بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين ثم اما بعد فيقول الشيخ رحمه الله تعالى باب الاجارة تقدم معنا قبل ان ان ما يعقد عليه اما ان يكون عينا واما ان يكون منفعة. وقد تكلم المؤلف رحمه الله تعالى في الابواب السابقة من البيع والربا وما يتعلق بها عن حكم المعقود عليه اذا كان عينا؟ واما الشركة فانها تشمل احيانا ان يكون المعقود عليه عينا وقد يكون منفعة. ولذلك قلنا انها اشتراك في استحقاق وهي الاعياد او تصرفه العمل. ولذلك ناسب عندما ذكر الباب الذي يشترك فيه المنفعة والعملة والعين في المعقود عليه ناسب ان يبتدأ بعده بذكر العقود التي تكون على المنفعة فقط. ومن هذه العقود الاجابة وهو من اهمها والسبق والعارية الجعالة وغير ذلك من الابواب التي ستأتي بمشيئة الله عز وجل. اذا المعقود عليه في باب الاجارة انما هو المنافع. بخلاف البيع فان المعقود اليه فيها انما هو عين المبيع. والاجارة كغيرها من العقود لابد ان يكون فيها عاقدان ومحل معقود عليه. عاقدان المؤجر والمستأجر والمحل يشمل الثمن والمثمن الثمن وهو الاجرة والمثمن وهو محل الاجارة. وقبل ان نبدأ بالباب لابد ان ننتبه لمسألة فان محل العقد هو المنفعة. التي تكون في العين المؤجرة. ولنعلم ان هذه المنفعة على قسمين احيانا تكون هذه المنفعة منفصلة عن العاقبين وهذه تسمى إجارة الأعيان كأن يأتي زيد وعمرو فيتعاقدان على أن ان يستأجر احدهم احدهما سيارة او بيت الثاني. اذا المعقود عليه منفعة السيارة او منفعة البيت امر منفصل عنهما. والحالة الثانية ان تكون المنفعة من احد العاقبين. وهي التي تسمى تجارة الادمي فيأتي شخص فيؤجر نفسه عند غيره ليعمل له. اما مدة واما ان يؤجر نفسه عند غيره لاجل عمل مخصوص. اذا هنا نعرف ان الاجارة تنقسم باعتبار المحل الى قسمين تجارة اعيان واجارة ادميين فاجارة الاعيان كثيرة جدا كالدور والمحلات والسيارات والدواب والسفن وغيرها. واما تجارة الادميين فانها مثل تنقسم الى قسمين كما سأذكر لكم بعد قليل لكي لا اذكر الامثلة الا بعد ذكر القسمين لكي نفهمها فهما كاملا. اذا فاجارة الادميين تنقسم الى قسمين. الحالة الاولى تسمى بالاجير الخاص. والحالة الثانية ان يسمى اجيرا مشتركا. والأجير الخاص هو الذي قدرت المنفعة محل العقد بالزمن والاجير المشترك هو الذي قدرت المنفعة التي هي محل العقد بالعمل اذا مثال اجارة الادميين ان اؤجر نفسي عند شخص اخر مدة ثمان ساعات يوميا اعمل عنده وهذا يسمى اجيرا خاصا. والاجير المشترك ان يأتيني شخص فيقول اعمل لي هذا العمل اصلح لي هذا المنكسر او اصنع لي شيئا معينا او خط لي ثوبا ونحو ذلك. فهذا الفرق بين الاجير الخاص المشترك فالاجر خاص لا يضمن بخلاف الاجير المشترك فانه يضمن. هناك فروقات كثيرة بينها. اذا عرفت هذا التقسيم عرفت ان بعض الشروط التي سيذكرها الفقهاء ليست خاصة عفوا ليست عامة في جميع انواع الاجارة وانما هي خاصة ببعض الانواع دون بعض. ولذلك لابد ان ننتبه لهذا التقسيم يقول الشيخ تصح بثلاثة شروط اذا تصح جميع انواع الاجارة سواء كانت اجارة اعيان او اجارة اشخاص سواء كانت الايجار رسول متصلة من حين التعاقد او بعدها سواء كانت الاجارة في الذمة او حالة كما ساذكر لكم في التقسيم بعد قليل جميع انواع الاجارة لابد ان تتحقق فيها ثلاثة شروط. الشرط الاول قال معرفة المنفعة وانتبه لهذا الشرط فانه من اهم الشروط. وان كان المصنف رحمه الله تعالى لم يطل فيه. يقول ان الاجارة لا تصلح كما ان البيع لا يصح الا بمعرفة المعقود عليه. فلابد ان تكون معرفة رافعة للغرر ومعرفة المنفعة هي معرفة لامرين وليست لامر واحد. معرفة لنوع المنفعة. ومعرفة لقدر المنفعة. اذا لما يقول المصنف معرفة المنفعة فتشمل امرين. تشمل نوعها فان المنافع كثيرة جدا قد تكون العين الواحدة تستخدم باكثر من استخدام. وظربوا لذلك مثالا كالارظ. فمن استأجر ارظا قد يستخدمها زراعة او لغرس او لبناء او لسكنة او ليجعلها مستودعا او زريبة لغنم. اذا المنافع المستخدمة للعين الواحدة قد اختلس من هيئة الى هيئة اخرى. كذلك الادمي اذا استؤجر قد يكون لخدمة قد يكون لحمل اثقال يعني لحمل يعني اشياء يحملها كمتاع ونحوه او غير ذلك. فلابد من معرفة نوع المنفعة المعقود عليها. هذا المراد بالنوع الامر الثاني الذي لابد من معرفته لابد من معرفة مدة هذه المنفعة وكم قدرها؟ فلو ان امرأ استأجر من اخر دارا فنقول استأجر لاجل السكنى هذا هو معرفة نوعها لكن لابد من تحديد قدر لابد من تحديد قدر المنفعة. وتحديد قدر المنفعة لابد فيه من معرفة في بدايتها ومنتهاها. ولا يكفي بمعرفة المدة فقط. انتبه العبارة. معرفة قدر المنفعة لابد ان يعرف متى تبدأ ومتى تنتهي. ولو قدرت المدة فقط من من غير تحديد لبداية مدتها بداية الانتفاع بها فان العقد باطل. مثاله لو ان شخصا قال لاخر اجرتك بيتي شهرا وسكتا. فيقولون ان هذا العقد باطل. ما السبب؟ قالوا لانه لا يدرى الشهر محرم ام صخر ام ربيع ام اي شهر من شهور السنة لا يعرف؟ فلذلك لابد من تحديد بدايتها ومنتهاها فتحديد بدايتها مع تحديد مدتها يكفي في معرفة المنتهى. فلابد من تحديد البداية اذا لنا الصيغتان اما ان تقول من كذا الى كذا او تقول من كذا لمدة كذا. وكلاهما يحدد فيه البداية والنهاية. هنا جزئية صغيرة تتعلق بالكلمة التي قلتها قبل قليل فان قولهم ان المرء اذا اجر داره او اجر نفسه لمدة شهر فان العقد لا يصح لي اهل العلم في ذلك في اطلاق هذه الجملة طريقتان. فطريقة صاحب المنتهى يقول لا يصح مطلقا ولو كانت ولو كان استيفاء المنفعة عقب التعاقد مباشرة لابد ان ينصوا من الان فيقولون شهرا من التعاقد هذي طريقة صاحب المنتهى. واما صاحب الاقناع فانه قال لو كان التعاقد مبدأهم من حين لو كانت الاستيفاء المنفعة مبدأه من حين التعاقد فانه لا يلزم بيان ابتدائها فان دلالة الحال تدل على ان التعاقد من الان. مثل شخص يؤجر شخصا شيئا فيعطيه المفتاح. يقول يعني كأنك استوفيت المنفعة من الان. اذا هذه دلالة العلاء ابتداء المدة. اذا فقلنا ان قول الفقهاء ان الايجار لمدة شهر لا تصح. لا بد ان نقيدها بالقيد الذي ذكره صاحب الاقناع وهو وفي محله بشرط الا يكون استيفاء المنفعة متصلا بالتعاقد. فلو كان منفصلا عنها لابد ان يحدد بدايتها ومدتها او منتهى. اذا عرفنا ان معرفة المنفعة تشمل امرين وذكرنا ما هما الامران وهما النوع والمدة او القدر. انا اقول مدة وانما نقول قدر المنفعة لان قدر المنفعة يشترط فيه امران المدة والابتداء متى يكون؟ اي الابتداء والمنتهى. قال كسكنى دار بدأ الشيخ بذكر امثلة لمعرفة نوع المنفعة. قال كسكنة دار فمن استأجر دارا فلابد ان ينص على نوع المنفعة فيقول سكنى الدار فلابد ان ينص على نوعها وكذلك ايضا لابد ان ينص على المدة فيقول من كذا الى كذا او من كذا لمدة شهر ونحو ذلك على التفصيل السابق وهذا النوع المثال الاول الذي ذكره المصنف من اي نوعي الايجار اللي ذكرته الاول اهو من اجارة الاعيان؟ ام من اجارة الادميين اجارة الاعيان. اذا هذا مثال قصده المصنف للتدليل على اجارة الاعيان الذي ذكرناه قبل قليل. قال ادمي من الامثلة ايضا لمعرفة نوع الاجارة ان ينص على انها خدمة ادم فيقول تاجرتك لخدمة ادمي ان تخدمني في بيتك. كما يفعل الخادم فيما جرت به العادة. والفقهاء يقولون ان خدمة الادمي جرت العادة باستئجار لاجلها تعمل عندي خادما. ولذلك لو قال تعمل عندي خادما لا يلزم ان على النوم بانه جرت العادة ان الخادم يقوم باشياء معينة وعمل معين. وبناء على ذلك فانما لم تجري العادة به ان به الخادم فليس لازما. على الخادم ان يقوم به. ويلزم مؤجره ان يعطيه اجرة مقابل هذه المنفعة التي لم يتعاقد عليها. فهناك اعمال ليست من عمل الخادم. مثل ان يقوم بعمل فني مثلا في البيت ليس من خصم من اختصاصي. فهنا يجب اما ان يتصالحا او يتراضيا او على اي امر من الامور لانها ليست محل العقد. العقد محل الخدمة ومرده للعادة نص على ذلك الفقهاء. قال وتعليم علم وتعليم علم. مثل ان يتعاقد شخص مع اخر على ان يعلمه علما معينا. والفقهاء يقولون في قضية تعليم العلم انه من التعاقد على منفعة آدمي مقدرة المنفعة مقدرة وليست المدة. المدة تكون في الخدمة وهنا تكون المنفعة او العمل هو الذي قدر. تمثل المصنف بالمثالين بخدمة الادمي بتقدير ايجار بالزمن ومثل بتعليم العلم مثال لتأجيل الادمي بالعمل بتأجير الادمي بالعمل فيكون تحديد المدة اما بالزمن في الاولى وفي الثانية يكون تحديد المدة بماذا؟ بالعمل بالعمل اللي هو الاجر المشترك هذا اللي ساسأل عنه بعد قليل. وهذان المثالان انما هي للاجير الخاصة. عفوا للاجير الادمي استئجار الادمي والفرق بينهما ان الاول خدمة الادمي اذا كانت مقدرة بزمن فانه اجير خاص واما اذا كانت مقدرة بعمل كتعليم علم فانه سمى اجيرا مشتركا. عندي هنا قيد سم الان هذا القيد سألكم. عندنا هنا قيد سيذكره المصنف في نهاية الباب ولكن نشير له اشارة. ان الفقهاء يقولون ان هذا العلم الذي يجوز اخذ الاجرة عليه يشترط ان كون من العلوم التي لا التي ليست من اعمال القرب. فان تعليم العلوم التي هي من اعمال القراب كالقرآن والفقه على مشهور المذهب والحديث لا يجوز فيه اخذ الاجرة على تعليمه. سنتكلم عنها ان شاء الله بعد او في نهاية الدرس باذن الله عز وجل. لماذا انا قلت الفقه على مشهور المذهب؟ لان الفقه قال بعض اهل العلم انه ليس من اعمال القرب. لانه صنعاء وليس علما شرعيا صنعة ملكة. فكأنه مثل ما يعلم الشخص الحساب فانه يعلم الفقه فالفقه ملكة. اكثر مما من اي تكون احكاما شرعية. وهذا التعديل ذكر بعض فقهاء الحنابلة عندما استثنوا الفقه في جواز اخذ الاجرة عليه قالوا لانه صنعة وملكة. بخلاف الحديث والقرآن فانهما ليس صنعة وانما هو علم آآ يتعبد الله عز وجل به. ولكن مشهور المذهب ان الفقه لا يجوز اخذ الاجرة عليه سنتكلم عنها بس ان شاء الله في نهاية الباب. يقول الشيخ الشرط الثاني معرفة الاجرة. وهذا الشرط في كل عقود الاجارة ومعرفة الاجرة تقابل معرفة المنفعة. فان معرفة المنفعة في المثمن. الذي هو محل العقد واما معرفة الاجرة فانها في الثمن الذي يبذله المستأجر. ولذلك نفت القاعدة الموجودة ده في باب البيع ننقلها هنا. فنقول ان الاجرة ان كل اجرة تصح تصح ان تكون ثمنا في بيع وتثبت في الذمة لابد ان نقول وتثبت في الذمة فانها يصح ان تكون اجرة في عقد الاجارة. ولذلك يقول اهل العلم ان عقد الاجابة شبيه بعقد البيع ذكر ذلك الشيخ تقي الدين ومرعي بن يوسف الكرمي فهذان عقدان من الصعب التفريق بين جزئيات الشروط المتعلقة بها. قال معرفة الاجرة بالمقدار الذي او بالحد الذي ذكرناه في كتاب البيع. ولكن استثنى من معرفة الاجرة امر او اكثر ذكره المصنف. الامر الاول في قوله وتصح. في الاجير والظئر بطعامهما وكسوتهما هذه الصورة الاولى مما يسقط فيه اشتراط معرفة الاجرة. وهو استئجار الاجير بطعامه بملء بطنه والظئر وهي التي ترضع الرظيع سواء كانت اما له مطلقة او ليست مطلقة او ليست اما له هاي يسمى الضئر بطعامهما وكسوتهما. الدليل على ذلك قالوا اما استئجار الاجير. بطعام فانه قد ثبت عن الخليفتين الراشدين ابي بكر وعمر انهما استأجرا اجراء بذلك. ولا يعرف لهما مخالف من الصحابة وانما هو عمل الصحابة جميعا فدل على انه اجماع بين اهل العلم على انه يجوز استئجار الاجير بطعامه وكسوته. واما الضئر وهي المرضع فان الله عز وجل يقول وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. فبين الله عز وجل ان اجرة الظئر تكون بالكسوة. والرزق الذي هو الطعام فدل على انه مقدر بالمعروف اي بحسب العرف والعادة. وبناء على على ذلك لو اختلفت الاجير مع هذه المرأة في ما هو مقدار طعامها وكسوتها؟ او استأجر مع الاجر ما هو طعامه وكسوته طعامه المعتاد وكسوته فانه يرجع باعادة اواسط الناس في ذلك. وان لم يعني يختلفا وانما اتفقا على شيء معين فانه جاهز. طيب اه هنا مسألة او او نرجئها لانها ستأتي بعد قليل. ستأتي ان شاء الله بعد قليل. في قضية الضئر بعد قليل. قال وان دخل حماما هذي والثانية المستثنى قال اذا دخل حماما دخول الحمام ليس المراد به الحمامات التي نعرفها وانما الحمامات التي يغتسل فيها فانه يوجد في بعض البلدان يدخل حماما ليستحم وينظف جسده فيقوم صاحب الحمام بتوفير المائلة والصابون وربما ساعده في توفير الفوط وربما ساعده في دلك جسده. وحمله الماء وجعله حميما. ولذلك سمي الحمام بذلك لان فيه ماء حميما اي حارا فهذا الذي يدخل الحمام فيه اجارة لانه استأجر المحل فترة واستأجر العامل معه واتى مع ذلك بعض المستهلكين مثل الصابون وغيره. اه كثير من الناس يدخل الحمام من غير ان يدفع اجرته. او من غير ان يتعاقد على اجرة ثم اذا هم معتادون انهم يعطوا صاحب الحمام مبلغا مقطوعا. مبلغ مقطوع مشهور في ذلك. قال وان دخل حماما او سفينة معتاد ان الركوب بهذا المبلغ على سبيل المثال في مكة من بعض المشاوير المعروفة وبعض الخطوط المعروفة اذا ركبته في السيارة المعروف انها بريالين مثلا. لو ركبت ولم تتعاقد معه ثم لما وصلت الى الحرم اعطيته الريالين. اذا هذا هو المعروف عند الناس يعني فانت متعاقد بما جرى العرف به. اذا الصورة الثانية المستثناة ان يكون هناك عرف اعتاده الناس كثيرا. في صفة تجارة معينة كدخول الحمام ان لها مبلغا معينا او ركوب سفينة او سيارة ونحو ذلك باجرة معينة يعتاد الناس وعلى ذلك قال او اعطى ثوبه قصارا او خياطا بلا عقد صح باجرة العادة اعطى الرجل ثوبه القسطرة خرج مثاله في زمن قد يكون قصرت غير كثير غير غير مشهور في زمان لكن من امثلته كثير من الشباب يأخذ ثوبه ويعطيه