بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد وقد كنا في الدرس الماضي بدأنا بالحديث عن باب الغصب ونكمله بمشيئة الله عز وجل في هذا اليوم قد كنا قد وقفنا في الدرس الماضي على فصل وقبل الحديث عن هذا الفصل كان المصنف قد تكلم عن وجوب رد المغصوب وظمانه ان تلف او ان تلف وبين المصنف انه ان زاد فما حكم الزيادة فيه وانها تكون لمالك الاصل وانه ان نقص فان الغاصب يضمن النقص فيه او ان تغيرت صفته فما الحكم في ذلك؟ وبينا الصور في كل واحدة من هذه الامور الثلاث والفصل الذي بدأ به المصنف وسنبدأ به درس اليوم بمشيئة الله عز وجل يتكلم عن اذا خلط المال المغصوب بغيره اذا تكلم عن الزيادة وعن النقص وعن تغير الصفة وفي درس اليوم بمشيئة الله عز وجل سنتكلم عن خلط المال المقصود بغيره وقبل ان اتكلم عما ذكره المصنف كنا قد مرت معنا مسألتان استشكل ذكرهما على بعض الاخوة الافاضل فاردت ان ابينها بعد مراجعتها المسألة الاولى في قول المصنف وان ضرب المصوغ ونسج الغسل وقصر الثوب او وقصر الثوب بالتشديد فالمراد بالتقصير هنا هو خياطته كذا نص عليه في الاصل وهو المقنع بان يقصه ثم يخيطه بعد ذلك فيكون بمعنى ذلك وليس المقصود من الغسل انما يورد يورد الغسل بما سيأتي ان شاء الله في قضية الاختلاط بالصابون هذه مسألة المسألة الثانية في مسألة اه ظمان الاجرة بمسألة ضمان الاجرة للعين فقد ذكر بعض الاخوة هل يجب الاجرة لكل عين ام لا آآ الشيخ منصور عليه رحمة الله نص على ان ضمان الاجرة انما يكون لما جرت العادة بتأجيره فقط ولذا فان الفقهاء غالبا لا يثبتون الاجرة بالمغسولات في المغصوبات الا في الارض والعقار ونحوه مما جرت العادة بتأجيره وما عدا ذلك فلا فان جرى العرف بغير ذلك بغير العقار فانه تضمن منفعته بالتأجير فيعطى اجرة الاثم وان لم يؤجرها طيب يقول المصنف فصل هذا الفصل كما ذكرت فداء انه جاء به المصنف رحمه الله تعالى لبيان حكم المال المقصود اذا خلط بغيره وقبل ان نتكلم عن كلام المصنف رحمه الله تعالى لنعلم ان المال المقصود اذا خلط بغيره فان له حالتين الحالة الاولى ان يخلط المال المغصوب بمتميز عنه مثل ان شخصا غصب من اخر شاة فخلطها بشياهه وهذه الشاة متميزة عن سائر الشياه وهنا نقول اذا خالط ما له اذا خلط المغصوب بماله او بغير ماله فانه يجب تمييزها ما دامت يمكن تمييزها وترد اليه بعينها بزيادتها وبضمان نقصها وبتغير الصفة كما سبق معنا قبل وهذا القسم منصور الاختلاط لم يذكره المصنف لوظوحه وانما اكتفى بذكر الحالة الثانية وهي اذا خلط المال المغصوب بغير المتميز اذا خلط المال المغصوب بغير المتميز والفقهاء رحمهم الله تعالى يذكرون ان خلط المال المغصوب بغير المتميز له حالتان ايضا الحالة الاولى ان يخلط بشيء من جنسه وان يكون مثله في الصفة وان يكون مثله في الصفة مثل شخص اخذ من اخر نقودا ثم خلطها مع نقوده او اخذ من اخر زيتا او عصيرا وخلطه مع عصيره وزيته او برا او غير ذلك مما له مثل فيخلط مع مثله فحينئذ اذا خلط المال مع مثله مما هو من جنسه فالحكم في هذه الحالة سيذكرها المصنف بعد قليل وانما اذكرها في ابتداء الفصل لكي نعرف تقسيم المسائل ثم نريدها حسب ما اوردها المصنف الحكم في هذه المسألة ان المال يكون بينهما شريكة ان المال يكون بينهما شركة والشركة شركة املاك فيكون كالمشع فلو ان رجلا اخذ من اخر مبلغا لنقل خمس ريالات فخلطها مع ماله ولنقل ان ما له مئة ريال من غير تمييز كلها خمسات فلو كانت المئة منفردة عن الخمسة واضحة ان عينه متميزة لكنها غير متميزة معها فحينئذ نقول هو تكون المال بمجموعه يكون شركة بينهما شركة املاك لاحدهما سهم وللآخر عشرون سهم لان المئة فيها عشرون خمسة عشرون خمسة ريالات وهكذا اذا هذه هي الشركة وفائدة قولنا انها تكون بينهم شركة املاك هي ما نص عليه الامام احمد رحمه الله تعالى وهو مشهور عند المتأخرين ان من خلط ماله بمال غيره وكان غير متميز فلا يجوز لصاحب المال ان يتصرف في المال قبل القسمة ما يجوز فمن خلط ماله بمال غيره فلا يجوز حتى يقتسم المال اما قسمة تراض او بقسمة حكم وهي قسمة الاجبار وستأتي ان شاء الله في اخر باب الفقه بمشيئة الله عز وجل وهذه المسألة لماذا ذكرتها؟ لان بعض الناس يشكل عليه كلام الامام احمد وكلام الفقهاء من بعده حينما يقولون ان الشخص اذا اختلط بماله مال محرم ولو درهما واحدا لم يجز له ان يتصرف فيه انما محل ذلك فيما لو كان المال محرم ماذا مالا مستحقا فان مشهور المذهب وهو المنصوص الامام احمد ان المال المستحق اذا خلط بجنسه فانه يكون المستحق والغاصب الذي خلط المال كلاهما يكون ملكه على الجميع ملك شركة وليس ملك افراز فليس مفرزا ولا يحق له ان يفرز شيئا من دون اذن صاحبه مع ان هذا الشيء مثلي فلا شك ان كلا الطرفين واحد لانها من المثليات ومع ذلك قلنا انه لا يجوز الا باذنه فقط انا اردت ان انبه للثانية للمسألة الثانية لانها دقيقة وقد مر علي ان بعض طلبة العلم استشكل كيف يقول يتخلص من المال؟ وكيف يقول لا يجوز له ان ينتفع بالمال يتخلص فيما لو كان المال غير مستحق او كان مستحقا ولا يعرف صاحبه فانه يتخلص به او كان المال متميزا فانه يرد المال لصاحبه اما اذا لم يكن متميزا وانما مختلط بما هو من جنسه ونوعه فانه في هذا الحال لا يجوز له ان يتصرف في كل المال في كل المال حتى يقسم المال بينهما نعم يقول الشيخ نعم هذه الحالة الاولى. الحالة الثانية اذا خلط المال بشيء ليس من جنسه او خلط بشيء من جنسه لكنه ادنى منه في النوع او اعلى اذا عندنا سورتان في لو خلط الشيء سلطة غير مميزة اما ان يختلط ان يخلط بشيء ليس من جنسه ويضرب له المصنف بعد قليل مثالا وهو قضية اذا لذت تستويق بدهن رجل اخذ سويقا وهو الدقيق المطحون بعد حمصه ثم زاد عليه دهنا او زاد عليه تمرا مثل هذي الاكلات الشعبية التي نعرفها حينئذ خلط به شيئا ليس من جنسه او خلط به شيء من جنسه لكنه يختلف في الجودة اما انه اعلى منه او ان يكون ادنى منه ففي هذه الحالات الثلاث كلها نقول ان صاحب المالين فنقول ان صاحبي المالين وهم صاحب الغاصب والمغتصب منه يكونون شركاء في القيمة وليسوا شركاء في العين لان العين قد اختلط فيها المالان وانما يكونان شركاء في القيمة فقط طيب اذا اصبح عندنا ثلاث صور نعيدها بسرعة اذا خلط بغير متميز واذا خلط بمتميز من جنسه ونوعه واذا خلط بمتميز من جنسه لكنه اجود منه او ادنى او خلط بغير جنسه والحكم في السورتين الاخيرتين متشابهة يقول المصنف فصل وان خلطه اي خلط المعتدي المال المغصوب الضمير يعود للمال المغصوب بما لا يتميز مفهومه انه لو كان مما يتميز فهي الصورة الاولى فيجب فصله ورد عين النار للمغصوب منه قال بما لا يتميز منا طبعا يملكه هو مما يملكه الغصب كزيت او حنطة بمثلهما يعني رجل اخذ من اخر زيتا من غير وجه حق ثم خلطه بماله او اخذ منه حنطة من غير وجه حق ثم خلطها بماله وهذا معنى قوله كزيت او حنطة بمثلهما قال او صبغ الثوب اولدت سويقا بدهن هذان المثالان هما امثلة لخوض المالي المغصوب بغير جنسه فان الشخص اذا اخذ ثوبا وصبغه بصبغ فقد خلط بالثوب الصبغ والصبغ ليس من جنس الثوب وانما هو امر منفصل عنه. ولكنهم الان اصبح لا يمكن التمييز بينهما فقد اندمج معا وكذلك اذا لذت سويقا بدهن او العكس كان قد اخذ غصب الدهن ثم لت فيه السويد والسويق من ملكه الصورة الاولى ان يكون السويق هو المغصوب والدهن من ملك الغاصب او العكس مثل ذلك آآ طبعا اي العكس يعني اخذ دهنا ثم لا تستويق به كما ذكرت قبل قليل قال ولم تنقص القيمة ولم تزد فهما شريكان بقدر ملكيهما فيه فهما شريكان بقدر ملكيهما فيه النوع الاول الشركة بينهما شركة اعيان فهي منكم بالعين ولذلك تكون فيها القسمة واما في النوع الثاني الذي قسم الذي بيناه من قول المصنف او صبغ الثوب ونحو ذلك فان الشركة بينهما شركة في القيمة شركتهم في القيمة الا ان يصطلح على امر معين. فحينئذ اذا اصطلحا وتراضيا على امر فهذا من باب الصلح والعقود البيوع يجوز فيها الصلح قال ولم تنقص القيمة ولم تزد فهم فهما شريكان بقدر ملكيه ما فيها قوله لم تنقص القيمة ولم تزد فيهما لابد ان ننتبه لكلمة فيهما يعني ان النقص لم يرد لا على السويق ولا على الدهن معا او لم يرد لا على الصبغ ولا على الثوب معا تفقدينا خلنا نتكلم عن الصبغ قديما كانت الثياب تصبغ بغير ما نصبغ به ثيابنا الان وانما كانوا يجعلون مواد معينة واغلبها اشياء عضوية الزعفران مثلا آآ جاء ان لما تكلم الفقهاء وسبق معنا في ثياب اهل الكتاب قلنا ان اهل الكتاب يصبغون بالبول هناك اشياء عضوية تخرج ثم بعد ذلك يصبغ بها الثوب بعد ذلك تستطيع ان تسترجع الصبغة مرة اخرى مثل لو ان شخصا صبغ ثوبه بزعفران ومر معنا في باب الحج ان المحرم لا يلبس ثوبا مسه ورس ولا زعفران وقلنا ان هذا من جهتين اما ان يكون لاجل اللون واما ان يكون لاجل طيب فهو في باب الحج لاجل الطيب وفي باب الاحداد لاجل النوم انا اقول هنا لو انه صبغ ثوبه بزعفران فانه يستطيع ان يستخرج الزعفران يرجع مرة اخرى وينقع ثوبه في ماء ويستخرج الزعفران لكن طبعا ستنقص قيمة الصبغ بعد يعني نقله بهاتين الهيئتين هذا معنى قوله انه متميز او غير متميز وسيمر معنا بعد قليل ان الصبغ لا يلزم ازالته لانه اتلاف له اي اتلاف للصبغ تمر بعد قليل طيب قال ولم تنقص القيمة فيهما ولم تزد فهم شركاء بقدر قيمتهما بالنسبة تماما قال وان نقصت القيمة اي وان نقصت قيمة المغصوب وان نقصت قيمة المغصوب ضمنها اي ظمن الغاصب قيمة النقص فيها لان هذا النقص انما هو بفعل منه لا بسبب انخفاض سعره وهو امر طارئ وانما بفعل منه بسبب خلطها بغيرها فحينئذ نقول انه يضمن النقص قال وان زادت قيمة احدهما فلصاحبه لو ان الدقيق او الحنطة او السويق هذا قيمته خمس ريالات والزيت قيمته خمس ريالات فلما جمعا معا وجعلا على هيئة اكلة معينة لا اجمل يسمى هذه نقول انه حيث ان اضيف له اقط ان الاقط هو دقيق وزيت وتمر و آآ بر او او او نعم ابر اربعة اشياء اذا جمعت صار حيسا فلو قلنا انه قد غصب شيئا وخلط معه غيره ثم زادت قيمته لو افرضتها قيمته خمسة وخمسة القيمة عشرة فلما خلطهما معا فانها ستباع بقيمة عشرين الزيادة تكون للجميع الزيادة تكون للجميل وان كانت الزيادة لاحدين المخلوطين انه يكون ربحها لمالكها دون صاحبه وهذا معنى قوله وان زادت قيمة احدهما المالين المخلوطين وهو مال الغاصب مع مال المقصود فلصاحبها اي فلصاحبها الذي زادت قيمتها له. اما ان يكون هو الغاصب او ان يكون هو المقصود منه قال ولا يجبر من ابى قلع الصبغي لو ان شخصا اخذ منه ثوب فصبر فنقول هل يلزم مثل ما قلنا في الغرس يلزم صاحب الارض بازالة الغرس نقول في باب الصبغ يختلف بان الصدق اتلاف للصدق. فغالبا لا ينتفع بالزعفران او بهذا اللون الذي وضع بعد ازالته لا ينتفع به فهو اتلاف للصبغ ولذلك فانه لا يزال بخلاف الغرس الشجر فان من وضع شجرا في ارض جاز له امكنه ان ينقلها الى ارض اخرى وشجر يباع وكذلك البنى في الزمان الاول القديم وليس في زماننا الان في الزمان الاول كان الناس يشترون اصول البيت فيشترون الخشب ويشترون الفرش وهو الحجر الذي يجعل على اسفل او على اعلى السقف ويشترى اللبن ايضا فقد كانت المواد البناء القديمة كانت تشترى اما الحجر او الفرش او الخشب وغير ذلك وفي زماننا هذا لو قيل انه لا يلزم بازالة البناء فكان متجها باعتبار ان البناء اذا ازيل لا فائدة منه في الغالب لانه يهدم الا ان يكون فيه ظرر على صاحبه بان نقصت القيمة او كان يريد ان يعمر البيت على هيئة معينة ثم عمرها الغاصب على هيئة مختلفة فيكون فيه ضرر عليه ونحن قلنا اذا اه يعني كان فيه ظر عليه فانه يعني يجبر النقص يجبر النقص بحيث بمقدار ما تعود الى القيمة الاولى وسبق معنا في الدرس الماضي اذا فقول المصنف ولا يجبر من ابى قلع الصدق السبب لان الصبغ اذا يعني اه ازيل من الثوب فانه يتلف بخلاف الغرس اذا ازيل من الارض فانه لا يتلف قال واذا قلع غرس المشتري او بناؤه لاستحقاق الارض رجع على بائعها بالغرامة سورة هذه المسألة ان رجلا باع لاخر ارضا ثم تبين بعد بيعها ان البائع ضار للمشتري اباعه ارضا ليست في ملكه ارضا ليست في ملكه فحين اذ نقول ان يده يد عادية يد هذا الرجل ولنعلم قبل ان اذكر هذه المسألة والمفروض اني اذكرها في الدرس الماضي ان الفقهاء حينما يتكلمون عن الغصب فانهم يقصدون بها كل يد عادية وليست اليد العادية فقط هي التي تأخذ على وجه القهر والقوة وانما يعنون بها ايد كثيرة ولذلك عد الشيخ منصور في شرح منتهى الارادات عشرا حالات تكون اليد فيها يدا عادية من حيث ضمان المتلف اذا تلفت تحت اليد ومن هذه الصور لو ان امرأ اودع وديعة فتصرف بها بدون اذن المودع فان يده تكون عادية ومن ذلك اذا قبض مالا سواء كان ثمنا او مثمن في عقد فاسد فان يده تكون عادية فصور كثيرة جدا وعدها منصور عشر انا قصدي من هذا اننا عندما نتكلم عن احكام الغصب فاننا لا نقصد ما اخذ فقط على وجه القوة. وانما يأخذ حكمه اشياء اخرى او اشياء اخرى ولذلك بعض المتأخرين الفقهاء لما يبوب لهذا الباب يقول الغصب وما في حكمه مثل ابن بالباني وغيره فانه يقول باب الغصب وما في حكمه اي ما يأخذ حكم الغصب مما تكون اليد فيه يد عادية طيب نعود لمسألتنا نقول ان الشخص اذا كان قد باع ارضا وهذه الارض كانت مستحقة ثم تبين جاء طالبها