بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين ثم اما بعد ونتمم بمشيئة الله عز وجل اليوم ما ابتدأنا بقراءته من كلام المصنف رحمه الله تعالى في باب الاجارة يقول الشيخ رحمة الله عليه فصل وهي عقد لازم ترعى المصنف رحمة الله عليه في هذا الفصل وهو الفصل الاخير المتعلق بباب الاجارة بذكر اسباب فساخ العقد واعني بانفساخ العقد اي عقد الاجارة وذلك ان العقد اما ان يكون تاما كاملا واما ان ينحل هذا العقد وانحلال العقد اما ان يكون بفسخ او ان يكون بانفساخ وهذا التعبير بالفسق والانفسخ عبر به ابن رجب في كتاب القواعد ففسخ العقد في العقود اللازمة يكون باتفاق الطرفين فاذا اتفق الطرفان على حل العقد وفسخه فانه ينفسخ وهو الذي حث عليه النبي صلى الله عليه وسلم وسماه اقالة من اقال مسلما اقال الله عثرته يوم القيامة وهذا يسمى يسمى فسخا تم فسخا اي بالتراضي بين الطرفين ان كان العقد لازما واما ان كان العقد من العقود الجائزة فانه ينفسخ بارادة احد العاقدين وسيمر معنا ان شاء الله في بعض العقود الجائزة في محله واما الانفساخ فانه يكون بامر طارئ وليس بتراضي الطرفين وذكر المصنف هنا عددا من الصور التي ينفسخ بها عقد الاجارة ومرد ما ذكره المصنف الى امور الامر الاول ان عقد الاجارة ينفسخ باستحالة تنفيذه هذا الامر الاول والامر الثاني انه ينفسخ بانتهاء مدته والامر الثالث انه ينفسخ بفساد العقد اذا حكم بفساد العقد وبطلانه اما لفوات احد اركان العقد او احد شروط هذه الاركان او لوجود النهي الشرعي عن امر معين واما نعم واما ان ينفسخ بانتهاء المدة ذكرنا قبل قليل او بانتهاء مدة الاجارة فهذه الاسباب الاربعة التي ذكرها المصنف هي التي ترد لها الصور الآتية التي سنتكلم عنها بمشيئة الله عز وجل ولا ترجع ولا تخرج الصور في الغالب عن هذه الاسباب الاربع يقول الشيخ وهي اي عقد الاجارة عقد لازم تقرر معنا دائما ان العقود كلها بلا استثناء اما ان تكون عقودا لازمة من الطرفين واما ان تكون عقودا جائزة من الطرفين واما ان تكون لازمة من طرف وجائزة من طرف ومعنى كون ان العقد جائز اي يجوز لمن هو في حقه جائز ان يفسخ العقد. واما اللازم فهو الذي اذا دخل فيه فيجب عليه ان يمضيه ولا ينفسخ الا بتراض او باحد اسباب الانفساخ التي ذكرها اهل العلم فعقد الاجارة عقد لازم اذا دخل فيه العاقدان فانه يجب ان يتم وان يكمل وبناء على ذلك حينما قلنا انه عقد لازم من الطرفين فلا يجوز لاحدهما على سبيل الانفراد ان يفتخه لماذا؟ لانه عقد لازم فيجب اتمامه الامر الثاني انه اذا مات احد العاقدين فانه لا ينفسخ ايضا بخلاف العقود الجائزة فان العقود الجائزة تنفسخ بالوفاة وتنفسخ بارادة احد العاقلين كذلك ان عقد الاجارة لا ينفسخ بي عدم القدرة على الوفاء بالاجرة وسيأتي كلام المصنف بعد قليل في ذكر هذه الصور ولكني اتيت بها مبكرا من باب ترتيب الكلام في او عند موضعه قال الشيخ فان اجره شيئا ومنعه فان اجره شيئا ومنعه اي منع هذا الشيء الذي اجره اياه ونحن قلنا ان الاجارة اما ان تكون على عمل واما ان تكون على بدن في مدة ومعنى كونه منعه هذا الشيء فان كان على عمل كأن يكون استأجر شخصا اخر عن لحمل متاع او لخياطة ثوب او صناعة شيء فلم يعمله قال لن اعمله لك او كانت على عين كبدن او دابة او نحو ذلك فامتنع ان يسلمه اياها هذا يسمى الامتناع من من التنفيذ فان الامتناع من تنفيذ عقد الاجارة لا يفسخها ولذلك فان قوله فان اجره شيئا ومنعه فانه لا يفسخ العقد وانما يبقى العقد صحيحا ولكن له احكام مترتبة عليه يبقى العقد صحيح ومستمر واثره مستمر الى انتهاء المدة قال ومنعه اي بان امتنع من تكميل العمل او تسليم العين كل المدة لم يعطه البيت المدة كلها او لم يعطه السيارة المدة كلها او بعضها اعطاه العين المعقود عليها فترة ثم اخذها ولم يسلمها له رجل استأجر من اخر سيارته مدة شهر كل يوم مدة اربع ساعات يأخذها يكد عليها ويرجعها فاليوم الاول والثاني اخذ اعطاه اياها. في الثالث امتنع منها نقول ان عقد الاجارة لم ينفسخ لان الانفساخ يكون باستحالة التنفيذ ولا يكون بالامتناع من التنفيذ. يجب ان نفرق بين هذين المصطلحين الامتناع من التنفيذ لا يفتح عقد الاجارة الذي يفسخها ماذا استحالة التنفيذ وعدم القدرة على استيفاء المنفعة هذا هو الذي يفتخر العقد واما الامتناع من المؤجر فانه لا يستقوى وبناء على ذلك فانه يترتب احكام على امتناع المؤجر من تسليم العين او العمل من هذه الاحكام الحكم الاول اننا نقول ان العقد لا ينتسخ بل يكون باقيا عقد الاجارة باقي وبناء على ذلك فلو كانت الاجرة متعلقة بمدة مثل السيارة ظربناها قبل قليل فانه يجوز للمستأجر اذا سلمه صاحب العين العين فانه يجوز له في هذه المدة ان يستخدمها ولا ينقطع عقد الاجارة الاول ما ينقطع ما يحتاج الى تجديد عقد ثاني بل العقد مستمر بالعقد الاول ولكن المصنف هنا تكلم عن استحقاق المؤجر للاجرة فقط تكلم عن الاستحقاق ولم يتكلم عن انفساخ العقد فان العقد لا ينتسخ اذن الحكم الأول فالعقد لا ينفسخ وينبني على ذلك قلنا انه لو استطاع ان يصل للعين فانه في هذه الحالة ماذا فانه مستمر فيها ويجوز له الاستمرار بها بالعقد الاول ومثله يقال لو سرقها ان له حق المنفعة او او ما نقول سرقة لو غصبها فان له حقا في المنفعة وان كانت طبعا لا تمنع لا يمنع ذلك من عقوبته طيب قال فلا شيء له هذا هو الحكم الثاني المتعلق امتناع المؤجر من تسليم العين المؤجرة او العمل قال لا شيء له مطلقا سواء كان امتناعه من اول العقد او كان امتناعه في منتهاه او في وسطه عفوا او كان امتناعه في وسطه مثال ذلك المثال ذكرناه قبل قليل بقضية السيارة تعاقد اثنان على ايجار السيارة مدة يا رب اعطاه السيارة مدة عشرين يوم ثم منعه العشرة ايام الاخيرة نقول لا شيء للمؤجر حتى ما نقول لك الثلثين او ان نقول لك الثلثان ليس لك شيئا البتة ما السبب قالوا لان الاجارة وقعت على كامل المنفعة وكونه منع بعضها يدل على عدم ايفاءه بكامل المنفعة بارادة منه فلا يستحق شيئا وهذا من مفردات المذهب انه لا شيء له مطلقا ما يستحق المؤجر شيئا البتة مثله في العمل لو ان امرأ استأجر اخر واعطاه الخشب وقال اريدك ان تقص لي هذا الخشب على شكل صندوق وبعد ان يعني تقصه فافعل به هكذا من النجارة ونحوها فقام النجار هذا بقص بعضها وترك البعض الاخر. ما اكمل القصد او قصها ولم يكمل النجر فنقول هنا لا يستحق شيئا على مشهور المذهب وهم مفردات. ما نقول يقدر له البعض. نقول لان المنفعة كاملة وهو الذي امتنع بارادة منه ولكن العقد تام ما زال لم ينفسخ الا ان يقول صاحب المستأجر يقول خلاص لوريك اخذ منك العين التي اعطيتك اياها لكي تصلحها ولكن لا يستحق المؤجر شيء او نعم المؤجر شيئان هذه الحكم الثاني الذي ينبني على قضية الامتناع هناك صورة ثانية متعلقة بالامتناع ان يكون اه الممتنع ليس المؤجر وانما الممتنع المستأجر وصورة ذلك قالوا اذا كان الرجل قد استأجر من اخر بيتا ثم رفض ان يأخذ البيت. خذ المفتاح قال ما ابغاه ونحن قلنا ان العقد يبدأ من حين التعاقد مباشرة او الا ان ينص فيه على مدة معينة خذ المفتاح قال لا خلاص ما ابغى البيت فالذي امتنع من التنفيذ من المستأجر هو الذي امتنع ومنع تنفيذ هذا العقد فهو الذي لم يرد فنقول هنا امتناع المستأجر لا يبطل العقد ولا يفسده بل يبقى العقد صحيحا وتبقى اجرته في ذمته كاملة لان الامتناع سواء كان من المؤجر او من المستأجر لا يثبت له شيئا ولذلك قال وان بدا للاخر وهو المستأجر يعني بدا له ان يمتنع قبل انقضائها سواء استفاد شيئا يسيرا من المدة او لم يستفد شيئا البتة من المدة فعليهم اجرة كاملة ما السبب بانه هو الذي امتنع من باستيفاء المنفعة وكانت بارادة منه والعقد لازم لا يجوز فسخه والعقد لازم لا يجوز فصله هنا مثال ساضربه لكم لكي نفهم المسألة الاولى التي قلتها قد يأتي شخص فيستأجر من اخر بيتا فيأتي صاحب البيت او الدكان ويقول انا اريد هذا البيت لاسكن فيه ولدي مثلا وقد تزوج او الدكان جاءني شخص اخر ليستأجرها وانا اريد ان اجعل فيه غرضا فيأتي لصاحب للمستأجر فيقول له اخرج نقول اولا هل يلزمه ان يخرج لا لماذا؟ لان من كلام المصنف لان الاجارة عقد لازم لا يلزمه ان يخرج الا ان يكون بتراض منهما سواء مجانا او ببذل من احدهما. ونحن قلنا قبل انه يجوز الفسخ على عوض اي من الطرفين طيب فان جاء صاحب العقار فمنع صاحبه من السكنى بان اغلق الباب واخذ مفتاحه او كانت السيارة عنده مفتاح اخر لها اذا كان مؤجر السيارة فاخذ السيارة واخفاها عنه بالمفتاح الاخر وابعدها عنه فهل ينتسخ عقد الاجارة فهل ينفسخ عقد الايجارة لما منع صاحب الدار والسيارة المستأجر من الانتفاع بالسيارة نقول لا ينفسخ وبناء على ذلك فالحكم الاول انه لو اصطلح بعد ذلك انه يرجع بالسعر القديم الذي اتفق عليه وليس له حق ان يزيد عليه من عقد ما زال مستمرا في مدته لم تنتهي مدتها والامر الثاني انه اذا انتهت المدة ولم يرجع اليه العين انه لا يستحق المؤجر شيئا البتة حتى لو كان قد امتنع فقط اخر شهر واعطاه اياها احدى عشر شهرا او احد عشر شهرا لا يستحق شيئا ولا نقول انه يستحق بقسطه انما نقول لا يستحق شيئا بتا لان المنفعة لابد ان تكون كاملة الامر الثالث نقول هل يستحق المستأجر تعويضا الامتناع المؤجر من التنفيذ نقول اذا ثبت هناك ضرر مادي لا معنوي فان له الحق ان يرفع للقضاء ليقدر الضرر فيدفع المؤجر للمستأجر مالا اذا فات عليه الاجرة ويدفع له مال احيانا اذا ثبت ضرر شرط ان يكون ظررا ماديا لا معنويا لان الفقهاء لا يعترفون بالظرر المعنوي مثل ان يكون تأجر دكان وجعل فيه مثلا نقول ديكور وكلف مبالغ ضخمة هذا كلفني عاساس اني ساستأجر سنة وهذا رجل امتنع واتى بموظفين واتى واتى بخسائر كثيرة جدا فيلزم صاحب العقار بدفع قيمة هذا الضرر اضافة لانه لا يستحق من الاجرة شيئا بتا اذا هذا يسمى الامتناع. ذكره المصنف استطرادا قبل ان يذكر اسباب الانفساخ التي سنذكرها بعد قليل وهنا بس مسألة بسيطة جدا ان الفقهاء يقولون ان الذي يفسخ العقد انما هو ماذا الاستحالة استحالة التنفيذ دون الامتناع من التنفيذ بينما القانونيون المعاصرون يقولون ان الذي يفسخ العقد الامتناع والاستحالة معا ولذلك بعض الشباب الذين يكتبون في الدراسات المعاصرة نظرا لانهم يأخذون كلام القانونيين من غير تمحيص ينسبون للفقه انه يقول ان الامتناع من التنفيذ يفسخ العقد وهذا غير صحيح البتة فان الفقهاء جميعا يقولون ان الامتناع عن التنفيذ لا يفسخ سائر العقود سواء كان اجارة او بيعا او غيرها من العقود المالية يقول الشيخ وتنفسخ بدأ بذكر اسباب الانفساخ وتنفسخ اي الاجارة بتلف العين المؤجرة ذكر هنا الشيخ رحمة الله عليه ثلاث صور او اربع متعلقة باستحالة تنفيذ المنفعة في حالة التنفيذ انه لا يمكن تنفيذها فذكر اول صورة فقال تنفسخ بتلف العين المؤجرة اذا كانت الاجارة على عين وليست على عمل وانما على عيب ثم ان هذه العين تلفت باي سبب من الاسباب ان يكون ادمي مات الذي هو استأجر وكان اجيرا خاصا او كانت سيارة ترث او بيت انهدم ملك البيت سيأتي بعد قليل لان التلف بعظ العين وانما سيارة ائتلفت بالكلية لا يمكن الانتفاع بها او دابة ثم ماتت ونحو ذلك ففي هذه الحالة يقولون لا يمكن استيفاء المنفعة لان العين التي تستوفى المنفعة عن طريقها اختلفت فهي المحل فمن باب اولى انه لا يمكن استيفاء المنفعة فان المنفعة زالت بالكلية اذا هذه هي الصورة الاولى لانه لا يمكن منفعة ونحن قلنا ان المعقود عليه هو المنفعة فاذا في حال وجودها فانه في هذه الحالة ينفسخ العقد طيب عندي هنا مسألة قبل ان انتقل للصورة الثانية وهي قول المصنف عندنا هنا مسألة مهمة ان تلف العين المؤجرة انتبه معي في هذه المسألة تلف العين المؤجرة له صورتان الصورة الاولى ان تكتب ان تتلف العين قبل بدء مدة الاجارة وهنا نقول تنفسخ الاجارة بالكلية الا يستحق المؤجر شيئان وان تلفت العين بعد مضي مدة من الاجارة فهل يستحق المؤجر شيئا ام لا نقول يستحق بمقدار المدة التي وجدت قبل التلف انظر هنا ما الفرق بين هذه المسألة والمسألة التي قبلها المسألة قبلها استوفى بارادته. نعم المسألة قبلها استوفى بعض المنفعة ثم امتنع صاحب الاجرة صاحب العين من امتنع من آآ تسليم العين لصاحبها نقول لا حق لك ان الاجرة متعلقة بالكل وهنا انفسخت لانها ليست بامتناع وانما بتلف وهو استحالة التنفيذ طيب الصورة الثانية يقول المصنف وموت مرتظع اذا كانت التجارة منعقدة على ارظاع صبي ثم ان هذا الصبي قد مات وهو المرتظع ونحن قلنا ان العقد الايجار في الصبي متعلقة بخدمته وبالقامه الثدي وحفظه ورعايته وليست متعلقة الحليب الذي يشربه وان بالقامه السليم اذا مات الصبي المرتظع فان الاستيفاء المنفعة غير ممكن لان محل الاستيفاء وهو الصبي فات بالكلية ففي هذه الحالة نقول انه لا فإن نقول في هذه الحالة ان فسخ عقد الاجارة انه لا يمكن استيفاء المنفعة استحالة تنفيذ يستحال بالكلية لا يمكن ان تنفذ خدمة الرضاعة لان الصبي قد مات انظر هنا مسألة ونربطها بالسابق معنا الفقهاء يقولون ان محل الرضاعة ما هو حفظ الصبي وخدمته والقامه الثري فقط طيب وليس الحليب للحريق انهم يخرجون من الاشكال كان اللي ذكرناه في الدرس الماظي لو ان الصبي هذا امتنع من الرضاعة من من هذه المرأة عافاها بعظهم الصبيان تعرف يعني يعاف امرأة معينة لا يريد ان يرتظع منها فقد ذكر المجد ابن تيمية خلنا نقف عند كلام المجد فقد ذكر المجد ابن تيمية ان عقد الاجارة ينفسخ لماذا الاستحالة نحن قلنا ان الحي ليس له تعلق طبعا قالها المجد لكن غيره قد لا يوافقه قالوا لانهم امتنع من جزء منها وهو التقام الثدي لذلك نصوا على التقام الثدي رفض ان يلتقم الثدي فهذه وجهة نظر انه امتنع من جزء من محل العقد وهو التقام الثدي واما الرواية الثانية في المذهب فانهم يقولون لا ما تنفسخ ايه؟ الرواية الثانية انا اردت ان اقول وجه اختيار المجد فقط اريدك ان تعرف وجه اختيار المجد انه ذكر. واما عن الرواية الثانية المعتمدة فانه لا ينفسخ العقد لان العبرة بالخدمة كونها القمته الثدي اعاته او كرهه لا يلزم منه فسخ العقد طيب قال والراكب ان لم يخلف بدلا هذه مسألة مشكلة لانهم قالوا ان مصنف ناقض نفسه بهذه الجملة بعد قليل لنأخذ هذه الجملة ونشرحها ثم نذكر اين ناقض المصنف كلامه بعد قليل يقول الشيخ ان شخص اذا كان قد تأجر عينا ليركبها ان ماتت الدابة المركوبة او السيارة تلفت فلا شك انه ينفسخ العقد السورة الاولى ذكرناها قبل قليل لكن ان مات الراكب الذي يركب هذه الدابة المصنف هنا تبعا لابي محمد ابن قدامة يقول انه ان الراكب له حالتان ان كان له وارث يقوم مقامه او بمعنى شخص يخلف بدله كأن يكون وارث او يعني شخص يقوم به كبيت المال ونحوه فان عقد الاجارة لا ينفسخ انه عقد لازم فينوب وارثه مقامه واما ان لم يكن له من يخلفه. ما يوجد احد يقوم بالركوب مكانه فذكر ابن قدامة انه ينفسخ العقد هذا رأيه بانه لا احد سيستأجر لا احد يعني سينتفع من هذه الدابة وهو الراكب وفي هذا المعنى فان المؤجر قد اخذ مالا من غير وجه حق فتنفسخ الايجارة هذا رأي المصنف وتبع فيه ابا محمد ابن قدامة بينما المصنف نفسه في كتاب الاقناع وهو الذي مشى عليه جمهور الحنابلة بالاقناع والمنتهى والتوضيح والتنقيح وكلها على ان الراكب اذا مات لا تنفسخ او لا ينفسخ عقد الاجارة والسبب عندهم قالوا لان التنفيذ باقي سواء كان له من يخلفه او لا يوجد له من يخلفه لا تنفسخ فقد تؤجر لغيره ونحن قلنا ان المؤجر يبقى المستأجر يجوز له ان يؤجرها الى غيره فقد يؤجرها الى غيره يجوز ولا تنفسخ بذلك حتى قال الزركشي ان هذا القول وهو ان العقد الاجارة لا تنفسخ بالموت مطلقا سواء كان له من يخلفه او لا هو منصوص الامام احمد وعليه عامة الاصحاب الا ابا محمد ابن قدامة فقط هو الوحيد الذي قال بهذا القول وهذا يدلنا على ان المصنف الحجاوي انما تبع ابن قدامة وهو صاحب الاصل المقنع بهذه الجزئية وسيأتي بعد قليل التعارف بينها وبين كلمة اخرى قال وانقلاع ضرس او برؤه ونحوه وهذه الصورة الثالثة ذكرها المصنف وهي اذا كان عقد الاجارة لاجل انقلاع ضرس قال لطبيب هذا المبلغ معين لاجل ان تقلع ضرسي او تعالجه فبرأ ذلك الضرس او سقط وحده قبل ان يبدأ عمل الطبيب فحينئذ نقول لا يستحق الطبيب شيئا والسبب قالوا لانه قد تحققت المنفعة من غير عمل منه وهنا العقد على العمل ولم يتحقق منه اي عمل ولذلك لا يستحق الاجرة انه لم يعمل شيئا البتة وانما كان الشفاء وانقلاع الضرس وسقوطه من الله عز وجل وهذا ايضا متعلق قضية عدم القدرة على استيفاء المنفعة لان المنفعة فاتت ونحوه ومثله يقال في الطبيب ومثله يقال في سائر الامثلة المتعلقة بمثل هذا الامر طيب الجملة التي بعدها هي جملة اعتراضية ذكرها المصنف والاولى ان يجعلها قبل لكي تكون متعلقة بما لا ينفسخ به العقد مع ذكره للامتناع ان يذكر معها هذه الصور وهذه من عيوب الكتب الفقهية التي تذكر فروعا من غير تقسيم انه قد تقدم صورة على صورة فقط ذكر هنا صورتين بقضية ما لا ينفسخ به العقل التي هي من اثار كون ان عقد الايجار عقد لازم قال قال لا بموت المتعاقدين اي انه لا ينفسخ عقد الاجارة بموت المتعاقدين ولا احدهما لا شك قال ولا احدهما ما السبب؟ لانه عقد لازم والقاعدة عندنا ان العقود اللازمة اذا مات احد متعاقدين انه في هذه الحال لا ينتسخ بخلاف العقود الجائزة واضح العبارة انظر التعارف بين هذه الجملة والجملة قبلها كيف لو ان شخصا استأجر من اخر دابة ليركبها ثم مات مستأجر وهو نفسه الراكد فعلى الجملة الثانية هل ينتسخ ام لا ما ينفسخ الجملة الثانية لا لا ينتسخ بموت المتعاقدين وعلى الجملة الاولى ينفسخ اذا الموفق ابو قدامة وتبعه المصنف عارض نفسه في هاتين الجملتين يقول بينهما تعار وقد حاول الفقهاء الجمع بين هاتين الجملتين بتوجيهين التوجيه الاول هو ما ذكره ابن المنجى انه ذكر ان ان الفرق بين الجملتين ان الجملة الاولى لاجل القيد اذا لم يكن له من يخلفه بدله والجملة الثانية انه لا ينفسخ بموت المتعاقدين اذا لم اذا كان من يخفه اذا وجد من يخلف بدله في في المنفعة فيجب ان تقيد الثانية بهذا القيد لكي يستقيم كلام المصنف الاول والثاني وهذا توجيه ابن المنجا التوجيه الثاني المرداوي قال ان الجملة الاولى قالها المصنف لانها اختيار له هو وهو اختيار شخصي منه لذلك نحن قلنا لم يقل بها الا ابن قدامة بينما الجملة الثانية قال بها المصنف تبعا للاصحاب. لان المذهب لان الكتاب على المذهب وهذان توجيهان ذكرا لتناقض هاتين الجملتين ولذلك يجب ان نعلم في مسألة في قضية المختصرات الفقهية ان المختصرات الفقهية كلما كان الكتاب معنيا به شرحا وتحشية وتدريسا كلما كانت عباراته دقيقة اذا صححت بعد ذلك طبعا لن تصحح في الهوامش وفي الشروح ولذلك اذا اراد الشخص ان يقرأ او يقرأ كتابا من المختصرات الا يقرئ الا المختصر الذي عني به العلماء شرحا وتداولا ولذلك تعجب عند اهل العلم بكل المذاهب الاربعة بلا استثناء انهم يأخذون مختصرا او مختصرين فيعنون به غاية العناية دون باقي المختصرات والسبب عندهم ان هذه المختصرات تكون دقيقة في التحري فانظر هنا كيف ان اهل العلم وجهوا هاتين الجملتين مع انهم متقاربة بوجود التناقض بينها بكثرة تدريسه وشرحه والتحشية عليه يقول لا بضياع نفقة مستأجر ونحوه هذا هو السبب الثاني الذي او نعم الثاني مما ذكره المصنف مما لا ينتسخ به العقد وهو قضية ضياع النفقة نفقة المستأجر وذلك بان يكون هناك عذر لاحد المتعاقدين لعدم القدرة على استيفاء المنفعة عذر لم يكن استحالة وانما هو عذر مثل ضياع النفقة مثل المرض قد يقول انا مريض ما استطيع ان اسكن البيت نقول العقد باق وانت يجب عليك ان يعني تستمر فيه اذا المصنف هنا الصورة الاولى مع الصورتين اخريين ذكر ثلاث صور لا ينفسخ بها العقد الاولى امتناع احد المتعاقدين من التنفيذ الصورة الثانية موت احد المتعاقدين الصورة الثالثة وجود عذر لاحد المتعاقدين كضياع النفقة او المرض ونحو ذلك لعدم الوفاء بما يلتزم او ما التزم به كالاجرة ونحوها هذه الصور الثلاث لا ينفسخ بها العقد وذكر الاستحالة ومر معنا ثلاث صور وسيأتي الرابعة بعد قليل اجل السؤال هذا رأي موفق ومشى عليه المصنف هنا بينما في الاقناع مشى على المذهب انه لا فرق هذا في قضية المتعاقدين نعم هذا رأي بالمنجى ابن المنجى قال لابد ان تقيد انه لا بموت المتعاقدين او احدهما اذا لم يكن من يخلفه فيه اذا كان راكبا المرداوي قال لا الثاني مضطرد على قاعدة المذهب والاولى اختيار من المصنف يقول الشيخ وان اقترى دارا فانهدمته بدأ يذكر الصورة الرابعة من صور استحالة التنفيذ وهو اذا اقترى دارا اي استأجر بيتا فانهدمت الدار هنا اذا انهدمت الدار لا نقول انه لم يمكنه الانتفاع المحل فان الارض ما زالت باقية فيمكنه ان ينتفع بالارض بشيء اخر ولكن يقول هنا اذا انهدمت الدار طبعا ينفسخ فيما بقي ينفسخ في المدة الباقية او اذا انهدمت قبل ارتداء العقد فانه ينفسخ لماذا قال المصنف هذه السورة؟ وافردها عن السورة الاولى قالوا لان هنا مع بقاء العين لم تتلف العين لم تتلف لان الارض موجودة او جزء من العين لم يتلف الارض ما زالت موجودة ولكن المعقود عليه والمقصود من العقد انما هي الدار تكنى الدار الارض قد اجعل فيها خيمة قد يجعل فيها خشبا ومع ذلك لا ليس هو المقصود وانما المقصود قراء الارض بالدار معا لذلك لما فات المقصود بالعقد فانه في هذه الحالة تنفسخ الاجارة تنفسخ الاجارة اذا الفرق بين هذه الصورة والصورة الاولى التي ذكرها المصنف وهو قوله بتلف العين المؤجرة ان تلف العين المؤجرة هو ذهاب للعين بالكلية وهذه الصورة فوات للمقصود من العين. شف فوات للمقصود من العين مثاله من المسائل المعاصرة اذا استأجر شخص سيارة ثم تعطلت هذه السيارة لم تعمل ان المقصود من السيارة السيارة ما زالت موجودة يستطيع ان يستفيد منها شيئا اخر ربما ولكن تعطلت انه نقول اذا فاته فات المقصود من الاجارة قال او ارضا للزرع فانقطع ماؤها الذي كان يأتيها سواء كان بئرا او كان عينا او كان ونحو ذلك فانقطع ماؤها فانها تنفسخ او غرقت طريقة الارض جاءها ماء كثير وهذه في غير بلادنا البلدان التي يكثر فيها الفيضانات المياه فتغرق فتجلس اشهرا والماء موجود فلا يستطيع ان ينتفع بها بزراعة ونحوها قال او غرقت انفسخت الاجارة في الباقي طبعا قوله ان فسخت الاجارة في الباقي اي في الباقي من المدة ان كان هناك ان كان قد استخدمها جزءا من المدة وان كان انهدام الدار وغرقوا الانقطاع المائي وغرقوا الارض في اول المدة انها تنفسخ في كل المدة كاملة لانه لم ينتفع بها ولا جزءا وهذا من اسباب انفساخ العقد آآ قوله في الباقي ايضا تحتمل احتمالا ثانيا ليس في باقي المدة وانما تنفسخ بالباقي المنهدم وبناء على ذلك فلو ان شخصا استأجر دارا فيها غرفة فيها غرفتان انهدمت احدى الغرفتين وقال اريد بقاء الاجارة في الغرفة الثانية فنقول انفسخت في المنهدمة دون الاخرى فنقول هنا يجوز تجزيء الاجارة بالقسط. هنا تجزأ بقسطها انتهينا الان من الصورة الاولى وهي سورة او انفساخ العقد الاستحالة نبدأ الان بالسبب الثاني من اسباب انفساخ العقد وهو انفساخ العقد باختيار من له حق الاختيار في الشرع كما مر معنا هناك متعددة منها خيار الشرط ومنها خيار العيب ومنها خيارات اخرى وقلنا في خيار العيب في البيع ان الشخص اذا ابتاع سلعة فوجد فيها عيبا فهو مخير بين ثلاثة امور بين الفسخ وبين الامضاء وبين العرش فهو مخير بين ثلاثة امور في خيار العيب فله خيار بالفسخ مثله نقوله هنا في باب الاجارة فان الشخص اذا استأجر عينا فوجد فيها عيبا او استأجر عملا ووجد فيه عيب وسنتكلم عنه بعد قليل اذا استأجر عينا فوجد فيها عيبا فانه يكون مخيرا بين امرين لا ثلاثة. هذا مشهور المذهب ان هناك رواية انه مخير بين الثلاثة مع العرش واما مشهور مذهب عند المتأخرين فانه يكون مخيرا بين امرين فقط وهما اما الفسخ واما الامضاء فقط وليس له ارش هذا هو المعتمد وفي رواية انت مخير بين امرين اما فسخ ان عيب هذا التأخير واما الصبر حتى ينتهي العيب ويقوم بالعمل الصورة الثانية من عقود الاجارة اذا كان الاجارة على عين لمدة مثل استئجار البيوت ونحوها هذه التي ذكرها المصنف انت مخير بين امرين بين الفسخ وبين بفاء المنفعة على عيبها انت امضاء مدة الحالة الثالثة اذا كانت في الذمة ثم وجد عيب في الشخص يعني اعطيته شخصا عملا ليصلحه ولم تقل انت الذي تصلحه اعطيه شخصا ليصلحه ثم جاءه ظرف من الظروف التي تمنعه من العمل نقول انت مخير ايضا لا اذا كان في الدم ليس فيه خيار الا في استثناء معين اذا كانت الذمة فانه يجب ان يقوم هذا صاحب العقد باتمام العمل يجب ان يقوم باتمام العمل ولو ان يؤخذ من ماله من يقوم بهذا العمل الا في حالة واحدة اذا كان العمل مقصود به هذا الشخص بعينه اذهب لهذا الخياط لانه خياط متميز او هذه الورشة لانه صاحب ورشة محسنة او خطاط لان لانه يحسن الخياطة انه في هذه الحالة تصبح لك الخيار بين الفسخ وبين الصبر يقول الشيخ ولا يضمن اجير خاص ما جنت يده خطأ بدأ الشيخ يتكلم عن مسألة اخرى وهي مسألة الضمان ومعنى الضمان بمعنى انه اذا تلفت العين المؤجل العين التي تكون في يد الاجير التي تكون في يد الاجر ونحن قلنا ان الاجير نوعان اجير خاص واجير مشترك الاجير الخاص هو الذي تحدد اجرته بالمدة مثل ان شخصا يستأجر عنده خادم او ان تكون عامل عند شركة فتسمى اجيرا خاصا فهذا الاجير الخاص اذا وضعت تحت يده عين اعطيت الخادم الذي عندك او كاسات زجاج ونحو ذلك او انت تعمل عند شركة فجعل عندك عهدة معينة اتلفت هذه الاشياء فهذه التي اتلفه تتلف تحت يد الاجير الخاص ان كان قد تعمد اتلافها او فرط تفريطا بينا فانه يضمن واما ان لم يتعمد فانه لا يضمن ما يظمن شيئا من ذلك فلو كانت اعطيت الاجر الذي عندك سيارة الم يظمن وانما اخطأ خطأ لا تفرط فيه او اخطأ عليه بان صدمه شخص ثم هرب هرب ففي هذه الحالة نقول ان ضمان السيارة وهو اصلاحها لا تكن مع الاجر الخاص وانما تكون عليك انت وهذا معنى قولهم ان الاجير الخاص لا يضمن اي اذا لم يتعمد الخطأ او لم يفرط اذا فقول المصنف ولا يظمن اجير خاص المراد بالاجر الخاص هو الذي يسلم نفسه لعقد الايجار مدة معلومة ومراده بقوله لا يضمن اي قيمة المتلفات وقوله ما جنت يده اي بسببه خطأ يفيد ذلك ان ما تعمدت جناية يده وكان بسببه من ظمان متلفات فانه يضمنه هذا واحد اثنين انه ما كان بسبب تفريط فان التفريط ملحق بالعمد اما ما كان بغير تفريط فانه لا يظمن قال ولا حجام وطبيب وبيطار لم تجني ايديهم ان عرف حذقهم ولا راع لم يتعدى هذه الجملة سأرجأها بعد ما اتكلم عن الجملة التي بعدها ثم نرجع لهذه الجملة لان هذه الجملة متعلقة بالجملة السابقة واللاحقة يقول ويضمن الاجير المشترك ويضمن المشترك يعني الاجير المشترك والاجير المشترك من هو هو الذي يكون محل العقد او يقع العقد معه على عمل معين واحد عنده محل يفتحوا لاصلاح الاحذية مثلا فهو اجر مشترك لانه صاحب محل واحد فتعطيه حذاءك او شنطتك ليصلحها لك او رجل عنده محل خياطة ونحو ذلك فتعطيه اياه لكي يقوم بعملها هذا يسمى اجر مشترك. اذا آآ الاجرة محددة بالعمل تخيط تصلح وهكذا هذا الاجير المشترك يقول يضمن ما تلف بفعله كل شيء حدث بفعله سواء بتفريط او بدون تفريط بعمد او بخطأ كله يضمنه بلا اشكال يضمنه ويقولون ان القول بتظمين الصناع الذين هم الاجراء المشتركون انما خرج من اجل المصلحة وهو الذي عمل به الصحابة كعلي رضي الله عنه وغيره لقضاء الصحابة فقالوا يضمنون لاجل المصلحة لو لم يضمن الاجراء المشتركون نظاعة حقوق كثير من الناس الاجير المشترك يضمن من الامثلة بذلك قالوا لو ان رجلا اعطى ثوبه لخياط يخيط هذا الثوب اخطأ في تفصيله انا رجل تميم فاعطاني ثوبا ضيقا نقول يضمن الخياط الثوب انا اعطيته قماش قيمته ثلاث مئة ريال اربع مئة ريال احيانا خمس مئة ريال بعض الاقمشة الشتوية تصبح غالية فنقول للخياط ادفع قيمة القماش وليس لك من الاسرة شيء كما سيأتي من كلام المصلي لا تستحق شيئا الاجرة وتدفع قيمة القماش كاملة مثال اخر قالوا لو ان شخصا خلني اعطيكم مثل قضية صارت قريب شخص ادخل سيارته في مغسلة مغسلة سيارات فجاء صاحب المغسلة او صاحب الورشة السيارات فاراد ان يرجع بالسيارة فاذا بها قد سقطت في حفرة فانكسر فيها شيء كثير وانعدم فيها اشياء كثيرة جدا قال انا والله من غير قصد ما قصدت ما اخطأت جاءني واحد دف سليم جائني شخص حدني ونحو ذلك يضمن ام لا يضمن لانك اجير مشترك تضمن وهذا من باب التظمين للمصلحة وان كان النظر ابتداء كما يقول بعض الفقهاء انه لا يظمن لانه امين لكن للمصلحة ولقضاء الصحابة قلنا انه يضمن فيضمن صاحب الورشة او صاحب المغسلة السيارة اذا تلفت بمحله سواء بفعله او بفعل غيره خطأ او عد يضمن مطلقا يضمن من الصور التي ذكرها الفقهاء ايضا قالوا لو ان شخصا وضع ثوبه عند شخص ثوبا او او او غير ذلك من الاشياء التي فيها عمل فجاء صاحب الهذا الاجر المشترك فاعطاها لغيره مثل انت اعطيت ثيابك لمغسلة فجاء واعطاها شخص اخر غيرك تأتي وين اين ثوبي اين غترتي فيقول وهو اخذها شخص اخر طيب انا ما اخطأت جاء واحد يشبهك جاء شخص فاعطاني ورقة مثل ورقتك اي سبب الاسباب لم اتعمد الخطأ ولم افرق نقول تضمن قيمة الثوب كاملا ولذلك نص الفقهاء على انه لو اعطاها لغيره خطأ ضمن قيمتها لانه اجير مشترك وهكذا الصور كثيرة جدا. وانما ذكرت الصورة قبل قليل لان الفقهاء نصوا عليها مع تحويل في صورتها لكي نفهم انه يضمن مطلقا طيب قال ويضمن المشترك اي الاجير المشترك ما تلف بفعله ولا يضمن ما تلف من حرزه ما ترث من حرزه بمعنى ما تعرف من حرزه يعني انه اذا انتهى الاجير المشترك اذا قام الاجر المشترك عمل اصلاح السيارة مثلا وهو في محله جاءها شيء فاتلفها يعني بغير فعله هو الاولى بفعله او شخص دفعه بسببه يعني اخطأ عليه مثل قلت لكم حده او غير ذلك لكن اذا كان بغير فعله فانه لا يظمن مثل ماذا قبل فترة جاءنا برد وكانت هناك سيارات موقوفة في محلات الورش او المعارض او غيرها اتلفت هذه السيارات فلا تكون من ضمان صاحب المحل لانها ليست بفعله وان كانت في حرزه في محله لكنها ليست بفعلة يقول ولا يضمن ما ترث من حرزه او بغير فعله جاءت بفعل شخص اخر مثل جاء سارق فسرقها او طبعا ما لم يفرط قضية الحراسة المحل وغيره يكون فيها معنى الفعل او جاء شخص معتدي فكسر شيئا معينا قال ولا اجرة له في الحالتين اذا عندنا الاجر المشترك له صورتان من كلام المصنف الصورة الاولى ان تتلف العين بفعله تفريطا او عمدا انه يضمن ولا اجرة له الصورة الثانية ان تتلف بغير فعله ولو كانت في حرزه سواء كانت خارج المحل او في الحرز انه لا يظمن لكن لا اجرة له واضح الصورتين اذا سورتان مختلفتان وليست سورة واحدة وفي كل اسرة وكلا سورة ووكلا الصورتين تتفقان انه لا اجرة للاجير المشترك وتختلفان ان الاولى فيها ضمان والثانية لا ضمان فيها طيب نرجع للاجير الخاص الاجير الخاص اذا تلفت في يده اذا لم يفرط الا ضمان عليه لكن هل له اجرة نقول نعم له اجرة اخذنا هذا بمفهوم كلام المصنف ولا اجرة له اي الاجير المشترك بينما الاجير الخاص لم يذكر ان له اجرة اذا عندنا في الثلاث حكمان حكم اخذ الاجرة وحكم ماذا؟ الظمان الاجوبة الخاصة لا يظمن وله الاجرة والاجير المشترك ليست له اجرة مطلقا اذا تلفت العين ويضمن اذا كانت بفعله فقط واما اذا كانت بغير فعله ولو في حرزه انه لا يضمن لكن تسقط اسرته ما السبب انه لا يستحق الاجرة قالوا لان الاجير الخاص المعقود عليه الزمن وقد انحبست هذه المدة بينما الاجير المشترك المعقود عليه العمل ولم يسلم العمل اذا لا يستحق اجرة ولذلك قال المصنف الجملة التي بعدها وهي مهمة بالتعليل اللي ذكرناه قبل قليل قال وتجب الاجرة بالعقد ان لم تؤجل وتستحق بتسليم العين الذي في الذمة الاجرة تمر بمرحلتين بوجوب وباستحقاق الوجوب يترتب عليه احكام سنذكرها بعد قليل والاستحقاق يترتب عليه احكام اخرى فالوجوب يثبت في عين الايجارة في عقد الاجارة بالعقد من حين التعاقد تجب الاجرة تجب الاجرة من حين التعاقد واما استحقاق الاجرة فانه اذا كانت الاجرة على عين فبتسليمها وان كانت على عمل فبتسليم العمل فبتسليم فبالتسليم ما الفرق بين وجوب وبين الاستحقاق الوجوب اي وجوبها في الذمة وينبني على ذلك انه اذا لم يحدد اجل لوقت الاجرة فانها تكون واجبة عند عند التعاهد هذا واحد الامر الثاني ان الاجرة اذا لم تسلم فسرقها من استحقها وهو مستأجر فانه لا يثبت عليه قطع لانها وجبت له واذا وجبت له لا تقطع يده الامر الثالث ان الاجرة اذا كانت امة مثل شخص استأجر دارا وقال الاجرة هي هذي الاملك فانه يجوز له وطئ هذه الامة من حين للعقد مباشرة يجوز له ذلك ومثله يقال لكن طبعا عقد النكاح لكن لم يذكر الفقهاء عقد النكاح لان عقد النكاح لا يجوز تعليقه خلاف الاجرة فانه يجوز تعليقها واما الاستحقاق فمعناه ان من استحق الاجرة يملك المطالبة بها يملك المطالبة بها ولذلك فاننا نقول ان في الاجير الخاص اذا لم يسلم العمل انه لا يملك المطالبة بالاجرة حتى يسلم العمل المعمول المتفق عليه يقول المصنف نأتي بكلام المصنف يقول وتجب الاجرة بالعقد اي عالة من حين التعاقد ان لم تؤجل اي ان لم يتفق المتعاقدان على ان الاجرة تكون بعد شهر بعد سنة وهكذا حينئذ تثبت الاجرة عند هذا الاجل المحدد المعلوم وبناء على ذلك فلو ان اثنين استأجرا دارا وسكتا فالاصل ان وجوب الاجرة يكون عند ابتداء التعاقد لا عند كمال الاستئجار كمال استيفاء المنفعة انما يكون من حين التعاهد قال وتستحق اي تستحق الاجرة كاملة كما ذكرنا قبل قليل بتسليم العمل الذي في الذمة او بتسليم العين اذا كانت عينك البيت يعطيه المفتاح انه في هذه الحالة استحق الاجرة الاجرة ينبني على ايضا معرفة وقت الوجوب ووقت استحقاق مسألة مهمة متعلقة بالزكاة يذكرها الفقهاء بباب الزكاة نحن قلنا في باب الزكاة ان الزكاة المذهب تجب في الدين اليس كذلك؟ لو كنت انت اقرظت شخصا اخر تجب عليك الزكاة لو ان شخصا اجر شخصا شيئا معينا دارا بمئة الف ولكنه لم يستلمه اياها فهل تجب فيها الزكاة ام لا نقول نعم تجب فيها الزكاة لانه استقر بتسليم العين ما دام بدأ المستأجر وسكن سدة من العين يعطي المفتاح والاصل في التسليم العين انه يكون تالي للعقد انه تجب فيها الزكاة وان لم تستلمها قلت له سلمني الاجرة نهاية السنة اذا يجب عليك ان تزكيها مع زكاة مالك او عند تمام السنة تقبضها وتزكيها لو قلت له سلم بعد خمس سنوات يزكيها خمس سنوات طيب يقول الشيخ ومن تسلم عينا باجارة هذا هو السبب الرابع لاسباب انفساخ العقد وهو فساد العقد والعقد يفسد باحد ثلاثة اسباب اما فوات احد الاركان لا يوجد لا يوجد مؤجر ولا مستأجر او بفوت بفوات شرط من شروط العقد ان يكون المستأجر غير كامل للاهلية او غير معلوم ونحو ذلك او وجود النهي الشرعي مثل ان تكون العين او المنفعة محرمة قال ومن تسلم عينا بإجارة فاسدة وفرغت المدة لزمه اجرة المثل سواء انتفع من العين او لم ينتفع لانه على ما تعاقد عليه وان كانت لم يستوفي المنفعة وتمر المدة فان العقد قد انفسخ وسبب فساخه ماذا هو فساد العقل او بطلانه اذا باختصار او نسمع الاذان نعم اذا ملخص هذا الفصل باختصار شديد ان المصنف ذكر في هذا الفصل ان عقد الاجارة لازم وانه ينبني على كونه لازما ثلاث مسائل انه لا ينفسخ الا باتفاق جميع المتعاقدين لا بارادة احدهما الامر الثاني انه لا ينفسخ بموت احد المتعاقدين ولا بموتهما جميعا الامر الثالث انه لا ينفسخ بي امتناع احد المتعاقدين وذكر لها اربع صور للامتناع سواء كلا او اه نعم ذكر لها نعم سورة واحدة وهو الامتناع الامر الرابع انه لا ينفسخ بتعذر الاستيفاء. تعذر الاستيفاء من احدهما كضياع النفقة ونحوه هذه اربعة اشياء لا ينفسخ العقد بها في المقابل قال ان عقد الايجار ينفسخ باربعة اشياء اولها ينفسخ باستحالة التنفيذ وذكر لها اربعة صور الثلاث الاول باستحالة التنفيذ بالكلية من العين او للمقصود من العقد وذلك عندما يتلف تتلف الدار ويبقى الارض السبب الثاني الذي ذكره ينفسخ به عقد الاجارة اذا اختار من له حق الاختيار فسخها وذلك بوجود عيب فيها وتكلمنا قلنا ان المذهب ليس له حق الارش وانما اما الفسخ واما الامضاء وذكرنا تفصيلها باختلاف انواع صور الاجارة الامر الثالث الذي ذكر انه ينتسخ به عقد الاجارة انه ينفسخ ايضا آآ بفسادها بفساد الاجارة او بطلانها هذه ثلاثة اسباب ذكر المصنف انها تنفسخ بها عقد الاجارة. كنت قد ارجأت جملة لم اشرحها ارجع لها وهي قول مصنف ولا حجام اي ولا يضمن حجام وطبيب وبيطار اه الحجام معروف هو الذي يحجم الناس بمص الدم ونحوهم. والطبيب ايضا معروف والبيطار آآ قيل ان البيطار هو الذي يبط الناس فيكون يأخذهم بطريق معين لجراحتهم وجاء من بعضهم ان البيطار هو صاحب الادوية الذي يعطي الناس الادوية يصرفها على هيئة دواء هؤلاء الثلاثة وهم الحجام والطبيب والبيطار ومثلهم الخياط ومثلهم غيره قد يكون احيانا اجيرا خاصا وقد يكون احيانا اجيرا مشتركا كيف يكون اجر خاص اذا تعاقدت معه على مدة اتيت بالطبيب تقول تشتغل عندي او الحجام تشتغل عندي بالساعة او او البيطار او الخياط او الصانع او غير ذلك. اذا قلت له حددتها بالمدة ويكون محبوسا هذه المدة عندك فانه يكون اجيرا خاصة وقد يكون اجيرا عاما فيما لو كان العبرة او التعاقد على العمل فيكون اجيرا عاما في الحالتين لا يظمن هذا العامل بمن كانت هذه مهنته اذا وجدت ثلاثة شروط ذكرها المصنف القول الاول قال ولم تجن ايديهم اي لم يتعمد الخطأ اذا لم يتعمد الخطأ الامر الثاني اذا عرف حتقهم اي بان كانوا يعني عارفين بفنهم والدليل على الدليل الثاني ما جاء من حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من تطبب ولم يعلم منه الطب فهو ضامن من تطبب ولم يعلم منه الطب فهو ظامن فمن لم يعرف حذقه بصنعته فانه في هذه الحالة يكون ضامنا وهذه الصنايع بالخصوص طبعا التي ذكرها المصنف الشرط الثالث ذكره الفقهاء واغفله المصنف هنا وهو ان يأذن له آآ المكلف اولي الصبي اذا اذن له بالعمل ان يأذن له بالعمل يأتي المريض ويقول عالجني فحينئذ تسقط عنه المسائلة اذا المساءلة تسقط عن الطبيب من في معناه بثلاثة شروط وهو عدم التعمد وان يكون معروفا بفمه وبحذقه بذلك والامر الثالث الاذن هذه الشروط الثلاثة هي التي يتكلم عنها المعاصرون فيقولون هي شروط سقوط المساءلة الجنائية والمدنية عن الشخص ذكرها الفقهاء قديما باختلاف المسمى نفس الشروط الثلاثة لا فرق انا لماذا اخرت هذا الكلام لان هؤلاء الثلاثة قد يكونون من الاجراء الخاصين او الاجراء العامين فهو عام لهم جميعا سواء كان اجيرا او خاصا او عاما وانما قدمه المصنف مع الاجير الخاص لمناسبة انه لا يضمن مثل الاجير الخاص يقول المصنف بعد ما انتهى من باب الاجارة باب باب السبق وهذا باب قصير ذكره الفقهاء ونذكره في هذه الدقائق باذن الله عز وجل المراد بالسبق هو المسابقة الفعل ولكن اذا حرك الباء فقيل السبق المراد به الجعل الذي يجعل لهم اذا السبق هو الفعل المسابقة واما السبق انه الاجرة التي يأخذونها او الجعل الذي يحصلون عليه بالتحريك نعم طيب اه او قبل ان نبدأ باب السبق اذا نرجع للجملة السابقة جزاك الله خير يقول ومن تسلم عينا باجارة فاسدة وفرغت المدة فرغت المدة اي انتهت المدة لزمه اجرة المثل اي يجب عليه ان يعطي اجرة المثل سواء انتفع بها او لم ينتفع بها ولم نقل انه يجب عليه ما تعاقد عليه لان عقد الاجارة عقد اسف ثبت فساده اما لجهالة في المدة او جهالة في العمل او لعدم اهلية احد المتعاقدين ونحو ذلك لكن لو تبين فساده وامتنع من الاستيفاء قبل انتهاء المدة فانه لا يلزمه اجرة المثل عما بعدها كنا قد ذكرنا قبل في باب الشركة ان عندنا قاعدة ان العقد اذا فسد حكمنا باجرة المثل سواء كان عقده ايجارة او عقده شركة او غيرها من العقود انما يستحق اجرة المثل لاجل الفساد. وهذه قاعدة مطردة ذكرناها قبل في باب الشركة مثال ذلك لو ان شخصا استأجر من اخر من صبي لو ان شخصا استأجر من صبي بيتا لمدة يوم الصبي هو مالك العين واستأجرها منه بخمس ريالات واستوفى الاجرة كاملة فاذا جاء اليوم الثاني جاء وليه قال لا لا هذه العين التي استأجرتها البيت ليست بخمس ريالات وانما هي بخمس مئة فنقول يعطى اجرة المثل ومثله العكس لو ان شخصا غير اهل كمجنون مثلا او فاقد او سفيه لانه محجور عليه استأجر عينا بمبلغ عال واستوفى المنفعة نقول العقد غير صحيح ان هذا الرجل ليس كامل الاهلية فات احد شروط الركن وهو انه ليس من كامل الاهلية انه ليس كامل الاهلية نقول العقد فاسد فيرجع عليه باجرة المثل سواء كان قد استأجر الاقل بالاقل او بالاكثر او كانت المدة مجهولة استأجرته وسكت ولا عرف انه في المدة الماضية يأخذ باجرة المثل التي استوفى فيها المنفعة وهكذا امثلة كثيرة جدا في فساد طيب اه نرجع مرة اخرى للباب السابق نقول ان باب السب في السكون والمراد السبق بالسكون هو الفعل اي المسابقة ولذلك بعض الفقهاء يسمي هذا الباب بباب المسابقة واذا حركنا الباء فقلنا السبق فانه الجعل او الاجرة التي تجعل لاجل المسابقة وقبل ان نبدأ بكلام المصنف رحمة الله عليه لنعلم ان المسابقة على ثلاثة انواع نوع تصح فيه المسابقة ويصح عليه السبق يعني يصح السبق والمسابقة واصح السبق والسبق وهناك نوع تصح فيه المسابقة اي السبق ولا يجوز عليه السبق وهو الاجرة والنوع الثالث لا يصح فيه سبق ولا سبق نعيدها بلغة السهلة النوع الاول الذي يصح فيه السبق والسبق هو الذي يجوز فيه المسابقة ويجوز ان يجعل فيه عوض وهذا على قول الفقهاء رحمة الله عليهم انما يجوز في ثلاثة اشياء الابل والخيل والسهام فقط وسيأتي الصلة بعد قليل هذه يجوز ان تتسابق ويجوز ان تجعلوا بينكم عوضا النوع الثاني قلنا ما يجوز فيه السبق ولا يجوز فيه السبق ما يجوز فيه العوظ وهو على الاقدام وسائر الحيوانات وفي السفن والمزاريق وغيرها وباجماع اهل العلم انه يجوز فيها المسابقة لكن لا يجوز ان يجعل عليها عوظ الجواز بالاجماع على الجواز واما العوض هذه مسألة اخرى فيه خلاف لكن مذهب انه لا يجوز لا يجوز ان تجعل عوضا على اي شيء من هذه الامور لو ان اثنين اراد ان يتسابق على الاقدام نتسابق من هنا الى الجدار انا اقول لك على المذهب فباجماع اهل العلم انهم يجوز ان تتسابقا ولكن على المذهب لا يجوز ان تجعلوا عوضا بينكم ومثله نقول في كرة القدم يجوز لكم ان تتسابقوا على الكرة من يأخذ الاول؟ يجوز ولكن على المذهب لا يجوز ان تجعلوه عوضا مطلقا لكن قد يكون تبرعا وعدا مسألة اخرى الوعد لكنه ليس ملزم الوعد شيء والعقد هنا ملزم يمر ان شاء الله في محله وعد مثل هدية ولا يكون معلقا التعليق ملغي فيكن حديث تبرع بها هدية هكذا تبرع هدية يرون انها من باب الهدية يجوز لكن ما يكون من باب الالزام وهو عقد جعالة لذلك يجوز له في اي لحظة حتى سيأمر بعد قليل في قضية الرجوع في النوع الثالث ما لا يجوز فيه السبق ولا المسابقة ما يجوز ان ان ان تتسابقوا فيها وهو اولا ما كان من نرد وهو اللعب بالنرد اي لعبة فيها نرد نعرف النرد ما هو؟ الزهر اي لعبة فيها زهرة ايات الزهراء هي المكعبة هذه التي فيها ارقام من واحد الى ستة كل لعبة فيها نرد فلا يجوز فيها المسابقة حرام دليل ذلك ما ثبت في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال من لعب في النرجح اللي هو النرد فكأنما غمس يده في لحم خنزير ودمه جدا ما يجوز ان تلعب اي لعبة فيها نرد وكذلك ما في معنى النرد من الاشياء التي فيها حظ محض قد تكون النرد بشكل اخر الكترونية او غير ذلك ليس المقصود عن المكعب فقط بل كل ما كان في معناه الامر الثاني الذي لا يجوز فيه السبق ولا المسابقة يعني ما يجوز اللعب فيه ايضا المسابقة في الشطرنج قد جاء عن علي رضي الله عنه لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم اولا حديث في النهي عن الشطرنج لكنه قد ثبت عن علي رضي الله عنه انه نهى عنه ولا يعرف من الصحابة رضوان الله عليهم مخالف لعلي في هذا والذي عليه اكثر اهل العلم وهو المذهب انه لا يجوز اللعب بالشطرنج مطلقا ما يجوز اللعب بها اللعب به لا يجوز اذا هذه الانواع الثلاثة في قضية السبق والسبق يقول المصنف رحمة الله عليه يصح على الاقدام وسائر الحيوانات والسفن والمزارق هذا هو النوع الثاني الذي يجوز فيه المسابقة ولا يجوز اخذ العوض واما جوازها فبالاجماع. وقد ثبت في صحيح مسلم من حديث سلمة بن الاكوع انه سابق على قدميه رجلا من الانصار فسبقه بمحضر النبي صلى الله عليه وسلم فكان اقرارا منه صلى الله عليه وسلم بجواز المسابقة على الاقدام ومثله يقال في المصارعة ومثله يقال في غيره كما جاء في الاحاديث الواردة في قال ولا تصح بعوض بدأ يتكلم عن النوع الاول وهو الذي يجوز فيه السبق وهو العوظ قال ولا تصح بعوض الا بابل او خيل او سهام الابل بان يتسابق بين الابن والتي يسبق منها يكون هو الفائز او في خيل او في سهام وهو الرمي ويدخل في معنى السهام غيرها من وسائل الرمي كالبندق من الفقهاء قديما البندق وهو مسدس ولذلك بعض اهل العلم الف كتابا في احكام البندق ومرادهم بالبندق المسدس وليس مراد بالبندق الذي يؤكل انهم تكلموا عن احكام من حيث جواز المسابقة به بالعوض عليه ومن حيث كونه مذكيا ام ليس بمدكن هل هو مما ينهر الدم في المصيف ام لا من قديم الاول ما خرج بعضهم قال لانه مما ملحق بما يرمي بما يضرب بعرضه وهذه مسألة انتهى الخلاف فيها منذ القدم لخلاف سابق انتهى بعد وضوح الامر هذه الامور الثلاثة هي التي يجوز اخذ بالعوض عليها انه قد ثبت عند اهل السنن ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لسبق بالتحريك لا سبق اي لا جعلة يجعل في المسابقة الا في ثلاث في خف وحافر ونصل النصل هو الرمي هذه ثلاثة اشياء هي التي استثناها النبي صلى الله عليه وسلم مفهوم هذا الحديث انه لا يجوز اخذ الجعل في غير الثلاثة لان عندنا قاعدة في مفهوم المخالفة ان من صيغ مفهوم المخالفة الثلاث الاستثناء من النفي فكل صيغة نفي جاء بعدها استثناء مفهومه ان الحكم منفي عن غير المستثنى مثل قول الله عز وجل لا اله الا الله مثل عندما نقول نحن لا اله الا الله مفهومها انه لا معبود بحق سوى الله فمفهوم المخالفة الحصر في صيغ الحصر الثلاث قوي جدا يقول به عامة اهل العلم وهذه منها لا سبق الا في ثلاث طيب