المغسلة اما ان تغسله او اما ان تكويه. ولا يتكلمان. قد نعرف ان المغاسل بعضها تزيد عن بعض البضع ثمان احيانا فاذا جاء وقت التسليم اعطاه الاجرة المعتادة لنقول ريالين مثلا اعتادا على ذلك او ثلاثة ريالات هذا المعتاد عند الناس نقول هذا اللازم فلو جاء العامل صاحب المغسلة مثلا وقال لا اريد اكثر. نقول العادة عند الناس انما يؤخذ على الغسل او على الغسل مع كيد مثلا ثلاث ريالات او اربعة ونحو ذلك. فنأخذ حكم العدل. فهذا جائز وان لم تحدد الاجرة. لان العرف قاض بها. نعم قال اه باجرة العادة كما سبق. هنا بس اه جملة في قول المصنف بلا عقد ليس المقصود بلا تعاقد لا لان قد وجد بالدلالة الحالية وهو الاقباط. فانه اعطى ثوبه للقسار او الخياط. وركب في الدابة ونحو ذلك. وانما قصد مصنف بلا عقد اي بلا تلفظ بالعقد من غير تلفظ فان العقد ينعقد بالدلالة القولية وبالدلالة الحالية ومن الدلالة الية الفعل تدل على ان قوله بلا عقد المراد بلا تلفظ بالعقد. والا العقد فانه موجود بالدلالة الحالية قال الثالث اي الشرط الثالث الذي يشترط في جميع العقود قال الاباحة في العين. الحقيقة ان قول الاباحة في العين تحتاج الى اضافة كلمة ليستتم المعنى فاننا نقول الاباحة في نفع العين في نفع العين لابد ان نقول الاباحة في المنفعة. لان الحديث عن العين سيأتي في الفصول القادمة بعد قليل. فيكون هذا من باب تكرار الشرط. فلابد ان نقول ان الصواب ان المراد الاباحة في نفع العين. او في في المنفعة التي هي محل التعاقد لماذا قلت هذا الكلام؟ مع ان الجملة صحيحة الاباحة في العينين لان شروط العين المؤجرة ستأتي في الفصل القادم. والامثلة التي ذكرها المصنف انما هي لاباحة المنفعة لا لاباحة العين. فان العين قد تكون محرمة من باب اولى منفعتها محرمة. ولكن هنا المقصود المنافع في منفعة العين. اذا الثالث الاباحة في نفع العين. طيب. هذا هو القيد الاول الذي في هذا الشرط. هناك قيد ثاني لابد من اضافته ايضا. ان نقول الاباحة في نفع العين بشرط. ان تكون هذه اباحة دائمة وليست للضرورة. فان بعض الاعيان ابيحت منفعتها للحاجة مثل الكلب اعزكم الله مثل انية الذهب والفضة عند الحاجة يجوز الشرب فيهما مثل الميتة يجوز طبعا الاسئلة لها تجارة لان ليس لها منافع وانما لها استهلاك للعين لكن نقول مثل انية الذهب والفضة مثل هذه الامور ابيحت منفعتها للحاجة فما ابيحت منفعته للحاجة لا يجوز اخذ الاجرة عليه ولو كان لاجل الحاجة. لا يجوز اخذ الاجرة عليه ولو كان لاجل للحاجة. طيب. قال فلا تصحوا على نفع محرم. ما يجوز ان الشخص يستأجر عينا لنفع محرم. وانما لا بد ان تكون المنفعة مباحة. اذا فقولنا المنفعة اذا كانت مباحة يعكس فيها يقابلها ماذا؟ ان تكون المنفعة محرمة وسيأتي ايضا صورة اخرى هي عكس المنفعة المباحة قال فلا تصح على نفع محرم. كل منفعة محرمة لا تصح. مثل المصنف بعض الامثلة وسنزيد عليها بعضها. قال كالزنا ما يجوز ان المرء يستأجر امرأة لاجل ان يزني بها. وذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن مهر البغي. فهو عقد باطل. لا يثبت به الاجرة وانما اه يحرم فلكن ما نقول ان المال يرد الى الى المستأجر وانما يتخلص من هذا المال ويبذل في اوجه قال والزمر مثل ان يستأجر شخصا يغني له الزمر والغناء الزمر من مزمار والغناء بالصوت او الة اخرى قال وجعل داره كنيسة ما يجوز لشخص ان يؤجر داره لكنيسة او لامر يتمحض شوف نحو فيه الحرام لكن لو اجره لشخص يفعل الحرام والحل في داره ولكن الاصل فيه استخدام الحل فان العقد صحيح مثل الذي يستأجر او يؤجر بيته لشخص فيجعل في هذا البيت امرا محرما. من مشاهد او مسموع ونحو ذلك. فنقول ان عقد صحيح لان الاصل هو السكنى وليس جعلها كنيسة وهكذا. قال او لبيع خمر ايضا لان بيع الخمر الحب في الحرمة لكن لو اجر الشخص يعني محله لبقالة وهذه البقالة مثلا تبيع اطعمة تبيع اطعمة واشربة وتبيع معها دخانا فنقول ان المقصود الغالب العبرة للغالب فكونه باع امرا او امرين محرمين لا يمنع من صحة العقد فان العقد صحيح ولا يلزم اشتراط عدم بيع هذا المحرم وان كان النصيحة فيه واجبة. طيب اذا هذه امثلة من الامثلة الكثيرة جدا في هذا انسان استأجر آآ كأسا من ذهب ليشرب فيه العقل باطن مباشرة. الات له كلها لا يجوز استئجارها وهكذا امثلة كثيرة متعلقة بهذه المسألة. انظر هنا الجملة الثانية. قال وتصح اجارة حائط لوضع اطراف بخشبه عليه قبل ان ابدأ بهذه الجملة نحن قلنا ان الشرطة الثالثة ما هو؟ ان تكون المنفعة فعلته مباحة اليس كذلك؟ طيب مفهوم هذه الجملة امران ليس امرا واحدا مفهوم المخالفة لها الامر الاول اللي ذكرناه قبل قليل وهو اذا كانت المنفعة محرمة فانها لا تصلح. الامر الثاني اذا كانت المنفعة غير مقصودة بالعقد. اذا كانت المنفعة غير مقصودة من العين لنقل غير مقصودة. غير مقصودة فالفقهاء يقولون انه في هذه الحالة لا يجوز الاستئجار. مثل ما قلنا في المالية هناك في فان قلنا في المالية لا بد ان تكون له منفعة. من المالية ما لا منفعة فيه للحشرات ومثل غيرها من الامور تتذكرها هذا الكلام هو السم لا منفعة فيه اي منفعة معتبرة مقصودة. فالمنفعة التي لم يجعل الشارع لها قيمة كما انه لا يصلح بيع العين التي لا تحتوي الا هذه المنفعة. فكذلك في الاجارة هنا. اذا كانت العين المؤجرة اجرت لمنفعة غير مقصودة فانها لا تصح. مثلوا لذلك الفقهاء. قالوا لو استأجر شخص طعاما ليكاثر به الطعام في وليمة عند يعني عزيمة ويعرف ان الناس لم يأكلوا الا صحن او صحنين فاستأجر طعاما كثيرا فاكهة كثيرة قال لكي تملأ العين ثم نرجعها. ففقهاء المذهب يقولون لا تصح. لان هذه العين لم ليس من منافعها المعتبرة شرعا المكاثرة. والمباهاة فان المباهاة ليست معتبرة شرعا. ولذلك هم يقولون ايضا ان استئجار الاعيان لاجل الزينة فقط غير معتقدة. غير معتقل فكلما جعل لاجل الزينة وعبر بعضهم بالتجمل غير معتبر لانه غير مقصود. يعني من اجل ذلك. اما ان يلبسه وفيه زينة هذا مقصود اللبس ولكن ليزوق به المكان فهم يتوسعون فيقول انه لا يجوز في ذلك هذا رأيهم طبعا. مش هو المذهب؟ انه لا يصلح الايجار عليه لان المنفعة فيه غير مقصودة غير مقصودة اساسا. طيب. طيب قال وتصح اجارة حائط لوضع اطراف خشبه عليه. الحائط في الاصل انما جعل للمنع والحراسة. فهل وضع الخشب عليه مقصود ام ليس المقصود مثل شخص يريد ان يجعل عريشا وجاره رفض ان تجعل على جدار الا باجرة نقول يصح. فيصح ان يؤجر فان ان هذا نفع مقصود وان كان ليس من ذات الجدار وانما من بعض مرافقه وهو علوه فيصلح ذلك. وليس ولا نقول انها غير مقصود من جدار بل هو مقصود منه. الامر الاخير قال الشيخ ولا تؤجر المرأة نفسها بغير اذن زوجها وهذا يدلنا على ان المنفعة للمرأة اذا كانت محبوسة لزوجها هي منفعة مشروطة باذن الزوج المصنف رحمة الله عليه لا تؤجر المرأة نفسها. هل مفهوم ذلك انها اذا اجرت نفسها بغير اذن زوجها العقد باطل؟ نقول لا. فلقد المذهب ان العقد ليس بباطل. فان تأجيرها نفسها من غير اذن زوجها لا يترتب عليها قطبان عقد الاجارة وانما يترتب عليه قاضى النفقة عليها. ترتب عليه اثر. كل نهي يترتب عليه اثر. ولكن الاثر هنا ليس في العقل نفسه. وانما الاثر هنا متعلق باسقاط نفقتها مع اسمها طبعا. ولذلك لم ينصوا على ان تأجير المرأة نفسها بدون اذن زوجها باطل العقد. وانما هو صحيح. مثل المرأة اذا من غير اذن زوجها نقول انه عملها صحيح واجرتها صحيحة ولكن يترتب عليه حكمان انها قد فوتت حق الزوج بخروجها عن غير اذنه فيجب عليها التوبة او الاذن من الزوج. والامر الثاني انه قد سقطت نفقتها. ومشهور مذهب كما نص عليه في الانصاف ايضا ان النفقة لا تسقط لكامل كاملة. وانما تسقط نصفها فقط اذا كانت تخرج في النهار. واما اذا كانت تخرج في النهار والليل فيسقط تسقط النفقة كاملة يصدم ان غالب الناس الان ما يخرجون الا في النهار الدوامات فيسقط نصفها هذا هو مذهب الحنابلة في خروج المرأة بدون اذنها باذن الزوج سم شيخي نعم المدة نقول له حالتان. المدد طبعا هنا ذكر سورتين. يسقط فيها تحديد المدة. وهناك صور غير هاتين الصورتين لم اذكرهم ولكن اذكرها بما انك سألتني هنا ذكرنا صورتين عفوا لم نذكر هنا ذكر سورتين في سقوط معرفة الاجرة هناك صورتان اخريان متعلقة بالشرط الاول وهي معرفة مقدار المدة. من هذه الصور وهي ذكرها شويكي. من هذه الصور ماذا او اشرت له قبل قليل. اذا كانت الاجارة عن صلح وتصالح بين اثنين. فما كان عن صلح فانه لا يشترط فيه تحديد المدة فيسقط تحديد المدة في مكانه عن تصالح وبناء على ذلك فان وضع الجدار على وضع الخشب على الجدار ان كان عن صلح بين اثنين تصالحا على امر معين بان يوضع فانه يكون لا مدة له. تستمر بالمبلغ الذي اتفقا عليه. واما ان كان عن غير صلح لم يتصالحا وانما تعاقد على ذلك ابتداء فلا بد من تحديد المدة. ويكون تحديد المدة كيف طريقتهم بان يقال مثلا من كذا الى كذا فان لم تحدد المدة من هذه العبارة فيقال لو قال مثلا في كل شهر ريالا فمعناها ان المدة تنتهي بعد شهر. ويكون الشهر الثاني قد تجدد العقد ما لم يزل الخشب الذي جعله على الجدار لا يعني مثلا مثلا استأجر على خشب او في دار قال كل شهر من الان وكل شهر بالف. معنى هذا قوله ان كل شهر بالف معناها ان الايجار تنتهي بعد شهر ولكن قوله كل شهر بالف يدل على ان العقد يتجدد ما لم يفسخ احد العاقدين العقد. لا نص عليه الفقهاء استأتي ان شاء الله عندما اتكلم عن قضية وفسخ احد ان شاء الله في الدرس القادم في الفسخ والوفاة. معناه انه تنفسخ مدة يلا سلام. ونسى نتكلم عنها ان شاء الله في الاجازة الطويلة بعد قليل ان شاء الله. كيف يا شيخ؟ الايجار الجار وظع الخشوع. حق له لا يمنع نعم هذا مستثنى منها من غير اجرة. اذا ذهب الزوج خرج خارجا فهي ليست محتبسة فيجوز لها ان تخرج من غير اذنه. ومن هذا الشيء ان تؤجر نفسها. المرأة يجوز لها ان تخرج من بيت زوجها تمر معنا ان شاء الله في النشوز لان النشوز ما معناها؟ احد امرين آآ التمكين والاحتباس الاحتباس هو عدم الخروج من البيت اذا اوفى الرجل بحقها. فاذا امتنع من نفقة ولم ينفق او كان غير قادر. او كان الرجل مسافرا او اذن لها بان اسقط حقه او سائر اسباب النشوز التي يعني تسقط حق يعني تسقط اسقط الرجل والمرأة حقا فان لا يجوز لها ان تخرج من البيت. سواء بتأجير او لزيارة ونحو ذلك. طيب. قال فصل انتبهوا له. قالوا اشترط في قبل قليل كنا ثلاثة شروط يشترط اي في كل عقد اجارة. يشترط معرفة العين الهمم معرفة المنفعة ومعرفة الاجرة ثم وثالثا ان تكون المنفعة مباحة. هذه ثلاث شروط تشترط في جميع عقود الايجارات. انظر هنا قال فسخ ويشترط في العين المؤجرة في العين المؤجرة لماذا قلنا في العين المؤجرة؟ ثم ذكر تقريبا ثمانية شروط سنذكرها بعد قليل انظر هنا ساذكر لكم تقسيما ثانيا الاجارة تنقسم الى قسمين اجارة اعيان واجارة في الذمة. اجارة اعيان او عين واجارة في الذمة يعني غير محدد العين التي تقوم بها. واجارة الاعيان تنقسم الى القسمين اللي ذكرناها قبل قليل وهي اما تجارة آدمي او جارة عين غير الآدمي. وقد تكون على منفعة وقد تكون على مدة معينة وهو الاجر الخاص والاجر لها. اذا فقول المصنف ويشترط في العين المؤجرة اي في غير اجارة المنافع التي تكون في الذمة. والعجيب ان المصنف لم يذكر هذا النوع في الزاد. وانما ذكر في كتب الفقه الاخرى لم يذكر هنا تفصيل هذا النوع وهو إجارة المنافع في الذمة مثل ماذا؟ أن يأتي شخص لآخر فيقول أجرتك أو استأجرتك أو استأجرت منك عفوا أقول أجرتك يقول استأجرت منك او نقول ما نقول استأجرت صح نقول استأجرتك مثلا على احب لهذا الحطب استأجرت حمل هذا الحطب. قد احمله انا وقد اتي بعامل يحمله عني. او عقود الاستصناف هذه مشهورة جيب لي هذه صنع لي هذا الخشب اخذه منك وابحث الى امر اخر هذا متعلق بالذمة فهذا متعلق بالذمة سنشهد لها ان شاء الله لين بعد ما ننتهي من درس اليوم في الدرس القادم ان شاء الله. يقول يشترط في العين المؤجرة وقلنا ان العين المؤجرة قسمان تابعونا اكررها مرة اخرى. اما متعلقة معرفتها مدة فتكون اجارة عين لمدة معينة واما تكون معرفتها مقدرة بماذا؟ بمنفعة. فتكون اجارة عين لمنفعة معينة هذه الشروط الثمانية التي سيذكرها المصنف كلها متعلقة باجارة الاعيان بنوعيها الاجير الخاص والاجير المشترك. قال معرفتها اي معرفة العين. معرفتها اي معرفة العين برؤية او بصفة. اما برؤية فواضح. لجميع انواع الايجارات او او الاعيان المؤجرة لابد ان ترى بعيني او توصف بصفة تميزها قال في غير الدار ونحوها. فان الدار ونحوها من العقارات. لا يكفي فيها الوصف بل لا بد فيها من الرؤية لابد فيها من الرؤية قالوا لان الدار لا تنضبط بوصف معين دقيق مهما ذكرت من اوصافها فانك اذا دخلت الدار تختلف عليك الدار بحيث البوية من حيث نوع البلاط من حيث تفاصيل الدار فلا تنضبط الدار لا بد من الرؤية الاضافة الثانية ان استخدام الدار والعقار تختلف من شخص لاخر. فقد انا يكفيني هذا النوع من البوية مثلا او النوع الأرضيات لكن الثاني يريد ان يسكنها ويجعلها بيتا له دائما يستقبل فيها الضيوف يحتاج عشرين اخر من الجودة اذا بكونها لا تنضبط والاختلاف المنافع التي تستوفى من الدار فان الدار ونحوها من العقارات المذهب يشترطون فيها الرؤية فلا تصح الا برؤية ولا يصح التعاقد بالشرط. ولذلك نقول دائما لاصحاب مكاتب العقار اذا اردت ان تؤجر شخصا لا بد ان قل اذهب فانظر لها ينظر لها. فان لم ينظر لها فكثيرا ما يقع الاشكال. فان المستأجرين يستأجر ويدفع الثمن فاذا قال لها ما اعجبتني. وهذا كثير جدا وخاصة الذين يؤجرون باليوم. كثير جدا جدا جدا. وان مدحه له فان المدح فيها والحجم لا يدل على ما في نفسك. بعض الناس ما يستطيع ان ينام في غرفة بهيئة معينة لا بد من وصل معين وهكذا. ولذلك اشترط الفقهاء في الدول ونحوها من العقارات انه لابد من رؤية ولا يكفي فيها الوصف. هذا هو الشرط الاول. الشرط الثاني قال ان يعقد على نفعها دون اجزائها معنى ان العين لابد ان يكون استيفاء المنفعة منها مع بقاء العين لابد ان تكون العين تستوفى المنفعة منها مع بقائها اي بقاء العين. ولذلك يقولون ان الفرق بين الاجارة والبيع ما هو ان الاجارة عقد على المنفعة. واما البيع فهو عقد على العين. فاذا كانت تستوفى المنفعة بهلاك العين فهو بيع ليس فلا يسمى العقد عقد اجارة وانما هو عقد بيع. وضحت الفكرة طيب عندي بالتعليقان قبل ان انتقل للاندية التي ذكرها مصنف. التعليق الاول ان الاستهلاك المعتاد بالايجارة معفو عنه. معلوم ان من استأجر سيارة او كفرا ليركبه في زيارته فمع المشي سوف يستهلك يستهلك الكفر استهلاكا معتادا فهذا معفو عنه. وانما المقصود المنهي عنه الذي يكون استهلاك جزء العين لاجل منفعة لا تنتفع بالعين لا ينتفع بالعين الا باستهلاك جزء منها. واما الاستهلاك المعتاد اليسير فهذا معفون عنه ولا شيء هذه مسألة. المسألة الثانية انتبه لهذه فانها دقيقة. هذا الشرط لا اشكال فيه. لا اشكال فيه لكن اذا وجد هذا اذا انتفى هذا الشرط اذا انتفى هذا الشرط فهل نحكم ببطلان العقد ام بقلبه خلنا نأخذ الامثلة التي ذكرها المصنف ثم ننتقل بعد ذلك اه هذا السؤال الذي سألته. قال لا تصح اجارة الطعام للاكل. ما يجوز شخص ان يستأجر من شخص تفاحة استأجرتها منك لاكلها. لانها ستتلف العين او التفاحة او الموز او غير ذلك. قال ولا الشمع ليشعله. ما يصح نستأجر شمعا يشيل من الشمع يذوب. بخلاف اللمبة. فان اللمبة يبقى عينها وقد تستهلك مع طول المدة ثم ترمى لكن الشمع يذوب بكليته. قال ولا حيوان ليأخذ لبنة قال ان الحيوان لا يصح ان تستأجره بلبنه. وانما يستأجر ركوبه ولنقل المتاع عليه ولا يستأجر اللبن لان اللبن جزء منه يعني قطعوها كاملة. قبل ان نذكر استثناءات. انظر قبل ان نذكر الاستثناءات. السؤال اللي سألته اذا تعاقد على شمع ليشعله ونحو ذلك. فهل يصح العقد ام لا؟ فان قلنا انه يصح فانه معنى ذلك ينقلب الى عقد اخر. ينقلب الى عقد ماذا؟ بيع. بيع. ممتاز. هي روايتان في المذهب للفائدة ولكن المتأخرين عامتهم على ان العقد يبطل. يبطل ما يصح. لا بد ان يكون بلفظ البيع ولكن ذهب جماعة من فقهاء منهم القاضي الشيخ تقييم وغيرهم ان العقد ينقلب الى عقد بين. ينقلب الى عقد بين طبعا ما عدا الصورة الاخيرة وهي الحيوان لاخذ لبنه فان استئجار الحيوان لبنه مقدار المعقود عليه غير واضح بخلاف السمع فانه معروف والعين معروف فهنا طبعا لا ينقلب الى بيت. الصورة الاخيرة تنقلب الى بيت. وضحت هنا لا تنقلب للبيع شيخ ظافر. لانها غير غير معلومة النقطة. طيب هناك استثناءات استثناها الفقهاء سنذكرها الان. الاستثناء الاول ذكرت لكم قبل قليل وهو ما يستهلك عادة مع الايجارة. مثل الكفرات مثل البيت ادوات صحية وغير ذلك تستهلك عادة فيعفى عنها لانها جرت عادة. قال الا في الظئر وانتبه لكلمة الظئر فانها دقيقة مرت علينا قبل قليل اين؟ وين مرت؟ ما المراد اول شيء بالذئر؟ المرضع مرت معنا هناك ما هي التي مرت معنا في اشتراط ايش؟ عدم معرفة الاجرة. عدم معرفة الاجرة. لاننا نقول تعطى ماذا بأكلها وشربها. هنا لماذا ذكرها هنا؟ لأن المقصود هنا ماذا نعم نعم ان الذئر وهي المرأة المرضعة الايجارة فيها رظاعة ففيها استهلاك لبعظ العين ولكنها مستثناة. لماذا استثنيت؟ لان القاعدة في المذهب انتبهت القاعدة مهمة معنا. لان هذه القاعدة في المذهب ترد على من توسع في الملعب طبعا قد تخالف القاعدة قاعدة المذهب في قضية البئر ترد على من قاس على الضئر غيرها في هذه المسألة لان المذهب يقولون ان الضئر المعقود عليه انما هو خدمة الطفل. وحماية والقامه الثدي فقط. وليس الحليب. وليس يعني ارضاعه الحليب. انه يرتضع الحليب. اعيد. المذهب يقولون ان الضئر المعقود عليه في عقد الذئب ليس الحليب او اللبن وانما هو الخدمة وحماية الطفل و قامه الثدي فقط بس قد يدر لبن او ما يدر لبن كلاهما واحد ولذلك يقول ان البئر اذا لم يدر لبنها حليبا اخر صح عقد الاجارة على المذهب. فالمهم هذي الامور الثلاثة ذكرناها قبل قليل. وهذه مفيدة جدا نصفوا عليها فيكون استئجار الظهر من استئجار الاعيان او المنافع هو اجير خاص لاجل منفعة وليس لاستهلاك العين ليست نعم فقوله اذ الا في الضئر اي لكي لا يظن الناس ان الذئر داخلة في هذه الصورة فيكون استثناءا منقطعا لكن الضئر مستثناة. وقاعدة المذهب لا تجعلها متعارظة كما ذكرت لكم قبل قليل. فان المعقول عليه ليست الحديث لو كان المعقول عليه الحليب انتهت صار مشكلة فقالوا ليس المعقود عليه الحليب وانما الثلاثة اللي ذكرت لكم قبل قليل. طيب قال ونقب البئر وماء الارض البئر هو الماء الذي يكون وسط البئر لو ان امرأ استأجر بئرا استأجر بئرا في داخلها ماء استهلك الماء نقول يجوز استئجار البئر الماء الموجود في نقعها مجهول غير معلوم اولا الامر الثاني اذا تجوز بيعه مع البئر والامر الثاني انه يستهلك بالنزع. معلوم ان ان الابار تستأجر. فنقول في هذه الحالة يجوز استئجار البئر واما النقع فانه داخل تبعا. كذلك ماء الارض من استأجر ارضا فيها ماء غدير او نحو ذلك فانما يأخذ الماء الذي من باب التبع قال فيدخلان تبعا. والحقيقة اننا نقول فتدخل تبعا. لان اللبن الذي ترضعه البئر للطفل نص الفقهاء انه يدخل تبعا نص عليه في شرح المنتهى وغيره انه يدخل تبعا. اذا فقوله يدخلان تبعا فالاولى ان نقول فيدخلان تبعا وكذا لبن الضئر يدخل تبعا في العقد. وظحت الصورة؟ ليش وذاك يقولون على مشهور المذهب من استأجر بئرا ثم جفت بعد ايجارها بيومين العقد صحيح ولا ولا ينتسخ. لان المذهب لا يرى رفع الجوائح في الاجارة. الرواية الثانية اختيار الشيخ تقي الدين يرى انه ترتفع الجوارح ترفع الجواح فاذا فاتت المنفعة جاز فسخ العقد مذهب الايجار ليس فيها رفع جوارح على ذلك. طبعا من الامثلة التي ذكروها ايضا من الاشياء التي تدخل تبعا في العقد قالوا الخياط اذا خاط لغيره فانه يأتي بخيط والخيط هذا يدخل تبعا. مثله قالوا من امر شخصا ان يكتب له شيئا فان الكبر الذي يأتي به ويكون في الورق يدخل تبعا وهكذا من الاشياء الكثيرة. قال الشرط الثالث القدرة على التسليم. فلا بد ان يكون ان تكون العين المعقود عليها مقدورا على تسليمها. العين مقدور على تسليمها. وانتبه لكلمة بالعين واما المنفعة فسأرجع لها بعد قليل. لماذا قلنا ان العين يشرط ان تكون مقدور على تسليمها؟ لانه كما لا يجوز بيع اما غير مقدور على فكذلك لا يجوز آآ تأجيره. ومثل ذلك بالابق الذي هروه. والشارد وآآ طبعا الاب اخو العبد المملوك والشارد من الغنم او من الابل ونحو ذلك شاردة. ومثله المغصوب فلا يجوز تأجيره على غير من غصبه ونحوه طيب هنا تكلم عن القدرة على التسليم قلنا ان مقصود المصنف هنا القدرة على التسليم تسليم العين واما القدرة على المنفعة فانها ليست هنا. تذكر وانما الواجب ان تذكر مع الشروط الثلاثة التي قبل. لذلك بعض الفقهاء يقولون ان من شرط العين المباحة ان يكون مقدورا عليها بشرط المنفعة المباحة ان يكون مقدورا عليها. المفروض ان ذكرت الشرط هناك لكني نسيته اعيد مرة اخرى. اه القدرة على التسليم نوعان. ان الصيغة بزيارة القرآن. نقول نقول ان القدرة على التسليم نوعا اما قدرة على تسليم العين التي تستوفى منها المنفعة وهذا شرط. واما قدرة على تسليم المنفعة مع ان العين موجودة وكلاهما شرط. ولكن الاولى ان يذكر القدرة على تسليم المنفعة مع الشروط تدخل في المنافع وهنا لان هذه الشروط تتعلق بالاعيان لا تتعلق بالمنافع. مثال الاول القدرة على تسليم العين الابق والشارب. والمقصود مثال غير المقدور على تسليمه من المنافع مع القدرة على تسليم العين. قالوا من استأجر ديكا هو مسلم قديما بالديك من استأجر ديكا ليوقظه لصلاة الصبح. انا استطيع ان اعطيك الديك. ما في اشكال. لكن لا اظمن لك انه يصيح كل يوم. ما يظمن او غير مقدور على تسكين المنفعة لكن مقدور على تسليم العين. وهكذا كل شيء يتردد فيه بالذات في الدواب. لا اضمن لك اضمن لك العين لكن لا اضمن لك هذه ادفع بعينها قال واحتمال العين على المنفعة هذا هو الشرط الرابع قال اشتمال العين على المنفعة وبناء على ذلك فان كل عين لام منفعة فيها فلا تصح اجارتها. قال ومثال مثل ممثل لذلك فقال فلا تصح اجارة بهيمة دمنة اي مريضة لا ان تحمل نفسها ما هي كأن تحمل غيرها للحمل لكي تحمل متاعا ما تستطيع هي زمنة مريضة فما تستطيع ان تحمل قال ولا ولا ولا ولا اجارة ارض لا تنبت ارض صبخة كلها ملح لا تنبت شيئا فيؤجرها للزرع نقول باطل غير صحيح مثل ما قلنا في البيع من استأجر من باع عين لا منفعة بها. نفس المعنى هنا وهناك. الامر الخامس قال وان تكون المنفعة للمؤجر او مأذونا له فيها. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبع ما ليس عندك في حديث حكيم وحديث عمرو وغيرهم قال النبي صلى الله عليه وسلم ايضا في بعض الروايات لا تبع ما لا تملك. والاجارة مثلها. فلا يصلح للشخص ان يؤجر شيئا لا يملك منفعته. لا يملك منفعته ولذلك قال لابد ان تكون منفعته للمؤجر. ولم يقل العين لانه قد يكون مأذونا له فيها. فان العين قد العين من موقوفة تكون ملك عامة الناس او في حكم ملك الله عز وجل ليست ملكا للشخص ومع ذلك يصلح له تأجيرها. ولذلك قال وان تكون منفعته للمؤجر او مأذونا له فيها. المأذون له فيها كالوكيل. نعرف الوصي والحاكم. فان لهم ولاية في التصرفات قال وتجوز اجارة العين لمن يقوم مقامه. هذه مسألة مهمة جدا فانتبهوا لها لاستأجر الشخص عينا. سواء كان آدميا او غيره. سيأتي بعد قليل ادمي انه مستثنى. انا اقول عينا غير الادمي عين غير الادمي استأجرت بيته استأجرت سيارة استأجرت قلم استأجرت دكان مستودع استأجرت اي شيء اخر ثم اردت ان اعطي غير هذه العين فيستفيد منها. في خلال مدة مدة الانتفاع. فهل يجوز لذلك ام لا؟ نقول نعم يجوز لانه قال وتجوز اجارة العين لمن يقوم مقامه. فيجوز ان ان المستأجر يؤجر هذه العين بأجرة. ويجوز ان يعطيها ان يعطيها غيره مجانا. كعارية او اه هبة ونحو ذلك. يجوز ان يسكن ابنه واخاه وغير ذلك. والفقهاء يقولون هذا على سبيل الاطلاق الا في صورتين سأذكرهما بعد قليل. او ثلاث. ولماذا قلت هذا الكلام؟ لان المعاصرين في القوانين الوضعية يرون ان عقود الاجارة يجوز فيها الانتفاع يجوز فيها المنفعة دون الانتفاع القوانين الموجودة في كثير من الدول العربية يقولون ان من استأجر عينا لا يجوز له ان يؤجرها في الباطن لاخر بل لابد ان يستوفي المنفعة بنفسه. فان اجرها لغيره بطل. هذا كلامه. واما عند الفقهاء فانهم يقولون يجوز ذلك. باذن وبدون اذنه باجرة او بدون اجرة. بل اعجب من ذلك انهم يقولون لو ان المؤجر هذا مشهور المتحف طبعا. لو ان المؤجر عليه الا تؤجر احدا فيها. ولا تسكن احدا فيها مجانا فان الشرط باطل. فيجوز له ان يؤجر ويجوز له ان يسكن من شاء بشروط سأذكرها بعد قليل مستثنى. ما دليلهم في ذلك؟ قالوا لان المعقود عليه المنفعة بغض النظر وعن المنتفع انت معقود على السكنى انا او غيري فان العقد لم ينص على او ليس محل العقد الشخص وانما المنفعة هذا كلامه اذا قوله وتجوز اجارة العين لمن يقوم مقامه في استيفاء المنفعة فيقوم المقام في استيفاء المنفعة سواء كان باجرة والاستجارة او مجانا سواء كان بنفس المقدار او اكثر فانه على مشهور مذهب يجوز الاستئجار باكثر من مبلغ. سواء كان قبل او بعده فالحكم فيه سواء. لماذا قلنا قبل القبض؟ لان في رواية في المذهب وان كان في غير معتمدة عند المتأخرين. يرون انه لا يجوز التأجير قبل قياسا على البيع لان البيع لا يصح البيع قبل القبض في المكيلات والموزونات هنا لماذا؟ او خالفوه لماذا؟ قالوا لان هذا ليس من مكينات وزنات هذه منافع. ليست من المكينات والموزونات التي تجد فيها الصاع. طيب. قال لا باكثر منه ضررا الفقهاء استثنوا ثلاث صور او اربع لا يجوز فيها تأجير العين لشخص اخر. نذكر الاولى بسرعة الاولى التي ذكرها المصنف هنا وهو اذا اجر العين او وهبها او اعارها لمن يستخدمها بضرر اشد شخص استأجر بيتا للسكنة فأجرها او وهبها لشخص اجعلها مصنع. هذا ضرر يؤثر على اساسات البيت. فإنه لا يصح لأن المنفعة المعتادة زاد عليها ولذلك لا يصلح نعم هذه هي الصورة الاولى في قضية الحالات التي لا يصح فيها اجارة العين لمن يقوم مقامه في استيفاء المنفعة وهي انه اذا كانت باكثر ظررا من مما يستخدمه به المستأجر الاول. الحالة الثانية التي لا يجوز فيها اه تأجير العين قالوا اذا كان محل الاجارة ادمي حر وهو الاجير الخاص. فانه في هذه الحالة وكذلك الاجر المشترك ايضا فانه في هذه الحالة لا يصح ان يأتي شخص اخر فيقول استأجرت عندي فتعمل عند فلان. ما يجوز هذا. ما يصح الا طبعا برظا هذا الحر. قالوا لان الحر له ارادة ورغبة ببعض الافراد دون بعضهم. ولذلك فان على سبيل المثال عندنا في نظام العمل والعمال ان من اتى بشخص لكي يكون املا في مهنة معينة او ان يكون عاملا له في لشخصه لا يحق له ان يلزمه بان ينتقل عند غيره. الا باذنه ما يقول الشخص انا مستأجرك فاستوفيتها انا او استوفاها اخي او عمي نقول لا لابد ان يكون قد رضي هو هذا الحر ولذلك قال الفقهاء ان المؤجر اذا كان حرا صغيرا او كبيرا لا فرق فانه لا يصح تأجيره الا باذنه فيكون عقدا جديدا