فنقول انه يثبت له احكام منها انه يقلع القرص جو الارض وان كان هناك نقص في قيمة الارض فانها واجبة على الغاصب انها واجبة على الفصل طيب انظر هنا قاعدة المذهب شوف هذه قاعدة دقيقة جدا وهذه دائما ترد في القضاء ان الشخص انما يرجع على اخر من استلم منه ثم من قبله يرجع على الذي قبله وهكذا فقاعدة المذهب ان الشخص اذا غصبت منه الارض او اعتدي على ارضه ثم بيعت لشخص او شخصين او ثلاثة انه يأخذها من الثالث والاخير هو الذي يلزم بكل ضمان متعلق بالارض وازالة غرس او هدم بناء او تسوية ارض او ارش نقص فيأخذ العين ويأخذ الظمان ثم الذي الاخير هذا يرجع لمن قبله وهكذا الى ان يرجع للاول فهذا هو المذهب انه يكون كل واحد يرجع الى الذي قبله في رواية اخرى في المذهب يعني رجعها الشيخ عبد الرحمن ابن حسن وعليها عمل بعض القضاة ان صاحب العين المستحقة اذا وجدها انه يأخذها ويرجع على اول غاصب لها بجميع الظمان ثم الغاصب ذاك هو الذي يرجع الى من بعده فيرجع الى من بعده يقول انا بعتها لك بخمسين رجع الخمسين ثم الثاني يرجع للثالث وهكذا هي طريقتان في اجراء كيفية الرجوع الى الاول ولكن المذهب وهو الذي عليه عمل غالب القضاة انه انما يعمل انه يعني انما يرجع على الاخر واحد من ممن تعلق به اخذ الاستحقاق ولذلك يقول المصنف واذا قلع غرس المشتري او بناؤه لاستحقاق الارض معنى قوله استحقاق الارض يعني لتموت انها مملوكة لشخص اخر رجع اي رجع الذي آآ قال قلع غرسه وبناؤه ونحو ذلك رجع على بائعها الذي غره بالغرامة والمقصود بالغرامة اي بالضمان بقيمة ما قسر بذلك نكون انتهينا من مسألة وهي مسألة خوض المال المستحق بغيره ننتقل الان لمسألة اخرى ذكرها المصنف وهي مسألة اتلاف المال اذا اشترك فيه مباشر ومتسبب اتلاف المال اذا اشترك فيه مباشر ومتسبب وهذه المسألة من اعوص المسائل دقيقة وكثير من القضايا الموجودة الان انما هي متعلقة بهذا الباب او هذه الجزئية والمصنف ذكر مسائل قليلة متعلقة بها فمن ذلك على سبيل المثال حوادث السيارات على من نحكم بالضمان هنا متعلقة بهذه المسألة وبهذه الجزئية وغير ذلك من المسائل كثيرة فهي قضية المباشر والمتسبب اذا اشترك على من يكن الظمان هذه من دقيق المسائل جدا جدا قد تمر علي ان بعض الفقهاء قال انه لا تكاد يعني عند مذهبهم طبعا ليس من الحنابلة لا يوجد فيها قاعدة منضبطة قال فاصحابنا احيانا يأخذون متسبب واحيانا يأخذون بالمباشر لكنها قاعدة وهي منضبطة طيب يقول المصنف وان اطعمه اي اطعم المال المغصوب لعالم بغصبه فالضمان عليه طولة هذه المسألة يقول ان الشخص اذا كان قد غصب طعاما لنقول انه قد اخذ من شخص اخر تندويش بريال واحد اخذ منه سندويشا بريال واحد من غير اذنه اخذها من جيبه ثم بعد ذلك اعطاها شخصا اخر قال كلها ضيافة او لنقول اخذ شاة كثيرا من الناس يجد شاة عند جاره فيأخذها ويذبحها انا ماني مغصوب فذبحها لضيوفه من الذي يضمن هذه الشهوة لم يأكل الذابح منها شيئا نقول حينئذ لها حالتان ان كان الذي اكلها عالما بكونها مغصوبة فالضمان عليه لانه هو المترف هو المباشر للاتلاف واما ان كان غير عالم بكونها مغصوبة او مستحقة فان الضمان يكون على من اطعمه اياه والسبب في ذلك بان المباشر بعلمه بالمنع يكون هو المسلف حقيقة واما عند عدم علمه بالمنع فانه يكون يعني كالمأذون له بالتملك حينئذ يرجع الخطأ لمن اطعمه اياها طيب اذا فقول المصنف وان اطعمه اي اطعم المال المغصوب لعالم بغصبه اي عالم ان هذا المال مغصوب فالضمان عليه اي على المتلف المطعم لا على المسرف على المسلف الطاعن لا على الغاصب المطعم لانه عالم مفهومها انه اذا لم يكن عالما انه يكون الضمان على المطعم الغاصب وهذا معنى قول المصنف وعكسه بعكسه اي اطعمها لغير عالم بغصب المال وعدم علمه بغصب المال اما ان يكون بسبب نصه على ان هذا المال له فيقول هذا المال لي او يكون قد سكت فمجرد السكوت ينفي عنه العلم وحينئذ فلا ضمان عليه وان الضمان على الغاصب قال وان اطعمه لمالكه وان اطعمه لمالكه اي يعني مالك المال الاصلي او رهنه او اودعه او اجره اياه لم يبرأ الا ان يعلم تورث هذه المسألة قبل ان اتكلم عن حكمها ان رجلا قد غصب من اخر شيئا ثم بعد ذلك اطعمه للمغصوب منها اعطاه اياه يأكله هذه سورة اطعن او رهنه اياه يعني شخص اخذ من اخر سلعة ثم اقترض منه قرضا اقترض من المقصود منه وقال اعطني رهنا رهن عنده الشيء الذي اخذه منه ولك ناسي ان هذه له ثم بعد ذلك بعد ما رهنه اياه تحق الدين فلم يف بالدين فباع العين في مقابل دينه العين في مقابل الدين او اودعه جعلها عنده وديعة قال اجعلها عندك وديعة او اجره اياه يعني قال اجرتك هذه الدابة ولم يكن عالما بها قال لم يبرأ لا يبرأ شخص ما يقول انا سلمتك لان تسليمها اياه اما برهن او باطعام او بوديعة او بتأجير وهو لا يعلم انها في ملكه فيده عليها الان يد امانة ولم يكن تكن ايده عليه يد ومن او تملك قال الا ان يعلم اي الا ان يعلم المغصوب ان هذا الشيء الذي اجر له او اودع عنده او رهن ان هذا الشيء انما هو في ملكه هو وانه مغصوب منه فحينئذ تبرأ ذمة الغاصب ولا ضمان عليه لان عندنا مسألة كررناها دائما وهي مسألة وضع اليد للظهر هذه من صورها ان من وضع يده على شيء بالظفر وكان مستحقا لهذه العين فان وضعه لليد عليها صحيح ولا يلزم ان يكون طريق التملك للعين صحيحا وهذه مسألة الظفر المشهورة فيها توسع من باب يختلف عن باب اخر يعني هذا الشخص لما اودع الاخر وديعة الاصل انه يجب عليه ان يردها اليه لكن لما قلنا ان القفز لما كان بالنظر لحقيقة العين انها في ملكك فانها ظفر كانك ظفرت بها انك الان حجازتك لها صحيحة فتبرأ ذمة الغاصب واما الطريق لوضع اليد عليها انه وديعة او غيرها لا ننظر له اهم شيء انك وضعت يدك على العين حينئذ تكون قد قبضتها قبضا صحيحا فبرأت ذمته وعلى ذلك فلو تلفت في يدك بعد العلم بانها العين التي اخذت منك فان ضمنها عليك انت وان تلفت قبل ان تقبضها او تلفت قبل ان يودعها عندك او ترفت قبل ان تعلم انها عينك حينئذ تكون في ظمان الغاصب قال ويبرأ بإعارته شوف استثنى سورة واحدة فقط وهي الاعارة قال ان الاعارة يبرأ الغاصب مطلقا سواء علم المقصود منها انها عينه او لم يعلم والسبب في ذلك اننا قلنا ان اليد في العارية يد امانة حينئذ هو مسؤول عن العين سواء فرط او لم يفرط كما لو كانت بملكه بخلاف العقود التي قبلها فانها ليست كذلك يقول المصنف وما ترث او تغيب تلف يعني هلك في الكلية او تغيب يعني غاب كأن يكون شاة وهربت ونحو ذلك من مغصوب مثلي فسبق معنا ان الاشياء اما ان تكون مثلية او ان تكون قيمية ومشهور المذهب ان المثلي هو الموزون والمكيل فقط دون ما عدا ولكنهم يزيدون قيدين بالمثليات المثلي يعني هناك نحن قلنا ان المذهب فقط لكي نفهم المسجد الاصل في المثليات انها المكيلات والموزونات فقط واما المصنوعات والمعدودات فانها ليست مثلية وانما قيمية على سبيل المثال هذا الكأس المذهب انه قيمي فلو اتلفت لك كأسا فلا اعطيك مثله وانما اعطيك قيمته هذا هو الواجب لكن لو اصطلحنا على المثل هذا صلح مسألة اخرى من باب الصلح لكن الواجب في الاصل انما يجب القيمة ولا يلزمني ان ارضى بمثله بانهم قيمين واما المثليات انه يجب على المقصود منه ان يأخذ مثله ولا يلزمه القيمة طيب المثلي عندهم ثلاثة قيود. القيد الاول ان يكون من الموزونات والمكيلات وبناء على ذلك فان المعدودات والمزروعات كلها ليست من المثليات وانما من القيميات هذا القيد الاول القيد الثاني لم يذكره الا صاحب التنقيح وبعض الذي متأخرين وليس جميع المتأخرين قالوا لا بد ان يكون المثلي مما يصح عقد السلام عليه لابد ان يكون مما يصح عقد السلام عليه اي من الموصفات المنضبطة في صفتها والقيد الثالث انه لابد ان يكون غير مصنوع اصل بغير مصنوع لكي يخرج الحلي فان الحرية لا يباع بالقطعة يباع بالوزن ومع ذلك ليس مثليا وانما هو قيمي اذا المراد بالمثليات ما جمع ثلاثة قيود عند بعضهم ان يكون من الموزونات والمكيلات ان يكون غير مصنوع الامر الثالث ان يكون مما يصح عند طبعا المنقح انه لابد ان يصح ان يكون مما يصح السلام فيه قال من اذا تلف او تغيب من مغصوب مثلي قرن مثله اذا اذا يجب عليه ان يرد في المثل مثليا قمح يرد قمحا بر يرد برا ذهب يرد ذهبا فضة وهكذا الحديد مثلي لانه موزون من اتلف على اخر حديث فانه يرد له حديدا قال والا فقيمته اي فقيمة هذا المتلف او قيمة هذا المغصوب ومثاله الحيوانات كلها والمصنوعات كلها والمعينات كلها والمعدودات والمزروعات كل هذه قيمية وليست مثلية المهم عندنا هنا قول المصنف يوم تعذر قوله يوم تعذر يعني يوم تعذر الاتيان بقيمته وليس وقت التلف القيمي ينذر له اه عفوا اه نعم فقيمته آآ المثلي عفوا نبدأ في المثلي المثلي يكون وقت التعذر وقت التعذر واما القيمي فانه يكون وقت التلف ولذلك يقول المصنف والا فقيمته يوم تعذر لانه مثلي ويظمن غير المثل بقيمته يوم تل يوم تلفه فهم يفرقون بين وقت التقييم للمثل ووقت التقييم للقيمي ويرون ان التقييم تقييم يعني انك تأتي بدل ما تعطيه بر تعطيه رز آآ تعطيه نقد ان وقت التقييم في المثلي يكون وقت التعذر ما السبب قالوا لان هناك بدل في الاصل وهو المثل الا ينتقل للقيمة الا عند وجود التعذر؟ ولا ننظر للتلف بخلاف القيمة وهو الذي يعني يضمن بقيمته فانه يضمن بقيمته ابتداء من حين التلف ولذلك جعلوا القيم ينظر لقيمته وقت التلف واما المتفي اذا انتقل لقيمته فانه لا ينتقل الا عند التعذر انا بس اريدك ان تفهم هذه الجزئية وهي من الفروقات الدقيقة اعيدها مرة اخرى لكي تفهمها طيب انظر هنا عندنا اي شيء اتلف او غصب اتلف اما ان يكون مثليا او قيميا قلنا المثلي الماكينات الموزونات بالقيدين السابقين وما عدا المكيلات والموزونات تسمى قيمي هذا المثلي ما الذي يجب فيه؟ رد اثره الا اذا تعذر ما وجد بور في البلد من هذا النوع موج الذهب تلك السنة انك تنتقل لقيمته لكن متى تنتقل القيمة؟ بقيمة اي يوم يوم التعذر ليس وقت التلف قد يكون التلف قبل خمس سنوات ست سنوات كانت الدنيا رخيصة الان غالية وقت التعذر هذه السنة القيمة ابتداء تبدأ بضمانه بقيمته ولكنه فيما تكون وقت الف لان من حين التلف وجب عليك القيمة بينما في المثل وقت التلف وجبت عليك المثل فلما تعذر مثل انتقلت لبدنه ذلك الحال نعم يقول الشيخ وان تخمر عصير فالمثل يعني شخص اخذ من شخص اخر عصيرا ثم بعد ذلك تخمر اصبح خمرا جعله في الشمس وهذه صورة كثيرة جدا مثل شخص اخذ من اخر عصير السوبيا هذا المشهور وجعله في مكان حار فتخمر ما يعطي ما يرد له خمر الخمر اصبحت لان عندنا قاعدة شرعية وهي ان فقد للمالية كالاتلاف ان فقد مالية المال كاتلافه عندما يصبح المال بيد حربي او ان المال يصبح خمرا محرمة فحينئذ يعتبر كالاتلاف للمال فكأنك اتلفته ولذلك قال فالمثل فيجب رد الميسي قال فان انقلب خلا يعني تخمر ثم اصبح عصيرا اه كان عصيرا ثم اتخمرت ثم رجع مرة اخرى خلل خلل وحده قال دفعه رده لانه اصبح حلالا ومعه نقص قيمته عصيرا قل ان العصير مثل عصير التفاح عصير تفاحة اذا عصرته قطعت التفاح وجعلته في ماء واغلقته وعصير طريقة معينة ينقلب الى خمر لفترة قليلة امر ثم بعد انقلابه الخر الخمر ينقلب الى خل ولذلك الخل ما يسقط خلا الا قبلها ان يكون خمرا معروف هذا الشيء ولذلك عندما يريدون ان يخلوا التفاح يجعلونه معه ماء وحده ولكن يعني يغطى باحكام شديد فهو عصير الان ثم انقلبت خمرا لمدة لحظات فيفتحونه ويخلون البخار يخرج اذا خرج البخار كله تبخر رجع خلا نقول هذا ليس تخليل ادمي لانه كان عصير انت نقلته من كونه عاصير الى كونه التخليل في النص من غير قدمك اليس خمرا خللتها يجب ان تفرق بين الصورتين وضحت الصورة كيف فلا يصل الى الى خمر الى خل الا ان يكون خمرا هذا في التفاح هذا يذكرون الذين يخلون والعنب مثله عصير ثم خمر ثم وهو يقول اذا انقلبت العصير مرة اخرى الى الخل انه يردها لان اصلها هذا العصير فهو من العين نفسه وليست غير محترمة والامر الثاني انه يرد قيمة النقص النقص قد يكون في الحجم لان دائما والتخمين ينقص هنا يتبخر بينقص ولذلك قالوا اذا ذهب ثلثه اما اذا ذهب ثلثاه على الغليان فمعناه انه اصبح طاهرا هو لا يرجع مرة اخرى الى كونه خلا او عصيرا الا اذا نقص منه شيء كثير هي خمرين يا خمر نقول تصبح غير محترمة يرميها يرميها اه الفصل الاخير ونختم به الباب ان شاء الله وهو في التصرفات الحكمية وغير الحكمية للغصب هناك نوعين من التصرفات في تصرفات تسمى بالتصرفات الحكمية وهناك تصرفات تسمى بالتصرفات غير الحكمية المراد بالتصرفات الحكمية هي التي يترتب عليها حكم او الفساد لانه رتب عليها حكم ريح فاسد قد يكون في العبادات وقد يكون في المعاقدات والعقود اما التصرفات غير الحكمية فهي مثل لا يترتب عليها حكم مثل الاتلاف ومثل الاستعمال هذه التصرفات غير حكمية وسبق معنا الحكم او تفصيل ما يتعلق بالتصرفات غير الحكومية اذا تلفت العين اذا استعملها هل يجب عليه ضمان منفعتها ام لا وهنا بدأ يتكلم المصنف عن الحكمية فقال تصرفات الغاصب الحكمية باطلة قول المصنف تصرفات الغاصب الحكمية اي التي رتب عليها حكم وضعي من حيث الصحة والفساد فتسمى تصرف حكمي قالت باطلة وقوله تصرفات حكمية تدل على ان جميع التصرفات سواء كانت التصرفات في العبادات او في المعاملات وهي المعاقدات فان التصرف نحكم بانه باطل فلو ان امرأ توضأ من ماء مغصوب فان وضوءه غير صحيح ان يترتب عليه تصرف حكمي هل يصلح الوضوء ام لا لو ان امرأ صلى في ثوب او في بقعة مغصوبة فان صلاته غير صحيحة ومثله يقال في الزكاة ومثله يقال في الحج. وهذا هو مشهور المذهب واما المعاقدة فلو ان امرأ باع عين مغصوبة فاننا نقول ان بيع هذه العين الموصوبة باطل انه تصرف حكمي وهذا في الجملة يعني هو قول عامة اهل العلم الا خلافا لبعض اهل العلم وهو مشهور هذا الخلاف طيب استثني من قولنا ان تصرفات الغاصب الحكمية باطلة صور اهمها سورة واحدة والا فما عدا هذه الصورة ففي الغالب ان لها وجها لعدم استثناء استثنائها هذه الصورة قالوا في التذكية فلو ان الغاصب غصب سكينا فزكاها عفوا غصب تاة فذكاها او غصب سكينا فذكى بها كل ثنتين هي صورتها اما ان يكون غصب شاة فذكاها ذبحها او غصب سكينا فذكى بها اذا قلنا انها باطلة فهل تكون الشاة المذكى او التي ذكيت بها السكينة المغصوبة حلال ام حرام المفروض ان نقول انها حرام لكن نقول هذه نعم فانه يجوز اكل هذه الشاة وانما عليه بدلها ولكن نقول لماذا استثنينا هذه الصورة؟ لاننا انزلنا التذكية منزلة الاتلاف وهي التصرفات غير الحكمية ولم ننزلها منزلة التصرف الحكمية ولذلك قلت قبل قليل التصرفات الحكمية تشمل العبادات وتشمل المعاقدات فكأننا اخرجنا هذه الصورة وهي الذكاة من صور المعاقبة في صور اخرى لكن اضرب مثال واحد تعرفونه قطعا جميعا اذا توضأ من اناء مغصوب على المذهب هل يصح وضوءه نعم ما السبب انه ليس ليس هو المتوضأ به وانما هو وسيلة اليه فهو اناء حمل به فقط لو كان الذي توضأ به الماء حينئذ قلنا بطل وضوءه ولكنه لان لو كان توضأ بالماء المغصوب لقلنا ان وضوءه باطل لكنه توضأ بماء مستعينا بوسيلة وهي الاناء المقصود حينئذ نقول ان وضوءه غير صحيح القاعدة واحدة ولكن نجد المخرج لها في استثناء من هنا او هناك يقول الشيخ والقول بدأ يتكلم عن قضية التلف عندما يختلف الغاصب والمغصوب في قضية الصفات قال والقول في قيمة التالف كم قيمته او في قدره يعني قيمة بقدر المغصوب ليس التالف هنا في قدره اي القدر المغصوب قد يكون تالفا وقد يكون حاضرا فكم يكون شخص سرق من اخر خمسة اكياس رز فقال المقصود منه لا بل ستة او سبعة فكم المقدار المقصود او صفته يعني كصفة المغصوب مثل شخص يقول لاخر انت سرقت مني ذهبا مصنوعا بالدقة الفلانية مثلا قال لا الذي سرقته منه نعم هو ذهب ولكن ليس بالدقة الفلانية وانما صنعت الفنيات الاخرى انها دقة في اللغة العامية اللي هي الصنعة الفلانية وهذي الرسمات معروفة اختلف في الصنعة اذا اختلف في قيمة التالف وفي قدره وفي صنعته وصفته قال فقوله اي قول غاصب ان عندنا قاعدة اذا قلنا من القول قوله؟ متى اذا لم يكن هناك بينة اذا وجدت بينة الحمد لله انتهينا نحكم بها نحكم بها سيمر معنا ان شاء الله تفصيل بينات وهي شاهدان او شاهد واحد مع يمين المدعي اذا قويت سنتكلم عنها ان شاء الله في اخر الكتاب طيب قال قوله اي قول الغاصب لماذا لان الغاصب هو الذي سيدفع القيمة الاصل انه يقبل قوله ويكون غانما قال وفي رده اي اذا اختلفا في رده قال الغاصب رددته قال المقصود منه لم ترده لم ترده الي القول قول المقصود منه لان الاصل ثبت عندنا انه قد غصب منه هذا المال ولكن لم يرده اليه يدل على ان القول قوله في قضية الرد قال وعدم عيبه وعدم عيبه عندنا قاعدة بقضية وجود العيب ثم سارجع لقضية التعبير المصنف بعدم عيبه لماذا قال الفقهاء يقولون ان وجود العيب وانتفاءه القول فيه قول المقصود منها مالك العين لان الاصل عدم وجود العيب اصل ان العين سليمة الاصل ان العين سليمة فنحن نستمسك بالاصل وهو العام الغالب ان الاصل احيانا قد يكون هو الغالب اما ان يكون الاصل هو المستصحب من الحالة الاولى وقد يكون غير ذلك. هنا عندما نقول اصل عدم وجود العيب هذا بالمعنى الغالب فنأخذ قول مالك العين انا عبرت قبل قليل قلت لكم بوجود العيب وعدمه عدم العيب واضح يأتي له بعين معيبة مصدومة صار اخذ من السيارة ثم رجعها مصدومة قال لا لا ابدا انت عندما اخذتها مني لم تكن مصدومة قال لا بل هي مصدومة فالقول قول من المقصود منه لانها في قضية العيب طيب لماذا ذكر المصنف؟ قال عدم العيب لم يقل في العيب وعدمه انها مع ان المقصود منه رب المال القول قوله في وجود العيب وعدمه. لكن لماذا لم يذكر العيب عقل واضحة جدا الفقهاء نصوا عن العيب لكن لماذا المصلي لم يذكرها لماذا يعني قال آآ والقول في رده وعدم عيبه قول ربه لماذا لم يقل؟ والقول في رده وفي العيب وعدمه بوجود العيب ما تكلم عن وجود العيب لا هو غالبا يا شيخ انهم لا يختلفون الا في عدم العيب لا في الوجود يعني في الغالب ان الغاصب يريد ان يقلل ما يريد ان يزود الخسارة على نفسه فنظرا لانه نادرا ما يأتي شخص يقول لا هي فيها عيب وانت صلحتها نهبل هذا الشيء لذلك لم يقبلها هذا من جهة او لانهم باب سم او تعيبه هذي النسخة هي الموجودة في وفي اللي موجودة في عدم عيبه قال وفي رده وعدم عيبه قول ربه يعني صاحب العين قال وان جهل ربه تصدق به عنه مضمونا. هذه مسألة مهمة جدا المسألة الاولى في قضية ان من كان عنده مال مستحق بغصب او بغيره فانه ان علم صاحبه فانه يجب عليه ان يرده لصاحبه وظاهر المذهب سواء كان المال قليلا او كثيرا حتى لو كان ريال واحد لان من الفقهاء من يقول اذا كان قليل لا يلزمه ولكن كلام فقهاء المجزوم به انه يرده لصاحبه ولو ريالا واحدا يجب ان يرده لصاحبه اذا علمه انه مال مستحق ولا تبرأ الذمة الا برده لصاحبه عندنا مسألة اخرى قبل ان ننتقل لمنطوق كان مصنف وانما هذا من مفهوم كلامه هل اذا رد المال لصاحبه هل يلزم ان يعلمه ان هذا رد في مقابل ما غصب منه ام لا احيانا قد يكون المقصود منه لا يعلم انك قد قصبت منه شيئا او ان يكون او يكون قد نسي هل يلزمك ان تخبره ام لا من الكلام الذي سبق ذكره في اول الدرس هل يلزمك ام لا الم يقل ويبرأ باعارته تاخذ منها انه لا يلزم اذا لا يلزم ان يخبره بانه قد اخذ هذا المال منه وهذا كثير كثير من الناس يكون يعمل عند شخص اجير ويكون قد اخذ يعني غش غصب جزء من المال وخان واختلس جزء من المال وصاحب العمل لا يعلم ويقول هل لابد اني ارجع لو اقول هذا المال سرقته منك بل ربما لو اخبرته سيطردني الان نقول لا يلزم تبرأ ذمتك بوضع المال في خزينته او في الدرج حتى وان لم يعلم ما دام المال وصله واصل ذبح في يده حينئذ برئت ذمتك بل انهم يقولون بمجرد الاعارة تبرأ ذمتك من باب اولى في تمليكه اياه ولو بصيغة هدية لو قلت هذا هدية مني لك برئت ذمتك باقي الاستغفار السابق تكلم عنه فقهاء في قضية هل يبقى اه