يقول الشيخ ولابد من تعيين المركوبين بدأ يتكلم في قضية المسابقة وانه يشترط لها طرق متعددة ذكر المصنف ثلاثة وسنزيد عليها شرطين وهذه الشروط التي ذكروها في المسابقة قالوا لانها لابد منها لكي تكون عادلة ان الشرع منع من اخذ الجائزة الا على شيء معلوم ولذلك ذكروا شروطا للتعيين فقال لابد من تعيين المركوبين اول شيء لابد ان يكون المركوبان متعينين اي معروفين ولا يمكن معرفتهما الا بالرؤية فلا بد ان يكونا حاضرين عند الابتداء قبل بدء المسابقة قال او واتحادهما هذا هو الشرط الثاني انهما لابد ان يكونا متحدين من نوع واحد فيكونان من جنس واحد وابل ومن نوع واحد والابل انواع بعضها اسرع من بعض فان بعضها للحمل وبعضها للسبق وبعضها للحليب وهكذا فبعضها يختلف عن بعضها فلابد ان تكون من نوع واحد وهذا معنى قوله واتحادهما الابل ومثله يقال في الخيل ومثله في الرمي الرمي عندما نقول تعيين المركوبين يكون في الرمي تعيين الراميين من الذي يرمي؟ انا او انت واتحادهما اي اتحاد ما يرمى به كما سيأتي بعد قليل بعد قليل قالوا والرماة اي واتحاد وتعيين الرماة بالمناضلة كما سيأتي بعد قليل الشرط الثالث طبعا قوله والرماة اي لابد من تعيين الرماة واتحادهما بما يرميان به اتعينهما بان يعرف الرامي محمد وزيد واتحادهما فيما يرميان به بان يعرف انهما يرميان بقوس من نوع واحد او بمسدس من نوع واحد ونحو ذلك الشرط الثالث قال والمسافة اي لابد من تعيين المسافة والمراد بالمسافة اما ان تكون مسافة السبق للخيل او المسافة التي يصلها الرمي وهو مدى الرمي فتشمل امرين فتحديد المسافة تشمل امرين مسافة السبق ومسافة ومدى الرمي قال بقدر معتاد اي معروف تصل له ما يتسابق اليه عادة هذه ثلاث شروط ذكرها المصنف نزيد عليها شرطين مهمين ايضا وهو الشرط الرابع فنقول انه لابد ان يكون العوظ معلوما انها من عقود المعوظات فلا بد ان يكون مقدار الجائزة معلوما الشرط الرابع انه لابد والخامس لابد ان يخرج من شبهة القمار وهذا شرط مهم جدا ومعنى كونه انه لابد ان يخرج من شبهة القمار بمعنى انه لابد ان يكون العوظ اما من امام المسلمين او من اجنبي او من احدهما ولا يجوز ان يكون من المتسابقين معا الا ان يدخل معهم محلل وهذا المحلل يكون احتمال فوزه كاحتمال فوزهم. ليس حيلة وانما حقيقة ان يكونوا ثلاثة فيبتل العوظ اثنان والثالث لا يبذل شيئا بهذه الحالة يجوز اعيد الشرط الخامس الذي يجب ان نذكره وهو انه يجب ان يخرج من شبهة القمار وكيف يخرج من شبهة القمار بان يكون العوظ ان من ولي الامر او من اجنبي عن المتسابقين او من احد المتسابقين دون او ان يكون منهما معا ويدخلان محللا يدخلان محلل بان اؤتي بثالث يقول تدخل معنا في السبق او في نعم في السبق والمسابقة ويكون هذا المحلل حقيقي ليس صوري باحتمال بمعنى انه احتمال انه يفوز فيكون قوته كقوته وهكذا فالصورة التي هي من شبهة القمار ما هي ان يكون العوض منهما معا فحينئذ لا يجوز قال وهي جعالة اي وعقد السبق جعالة حكمه حكم الجعالة لكل واحد فسخها عقود الجعالة من العقود الجائزة من الطرفين فيجوز لكل واحد من الاثنين فسخا واذا مات احد المتعاقدين انفسخ العقد ايضا والفقهاء يقولون عقد السبق جائز من الطرفين الا في حالة واحدة وهو اذا مظوا في سباقهم وظهر الفضل لاحدهما ظهر الفضل لاحدهما احدهما كاد ان يكون هو الفائز فحينئذ لا يجوز الرجوع فيه قال وتصح المناضلة على معينين المناضلة المراد بها المسابقة على الرمي بالسهام ونحوها على معينين معينين اما من من الاقواس التي يرمى بها او المعينين من الرامين تشمل الثنتين يحسنون الرمي اي انهم لابد ان يكون ممن يحسن الرمي ليس احدهم مختلف عن الثاني وهو متعلق بقوله واتحادهما وبناء على ذلك فاننا نقول ان المناظرة تجوز باربعة شروط الشرط الاول لابد ان يكون الرماة يحسنون الرمي والامر الثاني انه لا بد من معرفة عدد الرشق يعني عدد المرات التي ترمى وعدد الاصابة كم يجب عليك ان تصيب الشرط الثالث انه لابد من معرفة الغرض طولا وعرضا كم بعده؟ وكم طوله؟ وكم عرضنا فلابد ان يبين الشرط الرابع انه لا بد ان تكون المسابقة مفاضلة او مبادرة ومعنى قولنا انه مفاضلة اي ان من سبق الثاني باصابة باصابة بقدر كذا فهو فهو الفائز يعني فضل الاول على الثاني يعني الذي يصيب اكثر من الثاني بخمس هو الفائز هذا معنى مفاضلة والمبادرة اي الذي يصيب اولا هذه المبادرة اي بادر اليه اولا هذه هي احكام التي ذكرها الفقهاء اختم بمسألة اخيرة قبل انتهاء الباب كم بقي الوقت خمس دقائق طيب اختم بمسألة اخيرة تتعلق في هذا الباب وهي قضية ان الفقهاء لما تكلموا عن احكام السبق الذي يجوز والذي لا يجوز من عجيب امرهم انهم ذكروا آدابا في السابق اداب دقيقة جدا وهذه الاداب شبيهة بالاداب التي يذكرها الاصوليون في باب الجدل والمناظرة فمن هذه الاداب انهم يقولون يكره للحضور الشهود الذين يشهدون المناضلة بين الاثنين في الرمي يكره للشهود ان يمدحوا احد المتسابقين او ان يذم الثاني لان في مدح احدهما اضرار بالاخر فيكره لهم ان يمدحوه هذي مسألة من الامور ايضا انهم قالوا يكره للحضور ايضا او لاحد المتسابقين ان يتكلم بما يغيظ صاحبه ويغيب المتسابق الثاني يغيظه يعني انه يجعله يحنق بسرعة بعض الكلام الذي يقوله بعض الناس بجعل الذي امامه يعني يتنرفز فلذلك لا يحسن الرمي الامر الثالث ان الفقهاء يقولون يمنع من استعجاله لا يقال له يلا بسرعة يلا بسرعة لعل راحته ايمنع من استعجاله لكي يصيب بدقة الامر الثالث انه لا يشغل ذهنه بشيء فلا يؤتى بالوان ولا باصوات ولا يؤتى باشياء تمر امام عينيه مثل هذا الكلام حتى انهم يقولون لا ينظف نبل سهمه لكي لا ينشغل وهو ينظر اليه لا يشغل ذهني المتسابق هذه الاداب وان كانت ليست بلازم لكن ذكرها الفقهاء تدل على ان الاداب شاملة لاشياء كثيرة جدا انسان يحرص به ان يعتني بالاحكام وبالاداب معا ولذلك بعض الفقهاء رحمة الله عليهم كان يعنى بالاداب مثل عنايته بالاحكام مثل ابن ابي موسى في الارشاد ومثل السامري في المستوعب ومنهم الشيخ محمد ابن عبد الوهاب في كتابه اداب المشي للصلاة فإنه ذكر من الآداب مثل ما ذكر من الاحكام ولذلك يجب على الشخص ان يتعلم الاحكام الحلال والحرام ويتعلم معها الاداب ولذلك قال عبد الله بن مبارك رحمة الله عليه نحن في حاجة الى معرفة الادب اكثر من حاجتنا لمعرفة الفقه ولذلك الجمع بين الادب والفقه من الامور المهمة ولكل باب من ابواب الفقه احكام واداب بذلك ننهي هذا الباب اسأل الله عز وجل للجميع التوفيق والسداد وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين