بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين فهذا هو الدرس الثاني في باب الشركة مر معنا في الدرس الماظي ثلاثة انواع من انواع الشركات النوع الاول من هذه الانواع هو شركة الاملاك وهو التي قال عنها المصنف وهي اجتماع في استحقاق بمعنى ان اثنين يشتركان في ملك عين ولا يشتركان لا في العمل ولا في الذمة والنوع الثاني من انواع الشركات شركة العنان وهو ان يشترك الثاني فاكثر في المال والعمل في مال معلوم محدد مقداره وان يشترك في عمل معين مبين كما سبق تفصيله في هذا النوع من انواع الشركات والنوع الثالث من الشركات شركة المضاربة والمضاربة تكون باي يشترك اثنان من احدهما المال ومن الثاني العمل ومن الثاني العمل وبقي عندنا من أنواع الشركات نوعان شركة الوجوه وشركة الأبدان سنذكرهما اليوم والنوع الثالث شركة المفاوضة وسنذكرها اليوم بمشيئة الله عز وجل. يقول الشيخ رحمة الله عليه فصل لما انهى المصنف الحديث عن العنان والمضاربة؟ ذكر ثلاثة انواع في فصل واحد. ذكر الوجوه والابدان والمفاوضة في فصل واحد لان هذه الانواع الثلاثة مرد احكامها لشركة العنان. فكل الاحكام التي ثبتت من حيث بيان اشتراط المال واشتراط الربح وما يتعلق بهذه الامور كله مكرر معنا في هذه الانواع من انواع الشركات فهي ملحقة بالشركات السابقة. ولذلك سبق معنا ان الشركات تفسد باحد امرين. اما هالة الربح او بوجوده اما بالجهالة في الربح او في المال او بوجود الشروط المبطلة للعقد المغيرة لحقيقته يقول المصنف الثالث شركة الوجوه سميت وجوه باعتبار ان كلا من الشريكين فاكثر يتقبل عن الاخر وجهه وحينما يقولون الوجوه فان الوجوه معناها معنى الجاه. ولذلك بعض الفقهاء يسميها شركة الجاه. فالجاه والوجوه بمعنى واحد وهو ان يتقبل كل من الشريكين عن الاخر. في اول الدرس الماضي ذكرت لكم ان الشركة تقع على احد ثلاثة امور. اما ان على المال فقط وتسمى املاكا واما ان تقع على الاعمال فقط وتسمى شركة الابدان واما ان من احدهما مال ومن اخر بدن وتسمى شركة المضاربة واما ان يكون منهما جميعا فيسمى شركة العنان. شركة الوجوه هي المغايرة لانواع السابقة كلها. لان في شركة الوجوه الاشتراك في الذمم الاشتراك في الزمم والاشتراك في الزمم قلت لكم قبل لا يصح على سبيل الانفراد بل لا بد ان يكون معه عمل. اذا اشتركت الوجوه ما هي هي ان يأتي اثنان فاكثر فيشتركان بعملهما وذمتهما. يشتركان في امرين بالعمل والذمة فقط. لا مال لو كان المال حاضرا لما اصبحت شركة وجوه وانما اصبحت شركة عنان. ولكنها في الذمة يأتي اثنان لا مال لهما. فيقولون على سبيل المثال نأتي ونشتري في الذمة فيما بيننا هذا الشيء ثم او هذا القماش مثلا ثم نخيطه ونبيعه لا اساس انه قماش او نشتري انا وانت كيسا كبيرا من الرز ثم نفصله الى اكياس صغيرة كل كيلو وحده ونبيعه بيني وبينك نشتري في الذمة لم نشتري بالنقد الذي اشترينا به ابتداء وانما لا مال عندنا فاشتريت انا وانت في ذمتنا معا في ذمتنا معا هذا الكرتون من العطورات مثلا. ثم ذهبت انا وانت او احدنا ذهب. ثم باعها مفرقة. او بالجملة وهكذا. اذا صور الوجوه كثيرة جدا وهو ان يشتروا في الذمة اذا هذا معنى الاشتراك في الذمة او بالجاه ويشتركا في العمل في بيعه في بيعه اذا يقول المصنف شركة الوجوه ومعنى شركة الوجوه اي ان يشترك في العمل وفي الذمة معا. قال ان يشتري في ذمتيهما بجاهيهما قوله ان يشتري في بذمتيهما او في ذمتيهما اي ليس بثمن حال مقبوض لان لو الثمن كان مقبوضا فان الشركة تكون على المال. فتكون شركة عنان. ولكن لا مال لهما فيشتريا شيئا في في الذمة اي فيما بعد سوف يسدد هذا معنى قولنا انه في الذمة بجاهيهما بمعنى ان كل واحد من هذين الاثنين مسؤول عن كامل المبلغ ومطالب به لنفهم سورتين قد تكونان هاتان الصورتان يعني مختلفة بعض الشيء احداهما هي شركة الوجوه لو ان اثنين اشتركا شركة املاك في الذمة فقط ذهبت انا والشيخ ظافر فاشترينا كيسين من الرز شركة املاك كيسين من الرز لكن احدنا له كيس ولا اخذ له كيس لا يعرف على سبيل المثال فقط لاجل العين انا سآخذه لبيتي والشيخ سيأخذه الى بيته هل تسمى شركة املاك؟ لكنها ليست شركة حقيقية وانما انت مسؤول عن نصف المبلغ وانا مسؤول عن نصف المبلغ لو ما دفعت انت انا لا اضمنك لكن لو كانت شركة وجوه اشتركنا بشراء هذين الكيسين لنبيعهما لنجعلهما نطبخهما بعد ذلك ونبيعهما رز ارزا وهكذا. هنا تكون شركة وجوه. الاول هو بيع مستقل. انا هذه الداخلة في مسألة تفريق الصفقة انا مسؤول عن كيس وانت مسؤول عن كيس لو ما دفعت لست مسؤول عنك لكن في الصورة الثانية هي شركة الوجوه وشركة الوجوه انك اذا لم تدفع المال اكون ضامنا عنك اكون كفيلا بالمبلغ المالي الذي عليك اذا هذا الفرق بين الصورتين بين مجرد ان اثنين يشتريا عينا لا نسميها شركة وجوه اثنان اشتركا بالمعنى اللغوي لا بالمعنى الاصطلاحي لان المعنى الاصطلاحي للشركة قلنا انها شركة التصرفات لا شركة الاستحقاقات قلناها في اول الدرس عندما يشترك اثنان في شراء شيء لا يلزم ان يكون احدهما ضامنا عن الثاني لكن لو اشترك في شراء شيء ليعمل فيه اي نوع من العمل فان احدهما يكون ضامنا عن الاخر وهذا هو الغرض المهم من شركة الوجوه. هذا هو الغرض المهم وهو انهم انهما يكونان مشتركين بالجاه. ولذلك سميت شركة الجاه شركة الوجوه فاحدهما يكون ضامنا للثاني وان لم يقل انا كفيل عنه ارجو ان تكون وضحت هذه المسألة فانها اهم مسألة وهي الغرض من ايراد هذا النوع من انواع الشركات وهي شركة الوجوه. فان الغرض منه ان يكون احدهما ديكا للثاني بجاهه ووجهه وظمانه وكفالته. طيب قال ان يشتركا في ذمتيهما يعني في يشتريا شيء يشتركان فيه يشتريا شيئا لابد ان يشتري شيئا في ذمتيهما يعني غير محال وانما في الذمة بجاهيهما بان هنا كل واحد منهم مسؤولا عن كامل المال قال فما ربحا فما ربح في هذا الشيء فقد يكون ربحه بسبب بيعه مرة اخرى. نشتري شيئا ثم نبيعه او يوزعه مجزأا نشتريه بالجملة ونوزعه مجزئا او يكون ربحه عمل صنعة فيه تأخذ خشب خام ثم تقطعه وتجعله على هيئة مثلا دواليب اذا قد يكون العمل بيع وقد يكون صرفا وقد يكون صناعة وقد يكون اشياء كثيرة تختلف عن هذا الشيء فهي أنواع كثيرة هي التي يعملها فيه اذا فما ربح ربح من نتاج هذا الشيء الذي اشترياه في الذمة لابد ان يكون من ربح الشيء الذي اشترياه في الذمة. قال فما ربحا فبينهما فما ربح فانه يكون بينهما. انتبه قال وكل واحد منهما اي وكل واحد من الشريكين شركة الوجوه وكيل صاحبه يعني وكيل عنه في التصرف في المال الذي اشترياه. انا وانت اشترينا الارز فانا وكيل في الارز في بيعه والتصرف مثل ما قلنا بالامس او في الدرس الماظي في شركة العنان ان كل واحد من الشريكين وكيل عن صاحبه في التصرف لا يحتاج الى اذن لا يحتاج الى اذن الصورة ذكرت لكم قبل قليل كانت هناك صورتان لو انا وانت اشترينا الكيسين لملك الخاص لا يجوز لي ان اتصرف في ملكك لكن لما كانت شركة وجوههن بينما هذه الشركة اذا يجوز لي ان اتصرف في ملكه قال كل واحد منهما وكيل صاحبه وكيل في التصرف في العين الموجودة وفي نفس الوقت قال كفيل عنه بالثمن اي بالثمن الذي في الذمة. صورة ذلك مبسطة في المثال اللي ذكرناه انا وانت اشترينا كيسي رز لاجل انها شركة وجوه نشتريه لنبيعه وهكذا كل واحد منهما كل واحد منا انا وانت وكيل عن الطرف الثاني في هذا الرز. يجوز لك ان تبيعه من غير اذن. لانك وكيل في التصرف فيه ونحو ذلك لا يحتاج الى تجديد الاذن وفي نفس الوقت كل واحد منا كفيل عن صاحبه بالثمن كفيل بالثمن بمعنى انه يجب عليه ان يحظر صاحبه لمجلس المجلس الذي الزم فيه بالحضور فان لم يحضره فانه يضمن ما عليه من المال لانه سيمر معنا ان شاء الله ان فقهاء الحنابلة اذا اطلقوا لفظ الكفالة فيعنون بها الاحضار وبعد الاحضار ان لم يحضره فانه يغرم ما عليه من مال. وليست مجرد الظمان. الفقهاء ستمر ان شاء الله بعد درسين او ثلاثة. في قضية الفرق بين الظمان والكفالة. فهنا عبر الكفالة فيقصد بها الاحضار فان لم يحضره تفريطا او نحو ذلك فانه يغرم ما عليه من مال طيب قال كثير عنه بالثمن قال والملك والملك اي اذا اشتريا شيئا الملك بينهما على ما شرطا. نحن قلنا ساشتري انا وانت لنقل ثلاثة اكياس رز فيجوز اننا نتفق في الملك طبعا الملك والملك وجهان صحيح ان ذكرت لكم هذا الشيء يصلح بالفتح ويصلح بالكسر ويصح بالضم فيصح ان نتفق ان نقول لك كيسان ولي كيس بينما في العنان انما يكون الملك بناء على رأس المال المبذول ولكن هنا الملك على ما اشترطاه لان الانسان يريد ان تكون ذمته اوسع والثاني يريد ان يكون بمبلغ اقل وهكذا قال والملك بينهما على ما اشترطا والوضيعة على قدر ملكيهما بمعنى انا وانت اشتركنا شركة وجوه في شراء ثلاثة اكياس رز حنا هل اكياس الرز نمثل بها دائم لك الثلثان ولي الثلث اتفقنا ان الملك لك الثلثان ولي الثلث فان ربحنا فان الربح حينئذ سيأتي بعد قليل الربح انه على الشرط لكن الملك لك الثلثان وليستله. لكن ان خسرنا فانت تتحمل الثلثين. لانك انت قلت ان ملكي على الثلثين فالملك على ما اتفقا عليه فالوضيعة اي الخسارة على ما اتفق عليه في الملك ابتداء تكون عليك خسارة الثلثين ولي وعلي خسارة الثلث. بخلاف الربح فإن الربح على ما شرط. يجوز لهم ان يتفقا على شيء اخر. فيقولان لك الثلثين ولي الثلث والربح بيننا بالنصف مثل ما قلنا في قضية العنان فانه يجوز المغايرة بين الربح وبين الملك ودائما الوضيعة على قدر الملك والربح على قدر الشرط فليس دائما الربح ملازم للوظيعة. اللي هو الخسارة هذا هو النوع الاول او او النوع الثالث من انواع الشركة وهي شركة الوجوه وهي شركة سهلة جدا وكثيرا ما نتعامل بها وانما افردها الفقهاء فقط من باب التمييز لاستظهار انواع الشركات والا ففيها في الحقيقة من حيث اتفاق الشروط والمفسدات مثل شركة العنان تماما قال الرابع شركة الابدان وقوله شركة الابدان المقصود بها ان تكون الشركة بالعمل فقط ان تكون الشركة بالعمل فقط واكرر الكلمة الاولى التي قلتها قبل قليل في اول الدرس لان في ضبطك لهذه لهذا التقسيم استظهار لانواع الشركات قلنا ان الشركات يكون في احد ثلاثة امور اما في المال واما في العمل واما في الذمة فان كانت في المال فقط فانها تسمى شركة املاك ولا تورد هنا ما يردى الفقهاء هنا لها احكامها الاخرى في ابواب متعددة وان كانت في العمل فقط فانها تسمى شركة الابدان وان كانت في الذمة فقط نقول ما يصح ما يصح الشركة في الذمة فقط ما يصح الامر الثاني ان تكون في العمل والمال منهما جميعا تسمى شركة العنان وان كانت في العمل والذمة فقط فانها شركة الوجوه. والمفاوضة ستأتي بعد قليل ان شاء الله اذا شركة الابدان هي ان يتفق اثنان على ان يعملا في شيء معين وهذا العمل يكون الربح بينهما على قسمة معينة يتفقان عليها اولا قول المصنف شركة الابدان في الحقيقة ان الابدان لا شرف لا شراكة بينها لان بدني غير بدنك ولكن المقصود الشركة بعمل الابدان الشركة بعمل الابدان فحدث المضاف وابقى المضاف اليه. وبعضهم يقول الشركة بالابدان الشركة بالابدان لا شركة الابدان. فالابدان لا يكون فيها خوط ولا يكون فيها اشتراك. وانما بعملها هو الذي يكون فيه الاشتراك طيب قال ان يشتركا فيما يكتسبان في ابدانهما اذا تعريف شركة الابدان هي الشراكة فيما يكتسب بالبدن هي الشراكة فيما يكتسب في البدن. هذا معنى قوله ان يشترك فينا فيما ما اسم موصول بمعنى الذي اي في الذي يكتسبانه بأبدانهما فقد يكتسبان نقدا وقد يكتسبا عروضا وقد يكتسبان غير ذلك فالشركة في انجح نتيجة العمل وهو ما يكون من عوظ ويكتسبانه طيب يقول الشيخ فما تقبله احدهما من عمل يلزمهما فعله احنا قلنا هي شركة في الاعمال والعمل والعمل في الحقيقة امران اولها التقبل ثم العمل الذي تقبل او فعل العمل الذي تقبل اذا هما امران التقبل سأتكلم عنه بعد قليل والامر الثاني فعل العمل الذي تقبل ما معنى التقبل قالوا معنى التقبل هو التزام العقد فاذا واحد قال تقبلت هذا الشيء يعني التزمت به هذا معنى التقبل فعندما اقول يأتي شخص مثلا على سبيل المثال ويقف لنقول مثلا في مكة الحلاق الحلاقون مثلا هؤلاء؟ اثنان احدهم يجلس عند المسعى فاذا رأى شخصا قال تريد حلاقة قال نعم تعال هذا يتقبل انا ساعلقك ثم يعطيه الاخر فيقوم بعمل الحلاقة اذا الاول هو الذي التزم قال انا ساقوم بحلاقتك والثاني هو الذي قام بالعمل الذي هو بفعل عمل الشركة وهو الحلاقة هكذا يقال في اصلاح السيارات هكذا يقال في جميع شركات الابدان التي تصور انه ماذا يكون؟ هناك شخص يتقبل فهي قسمان. تقبل عمل وفعل العمل الذي تقبل لماذا قسمه الفقهاء هذا التقسيم الفقهاء يرون ان التقبل عمل مجرد انك تتقبل يكون عمل فيصح ان يكون احد شريكين وظيفته ان يتقبل فقط فقط وظيفة ان يتقبل والثاني هو الذي يقوم بالعمل الذي هو محل الشركة لذلك يقولون يصح ان يكون التقبل من احدهما وفعل العمل الذي تقبل من الثاني ويجوز ان يكون التقبل منهما معا ويجوز ان يكون الفعل منهما معا اذا اصبح عندنا اربع سور اسردها على سبيل السرعة ان يكون التقبل من احدهما من زيد والعمل من الاخر من عمرو تصبح شركة صحيحة فكلاهما عمل لان التقبل فعل او عمله والعمل المعقود عليه عمل اخر فكلاهما عمل في الشركة يصح ان يتقبلا كلاهما كلاهما يقول نعم تعال نحلقك ثم يقومان الاثنان كلاهما بالعمل يصح او نخيط ثوبك يصح ايضا هذا الصورة الثانية يصح ان يكون التقبل من احدهما والعمل منهما جميعا يصح ويصح العكس ان يكون التقبل منهما معا والعمل من احدهما اذا كل هذه السور الاربع تصح غرظ الفقهاء من ذكر هذا الكلام ان يبينوا لنا قاعدة وهي ان التقبل هو عمل في الشركة طيب قال فما تقبله وعرفنا معنى التقبل هو التزام بالعقد الذي هو محل الشركة آآ يلزمهما فعله. فما تقبله احدهما من عمل يلزمهما فعله. عرفنا المسألة الاولى ذكرتها لكم قبل قليل. فيه مسألة اخرى في قوله المصنف يلزمهما يلزمهما قوله يلزمهما يعني ان هذين الشريكين اذا اتفقا على عقد الشراكة وعقدها فان هذا العمل يكون متجها لزومه عليهما معا. كلاهما مخاطب بفعل هذه الشركة ويترتب على ذلك لو ان احد الشريكين لم يعمل فيه شيئا مطلقا يعني احدهما هو الذي تقبل لما جاء في العمل لم يعمل الثاني من غير عذر ولم يأذن له صاحبه. نقول يصح له ان يفسخ عقد الشركة لانه لم يعمل شيئا هذا واحد فيكون كامل الاجرة متحققة لاحدهما سنشيرها ان شاء الله بعد قليل. اذا فقوله يلزمهما اللزوم هنا باعتبار شركة لا باعتبار اللزوم الشرعي بان عقود الشركات كلها عقود جائزة وليست عقودا لازمة طيب يقول المصنف وتصح في الاحتشاش والاحتطاب وسائل المباحات هذه الجملة تفيدنا ان شركة الابدان لها صورتان شركة الابدان لها صورتان اعتنوا بهذه الجزئية هذا تقسيم الذي مشى عليه الحنابلة بالامكان ايجاد صورة ثالثة ساذكرها لكم بعد قليل شركة الابدان لها صورتها الصورة الاولى ان يكون الاشتراك في عمل معقود عليه وهي الصورة الاولى اللي ذكرها المصنف في قوله فما تقبله احدهما من عمل يلزمها يلزمهما فعله ان يكون الاشتراك في عمل معقود عليه نتفق على عمل تعاقدنا عليه مع طرف اخر شركة مقاولة تجارة حلاقة ذكرناها قبل قليل تقصير تقصير ثوب مثلا او قص ونحو ذلك استصناع وهكذا وضحت الفكرة اعيدها مرة اخرى ان يكون المعقود عليه عمل متفق عليه سابقا يحدد المعالم معقود عليه مع طرف ثاني هذه صورة. الصورة الثانية ان يكون المعقود عليه تملك المباحات هناك اشياء في الشريعة تقول ان الشريعة ان الشخص يجوز له ان يتملك اي عين من الأموال بأحد طرق اما ان يتملكه بالارث او يتملكه بالتعاقد اللي ذكرناه قبل قليل عن طريق بيع او ايجارة او نحو ذلك من صور التعاهد. او يتملكه عن طريق الاباحة في اشياء في الشرع جاز لكل شخص ان يأخذ هذا المباح من الاشياء المباحة الاحتطاب جلب الماء اه وغير ذلك من الامور هذه اشياء مباحة الاحتشاش مثل ما ذكر المصنف هذي اشياء مباحة الأيام هذي أيام فقع مثلا ليذهب الشمال مثلا يتفقان هذا كثير جدا يخرج اثنان يقول خلاص كل واحد منا يذهب يعني يكتسب من هذا الفقع الموجود في الارض ثم نجمعه بيننا ونقسمه بيننا نصفين او ثلثين وثلث على حسب ما اتفقا باعتبار ان الاول مثلا هو صاحب مثلا الذي دله على الموضع او صاحب الخبرة ونحو ذلك حيث سمى اكتساب مباحات الفرق بين الاول والثاني ان الاول محدد العمل طبيعته الثاني غير محدد العمل فقد تجلس تبحث مئة متر مئتين متر ما تدري اهو تكتسب فيه شيئا ام لا؟ ولذلك سمي اكتساب مباحات طيب الدليل على النوع الثاني وهو الذي قيس عليه العمل الاول ما ثبت عند ابي داوود من حديث عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه قال اشتركت انا وعمار وسعد في يوم بدر اي في السلب فلم اتي انا ولا سعد بشيء وانما اتى به عمار تعدل سعد بن معاذ الذي ابي سعد ابن ابي وقاص الذي جاء من هو كعد الذي جاء به وعمار وابن مسعود لم يأت بشيء لم يأتيا بشيء هذا يدل على كسب المباحات او على النوع الاول فهو يشمل الامرين معا طيب قبل ان انتقل من كلمة المباحثات اظنها واضحة انتبهوا هنا وسيأتي معنا لكن لكي نضبط هذه المسألة الفقهاء يقولون ان المباحات نوعان مباحات ظاهرة ومباحات نادرة فالمباحات النادرة لا يجوز الاشتراك فيها ما يجوز الاشتراك في المباحات النادرة ومثلوا للمباحات النادرة بالركاز والمعدن واللقطة اللقطة مباحة من وجد لقطة فانه يتملكها اذا كانت مما لا يستهويها مما لا تستهوي اواسط الناس واما ان كان تستهوي اواسط الناس فانه يتملكه فانه يتملكها اذا عرفها سنة والذي يتملكها انما هو الذي التقطها دون من عداها فمثل هذه الامور هذه تسمى مباحات نادرة فالفقهاء يقولون لا يصح الاشتراك في المباحات النادرة ستأتي ان شاء الله في المفاوضة بعد قليل فتأتي في المفاوضة بعد قليل بس عشان نعرف انه ليس الاشتراك في كل المباحات جائز وانما يجوز في المباحات الظاهرة طلبنا امثلة لها قبل قليل دون النادرة طيب يعني من من امثلة المباحات الظاهرة يعني في الاسواق احيانا يتفق بعض القائمين على السوق يقولون نأخذ ما سقط من الخضار نأخذ كل ما سقط من خضار هذا مباح لانه من اللقطاء التي دائما تكون موجودة كل يوم تكون موجودة. فهو تعمدوا رميها. احنا قلنا ان اللقطة اذا او سيأتي معنا ان شاء الله ان النقط اذا تعمد صاحبها رميها فانها يعني تملك مباشرة مثل هذه ليست نادرة فيجوز الاشتراك فيها تجدهم يأخذون باقي الخضار ثم يغتسلونها بينهم او يجتمع مجموعة مثلا ويأخذون باقي الكراتين كراتين هذه الكرتون ثم يأخذونه ويبيعونه او بعض الناس يجتمع في شراء الخردة الحديد مثلا وهكذا هذه كلها هي نوع لقطة تؤخذ لكنها ليست نادرة لانها موجودة مليئة لكن النقطة النادرة التي يقصدها الفقهاء وستأتي بعد قليل التي تحتاج الى تعريف مثلا وليست موجودة الا نادرا العبرة في ظبط النادر وغيره الى العرف. نعم يقول الشيخ وان مرض احدهما الكسب بينهما هذه مسألة دقيقة قلنا اعيد الكلام مرة اخرى. شركة الابدان شركة في ماذا؟ في العمل. اليس كذلك؟ طيب اذا لم يعمل احدهما شيئا هل يستحق شيئا من اجرة الشركة او ربح الشركة ام لا نقول اذا لم يعمل يعني لو ترك احدهما العمل اما بعذر كمرض او من غير عذر او من غير عذر فانه لا يستحق الربح الا بوجود احد امرين الامر الاول ان ينيب مقامه شخصا اخر يقوم بالعمل والامر الثاني ان يأذن طأ شريكه بالربح له لانه ان اذن مثابة التبرع كانه تبرأ لا خلاص ساعطيك الربح وانت ما عملت شيء كأنه فعل ذلك من حق كل شخص ان يتبرع بجزء مما يستحقه هو لصاحبه وان اناب غيره فانه في هذه الحال ماذا كأنه قد وكل لأن نحن قلنا اصلا الشركة فيها نوع وكالة بل هي وكالة فصح له ان يؤجر غيره اجيرا او وكيلا ينوب عنه اذا اذا لم يعمل احد الشريكين فانه لا يستحق الاجرة الا باحد امرين نذكرها بعد قليل من اين اخذناها من كلام المصنف اما بان ينيب شخصا مقامه بانها تصح فيها الوكالة والامر الثاني ان يأذن له صاحبه فتأخذ معنى التبرع ولذلك يقول الشيخ وان مرض احدهما طبعا هنا قول المصنف وان مرض احدهما هذا من على سبيل التمثيل وليس مفهومه مرادا فسواء مرض او لم يمرض كان من غير عذر على صحيح المذهب المعتمد عند المتأخرين ان كل انقطاع عن العمل سواء كان بمرض او بغيره نعم بعض الفقهاء قال لا فقط بعذر لكن المعتمد عند المتأخرين انه لا فرق سواء كان ترك العمل لاجل مرض او لغيره سواء. فالمفهوم هنا ليس مرادا. فمفهوم المرض ليس مرادا فقوله ان مرض احدهما اي لم يعمل احدهما الكسب بينهما ان اذن الطرف الاخر هو رضي وان طالبه الصحيح ان يقيم مقامه او مقامه لقوله وجهان صحيحان بالفتح والظم ان يقيم مقامه شخصا اخر لزمه. اي لزمه ان يأتي بشخص اخر مكانه لان هذه من الاعمال التي تنصح فيها الوكالة فصحت فيها ان يقيم غيره مقامه طيب ان لم يوجد في مقامه احد للشريك ان يفسخ يقول فسخت فيكون كامل الاجرة له للشريك ان يتخذ ذلك قلنا يأذن فان لم يفسخ كانه تبرع وقال خلاص لك النصف ارجو ان تكون هذه واظحة. انا يعني هي ان فهمت الشرفي تكون فهمت اشكال هذه الجزئية ليس اشكال فيها كثير جدا لكن التفصيل يكون واضحا فيها واضح طيب الحمد لله. نبدأ في النوع الخامس من الشركات سهل جدا وهو شركة المفاوضة المفاوضة معناها او او من اين جئنا بلفظة المفاوضة؟ يقولون ان في لغة العرب يسمى الشيء مفاوضة اذا اشترك معه في كل شيء اذا اشترك معه في كل شيء قد كان الامام الشافعي رحمة الله عليه يقول لا اعلم شيئا باطلا ان لم تكن المفاوضة باطلة ما اعرف شيء في الدنيا باطل اذا لم تكن المفاوضة باطلة وقصده بذلك المعنى اللغوي وهو الاشتراك في كل شيء واما التي يصححها فقهاؤنا فسيأتي بعد قليل ان لها قيودا وشروطا تجعلها منضبطة وقد انتفت الجهالة فيها كما سأذكر لكم بعد قليل الشركة يقول الفقهاء عند الحنابلة انها تنقسم الى قسمين شركة المفاوضة تنقسم الى قسمين شركة مفاوضة صحيحة وشركة مفاوضة باطلة او فاسدة والفقهاء لا يفرقون بين الفاسد والباطل كما مر معنا الشركة المفاوضة الصحيحة باختصار شديد هو ان تجتمع الشركات الاربع السابقة كلها فيجتمع اثنان على ان يتشاركا عنانا ومضاربة ووجوها وابدانا بشروط الشركات شف بشروطها اي بشروط الشركات الاربع فيشتركان فيقول له هذا المال يجب ان يكون معلوما نحن شركاء فيه وفي نفس الوقت لك ان تشتري في ذمتك او في ذمتي انا وانت معا للشركة. العنان ليس له حق ان يشتري في الذمة. لكن في شركة المفاوضة يجوز له ذلك وفي نفس الوقت هذا او خذ هذا وهذا المال اعمل به ايضا ولك اجرة او جزء من الربح مشاع واعمل انا معك في جزء اخر فيكون في جزء شركة ابدان وفي جزء شركة مفاوضة وفي جزء شركة عنان وهكذا اذا باختصار شديد كما نص الفقهاء ان شركة المفاوضة هي ان تجتمع في عقد واحد بين اربعة انواع الشركات الاربع السابقة ولذلك يقول لما اراد ان يعرف معنى شركة المفاوضة قال اي طبعا يقصد الصحيحة قال ان يفوض كل منهما الى صاحبه كل تصرف مالي وبدنيا من انواع الشركة السابقة من انواع الشركة السابقة فيوكل مثلا احدهما او يفوض انا اقول يفوض بدل ما نقول يوكل يفوض احدهما لصاحبه بالبيع والشراء والمضاربة والتوكيل فيعطيه افعل ما شئت في هذا المال المحدد المضبوط لان شركة شرط شركة العيان ان يكون محددا المال وهكذا ارجو ان تكون واضح طيب قال فان نعم قال والربح على ما شرطة لا ينظر لمقدار رأس المال والملك وانما الربح دائما قاعدة المذهب ان الروح دائما على ما شرطه وتكلمنا عن حالاتها في الدرس الماضي. ما هو؟ لفظة الاشتراط قال والوضيعة بمعنى الخسارة عند عند وجودها بقدر المال الذي دخل به بقدر المال او بما يتعلق بشركة الوجوه في الذمة ما دخل فيه بالذمة ايضا فيكون على قدر الوجوه فيما اشترك فيه بالذمة والوجوه على قدر ذمتيهما وما اتفقا عليه وما عدا ذلك بقدر المال الذي دخل به يقول الشيخ فان ادخل فيها كسبا او غرامة نادرين بدأ الان يتكلم عن النوع الثاني من شركة المفاوضة وهي شركة المفاوضة الفاسدة او الباطلة فقال فان ادخل فيها كسبا او او غرامة نادرين يعني ان ادخل في هذه الشركة كسبا نادرا مثل ما قلنا قبل قليل مثل المباحات النادرة كاللقطة وغيرها او المعادن او الركاز هذه يعني مباحات نادرة لا تتوجد دائما او ادخل فيها كسبا نادرا ايضا لا يوجد الا نادرا مرة في العمر وليس نتاج علم انتاج عمل مثل قالوا الارث الارث الانسان اصلا لا يدري هل يرث ام لا يرث وكم مقدار ما يرثه فقد الانسان يرث من ابنه وقد ابنه يرث منه وهكذا فهي امر نادر ففيه الغرر واضح جدا ولهذا قال الشافعي لا اعلم في الاسلام شيئا باطلا او لا اعلم شيئا باطلا ان لم تكن المفاوضة باطلة اثنان يشتركان في كل شيء نادر وظاهر فهذا لا يمكن لا يمكن اقرب ما تكون لها من تصنيفات المعاصرين هي الشيوعية. اثنان يكون ملكهما شائعا طبعا الشيوعية تكون للمجتمع. ولذلك يرون انه الشيوعية نظرية اجتماعية ملك للمجتمع كامل لكن شيوعية بين اثنين جزئية اهذا غير صحيح ولا مقبول في الشرع كما ذكرت لكم قبل قليل قال او غرامة اه من المصطلحات التي اختلفت بين زمان كلام الفقهاء وفي زماننا كلمة الغرامة الغرامة عند مصطلحات المعاصرين يعنى بها العقوبة المالية عند المعاصرين اذا اطلقت الغرامة فانما يقصد بها العقوبة المالية ابسط مثال لها تو فكني الله عند ابسط مثال للغرامة باللغات المعاصرين هي العقوبات المالية. ونحن نعلم ان الجمهور لا يجيز الا الرواية الثانية مذهب احمد والعمل عليها. اختيار الشيخ ثقي الدين واطال عليها ابن القيم اما الذي يقصده الفقهاء بقولهم الغرامة لا المعاصرين فانهم يقصدون كل غرم يكون على الشخص كل غرم فيشمل فروش الجنايات والديات والحكومات وظمان المتلفات وغير ذلك من الامور. اذا كل ما يترتب على الشخص نتاج تصرف منه تصرف ضار بغيره فانهم يسمونه غرامة فانهم يسمونه غرامة نعم يقول الشيخ او ما يلزم احدهما من ضمان غصب ونحوه لم لو احدهما تصوت تصرفا كضمان غصب وهو داخل في الغرامات اتلف شيئا بيده وداخل حقيقة في الغرامات اذا اتلف احدهما شيئا لكونه غصب شيئا فتلف في يده وفي معنى الغصب كل شيء اخر ولذلك انتبه لماذا عبر بالغصب فقط هذه نكتة فقهية مهمة جدا لنعلم ان باب الغصب عند الفقهاء من ادق ابواب الفقه. المعاملات المالية باب الغصب هذا باب صعب جدا وكان احد مشايخنا عليه رحمة الله يقول ان اصعب باب في باب الفقه او من ابواب الفقه هو باب الغصب صعب جدا لان فيه يتحدث عن جميع الغرامات ويتحدث فيه عن مسائل اختلاط الاموال ويتحدث فيه عن كثير من المسائل الحرام كله ففيه مسائل دقيقة جدا يذكرها الفقهاء في باب الغصب تبعا والا تدخل فيه كثير من الابواب ضمنا كما ذكرت لكم ان باب البيع اهم باب يذكرون فيه كليات المعاملات الغصب كذلك يذكرون فيه كليات المال الحرام وذلك فيه من دقائق المسائل ما لا يعني يستطيع كثير من الناس ان يضبط هذا الباب الضبط التام طيب قال او نحوهما فسدت اي فسدت الشركة شركة المفاوضة لماذا لوجود الغرر لوجود الغرر طيب بقي عندي مسألة فقط خيرة لو ان امرأ قال انا وانت شركاء في كل شيء نشتريه او نملكه كل شيء هل هذه الشركة من شركة المفاوضة الصحيحة ام الفاسدة نقول ان نظرنا لاطلاقها وانها تشمل الاجساد النادرة والغرامات او في كل شيء نشتريه او يلتزم علينا. فانها تكون فاسدة وان كان العرف قد قيدها بشيء معين ظاهر وهو التصرف مدة الشهر القادم كاملا وليس مقصود الاجسام النادرة فانها تصح بمعنى انه اذا استثني هذا الامر الاكساب النادرة والغرامات وما في معناها فانها تصح اما استثناء نصفيا او استثناء عرفيا والا فان المفاوض تكون فاسدة باقي عندنا باب سهل جدا وهو باب الموساقات والمزارعة والمغارسة والمناصبة وما يتعلق بها. وهذا الباب يذكره الفقهاء يعني فاصلا بين باب الشركة وباب الاجارة وسبب ذكر ذكرهم له النبأ ان المشتقات وما وما يتبعها هي في الحقيقة نوع من انواع الشركات فلذلك ذكرت في اخر ابواب الشركات الامر الثاني ان هذه الموسيقات وما يلحق بها يصح فقط هي التي تصح ان تكون بلفظ الاجارة تصح ان تكون بلفظ الاجارة لان فيها شبها بعقد الاجارة فيها شبه بعقد الاجارة وهنا مسألة طال كلام الفقهاء فيها وهي قضية المساقاة ما الفرق بينها وبين الاجارة حتى جاء ابو حنيفة الامام النعمان ابن ثابت رحمة الله عليه فقال ان المزارعة ما تجوز للنهي عن المخابرة فقال انه منهي عنه من هذا الحديث له توجيه عند الفقهاء ليس هذا محله وانما في الدرس الحديث فالغى الباب كله قال لان الحقيقة فيها شبه من الاجارة شكلا ولكن الثمن غير معلوم. ما الفرق انظر انظر الشبه بينهما بس لكي نفهم هذه المسألة لو ان امرأ عنده عامل في مزرعته وقال للعامل اعمل بهذه الارض باجرة قدرها كذا هذه عقد ايجارة لكن لو قال للعامل اعمل في هذه الارض ولك ربع الناتج هذه مساقات او مزارعة لو نظرنا بالايجارة ان تقول من شرط صحة الاجارة ماذا علم علم الاجرة سيأتي ان شاء الله الدرس القادم ان يكون ان تكون الاجرة معلومة. طيب هل الاجرة معلومة هنا؟ لا قد تنقص عدم الظهور واضح جدا. فلذلك منهم من الغى العقد بالكلية ومنهم من قال ان هذه مستثناة بالنص ولذلك جعلوها مستثناة من عقد الاجارة فجعلوهم قبل الاجارة وجعلهم بعد الشركة اجعله فيها شبه من الشركات ومنهم من قال تعلمون هذا الكلام الشيخ تقي الدين وهو مذهب الحنابلة ان عقد المساقات تفارق عقد الاجارة بل انها من عقود الشركات وليست من عقود الاجرة وبناء على ذلك اطالوا الكلام فيه حتى قال الشيخ تقي الدين ان عقد المساقات والمزارعة افضل كسبا من عقد الاجارة افضل كسبا واطالت في هذا في رسالة كاملة مطبوعة في ضمن مجموع الرسائل التي طبعها رشيد رظوان طيب يقول الشيخ باب المساقات طبعا هم يذكرون المشتقات ويذكرون معها عقودا مشابهة لها وهي المزارعة والمناصبة والمغارسة وسنذكرها بعد قليل. بدأ باولها قال تصح على شجر له ثمر يؤكل بدأ بذكر المساقى ما هي المسقاة ان يكون هناك شجر قائم موجود فيأتي العامل الذي عقد معه العقد فيتفقان على ان العامل يقوم بالسقي لهذه الشجرة ثم يشتركان في ثمرتها فالشجرة قائمة قيمة السقي انما هي جزء مشاع من ثمرته قال تصح على شجر بمعنى اذا لم يكن هناك شجر وانما هناك زرع مثل النباتات والجزات فاننا نقول انه ما تسمى مساقات وانما تسمى مزارعة. سيأتي ان شاء الله بعد قليل. حتى قال بعض الاصحاب ان رابطها ان المساقات انما تصح على ما له ساق وما ليس له ساق انما هي مزارعة طبعا التقسيم انما هو شكلي والنتيجة للاباحة بامر الله عز وجل قال تصح على شجر له ثمر يؤكل هذه الجملة على ايجازها افادتنا قيدين بل افادتنا ثلاثة قيود افادتنا ثلاثة قيود للمساقاة. القيد الاول قوله تصح على شجر فما لم يكن شجرا من الزرع لا يسمى مساقاة وانما يسمى مزارعة وعرفنا ان من الفقهاء من قال ان قيد المشتقاة ثم له ساق. وما عاداه لا يسمى كذلك وانما يسمى مصارعة القيد الثاني المهم عندي وهو قوله له ثمر له ثمر معناه قوله له ثمر اي ان الشجر الذي لا ثمر له لا يصح المساقات عليه فما ليس له ثمر لا تصح المساقات عليه طيب هناك شجر لا ثمر له لكن منتفع به مثل شجر الزينة شخص يقول العامل شف عندي شجر قائم الان اسقه حتى يكبر قليلا ثم نبيعه بيني وبينك نصف بالنصف اذا بعنا الحجر الزينة او يقول شيئا اخر كأن يكون الشجر له خشب مقصود يكون له خشب مقصود مثل شجر الصنوبر مثلا يقول انه قصد اجر خشبه فمشهور المذهب عند المتأخرين انه لا تصح المساقات عليه. بل لا بد ان يكون له ثمر حتى وان كان له خشب مقصود او هو في ذاته مقصود لغير الثمر فلا تصح المساقات عليه لماذا قال الفقهاء ذلك هذا هو محل الاشكال لان فقهاء المذهب المتأخرين مشوا على ان المساقات مستثناة وما كان مستثنى فالواجب تضييقه وعدم القياس عليه. بينما الرواية الثانية اللي قلت لكم قبل قليل وهي طريقة متقدم فقهاء الحنابلة ان المساقات والمزارعة عقد مستقل بذاته لا يخالف اي عقد من العقود وليس مستثنا من اي صورة بل هو صورة منصور المشاركات وبناء على ذلك فيلحق به غيره كشجر الخشب الذي يقصد الخشب او يقصد لغير ذلك طيب الامر الثاني او العقيد الثالث قال له ثمر يؤكل فان كان الثمر له ثمر لكنه لا يؤكل فيقولون ايضا لا يصح هناك ثمر لا يؤكل لا مثل الصنوبر هذا قلنا لكم انه ثمر طبعا ليس الصنوبر اللي ناكله هذا الصنوبر اللي نأكله هذا ينبت من زرع لا ينبت من شجر تجري الصنوبر يطلع يعني ثمره قاس ولا يأكله الادميون فليس ثمره يؤكل فقالوا لا يصح وبناء على ذلك فان فقهاء المذهب يقولون لو كان الشجر لا يؤكل ثمره ولكنه ورق يباع او زهر يقصد كورود وغير ذلك فلا تجوز المساقات عليه. لماذا؟ قالوا لانه ورد على خلاف القياس والنص قد ثبت في الثمر فقط فقد ثبت في الصحيحين من حديث عبدالله بن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم شاطر اهل خيبر هذه مساقات شاطر اهل خيبر على نصف ما يخرج منها من ثمر وزرع ثمر لابد ان يكون ثمر زرع لا زرع اللي هو اللي مال الساق قلناه قبل قليل كالبقولات والقثاء وغيرها والقثاث وغيرها سيأتي بعد قليل في المسابقات طيب لذلك المساقات تصح فيما يؤكل وما لا يؤكل الجت اللي هو البرسيم وغيره يجوز ان تنصح فيه المسمى. ما يقول الادمي تصلح المزارعة فيه لا يأكله الادميون طيب والبطيخ والجزر كل هذا من باب المزارع لكنه يؤكل هذا يؤكل نعم طيب اذا عرفنا بس قيد المذهب ان نريدكم ان تفهموا بس ان المذهب ضيق باب المشاقات الحقيقة في نطاقها وقوفا عند النص. لماذا لم يقيسوا عليها لان القاعدة عند فقهاء ان ما استثني وكان رخصة ماء الرخصة عندهم هو مسجد فيه غالبا ان ما كان رخصة واستثني من الاصل لا يقاس عليه غيره. ضربنا امثلة كثيرة من بدايتها كتاب الزاد دائما ذكر هذه القاعدة لكي نعرف لم الحنابلة يقيسون في بعض المسائل ويقيسون في غيرها؟ لان ما كان مستثمرا من الاصل فانه لا يقاس عليه يقول وعلى ثمرة موجودة انظر هنا المشتاقات تكون لها على الثمرة اليس كذلك؟ ثمرش حجر هذه الثمرة لها حالتان اما ان تكون غير موجودة يعني ايش معنى غير موجود؟ يعني ما بعد خرجت فيصح المساقات عليها هذا لا شك والحالة الثانية اذا كانت قد ظهرت ثم بعد ظهورها ووجودها اتفق مع العامل قال كمل السقي كم نستقيم انا اقول يصح المساقات على الثمرة الموجودة لكن بشرط لا بد ان نعرف هذا الشرط وهو انه ان تكون الشجرة او الثمرة لم يكتمل نماؤها يجب ان يكون الثمر لم يكتمل نماؤها فان كانت الثمرة قد اكتمل نماؤها والعمل الذي يقوم به العامل لا يزيدها نماء فانه لا تصح المساقات ما تصلح للموسيقات هنا وانما تكون اجرة تنقلب لعقد ايجارة يعني الان التمر كمل حجمه كمل حجمه وباقي على اه كونه ان يبدو وكامل صلاحه ربما بظعة ايام او بدا صلاحه خلنا نقول بدا صلاحه لكن صاحب التمر يريد ان يؤخره يجعله مثلا يصرمه صراما يجعله لونا يجعله يعني مرطب يعني يجعله مكمل عفوا يجعله متمل. فنقول هنا ما تصلح المشاقات لان عملك لا يزيد النماء خلاص كمل فلا يزيد النماء فتصبح عقد اجارة ولا يصبح عقد موسقاة هذا كلامهم اذا قوله على ثمرة موجودة اي ظاهرة لكن بشرط انه لم يكتمل ماؤها. وانما بقي من نمائها شيء يؤثر فيه العمل. لو تركه لم تنمو هذا المساقات وانتهينا منها. بدأ الشيخ يتكلم عن النوع الثاني وهي عقود متقاربة وهو عقد ما يسمى بالمغارسة وفي معناه ما يسمى بالمناصبة اي نصب الشجر قال وعلى شجر اي ويصح العقد على شجر يغرسه شجر غير موجود فيقول اغرسه مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في قصة تعرفون قصة سلمان رضي الله عنه حينما يعني قيل ان قال له صاحب سلمان من قال لصاحبه يعني من كان مالكا لسلمان الفارسي رضي الله عنه قال اشترط عليه ليعتقه ان يغرس كذا من النخل هذي هذي مغارسة وهو حديث الباب. قال وعلى شجر يغرسه اي العامل ويعمل عليه ويعمل عليه اي يعمل في العناية به حتى يثمر بجزء من الثمرة اداة الغرس اصله جائز المعاوضة عليه شف ذات الغرس عرفنا قصة سلمان يجوز للمعوضة عليه بمبلغ معين يجوز لشخص تقول اغرس لي شجرا بمبلغ كذا فيجوز الايجار عليه او الشراء للعين فما دام جاز المعاوضة عليه جازت الشركة عليه قياسا على الثمرة في قصة اهل خيبر. حينما ساقاهم النبي صلى الله عليه وسلم على ثمرهم وزرعهم فيقاس عليه المغارسة لانه كما يجوز المؤازرة على المساقات فانه تجوز المؤاجرة على المغارسة فكذلك تجوز الشركة عليهما قال وهي عقد جائز هذه مسألة يعني دقيقة الفقهاء يذهبون وهذا هو المعتمد عندهم ان الشرك ان عقد المساقات والمغارسة والمزارعة كلها عقود جائزة ليس معنى جائزة انها مباحة لا معنى كونه جائز اي ليس بلازم يجوز لكل واحد من طرفي العقد ان يفسخ العقد سيذكر المصنف بعد قليل ما الذي يترتب على فسخ احد العاقلين للعقد هذا هو مشهور مذهب وهو المعتمد لكن هناك رواية ثانية وقد ذكرها المتأخرون وايراد المتأخرين اللي في الرواية الثانية يدل على اعتمادها. يعني او على تقوية شأنها فقد ذكر بعض المتأخرين ومنهم الشويكي وغيره ان هناك رواية بان عقد المساقات عقد لازم فما يحق لا لرب المال ان يفسخه ولا للعامل ان يستقبل هاي الفسخ العامل غير مضر لانه يفوت على نفسه الربح. لكن رب المال ليس له ان يفسخ لان فيه ضررا عظيما عليه كيف ذلك يأتي شخص لعامل فيقول له اعمل عندي ولك نصف النتاج لكي يعمل امانة ويعمل بقوة فإذا لم يبقى على النتاج إلا يوم أو يومين أو قبل استقرار الملك فيه قال فسختها ليس لك إلا الأجرة أجرة مثلك ألف ريال شهريا اين عقلنا ليس لك الا اجرة مثل ففيها ظلم واضح ولذلك قال بعض الفقهاء المتأخرين وهذا قالها بن دهلان وغيره كما في الفواكه العزيزة قال والذي استقر عليه العمل عندنا ان عقد المساقات عقد لازم لان في ضرر فيه ضرر ليس بالسهل وهذا موجود في كثير من عقود يعني الشركات والجعلات واحنا نتكلم عنها ان شاء الله في الجعانة في قضية الالزام بها ان شاء الله. ساذكر لكم كلام بن رجب وذكرت في الدرس الماضي اولا اشرت لالماحة لكلام ابن رجب في القواعد. طيب قال فان فسخ المالك المالك اي مالك الارض فان فسخ المالك قبل ظهور الثمرة قبل ظهور الثمرة هذا هو وقت استحقاق الاجرة والظهور. يجب ان نعرف الظهور ثمرة ليس الحصاد وانما ظهور الثمرة. فللعامل الاجرة فقط ولكن بعد ظهور الثمرة له جزءه المشاع لان الملك قد استقر بظهور الثمرة قال وان فسخها هو اي فسخ العامل الشركة فلا شيء له ولا شيء. لان هذه الشركة انما تثبت عند ظهور الثمرة واستحقاق الملك في الربح المشاع ولم يظهر هذا الربح وهو قد فسخها قبل ذلك فلا يترتب عليها اي حق. مثل ما قلنا امس في شركة المضاربة ان الشركة تنقسم الى او تمر بثلاث مراحل. التعاقد ثم التصرف ثم ماذا؟ القسمة نفس الشيء القسمة هي هنا تظهر بظهور الثمرة يقول الشيخ ويلزم بدأ يتكلم الان هنا عن ما الذي يجب على العامل وما الذي يجب على رب المال وهذا الكلام الذي يأتي في ثلاثة اسطر او اربعة في الحقيقة هي امثلة يذكرها الفقهاء لاشياء كانت موجودة في زمانهم وزمانا هذا تغيرت الزراعة تغيرا كليا ولذلك تغيرت اشياء كثيرة تتعلق بهذا الباب يقول ويلزم العامل شاكر الرابط ان شاء الله في النهاية. قال ويلزم العامل كل ما فيه صلاح الثمرة الذي يجب على العامل هو العمل الذي فيه صلاح الثمرة كل عمل يتعلق بالثمرة نفسها لا بالمال فالعمل الذي تعلق بالمال وهي الارض واجب على رب المال واما العمل الذي يتعلق بالثمرة ثمرة الشجرة فانه واجب على العامل قال من حرث اي حرف الارث الارض وتقليدها واضح معنى الحرف وسقيم اي وسقي الماء سواء باي طريقة من طرق السقي قال وزبار هذه الكلمة زبار ذكر الشيخ ده بالفتح البعلي انه لم يجد لها ذكرا في كتب اللغة ابدا قال لا يوجد في كتب اللغة وانما هي محدثة اخذها الناس مصطلحا فيما بينهم لعمل معين وقصدهم بهذا قطع الاغصان التي لا فائدة منها تسمى الاغصان الرديئة اما يابسة فتقطع او نحو ذلك مثاله عندنا في النخب باعتبار ان اغلب يعني ما يكون فيه مساقات النخل عندنا ما مثل قضية التشويك تشويك عسل النخل او قطع بعض اه سعفان النخل هذا بمثابة الزبار الذي هو يكون لمصلحة النخل من بعد التقطيع يضره فيجعل النخ تطول فتضر الشجرة. لكن في بعضه ينفعه لكي بطريقة اخرى يعرفها اهل الزراعة قال وتلقيح اي وتلقيح الشجر واضح التلقيح مثل التمر وغيره وتشميس التشميس لكل الارض فان الشعر اذا قلبت شمست اذا قلبت حمست طبعا اه فقط تعليق على قضية زبار اه لذلك نحن نقول دائما ان الفقه يحتاج لتطوير في مسائل منها تغيير الامثلة الامثلة القديمة تغيرت الان هذا واحد كما ان الامثلة ايضا وهذا ملاحظ في كتب الفقهاء تختلف باختلاف امصارهم فالبهوت يذكر امثلة لا توجد الا عند المسلمين. يعني مر علي ذكر كلمة البهوتي معناها يعني طرف طرف الثوب احنا وش نسمي هذا؟ طرف الثوب الادب احنا نسميه هدب اليس كذلك ذكر كلمة قالوا هذه لا توجد الا عند المصريين. احيانا بعض الامثلة تكون ليست عربية وانما عرفية مثل زبار هذه يبدو انها كلمة اه شامية لان او ذكرها صاحب المقنع ابو محمد المقدسي او مقدسيه ثم تتابع الباقون على ذكرها ولذلك صاحب المنتهى الايرادات لانه مصري الفتوحي لم يذكر زبار بخلاف موسى لانه شامي ذكر كلمة زباق لذلك يظهر انها كلمة شامية والعلم عند الله اذن اذن اقف ايما باقي الاربع شهور ان شاء الله خمس دقائق تنتهي نعم يقول الشيخ ويلزم العامل كل ما فيه صلاح الثمرة من حرث وسقي وزبار وتلقيح وتشميس واصلاح موضعه وطرق الماء اي واصلاح موضع الشجر الذي اه هو محل اه الثمرة واصلاح طرق الماء التي تكون في الارض لان طرق الماء قد تكون بعضها يعني مجاري الماء وممراته قد يكون نقص التراب قليلا فيخرج الماء ولا يكون متجها بكليته للشجرة وهكذا اذا فالمقصود بطرق الماء اي طرق الماء في الارض. قال وحصاد اي ويلزمه الحصاد قال ونحوه من الاعمال التي تتعلق به قال وعلى رب المال ما يصلحه اي ما يصلح الارض وهي الاصل اه كل ما يصلح الارض ويكون متعلقا بصلاحها وبحفظها معا فانه يكون واجبا على رب المال قال كسد حائط كما لو ان الحائط انكسر فيجب اه وضع السور واصلاح الباب على رب المال. قال واجراء الانهار اجراء الانهار الى هذه المزرعة وهذا قديم كما ذكرت لكم قبل والدولاب لان الدولاب امر ثابت فكل شيء ثابت فانه على رب الارض الاشياء الثابتة والدولاب كان موجودا قديما يقصد به مثل مثل العجلة يسحب به الماء وفي زماننا هذا يسمى الثواني عندنا قديما الان في زمننا هذا لا يوجد هذا الشيء وعلى ذلك فاننا نقول رب الارض يجب عليه ايجاد ماكينة. ماكينة اخراج الماء او يسمى آآ يسمونه الغطاس مثلا اذا كان في الارتواز وغيره فيكون واجبا على رب الماء على رب الارض ولا يجب على العامل يقول الشيخ فصل بدأ بذكر النوع الاخير من انواع المشاركة على جزء من الارض وهو المزارعة قال وتصح المزارعة بجزء معلوم النسبة مما يخرج من الارض لربها المزارعة معناها ان رجلا يعطي الاخر ارضا ثم يقول ازرع هذه الارض ارضا قد تكون الجرداء وقد يكون الحب من صاحبها. يقول ازرع هذه الارض وما نتج من زراعتها فان ما فيه شركاء بنسبة كذا يقولون ولها حالتان الحالة الاولى ان يكون البذر من رب الارض والحالة الثانية ان تكون البذرة الحبوب يعني من الزارع او من العامل اذا هي صورتان هي صورتان ومع الفتاتين الصورتين مهم جدا اما السورة الاولى فلا فلا خلاف في المذهب خلافا لابي حنيفة ذكرت لكم انه تصح عقد المزارعة اذا كان الحب من صاحب الارض لعدم وجود الغرر فان العامل هنا ليس منه الا بذل جهده مثل المضاربة يبذل جهده فقط فقد يخسر ولا يكون له شيء اذا لم تربح شيئا ولذلك يقول وتصح المزارعة بجزء معلوم سيأتي الخلاف الثاني بعد قليل بجزء معلوم النسبة قوله معلوم النسبة اي لابد ان يكون مشاعا وان تكون النسبة واضحة مثل ما ذكرنا في شركة العنب مما يخرج من الارض من الزرع من من القسة ومن غيرها ومقاصي والخضروات وغيرها لربها اي ان جزءا يكون لرب الارض والباقي يكون العام او العكس. يقول لك الثلث والباقين. النتيجة واحدة وانما ذكر المصنف هذه الكلمة لكي يقول لك لا يلزم تبين ما لكل من الشريكين فان تبين احدهما يلزم منه تبين وهذا واضح جدا قال ولا يشترط كون البذر والغراس من رب الارض. وعليه عمل الناس. هذه الصورة الثانية ذكرت لكم قبل قليل وهي ان تكون البذار من العامل. يعني نجيب حبوب العامل وفي معنى البذار الان واصبح له مؤنة وهو السماد ويسمونه في اللغة العامية عندنا الكيماوي وله قيمة. احيانا قد يصل الى اربعين الف يتفقون على انه يشتري باربعين الف الكيماوي في حكمه حكم البذر وقد ذكر المصنف هنا انه يجوز ان يكون البذار من العامل ويجوز ان يكون من رب المال وهذا القول الذي ذهب اليه ليس هو المذهب بل ان المذهب المعتمد عند المتأخرين والمجزوم به في كتاب المصنف الثاني وهو الاقناع وفي المنتهى وفي غيرها انه لا يصح العقد اذا كان البذار من العامل بل لا بد ان يكون البذار من رب المال. لكن المصنف هنا ذهب للرواية الثانية وهي التي اختارها جمع من المحققين ومنهم الشيخ تقييم الدين وقبله كثير جدا نص عليها احمد في احدى الروايات انه يجوز ذلك قال وعليه عمل الناس طبعا آآ طبعا دليل الجواز امران الامر الاول انه قد ثبت فعل ذلك عن عدد من الصحابة كعمر وابن مسعود وغيره والامر الثاني قوله وعليه عمل الناس اي حاجة الناس وقبل ان اختم هذا الدرس ساقف مع قول المصنف وعليه عمل الناس عددا من الوقفات. الوقفة الاولى اننا يجب ان نعلم ان من مقاصد الشرع التسهيل على الناس لا التشديد عليهم ولذلك يقول بعض اهل العلم وهو الشيخ تقييم يقول ان الفقيه حقيقة هو الذي يبحث عما فيه صلاح الناس لا عن ما فيه تشديد عليهم قال وبعض الفقهاء يوقع الناس في الاشد وهو الحرمة يقول للناس الاشد فيوقع الناس في الحرام او يجعلهم يبحثون عن التحيل ليبحثوا عن طريق يقعون فيه او يصلون لمقصودهم. ولا يمكن ان يأتي الشارع بسد الطرق المؤدية لما فيه صلاح الناس فلابد ان يعاد النظر والاجتهاد والنظر في المعاني احيانا والقواعد الكلية للنظر في صالح الناس الامر الثاني ان المصنف هنا في هذا المختصر خالف ما اعتمده المتأخرون لاجل عمل الناس وهذا يدل على ان الفقيه له نظر في التفقه وله نظر في العمل عند العمل وله نظر ثالث عند الفتوى هي اذن ثلاثة ثلاثة انظار نظر عند التفقه يأخذ كلام الفقهاء ويمره على طريقة واحدة ليضبط ما في ذهنه ويكون هي الدرجة الاولى للطلوع ثم عند العمل سواء عمله لنفسه او لغيره يكون هناك نظر اخر وله معاييره في الترجيح والاختيار ثم هناك امر ثالث وهو الفتوى فقد يفتي الشخص للضرورة العامة بالاباحة وقد يفتي سدا للزريعة بالمنع وغير ذلك. اذا فهناك ثلاثة اشياء وخطأ كثير من طلبة العلم انهم لا يفرقون بين هذه الامور الثلاثة بين التفقه وبين العمل وبين الفتوى فتجده احيانا يتفقه بامر ويظن انك تفقهه غير ان تفقهه غير صحيح بسبب ان العمل على خلافه هذا غير صحيح المصنف هنا بين ان العمل عند الناس على شيء وان الفقه او التفقه على شيء امر واحد فلا يلتغي القول بكون عمل بعض الناس على خلافه. وهذه مسألة يجب ان تستقر في بهم طالب العلم الامر الاخير ان قول المصنف وعليه العمل هذه عليه العمل هي لفظ من الفاظ الترجيح فقهاؤنا رحمة الله عليهم يذكرون الفاظا للترجيح مر معنا المشهور ما معناه؟ مر معنا المعتمد ما معناه؟ مر معنا قول الاكثر ما معناه وما فائدته وغرضه؟ ولذلك منصور لما ذكر مقابله المرداوي لما ذكروا القول الاول الذي قلنا انه المذهب قال وعليه عامة الاصحاب اذا هو ترجيح بالاكثر من الفاظ الترجيح الترجيح بالعمل الترجيح بالعمل ويقصدون بالترجيح بالعمل اكثر من معنى المعنى الاول وهذا هو استخدام الفتوح في ابن الجار الفتوح في منتهى الارادات يقصد بالعمل ما قضى به الحكام والقضاة فقد ذكر في مقدمته لشرح لشرحه هو لكتابه المنتهى قال وامشي او من عبارته انه انما يذكر ما في التنقيه والمقنع قال ولا اخالفهما او نحو ما ذكر الا ان يكون عملا العمل على خلافه. جاء في الشرح قال والمراد بالعمل اي عمل القضاة والحكام ولذلك فان القضاء قد يكون على مسألة على خلاف ما عليه طريقة المذهب والفقه هذه مسألة بمعنى العمل المعنى الثاني بمعنى العمل اي معناه عمل اه المتأخرين بمعنى عليه فتوى المتأخرين معناه انه عليه فتوى المتأخرين فقد يكون مذهب على شيء ولكن المتأخرين يفتون بخلافه وهذا دائما يستخدم عند مشايخنا عندما يقولون كذا ولكن الفتوى هو معنى ما عليه العمل العمل على خلاف ذلك على الرواية الثانية او السالفة الاستخدام الراء الثالث وهذا موجود عند الامام احمد فقط انه يقصد بالعمل اتفاق الناس على خلافه ولذلك يذكر بعض الاحاديث ويقول ولكن العمل على خلافه اذا قال العمل على ثلاثة اي قول الاتفاق لا اقول اجماع وانما اقول الاتفاق وهو قول الاكثر هذه ثلاثة معاني لكلمة العمل او الترجيح بالعمل آآ غالبا لا يخرج باستخدام الفقهاء لواحد من هذه الامور الثلاث بذلك نكون انهينا باب الشركة بحمد الله عز وجل. اسأل الله عز وجل لنا جميعا التوفيق والسداد. وان يرزقنا العلم الناح والعمل الصالح. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين تفضل يا شيخي ابد تامرني