حق الرجل لابد من التحلل منه ام لا ذكروا ان مجرد الرد انما يبرئ بما يتعلق بذات المال. واما لا بد من التوبة ولابد من التحلل ولذلك قالوا لو ان شخصا غصب من اخر مالا ثم مات فرده ابناؤه بقي الاثم عليه ولذلك لابد من طبعا في اشياء معينة لا يلزم الاستغفار منها عفوا لابد من الاخبار عفوا يعني لا يلزم التحلل لخشية انه يؤدي الى ضرر اشد فذكروا ان التحلل لا يلزم في الغيبة ولا يلزم في الحليبة بالزنا بالحليلة المنزلة بحريرة رجل امرأته محارمه لا يجب عليه ان يذهب ويتحلل منه ان بعض الناس يبون هذا الشيء بعض الناس يعني يمر عليه كثير جدا قل اه امرأة مثلا وقعت في الفجور تقول اريد ان اتحلل من زوجي لا تحل لنا مع تحلل يعني اني اقول حللني فنقول لا تحلل نص الفقهاء على هاتين السورهم ويلحق بهما لو كان قد غصبه وظن انه ان اخبره بالمال المغصوب الذي رده اليهم والفتنة او قطيعة او شحناء فلا يلزمه ذلك هذا دين هنا لابد من ان يبحث له ان يقول هذا المال اخذته منك ولكن لا يلزم ان يقول اخذته غصبا عامدا فقد يقول اخطأت خطأ وهكذا وسائل جدا في الرد نعم نرجع لكلام المصنف وهو قوله وان جهل ربه اي لا يعرف صاحبه تصدق به عنه مضمونا قل من كان عنده مال مستحق لغيره فكيف تبرأت؟ يعني تبرأ ذمته؟ قالوا له طريقان الطريقة الاولى ما ذكره المصنف هنا وهو ان يتصدق به عنه اي عن المغصوب منه والمعتدى عليه فيقول هذه عن فلان فيكون الاجر كاملا لمالك المال قوله مضمونا ما معنى مضمونا اي ان صاحبه وقت ما يأتي لو بعد كم سنة انه يجب رد بدنه اما مثلي او قيمة يجب رد البدن صدقة يقولون يقولون اذا جاء صاحبها صاحب المال نقول له اختر هل تريد الاجر او تريد العين ان قال اريد الاجر خلاص وهذه من الصور التي يقول يكون الاجر لشخص ثم ينتقل لاخر بعد مدة ماذا قالوا يخير هذه الصورة الاولى في التخلص الصورة الثانية من التخلص ايها المصنع من الفقهاء قالوا ان يبذله للحاكم لولي الامر فان بذله للحاكم برئ ظاهرا وباطنا فلا يلزم الضمان ولا يعني اي مسؤولية اخرى عليه بتلف او بغيره والان طبعا لا يوجد حاكم يوجد هناك ما يسمى المتاع المفقود المفقودات هؤلاء يعطون تبرأ الذمة تماما نبرأ الذمة الحاكم مو فاضي ياخذه كل ما ضاع من شخص او اه المسألة الاخيرة ثم نختم بهذا الباب وهي قضية المسائل التي في معنى الغصب ليست غصبا ولكنها في معنى الغصب حكم الغصب من حيث من حيث وجوب القيمة والمثل وما يتعلق بذلك وهي مسألة الاتلاف والتسبب بالاتلاف الفقهاء يذكرون في باب الغصب الاتلاف وذكرت لكم قبل في اول الدرس ان الفقهاء عندما يتكلمون عن حوادث تهن والمعاصرون يتكلمون عن حوادث طيارات انما محلها باب ماذا ولو سألت كثيرا من طلبة العلم ربما يغفل عن باب الذي هو مظنة قواعد الظمان وهو الاصل ويظنون ان محلها محبوب عن اخر ولذلك قلت لكم في الدرس الماضي ان باب الغصب من الابواب الدقيقة جدا حتى قال بعض مشايخنا انه من اصعب ابواب المعاملات كثرة التشقيقات فيه والتفصيلات بدأ يتكلم عن احكام الاتلاف قال ومن اتلف محترما اي مالا محترما فانه حينئذ اه يضمن هذا المال انه يضمنه وقول المصنف من اتلف محترما يعني ان غير المال المحترم لا ضمان له وغير المال المحترم مثل الخمر ومثل مال الحرب ومثل الزمر وغيره مما سيذكره المصنف بعد قليل والكلب وغيره هذه لا ضمان فيها لا ضمان فيها انه ليس بمحترم وقول المصنف من اتلف لم يقل اكلها متعمدا. فدلنا على ان الاسلافات الخطأ والعمد فيهما سواء دائما اتلاف العمد والخطأ سواء من حيث الظمان وانما يختلف الحكم في العمد والخطأ في مسألة اخرى وهي مسألة القصاص مثلا وفي غيرها ايضا ولكن في باب الإتلافات الخطأ والعمد سواء من حيث وجوب وجوب الضمان اذا قوله ومن اتلف مالا محترما عرفنا معنى المال المحترم. طبعا يستثنى من ذلك لو كان المال محترم اذن له باتلافه اذن له صاحبه او وجد حق للاتلاف ان يكون من باب المصادرة مثل ما جاء في تحرير المتاع مثل ما جاء في السلف ومثل غير ذلك هذا اذن به شرعا او كان اذن من صاحبه قال هذا الشيء فقد اذن له صاحبه قال او فتح قفصا شخص عنده طير فيه وضعه في قفص قال او بابا يعني عنده ضريبة حيوان ولها باب الباب لا يلزم ان يكون باب من المعروف قد يكون باب مثل باب طائر الحيوان الصغيرة جدا مجرد يعني سلك رجال مثابة الباب هو عرفي قال او حل وكاء يعني اناء له غطاء الا وكاء سواء كان ما في الاناء مائع او كان جامد الحكم سواء مجرد حل الوكاء فتح الغطاء قال او رباطا ان يكون شيء مربوطا مثل الفرس تربط او قيدا مثل بعض الحيوانات تقيد قيد مثل يضربون مثل العبد لكن نقول مثل قد مثلا قيد وضع يد على القدس صحيحة وينتفع بها بعض الناس وهكذا او قيدا قال فذهب ما فيه فذهب ما فيه او اتلف شيئا ونحوه ظمنه يعني ان ما كان في القفص او ما كان في الحظيرة التي لها بال او ما كان في داخل وكاء او مكانة مربوطا او مقيدا ذهب بسبب الحل كيف يذهب لما فتح القفص طار والباب خرجت البهيمة والوكاء لما اتيت هنا بعض العصير خلنا نقول ان العصير قيمته خمسين ريال ممكن فانت فتحت الغطاء وجعلته هكذا من غير فعل منكم انت الذي سكبت نتكلم الان عن التسبب من التلف انتهينا اتلف هذا المباشرة بدأنا الان في احكام التسبق فجاء شخص فاسقطه مشى وضرب الكأس من غير قصد بل قالوا لو وجدت زلزلة الذي يضمن انما هو الذي حل الوكالة هو الذي يضمن قيمة او المائع او الجامد الذي يوجد في الوسط قال فذهب ما فيه فانه حينئذ يضمن او اتلف اي اتلف الخارج من الحيوانات من القفص وغيرها والباب وغيرها اتلف شيئا تحت الباب ثم حينئذ خرج حيوان فاتلف شيئا قال ضمنه ضمنه اي ظمن الذي فتح الباب ما اتلفه هذا الحيوان فهو احيانا يضمن الحيوان اذا ذهب وخرج ولم يرجع ويضمن احيانا ما اتلفه هذا الحيوان طيب قبل ان ننتقل للجملة التي بعدها او المصنف فذهب ما فيه نستفيد منها فائدة ان الفقهاء يقولون لو ان امرأ فتح الباب فتح الباب ولكن لم يخرج الحيوان بفتح الباب بل جاء شخص اخر واخرج الحيوان ضربه حتى خرج الذي يضمن الذي اخرجه لا الذي فتح الباب لانه اجتمع متسبب مع مباشر فقدم المباشر عليه ان هذا متسبب الفتح ما يشتركان الاصل انه الاصل غالبا لا يشتركان انما يكون الضمان على احدهما وهو المباشر دون المتسبب لا انا فتحت الباب خرج بالحالة الذي سقط انا بكاء قلت انه مر واحد من غير قصد على در عادته فسقط او بهواء لو تعمد شخص اسقاط قد فتح الذي يضمن واهوا شف الضمان واجب على الجميع الا ان يكون قد فعل ما له فعله يكون هدر امرأة ان شاء الله باب الهدر انها احدى عشر سورة قال نعم قال وان ربط دابة بطريق ضيق فعثر به انسان ضمن. هذه مسألة مهمة جدا وهي قضية يعني اذا ربط دابة يقول ان الطرق نوعان اما ان يكون الطريق ضيق واما ان يكون واسعا ان كان الطريق ضيقا فربط فيها دابة فعثر بها انسان ومات انه يضمن ان الطريق الضيق اذا ربط الشخص في هالدابة انه حينئذ ان يسده وهذا اذية للمسلمين وهذا لا يجوز وبناء على ذلك فانه يضمن يقولون ايضا من شدة المبالغة في هذه المسألة انا سألت بعد قليل صورا معاصرة لو ان رجلا ربط دابة في طريق ضيق فجاء شخص فضرب الدابة رفسته فمات يضمن صاحب الدابة ايضا انه اصل الفعل ابتداء تعدي منه وهو الربط وان كان هو الذي ضرب الدابة لان العادة جرت ان من ضرب الدابة تمشى ربما لم يكن عالما انها مقيدة دابة اذا ضربت وهي مقيدة ترفث اله اذا كانت غير مقيدة تمشي يقولون في هذه الحالة ايضا يضمن ما اتلفته من من الآدمين ترى الثاني قبل ان انتقل ما يلحق بهم الصور المعاصرة قال لو كانت سارعوا واسعا جدا واسع جدا عن زمان الاول فربط فيها دابته يقولون لا ضمان عليه لانه جرت العادة بربطها في الشوارع الواسعة وليست بضيقة هناك طريق للمرور بل الذي تعدى هو الذي جاء اليها وبناء على ذلك نقول انه اذا كان الشارع واسعا انه لا ضمان على الدابة المربوطة او غير المربوطة سواء كانت يده عليها صاحب يعني راكبا عليها وهو قابض بزمامها او ليس قابض بزمامها. فالحكم فيهما سواء وانا انما ذكرت هذين السورتين لان بعض بنا فرقت بين قضية اذا وضع يده عليها وبعضهم فرق بين هاتين الصورتين مما يلحق بهذا قالوا من جعل في طريق خشبا تسد الطريق بخشب فانه في هذه الحالة انسد طريق الناس فان ترتب عليه ضرر بان جاء الرجل سيارته فصدم هذا الخشب فانه يظمن قيمة اصلاح السيارة او قيمة الادمي الذي اتى او الدابة ومثله الان من يوقف سيارته اما في شارع ضيق او في محل ممنوع الوقوف فيه فانه حينئذ يكون متعديا ايقافه السيارة في ذلك الموضع فيظمن حينئذ فيضمن حينئذ وهذه من الصور الملحقة بهذا المسألة قال كلكل بالعقول لمن دخل بيته باذنه او عقره خارج منزله الكلب العقور اهو مال محترم اول شيء قبل ان نبدأ المسألة ليس مالا محترما فمن اتلف الكلب العقور فلا ضمان عليه. ما الدليل النبي صلى الله عليه وسلم قال خمس فواسق اقتلنا في الحرم اللي والحرم وذكر منها الكلب العقور لكن لو كان العكس هنا يتكلم المصنف عن العكس اذا الكلب العقور هو الذي اتلف شخصا اخر يقول ان الكلب العقور اذا قد يكون في داخل البيت وقد يكون خارج البيت فالكلب العقور اذا كان خارج البيت وهي قوله في الجملة الثانية او عقره خارج منزله فان صاحبه يضمن مطلقا اي شخص عنده كلب عقور فيه مرض يعني يعض الناس العقر هو الذي يعقر يعض الناس فيه مرض قلب مسرور بالضبط هذا العقور صاحبه يضمن اذا كان قد اذى احدا خارج البيت مطلقا اي صورة من الصور واما اذا كان الكلب العقور في داخل البيت قد قال المصنف لمن دخل بيته باذنه وبناء على ذلك يقولون ان الكلب العقوق في داخل البيت اذا عض احدا فله صورتان اما ان يكون هذا الذي دخل قد دخل من غير اذن واما ان يكون باذن فان كان باذن افيه الظمان ان كان من غير اذن الا ضمان عليه انه معتد بدخوله لبيت غيره من الناس فحين اذ لا ضمان عليه قال الشيخ وما وما اتلفت البهيمة من الزرع ليلا ضمن صاحبها وعكسه النهار جاء في الحديث هذا الحكم وهو ان ان السنة جاءت بان ما اتلفته البهائم التي ترعى في النهار فانه اه ما ما اتلفته اولا من الزرع ليلا فان صاحبه يضمن بان العادة ان صاحب البهائم اجعلها في مراحها الذي تبيت فيه عندما تكون قد اتلفت شيئا في الليل انه يكون مفرط بحفظ بهائمه بخلاف ما لو اتلفت في النهار ان المفرط في النهار انما هو صاحب الزرع لان العادة جرت ان صاحب الزرع يقف عند زرعه في النهار كله اذا جاءت البهائم طردها من الغنم ومن غيرها ولذلك جاءت السنة بالتفريق بينما اتلفته البهائم نهارا عما اسلفته ليلى قال الا ان ترسل بقرب ما تتلفه عادة اي الا ان يتعمد الراعي او صاحبها تعمد صاحبها ان يرسل البهيمة نهارا ان في النهاية ضمن عليه لكن لو تعمد ان يرسلها نهارا بقرب ما تتلفه عادة فانه يضمن يعرف ان بهائمه تاكل في برتيم عند جاره برسيم فيتعمد ان نرسلها لهم ما تقول النهار انك متعمد لكن لو انسان تعرف الراعي يترك بهاء انه تذهب يعني قريب انتبه لها كل ساعة ساعتين هو مراقب لبهائمه اربعة وعشرين ساعة صعب جدا حينئذ لو ذهبت من غير قصد منه اكله من البرسيم البعيد انه لا ضمان عليه من الواجب في الحفظ في النهار انما هو على صاحب الزرع الا ان يتعمد صاحب الرعي يأتي ببهائمه بجانب المزرعة التي لا صورة لها فحينئذ يضمن قال وان كانت اي البهيمة بيد راكب او قائد او سائق ضمن جنايتها بيد راكبين ان يركب عليها كالبعيد يركب عليه شخص او قائد يعني يقودها بزمام او سائق يمشي امامها ان البهائم تمشي اذا كان لها سائق مثل الابل دائما يكون الراعي عليه معه رحول يمشي بها وتكون باقي الابن خلفه تكون الرحول هي مثابة ارفض طيب قال ضمن جنايتها بمقدمها اي ما جنته بمقدم اعضائها بان تكون عظت شيئا او اكلت شيئا او رمحت بيدها اذا رمحت شيئا بيدها فانه يضمن عما امامه قال لا بمؤخرتها يعني لو انها اتلفت شيئا من مؤخرته برجلها رمحت رجلا برجلها او بذنبها ضربت شيئا انه لا يظمن لما جاء في الحديث رجل رجل العجماء جبار يعني انها هدر قال وباقي جنايتها اي باقي جنايات الحيوان الدورة الاولى اذا لم يكن عليها يد قال اذا كانت بيدي راكب اي باقي اذا لم تكن بيدي راكب ولم تكن في الاوقات التي فيها الظمان وهي في في الليل الليل وفيما لو كانت بمقدم يد صاحبها الذي لها سائق قال هدر لما جاء في بعض روايات الحديث العجماء جبار اي لا يجب فيها ثلاث الا ما استثني مما سبق ذكره قال كقتل الصائب عليه المراد بالصائل هو الذي يصول على الشخص بقتله او اخذ ماله او الاعتداء عليه وقد يكون اداميا وقد يكون حيوانا واحيانا يجيك بعير هائج امامك هذا صائم والصائل يتعلق به حكما الحكم الاول انه يجب قتله من البهائم يجب وجوبا يجب فيجب قتله ان لم يندفع بغيره ولذلك يقول الفقهاء ان من واجبة ولي الامر اذا رأى في السوق حيوانا صائرا يجب عليه قتله يقتله قتلا والصائل طبعا في حل اكله يأخذ حكم من البهائم يأخذ حكم الصيد فمجرد طعنة واخراج الدم فيه الذكاة له طيب هذا الحكم الاول الحكم الثاني في ضمانة هل يضمن من قتل الصائل ام لا؟ نقول لا ضمان انه قال كقتل الصائب عليه الذي يصول عليه فالذي يقتله ولا ضمن عليه من خشية تأدي به او الامام لان الامام نائب عن الجميع في هذا الباب وقلنا ان قتل الصائل يعني قد يكون واجبا احيانا حيوان قد يكون مباحا في غيره في الادميين ان قتل ادمي النفوس متساوية ايباحوا ان يقتل الشخص صائلا عليه يريد ان يقتله او ان يأخذ ما له والصيلان له شروط منها ان يكون يجب ان يكون حالا غير مؤجل ان يغلب على ظنه انه افعل هذا الشيء وذكروا ايضا شروطا اخرى طبعا استثني من ذلك باجماع اهل العلم سورة واحدة هذا احد الاجماع عليه ابن منذر فيما لو كان الصائل ولي الامر اما لو كان الصائر ولي الامر انه في هذا الحال لا يجوز دفنه قتل منه لا بنحو حكاها باجماع البنت المسألة الاخيرة في هذا الباب كله قال وكسر وكسر مزمار وصليب وانية ذهب وفضة وانية خمر غير محترمة بدأ يفرع على مسألة المال المحترم ان من اتلف مالا غير محترم انه لا ضمان عليه مثل ذلك قال كسر المزمار الة اللهو والصليب وانية الذهب والفضة انها ستستخدم في امر محرم وانية خمر غير محترمة الخمر نوعان انية خمر محترمة وغير محترمة المحترمة هي الآنية المعتادة التي قد تستخدم في غير الخمر ولذلك تسكب الخمر وتبقى الانية واما انية الخمر غير المحترمة فهي المتشبعة بالخمر ان بعضا من انواع انواع الفخ اذا شرب فيه الخمرة تشبع به فمهما شربت به ستجد فيه طعم الخمر وذلك قال غير غير محترمة اه اخر شيء نتكلم فيه نقول ان من فعل هذه الامور وكسرها انه لا يضمن الصنعة وانما يضمن العين فقط. يعني يضمن اصل العين فلو كسر انية ذهب من فضة فانه يضمنها تبرا اذا اتلف عينها ولكن كسر الصنعة لا ضمن فيه لو كسر الصليب لا ضمان عليه لكن لو كسره اتلف وهو يصلح ان يكون خشبا فيضمنه كخشب او كحديد اذا يعني اه نفعوا بالكلية لكن اذا اتلف الصنعة فلا ضمان عليه اذا الذي لا ضمن عليه في صنعة المزمار والصليب وانية الذهب والفضة وانية الخمر واما لا في عينه فانه باق الضمان الضمان فيها بداية نكون انهينا باب الشفعة على اختصار في اخره الله عز وجل الجميع التوفيق والسداد صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد على اله وصحبه اجمعين القادم اظن ولا ما في؟ انا موجود موجود اظن يمكن ما يكون فيه مسافرين هادي خاص الاسبوع بعد القادم الاسبوع القادم اجازة انه ما له محترم له يجب ان يقيدنا بما اذن له به الكافر الخمر انية الخمر قيد في محله قال غير محترمات هذا المذهب المذهب على خلافها الاختيار شيخ الاسلام ابن تيمية ايه في فرق بفرق قضية الضمان والنماء وما يتعلق فعلى النماء مثلا لو قلنا على الرواية الثانية اختار شيخ الاسلام تيمية انها صحيحة لكنها موقوفة على اذن صاحب الحق انما مثلا اه هذا انا المقصود مني وهذا الغاصب وهذا المشتل فباعها لشخص اخر ثم نمى المال لما ان قلنا ان غير صحيحة كمال نماء الماردي اما ان قلنا انها معلقة على الاذن فكل نماء من بعد العقد العقد يصبح موقوف انه للمشتري لها فرق فيها النماء وفي الظمان احيانا من يكون على من الضمان توالي الظمانين ويد من هذه لا في فرق من مذهب قاعدة ان كل نهي يقفظ وارتاحوا نعم هذا ذكرها المصنف في اول الباب قال ان من غصب كلبا ان له حالتان يكون الكلب مما لا يجوز الاختصاص انه لا يرده واما ان كان مما تخصص به بالحرث ماشية وما قيس عليهما انه يجب عليه رده ولا يلزمه ضمانه ضمانه اذا نص عليه المصنف والباب سواء كانت له بفعله او بفعل غيره لا لا رحنا في الدرس الماضي ادري يعني هو هو من شروط قتل الصائل اربعة شروط من الشروط يجب انه يدفع بالتدرج ولذلك لما لشخص يقتل الاخر ثم يقتله نقول هدر ان يثبت ان هذا الرجل اراد الرجل الذي اعتدى عليه الامر الثاني ان يكون اراد في هذه اللحظة وليس يريد بعد شهر تبقى فعله بقتله الامر الثالث لا بد ان يكون قد تدرج في رده كان هناك وسائل لرده ومنعه الصراخ والظرب ونحو ذلك امتنع من ذلك وانتقل للقتل انه يقاد به قتل الادمي من اصعب الاشياء ان المجني عليه انا صائلا ولذلك لابد من وجود الشهود وكثير من صورنا قائل حقيقة ولكنه لا يثبت عند القاضي ان عبء الاثبات انما هو على الجانب الاثبات عليه يجب ان يثبت ان هذا المجني عليه كان صائما وعدوا الاثبات يكون صعب كثير من الناس يقول كيف طرد قتله مع ذلك الى به نقول لعدم ثبوت ان هذا المجني عليه كان صائلا ما ثبت المعاصي يسمونها الدفاع الشرعي شروطه الاربع ربما ارجع لها ان شاء الله قادم قبل ان نبدأ مين شايف سم يا شيخ امر لا لا لا يعني يعني اه يعطيها له وبرئت ذمته ان الحاكم ولي من لا ولي له كل من لا ولي له هو وليه كأنه نائب علام من لا ولي له انه نائب عن هذا ويعطيها مثلا اصبح النوعي ولو اعطيت اي امير منطقة الشرطة مثلا او الامانات في مكة والمدينة بالامانات في اقسام هناك اختصار يردها لاصحابه لم يعرف ونسي القمم فقط قدرها تقديرا هذه مسألة ايضا في باب الغصب وهو اذا اختلط ماله ولكن لم يعرف مشهور المذهب خلنا نبدأ المذهب المذهب انه يجب عليه ان يخرج نصف المال يجب عليك ان يعني اختلط به مال الحلال بمال حرام واختار الدين انك تخرج المال تضيف اليه درهما تخرج اكثر الماء النصف زيادة درهم وهذه يعني المسألة التي يذهب بعض الاخوان في مسألة المال المختلط اشارك ما لها مختلط لا اعرف كم نسبة المحراب اه لا يوجد في قواعد المذهب اخراج وانما اما النصف او النصف وزيادة درهم من الربح فهذا قاعدته لكن ان غلب على ظنه تقريبا انه عشرة الاف يخرج طالب على ظنه لكن يعلم تماما لا يوجد عنده لها غلبة ظن عندنا شيء اسمه غلب الظن لم يكن عنده المحرم الا اذا تاب اذا تاب نقول لك حالتان عفوا غير عالم غير عالم لا شك ان ما المخدرات غير مستحقة يجب ان نعرفه يا شيخ من الاموال التي المستحقة غير المستحق المهر البغي والكاهن اذا الربا والمخدرات لان اشترى بها سلعة يا شيخ الغناء بناء يعني مو بالغنى التجارة الغناء ان هذه اموال بذلها صاحبها في مقابل منفعة وانتهت فهذا المال غير المستحق اذا كان غير عالم به انه يتمناه واما اذا كان عالم بالحرام قاعدة المذهب ثم سأذكرك قاعدة المذهب انه يجب عليه ان اصل منه املا لا يتخلص يصرفه في غيد المحترمة ما يجعله لا في مسجد ولا في مصحف اجعله طريق للفقراء اي شي بس ما يدعي ولا يجعله في الرواية الثانية خيار شبه تقيدين مع ان بعضا من المعاصرين يقول لم يتحرر يقول نقول لهذا الرجل تعال اول سؤال انت من متى تعلم انه ما السبب ان القصد ان هات المالك ثم تقول يزيد مالي ثم ان قال نعم نقول اذا ما لك حرام ان قال لا والله كنت على المعصية الآن صدقت والتوبة ليس قصد جمع المال انما صدقة انا عرضت لي التوبة يقول فنقول ان المللك هذا واحد. الامر الثاني يقول ان يقول انه يتصدق ان كان هو محتاج فهو اولى من غيره به وهذا رئيس يختفي وهو متوسع الحرم قال له واحد من الربا ليش تاكل الربا؟ قال ابني لي بيت فهمت قل لا انت اردت ان يعني باب الحيرة تعامل بنقية القصد