقا في السفر يقلده آآ وكان رفيقه من اهل الاجتهاد فاصبح جاهلا صرفا يعني لا هو عارف يستدل ولا يوجد معه رفيق يعلمه معالم القبلة او على الاقل يقلده اذا ضاق الوقت انسان لحاله. خلينا نعتبره لحاله. ما في معه احد ففي هذه الحالة صاحبنا جاهل صرف. فماذا سيفعل؟ سيتحرك كما هو الحال في الحضر. يتحرى يعني سددوا وقاربوا. اتحرى انت الان ما عندك اجتهاد. ليس عندك انا لكنك نقول لك تحرى قدر المستطاع وصلي كيفما اتت معك وصلاتك صحيحة ولو تبين لك بعد ذلك انك اخطأت اتجاه القبلة فالجاهل الصرف سواء في الحضر او في السفر مسامحة الجاهل الصرف وعرفنا متى نصل لمرحلة الجاهلية الصفر. المرحلة الاخيرة سواء في الحضر او في السفر متى صلى فظهر له الخطأ بعد الصلاة معفو عن ذلك واما اهل الاجتهاد او بالتقليد فهؤلاء يعفى عن خطئهم في السفر. وصلاتهم صحيحة. لكن لا يعفى عن خطأهم اذا ظهر في الحضر. فعليهم ان يعيدوا الصلاة. اذا يجتهد ان كان عارفا بالادلة. ان لم يكن عارفا بالادلة اه قلد قادرا على الاجتهاد. اذا ضاق الوقت. واما اذا اتسع الوقت فانه يطلب من هذا القادر على الاجتهاد ان يعلمه معالم القبلة ليجتهد هو بنفسه تمام؟ وعرفنا متى ظهر الخطأ في الاجتهاد او في التقليد معفو عنه في السفر. فان لم يجتهد بعجزه عن ذلك. ولم يجد من يقلده في اجتهاده فانه جاهل صرف فيتحرى ويصلي كيفما اداه اليه تحريه وصلاته صحيحة ولو تبين له خطأه طيب الان احبائي يقول الحنابلة من لم يسر على هذه الخطوات انتبهوا على هذه القاعدة الختامية التي تتعلق بالحضر وبالسفر من لم يسر مع هذه الخطوات التي قعدناها في الحضر او في السفر فتجاوزها فهذا صلاته لا تصح ولو اصاب القبلة. كيف يعني يا شيخ يعني شخص في الحضر ليه بيجي في الحظر؟ شخص في الحضر اه ما بده يبلش يبحث عن محاريب المسلمين وانما مباشرة بدأ يجتهد قال انا والله بعرف هاي شمال هذا للاسف بيفعلوا كتير من الشباب ومن طلب تبعه من الناس. بكون في مدينة وفي قرية ويحل وقت الصلاة عليه ومش عارف اتجاه القبلة. اه هاي الشمس جنوبها. هاي الشمس شمال و بلش يأشر وهي ذا بيمين وشمال وهي النجمة الشمالي وهاي الريح جاي من هون. اذا والله اعلم انه اتجاه القبلة هكذا. فيصلي. بنقول له صلاتك باطلة الى ولو اكتشفت انك باتجاه القبلة. حتى يا شيخ لو كنت اكتشفت اني باتجاه القبلة حتى ولو اكتشفت انك باتجاه القبلة. لانك اجتهدت هذه خطوة متأخرة في الحضر. في الحضر اول شيء بتذهب تبحث عن محاريب المسلمين. حتى تصلي للقبلة بيقين فان لم تجد تذهب تسأل فاذا وجدت من يخبرك بيقين تتبعه بعد ذلك بنذهب لقضية التقليد والاجتهاد وما شابه ذلك. خطوات متأخرة. فانت تبدأ فيها وتتجاوز الخطوات الاولى. هنا الحنابلة صلاتك باطلة حتى ولو اصبت القبلة. كذلك مثلا المسافر قائد المسافر اذا قلد الخطوة الثانية مع انه يعرف بالادلة ويستطيع هو ان يجتهد بنفسه فصلاته باطلة. ولو اصاب عين القبلة ولو اصاب عين القبلة. ليه؟ لانه ما مشى على الخطوات الشرعية اذا من لم يقم بهذه الخطوات ولم يتبعها فصلاته باطلة ولو اصاب عين القبلة جيد اذا هذه هي خلاصة المسألة وانا في الحقيقة يعني حاولت ان اختصر قدر الامكان وان اكتبها لكم على شكل خطوات. خطوات حالة الحظر واضحة حالة السفر. واما الشيخ مرعي فلاحظوا الاختصار كيف كان شديدا جدا. فقال فان لم يجد من يخبره عنها بيقين صلى بالاجتهاد فان اخطأ فلا اعادة الان هو يتكلم عن اي حالة يعني في الحقيقة الكلام شوي في عموميات وفي اجمال ان لم يجد من يخبره عنها بيقين صلى بالاشتيال فان اخطأ فلا اعادة. الان اه صلى بالاجتهاد فان اخطأ فلا اعادة هذا اذا كان مسافرا صلى بالاجتهاد فان اخطأ فلا اعادة هذا اذا كان مسافرا انه عرفنا انه اه المجتهد او المقلد في السفر هذا الذي لا يعيد واما ان اجتهد وقلد في الحضر فتبين له الخطأ هذا يعيد فقوله فان لم يجد من يخبره عنها بيقين صلى بالاجتهاد فان اخطأ فلا اعادة. هذا السطر اكتبوا انه يتعلق بحالة السفر. يعني اذا انا كنت في السفر ولم اجد من يخبرني عنها بيقين. وهذا هو الغالب اذا وجدت في السفر من يخبرك بيقين مية بالمية بدك تتبعه لكن الغالب انك لا تجب ان يخبرك بيقين. ماشي مع نفسك او مع صاحبك طيب فصليت بالاجتهاد كونك عارف بالادلة فان اخطأ في سفره اه في السفر هذا فلا اعادة. اما ان كان الصلاة بالاجتهاد في الحضر فهذا ان اخطأ او تبين له يعني الخطأ عليه ان يعيد فبالتالي العبارة التي اتى بها الشيخ مرعي هنا جدا مختصرة ولا تعبر او لا تحقق المسألة ولا تحررها تحريرا جيدا. فكان لابد من هذا التفصيل ولا اطيل عليكم اكثر من ذلك ان شاء الله في المحاضرة القادمة باذن الله نختم الشرط التاسع من شروط صحة اه الصلاة ونلاحظ انه كل ارض اه تحقيقه واستيفاء مسائله وتصويرها يحتاج لوقت واحيانا يعني كل محاضرة نأخذ فيها شرطين او ثلاث او واحد حسب حجم الشروط وهذا يدل على ان العلم يحتاج جهد وان تحقيق المسائل وتدوينها وترتيبها ليس بالامر السهل يعني هذا انتم رأيتم مسألة الحظر والسفر في استقبال القبلة كيف ان لها شروط وقيود واحوال وانها اذا لم ترتب جيدا هذه الاحوال تدخل المسائل على الطالب. فلا يعرف متى تلزم الاعادة في حالة الخطأ ومتى لا تلزم الاعادة فلاحظوا ان الامر يحتاج اذا الى جهد وتدقيق يا يحيى خذ الكتاب بقوة نسأل الله ان يعيننا على ان نجتهد في طلب العلم وتحصيله وتحريره وتنقيعه انه ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم