بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له اشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه سلم تسليما كثيرا الى يوم الدين ثم اما بعد يقول الشيخ رحمه الله تعالى باب العارية والعارية بصحب التسهيل وتصح بالتشديد فبالتخفيف تقول العارية وبالتشديد تقول العارية فتصح بالتخفيف وبالتشديد معا والمراد بالعارية او العارية هي العين المعارة فتسمى العين المعارة بالعارية او بالعارية ولا تسمى العين المعارة عارية الا اذا اعيرت فالاسم للعين يسمى عارية والفعل هو الاعارة. فلا بد من الاعارة لذا لابد من تعريف الاعارة ولذا قال المصنف وهي فقوله وهي ليس تعريفا للعين المعارة وانما للإعارة وهو الفعل فقال وهي اي الاعارة اباحة نفع عين تبقى مع استيفائه قبل ان نتكلم عن حد المصنف وتعريفه لنعلم ان الاعارة هي عقد على المنافع فهو هبة للمنافع كما عبر ابو محمد ابن قدامة رحمه الله تعالى الانسان يتصدق بمنفعة هذه العين ويعطيها لغيره وقد جاء في الشرع الحث عليها والذم من منع الاعارة لمحتاجها فقد قال الله عز وجل في ذم من منع العارية قال ويمنعون الماعون جاء في بعض التوجيهات لهذه الاية ان المراد بذلك ان يطلب شخص من اخر اعارته الماعون الذي يطبخ به ويحتاج اليه في مؤنته فيمنعه اياه ولا شك ان العارية فيها اجر عظيم فانها من الهبات ولكنها هبة للمنافع واما اه الهبة العامة ومنها الصدقة فانها هبة للاعيان والمصنف جاء بالعارية بعد باب الاجارة لان الاجارة بيع للمنافع والعارية بيع والعارية هبة للمنافع مجانا يقول المصنف وهي اي اعارة اباحة نفع عين قوله اباحة بمعنى انها اذن الانتفاع بالمنفعة من غير مقابل اي من غير عوض فهي اباحة ولو كانت في مقابل عوض لك انت معاوضة كالاجارة ولكنها مجانا اباحة اباح له نفع عين قوله نفع عين يخرج ذلك آآ اباحة ذات العين وهو الاستهلاك وانما اعطاه المنفعة ولم يأذن له بالعين نفسها باتلافها قال تبقى مع استيفائه اي تبقى مع استيفاء المنفعة وهذا هو الشرط الاول من الشروط التي لا بد من مراعاتها في العين المعارة وهي العارية انها لا لابد ان تكون منفعة ان تبقى العين بعد استيفاء المنفعة يجب ان تبقى العين بعد استيفاء المنفعة وسبق معنا قبل مثل هذا الشرط في باب الاجارة فاننا قلنا ان العين التي يصح تأجيرها هي التي يجب ان تكون قد بقيت بعد استيفاء المنفعة في الاجارة وبناء على ذلك فلا يصح تأجير طعام لاكله ولا شمع للاستظاءة به ونحو ذلك من الامور ومثله يقال في العارية فانه لا يصح اعارة الطعام لاكله ولا يصح اعارة الشمع للانتفاع بالضوء فيه لانه يذهب هذا على مشهور المذهب وذكرنا ان هناك رواية اعتمدها بعض المتأخرين ونص عليها القاضي والشيخ تقي الدين وغيره وهو ان اه اباحة العين التي تتلف مع استيفاء المنفعة ينقلب من كونه عقد عارية الى كونه عقد هبة ينقلب الى هذه الحالة بس الشرط الثاني وهو قول المصنف وتباح اعارة كل ذي نفع مباح وتباح اعارة كل ذي نفع مباح هذه الجملة فيها في الحقيقة حكم وشرطان اما الحكم فقوله تباح مباح الاعارة فدلنا ذلك على ان عقد العارية عقد من عقود المباحات وليس من العقود الالزامية وليس المقصود بالاباحة هنا انه لا ندب فيه لا قصدهم بالاباحة هنا عدم الالزام ليس واجبا ليس عقدا لازم الابتداء وانما هو جائز الابتداء اذا فقوله هنا تباح المقصود به ليس الحكم التكليفي وانما الاباحة فيما يقابل الالزام فليست لازمة والا فان الاعارة في الحقيقة هي فمن المندوب اليها في الجملة اه الشرطان الذي نأخذهما من هذه الجملة نأخذها من قول المصنف اعارة قل لي ذي نفع مباح فلابد ان يكون النفع مباحا لان كلمة مباح هذه تحتمل احتمالين شف ركز معي في هي وصف لماذا هل تحتمل انها تكون وصف لكلمة مباح نعت بكلمة مباح وتحتمل ان تكون نعتا للاسم الموصول وهو وهو ذي فان قلنا بانها انها وصف للذي لو الاسم الموصول فيكون معناها كل شيء مباح فلابد ان تكون العين مباحة في نفسها وبناء على ذلك فان الاعيان المحرمة اما لنفسها النجسات او لوصفها ان تكون مسروقة ونحو ذلك فانه لا يجوز اعارتها فتكون كلمة مباح عائدة للشيء المعار والاحتمال الثاني وكلاهما صحيح الاحتمال الثاني وهو يعتبر الشرط الثالث ان نقول ان وصف مباح عائد للنفع فقد يكون الشيء مباحا لكن نفعه محرم ولكن نفعه محرم وسيأتي المصنف بعد قليل في ذكر امثلة ما يكون نفعه محرما. اذا عندنا شرطان بعد الشرط الاول وهو بقاء العين بعد استيفاء المنفعة عندنا شرطان. الشرط الثاني انه لابد ان تكون العين مباحة لا محرمة والامر الثاني ان المنفعة التي في العين المباحة لا بد ان تكون المنفعة مباحة ايضا وكل هذا اخذناه من كلمة الشيخ في قوله تباح اعارة كل ذي نفع مباح قال الا البضع بدأ يذكر استثناءات لاشياء في الحقيقة انها مباحة العين لكنها محرمة منفعة اول هذه الامور قال الا البضع فلا يجوز اباحة البضع لاحد لان البضع لا يحل الا باحد امرين اما بعقد النكاح الصحيح او بملك اليمين وما عدا ذلك فانه لا يصح وبناء على ذلك فانه لا يصلح وهذا اباحة العظم من الزنا الصريح ولا شك قال وعبدا مسلما لكافر لا لا يجوز ان يعار عبد مسلم لكافر والسبب في ذلك؟ قالوا لان ملك العبد ملك الكافر للعبد المسلم ممنوع شرعا بيعه له في العين لان فيه اذلالا للمسلم فكذلك اعارة منفعته له لان المنفعة احد الامرين التي تملك فانها اما المنفعة او العين فاخذت حكم العين وهناك فرق بين التأجير ان الشخص يؤجر نفسه عند غير مسلم وهو الكافر وبين انه يملك عينه او يملك منفعته بإعارة فان التأجير جائز وقد ثبت ان علي رضي الله عنه اجر نفسه عند يهودي اجر نفسه لينزع له دلاء من ماء الصورة الثالثة قال وصيدا آآ طور صطيف هذه من الصور التي يكون فيها النفع محرما فلا يجوز الشخص ان يعير بيئا لغير لمحرم يصطاد به ليصطاد به ككلب مثلا او مسدس ونحو ذلك ليصطاد به فان هذا لا يجوز ان هذا من النفع المحرم لان المحرم لا يجوز له ان يصطاد قال ونحوه اي ونحوه مما يعني اه يستفيد منه المحرم فانه لا يجوز اعارته له لانه سيستخدمه في امر محرم الة الصيد الة السيف لا قصد الصيد نفسه يستهلك فما يصح الة الصيد المال الشيء الذي يصطاد به ككلب او مسدس لسمى البندق هو الذي لا يوجد اعارة اما الصيد في نفسه الذي اصطاده لا يعار وانما يهبأ يوهب لغيره اه من الامثلة التي تأتي في وقتنا لو كان الشخص عنده الة تستخدم في محرم كأن يعتصر بها خمرا او يعطيها لشخص تناولوا بها امرا مثلا او غير ذلك فانها تأخذ معنى الحكم ايضا من الاشياء التي ذكرها المصنف قال واما شابة لا يجوز اعارة الامة الشابة لغير امرأة او محرم يعني لا يجوز ان تعار الامة منفعتها لغير امرأة اخرى تخدمها ولا لمحرم تخدمه فان اعيرت لاجنبي فانه لا يجوز وهل هذا الحكم على نعم امشي طبعا لا محرم للامة لابد ان يكون محرما للامام لان المقصود منها انها لو اعيرت لرجل ليس محرما لها ربما كان هذا مفض لفساد فيمنع وبعض المتأخرين يقول ان هذا الحكم ليس محرما على الاطلاق وانما هو مبني على قوة الذريعة فيه فقد يصل للتحريم وقد يصل للكراهة والذي رجحه المحققون من المتأخرين ان الحكم على التحريم على الاطلاق لان هذه المسائل هذه والتي قبلها في الحقيقة مبنية على سد الذرائع واعمال سد الذرائع كثير جدا عند فقهاء الحنابلة والمالكية بالخصوص ولذلك كما قرر بعض المحققين المتأخرين انه مطلق على التحريم نصنع ذلك صاحب التوضيح وغيره ثم يقول الشيخ ولا اجرة لمن اعار حائطا حتى يسقط احيانا قد يعير الشخص لاخر حائطا ليضع عليه خشبا للسقف فاذا وضع الخشب على الجدار من باب الاعارة وقد يكون من باب الاجارة اذا اتفق ابتداء انه من باب الاجارة فيكون اجارة قلنا ان هذه الاجارة تكون دائمة ولا تحدد بمدة الى حين يمكنه ازالته وكذلك الاعارة هنا اذا اعار شخص اخر بمعنى انه اذن له بان يضع خشبه على جداره فانها عارية لكنها مستمرة ولا يكون له حق الرجوع فيها الى ان يسقط الجدار او يزيل صاحب الخشب خشبه كما سأذكر لكم بعد قليل اذا وظحت صورة المسألة على هيئتها ولكن يهمنا هنا مسألة اننا نأخذ من هذه الجملة مسألة مهمة وهو ان عقد العارية عقد جائز بالابتداء وفي الانتهاء ايجوز للمعير وللمعار ان يرجع فيه فيقول المعير ارجع لي ما استعرت مني الا في سورة واحدة فقط فانه لا يجوز الرجوع فيها وهي التي ذكرها المصنف وهي التي يكون فيها ضرر على المستعير فان كان هناك ظرر على المستعر فانه لا يجوز الرجوع في الاجارة وهي الصورة التي ذكرها المصنف فيما لو ان امرأ اعار لاخر جدارا ووضع عليه خشبه فانه في هذه الحال لا يجوز الرجوع فيها ومن صور الظرر التي ذكرها العلماء لو ان امرأ استعار من اخر سفينة او سيارة ثم وفي وسط البحر قال صاحب السفينة اريد ان ارجع في عاريتي ارجعها لي لا يمكن ذلك فيه ضرر كبير ومثله من استعار استعار سيارة وفي منتصف الطريق قال ارجع لي دابتي ولا يوجد له بديل يعني يستبدل به في ذلك ضرر عليه كبير جدا لا يوجد من يستأجر ويكتري ليوصله فانه في هذه الحال فيه ظرر فلا يجوز الرجوع في هذه العارية الى ان يرتفع الضرر او يسقط المستعير حقه وهذا معنى قوله ولا اجرة لمن اعار لحائط حتى يسقط معناها انه لا يجوز له الرجوع وقوله ولا اجرة معناها انه لا يجوز له الرجوع في العارية او ان يقلبها الى عقد اجارة ان كان لا يجوز له قلبها الى عقد اجارة فمن باب اولى انه لا يجوز له الرجوع فيقول انزع خشبك او انزل من السيارة او نحو ذلك انه لا يجوز لان قلب العقد هو فسخ للاول وابداله بعقد جديد طيب يقول ولا يرد اي ولا اه ولا يرد اي الجداء الخشب الذي وضع على الجدار ولا يرد ان سقط اي ان سقط الخشب الا باذنه اي الا باذن صاحب الجدار لو ان شخصا تعار من استأذن من جاره فوظع على جداره خشبا عريش يجعل عريشا فانه لا يجوز له الرجوع اي صاحب الجدار عاريته فاذا سقط السقف هذا العريش من خشب ونحوه لا يجوز للجار ان يرجعه الا باذن لابد من انشاء عقد جديد فكأنه سلم العارية لصاحبها لان هذا من باب التخلية اخلاها مما كان موضوعا عنه فكأنها رجعت. انتهى العقد الاول فلابد من اذنه هذه السورة. الصورة الثانية ان بعض الفقهاء نصوا على صورة اخرى قالوا اذا كان هناك ظرر على الجار فانه يلزم وذكرنا هذا في باب الصلح وبناء على ذلك وانا ارجعت هذه المسألة الاخيرة لنأخذ الصور جميعا فاننا نقول ان الشخص اذا كان محتاجا لجاري لجدار جاره فانه يكون بهذا الترتيب الامر الاول ان يتفقا على الاعارة فان ابى الجار فيتفقان على الاجرة قال اجرني اعارة يعني اضعه مجانا قال لا لا تضعه مجال قال اذا اضعه باجرة فان ابى وظعه على اجرة باجرة فانه يلزم بوضعه عارية لازمة لازمة له ولذلك قلنا انه لا يرجعه الا باذنه الا اذا وجد ظرر. فيلزم بوضعه اذا كان هناك طبعا ضرر وحاجة. ليس اي خشب يجعل على الجدار او سقف الا ان يكون محتاجا له يا رب ليس من باب النكاية به وبشرطة ذكرناها قبل في باب الصلح والا يضر الجدار وغير ذلك من الشروط التي ذكرت في ذلك المحل انتقل المصنف بعد هذا الكلام لمسألة مهمة وهي مسألة ضمان العارية اذا استعيرت يقول المصنف وتضمن العارية بقيمتها انظر معي العارية احيانا تضمن واحيانا لا تضمن فبدأ المصنف يتكلم عن متى تضمن العارية فاول حالة مما لا تظمن به لنذكرها ثم نرجع لمسألة الظمان ثم اذكر لكم الصور الاربعة الباقية نقول ان العارية او العارية تضمن اذا تلفت في غير ما اعيرت له اذا استخدمت في غير ما اعيرت له فانها تضمن مطلقا سواء كان بتفريط او بدون تفريط ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه اهل السنن على اليد ما اخذت حتى تؤديه فيجب عليها ان تؤديه واما ان اختلفت فيما استخدمت فيه فانها لا تضمن وسنذكر الصور بعد قليل اربع اذا فقول المصنف وتضمن العارية بقيمتها اي اذا تلفت في غير ما استعيرت له قال بقيمتها قوله بقيمتها هو في بناء على احد الصورتين نعرف ان الضمان دائما اما ان يكون بالمثل