الصورة الثالثة ذكرها الفقهاء وهو قالوا يمنع من من التأجير العين المؤجرة اذا كانت حيلة للعينة. وصورة حيلة العينة ان استأجر منك سيارة بالف. ثم اؤجرها لك. بالف ومائتين مؤجلة ففي هذه الحالة قبضت منك الالف واجرتها عليك مائة بالف ومئة فاصبح فيها دين الف ومئة هذه صورة منصور العينة العينة احيانا قد تكون ببيع وقد تكون باجارة. الامر الرابع الذي يمنع منه لكن على خلاف مشهور المذهب وهو قضية لو اشترط الشخص المؤجر استيفاء المنفع بنفسه مثل ما يفعل على سبيل المثال في في بعض العقارات وخاصة في منطقة مكة يكون في شروط العقد بشرط ان لا تؤجر البيت النص على هذا الشرط انك ما تؤجر التشاؤم هنا نصف صريح على انك انت الذي تستوفي المنفعة. فالمذهب انه هذا الشرط فاسد. لانه يخالف مقتضى العقد ايجوز التأجير بمثله اي بمثل المنفعة التي انتفع بها كسكنة ونحوها بنفس عدد او الحال عزابي او تزوجا فرق المنفعة بين هذا وهذا اكثر. آآ ولكن في الرواية الثانية ان هذا الشرط لازم ومال له ابن رجب بالقواعد. طيب ذكر هنا الشيخ بعد ذكر هذا الشرط الخامس بعضا من الصور التي تتعلق به. فقال وتصح اجارة الوقف. لماذا اتى بهذا لان الوقف ليس ملكا للمؤجر. فقد يكون مؤجر ناظرا. وقد يكون المؤجر واحدا من الموقوف عليهم. ونحن قلنا انه موقوف بحكم الوقوف عليهم ولكنه في معنى المالك فيدخل في المأذون له. واذا قال وتصح اجارة الوقف. فانه داخل في هذه الجزئية قال فان مات المؤجر وبقي من الاجارة مدة فانتقل لمن بعده اي انتقل الاستحقاق لمن بعده ادعو لم تنفسخ تبقى الاجارة. شخص اوقف على ابنائه هذا البيت فاجروه وبمائة الف. فماتت الطبقة الاولى وهو البطن الاول. ومنهم المؤجر فاستحق به الطبقة الثانية والبطن الثاني فهل تنفسخ الايجار هنا بالموت ام لا؟ ذكر المصنفون انه لا تنفسخ وهذا القول اللي ذكره المصنف رجحه جماعة محقق المذهب منهم ابن عبد الهادي وغيره. وذكر بعض المتأخرين كما في حواجب لابو بطين وغيره او لابي بطين وغيره. انه هذا الذي عليه العمل وهذا مما رجح فيه بالعمل ذكرنا في الدرس الماظي الترجيح بالعمل وهو عمل المتأخرين عليه بينما الذي في الاقناع وهو المعتمد في المذهب انه في هذه الحالة تم فسخ بالموت ولكنه المصنف هنا رجح بالعمل اؤكد مرة اخرى المصنف هنا خالف ما ذكر هو في الاقناع رجح ما عليه العمل عمل المسلمين في وحاجتهم لانها لا تنفسه وهذا الذي عليه العمل الى وقتنا هذا ان البطن الاول اذا يعني لم آآ اذا مات البطن الاول فانه لا تنفسخ بقيد سنذكره بعد قليل شرط الا تكون اجارة طويلة قال وللثاني حصته من الاجرة. معنى قوله انها حصة للاجرة. يعني انه من حين الوفاة. وانتقال الاستحقاق الثاني فان البطن الثاني يستحق الاجرة منه من ذلك الوقت فقط. فلو ان الشخص اجر البيت سنة ومات بعد تسعة بعد بعد تسعة اشهر فكم يستحق من الاجرة؟ تسعة اشهر الاول يستحق تسعة والثاني يستحق ثلاثة اشهر ثلاثة من نسبة اثنعشر شهر عند كم؟ الربع اذا الربع بالثاني وثلاثة ارباع الاول. فلو كانت اجرة تسلم عند نهاية المدة. طبعا هذا وقف وقف على شخص الاهلي. ليس على آآ شخص آآ يعني جهة مطلقا. واضح؟ فلو كانت الاجرة تسلم عند نهاية المدة. فثلاثة ارباع لورثة الاول والربع لورثة الثاني لو كانت الاجرة قد استلمت عند اول العقد فيرجع المستحق الثاني على ورثة الاول بالربع وهذا مفيد او استفدناه من قول مصنف وللثاني اه اجرته وللثاني حصته من الاجرة. الشرط السادس انتبه معي في هذا الشرط معناه سأذكر معناه ثم سأذكر اللفظ المصنف معناه انه يشترط ان تكون العين باقية الى انتهاء مدة الايجارة. فما يصح تأجير العين مدة تزيد عن ما يغلب على الظن بقاؤها فيها هل يصلح له ان يؤجر مثلا دابة مدة خمسة وعشرين سنة قطعا ستموت الدابة فدل على وجود الضرر والغرر الكبير فيها اذا الشرط السادس انه يا رب بقاء العين في مدة الاجارة ولو كانت الاجارة طويلة كما سنذكر. ولذلك قال المصنف وان اجر الدار ونحوها مدة ولو طويلة يغلب على الظن بقاء العين فيها. اخذنا الشرط من من اين؟ من قوله يغلب على الظن بقاء العين فيها مفهوم ذلك ان العين اذا غلب على الظن عدم بقائها لانتهاء المدة فعقل الاجارة غير صحيح لان فيه ضررا في المدة. فيه في المدة الا يصح؟ طيب قول المصنف ان اجرت الدار ونحوها مدة يغلب الظن على بقاء العين فيها صح هذا لا شك فيه ولا اشكال. الجديد في هذه المسألة جزئية معينة انتبه لها. او المصنف ولو طويلة. ذكرنا في اول الزاد ان لو تطلق في عند فقهائنا على ثلاث معاني او اربعة نسيت الان. منها للخلاف ومنها ومنها للتنبيه وهذه مهمة نبه عليها منصور التنبيه. هنا ذكرت للخلاف وللتنبيه ايضا فان الاجارة الطويلة من مفردات المذهب. المذهب يجيزون الاجارة الطويلة عشرين سنة. ثلاثين سنة اربعين سنة. واما الجمهور فلا يصححون الايجار الطويلة يرون ان فيها ظررا. وعمل الناس الان على على الايجار الطويل على المذهب. وقد الف بعظ فقهاء المذهب وهو لا بالعوف له كتاب مطبوع مجلد في جواز الاشارة الطويلة وذكر احكامها. وهذا كتاب دعم جيد وذكر فيه جملة من احكام الاجارة عموما اذا هذه الجملة نستفيد منها شرطا ونستفيد منها حكما فالشرط اخذناه انه يشترط بقاء العين انتهاء المدة والحكم اننا نأخذ منها انه تجوز الاجارة الطويلة. طيب متى لا تجوز الاجارة الطويلة؟ نقول الاجارة الطويلة لا تجوز في حالتين. لا يجوز ان تؤجر بيتا لمدة طويلة مئة سنة مئتي سنة. في حالتين. الحالة الاولى ما ذكرها الله مصنفنا وهو اذا غلب على الظن ماذا؟ عدم بقاء العين لانتهاء المدة. واحد عنده مثلا نقول او سيارة خل نقول سيارة يغلب على الظن ان السيارة لن تجلس اكثر من عشرين سنة. العمر افتراضي للسيارة عشرين سنة. على اقصى تقدير وبعد ذلك تصبح قطعة اثرية فلذلك نقول هذه جربت طويلا للسيارة فوق هذا العمر الافتراضي الفقهاء يمنعون منه طبعا التقدير العمر الافتراضي هذا راجع للعرف هذه مسألة. المسألة الثانية منتبه للثانية. انهم يقولون اذا كانت العين المؤجرة وقفا فانه لا يصح تأجيرها مدة طويلة يغلب على الظن انه لا المؤجر الى مثلها. وضحت الصورة؟ اعيدها. بسرعة اعيدها يمنع فقهاء المذهب الصورة الثانية من الاجارة الطويلة في اجارة العين الموقوفة اذا كان المؤجر سواء كان ناظرا او سواء كان مستحقا يغلب على الظن انه لا يعيش الى تلك المدة. فالاوقاف يقولون لا يجوز ان تؤجر صبرة لمدة مئة او اكثر لان الاوقاف مثل هذي سوف تستهلك الطبقة الثانية او الثالثة لن يحصلوا شيء لن يحصلوا على شيء منها من الاجرة ولذلك الاوقاف ما يجوز تأجيرها مددا طويلة وانما مدد طويلة نسبية لكن ليست طويلة جدا طيب الشرط تابع وانتبهوا له وهو الذي عبر عنه المصنف بقوله وان استأجرها لعمل كدابة ونحوها. وهذا الشرط معناه انه لابد من معرفة العمل. وذلك خاص باجارة الاعيان. اذا كان من استئجار للمنفعة. ولذلك يقول وان استأجرها لعمل كدابة استأجرت دابة بعمل كدابة لركوب الى موضع معين او بقر لحرف استأجر برق بقرة ليحرث له او دياسة دياس الزرع او دياس زرع او استأجر شخصا دله على طريق اشترط معرفة ذلك. اي معرفة هذا العمل ومقدار الحرث والزرع. وظبطه ما لا يختلف اي لابد ان تكون المنفعة مضبوطة وتكلمنا عنها في الشرط الاول اللي ذكرناه حينما قلنا انه يشترط ان يعرف مقدار المنفعة ونوع المنفعة. الشرط الثامن ذكره المصنف في قوله ولا تصح على عمل يختص فاعله وان يكون من اهل القربة. هذا الشرط معناه انه لابد ان تكون المنفعة من غير اعمال القرب. واشرنا لها في اول الباب. فقول المصنف لا يصلح اي لا تصح الاجرة على عمل يختص فاعله. ان يكون من اهل معنى قوله يختص فاعله ان يكون من اهل القربة قيل ان معناه انه كل عمل يشترط وان يكون فاعله مسلما فانه لا يصح الاجارة عليه. وقيل كل عمل يشترط ان يكون فاعله مخلصا لله. فانه لا يصح الاجارة عليه. اذا عندنا معنيان في تفسير قول المصنف يختص فاعله ان يكون من اهل القرآن. قيل يشترط ان يكون مسلما وهذا تعبير لبعضهم. وبعضهم قال ان يكون الاخلاص. وبناء على ذلك فكل عمل مما يشترط فيه الاسلام فيصح فيه الاجرة. مثل الخدمة لا يشترط فيه الاسلام. مثل مثل ذبح الاضحية هل يشرع فيه الاسلام؟ لماذا؟ لجزء الذمي ان يذبح اذا يصح ان توكل فيه غيرك ونحو ذلك طيب ما لا يصح فيه فيه الاجرة كل عمل يشترط فيه الاخلاص ان يكون صاحبه مسلما. قالوا مثل الصلاة فما يجوز احد ان يؤجر عن احد ليصلي عنه الصوم. ما يجوز ان يستأجر احد عن احد ليصوم عنه الحج العمرة الاذان القضاء التعليم العلوم الشرعية وهي القرآن والحديث والفقه. كل هذه الامامة في المساجد كل هذه لا يجوز اخذ الاجرة عليها لا يجوز اخذ الاجرة عليها مطلقا. ما الدليل على ذلك؟ لان هذه اعمال يشترط فيها ان يتقرب العبد الى الله. فاذا اخذ الاجرة فانما يأخذ الاجرة فانما يكون عمله لاجل اجرة فلا يكون فيها قربة لله عز وجل ولا اخلاص فحينئذ لا يصح. ومن الاعمال ايضا التي لا اخذ اجرة عليها الرقية. فبعض الناس يرقي الناس مقابل مال وهذا لا يجوز. لا يجوز ان يؤخذ عليها الاجرة وقد حكي الاتفاق على جميع السور الماضية لا خلاف بين اهل العلم ان اعمال القرب كالرقية والاذان والامامة والتعليم العلمي الشرعي ونحوها من اشياء ذكرناها قبل قليل كالحج والعمرة لا يجوز اخذ الاجرة عليها. اذا ما الذي يجوز اخذ اخذه عليه؟ يجوز اخذ احد امرين. يجوز اخذ الرزع وهم ما كان من بيت المال وقد ذكر الشيخ سقي الدين ان الرزق هذا لا يسمى اجرة وانما هو اعانة اقامة الوظائف فيجوز للامام والمؤذن وغيره من الوظائف ان يأخذوا رزقا من بيت المال عليه. ولكن الفقهاء شرطا واحدا ان الرزق وفي معناه الجعالة لا يجوز الا اذا كانت القربة نفعها متعد وليس قاصرا على صاحبه فما يجوز للشخص ان يأخذ جعلا ولا يأخذ رزقا على صلاته لان الصلاة خاصة به وكذلك الصوم لابد ان يكون متعدي كالقضاء والامامة والاذان والتعليم. اذا الذي يجوز اخذ الاجرة عليه اولا ماذا؟ الرزق. الامر الثاني الذي يجوز اخذ اخذ المال عليه من ما القرب هو الجعل الجعل. وذلك في حديث ابي سعيد رضي الله عنه لما لدغ اللديغ السيد قالوا ماذا؟ اجعلوا لنا جعلا لم يقولوا اجعلوا لنا اجرة. والفرق بين الاجرة والجعل ان الاجرة على العمل. واما الجعل فعلى النبي ولذلك لم يأخذ ابو سعيد رضي الله عنه واصحابه الجعلاء حتى شفي النديذ بعد طقيتهم وبناء على ذلك فان الرقاة اذا كان يأخذ منك على الرقية باليوم او على بعضهم ليس بالجلسة احيانا قد تكون بالنفثة فهذا باجماع اهل العلم حرام. وما حرم اخذه حرم اعطاؤه وبذله. الذي يجوز يرقي ان شفاه الله عز وجل فلكذا والجعل يتساهل فيه في اشياء كثيرة ستمر معنا ان شاء الله في محلها وهذا حكي الاتفاق عليه عشان الوقت يقول وعلى المؤجر هذه اخر مسألة في الباب وهي مسألة ما الذي يجب على المؤجر وما الذي يجب على المستأجر والضابط في ذلك ان المؤجر يجب عليه كل عمل او امر كل امر لا يمكن استيفاء المنفعة الا به واما المستأجر فانه يجب عليه كل امر حصل بفعله. كل شي حصل بفعله فانه يجب عليه. قال وعلى المؤجر كل ما يتمكن به من النفع اي يتمكن به المستأجر من النفع. سواء كان هذا الضابط له يعني آآ يعني سواء كان فعلا او كان الة سواء كان يجب عليه ان يفعل شيئا معينا يرفع شيئا او ينزل شيء او يسلم مفتاحا او الة مثل ينكسر شيء فيصلحه كما سيذكر المصنف بعد قليل. والضابط في ذلك انما هو العرف والعادة يحكمه العفو والعادة اهل النظر. قال كزمام الجمل من استأجر دابة ليركب عليها لابد ان يكون لها زمام. ورحبه اي الذي يرحل عليه وحزامه الذي يربط به الرحل واشتدوا عليه هذا فعل. الاوائل آلات واشدوا عليه هو الذي يقوم بشده. قال وشد الاحمال كذلك نتبعد والمحامل والرفع والحق التحميل والتنزيل. ولزوم البعير لزوم البعير اي يمسك البعير فيكون لازما له هذا المؤجر لكي ينزل الذي راكب للبعير ينزل لاجل صلاة او غيرها ان لم ينزل وقد لزم شخص البعير. قال ومفاتيح الدار وعمارتها اي يلزمه ان يسلم مفاتيح الدار. وان يقوم بعمارتها من ترميم من ونحوه مما لا يمكن استيفاء المنفعة الا به. واما التجديد للبناء فانه ليس بلازم له وانما الذي يجب عليه العمارة فقط قال واما تفريغ البالوعة والكنيس مثل الان موجودة عندنا يسمى خزان الصرف الصحي يسمونه بلوع ما زال او بيارة نعم قال فيلزم المستأجر يلزم المستأجر ان يقوم بتنظيفها اذا تسلمها فارغة. واما اذا سلمها ملأى فانها تجب على المؤجر هذه من المسائل التي ذكرها الفقهاء ذلك ذكروا هذه الامثلة باعتبار زمانهم. واما زماننا فقد اختلف اختلافا كليا باعتبار العين المؤجرة باعتبار فعل الناس وباعتبار العادة الحاكمة لها. ولذلك نقول ان مثل هذه الامثلة حري بنا ان نطورها ونذكر ما يناسب زماننا. ففي زماننا مثلا التسليم للبيت يكون بالمفتاح. وان يكون مثلا اصلاح مثلا الدرج فان الدرج لا يمكن استيفاء المنفعة الا باصلاح الدرج. بخلاف ما كان يستهلك عادة لمبات مثلا او اكرمكم الله الصرف الصحي انه من اثر استخدام المستأجر او انه هو الذي يقوم باصلاحها. ولكن لو انكسر الجدار سقط بسبب وطنا ونحو فان المؤجر هو الذي يجب عليه اصلاحه وكذلك الدرج ومثله يقاتل ابواب اذا انكسرت فان كانت بفعله بفعل المستأجر فمنه والا فانها تكون من اصلاح المؤجل وهكذا بالامثلة الكثيرة المتعلقة بهذا الامر. لذلك نكون انهينا اغلب الباب ان شاء الله عز وجل في الدرس القادم يتم باب الاجارة مع بابين بعده وهو باب السبق وباب العارية باذن الله عز وجل. اسأل الله عز وجل للجميع التوفيق والسداد. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين