بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين ثم اما بعد فيقول الشيخ رحمه الله تعالى باب الشركة بعد ما انتهى الشيخ رحمه الله تعالى من باب الوكالة شرع بعده بذكر باحكام باب الشركة. وهنا نكتة مهمة ومفيدة وذلك ان الفقهاء يذكرون الشركة بعد باب الوكالة لان الشركة عندهم نوع او حقيقة هذا العقد مآله الى الوكالة فيقولون ان الشركة وكالة فهم يرون ان الشركة صورة من صور الوكالات. فهي وكالة. لكنها باجرة وقد سبق معنا ان عقد الوكالة في الاصل انه تبرع ويجوز ان يؤخذ عليه اجرة فينطرب العقد فيكون وكالة واجرة معا. وان اخذ عليه نسبة من الحين مشاعة فانه يكون وكالة وشركة في نفس الوقت. ولذا سيمر معنا كثيرا ان تركة هي عقد وكالة. وبناء على ذلك فان كل خصائص عقد الوكالة تنطبق تماما على عقد الشركة فعقد الوكالة عقد رضاءي وكذا عقد الشركة وعقد الوكالة عقد جائز من الطرفين. اي يجوز لكل واحد من الطرفين ان يفسخ هذا العقد. وكذلك عقد الشركة فان الشركة بانواعها عقد جائز. يجوز كل من الشريكين ان يفسخه وقت ما شاء. هذا هو هو مشهور مذهب وقول الجمهور وقد ذكر ابن رجب رحمة الله عليه في القواعد انه يصح ان تكون عقد الشركة عقدا لازما اي لا يصح فسخه اذا وجد الشرط. اذا وجد الشرط اللزوم فانه حينئذ اذا تضرر احد الشريكين من فسخ العقد فانه يعوض يدفع قيمة الضرر بشريكه والا فالاصل انه عقد جائز اذا دخلت اليوم في الشركة يجوز لك الغد بعد شهر قبل انقضاء الشركة ان تفسخ العقد هذا هو الاصل الا في استثناء ذكره ابن رجب رحمه الله تعالى. اذا الامر الاول ان نقول ان عقد الشركة هو عقد وكالة كما سبق انا الأمر الثاني الذي يجب ان نعرفه وهو ما هو محل العقد ما هو محل العقد؟ الفقهاء يقولون ان محل العقد المعقود عليه في الشركة انما هو العمل المال تبع له. فمحل العقد في الشركة بسائر انواعها انما هو العمل. وليس المال وانما المال تبع له وبنوا على ذلك عددا من الفروع ستمر معنا ان شاء الله منها انه لا يلزم خلط المالين لا يلزم فيهما خلط المالين الامر الثاني ان الشريك اذا لم يعمل في المال شيئا مطلقا وارتفعت قيمة العين التي هي محل الشركة فانه لا يستحق من الربح شيئا بخلاف ما لو عمل ولو شيئا يسيرا كصرف فانه يستحق وسيمر معنا ان شاء الله في محله. بدأ الشيخ بذكر مسألة مهمة وقد اطيل فيها يسيرا هذه المسألة وهي تعريف الشركة. ان صح تسميته تعريفا والا هو في الحقيقة هو وصف وليس تعريفا. هذا الجملة التي التي سيذكرها الشيخ تبعا لصاحب التنقيح وغيره هي جملة في غاية الاهمية. فان فهم هذه الجملة ينبني عليها فهم جميع باب الشركة. يقول الشيخ رحمه الله تعالى الشركة وهي اجتماع في استحقاق او تصرف هذه الكلمة يجب ان المرء يحفظها ويعنى بها اما قوله هي اجتماع فالمقصود بالاجتماع اي جمع المالين وهو الاستحقاق او جمع العملين وهو التصرف. جمع المالين او العملين ولا يلزم من من الجمع الخوض ولذلك قلنا لا يلزم خلط المالين فقد يكون المالان بعيدين عن بعض ومع ذلك نحكم بالشركة فيهما او لم يقبضا ونحكم بابتداء الشركة فيهما فهو جمع اما في استحقاق او في تصرف نأتي بالجنب في في الجملة الأولى او الكلمة الأولى حينما قال الإجتماع في استحقاق ما المراد بالاستحقاق؟ اي ما يكون حقا للشخص كل كل شيء يكون حقا للشخص قد جمع معه غيره فيه فانه في هذه الحالة يكون شريكة فما الذي يكون حقا للشخص احيانا يكون عينا؟ مثل الكأس والنقود هذه اعيان فقد اكون انا وانت شركاء في هذه العين في ملكيتها وقد يكون الاستحقاق منفعة مثل الاجارة فمن استأجر منفعة دار فيجوز له ان يدخل غيره معه شريكا فيها. بل قد يكون الاثنان يستأجران معا هذه المنفعة. فيستأجران الدار معا. فهذا قد اشترك في استحقاق المنفعة وقد تكون في العين دون المنفعة. مثل ما مر معنا سابقا في اول باب البيع في من ورث عينا مؤجرة او اوصي بمنفعتها لشخص اخر فانه يملك العين دون المنفعة فيصح ان يكون الشخص شريكا في هذه الامور جميعا هذا يسمى الاستحقاق التصرف ما هو؟ التصرف هو كل عمل كل عمل يكون من الشخص ولا يكون الشركة الا في الاعمال المثمرة للعقود. فالتصرفات تشمل البيع تشمل التأجير تشمل الجعالة تشمل سائر العقود اذا فقولنا او في تصرف المقصود به ماذا؟ العقود نعيد هذه الجملة باسلوب اخر لنفهم هذه الجملة اكثر. اذا قلنا الشركة تكون في احد امرين اما بالاجتماع او في التصرف اقول وهناك امر ثالث ايضا يكون فيه الشركة تكون فيه الشركة وهو الذمة ولم يذكره الشيخ رحمه الله تعالى لانه لا يجوز المشاركة في ربح الذمة ابتداء وهذه التي تسمى بالمفاوضة الفاسدة ولكنها تأتي من باب التبع. طيب انظروا معي هنا. الاشياء التي يتملكها التي يتملكها الشخص وتجري فيها الشركة قلنا ثلاثة اشياء اثنان ذكرهما المصنف والثالث وهو الذمة. ما يكون في الذمة. نعيدها الاول الاستحقاق ثاني التصرف وهو العقود والعمل الثالث الذمة اذا عرفت هذه الامور الثلاثة فان جميع انواع الشركات تدخل تحت هذه الامور الثلاث حتى لقد قال شمس الدين الزركشي انه يتولد من هذه الامور عدد كبير من الشركات نقول اولا خل نأخذها من باب الفهم اذا اشترك اثنان في الاستحقاق فقط دون تصرف ولا ذمة فان هذه الشركة تسمى بشركة الاملاك انا وانت ذهبنا واشترينا دارا بيننا. اشتركنا فيها. شركة املاك. او ورثناها معا او وهبت لنا معا فنحن شركاء شركة املاك هذه واظحة فنحن شركاء مثل ماذا في الاستحقاق فقط نعم اجتماع في الاستحقاق يعني في الحق في الاعيان المملوكة يعني باستحقاق العين او في استحقاق المنفعة يسمى استحقاقا لا الاجتماع في الاستحقاق الاجتماع هي الشركة اجتمعنا في استحقاق شيء واحد تسمى شركة اجتمعت انا وانت كلنا نستحق هذه السيارة كلنا نستحق هذه الدار كلنا نستحق منفعة هذه الدار. اذا انا وانت شركاء في عينها او اننا شركاء في منفعتها واضحة هذه المسألة؟ هذه الاجتماع في الاستحقاق وهو النوع الاول يسمى شركة الاملاك. والفقهاء لا يتكلمون عن شركة الاملاك في باب الشركات وانما يذكرونه في باب القسمة وسيأتي في اخر ابواب الفقه ويعني توزع بعض مسائله في باب البيع وفي غيره هذه لا يتكلم عنها الفقهاء انما يعنون بالنوع الثاني وهو شرك الشركة في التصرف وهو شركة العقود هم الذين يقصدونه بهذا الباب اذا هذا الامر الاول وهو الاشتراك في الاستحقاق فقط نسميه شركة ام لا؟ اذا كان الاشتراك بالتصرف فقط بدون شيء اخر اثنان اشتركا معا ان ما كسبناه في بيعنا ما كسبناه في تأجيرنا لابداننا ما كسبناه في الجعالة التي نحصل نحصل عليها فاننا شركاء فيها معا فاذا اشترك الاثنان في التصرف فقط وهو العمل فقط فانها تسمى شركة ابدان شركة ابدان النوع الثالث من الشركات اذا اشتركا كلاهما من كلا الطرفين اشترك بالمال وهو الاستحقاق مع التصرف وهو العقد كلاهما اشترك فيه كلاهما بذل المال والعمل او كلاهما ثم بذل الاستحقاق والتصرف فان هذه الشركة تسمى بشركة العنان هذه هي شركة العناد اذا كان من احدهما المال ومن الاخر العمل فانه في هذه الحالة تسمى شركة المضاربة من احدهما العمل وهو التعاقد البذل للعمل ومن الآخر المال. فإنها تسمى مضاربة لو اكثر لو عشرة لو عشر حسنات من اثنين لتبسيط القضية الصورة الرابعة من الشركات اذا كان من احدهما عمل وذمة شف عمل وذمة يعني الناس لنكسبه وما يكون في ذمتك من الدين فاننا نشترك فيه ومن الآخر نفس الشيء عمل وذمة فهذه الشركة تسمى بشركة الوجوه. هذه تسمى شركة الوجوه واذا كان الاشتراك في المال والعمل والذمة معا الثلاثة الاشياء جميعا في شيء مخصوص بعينه فانها تسمى شركة المفاوضة شركة المفاوضة وسنتكلم ان شاء الله في الدرس القادم عن ما هي المفاوضة؟ المفاوضة الجائزة؟ وما هي المفاوضة؟ غير الجائزة الباطلة التي قال عنها الشافعي ان لم تكن المفاوضة باطلة فلا اعلم شيئا باطلا ان اذا عرفت هذه الامور الثلاث سهل عليك معرفة انواع الشركات واحيانا تجتمع نوعي يجتمع نوعا شركة في عقد واحد فنقول ان هذه عنان ومضاربة كيف يكون ذلك كيف تكون عنان ومضاربة؟ يعني شركة واحدة نسميها شركة عنان ومضاربة كيف يتصور ذلك اذا كان من احدهما ماذا المال والعمل. ومن الثاني عمل فقط. فانها تكون شركة عنان ومضاربة ويصح ابدان ومضاربة ويصلح هكذا وغير ذلك لكن الاشتراك في الزمم فقط فيما يؤول اليه الملك ما يصح مطلقا لا لا يصلح الاشتراك في الذمم وهذا متعلق بمسألة سبق معنى ذكرها قبل وهي بيع الاختصاص فانه لا يجوز بيعه ولا المشاركة فيه طيب اذا قول الشيخ وهي اجتماع في استحقاق او تصرف. الاجتماع في الاستحقاق على سبيل الانفراد يسمى شركة الملك والاشتراك في التصرف او الاجتماع في التصرف يسمى شركة العقود وهي المقصودة هنا سواء كان مع التصرف استحقاق اولى كما سبق معنا قبل قليل يقول الشيخ وهي انواع هذي الانواع اللي تذكرها الشيخ هي الانواع الكلية عنان ومضاربة وابدان ووجوه مفاوضة وهناك غيرها ايضا من الانواع التي تكون مركبة منها كما ذكرنا عن الشمس الزركشي في شرحه الخرقي انه قال يمكن ان يتولد عدد كبير من الشركات فنقول ان شركة هي عنان من شخص ومضاربة من اخر ومن الثالث ابدأ فتكون يعني انا ومضاربة وابدان وهكذا تستطيع ان تولد شركات عدد كبير جدا من الشركات لكنها في الغالب لا تخرج ان هذي الامور الخمسة وقبل ان ابين هذه الامور الخمس لنعلم ان هذه التسمية عند الفقهاء تختلف عن الشركات عند المعاصرين فان الشركات عند المعاصرين تختلف عن هذه اختلافا كليا فان الشركات التي بالتسميات المعاصرة لشركات الاشخاص او الشركات المساهمة كلها متعلقة بشركة الاموال فقط ولم يعتبروا شركة البدن وهي العمل لا ينظر لشركة البدن ولذلك يرون ان الشريك اذا دخل في الشركة فلابد ان يكون له نصيب من رأس المال وان اخذه نسبة من الارباح لا يسمى شركة وانما يسمى اجرة انا اقول هذا لماذا؟ لان بعض الاخوان لما يقرأ في الشركات الحديثة يكون عنده اختلاف في المعايير مع كلام الفقهاء في الشركات فهم لا يعرفون المضاربة فيرون ان المضاربة نوع من الاجرة ولا يرونه نوعا من انواع الشركات فلذلك يجب ان ننتبه لهذا الامر في كتابة المعاصرين واعني بهم الذين تأثروا بالقانون قال انواع فشركة العنان بدأ بالنوع الاول قال هي شركة العنان سميت كذلك قيل لان مأخوذة من العنان وهو عنان الفرس الذي يحجزها يعني تربط به فكذلك كأنه ربط بين العمل وبين المال في عقد واحد ربط العمل والمال في عقد واحد فكان عنان ربطهما معا وقيل لها سبب اخر في التسمية فقال هو ان يشتركا يشترك بدنان بماليهما انظر هنا اذا جمع بين امرين الاشتراك بالعمل وهو البدن والاشتراك بالمال فلابد ان يكون منك لا الطرفين عمل ومال معا لابد وجود هذين الامرين من الجميع قال المعلوم بدأ الشيخ يذكر الشروط التي يجب ان تكون متوفرة في شركة العنان وهذه الشروط ستتكرر معنا تماما في شركة المضاربة ايضا نفس الشروط يجب ان تتكرر في شركة المضاربة الشرط الاول قال ان يكون معلوما فقال بماليهما المعلوم اذا الشرط الاول لابد ان يكون المال معلوما فلا تصح الشركة بالمال غير المعلوم فيقول شاركتك بمئة الف شاركتك بخمسين وهكذا لا بد ان يكون معلوما ولذلك من سبب بطلان شركة المفاوضة الباطلة عدم علم المال المشارك فيه كما سيأتي اختل فيه هذا الشرط العلمي. لذلك قلنا انها باطلة فلابد ان يكون محل الشركة معلوم ولا يصح الشخص ان يقول شاركتك في كل مالي ولا يعرف ما هو ماله فقد يعني يكون غير معلوم المقدار وهكذا اذا الامر الاول لا بد ان يكون معلوما الشرط الثاني لم يذكره المصنف ولكن نستطيع ان يعني ندخله في هذا الشرط لان هذا الشرط الثاني مهم عند فقهاء فقهائنا ودائما ينصون عليه وهو انه لا بد ان يكون مال الشركة سواء كانت عنانا او مضاربة لابد ان يكون حاضرا وهذه مهمة جدا. لابد ان يكون حاضرا اي اي ان يكون حاضرا في وقت التعاقد يجب ان يكون حاضر في وقت التعاقد ولم نقل انه آآ يعني آآ يجب ان يكون مختلطا وانما نقول مجرد الحضور فقط يكفي وبناء على ذلك فانه على مشهور المذهب يقولون ان الشركة اذا كانت على مال في الذمة يعني اثنان تشاركا فقال احدهما مني مئة الف ومنك مئة الف واحد الشريكين قال مئة الف ليست في حاضرة عندي الان ولكني اجعلها في ذمتي دين علي. يقولون لا تصح الشركة لا تنعقد لا تنعقد الشركة والحقيقة ان الفقهاء رحمة الله عليهم يشددون في مال الشركة تشديدا كبيرا جدا فيشترطون ان يكون حاضرا غير غائب بمعنى ان يكون ليس في الذمة وليس غائبا عن المجلس والامر الثاني انه يجب ان يكون معلوم من مقدار كما سيأتي بعد قليل وكذلك يجب ان يكون نقدا ولا يصح ان يكون عروضا والفائدة من التشديد في ذكر هذه الشروط قالوا درءا للخصومة والحقيقة ان من يعرف خطأ كثير من الشركات الموجودة الان ونقصد بها الشركات الشخصية وليست المسجلة وسبب الاختلاف بين الناس انما هو بسبب عدم تقيدهم بهذه الشروط وسنذكر ان شاء الله عند ثمان الشروط بعض المسائل المتعلقة بهذا الامر اذا الشرط الثاني وهو مهم وان كان الشيخ لم يذكره انه لابد ان يكون مال الشركة ماذا؟ حاضرا بمعنى انه ليس غائبا ولا يكون في الذمة بل لابد ان يكون حاضرا. يقول ولو متفاوتا يعني ليس لازما ان يكون الشريكين ان يكون الشريكان متساويين في المقدار بل يجوز ان يكون احدهما اكثر من الاخر قدرا. فاحدهم يدفع مئة الف والثاني يدفع مثلا عشرة الاف. فيكون الاول عشرة اسهم والثاني له سهم واحد فيجوز التفاوت في القدر قالوا ايضا ويجوز التفاوت في الجنس وسيأتي ان شاء الله ان التفاوت في الجنس انما كان عند الفقهاء صورة واحدة وهو انهم يقولون ان يكون من احد الشريكين ذهب ومن الشريك الاخر فضة لا يعرف الفقهاء الا هذه الصورة فقط واما في زمننا هذا فوجدت صور اخرى وهو ان يكون العمل مختلفات العملات مختلفة فيكون من احد الشريكين دولارات ومن الشرك الثاني مثلا ريالات وهكذا. ونحن تقرر عندنا كما في باب الربا ان الاختلاف العملة ومن اختلاف الجنس ومن اختلاف الجنس وسيأتي ان شاء الله طيب اذا ولو متفاوتا بينهما قدرا وجنسا قال ليعمل فيه ببدنيهما اذا لابد ان يعمل فيه بالبدن فيجتمع مع المال البدن وهو العمل منهما جميعا وهنا قول الشيخ لما عرف شركة العيان قال بان يشتركا ببدنان ان يشتركا بدنان بماليهما ليعملا فيه ببدنيهما لم يقيد الشيخ كون الشريكين بالبدن ان يكونا مسلمين وهذا يفيدنا على انه يجوز ان يشارك المسلم غير المسلم شركة عنان او غيرها من الشركات فيجوز مشاركة غير المسلم بل المذهب يقولون انه لا يشرك لا لا يكره مشاركة غير المسلم الا في حالة واحدة يكره فيها لعدم امن عدم اخلاله بالامانة ولكن ان امن اخلاله بالامانة ارتفعت الكراهة وهو اذا كان غير المسلم هو الذي يباشر العمل لانه ربما تاجر بامر محرم كما يقولون لكن اذا امن هذا الشيء فانه لا يكره قال فينفذ تصرف كل منهما فيهما بحكم الملك في نصيبه. نبدأ بها جملة جملة قوله فينفذ تصرف كل منهما التصرف قلنا معناه العقد فيجوز لكل واحد من من الشريكين ان يبيع وان يؤجر وان يعمل الاعمال التي تكون فيها الربح كل منهما اي كل من الشريكين او اكثر من الشريكين قد يكون ثلاثة وعشرة واكثر فيهما اي في المالين الذين اشتركا فيه يعني كل واحد من الشريكين ينفذ تصرفه في ماله الذي اشترك به وفي مال صاحبه معه قال بحكم الملك او الملك في نصيبه يصح الوجهان نصيبي باعتبار انه مالك له يتصرف فيه قال وبالوكالة في نصيب شريكة فيكون وكالة بمال شريكه في التصرف فيأخذ احكام الوكيل السابقة تماما فيما يؤذن فيه وما لا يؤذن فيه ما هو من مصلحة العقد وما هو من غير مصلحة العقد وهكذا وقوله وبالوكالة في نصيب شريكه نستفيد منها ان الشريك يصح له ان يتصرف في المال بمطلق الشركة ولا يلزم الاذن بالتصرف. فمجرد ان يقول له تشاركنا في هذا المال يقصد بها شركة العنان فانه يصح التصرف فيه التصرف طبعا الذي يأذن به العقد ولا يلزم ان يقول وكلتك ولا غير ذلك ولذلك لما يكون اثنان شريكان في مال مجرد عقد الشركة بينهما تبيح له ان يتصرف في المال ولو لم يوكله صاحبه فيه اثنان عندهما ارض واحدة واشترك فيها شركة تصرف لا شركة ملك لان شركة الملك لا تبيح التصرف انا وانت شركاء في ارض ما يجوز لك ان تبيع ارضي لكن لما اقول لك نحن اجتمعن في مال انا مني مئة الف وانت منك مئة الف ثم اشترينا بها ارضا اصبحت الارض ملكا لنا جميعا فهي ملك فهي شركة بيننا في الملك وفي العمل يجوز لك ان تتصرف في هذه الارض بما شئت طبعا بما هو من مصلحة العقد قال ويشترط هذا هو الشرط الثاني بحسب ما ذكر المصنف وهو الثالث باعتبار الشرط الذي زدناه قبل قليل ان يكون رأس المال من النقدين المضروبين هذه مسألة جدا مهمة المذهب وهو قول كثير من اهل العلم ان الشركة لا تصح الا بالنقد ولا تصح بغيره الا تصح الشركة بالعروض؟ ابدا ما تصح الشركة بعروض اجي اعطيك سيارة اقول هذه السيارة قيمتها مئة الف انا دخلت بها شريكا ومنك انت عشرة الاف فنحن شركاء يقول ما يصح بل يجب ان تكون بنقد ولا يصح ان تكون بعروض ما السبب قالوا لان العروض قد تتغير يعني قيمها تغيرا بينا ولذلك يكون هناك عدم دقة في احتساب نسبة الشريك في الحقيقة التي بنيت عليها الربح وذلك فان المذهب لا لا يصحح ان يكون هناك آآ يعني آآ شركة في عروض مطلقا ولكن كثير من اهل العلم من المتأخرين ومنهم القاضي علاء الدين المرداوي صوب انه تصح الشركة في العروض لان عمل كثير من الناس مبني على هذا كثير من الناس يعطيك بضاعة يقول بعها وانت شريك في الربح بعها وانت شريك في الربح هذه شركة مضاربة فهي الحقيقة شركة ولكن ما للشركة عروض بضاعة اعطاك اياها ولذلك الحقيقة ان ما ذكر صاحب الانصاف وغيره من اهل العلم قبلهم الشيخ تقييم الدين وغيره انه يصح ان تكون الشركة رأس المال فيها عروظا ولا يلزم ان يكون نقدا والفقهاء عندما قالوا انه يشترط ان يكون نقد الحقيقة احتاطوا لامر الشركة بضبطها وكثير كما ذكرت لكم من القضايا انما سببها عدم الاحتياط فيها ابتداء. ولو احتيط فيها ابتداء لما وقعت الخصومة والخلاف بين الناس قوله من النقدين المضروبين النقد المضروب يخرج ذلك ما كان من النقود او الاشياء التي يتعامل بها الناس اثمان يشترون بها الاشياء لكنها ليست من النقد ولذلك فان مشهور المذهب عند المتأخرين ان الفلوس لا يصح ان تكون رأس مال في الشركات لا يصح الفلوس والفلوس تبقى معنا ذكرها في باب الربا مثل ما تذكرون وهي العملات التي تكون من نحاس وسبق معنا ايضا هل يجري فيها الربا ام لا انه لا يجري فيها الربا ويترتب على ذلك عدد من المسائل ايضا وحتى في الزكاة تتعلق فيها حكم وهكذا ولذلك بعض المعاصرين حينما قال ان الفقهاء لما قالوا ان الفلوس نقصد الفلوس النحاسية لا يجري فيها الربا فنقيس عليها ماذا الاوراق النقدية نقول ان ان اردت ان تطرد قاعدة الفقهاء في ذلك فقل انه لا تصح الشركات والاوراق النقدية لا بد ان تكون ذهبا وفظة الفقهاء عندما الغوا قضية الفلوس نظرا لان الفلوس تتغير كل ربما سنة او سنتين تلتقي كما ذكرت لكم فانه كان الظلمة من الولاة في ذلك الزمان يجمع الذهب والفضة من الناس ثم يأتي بدلا من يأتي بدلا منها بفلوس ويقول يجب ان تتعاملوا بهذه الفلوس اجبارا منه هو ظلما للناس فلم تكن هذه الفلوس تنفع الا في بلدة او بلدتين ثم اذا جاء الوالي الذي بعده اصبحت هذه الفلوس لا قيمة لها هذه الفلوس لا قيمة لها الا في هذا الموضع فقط بناء على اجبار ذلك الوالي الظالم وهاي تكلم عنها منصور وغيرها لذلك لا يصلح قياس الاوراق النقدية على الفلوس مطلقا ولذلك فاننا نقول ان هذه الاوراق النقدية هي اسمان والفقهاء قديما لا يعرفون من الاثمان الا الذهب والفضة. وفي زماننا هذا اصبحت الاثمان اكثر فيشمل ذلك جميع الاوراق النقدية وما في حكم الاوراق النقدية وهي وهي النقود الالكترونية الان التي اصبح الناس يتعاملون بها وتكلمنا عنها قبل في باب الربا. اذا يقول يشترط ان يكون رأس المال من النقدين هذا هو مشروع المذهب وخالف في ذلك بعض اهل العلم من المتأخرين وهو الذي عليه العمل وهو انه يصح ان تكون عروضا كما نقلت لكم عن صاحب الانصاف قال ولو مغشوشين يسيرا يقول ان النقد احيانا يكون فيه غش طبعا نتكلم عن الزمان الاول كان الدنانير والذهب يكون فيها غش ايزاد في الدراهم الفظة ربما شيء فيجعلها اخف وزنا نفس الحجم لكنها اخف وزنا شيء من نحاس او من غيره ومثله يقال في الذهب فهذا المغشوش هل يصح ان يكون رأس مال في الشركة؟ يقول نعم اذا كان الغش يسيرا لا كبيرا لان القاعدة ان اليسير معفو عنه فلذلك عفي عنه في هذا الموضع يقول الشيخ وان يشترط هذا هو الشرط الثالث او الرابع معنا من شروط شركة العنان قال ان يشترط لكل منهما جزءا من الربح مشاعا معلوما لابد في صحة الشركة ان يشترط بينهما على نسبة من الربح مشاعة اذا لابد اول شيء ان يكون هناك اشتراط يعني تلفظ بالشرط وتقدير النسبة الامر الثانية او الامر الثاني ان يكون جزءا من الربح لابد ان يكون متعلقا بالربح وليس مضمونا يفيدنا ذلك انه لو ضمن اه ما سيتحقق لاحد الشريكين في الشركة باطلة لانه يكون قرظ بفائدة فيكون ربا والامر الثالث انه لابد ان يكون مشاعا لابد ان يكون مشاعا بمعنى انها نسبة من الربح ولا يقدر تقديرا معينا يقول خمسة دراهم من الربح لابد ان يكون مشاع الامر الرابع لابد ان يكون معلوما. لابد ان يكون معلوما. وقد يتجاوز احيانا في قضية المعلوم اذا نرجع مرة ثانية نقول ان تحديد الربح لا بد فيه من ثلاثة امور الامر الاول ان يحدد بتقديري بكونه جزءا من الربح جزء ويقابل كونه جزء حينما يقول ضمنت لك مبلغ كذا انت معي شريك ولك كذا فانه في هذه الحالة لا يجوز مثاله امر يخطئ فيه كثير من الناس عندما يدخل شخص مع اخر بمبلغ مئة الف ريال يقول كم الربح يقول الربح لك لك عشرة بالمئة من رأس المال وهذا دائما يتعامل بها الناس انتبه لها اعطني مئة الف ولك عشرة بالمئة من رأس المال هل هذا الجزء المشاع عشرة بالمئة هل هو مشاع من الربح او من رأس المال رأس المال اذا هذا ليس تحديدا للربح وهذا خطأ كثير من الناس كثير من الناس وهذا يجعل العقد باطل غير صحيح اذا التحديد اولا لابد ان يكون بجزء من الربح لا من رأس المال ولا بمبلغ مقطوع الامر الثاني لابد ان يكون مشاعا يعني نسبة نسبة لك خمسة بالمئة عشرة بالمئة هذا معنى كونه مشاعا نسبة معلوما نسبة من الربح لان لو كان النسبة من رأس المال فانه يؤول الى كونه ليس مشاعا وانما يكون الى تحديد ايه مظمون تحديد تحديد مبلغ معين وان جعله بصيغة مشاع عشرة بالمئة طيب معلوما معنى كونه معلوما اي محددا محددا طيب بدأ الشيخ بعد ذلك بعد ما ذكر هذه القيود الثلاثة التي يجب اه اه ذكرها عند تحديد نسبة الربح وهو الشرط الرابع لشروط شركة العناية بدأ يذكر الصور التي يتخلف فيها احد هذه القيود الثلاثة نذكرها كما ذكر المصنف ثم نجمعها بعد ذلك في سور يقول فان لم يذكرا الربح لم يذكر الربح كيف يقول نحن شركاء سكت شركاء وسكت سكتا ما الحكم قال لم يصح الحكم لم يستح اذا لم يذكر الربح لم يتكلم لذلك قال لم يشرط الربح سكت قالوا نحن شركاء في هذا المال فانه لا يصح لفوات هذا الشرط الامر الثاني اذا شرط لاحدهما جزءا مجهولا. لماذا قال لاحدهما؟ لانه اذا اذا اشترط لاحدهما الجزء المجهول فقطعا ان الثاني من باب التبع فذكر الحال الادنى من باب اولى الحالة الثانية. اذا كان احدهما جزءه مجهول فالثاني لانه مبني عليه يكون جزءه مجهول ايضا مثال حينما يكون الجزء مجهولا مثل ماذا يقول لك سهم من الربح منكم ما ادري سهم من كم؟ خمسة اسهم غير معروف من عشرة اسهم غير معلوم فهو جزء مجهول او يقول مثلا يعني من من قضية المجهول ايضا يقول لو قال لك النصف الا مبلغ خمسة او خمسة الاف هذا يعتبر ايضا مجهول لان استثناء المعلوم لان استثناء المحدد من المشاع يجعله مجهولا. هذه قاعدة ولذلك تستمر معنا في البيع انه لا يجوز استثناء بعض الاشياء من من من بيع البهيمة الا اشياء معينة لانها يمكن تمييزها كالرأس وغيرها مرت معنا في محلها طيب اذا هذه الصورة الثانية لقوله شرط لاحدهما جزءا مجهولا. الذي تخلف عنا من القيود الثلاثة السابقة ما هو وهو جزء غير معلوم جزء غير معلوم نحن قلنا جزء من الربح مشاع معلوم. فهنا اصبح غير معلوم فلا تصلح الشركة قال او دراهم معلومة قال انا وانتم شركاء ولك ربح سنوي مقدار خمسة الاف ريال حدد له مبلغا معينا من المال قالوا ايضا لا يصح العقد العقد باطل العقد باطل لان مآله الى انه يكون قرضا بفائدة او بربا نعم قال او اشترط ربح احد الثوبين ربح احد الثوبين يعني ليس على المال كله وانما لبعض المال قال مثلا عندي سيارتان نحن شركاء انا مني مئة الف ومنك مئة الف. فاشترينا بها سيارتين فقلنا ان الزيارة الاولى ربحها لك. والسيارة الثانية ربحها لي. يقول ما يجوز لان اشتراء هاتين السيارتين كان بمال واحد فقد تربح انت ولا اربح انا. فيكون سببا للخصومة فيجب ان يكون الربح مشاع في جميع الشركات بل يجب انه نقول لي النصف مثلا من ربح السيارتين فقد تربح احدى السيارتين وتخسر الاخرى ولذلك شركة العنان اما ان يربح الجميع او ان يخسر الجميع اما ربح احد الشريكين دون الاخر فلا شك انه غير مقبول وهذه القيود التي ذكرها الفقهاء انما هو لاجل ذلك. الا يربح احد الشريكين دون الآخر طبعا ربح احد الثوبين عرفناه فيما لو اشتري به ثوبان لكن هل يصح انتبه معي هل يصح ان اتي انا بثوب وتأتي انت بثوب ونقول سوف نكون شركاء في هذين الثوبين على المذهب لماذا عرف على الرواية الثانية انه يستحي فان فان صحح في هذه الحالة فانه في هذه الحالة نقول يجب ان يكون الربح على مجموع الثوبين وان قلت انا لي ذبح ثوبي وانت لك ربح ثوبك فيكون من نوع الابضاع كما سيمر معنا بعد قليل. طيب قال وكذا مساقاة ومزارعة ستأتي ان شاء الله ومضاربة. اي في كل ما سبق في الجملة من حيث فوات احد القيود السابقة نرجع لهذه القيود ولكن سأذكر مسألة التفريق بين المضاربة وبين العنان في سورة واحدة من هذه السور السابقة اللي ذكرناها قبل قليل وساذكرها من باب المراجعة نقول ان تحديد نسبة من الربح لها حالات سأذكر الصور وانتم اجيبوني هل يصح العقد ام لا يصح الحالة