المثليات والقيمة في غيرها في غير المثليات وهاي دايما تتكرر معنا قلنا ان المثليات ما هي المكيل والموزون فقط على مشهور المذهب فمن استعار شيئا من المكيلات والموزونات ثم تلفت فانها تضمن بمثلها وفي غيرها بقيمتها والحقيقة ان المكيل والموزون قليل منه ما يستعار لان اغلب وليس كل اغلب المكيلات والموزونات انما تستهلك اعيانها ولذلك ذكر المصنف القيمة واغفل المثل لان المثل قليل ليس منفي وانما هو قليل في صور معينة في قضيته بعض الذهب والفضة وما يتعلق بها يقول وتضمن العارية طبعا التي طبعا استلمها وقبضها بقيمتها او بمثلها ان كان لها مثل يوم تلفها او يوم نعم يوم تلفت اي يوم في وقت التلف فتقدر قيمته في وقت التلف لا في وقت الاعارة والعقد او اول العقد وانما العبرة بوقت التلف عندنا هنا وهذي مهمة جدا تنتبه لها لان المصنف سيذكرها بعد قليل فنذكرها هنا انسب عندنا هنا اربع صور لا تضمن العارية فيها مطلقا الصورة الاولى اذا اذا استعار من مستأجر فانه لا يظمن وهل ستأتي بعد قليل الحالة الثانية اذا كان المعار من الاشياء الموقوفة الكتب كتب العلم ونحوها فانها لا تضمن الا اذا وجد التفريط نحن قلنا يظمن اذا فرط او لم يفرط لكن هنا لا يضمن في الموقوفات الا اذا وجد التفريط ومن الموقوفات مثلا في هناك موقفات كثيرة توقف من باب العارية كثير جدا. في بعض الناس يوقف فرشا او لا فرش يعني للزواجات وغيرها او كراسي كثير جدا فهذه لا تضمن فهذه لا تضمن الا اذا وجد تفريط في الحفظ وغيره هذا يظمن لي انه تعدى الامر الثالث انه لا يضمن ما تلف بالاستعمال المعروف والمعتاد من اجزاء العين المعارة والامر الرابع وسيذكره المصنف بعد قليل اذا ركب دابة منقطعا لله عز وجل يعني الجهاد وغيرها ستأتي بعد قليل هذه المسألة سنذكرها ونذكر لما ذكرها المصنف. اذا عرفت اربع صور لا تضمن فيها العارية عيدها مرة ثانية اولا اذا استعارها من مستأجر الامر الثاني اذا استعار وقفا الامر الثالث ما تلف من اجزائها باستعمال المعتاد المعروف والامر الرابع اذا استعار دابة لتركب في سبيل الله بطاعة ولثواب فانها لا تضمن يقول ولو شرط نفي ضمانها اي فانه يضمن ولو شرط نفي الضمان ولو شرط نفي الضمان صورة ذلك لو ان شخصا استعار من اخر عارية وقال لا ضمان اذا تلفت نقول هذا الشرط باطل ان هذا الشرط يخالف مقتضى العقد فالشرط ملغي ومثله العكس طبعا لو انه اشترط ضمان ما لا يضمن وانتبه لهذه المسألة لو اشترط ضمان ما لا يضمن فان الشرط باطل مثل لو قال سأستعير منك اه هذه الوقف واضمنه مطلقا نقول هذا الشرط باطل قال وعليه مؤنة ربها الا المؤجرة يعني يجب على المستعير ان يرد العين الى صاحبها الا العين المستأجرة يعني لو ان شخصا استأجرها فانه لا يردها قال ولا يعيرها لا يحق للشخص ان يعير عينا استعارها ما يجوز للشخص ان يعير عينه تتعارها لماذا؟ لان الشخص الاول متبرع وعقود التبرعات لا تعامل كعقود المعوظات نحن قلنا ان الشخص اذا استأجر عينا فانه يجوز له ان يؤجرها اما لو ابيحت له منفعة العين بالعارية فانه لا يجوز له ان يبيحها لغيره ان هذا عقل تبرع واحسان والواجب الا نضر هذه العين فقد يكون لصاحب العين غرض في اعارتها لزيد دون من عداه ولذلك لا يجوز له ان يعيرها ومن باب اولى لا يجوز له ان يؤجرها لغيره الا باذن مالكها الاول او صاحبها الاول يقول فان تلفت عند الثاني استقرت عليه قيمتها قوله ان تلفت عند الثاني معنى ذلك يعني لو ان شخصا عنده عين واعارها لسان فانه مخطئ او اجرها لسان فانه مخطئ ويمنع من ذلك طبعا لو اجرها لسان الاجرة يستحقها المالك الاصلي ولا يستحقها المستأجر الثاني لان عقده الثاني متعد فيه ولا يستحق الاجرة في مقابل التعدي فيجب ان تكون اجرة للمالك الاصلي فلو اعارها للثاني او اجرها لثاني فتلفت عنده اي تلفت العين التي اعيرت عند الثاني من الذي يضمن قال استقرت عليه اي استقرت على الثاني قيمتها قيمة الاجرة واستقرت عليه قيمة العين ايضا قال وعلى معيرها الاول اجرتها يعني يجب على المعير الاول ان يدفع الاجرة كاملة الى صاحب الحق وان لم يأخذوا فيها وان لم يأخذ فيها صاحب العين وان لم يأخذ منها شيئا مادام انه لم يأذن له الظمان تستقر القيمة في ذمة الثاني للاول والاول يأخذها من او الاول متعلقة آآ في ذمته صاحب الحق ولذلك يقول المصنف ويضمن ايهما شاء يختار اي الاثنين فيضمنه يقول المصنف وان اركب منقطعا للثواب لم يضمن هذه الصورة ذكرناها قبل قليل من السور الاربع التي لا ضمان فيها والدليل على عدم الضمان فيها ان النبي صلى الله عليه وسلم لما اعاره صفوان ادرعا قال عارية مؤداة عارية مؤداة واما قوله عارية مضمونة فقالوا ان هذه الزيادة على المذهب ان فيها ضعف فلم يعملوا بهذه الزيادة مضمونة وقال وانما قالوا انما هي عارية مؤداة ادل ذلك على انها لا تضمن لانها اذا استهلكت في حرب ومثلها الدابة اذا اركبت في سبيل الثواب فانه لا يكون لها ظمان ثم ذكر مسألة قصيرة جدا وهي مسألة الاختلاف بين المدعي والمدعى عليه من المستأجر وغيره في مسألة الاعارة وذكر خمس صور نأخذها بسرعة يقول واذا قال اجرتك بل قال اعرتني وقال الاخر اعرتني اذا قال ايهما اي من طبعا اذا قال ايهما اللي هو صاحب العين قال اجرتك هذه العين وقال المستعير بل اعرتني او العكس بان قال اعرتك والثاني قال بل اجرتني عقب العقد يعني بعد ما تعاقدوا قبل قول مدعي الاعارة القول قوله وليس قول مدعي الاجارة قال وبعد مضي مدة مدة يعني لو انه بعد مضي مدة بفترة يعني بعد استخدام العين طبعا قوله عقب العقد يعني قبل الانتفاع بالعين لانه لو كان عقد عارية معناه انه عقد جائز فمن لم يرظى يفسخ العقد وانتهينا ولذلك قلنا له انه يكون عقب العقد مباشرة قبل الانتفاع بها لم تستمر مدة فان القول قول من قال انه عقد جائز يجوز فسخه فلا ظرر على من قال انه عقد اجارة فيفسخ العقد ويؤجرها لغيره اذا كان هو مالك العين قال وبعد مضي مدة قول المالك في ماضيها وفي الباقي قول من ادعى الاعارة اذا اذا مضت مدة شخص اعطى شخصا اخر عينا دارا ثم اختلفا احدهما قال اجرتني والثاني قال اعرتني او اعرتك فنقول منذ متى كانت العقد بينكما؟ قال من شهرين نقول في الشهرين الماضيين القول قول مالك العين ان قال اعرتك فلا اجرة فيها وان قال اجرتك فالقول قوله لانه هو الذي معه الاصل وهو الاصل ان غالب الناس لا يبذل عينه الا بمعاوضة والتبرع استثنى اغلب الناس لا يبذل ماله الا بمعاوضة فغالب فعل الناس معه والباقي المدة نقول هو عقد اه اعارة لانه عقد جائز فيجوز لغيره فسخه من هذا الكلام عندما يقول العلماء هذا الكلام هذا اذا لم يكن هناك بينة والبينات تنقسم الى ثلاثة انواع هناك بينات القوية التي يثبت بها الحكم الشهود شاهدين او شاهد مع يمين او رجل وامرأتان ونحو ذلك وهذي تسمى البينة التي يحكم بها الحالة الثانية ان يكون هناك ليست بينة وانما يكون هناك قرينة تدل عليه والفقهاء غالبا مشهور بالمذهب انهم لا يعملونه في هذه المسائل الحالة الثالثة ان تكون هناك يد وهذه لا تتصور في هذه المسألة لان اليد نوع من الاشياء التي يحكم بها من تكون في يده العين هذي اليد تصور الحكم فيها في قضية الملك ولكن هنا لم يتنازعوا في الملك وانما تنازعوا في نوع العقد اليد لا يحكم بها ما الذي تكون بيده العين؟ وانما نحكم في الاصل من من الذي يكون مستمسكا بالاصل؟ فنأخذ بقوله الصورة الثالثة قال وان قال اعرتك او قال اجرتك هيبان لك العين وقال الاخر بل قال بل غصبتني عفوا قال المستعير اعرتني او قال اجرتني اخذت هذا العقد منك بعقد مشروع وهو الاعارة عقد التبرع او بعقد معاوضة وهو التأجير فقال مالك العين بل غصبتني ان اخذتها مني بالقوة وسيأتي الان احكام الغصب بعد قليل من حيث الضمان وما يتعلق بها فان الغاصب يضمن. وهنا لا يضمن كل الاجزاء كل الاشياء وانما يظمن اشياء دون اشياء ففي هذه الحالة فان القول قول المالك لان المالك في الاصل انه لا ينقل شيئا من من من يعني ملكه الا بطيب خاطر منه فيقبل قوله قوله انه اه قد غفرت قال او قال اعرتك هذه الصورة الرابعة قال اعرتك وقال المستفيد بل اجرتني وكانت البهيمة في الحالتين تالفة ليست موجودة قال فالقول قول المالك ايضا قال او اختلفا في الرد فقال رددتها والثاني قال لم تردها فالقول قول المالك لانه مستمسك بالاصل ودائما هذه المسائل من القول قوله؟ قاعدتها؟ من الذي يكون مستمسكا بالاصل او من هو اقوى الجانبين دائما صاحب الحق هو الاقوى صاحب العين هو الاقوى ولذلك دائما يقدم قوله بهذه المسائل احد العلماء لا يعرف من هو ولكنه جمع كل المسائل الموجودة في الروض وفي المقنع في من القول قوله في مخطوط في نحو خمسة عشر صفحة او سبعة عشر صفحة وهو موجود مخطوط لكن لا يعرف مؤلفه ويبدو انه من قرنين يعني من من طلبة العلم او المشاهد جمعوهم قرنين او بعض القضاة جمعها ليسترجع المسائل ويستذكرها اه بدأ الشيخ بعد ذلك بباب الغصب وهذا الباب في الحقيقة مع الظن بانه باب سهل الا انه في الحقيقة باب صعب كان احد المشايخ عليه رحمة الله يقول ان هذا الباب هو اصعب باب في المعاملات لان فيه جزئيات دقيقة فيما يتعلق بالضمان وفيه مسائل دقيقة تتعلق بالاختلاط احكامه وفيه عدد من المسائل الدقيقة جدا ولا يعرف اهمية هذا الباب ودقته الا من عني بمسائل القضاء او مارسها بان هذا الباب هو من اهم الابواب المتعلقة بالاتلافات والفقهاء يتكلمون عن ضمان التعدي ضمان التعدي على الاعيان في باب الغصب وكثير من ضمان المتلفات التي يحكم فيها في القضاء انما محلها باب الغصب واما الضمان على الابدان فان محله الديات والقروش وانما يذكرون هنا احكام التعدي ولذلك فان ضبط هذا الباب من المسائل الدقيقة المهمة حتى انهم يتكلمون في هذا الباب عن المباشرة والتسبب ويتكلمون عن اشياء كثيرة متعلقة بالضمان ظمان المتلفات ولذلك فان قول هذا الشيخ عليه رحمة الله ان باب الغصب اصعب او من اصعب ابواب المعاملات هو في محله والمصنف رحمه الله تعالى في هذا الباب اوجز فيه كثيرا في الحقيقة وذكر مسائل موجزة فيه لكنها تدل على دقة مسائل هذا الباب سنأخذ ان شاء الله بعضا من هذا الباب هذا الاسبوع والدرس القادم بمشيئة الله نكمل الباب بما تيسر يقول الشيخ اولا آآ باب الغصب قال وهو الاستيلاء على حق غيره قهرا بغير حق هذه الجملة هو التعريف للغصب فنبدأ بها جملة جملة قوله الاستيلاء الاستيلاء هذا ضبطه انما يكون بالعرف فمعنى كونه استولى على الشيء مرده الى العرف ولذلك فان العقار كيف تحكم ان فلانا استولى عليه قد تقول استولى عليه بتصويره وقد تقول استولى عليه بالمنع منه بجعل حارس وهكذا اذا ضبط الاستيلاء على الاعيان وعلى العقار والمنقول وغيره انما مرده للعرف العرف هو الذي يحكم كيف يكون الاستيلاء عليه فلا نقول انه بالنقل لا يلزم النقل ولا يلزم الحيازة ونحو ذلك وانما مرد صفة الاستيلاء الى العرف الامر الثاني ان هذا الاستيلاء لابد ان نعلم انه لابد ان يكون من غير حربي فلو استولى الحربي على مال او حق مسلم فانه لا يسمى غصبا وانما يكون له احكامه المتعلقة في باب الغنيمة وسبق المعنى في باب الجهاد وهو ما استولى عليه الحربي من مال المسلمين وانما يقصد هنا ما استولاه مسلم او ذمي او معاهد من مال احد من المسلمين انه يكون صورة منصور الغصب يقول على حق الاستيلاء على حق عبر المصنف تبعا لمن قبله بكلمة الحق ولم يقل المال لكي يشمل ما له قيمة مالية وما لا قيمة مالية له فان هناك اشياء لا قيمة لها في ذاتها كالاختصاص مثل الكلب انه يسمى غصبا اخذ الكلب على وجه القهر يسمى غصبا مع ان الكلب لا قيمة له في مال قيمة مال وانما هو اختصاص وسبق معنى هذا ومثله يقال في من اخذ خمر ذمي وسيتكلم عنها المصنف بعد قليل ان خمر الذمي لا قيمة له ولذلك لا اذا تلد فانه هدر كما سيأتي بعد قليل وبناء على ذلك لكنه سمى غصبا يترتب عليه احكام كما سنشير له في بعد قليل اذا فتعبيره على حق ليدخل المال المتقوم وغير المتقوم ويدخل المال والاختصاص وغيره قال قهرا قوله قهرا هذي مهمة جدا لانه قد لا يكون الاستيلاء على حق الغير بالقهر طبعا قوله على حق غيره نسينا نقول غيره غيره هذه تشمل الاستيلاء على حق مسلم او على حق ذمي او معاهد فانه يسمى غصبا ويجب رده قوله قهرا يخرج من ذلك صور فان الاستيلاء على مال الغير او على حق الغير على وجه الخفاء لا يسمى قهرا ولا يسمى غصبا وانما يسمى ترقة وان كان قد اودع له امانة فخان الامانة فيها فانه يسمى اختلاسا او جحدا مثل جحد العارية واما ان اعطي اياه او اخذ هذا المال استولى على هذا المال على وجه المخادعة فانه يسمى نهب اذا كلمة قهر هذه مهمة لان اختلاف صفة الاستيلاء على المال يعني تجعل الحكم مختلفا من حيث العقوبة ومن حيث الظمان وما يتعلق به قوله بغير حق يدلنا على ان من استولى على مال غيره بحق فانه في هذه الحال جائز مثل الحاكم اذا حكم على مال غيره ببيع او باتلاف كعقوبة والمذهب يضيق الائتلافات المالية وفي رواية ثانية يتوسعون في قضية الاتلاف والعقوبة بالمال مثل آآ الولي اذا تصرف في ماله فانه يصح تصرفه هذا يعتبر بحق لان له نوع ولاية. نوع ولاية في هذا الامر يقول الشيخ من عقار ومن قول هذه الجملة مهمة بان فيها نزاعا عند بعض الناس فقهاء المذهب اعني فانه بعضهم قال ان العقار لا يتصور فيه الغصب ما يتصور ان يغصب العقار لانه لا يمكن ان يأخذه بالقوة قهرا وانما يمنع صاحبه من الدخول كذا يقولون وهذا غير صحيح بل العقار تصور فيه الغصب المنع من الدخول هو صورة من صور الغصب ولذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه واله وسلم في الصحيحين انه قال من اقتطع شبرا جبرا من الارض طوقه سبع اراضين يوم من سبع اراضين يوم القيامة من اقتطع شبرا من الارض ظلما اوقه بسبع اراضينا يوم القيامة هذه من اجل صورها الغد لا تتصور على وجه الخفاء في الارض وانما يتصور الغصب ان يعتدى فيها من من قول طبعا كلمة منقول هنا تشمل كل ما لم يكن عقارا فقد يكون شيء غير منقول في الحقيقة من الاعيان مثل مثل حصى الرحى هذي الاشياء الثقيلة والالات الثقيلة ولكن الفقهاء هنا في هذا الموضع تساهلوا في كلمة المنقول انهم يقصدون بالمنقول كل ما يقابل العقار والا المنقول له احكامه في البيع سبقت معنا وله احكامه الحدود الحدود في المنقول في قضية صفة الحرز وفي غيره وهناك احكام تختلف من باب لباب قبل ان ننتقل لكلام المصنف الذي بعده يجب ان نعرف ان من غصب شيئا فانه يجب عليه ثلاثة احكام او تترتب عليه ثلاثة احكام الحكم الاول الحكم التكليفي انه اثم طوقهم لسبع اراضينا يوم القيامة. اسم عظيم جدا على الغصب الا يجوز الغصب وهو اثم فيجب على من غصب مال غيره ان يتوب الى الله عز وجل ويجب عليه ان يستغفر الله عز وجل وبشروط التوبة المعروفة وهذا امر سهل وواضح والفقهاء لا يتكلمون عنه هنا وانما يتكلمون عن الاحكام المتعلقة بتصرفات الادميين مع بعضهم الحكم الثاني انه يجب رد العين المغصوبة يتكلم عنه المصنف بعد قليل بتفصيل الحكم الثالث انه يجب ضمان العين المقصودة ان تغيرت او تلفت ان تغيرت او تلفت او نقصت ثلاثة اشياء يجب ضمان العين المغصوبة ان ترفت او تغيرت او نقصت وهي التي سيتكلم عنها المصنف بعد قليل بدأ المصنف بالحكم الثاني وهو حكم ايش؟ رد العين فقال الشيخ وان غصب كلبا يقتنى او خمر ذمي ردهما طبعا هو الاصل انه يجب رد كل عين مقصودة لم يذكر المصنف هذه العبارة انه يجب الرد كل عين مغصوبة لانها مسلمة فاتى بالعين البعيدة التي قد يحتمل انها لا ترد وهو خمر الذمي والكلب الذي يقتنى بالاذن وهو كلب الصيد والحرث فمن باب اولى انه يجب رد كل عين ومن هذه العيون او نعم ومن الاعين التي يجب ردها الكلب الذي يقتنى وهو كلب الحرف والصيد دون ما عدا وخمر الذمي فيجب ردهما طيب قبل ان ننتقل للمسألة التي بعدها خمر الذمي قول مصنف او خمرة ذمي يفيدنا من باب المفهوم وهو كلام صحيح نصدر عليه الفقهاء ان من غصب على وجه القهر امر مسلم انه لا يرده له وهذا صحيح فمن اخذ خمرا او شيئا منفي القيمة مما لا يجوز للمسلم اخذه فلا فلا يشرع له ان يرد يرده ولا يرد طبعا قيمته من باب اولى مثل من قهر شخصا اخر فاخذ منه دخانا دخان لا قيمة له لا ينتفع به الا في هذا الشيء فلا قيمة له نقول نلغي فمن قهر من اخر واخذ منه علبة الدخان نقول لا تردها له لا ترد له كما سيأتي في الامثلة التي لا ترد قول المصنف اذا خمر ذمي الخمر الذي يرد للذمية وحده دون امر المسلم او الذي تولاه المسلمون قال ولا يرد جلد ميتة هناك شيء اخر من المغصوبات التي لا ترد وهي الاشياء التي لا يجوز الانتفاع بها او بمعنى اخر نقول ما لم يؤذن بالانتفاع به ما لم يؤذن بالانتفاع به على سبيل المثال سأرجع لكلمة المصنف بعد قليل نأخذها كقاعدة كلية ثم نذكر امثلة المصنف على سبيل المثال الخمر يجوز الانتفاع به للذمي فلذلك نقول يرد للذمي وحده الكلب لا يجوز الانتفاع به الا في حالة الحرث والصيد فيجوز الانتفاع به النجاسات لا ينتفع بها مطلقا فمن غصب من اخر نجاسة النجاسات العينية لا الحكمية انه لا يردها له انها لا ينتفع بها مطلقا فمن اخذ منه شيئا من النجاسات فانها لا ترد النجاسات العين الخنزير من غصب من اخر خنزيرا خنزير غير مأذون ليه بعض الكتابيين به كاليهودي وغيره انه لا يردنا لانه حتى في شرعه لا ينتفع بها ومثله يقال تنزير حتى النصراني لا يردها له اذا اغصبت لكنه يعني لا يجوز له الاعتداء حرام ولكن لو غصبها لا يردها لانها محرمة انسا نجسا فلا ترد لغير الاذن لعدم الاذن بها من السور التي ذكرها المصنف قال جلد الميتة جلد الميتة على المذهب ماذا نجسة مطلقا هي نجسة مطلقا فبما انها نجسة مطلقا فتدخل في سائر النجاسات فلا يجوز ردها من غصب جلد ميتة يتلفها ولا يرجعها لصاحبه لانه لا يجوز له الانتفاع بها ولذلك لا يردها يشكل على ذلك مسألة على القاعدة وهي ماذا انه يجوز احيانا الانتفاع بجلد الميتة المذهب متى؟ في سورة واحدة بثلاثة شروط من يتذكرها قال الشيخ من من غيرك يا شيخ ما في احد اذا دبغ ما الذي دبغ؟ جلد مأكول اللحم مأكول اللحم فيستخدم في ماذا؟ فيجوز الانتفاع به في ايش اليابسات فقهاء المذهب يقولون انه يجوز الانتفاع بجلد الميتة بثلاث شروط ان يكون مأكول اللحم او يكون طاهرا في الحياة ان يكون طاهرا في الحياة وان يدبغ وان يستخدم فيها بساتك ان تجعله جراما لدقيق وسويق ونحو ذلك هذه الصورة المستثناة من سور الانتفاع بجلد الميتان الا تكون سببا اباحة ربه ام لا المتأخرون يقولون لا والحقيقة ان في كلامهم نظر عند المحققين ومن المحققين الذين اعترضوا على ذلك القاضي علاء الدين المرداوي في تصحيح الفروع ومنهم الشويكي في التوضيح وقولهم اضبط لقاعدة المثل من المتأخرين اذا مشوا على طريقة الموفق ان الصحيح ان نقول وهذه طريقة المتأخرين المحققين منهم هل نقول الا ان يكون جلدا مأذونا بالانتفاع به وهو الجلد الحيوان الطاهر المدبوغ اذا استخدم في يابس فانه يرد لانه يجوز الانتفاع به فالقاعدة يجب ان تكون مضطردة ومنضبطة وهذه المسألة يقول لكم قبل قليل تفيدنا في مسألة ان الانسان اذا اخذ من كتاب معين او مذهب فانه مخدوم انظر كيف المحققين خدموا كل مسألة فيه وذكروا الاستدراكات عليهم محل اشكال طيب يقول واتلاف الثلاث هدر او هدر بدأ يتكلم المصنف عن الحكم الثالث وهو ما يتعلق حنا قلنا الحرمة والرد ايرد كل شيء الا ما كان محرم العين لم يؤذن فيه بالانتفاع به وتكلمنا عن جلد الميتة وميت مثل النجاسات وتكلمنا عن جلد الميتة باقي عندنا صورة الثالثة ما هي حكم حرام يرد باقي الثالثة ما هي الظمان الظمان بهذه الصور اذا نقص او تلف او تغيرت صورته الان الى نهاية الدرس اليوم وهو نهاية هذا الفصل كله متعلق بالضمان انا اريدكم فقط ان تنتبهوا معي سنجزء كلام المصنف تجزيئا ونقول هذا جزء يتعلق بالصورة الفلانية وهذا به يقول المصنف واتلاف الثلاث هدر او هدر هذه الامور الثلاثة وهو الكلب والخمر والنجاسات التي لا يجوز ولا يشرع ردها فانها اذا تلفت سواء بفعل ادمي او بغير فعل ادمي سواء بتفريط او بدونه بقصد او بدونه ففي الجميع هدر ليس فيها ضمان لا يظمن لا قيمتها ولا مثلها اذا كانت من المثليات لا قيمة لا تضمن مطلقا وذلك فانها هدر ما عدا هذه الامور الثلاثة فانها تضمن ما عدا هذه الامور الثلاثة فانها تضمن الا في مسألة سنشير لها بعد قليل قال وان استولى على حر لم يضمنه ايضا هذه قد نقول انها صورة رابعة لكن في الحقيقة ان مقصوده لم يضمنه اي لم يضمن الحر وانما اذا ترتب على غصبه الحر جناية فانه يضمنه بالدية او بالعرش القيد هذا مهم جدا معنى انه استولى على حر اخذ حرا وربطه غصبه منعه ثم مات هذا الحر في السجن او غصبه ومنعه من التصرف ثم جاءه مرض نقول انه لا يظمن وفاته ما يظمن الدية الا اذا كانت الجناية بسببه سواء كانت على الطريق المباشرة هو الذي قتله او على طريق المنع من طعام وغيره فاننا نعرف ان القتل العمد تسع الافها منها المنع من الاكل والشرب المنع الاكل والشرب صورة فقد يكون له الجاني فيكون عمدا وقد يكون خطأ او شبه عمد على حسب نوع صفة القتل اذا كونه لم يضمن الحرة اي اذا تلف بغير سببه او بغير مباشرة منه وهنا لا ضمان عليه وان كان منه فانه يضمن من باب الديات والقروش اتستطيع ان تقول ان عدم الضمان لها اربع صور وتستطيع ان تقول ان لها ثلاث صور يجوز يعني تصلح الامرين اذا نظرنا هل هو نفي للضمان او هو نقل للظمان الى باب الديات يقول وان استعمله بدأ يتكلم عن قضية ليس ضمان ذات الحر وانما ضمان اجرته الحر قال وان استعمله كرها اخذ حرا وقال يلا اشتغل عندي بالقوة تحت السلاح مثلا اجبره على ان يعمل عنده في مزرعة اجمله اي حد الزمه ان يحمل له يحمل له متاعا جاء واحد بالقوة قال الان احمل لي هذا المتاع وطلعه بالقوة هذا نوع من انواع الغصب انه غصب جزءا من وقته فاستعمله في عمل اذا استعمله كرها اي بالاجبار او حبسه يعني جعله في مكان مغلق ولم يخرجه قال فعليه اجرته يعني عليه ان يدفع كم اجرة الادوير الخاص مثل هذا الشخص اذا حبس هذه المدة او اذا اه رفع هذا المتاع وحمله ونحو ذلك اذا فعليه الاجرة وهذا ضمان ليس للحر نفسه وانما ظمان لوقته ولمنفعته بمنفعته اللي هو الوقت الخاص المحبوس او لعمله الذي عمله بالزمن الذي حبس فيه فهو ضمان للمنفعة ليس ضمان للحر لان الحر ليست له قيمة طيب اه قبل ان ننتقل للصورة الثانية آآ هذه الجملة بها مفهوم قوله انحبسه فعليه اجرته فان مفهوم هذه الجملة وهي صحيحة للمفهوم انه ان لم يحبسه ولم يستعمله برهان فانه لا يدفع الاجرة وصورة ذلك ان يأتي رجل ظالم لاخر فلا يحبسه ولا ولا يستعمله وانما يمنع الناس ان يأخذوه يأخذوه اجيرا او يمنعه هو من الذهاب الى عمله يمنعه من العمل يقول لا تشتغل على سبيل القوة والمبالغة لا تعمل شف لا تعمل فانهم يقولون ان منعه من العمل لا يجعله يأخذ الاجرة لانه طليق ليس محبوس قد يمنعك من طريق لكنك قد تعمل عملا اخر ليس العمل هو الطريق الوحيد الذي اعتدت عليه فهناك اعمال بديلة قد تعمل في بيتك ليس لازما ان يكون العمل كسب تصلح في بيتك شيء اخر هذا يكتبون العمل فمنفعتك ما زالت في ملكك ولذلك يقول لو منعه من العمل من غير حبس ولا استعمال فانه لا يدفع اجرة له وهذا هو محفر المذهب عند المتأخرين فيها خلاف المسألة طيب يقول المصنف ويلزم رد المغصوب بزيادته وان غرم اضعافه هذه هي الجملة الاولى التي قلنا انه استغني عنها بذكر رد الكلب والانسب ان تكون معا لكن طريقة الفقهاء في الفروع الفقهية انهم يذكرون مساء هذه هي المسألة قبل قليل وهي الرد فانه يجب رد المغصوب مطلقا سواء بقي على هيئته او نقصت او زاد او زاد وهذه قول المصنف او زاد تحتمل الزيادة المتصلة والزيادة المنفصلة الزيادة المتصلة مثل السمن لو انه غصب شاة فسمنت فزاد ثمنها يجب ان يردها مع الزيادة او منفصلة مثل ولدته فيجب ان يرد الشاة مع ولدها او الناقة مع ولدها هذا الزيادة المتصلة منفصلة قال وان غرم اضعافه اي وان خسر اضعافه في حفظها وتربيتها واعلافها ونحو ذلك فان غرمه هذا لا يعطى بدله انه رد العين مع الزيادة لم يزد شيئا يعني منفصلا عنها كما سيأتي بالصور التي بعدها انما اعطى نفس العين مع زيادتها المتصلة والمنفصلة بدأ يتكلم الان عن قضية الظمان المتعلق بالاعيان الثانية من الظمان قال وان بنى في ارض بدأ يتكلم المصنف عن سورة او او خلنا نتكلم عن قبل خلنا نذكر الصورة قبل الصورة الاولى نحن قلنا اه انه يردها بالزيادة. صح نعم اذا هذه هي الصورة الاولى وهي قضية اذا او او ان نجعل سور الظمان اربع وان كانت الاولى ليس فيها ظمان لكن من باب التقسيم العقلي احنا قلنا اما ان تنقص واما ان تتغير واما ان تتلف اليس كذلك خل ننزل صورة رابعة لكن ليس فيها ضمان لكن لكي نفهم حالات رد العين اما ان نقول ان تزيد واما ان تنقص اما ان تتغير واما ان تتلف فان زادت فلا ضمن فيردها كما هي بزيادتها ولا يرد المقصود منه شيئا هذه لا ضمان فيها لكن اذكرها من باب القسم العقلي الصورة الثانية هي التي ذكرها المصنف وهي اذا تغير اذا تغيرت العين المغصوبة اخذ منه عينا مغصوبة فتغيرت هيئتها تغير شكلها وتغير له حكمان او له حالتان الحالة الاولى ان يمكن رد العين الى حالتها الاولى والصورة الثانية انه لا يمكن رد العين الى حالتها الاولى نعيد الصورة الاولى او الصورة الثانية اذا ذكرنا الزيادة وهو رد من الصور التي يكون فيها الضمان اذا تغيرت العين تغيرت تغير شكلها وهيئتها فنقول ان هذه العين المغصوبة اذا تغير شكلها فان لها حالتان اما ان يمكن ان ترد الى حالتها الاولى وضربوا لذلك امثلة منها لو استعار منه لو غصب منه ذهب ثم هذا الذهب صنعه حليا فقال له ارجعه لي تبرا سبائك يمكن ارجاعها له فيجب ارجاعها على هيئتها الاولى هذي الصورة الثانية لو غصب منه ترابا فجعله لبنا لابد ان يجعل ابني فقال لا لا اريدها لبن ارجعها ترابا يجوز ذلك فيرجى على هيئته الاولى هذا معنى ارجعها الى صورتها الاولى الصورة الثانية اذا تغيرت هيئتها ولم يمكن ارجاعها الى الهيئة الى الحالة الاولى مثل ما سيذكره المصنف اخذ منه خشبا فنجره جعله كرسي غير هيئتها الحكم يختلف بين هذه وهذا في الحالة الاولى يجب ارجاعها على هيئتها الاولى ولا يكون فيها ضمان لانه في الغالب لا يكون فيها نقص ان وجد فيها نقص فانه يضمن ذلك والثانية ففيها الضمان كما سيأتي بعد قليل انظر هنا انت فهمت الصورتين لكي نذكر او نتأمل في الكلام اللي ذكره المصنف يقول وان بنى في ارض او غرست رجل غصب ارضا من اخر اخذها بالقوة فبنى فيها بيتا او غرس فيها شجرا الان هذه الارض هل تغير شكلها ام نقصت ام تلفت؟ لا لم تبكي في الارض الارض هي هي لا تغير ولا تكبر ولا تسقط انما تغير شكلها فهي تغير شكلها نحن قلنا اذا تغير شكله ما الذي يجب يرجعها اذا امكن ارجاعها خلنا ننظر في الارض هنا يقول لزمه القلع لزمه ان يقلع اما البيت او الشجر يجب عليه ان يقلعه الا طبعا اذا تراضوا ساذكره بعد قليل وارجو نقصها لان الارض وان قلع فيها الشجر انه ينقص قيمتها لانها ترث التربة التي فيها الارض اذا حفرت لاجل بناء تنقص قيمتها فهذا الارش لابد من ان يدفع لان فيه ارش نقص والتسوية اي والتسوية للارض فيجعلها مسواة ليرجعها على حالها الاولى والاجرة اذا يجب عليه اربعة اشياء يجب عليه ان يقلع شجره وبناءه الا اذا اصطلحا قال لا ابقها لا تقلعها واعطيك فلوس مقابل الشيء قبل مقابل النخل فيجوز له ذلك او قالوا الغاصب انا ارجوك ان تبقيها وهي لك مجانا لانه علي مؤنة في قلعها هنا يجوز ويجب عليه ايضا ارش نقصها الذي نقصت به والامر الثالث انه يجب عليه ان يسوي الارض يجعلها مستوية كما كانت والامر الرابع الاجرة الفترة الماضية مثال صورة الغصب هذي في الاراضي كثيرة جدا كثير من الاراضي وخاصة قبل الله اكبر ايضا هذا الشيء ممكن يعني انا كان في ذهنه مثلا في قضية الغنم ما يتعلق بها لو نحفت من جهة ولكنها اصبح في الفرس ولكنها دربها اصبحت ذات دبة في السبق فنقصت من جهة مثلا ايمانها مثلا ولكنها زادت من جهة تربتها مثلا ومثله ما ذكر الشيخ قبل قليل في قضية الشيخ سعود في قضية لو نقصت سيارة غصب سيارة فنقصت قيمتها من جهة تلف شيء معين فيها تلف شيء معين لنقل مثلا جزء منها انكسر كراسطب ونحوه ولكنه في المقابل جاءت فيها زيادة اخرى سبب تظليل مثلا فلماذا نقول ان القيمة هذه تغطي تلك؟ بل يجب عليه ان يضمن ما تلزم كلام صحيح قال وان تعلم بقي لنا سطر وننتهي. قال وان تعلم اي هذا المغصوب او سمن يعني عند الغاصب ازالت قيمته ثم نسي ما تعلمه او هزل اي ذهب سمنه واصبح نحيفا فنقصت نقصت قيمته مرة اخرى ظمن الزيادة هذه مبنية على المسألة الاولى التي ذكرناها ان الزيادة المتصلة والمنفصلة تابعة للاصل فيظمنها الغاصب لاننا قلنا ويلزم رد المغصوب بزيادته وبناء على ذلك فهذه الزيادة مضمونة مع الاسقف التابع تابع فان تلفت هذه الزيادة فانها تضمن ولو كانت بغير فعل الغاصب وهذا معنى كلام المصنف قبل قليل ولكنه ذكرها على هيئة مثال قال كما لو عادت من غير جنس الاولى يعني كما لو انها مثلا ذكرناها قبل قليل تمم ثم بعد ذلك نحف اللي هو هزل ثم جاءته زيادة من قيمة من جهة اخرى كتعلم صنعاء انه في هذه الحالة يضمن انه في هذه الحالة يضمن قال ومن جنسها لا يضمن يعني زادت زيادة عنده ثم ذهبت هذه الزيادة ثم رجعت تمن دمنة الشاة ثم نحفت ثم استمنت انه لا يضمن لان الزيادة التي جاءت في وقته رجعت كما هي قال الا اكثرهما يعني انه دمنت ثم نحفت ثم سمنت لكن السمن كان اقل من السمن الاول فانه يضمن الفرق بين في هذه الحالة هذا الكلام يذكره الفقهاء كما ذكرت لكم قبل هو مبني على امثلة انت يمكن ان تصوغه على هيئة قاعدة فتقول باختصار ان الظامن يظمن العين وزيادتها وهذه الزيادة يجب ردها وتكون داخلة في الضمان فان تلفت العين او ترفت زيادتها فانه يجب ضمان قيمتها قيمة العين كاملة