العود الحالة الاولى ان يحدد الشريكان معا سواء كانت الشركة وشركة عنان او مضاربة ان يحدد الشركات معا نسبة من الربح وكانت هذه النسبة على قدر ماليهما فهل تصح ام لا هذي واضحة انا مني مئة الف ومنك مئة الف ثم بعد ذلك اشتركنا وقلنا ان الربح النصف بيني وبينك لانه مئة مني ومنك مئة انظر الحالة الثانية اذا حدد نسبة الربح جزءا مشاعا معلوما ولكنها كانت على غير قدر المالين مني مئة الف ومنك مئة الف ولكن لك ثلاثة ارباع الربح ولي الربع فهل يجوز ذلك ام لا يجوز لماذا لعدم وجود دليل في الشرع ما يمنع ولم يذكر الفقهاء انه لا يجوز. سبق معنا قال ان يشترط جزءا من الربح. لم يقيد بالجزء انه يشترط ان يكون بناء على قدر المال لا يشترط ان يكون بالنسب والتناسب. لا يشترط لا يشترط المساواة ابدا ابدا هذه الصورة الثانية طيب الصورة الثالثة اذا اذا اشترك في المال وسكت لم يحدد ربحا سكت لم يحدد ربحا يعني ما قال بيننا ذبح سكت. فالعقد ماذا باطل في شركة العناد واما في هذا الفرق الوحيد واما في شركة المضاربة فان الربح الذي اذا تحقق فيكون كاملا لي صاحب المال والشريك وهو المضارب له اجرة المثل لان القاعدة عندنا ويستمر معنا ان شاء الله كثيرا فانتبهوا لها انه شركة المضاربة اذا حكمنا بفسادها انقلبت الى عقد ايجارة نتكلم ان شاء الله عن قاعدتين مهمتين من المضاربة هذه احداهما انه اذا اذا فسدت عقد الاجارة فان فانها تنقلب الى عقد ايجارة اذا فسد العقد عقد الشركة نعم طيب انتهينا من الصورة ضمن الثالثة او الرابعة. انظر هذه الصورة فانها دقيقة اذا اشترك اثنان في مال او في مضاربة وقال الربح بيننا ولم يذكرا نسبة فهل تصح ام لا الفقهاء يقولون تصح ويكون الربح بينهما مقسوما على الرؤوس على رؤوس الاشخاص لا على الاموال على رؤوس الاشخاص على الرؤوس ليس على الاموال قد يكون مني مئة قد يكون منك مليون فاذا قلنا الربح بيننا وسكنا وسكتنا النصف بالنصف يكون القسمة على رؤوس الاشخاص لماذا قالوا لان قوله بيننا مفيدة لمعنى القسمة بالتساوي فكأنها جئ معلوم مشاع فنحمل العقد ما امكننا ان نصحح العقد نصححه فنصححه عن هذا المعنى هذه الصورة طيب الصورة الخامسة ايضا هذي مرت علينا فركزوا فيها اذا قال لك جزء مجهول قال انا وانت شركاء لك جزء ولي الباقي او قال لك السهم ولي الباقي فما حكم هذه الشركة؟ وكيف تقتل بينهما الربح لا لا تصح لا تستحي لان لان كما قال المصنف هنا او شرط لاحدهما جزءا مجهولا طيب الشريك الثاني المضاربة المضاربة ماذا يحكم بها له اجرة مثل طيب في شركة العنان ما رأيكم تبطل. طيب الشريك الثاني الذي اشتغل في المحل ما يأخذ اجرة مثل هما شريكان شركة عنان كلاهما مال وعمل الشريك الثاني الا يستحق اجرة لا ما تنقلب العنان لا تنقلب لان الربح اذا كان هناك نماء فهو متعلق بالملك بالمال نفسه وعلى رأس المال فهو متعلق تصبح شركة املاك ولذلك عندنا قاعدة هنا ان شركة العنان اذا فسدت حكمنا بفسادها انتقلت الى كونها شركة املاك خذ هذه قاعدة مهمة جدا يجب ان تعرفها كل واحد على قدر رأس ماله نماء مالك وربحه تابع للمال اصلا تم لكن هي من عقدت لكن لو اخطأوا ومشوا على هذا الفترة فنقول هذا النماء ليست شريكة فهو نماء ما تصلح للشركة الشركة باطلة الشركة باطلة ولكن لو نمى المال اما نماء متصل او غير متصل فهو متعلق بالمال الاصلي فتكون شركة املاك ايه في غرب كل هذي الصور صور الغرب كل يعني كل اي شيء يتعلق بالعلم فهو متعلق بالغرض. نهى عن بيع الغرض. فيشمل كل بيوع الغرر والشركة في الغرار والايجارة الغرر وغير ذلك طيب اذا او شرط لاحد طيب هل ذكرنا هذه؟ نعم طيب عندي صورة صعبة شوي لو ان شخصا مع اخر اشتركا في ماله فقال احد الشريكين لا اريد ربحا بالكلية نفهم لا اريد ربحا فماذا نسميها قال ربح او قال الربح كله لك يكون قرظا لا ليس قرظا في عقد صغير جدا جدا يذكره الفقهاء يقولون انه يكون عقد ابضاع هذا عقد عند الفقهاء وهو ان الشخص يعطي ما له لغيره ليتاجر فيه ويكون الربح كله لاحدهما وهو لصاحب المال فيكون ابضاعا في حقه ذاك متبرع فيعمل مجانا يكون متبرعا وان كان العكس فانه يكون قرضا يقول خذه واعمل به فيكون قرضا. وان كان العكس فانه يكون ابضاعا كما قال فانه يكون مظاما نعم احسنت فيكون عقد تبرع حكمه حكم عقود التبرعات فيجوز الرجوع فيه في اي لحظة طيب نعم يقول الشيخ والوضيعة على قدر المال ما معنى وقوله الوضيعة؟ يعني لو كان هناك خسارة في الشركة اشتريا سيارة فجاءها حادث او انخفضت قيمتها او اي سبب من الاسباب فاصبحت هناك وضيعة فان الوضيعة لا تكون على نسبة الربح وانما تكون على قدر المال بخلاف نسبة الربح فانهما على ما اتفقا عليه مثال ذلك لو اني وانت اشتركنا انا مني سهم وانت منك تسعة انا مني مئة الف وانت منك تسع مئة الف ثم قلنا ان الربح بيننا بالنصف لخمسين بالمئة من الربح ولك خمسين بالمئة من الربح فهذا المليون الذي جمعته بيني وبينك خسر الى النصف فنقول ان الوضيعة تكون بيننا فانت بدل ان يرجع لك تسع مئة رأس مالك يرجع لك كم؟ اربع مئة وخمسين وبدل ان يرجع لي انا مئة يرجع لي خمسين ولا ننظر لنسبة الربح فانه لا تلازم بين نسبة الربح وبين الوضيعة والوضيعة حال الخسارة قال ولا يشترط خلط المالين. هذه المسألة من مفردات المذهب فان المذهب انه لا يشترط ان يجمع المالان ويختلطا بل يجوز ان يبقى مال كل واحد منهما عند صاحبه وصورة ذلك عندما اتي انا بمائة الف وانت مئة الف ونشترك بعمل معين لنقول مثلا اشتركنا بيع شيء في السوق دخلت انا بمئة الف وانت مئة الف خلاص نحن شركاء بسوق التمر مثلا او سوق الخضار تشتر ما شئت من التمر وانا اشتري ما شئت ثم نبيعه ثم بعد ذلك نقتسم الربح بيننا بالسوية نقول يجوز مع ان مالك بيدك ومالي بيدي والذي عملت بيدي بمالي انا وانت الذي عملت بمالك. لكن المال من حين تلفظت بالعقد من حين التلفظ بالعقد وكان حاضرا في المجلس فانه يكون شراكة بيننا جميعا وظحت الصورة؟ وهذي من مفردات المذهب. الجمهور ارادوا ان يحتاطوا للشركة اكثر. فقالوا لا بد من خلط المالين. لكي يعني ان الشخص لا يلتبس مال الشركة بماله الذي ملكه على سبيل الانفراد ولكن في الحقيقة يمكن ان يفصل حينما يدخل شخص في السوق يقول اليوم نحن شركاء بهذه العشرة الاف. انت ممكن عشرة ومني عشرة وندخل في السوق وما ربحناه بيننا بالسوية يجوز هاي شركة عنان وصحيحة جدا. ما في اي حرج وهذا يحدث كثيرا من كثير من الناس يسوق الاسواق الخضار والتمر وغيره يدخل المبلغ ويقول والربح بيننا بالسوية طيب قال ولا كونهما من جنس واحد هل سبق اشارة لها قبل ولكن اكد عليها المصنف في قوله ولو متفاوتا فيصح ان يكون من احد الشريكين ذهب دنانير ومن الاخر فضة وهي الدراهم. والفقهاء قلت لكم لا يعرفون الا هذا المثال وفي زماننا هذا اصبح هناك عملات كثيرة جدا. فبالامكان ان يكون من احدهم جنيهات ومن اخر ريالات او من احدهم دولارات ومن الاخر يورو او ذلك من العملات التي يتعامل بها الناس الان وهذه اجمل هذا اذا قلنا طبعا ماذا انه لابد ان يكون رأس مال الشركة نقد فان قلنا انه يجوز ان يكون عروض فالاجناس مفتوحة كثيرة جدا فيجوز ان يكون سيارة وارض وغير ذلك واشرنا لذلك قبل قليل النوع الثاني من الشركات ربما نقف عنده وهو المضاربة والحقيقة ان اهم الشركات هي شركة العناد والمضاربة وهو وهي التي يتوسع فيها الفقهاء كثيرا جدا واكثر الاحكام مضمنة في هذين النوعين وهي الاطمئنان والمضاربة وغالبا ما عدا من الشركات يحيلون عليهما وشركة المضاربة سميت بذلك قيل لانه من باب الضرب في الارض وهو السفر فكان احد الشريكين يبذل المال والاخر يسافر به. فسميت مضاربة لاجل ذلك وعقد المضاربة مما اجمع العلماء عليه وفعله الخلفاء الراشدون كعمر كما في الموطأ وعثمان وعلي وقد قال ابو محمد ابن حزم ما من مسألة الا ونعرف دليلها من الكتاب او السنة الا مسألة واحدة اعياني ان اجد لها نصا وهي القيراط او المضاربة لان المضاربة تسمى عقد قيراط اهل الحجاز وهذا هو الموجود تجده كثيرا جدا في كتابات الحجازيين كالامام مالك في الموطأ وغيره يسمون عقد المضاربة عقد قيراط وهذا هو الموجود في اثار عمر وعثمان وعلي واما العراقيون فانهم يسمونهم مضاربة والمعنى واحد مثل السلم والسلف كما مر معنا يقول ابن حزم لم اجد دليلا نصيا على اباحته كان رأيه واحد لكن غيره من اهل العلم يقول لا ان العمالات تدل عليه وهذا يفيدنا مسألة مهمة جدا وهو ان الفقه يعني كثير من جزئياته قد لا تظهر لك لا نقول لا يوجد وانما قد لا يظهر لك الدليل الدال عليه فاذا كان ابن حزم مع سعة اطلاعه على النصوص النصوص وتحريه لها واصله بنفي كل ما لم يرد به النص مع ذلك لم يجد دليلا للانقراض وعمل به هو لم ينكره. دلنا ذلك على ان ما اجمعت الامة عليه او دلت عليه القواعد الكلية من الشريعة فانه يعمل به وكثير من الفضلاء اذا جاءت المسألة يقول ما الدليل على هذه المسألة يريد دليلا نصيا ولا يوجد هذا الشيء ما يوجد هذا الدليل المصري ومنها القيراط ائتني بكتاب او بسنة فيها نص على اباحة القيراط او شركة المضاربة لا يوجد لكن في عموميات في اباحة الشركات واباحة شركة الابدان واباحة شركة العنان فهي نوع مشترك بينهما طيب اه المضاربة ما هي؟ نحن قلنا قبل قليل ان المشاركة تكون في ثلاثة اشياء بالمال وفي العمل وفي الذمة الذمة ستأتي فقط في نوعين وهو في المفاوضة وفي الوجوه المضاربة من احد الطرفين يكون باذلا للمال فقط والطرف الاخر يكون باذلا للعمل فقط فيكون من احد الشريكين المال ومن الاخر العمل ومن الاخر العمل فتكون شريكة يقول الشيخ المضاربة لمتجر به يعني يعطيه مالا نفس الشروط السابقة في المال يجب ان يكون المال ماذا معلوما يجب ان يكون حاضرا يجب ان يكون نقدا المذهب لا يجوز المضاربة بغير النقد. وهو قول كثير من اهل العلم ايضا ليس من مفردات بل هو قول من الجمهور انه لابد ان يكون نقد فلابد ان يكون نقدا اذا المضاربة لمتجر به ببعض ربحه ببعض ربحه. نفس الكلام الذي قلناه في الربح شروط الربح السابقة شروط الربح لا بد ان يقدر ان يشترطا وان يكون الربح جزءا وان يكون وان يكون المقدر جزءا من الربح ليس مالا محددا وان يكون مشاعا وان يكون معلوما. نفس الشروط التي تذكر هناك تنقض هنا بالنصر قال فان قال فان قال فالربح بيننا هذه المسألة ذكرناها قبل قليل النصفان دائما المشاركة الاصل فيها انها تحمل على عدد الرؤوس فلو ان الذين منهم العمل اثنان والذين منهم المال ثلاثة ثلاثة بذلوا المال واثنان بذلا العمل وقالوا الربح بيننا وسكتوا فتقسم على كم؟ الربح تقسم على خمسة على الرؤوس يقسم على خمسة وهكذا طيب قال وان قال ولي او لك ثلاثة ارباع. يعني لك ثلاثة ارباع مفهومها ان لي كم الربع او لي ثلاثة ارباع مفهومها ان لك ثلاثة ارباع اذا فقوله ولي او لك او ليست التخيير وانما للمغايرة للمغايرة اي قال كذا او قال كذا لو وجد التردد فالتردد في معنى الجهالة قال او ثلثه نفس الكلام ان قال لك ثلاث ارباعه او قال لي او قال لك ثلثه فقوله او هنا واولى السابقة انما هي للمغايرة وليست للتخيير قال والباقي للاخر سيكون النص على احدهما مفهوم هذا الكلام ان الباقي للاخر. هذه مسألة سهلة جدا قال وان اختلفا لمن المشروط يعني صورة ذلك ان لو اثنين في شركة المضاربة قال احدهما او اتفقا قالوا والربح ربع وثلاثة ارباع كذا قالوا والربح ربع وثلاثة ارباع او قالوا عشرة بالمئة وسكتوا او قالوا سهم من عشرة نفس الشيء كلها ربح مشاع لم يحدد من الذي يأخذ الاقل؟ ومن الذي يأخذ الاكثر لم يحدد فنقول اولا ان اتفقوا ان فلانا له الاقل او الاكثر الحل الاشكال فان اختلفوا كل واحد يقول لا انا لي الاكثر انا لي ثلاثة ارباع وانت لك الربع فان اختلفوا لمن المشروط فلعامل فلعامل يعني ان الذي ذكر في العقد يكون للعامل عشرة بالمئة وسكتوا فيكون العامل لان العادة ان النماء يكون تبعا للمال وانما يشترط ربح ربح العام ما الذي يتحصل عليه العام قال وكذلك المساقات والمزارعة سنذكرها ان شاء الله في الدرس القادم بمشيئة الله عز وجل طيب اه يقول الشيخ ولا يضارب اي العامل دائما الذي منه العمل نسميه عامل ولا يضارب اي العامل بمال لآخر ان اضر الاول ولم يرظى يقول ان هذا العامل الذي اخذ مال غيره مال غيره ليضارب به لا يجوز له ان يأخذ مالا من شخص ثالث يعمل فيه اذا وجد الشرطان الذي ذكرهما المصنف. الشرط الاول او احد هذين الشرطين ان اضر الاول والشرط الثاني لم يرض به لم يرظى بان يأخذ مالا من شخص اخر فاذا وجد هذان الشرطان لا يجوز له ان يأخذ مضارب اذن طيب لا يجوز له ان يأخذ مضاربة من شخص اخر ما في حد اكبر الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اشهد ان ان محمدا رسول اشهد ان ان محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على السلام اه حي على الفلاح على الله الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله نعم يقول الشيخ فان فعل اي انه اخذ مال من اخر ليضارب به وكان عمله الثاني مضر بالاول لانه سينشغل بالمضاربة الثانية عن المضاربة الاولى لا ولم يأذن له فيه فان فعلت قال رد حصته في الشركة قوله رد حصته اي رد حصته من الربح من الثاني في الشركة الاولى نضرب لها مثالا ليتضح لو ان شخصا اخذ من شخص مضاربة مئة الف وقال الربح بيننا لي النصف ولك النصف ثم بعد ذلك اخذ مضاربة من شخص اخر على انه يكون بينهما ربح ايضا. فربحت المضاربة الثانية ربح كم؟ ربح لنقول عشرة الاف ريال فالفقهاء يقولون اذا كان اخذه للمضاربة الثانية فيها اضرار بالاول فان فان ربحه الثاني ما نقول ان العقد باطل لا نقول ان ربحه الثاني يكون داخلا في ربح الاولى فالربح الذي اخذته من الشركة الثانية انقله للربح للشركة الاولى فلا تستحق من عشرة الاف التي ربحتها في الشركة الثانية الا خمسة والخمسة الاخرى تجعلها في الاول لماذا قالوا هذا الكلام؟ قالوا لان المضارب انما تعاقد مع العامل بعمله قال فان عملك لي. مثل الاجير الخاص قال عملك لي انت محجوز لي ونظرا لانها ليست محدودة بوقت فان الفقهاء علقوها بالظرر هذا هو رأيهم طبعا هذا هو مشهور المذهب خالف في ذلك بعض الفقهاء مثل ابن ابي عمر وعمه الموفق فقالوا ان هذا فيه نظر والصحيح الذي يرون انه لا يستحق الشريك الاول شيئا من الشركة الثانية ولكن المذهب على الثانية وقد نص عليه الامام احمد وعرفنا عدلته ان العلة في ذلك ان الوقت والعمل محجوز للشريك الاول فلذا لا يجوز له ان يشرك غيره كالاجير في الاجارة الخاصة قال ولا يقسم مع بقاء العقد الا باتفاقهما. هذي مسألة مهمة متعلقة فيما بعد يقول ان قسمة الربح الذي يتحقق لشركة المضاربة لا يجوز الا عند نهاية الشركة عند التصفية ما يعطى الشخص للربح الا عند تصفيته للمضاربة صف المضاربة ثم يعطيه رأس المال مع الربح لان في ذلك حفظا لحق الطرفين معا ولذلك قال عشان نعرف كيف انه يكون في حق. قال فان تلف رأس المال او بعضه بعد التصرف او خسر جبر من الربح انظروا هنا معي عندنا في قضية الشركة تنعقد بماذا بالتلفظ بالتلفظ الامر الثاني انه يكون اثرها المتعلق بالمال بعد التصرف هذي المرحلة الثانية تجب بالتلفظ بالتعاقد والاثر المتعلق بالمال يكون بعد التصرف هذي المرحلة الثانية. المرحلة الثالثة عند القسمة فان كل خسارة قبل القسمة فهي متعلقة بالمال والربح معا وما بعد ذلك فانه يكون متعلقا بما ملكه كل واحد منهما متعلقة برأس المال فقط اعيدها مرة ثانية انتبه لهذه المسألة مهمة جدا جدا جدا وهي متعلقة باول كلمة قلتها في الدرس. درس اليوم شوي انا متعب لذلك لا استطيع رفع صوتي اعيدها اول كلمة قلتها في الدرس ماذا؟ ان محل العقد ما هو اهو العمل ام المال العمل انتبه لهذه الكلمة ان العمل هو محل العقد. وليس المال وبناء على ذلك فان العقد يلزم بحين التلفظ المال تبع طيب الاثر المتعلق بالمال يبدأ بالتصرف اذا بدأ العامل يشتغل في التجارة اذا بدأ العامل يشتغل في التجارة بدأ الاثر المتعلق بالمال. ما هو الربح هو الخسارة نأتي بالاحكام المتعلقة بالمال الربح هو الخسارة كيف الربح لو اني عندي خمسة الاف ريال او عروض عند من يرى ان تصلاح الشركة في العروض ثم تعاقدت انا وانت على شركة مضاربة فارتفع قيمة هذا النقد قبل ان تعمل فيه شيء واحد الدولار ارتفع كم دولار وارتفع جدا ارتفع مقارنة بالريال السعودي مثلا لم يعمل العامل شيء. هل يستحق من الربح شيء ابدا اذا العامل والشريك اذا لم يعملا شيئا هو التصرف في المال لا يستحق من الربح شيء طيب هذا واحد اثنين الخسارة قبل التصرف متعلقة بالمال رأس المال ولا علاقة لها بالربح الذي سوف يكون فلو اعطاه شخص مئة الف على انها شركة ثم خسر منها جاء شيء اتلف منها عشرة قبل التصرف قبل ان يشترى بها اي شيء اخر فالحقيقة ان الشركة اصبحت بثمانين الف لان ذهب عشرين الف هذا قبل التصرف بعد التصرف اذا حدث فيه ربح فالربح لمن؟ مشترك بينهما وليس رأس المال وان كان هناك خسارة فالخسارة متعلقة برأس المال والربح معا. شوف كيف كل هذا بعد التصرف هي دقيقة شوي واضحة في اخر جملة هل سينتهي الدرس بهذه الجملة واضح انتبهوا لها دقيقة اعيدها مرة اخرى عندنا الشركة تمر بثلاث مراحل الامر الاول تمر بالتعاقد ثم المرحلة الثانية بالتصرف وهو ان يعمل شيء في العقد اذا كنا نحن الشركة هي استحقاق او تصرف يبدأ فيها عمل يصرف النقد يشترى به عروض يشترى به اي شيء اخر هل يسمى تصرف يبدأ يتصرف في النقد هذا الامر الثاني المرحلة الثالثة قسمة المال لما تنتهي الشركة نبدأ بالامر الاول وهو قضية التعاقد مجرد التعاقد يثبت به حكم الشركة يسود به حكم الشركة ولكن ليس كل الاحكام وانما بعضها فالاحكام المتعلقة بالربح والخسارة لم تثبت بعد حتى يحدث التصرف لان التعاقد يثبت شركة التمليك اذا كان نوع التمليك فقط لابد من التصرف لابد من عقد بعدها لان الشركة انما تورث وكالة فقط هي وكالة ولا تثبت ربحا وبناء على ذلك فانه من بعد التعاقد وقبل التصرف اذا حدث ربح او حدثت خسارة فالربح والخسارة متعلقة برب المال اللي هو برأس المال فالذي يتحملها الذي بذل المال فقط وحده. المضارب لا لا يأخذ ربحا ولا يأخذ عليه خسارة ما دام انه لم يحدث هناك تصرف هذه كثيرة جدا تحدث تحدث كثيرا وخاصة اذا قلنا ان تجوز الشركة بالعروض بعض الناس يقول خذ هذه الارض وافعل فيها كذا خططها مثلا ولك نصف الربح مضاربة هذي لك نصف الربح. انا داخل علي بمئة ما زاد عن مئة فالنصف بيني وبينك نوع من عقود المضاربات لانه سيعمل تخطيطا ونحو ثم سيقوم ببيعها فجأة بعد ما قال هذه الكلمة لم يعمل شيء بعد اسبوع باعها صاحبها او ارتفعت قيمتها وحدها يأتي المضارب يقول اعطني قيمة اعطي نصف الربح قلت ما عملت شيء ما صار في تصرف في المال ليس لك شيء من الربح طيب خسرت خسرت الارض كانت قيمتها مئة الف الان اصبحت قيمتها خمسين ثم باعوها باعها العامل بثمانين اصبح الربح كم تلاتين الف هل نقول ان الخسارة هنا تدخل على المال والربح ام على المال رأس المال فقط؟ نقول على رأس المال فقط لانه قبل التصرف لان المال تبع في عقد الشركة وعقد الشركة محله العمل وهو التصرف وانتبه لهذه الكلمة طيب بعد التصرف بعد ما يبدأ عمل الشريك في المال المضارب نقول يصبح الربح والخسارة بينهما فان ربح المال ولو بعمل يسير ومثل الفقهاء بالعمل اليسير بالصرف لو ان شخصا اعطى اخر بالراهن وقال اشتري بها كذا وكذا وخذ فيها بضاعة وبعها لم يعمل الا شيئا واحدا وهو انه باع الدراهم بالدنانير. ولكنها وافقت ارتفاع الثمن فاصبحت رابحة قالوا استحق جزءا من الربح لانه عمل ولو في صرف عمل شيء لابد ان يكون عمل شيئا يتعلق بالتصرف ايستحق جزءا من الربح لكونه عمل والا قبل فلا كل الربح يكون لصاحب المال كذلك اذا ربحت هذه البضاعة كانت مئة الف ربحت عشرة الاف اصبحت كم مئة وعشرة ثم بعد ذلك خسرت عشرة فنقول ان هذه الخسارة ليست على رأس المال فقط بل على رأس المال والربح معا وهذي كلمة الشيخ امتلك رأس المال او بعضه بعد التصرف جبر من الربح ربحت عشرة ثم خسرت عشرة ما نقول ان العشرة هذه تكون من رأس المال فيقتسمان الربح خمسة خمسة وانما نقول هذه الخسارة على الجميع فنقول المال العاشر اصله عشرة وربحت عشرة وخسرت عشرة اذا لا خسارة على رأس المال على على صاحب رأس المال وانما الخسارة على العامل لو خسرت عشرين تكون خسارة على الجميع وضحت الفكرة بعد التصرف هذه الصورة الثانية الحالة الثالثة بعد القسمة بعد القسمة فكل خسارة او تلف بعد القسمة فانه يكون لصاحبه على رأس المال اعطاه مئة الف ربحت عشرة وزعوها خمسة وخمسة ثم تلف عشرة الاف نقول على رأس المال لانك استلمت مالك وانا مالي. فيكون من رأس المال وهذا معنى قوله وان ترث رأس المال او بعضه بعد التصرف او خسر كسرة التجارة اي بعد التصرف جبر من الربح مفهوم ذلك انه ان كان قبل التصرف فانه يكون على رأس المال فقط وليس من الربح قال قبل قسمته قبل قسمة المال قبل قسمته معنى قوله قبل قسمته وتنظيظه ساشرح بعد ما يعني قبل ان يقسم بين الشريك والعامل مفهوم ذلك انها بعد القسمة تكون الخسارة من رأس المال ولا تكون في الربح بعد القسمة والتنظيف. قوله قبل قسمته اي قبل قسمة المال مع الربح او قبل تنبيضه ايضا تنضيده النبض هذا مصطلح يأتي به الفقهاء في اكثر من باب يمر معنا في باب الزكاة كنتم تذكرون وهو نبض العروض دراهم والعكس معنى النبض وهو انه يشترى بالعروف دراهم والعكس فلو انها خسرت طبعا هي نقطة نقد هنا الشركة ثم بيعت اشترى بها عروظا ثم خسرت قبل ان تحول الى نقد شف قبل ان تحول الى نقد هذا قبل هذا معنى قبل قوله قبل تنظيظه قبل ارجاعه الى النقد مرة اخرى فانه في هذه الحالة تكون على الجميع من رأس المال ومن الربح هنا مسألة او مسألتان واختم بها درس اليوم بمشيئة الله عز وجل. المسألة الاولى عرفنا ان الشركة تمر بثلاث مراحل قلنا الاولى التعاقد وتترتب عليه بعض الاحكام ثم ماذا التصرف يترتب عليها بعض الاحكام ثم القسمة الحق الفقهاء بالقسمة ما يسمى بالمحاسبة فيقولون اذا تحاسب جاء الشريك قال انتهت الان الشركة ولك مبلغ كذا حدد نسبة الربح وان لم يميز المال المشاع احنا قلنا لك الربح مشاع خمسين بالمئة بالمائة وان لم يميز الربح المشاع فان المحاسبة ملحقة بالقسمة كما نص الفقهاء عليه عندنا مسألة ثانية مهمة جدا وهذه يجب ان تعرفها ان شركة المضاربة لها حالتان هي لها اكثر من حالة لكن يهمنا منها حالتان الحالة الاولى ان الشركة اذا ثبت فسادها ان حكم بفسادها فانها تنقلب الى عقد ايجارة فنحكم للعامل باجرة المثل سواء كانت فاسدة بسبب رأس المال الشروط التي سبق كونها غير معلوم او غير ذلك او فسدت بسبب عدم صحة التسمية تسمية الربح بفوات واحد من الامور الثلاثة التي ذكرناها قبل قليل ايضا فانها تنقلب الى عقد تجارة فله اجرة المثل وكذا اذا فسخ الشريك عقد المضاربة اذا فسخها فانه يكون له اجرة مثله اذا فسقها نحن قلنا ان عقد الشركة عقد جائز الا في حالة واحدة عند الشرط فانه لا يعني ذكر ابن رجب وقوله الحقيقة متجه وعمل الناس الان عليه انها تكون لازمة اذا اشترطت لزومها لكن اذا قلنا انه عقد فاسخ جائز ففسخها فانه يستحق اجرة المثل. هذه الحالة الثانية الحالة الثالثة انتبه لهذا الثالث وهي مهمة وهي ان العامل اذا خان الامانة وعمل بشيء ممنوع شرعا من عمله كا سرقة من المال او اختلاس ونحو ذلك فان الشركة نحكم بالغائها. فلا يستحق شيئا اذا ربحت ما يستحق شيئا من الربح مطلقا ولا اجرة لانه خان الامانة بان يكون اتجر بامر ممنوع او سرق المال او غير ذلك من الامور او مثلا منع من شيء منعه في العقد فقال لا تفعل كذا ففعله فالربح كله لشريكه وان اصبحت فيها خسارة فالخسارة عليه. قال له متى لا تسافر بالمال فسافر به اليس له اجرة بل الربح كامل ان يكون لذلك كونه خالف العقد ومن خالف العقد خالف المتفق عليه نكون بذاك الهند الدرس بحمد الله عز وجل وصلى الله وسلم على نبينا محمد سم يا شيخ عندنا قاعدة انه ما يشترط فيها حكم الحاكم هو كل ما فيه خصومة فقط لا اذا كانوا اختلفوا اذا كان فيه اختلاف مثل ماذا؟ يقول لا انا لم انا اشترطت عليك الانسان يقول لم تشترط علي او اختلف في فهم الشرط لكن لو كان الشرط بينا واحد قال نعم انت قلت لي كذا وانا خالفت او كان العامل عنده مثلا في المحل اللي اتفق معه في المضاربة خان الامانة فاختلس جزءا من المال فنقول لا تستحق شيئا من الشركة لانك خنت خنت الامانة لا اذا اقتسموا خلاص انتهت الشركة انهاء الشركة. وش معنى ذلك يا شيخ يعني آآ هذه المئة الف وهذا الربح بعشرة الاف فجأة المئة الف جاء سارق فسرقها ما بقي الا العشرة الاف التي هي وحدها هنا قسمنا الربح عن عن المال وعرفناه انا اقول الربح يكون مشاع بينهم لان بعد القسمة وهذا تطور في العروض الرواية الثانية قلنا انه يصح من قراءة المال عروظا يصور اكثر لان العروض تكون واضحة اه هل ذكرها المصنف هنا قبل قليل وهي قوله اه ولا يقسم مع بقاء العقد الا باتفاقهما اذا قسموا يكون خلاص كأنها عقد جديد الان الربح ما يدخل في الخسارة كلام صحيح لا ما يدفع من ماله يدخل بجهده فات عليه جهده ما له شيء ما ما ياخذ شيء ولذلك فان باقي فيه شيخ سليمان هذا بس عندي مسألة مهمة المشهور المذهب انه لا يجوز للعامل ان يجمع بين العقد الاجارة وعقد الشركة ما يلصق خذ راتب ولك نسبة من الربح. ما يجوز لماذا؟ لانه يصبح رابحا دائما. ما ما عليه خسارة وضحت الصورة لان لو خسرت العقد فسيكون رابح لان ضمن الاجرة لكن لو قلنا ان الخسارة على الجميع فسيكون قد خسر جهده عمل اسبوع او شهر او شهرين لا اجرة له فيه فيكون خسارة على الجميع هذا هو مشهور مثلا لا يجمع بين الاجارة وبين الشركة. الرواية الثانية في المذهب لا يجوز الجمع بينهما قاعد مسألة تفريق الصفقة فيصح ان يكون ولذلك دائما من يعطى اجرة يقل نسبة من الربح وهذا اللي جعله عمل الناس الان امن الناس على هذا عمل الناس الان يقول لك اشتغل باجرة ولك نسبة ونص من الربح ولك نسبة من المبيعات فعمل المسلمين الان على هذا وهذه الرواية الثانية من مذهب واختيار الشيخ تقي الدين وعمل المسلمين عليه ويجري وصلى الله وسلم على نبينا محمد