وقيمة الزيادة كاملة وان تغيرت العين فان امكن ردها لحالها الاول انها ترد ان احتاجت الى ارش بفرق على الاول وجود نقص فانه يبذل الاضحى والا فيكفي الرد بعدم اختلاف الحال والقيمة واما ان تغيرت ولا يمكن ردها لحالها الاول فانها ترد اضافة لردها فانه يلزم ارش نقصها يجب ارشوا النقص الحالة الثالثة اذا نقصت فانه تضمن قيمة النقص مطلقا والمؤلف ذكر امثلة للنقص معتبرة وامثلة غير معتبرة الغير معتبر نقص القيمة بسعر السوق واما النقص المعتبر فهو نقص جزء من اجزائها او صفة من اوصافها وفي اثناء كلام المصنف ذكر بعضا من الاحكام والمسائل مثل المتعلقة بالزيادات انه ذكر ان الزيادة المتصلة والمنفصلة تظمأ يعني تكون ملكا للاصل ومن الزيادة المنفصلة التي يرى انها ملحقة بالزيادة انه لو غصب جارحا او عبدا او فرسا فحصل بذلك العبد او الجارح او الفرس صيد فانه يكون المالك لانه في حكم الزيادة هذا ملخص هذا الباب وكثير من الاخوان لما يقرأ هذا الباب تشكل عليه مسائل متقاربة اذا عرفتها انها لا تخرج عن ثلاث صور او اربع ان الزيادة فانه ينحل عندك اشكال هذا الباب كاملا بعض الاخوان يقول هذه الصور لا فائدة منها لا بالعكس فائدتها جدا عظيمة من عرف النزاعات والخصومات في المحاكم واروقتها عرف ان ما يتعلق بالغصب ليست بالسهل لكن لابد ان نعرف قبل الفرق بين الغاصب ان يده يد عادية والفرق بين من كانت يده يد امانة فان من يده يد امانة ضمانه يختلف عن ظمان من يده يد عادية ولذلك سيمر معنا طور كثيرة يقول الفقهاء ويده يد غاصب او يقولون يده يد عادية فالمقصود هو احكامه مثل هذه الاحكام ولذلك تجد ان الغاصب ومن كانت يده عادية فانه يضمن تظمينا كبيرا ويزاد عليه في العقوبة بضمان الزيادة والاجرة في بعض الصور مثل حجرة الارض واجرة الحر انه يضمن يضمن الاجرة فيهما. وكذلك الصيد الفرس والجارحة ونحوها هذا ما يتعلق قبل ان نجيب هذا ما يتعلق آآ درس اليوم نكون قد ختمنا بحمد الله عز وجل وقبل ان اختم بالنسبة للاسبوع القادم والذي بعده كثير من الاخوان كلمني يقول يريد ان يكون الدرس بعد العشاء فهل هذا انسب انسب يقال عنك انك تقول انسب انا جائتني ثلاث رسائل اربعة يقول نريدها بعد العشاء يرجع يعني اغلب الاخوان يعني قالوا انه ما يناسبهم المغرب. ولذلك انقطع بعضهم يقول نريد ان نرجع بعد العشاء مستمر دائما باقي لنا ان شاء الله في سنة واحدة وننهي الكتاب ترى بس نأخذها بسرعة ان شاء هو العشاء من اجل وان يكون الزحمة الدائري عصر الزحام شديد جدا يا شيخ انا طالع من خمس العيش يكون انسب مناسب مناسب ناتجة انت انت يا شيخ كل حب لك يا شيخ من اهم الناس انك اكثر واحد يحضر الناس اللي بتعيش ايه يعني اذا خلاص بدءا من الاسبوع القادم يكون بعد العشاء حتى انسب للاسبوع القادم الاسبوع القادم لاني وفي نهاء في صبحي خارج الرياض اكون وصلت ان شاء الله واحضر الدرس لو كان المغرب ما امكن اني احضر لين طائرة العصر احضر ان شاء الله بعد الواحد الاحد تمشي خير تلف يتلف العين بكليتها واضحة يضمن بالقيمة انها واضحة العقل انها تضمن بالقيمة يبقى هو عندهم مشكلة في قضية ضمان العين هل العقار فيه ضمان عين عنها لو غرقت وغير ذلك بجزئية دقيقة الان هذا المذهب ما لك لوا يا شيخ هنا قالوا عبس المنفعة انه غصب المنفعة ان غصب المنفعة فكأنه قال انت مدة شهرين هذه منفعة مقومة انه يجوز الاستئجار عليها يجوز اني استأجر شخص لمدة شهرين فهي منفعة مقومة فهذه المنفعة غصبها اخذها ولم يجعل صاحبها يمكن ان ينتفع بها. لا نصف الحبس لا ينتفع جميع اموره فلذلك قومت وكذلك نقول لو استخدمهم مكرها فانه قد غصب منفعته لا يضمن بعينه انما منفعته هي التي غسلت بينما في الصورة الثانية في القيمة لا قيمة العين باقية الضمان للعين الاجرة مسألة اخرى الاجرة يكون هذا بمثابة النماء اجرة الارظ هذي بمثابة ابناء وهذا جعلوه خاصا في الارض فقط قدرة غيرها من المنقولات يقول لا اجرة لها لو سرق السيارة وغصبها شهر ما يعطيه اجرة طبعا هذه مسألة في قضية اختلاف السعر الفتوى عندنا الان على الرواية الثانية ان تغير السعر بالمغصوبات له اثر الناس يشترون كل شيء ثم تجد انه قد انخفضت قيمته وخاصة في الالات. ربما العقار هو الذي يزيد قيمته لكن الالات تنقص قيمتها فانه يضمن بقيمته الاولى هذا اللي عليه العمل والفتوى لا لا العين التي لها منفعة ليس له قيمة اجرتها الا ان تكون ارضا فقط هي التي تؤجر ما هو مستندهم؟ يقولون نعم المقصود ضمان العين والمنفعة تابعة لها يظمن العين سلم العين خاصة بان ان يؤدي له لوازم لو سرق ربويا فسيرده مع زائد قد يقام هذا البيت يحتاج الى تأمل يعني في المأخذ محتاجة تأمل اذن واحد احد من هذا الاسبوع ابحث عنها ارد لك خبر شي لا لا يجوز عاره اعارته انه يوهب مجانا يا شيخ الضراب يا رب ما يجوز الاجرة عليه الا في حالة واحدة عند بعض الناس يقول انه عند الحاجة يجوز الاستئجار جاره لا تأجره هذا اختيار الشيخ تقييم الدين طبعا الفحل الضراب معنى يا شيخ هذا احيانا اه بباب الغص كتاب الغصد اه اذا غصبك تحسبك تقول في اي كتاب نحن اه اه اذا غصب كتابا يرده يجب ان يرده يعني قصدك هذا كلام بانس يقول اعطاه القيمة قيمة المنفعة الفقهاء نصوا انه لا قيمة لها ما المأخذ البعيد لها قاعدة تجد نظر وارد لكم ان شاء الله الاسبوع القادم من واحد واحد ان اقام باقي دقيقتان باقي دقيقتان سم يا شيخ لا تضمن العارية ولا في الغصب الغصب ثلاثة او اربعة ان شئت في الرابع فيها تردد يعني الاول امر الذمي لا يضمن ويرد الامر الثاني كلب الصيد والحرف لا يضمن لان ليس له قيمة الامر الثالث آآ النجاسات العينية على نزاع في قضية جلد الميتة قبل قليل وتقييد المرداوي والشويكي الامر الرابع الحر الحر الحر لا يضمن في ذاته الا اذا اعتدي عليه فيكون بدية او عرش واما بدنه فلا يظلم الا بالدين والعرش ان قلت ان بيو العرش هي صورة من صور الظمان انتهت منها فاصبحت ثلاثة لا اجعلها