بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين يقول المصنف رحمه الله تعالى باب الوديعة الوديعة تطلق على احد امرين اما ان تطلق على العقد الذي سنتكلم عن احكامه بعد قليل واما ان تطلق على العين المودعة فتسمى العين المودعة او المال المودع بالوديعة وهذا الاطلاق للمعنيين متقارب يا ان كثيرا ما يستخدم هذا الوزن للفعل وللاسم معا ولذلك فان المراد بالوديعة على سبيل الاختصار قبل ان نتكلم عما عرف عن بعض التفصيلات التي ذكرها المصنف بعد قليل المراد بالوديعة هو ان يضع امرؤ او شخص مالا له عند اخر لاجل ان يحفظه فقط من غير ان يتصرف فيه ان يضع عنده مالا ليحفظه من غير ان يتصرف فيه وبناء على ذلك فاننا نستطيع ان نعرف ان عقد الوديعة هو في الحقيقة عقد تبرع وليس عقد معاوضة اذ لو كان المتقبل لهذا المال اخذ عليه اجرة فانه يكون حينئذ من عقود الاجارة التي سبق ذكرها وانما هو متبرع بهذا الفعل ولذلك فان الوديعة تعد من عقود التبرعات هذي المسألة الاولى المسألة الثانية معنا يجب ان نعلم ان عقد الوديعة هو في الحقيقة عقد وكالة فهو عقد وكالة لحفظ المال وعدم التصرف فيه او بشرط عدم التصرف فيه وهذه الوكالة تضرعا وليست باجرة اننا نعلم ان عقود الوكالة الاصل فيها ان عقد الوكالة ان الاصل في عقد الوكالة انه عقد تبرع فان اضيفت له الاجرة انقلب الى عقد ايجارة ومر هذا معنا في باب الوكالة اذا يجب ان نعرف ان عقد الوديعة هو عقد وكالة بحفظ العين وعدم التصرف فيها وينبني على قولنا ان عقد الوديعة هو عقد وكالة ان كل ما يشترط في عقد الوكالة فانه يشترط في عقد الوديعة وقد قلنا قبل على سبيل المثال ان من شروط الوكيل ان من شروط الوكالة ان يكون الموكل اهلا بمعنى ان يكون بالغا عاقلا فلا تصح فلا تصح وكالة من غير الاهل وهو من كان الزنا دون سن التكليف وكذلك نقول في الوديعة فلو ان صبيا اودع مالا لشخص اخر فقبلها فنقول ان هذه ليست بوديعة بل ان يد هذا الرجل الذي اخذ المال تكون يدا عادية لان الصبي لا تصح وكالته فكذلك لا تصح وديعته اتكون اليد يدا عادية الايدي العادية التي ذكرناها في باب الغصب فيما يتعلق بالظمان ومن القول قوله ونحو ذلك من المسائل الا في حالة واحدة استثنيت عند فقهاء المذهب وهي قضية لو انه قبل الوديعة لتخليصها فقد يكون الصبي عنده مال واودعه عند هذا الرجل فقال خشية خشية ان يتلف هذا الصبي المال او لكي لا يعتدي احد على هذا المال الذي هو في حيازة الصبي فاني ساتقبلها اي ساتقبل هذا المال لا لكونه وديعة وانما لتخليصه وحفظ هذا المال في هذه اللحظة الى ان يأتي وليا او يأتي وليه ثم ارده اليه فهذه استثنيت لمعنى اخر فهتكون حينئذ امانة وهكذا ما يتعلق بشروط الوكالة نقول نقول هي بنفسها موجودة في في المودع وكذلك كل ما ينفسخ به عقد الوكالة ونحن نعلم ان العقود الجائزة تنفسخ بالوفاة فكذلك هنا وغير ذلك من الامور المتعلقة بالوكالة تنتقل احكامها الى الوديعة نعم اول مسألة ذكرها المصنف رحمه الله تعالى هي مسألة يده المودع يد المودع اي الذي عنده الوديعة وضعت عنده للحفظ والقاعدة عند اهل العلم ان يد المودع يد امانة فلا يظمن الا بالتفريط ودليل ذلك ما جاء عند ابن ماجة من حديث عمرو ابن شعيب عن ابيه عن جده ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من اودع وديعة فلا ضمان عليه فدلنا ذلك على ان المودع انما تكون يده يد امانة ونحن نعلم ان هناك يد امانة وهناك يد اخرى تسمى باليد العادية اي اليد الغاصبة او نحو ذلك من المعاني وذكرنا قبل ان بعض اهل العلم اوصلها الى عشر عشر انواع كلها تسمى باليد العادية كما في شرح المنتهى اذا عرفنا المسألة الاولى وهي قضية ان يد المودع يد امانة وليست ابن عادية ولذلك يقول المصنف اذا تلفت من بين ماله ولم يتعدى ولم يفرط لم يضمن فاذا تلفت العين المودعة من غير تعد من المودع ولا تفريط منه في الحفظ تعد اي كانت الاتلاف بسببه والتفريط بان يكون امتنع عن فعل يكون حافظا لهذا المال فحينئذ فانه لا يظمن فانه حينئذ لا يظمن طيب هنا المصنف رحمه الله تعالى قال اذا تلفت من بين ماله قصده انها اذا تلفت من بين ماله يعني انه اذا كان الرجل قد اودع وديعة ثم تلفت هذه الوديعة فقط من دون باقي المال باقي مال الرجل لم لم يسرق وباقي اعمال الرجل لم يتلف او يتلف ولم يتلف منه او يسرق الا هذه الوديعة فقط يقول انه في هذه الحال فانه لا يضمن ما لم يفرط او يتعدى مفهوم هذه الجملة وهو مفهوم اولوي انها لو حفظ لو تلفت هي ومال المودع فمن باب اولى انه لا يظن هذا مفهوم اولوي وليس مفهوم مخالفة وانما هو مفهوم اولوي. لانها من باب اولى اذا ذهبت لماذا ذكر المصنف هذه المسألة؟ وهي مسألة انها اذا تلفت من قص من بين يعني اذا تلف الوديعة من بين ماله لانه قد جاء اثر عند البيهقي من حديث انس رضي الله عنه ان عمر ابن الخطاب رضي الله عنه ضمنه وديعة كانت عنده تلفت من بين ماله فقالوا اردنا من زيادة هذه الكلمة ان نبين ان عمر رضي الله عنه انما اراد انك يا انس فرطت فاثروا عمر رضي الله عنه محمول على ان انس رضي على ان انس رضي الله عنه قد فرط وليس على انه يضمن مطلقا وهذا هو ظاهر حمل الفقهاء كالموفق وغيره للاثر المروي عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه اذا فائدة قول المصنف من بين ماله مسألتان المسألة الاولى التأكيد على الصورة الاخرى من باب الاولوية ولكي لا ينصرف ذهن الشخص الى هذا الامر الامر الثاني تنبيه الى ان الاثر الذي جاء عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه فانه محمول على حال التفريط او التعدي وليست العلة فيه ان هذا المال الذي ضمن انه كان موجودا انه اتلف من دون باقي المال وانما لانه كان قد فرط صاحبها في حفظها او لانه قد تعدى فيها. فهي من باب التنبيه على الدليل المخالف في هذه المسألة نعم وقبل ان ننتقل الجملة التي بعدها هنا بس فقط يعني مسألة يجب ان نعرفها وهي قضية الحكم بان المودع قد فرط او لم يفرط في المسألة في الغالب ان هذه المسألة من المسائل التي تكون فيها نزاع يكون فيها نزاع في الاثبات وحينئذ يكون رجوع الرجوع للقاضي وعمر بن الخطاب رضي الله عنه انما ضمن انسا هذا المال لانه كان قاضيا فكانت عنده قرينة ما رآها رضي الله عنه في انه في هذه الحال فرط في حفظ المال لانه لم يحفظها في ارز ماله هو فدل على انه مفرط في حفظها في الحزب وسنتكلم عنه بعد قليل ان شاء الله بدأ يتكلم المصنف رحمه الله تعالى عن مسألة في الحقيقة هي راجعة للمسألة التي قبلها وهذه المسألة هي مسألة كيف يكون حافظا للمال كيف يحفظ كيف يحفظ المال المودع وسبب رجوعها للمسألة التي قبلها اننا نقول من لم يفعل هذه الامور التي ذكرها المصنف وغيرها من المسائل مما ذكرها الفقهاء في غير في هذا الموطن في غير في غير هذا الكتاب في هذا الموطن فانه حينئذ يكون اما مفرطا واما متعديا اذا بدأ يذكر المصنف ما الذي يجب على المودع وفي نفس الوقت انه اذا ترك هذا الشيء فانه يكون متعديا او يكون مفرطا في حفظه للعين فحينئذ يضمن فبدأ اذا يذكر صورا للتعدي والتفريط يقول المصنف ويلزمه حفظها في حرز مثلها قول المصنف في حرزي مثلها عندنا فيها مسألتان المسألة الاولى قوله في حرز ويذكر الفقهاء في باب السرقة ان من شروط القطع ان تكون مخرجة من حرز قالوا والمراد بالحرز في باب السرقة نفس المعنى المراد في باب الوديعة فكل ما يكون حرزا في السرقة فانه يكون حرزا في الوديعة كذلك ولذلك قالوا كحرز السرقة نصوا على هذا المعنى ولذلك في الغالب ان الشخص يحفظ ماله في مكان مغلق كالصناديق كالصناديق مغلقة او يجعله في مكان يعني آآ يأمن فيه على هذا المال فكما يأمن على ماله فانه يلزمه ان يأمن على مال غيره من الناس فيجب ان يكون حرزا يقطع باخذها منه هذه المسألة الاولى المسألة الثانية في قوله في حرز مثلها ضابط مثلها نرجع فيه الى العرف اما جرى العرف في حفظ هذه الاموال بحيث تكون محرزة يجب ان نقيد بهذا الامر حيث تكون محرزة فاننا نصير اليه فالحرز في البهائم غير الحرز في النقود والحرص في النقود غير الحرز في المنقولات والمنقوطين مثل السيارات وغيرها وهكذا كل شيء بحسبه بل ان الشيء كلما غلا ثمنه كلما احتيط في حرزه اكثر من غيره ولذلك فان قول المصنف في حرز مثلها نقول ان المراد بالحرز هو الحرز الذي يكون كرز السرقة تقطع به اليد في السرقة وقوله مثل في حرز مثلها فمثلها المراد به عرفا او تقيد عرفا لان القاعدة عندنا ودائما نكرر هذه المسألة ان ما كان من المطلقات فانها تقيد بواحد من الوسائل الثلاث اما بالنص فان لم يوجد فباللغة فان لم يوجد فبالعرف ولم يوجد في النص ولا في اللغة ما يدل على حرز لكل مال بخصوصه فنرجع ثالثا الى تقييدها بالعرف يقول المصنف فان عينه اي فان عين صاحب المال وهو المودع عين الحرز فالضمير عائد للحرز اي فان عين صاحب المال حرزا معينا قال اودعها في هذا المكان بعينه قال فان عينه صاحبها اي صاحب المال فاحرزها بدونه ظمن ما معنى هذا الكلام قال اريد الحرز الفلاني هذه الوديعة وضعتها عندك على ان تضعها بي انا نقول في صندوقك اللي نسميه نحن التجوري الخزانة الخزانة او التجوري الفلاني فوضعها في حرز اقل منه لكنه حرز تقطع اليد بالسرقة فيه كأن وضعها في درج في بيته فوضعها في ما هو دون قالوا في هذه الحالة يضمن لماذا؟ لانه خالف الشرط لان المودع اشترط عليه حرزا معينا فيجب عليه الا يخالف هذا الشر فمخالفة هذا الشرط فيه تفريط قالوا ولا يستثنى من ذلك الا صورة واحدة فقط وهي اذا تعذر هذا الحرز على سبيل المثال صاحبنا قال احرزها في هذا الصندوق الذي يسمى بالتجوري مثلا او بهذا بهذه الخزانة اذ بهذه الخزانة تتلف او لا تنفتح او لاي سبب من الاسباب تعذر وضع هذه الوديعة في هذه الخزانة. فاحرزها فيما دونه مما يحرز ماله فيه حينئذ نقول لا ضمان عليه اذا لا يستثنى هذه الحال الا في سورة واحدة ذكرناها قبل قليل قال وبمثله اي لو احرزها بحرز مثله قال ضعها في الخزانة التي عندك رقم واحد لكن فوضعها في الخزانة رقم اثنين وهي مثلها او جعلها مثلا في اه قال اجعلها في زريبة مثلا البهائم فجعلها في زريبة مشابهة لها نقول في هذه الحالة اذا تلفت فانه لا يظمن الصورة الاولى اذا تلفت ظمن يضمنها اذا تلفت طبعا اما اذا لم تتلف انها لا تظمن لانه لا يظمنها لانه سيردها الصورة الثانية نقول اذا تلفت من غير تعد ولا تفريط فانه لا يظمن ما السبب؟ قالوا لانها مثلها بانها مثلها فالمراد بالحرز لا العين وانما المراد الصفة فلذلك جاء بحرز مثل حرز الذي اشترطه المودع فحين اذ لا يضمن قال او احرز يعني بحرز اشد هذي على وزن افعل التفضيل اي وضعها في حرز اشد واقوى. قال اجعلها في في درجك. فجعلها في درج له مفتاح او جعلها في هذا الخزان التي تجعل باقفال وارقام ونحو ذلك حينئذ وسرقت هذه الخزانة نقول حينئذ لا ضمان عليك لانك لم تتعدى ولم تفرط لا بالعرف ولا بالشرط العرف احرزتها في حرز مثلها وبالشرط لم تخالف وانما اتيت بما هو احفظ للمال مما اشترط صاحبها حينئذ فلا ضمان يقول المصنف وما زلنا في ذكر الامثلة المتعلقة بالتعدي والتفريط قال وانقطع العلف عن الدابة بغير قول صاحبها ضمن معنى هذا الكلام يقول لو ان شخصا اودع عند اخر دابة اي دابة من الدواب سواء كانت تركب تؤكل لا تؤكل وغير ذلك من الدواب فنقول ان له حالتان الحالة الاولى ان يقول صاحبها هي عندك وديعة ولا تعطها علفا لا تعرفها انا سآتي بالعلف اذا نهى لا تفعل هذا الشيء فحينئذ نقول اذا تلفت هذه الدابة بان ماتت ونحوها بسبب ترك العلف فانه لا ضمان على صاحبها لان صاحبها قال لا تعلفها لا تعلفها هذه الصورة الاولى الصورة الثانية اذا سكت صاحبها ومن باب اولى اذا قال اعلفها ومع ذلك ترك المودع العلف طبعا اذا اعلفها او سكت يجب عليه ان يعلفها ويرجع على صاحبها بقيمة العلف كم خسر عليها شهر او شهرين او ثلاثة يرجع عليها لكن لو ترك صاحبها العلف حينئذ يكون مفرطا لان المقصود بالحفظ هو بقاء العين ومن اعظم ما تحفظ به الدواب اطعامها واعلافها فليس المقصود بالحفظ فقط وضعها في حرز وانما المقصود بالحفظ ابقاء عينها ومن ابقاء عينها وضع العلف او اعلاف الدابة ومعنى ذلك اذا فقول المصنف وانقطع العلف اي اطعام العلف عن الدابة بغير قول صاحبها معنى قوس بغير قول صاحبها اي بغير نهي يجب ان نقول بغير نهي من صاحبها لانه لو سكت فانه داخل في عموم بغير قول لم يقل لا تعرفها قال ضمنت اي ظمن العين المودعة وهي الدابة لانه مفرط بعدم حفظها واعظم ما تحفظ به دواب ان تعلف الصورة الثالثة التي ذكرها المصنف من قضية التفريط قال وان عين جيبه فتركها في كمه او في يده ظمن يقول ان هذا المودع او المودع نبدأ اولا نقول ان المودع اذا قال للمودع هذا هذه الجوهرة اجعلها في جيبك فلم يجعلها في جيبه وانما جعلها في كمه او قبض مسكها في يده فجاء عاد عليها فاخذها قال في هذه الحالة يضمن ما السبب قال لان حفظ العين في الجيب اعلى من حفظها في الكم ومن حفظها في اليد اذا في اليد الكل يرى ان معك شيئا بخلاف وفي الكم نحو ذلك لانه يكون يعني عندما يوضع فيكم شيء فانه حينئذ ينزل ويظهر وسهولة استخراج الشيء من الكم واضح واما الجيب فانه اعلى. طيب انا سانقل عن الجيب. انا اريدك بس ان تفهم المسألة على قل لي ثم سأتكلم بعد قليل عن مسألة الجيب وضحت فكرة المسألة ان عندهم ان الجيب اعلى حفظا من حفظها في الكم ومن حفظها في اليد حفظها في اليد سهل بان وضع هذا الشيء في يده والحفظ في الكم كرر معنا اكثر من مرة ان الاوائل كانت اكمامهم طويلة فكانوا يضعون فيها الاشياء ونحن نعرف قصة اظن ابو داوود لم اك واهما انه كان له كمان كان احد الكميني واسع جدا لانه يضع فيه الكتب يضع الكتب في الكم واما الثاني فكان ضيقا كاكمامنا قال لانه لا حاجة لي فيه ربما الايمن لان الايمن هي اللي تتحرك والايسر فيجعل فيه الاشياء قديما كانوا يوسعون الاكمام لمصلحة توضع فيها الاشياء عندما انتفت هذه المصلحة ذكر اهل العلم ان توسيع الاكمام لا يشرع حين ولذلك افتى الشيخ محمد بن ابراهيم ان هذه الثياب التي تكون فيها الاكمام وسيعة وكانت تسمى عندنا قديما بالثياب الثوب المرودا ان هذا من الاسراف فلا يجوز وضعها فترك الناس هذه اللبس لهذه الاكمام الضيقة اذا عرفنا الكم بقي عندنا الجيب مسألة الجيب هذا مصطلح عند اهل الفقهاء عند الفقهاء قديما والاصل عند الفقهاء في الجيب هو الفتحة التي يدخل معها الرأس هذا هو الاصل ما المراد في هذا الموضع طبعا عندنا استخدام اخر للجيب وهو ايش الجيب هذا الذي نعرفه نضع فيه الاشياء ذكر الشيخ محمد الخلوتي في حاشية على المنتهى ما يدل على استشكال هذه الكلمة فانه قال رحمه الله تعالى قال لعل مرادهم بالجيب هنا اي في هذه المسألة ما يقع على نحر الشخص او طوقه مثل هذا الجيب الذي نستخدمه فيكون في اعلى الصدر قال لا الجيب الذي يكون على الفخذ لا الفتحة التي تكون على الفخذ فان الفسحة التي تكون على الفخذ تكون ادنى في الحفظ. لانها قريبة من الطرار الذي او الذي يشق هذا الشيء فانه اسهل وبناء على ذلك فقد قال الخلوتي لو امره بوضعها في جيبه العلوي الذي يكون قريبا من جيبه هنا فوضعها في الجيب السفلي الذي على الفخذ فانه يكون حينئذ ومن اذا سرقت لانها الاسفل اسهل في السرقة. هذا رأي الخلوتين وكلامه ليس على سبيل الجزم وان قال لعل مرادهم ذلك واقول انا يظهر ان هناك معنى اخر ان هذه الكلمة قالها الموفق قبل الخلوة بنحو من ثلاث مئة سنة او اكثر بل اكثر ويظهر ان مرادهم بالجيب ان الجيب في الزمان الاول كانوا يجعلون في داخله يعني محلا لحفظ الاشياء وما زال كبار السن عندما يفعلون ذلك في داخل جيبه يكون هناك محل لحفظ الاشياء يدخل يدخل في في جيبه انه يدخل في الفتحة التي تكون من جهة رأسه ويجعل فيها الاشياء. هنا الحفظ اعلى لانه مخفي من الثوب واما الكم ولذلك قارنها بالكم ولم يقارنها بالفتحة التي تكون في الفخذ واما الكم فانه مكشوف للناس هو اسهل بالاعتداء على المال وهذا هو الظاهر من كلام المصنف وقبل وقبل ذلك كلام الموفق وقبله من اهل العلم في التفريق بين الجيب والكم وما ذكره الشيخ محمد الخلوي تلميذ الشيخ منصور له وجه لكن الظاهر من كلامهم هو ما ذكرت والله اعلم نعم يقول المصنف نعم عرفنا اذا معنى تعيين الجيب والكم وعرفنا العلة في ذلك وعلى العموم هي المقصود هي امثلة وليس المقصود اعيان المسائل ولذلك فان الفقه يتغير من زمان لزمان ويتجدد باعتبار امثلته فيحذف المسائل قليلة الوقوع والنادرة والامثلة التي كانت تختلف باختلاف الالبسة والمساكن والاطعمة الى ما يناسب ذلك في الزمان الثاني لكن هكذا ذكر فنذكر فنشرحها قال وعكسه بعكسه. هذه سهلة جدا بمعنى انه لو قال له ضعها في كمك فوضعها في جيبه فسرقت من جيبه فلا يظمن لانه جعلها في حرز اعلى حينئذ فلا ضمان يقول المصنف وان دفعها الى من يحفظ ماله او مال ربها لم يضمن يرحمكم الله قال وان دفع المودع هذه هذا المال المودع عنده الى من يحفظ ماله هو يعني مال مودع نفسه العادة ان الشخص يحفظ ماله يجعل ماله عند زوجته او عند خادم عنده وبعض الناس من عادته ان يجعل ماله مثلا في حفظ عند والدته امه فاذا اطلق اذا اعطي شخص وديعة ما واطلقت من غير تقييد بنوع معين من الحفظ فهذا الشخص المودع اخذ هذا المال واودعه عند من اعتاد على ان يودي عنده ماله وغالبا ما يكون زوجته او امه او خادمة او ابنه عادة ايضا ولذلك قال بعض الفقهاء او ولده اذا جربت العادة بان يحفظ ماله عند ابنه غالب الناس ما يحفظ مانع عند ابنه ولكن يحفظه عند والدته او زوجه او خادمه طبعا خادمه قديما اما الان فربما يختلف الحال نوع الخادم فانهم اجراء على ثم يذهب بخلاف الخادم قديما انه كان يجلس عند الشخص يعني ربما من نشأته ويكون في ملكه طيب قال فان دفعها الى من يحفظ ماله لم يضمن لماذا لم يضمن؟ لانه لم يفرط فان هذا الشخص المودع حفظ الوديعة الموضع الذي يحفظ فيه ماله سواء كان موضعا او عند شخص فلا ضمان عليه قال او مال ربها يعني دفع الوديعة الى من يحفظ مال ربها من ما المراد بمال ربها؟ اي المودع فان مودع يعني جرت عادته انه يضع ماله عند شخص فحفظها عنده حينئذ يعني اودع الوديعة معناها انه اودع الوديعة عند من يحفظ مال المودع وهو مثلا زوجته او نحو ذلك فنقول حينئذ اذا تلفت فانه لا يضمن الا في حالة واحدة اذا اشترط عليه قال لا تدفعها فلان اوجر عرف به حينئذ فالمشروط مقدم فالمشروط مقدم وهذي مسألة واضحة طبعا السبب في ذلك قالوا لان السبب ان العادة ان الشخص اذا اودع وديعة حفظها مع ما له والشخص يحفظ ماله عند اشخاص معينين فقد جرت العادة ان الودائع تحفظ مع الاموال وتجعل عند من يحفظ يحفظ المرء ما له عنده انتبه لهذه المسألة فانها يعني في المسألة الاولى بقريب قال وعكته الاجنبي والحاكم ما معنى هذه الجملة يعني لو ان رجلا اودع وديعة ثم انه جعل هذه الوديعة عند اخر يعني اودعها عند رجل ثالث هذا الثالث ليس من جرت العادة ان يحفظ ماله عنده وليست من جرة عادة حفظ صاحب رب المال عنده. وانما هو اجنبي او كان حاكما للمسلمين ولو كان حاكما للمسلمين يعني قسم الودائع الجهة الفلانية فترفت هذه العين فانه حينئذ يضمن انه حينئذ يضمن لماذا؟ لان لا تدري العادة في الوديعة انها تحفظ في هذا الموضع الا لعذر وسيأتي بعد قليل ما هو العذر هناك اعذار تبيح للشخص ان ينقل هذه الوديعة عند الحاكم سنشير لها بعد قليل في المسألة التي بعد هذه ويستثنى فقط صورة واحدة وهو اذا اودعها عند الحاكم لعذر ولابد ان يكون حاكما بين الحاكم على المذهب ما يجوز ايداعها يمر بعد قليل ان شاء الله قال ولا يطالبان اي ولا يطالب الاجنبي ولا الحاكم ان ترفت العين بالظمان بل ان تلفت بلا تفريط يجب ان نقول ان جهلا اي ان جهلا ان هذه العين يعني ليست ملكا للمودع وانما هي وديعة عنده هذه الجملة فيها مسألتان وليست مسألة واحدة فلننتبه المسألة الاولى ظاهر الجملة ان او خلنا ناخذ المفهوم لانه اسهل نبدأ بظاهر الجملة ثم ننتقل لمفهومها بعدها ظاهر الجملة انظر معي رجل اودع وديعة وليكن انا ثم اودعت هذه الوديعة عند زيد من الناس قلت لزيد احفظ هذه الوديعة وهذا الزيد من الناس اجنبي او حاكم فتلفت هذه العين اتلفت يجب الضمان علي انا وحدي واما هذا الاجنبي فانه لا يطالب بالضمان اذا كان جاهلا كونها وديعة لما لان هذا الحاكم او الاجنبي تقبل العين واصبحت في حقه وديعة والمودع لا يظمن بالتفريط لكن انا اضمن لاني فرطت انا الذي اضمن فقط لانني انا الذي فرطت بايداعي لهذه العين عند غيري انه فانها تضمن ولو بدون تفريط في هذه الحالة اذا تلفت ارجو ان تكون وضحت الصورة او اعيدها طيب انظروني هذه مسألة ان نأتي بصورتها ثم ننتقل. المسألة الاولى في هذه بين ثلاثة انا انت اودعتني وديعة وانا اردت ان اودع الشيخ سلطان انت اودعتني وانا اودعته. هل يجوز لي ان اودعه اياها لانه اجنبي وليس هو من جرى في العرف بان احفظ مالي عنده ولا من انت تحفظ مالك عنده اذا لا يجوز. اذا تفريط صدر مني في هذه الحال طيب لكني اودعتها خالفت واودعته على هذا فتلفت هذه العين بلا تفريط منه هو فنقول انت لك حق الضمان ولكنك تطالبني انا فقط ولا تطالبه هو اذا كان هو جاهلا لكونها كانت وديعة لك لماذا؟ لانه لم يفرط في شيء فهو في الحقيقة عقدي العقد الذي بيني وبينه انني قد اودعته فهو لا يضمن لي الآن هو لا يظمن لي ولكن انا اضمن لك لانني انا الذي فرطت هو لم يفرط انتهينا وضحت الصورة الاولى انه اذا كان جاهلا هو لم يخطئ طبعا ما العلة عندهم؟ لهم تعليلات من تعليلاتهم في ذلك قالوا لكي لا يكون في توالي بضمانين قد سبق معنى هذا التعذيب ان كنتم تذكرون يباد في بيت نعم في بيع الشيء قبل قبضه انه لا يجوز بيع الشيء قبل قبضه وقلنا ان فقهاءنا يعللون هذا الشيء بانه لعدم توالي الظمانين وعندهم هذه القاعدة لها تفريعاتها منها هذه الصورة وهذه الصورة طيب اذا كان عالما اذا كان شيء سلطان عالما بان هذه العين مودعة من شخص ثالث اذا هو مخطئ اذا هو مخطئ لانه تقبل عينا يعلم انه لا يحق لي ان اودعه اياها هو مخطئ حتى وان لم يفرط فانه يضمن. وكيف يكون الضمان بان يأتي المودع فيختار اي الاثنين ايضمنه اما ان يضمنني واما ان يضمنه لكن ان ظمنه هو فانه يرجع الي يرجع اليه ان تفريطه عائد لتفريطه طيب هي مسألة واضحة جدا لكن ربما لانها ثلاثية تلخبط شوي يقول المصنف وان حدث خوف يعني حدث خوف للمودع. الرجل الذي اصبحت عنده الوديعة ان حدث له خوف سواء خوف خاص به ان يكون هدد بشيء معين او هو خوف عام في البلد حرب ونحو ذلك مما يقع في كثير من البلدان ونحن نرى هذا الشيء في هذه هذه الايام نسأل الله عز وجل ان يرفع عن اخواننا المسلمين في كل بلد قال فان حدث خوف للمودع لشخصه او في بلده قال او طرأ عليه سفر او سفر اي عرض له سفر ردها على ربها يعني يجب عليه ان يردها الى ربها اي الى صاحبها فان لم يجد صاحبها وجب له او حتى وان كان واجبا قل او له الخيار اما ان يردها الى ربها او الى من جرت العادة بحفظ ماله من يعطيها الى ربها او من جرت العادة ان صاحب العين المودعة يحفظ ماله عنده كزوجته او ابنه ليس يعطيه اي احد من ابناءه لا يعطيها من جرت العادة بانه حافظ لماله نعلم ان فلان الذي يحفظ مال الشخص المعين فحين اذ نعطيها اياه ولا يجوز له اذا نفهم من هذه الجملة مفهومها انه لا يجوز للشخص ان يسافر بالوديعة المودع لا يجوز له ان يسافر بالوديعة وهذا هو المذهب فاذا سافر المودع بالوديعة فتلفت بتفريط او بدون تفريط ومنه لا يجوز السفر بالوديعة الا في حالة واحدة سيستثنيها المصنف بعد قليل اذا السفر بالوديعة لا يجوز مطلقا عندهم هنا فقط مسألة ملحقة بقضية حضور السفر اذا حضر اذا وجد سفر او ما في معناه قالوا وكذلك اذا حضره الموت انه يجب عليه ان يرد الوديعة بصاحبها او لمن جرت العادة ان يحفظ ما له عنده انه نائب عنه عرفا طيب بعد ذلك بدأ المصنف في ذكر سورة مستثناة يجوز للمسافر ان يسافر بالوديعة هي سورة واحدة فقط قالوا فان غاب اي فان غاب صاحب الوديعة المودع رابع فان غاب اي المودع وهو صاحب الوديعة ورب العين حملها اي المودع له معه اذا سافر اي اذا سافروا اذا ينقلها معه اذا كان صاحب الوديعة غائبا ليس حاضرا في البلد او احد ممن يحفظ ماله يكون حاضرا في البلد ليس موجد هو والان موجود من جرف العادة بان يحفظ ما له عنده وبناء على ذلك لو اعطاها اي احد من قراباته لا تبرأ ذمته فيظمن يقول عطيته اخوه ما دام لم يأذن تضمن لابد ان يكون قد اذن قال حمله حملها معه ان كان احرز يعني ان كان ذلك احفظ لها واما ان لم يكن ذلك هو الاحفظ وهو نقلها معه فسيأتي بعد قليل فانه يودعها عند غيره كما تأتي بعد قليل وهو الصورة باستثناها التي قال قلنا قبل قليل ما لم يكن بعذر واضح الصورة هذي؟ طيب قبل ان ننتقل لقوله والا اودعها ثقة متى يجوز للمدعي ان يسافر بالوديعة نقول يجوز له ان يسافر بالوديعة بثلاثة شروط تأخذها من كلام المصنف الشرط الاول ان يكون صاحب الوديعة غائبا ليس حاضرا في البلد وقت السفر هذا الشرط الاول الشرط الثاني ان يكون السفر بالوديعة احفظ من بقائها في البلد لان احيانا قد يكون سفره مخوفا حين اذ لا يكون احفظ فنقول ابقها في الشرط الثالث هذا اخذناه من قول مصنف ان كان احرز يعني ان كان سفره بها احرز للعين المودعة الشرط الثالث هو مفهوم من عموم الكلام ما لم ينهى صاحب الوديعة عن السفر بها ان شرط المودع مقدم انها ان يسافر بها فانه يبقي هذا لانه على شرط اذا عرفنا الشروط الثلاثة التي يجوز بها يجوز عند وجود الثلاثة جميعا ان يسافر المودع بالوديعة اذا اختل واحد من هذه الشروط الثلاثة هذا الذي قال عنه المصنف والا معنى والا اي وان لم يوجد واحد من هذه الشروط الثلاثة اما ان يكون اه ليس احفظ لها او كان قد نهي عن السفر بها او لم يكن غائبا لكنه لم يحضر استلامها قد يكون في البلد لكنه ما جاءه لم يكن غائبا حاضر لكنه لم لم يأته او كان السفر يعني سريعا في لحظات وهو حاضر في البلد حينئذ لا يجوز له ان يسافر بها قال والا يعني يسافر واودعها ثقة واودعها ثقته من يودعها عند شخص ثقة ولو كان اجنبيا او حاكما وضحت الصورة عندي هنا فقط مسألة من باب من باب يعني الدقة قهاؤنا رحمة الله عليهم من انهم قالوا ان الايداع عند ثقة على درجات وليس على درجة واحدة يجب ان نبدأ بها بهذا الترتيب اول هذه الدرجات انه يدفعها للحاكم لان الحاكم له نوع نيابة وولاية ليس على الاطلاق وانما نوع ولاية ونيابة عن عموم الناس فيدفعها اولا للحاكم ان وجد قالوا فان لم يوجد حاكم او تعذر ان يتقبلها الحاكم قال لا ودائع الناس فحينئذ يدفعها الى ثقة اجنبية وانتم تذكرون قبل قليل قلنا قبل قليل وعكسه الاجنبي والحاكم الجملة انه لا يجوز ان يعطيها اجنبيا او حاكما حينئذ يضمن مطلقا الا اذا وجد العذر وعرفنا العذر له عرف الصورة المستثنى انك نضبط الكلام الاول الدرجة الثانية ان ان يعطيها ثقة الحالة الثالثة ان لم يجد ثقة يودعها يودعها عنده ماذا يفعل قالوا يدفنوا يدفنوها دار يسكنها ثقة او يدفنها في داره هو ويخبر بها ثقة يسكن في هذه الدار اذا قالوا ان الدفن هي من وسائل الحفظ لكن بشرط ان يخبر بها ثقة ويكون ساكنا في الدار الثقة هذه الدرجة الثالثة وبناء على ذلك فانهم يقولون اذا دفنها ولم يعلن بها احدا ثم سرقت انه يوما لانه مفرط لكن لو دفن واخبر الثقة ثم سرقت فانه لا يضمن لعدم التفريط الفقهاء يعني من من دقتهم تكلموا عن دقائق هذه المسائل وكثير من الناس يقول انه لا فائدة من ذلك لا بل لها فائدة ومن مارس القضاء ربما لا يحتاج هذه القضية الا كل ثلاثين سنة او عشرين سنة مرة فيحمد الله عز وجل على ان هذه المسألة اصابت ما عنده وقد نكون بحمد الله في امن فلا نحتاج لمثل هذه الامور ولكن من اصيب بخوف في بلده او في اهله عرف كيف ان هذه الودائع يعني فيها او لها اهمية كبيرة ومسائلها كثيرة جدا ولذلك يجب ان لا يعني نتهاون بهذه المسائل اقل ما فيها ان اجعل الذهن متفتقا وتعرف ما هي مناطق الفقهاء نعم يقول المصنف بدأ يتكلم في مسائل اخرى فيما يتعلق بالتعدي الاوائل تتعلق بالتفريط وهنا بدأ بالتعدي فقال ومن اودع دابة فركبها لغير نفعها يعني شخص قيلا او اي نوع من الدواب ركبها لغير نفعها اي لغير مصلحة هذه الدابة لم يؤذن له باستخدامها ونحن قلنا ان العقد عقد تبرع ووكالة ولم يؤذن له بالاستخدام حينئذ فانه يكون قد تعدى تعدى فعلا وما دام قد تعدى بفعله فانه يضمن مطلقا انقلب العقد من كونه وديعة وهو وكالة اصبحت يده يدا عادية باستخدام واحد استخدام واحد طيب قال او ثوبا فلبسه وتعديت بنفسك انت متعد الان خلاص فانقلب العقل من كونه وديعة الى كونك يدك يد عادية ليست يد امانة فحينئذ يضمن مطلقا قال قال او دراهم فاخرجها من محرز يعني من مكان حرزها ثم ردها اودع دراهم ثم جعلها في هذه الخزانة اخرجها قالوا اخراجها من حرزها يجب ان يكون لغير حاجتها اذا كانت لاجل حاجتها لمصلحتها حينئذ او لاجل حفظها في حرز اشد ونحو ذلك. فحينئذ نقول انه لا يظمن الا بالتفريط لكن نقلها بغير حاجة حينئذ فانه يضمن طيب انظر هنا معي مسألة مهمة جدا كثير من الناس هذه كثير ما تقع عندنا كثير من الناس يودع وديعة معينة ثم هذه الوديعة يخرجها لاجل ان ينفقها يريد ان ينفقها فحينئذ تتلف فنقول انه يضمن واضحة للمسألة واضح جدا شخص اعطاك خمس مئة ريال فجعلتها في الدرج اخرجتها مرة ليس لاجل نقلها لمكان اخر او لمصلحة سوف يتلف ونحو ذلك وانما اخذت اخرجتها لاجل ان تنفقها ففي ضائقة فاردت ان هذي الوديعة على اخراجك جاء شخص سرقها او سقطت بماء ونحو ذلك فتلثت حينئذ تقول نقول تضمن اليس كذلك من باب اولى لو اقرضها لشخص اخر فجحدها المقرض انه يضمن مطلقا يجب عليه ان يضمنها وقد بنى على ذلك الفقهاء مسألة كثيرا ما تقع عندنا نص عليها فقهاؤنا لكن في غير باب الوديعة تروها في باب الغصب ان احنا قلنا ظمن وهو ان الشخص اذا اودع مالا فاخذ هذا المال الذي اودع اياه فتاجر به اصبحت يده يد ايش عادية فربح هذا المال لمن يكون الربح ما رأيكم صاحب الوديعة وربها انه يكون له هو الذي عمل صاحب الوديعة هذه المسألة لا تذكر في باب الوديعة وانما تذكر في باب الغصب ولذلك يقولون واذ تاجر بالوديعة فربحت فالربح لصاحبها لصاحب المال على مشهور مذهبي لان في رواية ثانية كما نعرف طريقة الشيخ انه يكون له اجرة المثل المذهب انه عاد والعادي يملك الربح كاملا عفوا العادي لا يأخذ من الربح شيئا وانما يكون ضامن والربح يكون كله لصاحب المال فقط هنا اردنا ان نعرف ان بعضا من المسائل يذكرها الفقهاء بغير مظنتها ولذلك لا يمكن ان يكون الشخص عالما بباب دون ان ينظر في باقي المسائل قال نعم او رفع الختم ونحوه عنها احيانا قد تكون عليها ختم مقفل مثل هذا يكون مقفل ثم فتح اخرج الدراهم منها في هذه العلبة الختم قد يكون من شمع وقد يكون من اي سبب من الاسباب حينئذ اذا كسر ختمها فانه تعد منه فاذا سرقت فانه يكون او تلفت باي سبب من الاسباب فانه يطمئن قال او او خلطها بغير متميز لانه انخرط بغير متميز فانه يكون بمثابة التعدي وعندنا قاعدة الكرون قد قبل ذكرناها وهو في الباب الغصبي ايضا قلنا هل الخلط اتلاف ام ليس اتلافا نفس القاعدة هذي قلنا ان المذهب ان الخلط اتلاف بناء على ذلك فان صوت الوديعة صورة من صور الاتلاف لها حينئذ يضمنها مطلقا قال فضاع الكل ظمن لانه متعد واصبحت يده يدا عادية من الصور التي يتعلق بها اليد العادية وانتبه لهذه الصورة تأتي بعد قليل ان شاء الله لو ان شخصا اودع وديعة ثم جحادها ثم اقر بها بعد ذلك اودع وديعة ثم بعد اسبوع قال له لم اودع منك شيء لم لم تودعني شيئا الاسبوع الثالث؟ قال لا. نعم هي لك وبعد ان اقر بها حرقت نقول اقرارك الثاني هو اقرار بالعين لا الوديعة لانك اولا انكرت انها وديعة والاقرار الثاني هو اقرار ضمني بان هذه العين ليست لك فيتجزأ الاقرار من عندنا قاعدة يتجزأ الاقرار فيقبل جزء الاقرار المتعلق ذات الملكية للمودع للعين ولا يقبل اقرارك بانها وديعة وان يدك الامانة فجزئنا الاقرار فقبلناه لثبوته على العين الملكية ولم نقبله بحقك انت انها وديعة لانك كذبت نفسك يمر معنا بعد قليل ان الشخص اذا كذب نفسه لا يقبل يقول المصنف ويقبل قول المودع لانه امين طبعا بدأ المصنف قبله لان المصنف بدأ الان يتكلم في مسألة اذا اختلف وهذه المسألة من المسائل المهمة خاصة لمن ولي قضاء اذا اختلف المودع والمودع في الرد وفي نحو ذلك والتلف ونحو ذلك من الاشياء فمن الذي يقبل قوله عندنا قاعدة ذكرناها في اول الباب ان المودع امين الم نقل ذلك في حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان من اودع وديعة فلا ضمان عليه فتلفت فلا ضمان عليه المودع امين وبناء على ذلك فان القاعدة عندنا ان كل امين او كل من كانت يده يد امانة فان القول قوله دائما القول قول المودع فان القول قوله لكن بشرط لابد من يمينه المصنف لم يذكر اليمين لكنها منصوص عليها في المذهب لابد من يمين المدعى عليه في هذه الحالة والقاعدة من الفقهاء ان كل من قلنا ان القول قوله يؤخذ بقوله بيمينه الا من قلنا انه بلا يمين في مسائل سبق معنا بعضها يقول المصنف يقبل قول المودع اي الذي وضعت عنده الوديعة بدأ في اول سورة منها قال في ردها الى ربها او غيره باذنه لو قال المودع ارجعت لك العين وقال صاحب العين لا لم استلمها ولا بينة. نحن كلامنا كله اذا لم تكن هناك بينة ولا بينة بيننا وبينهما حينئذ نقبل قول المودع لانه امين بان هذا المودع ما وضع العين عنده والوديعة الا وهو راض بامانته اذا فهو امين فما دمت راضيا بامانته فانت من باب راض بقوله اذا قال بل رددتها اليك فحينئذ يقبل قوله لكن بيمينه لعدم وجود البينة طيب قال المصنف او غيره باذنه ما المراد بغيره نقول اولا كل احد اذن المودع ان يرد اليه فانه حينئذ ماذا يكون نائبا عنه لانه كأنه قال وكلت فلانا بالقبض عني. الثاني اصبح وكيلا على الاصيل طيب لو لو ردها الى قريب المودع اللي قلناه قبل قريب يضمن لانه لم يأذن له لم يأذن لهم طيب يعني آآ يعني كان وكيله ونحو ذلك. طيب قال الصورة الثانية قال وتلفها وتلفها يعني يقبل قوله بتلفها قال تلفت وقال المودع لا لم تتلف بل هي عندك لا نقبل قول المودع قال وعدم التفريط وعدم التفريط قوله وعدم التفريط يعني ان المودع يقول هذه العين تلفت لكن بدون تفريط مني وقال صاحب العين بل بتفريط منك نقول يقبل قول المودع لانه امين. ويؤخذ قوله واستثنى فقهاء المذهب صورة واحدة فقط من ذلك قالوا الا ان يدعي انها تلفت بسبب ظاهر كل الناس يرونه فحينئذ نقول انه لا بد ان يأتي ببينة لان عندنا قاعدة في الايمان ستمر مع من القول قوله ومتى من الذي يحلف ان الحلف انما تكون باقوى الجانبين اذا ادعى المودع انها تلفت بسبب شيء ظاهر ان سارقا شيء ظاهر يكون في البلد واضح ونحو ذلك فلا بد ان يأتي ببينة هي التي اتلفته نعم هنا مسألة الان ذكرتها في قول المصنف او غيره باذنه يدخل في ذلك لو ادعى انه انظر هذه المسألة لو ادعى انه ردها لمحمد قال صاحب المال نعم انت اعطيتها لمحمد لكن محمد قد لم آذنت ان تردها انتم اياها وقال المودع بل اذنت لي نقول هذه يقبل فيها قول المودع ايضا وهي داخلة في قول المصنف او غيره باذنه فاصبحت عندنا اربع صور لردها الى ربها هذه الصورة الاولى الثانية التي يقبل فيها قول المودع او غيره باذنه يعني اذا اختلف هل اذن له ام لم يأذن له فنقبل قول المودع في هذه الحالة والصورة الثالثة في تلفها والرابعة في عدم التفريط اصبح عندنا اربع صور في الرد وفي كون فلانا مأذون له او ليس المأذون له وفي كونها محترفة وعدم التفريط بدأ الشيخ في مسألة بعدها فيها بعض الدقة بعض الشيء لان فيها مسألتان متشابهتان قال فان قال لم تودعني قال المودع ما اعطيتني شيء اي سمى جحود لي للعين المودعة والوديعة قال فان قال لم تودعني ثم ثبتت اي الوديعة ببينة فجاء المودع صاحب المال هذا شاهدين يشهدان انني اودعتك او باقرار رجع واقر بعد ذلك على نفسه ثم ادعى ردا او تلفا طابقين لجحوده لم يقبلا ولو ببينة يعني لما ثبتت بعد ذلك ببينة او بالاقرار ادعى قال انا ارجعتها له او تلفت بعد اليهود ايه لا ستأتي سابقين نقلنا قبل قليل دعوا كلمة سابقين لجحودهم سنؤجل الحديث عنها بعد قليل نحن قلنا قبل قليل ان المودع يقبل قوله بيمينه اذا اختلف في التلف او اختلفا في الرد اليس كذلك هنا لا يقبل قوله لانه جحد فبعد جحوده للعين ثم ان العين عنده بئر طالب او ببينة فان يده في هذه الحالة تصبح يد ايش عادية يدا عادية واقراره مقبول في الجزء الثاني دون الاول كما ذكرنا قبل قليل وحينئذ فان القول يكون قول المودع ان القول قول مودع اذا ثبت ببينة انها وديعة اذا ثبت ببينة انها وديعة قول المصنف هنا سابقين لجحوده طابقين لجحوده في مسألة ذكرها المصنف ثم ذكرها بعدها نظيرتها بعد قليل وهي اذا كان بعد الجهود يقول المصنف ان تلف العين اذا ادعى اذا ادعى الشخص ان هذه العين قد تلفت وكان تلفها قبل ان يجحد او رددتها اليه قبل ان اجحد حينئذ يقولون لا نقبل قولا هذا الرجل المودع ولو اتى ببينة ولو اتى ببينة لانه كاذب قطعا ما السبب انه احد احد الاقرارين كاذب لانه جحد ثم ثبتت بعد ذلك فاقر انها تلفت. اذا هو لماذا جحد هو اقرار في مقابل اقرار فهنا نقول لا يقبل مطلقا ولو اتى ببينة انها الفت قبل ذلك لان يده تكون يد عادية كما ذكرنا قبل قليل مفهوم هذه الجملة انها اذا تلفت بعد او او اذا ادعى انها تلفت بعد الجحود فانه حينئذ يقبل قوله بالبينة فقط يقبل قوله بالبينة فقط انا اقول هذه مسألة دقيقة قلت نوم اليوم انهي كتاب الموات قدر الله ارجو ان تكون واضحة اعيد المرة الاخيرة لننتهي من هذا الدرس المرة الاخيرة اعيده باسلوب احسن نقول ان الشخص اذا اودع وديعة ثم جحد هذه الوديعة ثم رجع فاقر بهذه الوديعة فنقول ان يده تكون يد عادية والعادي يضمن مطلقا يضمن مطلقا لماذا؟ لانه حينئذ تعدى وكذب الا يقبل اقراره فيما يتعلق في دعواه يعني ملف انما يقبل اقراره ثاني البينة في اثبات ملكية العين لو ادعى هذا الشخص بلا تفريط منه وليضمن مطلقا ولو تكن دون تفريط منه ولو اتى ببينة اذا ادعى انها التلف كان سابقا للجحود انه قطعا كاذب لانه منكر لها ومكذب بهذه البينة هذه البينة التي جاءت ان السلف كان قبل الجحود هو مكذب بها انه جحدها جحد البينة جحد ثم ادعى انها تلفت قبل جحده قبل جحده فنقول ولو جاء مئة شاهد انه حينئذ لا يقبل قوله لان هؤلاء الشهود هو مكذب بهم لانه جحدها اولا انظر الصورة الثانية سأشرحها لأنها ستأتي بعد قليل لكن لما ادعى انها بينة ثم انكر ثم ثبتت بعد ذلك انها وديعة فجاء بعد ذلك وقال ادعي انها تالفة نقول بلا بلا تفريط مني اتدعي انها تلفت تلفت بلا تفريط مني فنقول يقبل قوله بالبينة بشرط ان يكون ادعائه انها تلفت بعد الجحود لان هذا ليس تكبيبا للبينة يقول المصنف بل يعني بل يقبل قوله بلا بينة في قوله ما لك عندي شيء ونحوه يقول ان قول المصنف ان قول المصنف ان قول عفوا المودع ما لك عندي شيء هو في الحقيقة ليس جحودا ليس جحودا للوديعة وانما هو منع من تسليمها لن اسلمك الان وضحت المسألة قوله ليس مالك عندي شيء ليس جحودا للعين ليس جحودا للوديعة وانما هو منع ومطل ولذلك يقولون انه اذا منع من تسليم العين او مطل في تسليمها بلا عذر ثم ادعى بعد ذلك الرد او ادعى التلف فانه يقبل قوله بالبينة فقط ولذلك سيأتي بعد قليل كان المصنف فيها يعني اذا قال ليس عندي ما لك عندي شيء هذا ليس جحودا ولكنه منع للعين او مطل فيها ثم ادعى بعد ذلك انها قد تلفت بعد ان قال لن اعطيك اياها الان انه حينئذ لا يقبل قوله بان تلفت الا ببينة. لذلك قال بل في قوله اي بل يقبل قوله ما لك عندي شيء ونحوه اي ونحو هذه الكلمة من المطل ونحوه فيقبل قوله حينئذ او بعده اي بعد الجحود مسألة ذكرناها قبل قليل بها اي بالبينة فيقبل في الحالتين بالبينة هذا عبء مختصراته يعود الضوء عود الضمائر هذا اقلب رأسك اخر الدرس زين واضح جزاك الله خير يقول الشيخ وان ادعى بدأ يتكلم عن موت المودع وليس المودع وانما بدأ يتكلم عن احكام موت المودع قال وان ادعى ورثته اي ورثة المودع اذا مات الرد منه ليه او من مورثه لم يقبل الا ببينة اي لم يقبل دعوة تلف والرد الا ببينة يقول ان ان فاذا مات المودع لا لا نعم ابدا يتكلم عن موت المودع وليس المودع موت المودع يقول ان المودع اذا مات ثم قام مورثه مقامه وقال ورثته ان هذه العين قد ردت الى صاحب العين الى ربها او لورثته فان هؤلاء الورثة لا يقومون مقام مورثهم انه يقبل قولهم بلا بينة باليمين لان عندنا قاعدة في الايمان ان الورثة لا يحلفون الا على نفي العلم ولا يحلفون على الاثبات هذه قاعدة دائما الورثة لا يحلفون على على الاثبات فالاصل ان المودع يحلف على الاثبات يحلف انها قد تلفت يحلف انه قد رد حينئذ نقول انه لا يقبل قول الورثة الا ببينة الا يقبل قولهم باليمين؟ بل لابد ان يأتوا ببينة انهم قد ردوا هذه العين لا يتكلم يقول اذا مات المودع سواء كان المودع حيا او ميتا قبل قليل ورجعت صوتها نقول اذا ادعى ورثة المودع لا المودع والى ادعى ورثته ورثته الرد منه او من مورثه لم يقبل الا ببينة دعا ورثة المودع اذا ادعى ورثة المودع الرد منه يعني انه ردوا يعني ان ان ان المال رد اليه ليش المودع الورثة المودع ما يدعون يا شيخ ورثة المودع ما يدعون الرد ما يدعون الرد المودع ما يدعي الرب لانه هو المستفيد الذي يدعي الرد انما هو من عنده الوديعة اولئك اولئك يدعون عدم الرد المودع هو الذي يودع يعني يدعي الرد وصاحب الوديعة يدعي عدم الرد فين ولذلك نقول ان ادعى ورثة المودع الرد منه او من مورثه لم يقبل لم يقبل قولهم دعوة في في دعوى والرد الا ببينة قال قالوا ان ابانا ردها طيب نرجع لهذه الجملة في اخر الدرس كي اختم الدرس يقول المصنف وان طلب احد المودعين نصيبه من مكين او موزون ينقسم اخذه هذه مسألة فيما لو اودع اثنان مالا عند شخص فطلب به احد الشريكين دون الثاني طالب بهذا المال احد الشريكين دون الثانية فالاصل انه انما يرد لهما معا انهما لهم مصلحة في اخذي هذا المال لكن يجوز بحالات معينة ذكرها المصنف بشروط سنذكرها بعد قليل من كلام المصنف انه يجوز رد هذه العين المودعة لاحدهما دون الثاني ولذلك قال وان طلب احد المودعين نصيبه من مكيل او موزون ينقسم اخذه اذا عندنا ثلاثة شروط او اربعة الشرط الاول لابد ان يطلب احد المودعين ذلك ولابد ان نزيد قيدا ونقول ويمتنع الشريك الاخر من الطلب او ان يكون الشريك الاخر غائبا فلابد ان يكون طلب احد المودعين للوديعة في حال غيبة شريكه او امتناع شريكه هذا الامر الاول والشرط الاول الشرط الثاني انه لابد ان يكون من مكين او موزون لان غير المكيلات والموزونات ليست مثلية وما ليس مثليا على المذهب فانه لا يمكن قسمته قد يعطي هذا الشخص احد الاشياء من المصنوعات او المعدودات يكون له قيمة اكثر من الثاني وذكرنا على قاعدة المذهب ان المثليات انما هي في المكيلات والموزونات فقط دون المعدودات والمصنوعات وسبق معنا الشرط الثالث لقول المصنف ينقسم ينقسم ومعنى قوله انه ينقسم اي لابد ان يكون هذا المكين والموزون من جنس واحد فلو كان من جنسين مختلطين معا فانه لا يصح فيه القسمة ان يكون شعير مع بر قد اختلطا او مثلا بر اسمر مع بر ابيض اختلطا ونحو ذلك اذا ثلاثة شروط لابد ان يكون بطلب احد المودعين مع غيبة الثاني او امتناعه ولابد ان يكون الشيء مثليا والمثليات على المذهب هي المكيلات والموزونات فحسب والثالث لابد ان يكون مما ينقسم وذلك بان يكون من جنس واحد لا من جنسين بان يطلب يطلب نصيبه الحق في طلب ملكنا سلمها اياه يكون ان يطلب احد المودعين نصيبه مع امتناع شريكة فلابد ان نزيد القيد هذا اللي هو داخل في الشوط الاول يقول الشيخ وللمستودع والمضارب والمرتهن والمستأجر مطالبة غاصب العين يقول ان الشخص اذا استودع عينا ثم جاء شخص فغصبها منه فله الحق ان يطالب لانه وكيل في الحفظ فما دام وكيلا في الحفظ يتبع ذلك الوكالة في المطالبة بالعين وكذلك من باب الاستطراد قال والمضارب ان المظارب وكيل في المتاجرة ذكرنا قبل ان المضاربة صورة منصور الوكالة بل الشركة كلها صورة منصور الوكالة قلنا ان احد ان يكون وكيل بمال صاحبه والمضارب ايضا كذلك فان الوكالة هنا تقتضي آآ المطالبة بها والمرتهن كذلك والمستأجر لانه مالك للمنفعة في الزمن انه حينئذ يطلب له الحق في المطالبة بالعين لمن غصبها نأخذ احياء الموات بسرعة ما رأيكم ناخذ بسرعة في نص ساعة طيب يقول المصنف يعني على سبيل السرعة يقول المصنف رحمه الله تعالى باب احياء الموات قبل ان نبدأ باحياء الموات يجب ان نعرف مسألة مهمة يجب ان تكون في اذهاننا خلنا نرجع لها في الاخير علشان نقف في الدرس لمن اراد ان يخرج طيب نبدأ في احياء الموات نقول نقول ان الشخص لا يمكن ان يكتسب مالا الا باحد اسباب ثلاثة اما بسبب ارث او بسبب عقد او بسبب اباحة وقد ذكر الشيخ منصور في هواشف اقناع هذا الامر وانها باب الارث ان اسباب التملك للمال لا تخرج عن هذه الامور الثلاثة الارث والتعاقد بالبيع والشراء ونحو ذلك كالإجارة والجعالة ونحو ذلك او بسبب اباحة ومعنى الاباحة بمعنى ان تكون العين ليست ملكا لاحد فيأتي هذا الشخص ويتملك هذه العين بفعل منه ويجب ان نقيد ذلك بفعل منه مثل حينما يجد المرء حطبا فيحتطبه ليس ملكا لاحد او ماء ينتزعها من نقع بئر او صيدا يصطاده من من بر او جو او او بحر ونحو ذلك او ان يجد معدنا او ان يجد ركازا وكل هذه الامور تسمى اباحة ومن صور الاباحة احياء الموات ان احياء الموات هي ارض ليست ملكا لاحد يأتي الشخص فيحييها فيتملك هذه الارض ولذلك اغلب مسائل الاباحة وليس كل الاباحة قضية المعادن وغيرها يذكرها الفقهاء في باب احياء الموت وهذا الباب يتكلمون فيه ايضا في اخره كما سيأتي بعد قليل عن مسألة تقييد الاباحة وما معنى تقييد الاباحة معنى انه هل يجوز لولي الامر ان يمنع من تملك بعض المباحات ام لا نحن عددنا بعض المباحات كالاصطياد والاحتطاب والاحتشاش والماء ونحو ذلك هل يجوز لولي الامر ان يمنع احدا من بعض المباحات فيقول لا يجوز لك ان تفعل هذا المباح. ذكر هذه المسألة الفقهاء في اخر باب الاحياء الموت استمر معنا ولكني سأذكرها على سبيل الجملة يقول فقهاء نعم يجوز ذلك لكن بشرط ان يكون ذلك لاجل المصلحة لا لاجل التشهي قالوا واول من فعل ذلك عثمان رضي الله عنه حينما حمى للمسلمين لصدقات المسلمين فهنا حمى ومنع من الاحتطاب والاحتشاش من ارض معينة والرعي فيها لمصلحة عامة للمسلمين وهي حفظ ابل الصدقة فهو هذا منع لمصلحة ولذلك ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد ان هذا الحكم كلي في كل المباحات ومن ذلك احياء الموات فقال ان قول النبي صلى الله عليه وسلم من احيا ارضا ميتة فهي له هذا خرج مخرج السياسة والمصلحة وبناء على ذلك فلو رأى امام المسلمين لمصلحة عامة يجب ان يقيد بهذا القيد ان ان من هجر ارضا انه لا يتملكها او حفر بئرا لا يملك البئر وحريمه او شق عينا او شق طريقا لعين ونهر ونحو ذلك لا يتملكه فان ذلك جائز وهذا منضبط على قواعد المذهب ونص عليه صراحة ابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعادن وهذا هو الذي عليه العمل الان عندنا ان القضاء عندنا ان كل تحجير وكل احياء بعد عام الف وثلاث مئة وستة وثمانين هجري لا يتملك به الارض لا تتملك الأرض الا باحياء سابق لهذا التاريخ لان هذا التاريخ هو الذي صدر فيه القرار بمنع احياء الموات الف وثلاث مئة وستة وثمانين فهذا الذي عليه العمل عند القضاة ولذلك القضاة الان لا ينظرون ولا يثبت عندنا في المحاكم الشرعية اي قضية احياء موات الا ان يثبت انه قبل هذا التاريخ والان اصبح نادر لان الان طول العهد كم للآن قريب فمن احيا قبل خمسين سنة ولم يثبت احياؤه في الغالب انه يكون ليس بخالد لكن عموما سيمر معنا ان شاء الله انه بالامكان الغاء هذه الاحكام وليست على سبيل التأبيد وهكذا يقول المصنف وهي اي الموات بدأ يعرف احياء الموات لان الاحياء سيذكره بعد قليل قال وهي اي المواد الارض المنفكة عن الاختصاصات وملكي معصوم قال ان كل ارض منفكة اي ليس فيها اختصاص ولا ملك او ملك يصح الوجهان لمعصوم نبدأ اولا في قضية ما معنى ملك المعصوم؟ لانه الاسهل المراد بملك المعصوم انها لا تكن ملكا لا لمسلم ولا لذمي ولا لمعاهدة بان المراد بالمعصوم هؤلاء دون حربي ان الحربية لا ملك له مقر اليس ملكه مقر او ليس ملكه مقر على ارضه التي يتعلق بها هذه المسألة المسألة الثانية اولا في قول مصنف الارض ياء الموات انما هو خاص بالاراضي فقط ولا يدخل في غيرها من الاعيان وهذا واضح جدا المسألة الثالثة في قول المصنف المنفكة عن الاختصاصات هناك شيء يسمى اختصاص والاختصاص يختلف عن الملك وذكرنا هذا سابقا في اول كتاب بيع ان كثيرا من صور الاختصاص كثيرا من صور الاختصاص آآ لا يجوز بيعها قلنا ان الصحيح من مذهب الحنابلة انه لا يجوز بيع الاختصاص يجوز بيع ملك الاعيان والمنافع فقط طيب من صور الاختصاص في قضية الاراضي امور نضرب امثلة وسيأتي بعد بعد ذلك امثلة اخرى نقول ان الطرق التي يجري فيها الناس ويمشي مع فيها لا يجوز احياؤها او لا تتملك باحيائها لو ان شخصا حفر فيها طبيب او زرع شجرة او حفر بئرا ولا يتملك او بنى عليها سورا لا تتملك لانها طريق ففيها اختصاص وهو انتفاع عامة الناس بها فالطرق مهما كانت داخل المدن او بعيدة عن العامر او قريبة منه ففي الجميع لا تتملك لانها مملوكة للجميع هذا اختصار لاجل منفعة العامة هذه الصورة الصورة الثانية قالوا الحرم ومكة الحرم ما في سمك الحرم هو عرفة الحرم عرفة لا تتملك بالاحياء مكة لا تتملك بالاحياء وعرف كذلك لا يعني يملكها احد باحياء جزء منها لان عرفة للمسلمين جميعا والمشاعر كلها منى لمن سبق ولا تتملك بالاحياء المطلقة كل من وضع له بيتا ولو كان قديما جدا يزال ولذلك كانت هناك بيوت قديمة جدا في منى العمل عندنا فقط المشاعر لا تملك واما المذهب انه سبق معنا في قضية تذكرون لما تكلمنا عن مكة هل يجوز بيعها ما معنى هذه المسألة العمل عندنا ان المشاعر لا تتملك هناك بيوت قديمة لبعض القبائل في منى عوضوا عنها اخرجوا وكان التعويض يجب ان يكون ليس على الارض انما يكون على البنا ولكن عوضوا بمبالغ طيبة هذا هو على قاعدة الفقهاء يجب ان يكون التعويض للبناء لا للارض لا يتملكون مطلقا لان ولم يخن صك ان قط بالمشاعر وحمى المشاعر طيب هذي مسألة ثانية. المسألة الثالثة ايظا مما يتعلق بالاختصاص هناك شيء يسمى التحجير تيمر معنا بعض الصور به بعد قليل ان الشخص لا يبدأ لا يكون قد احيا احياء كاملا ما حجر وضع لنقل عقم تراب ونحو ذلك فما دام قد سبقك مسلم الى تحجير هذه الارض ان له اختصاص بها وليس له ملك قد سبقك لها ويوجد في المحاكم صكوك قديمة جدا ان القبيلة الفلانية لهم الارض الفلانية من باب المنفعة فلا تكون ملكا لهم لا ينازعون بها احد وهذه هناك صفوف قديمة عندنا في المملكة من اكثر من ثمانين سنة حينئذ يكون لهم اختصاص بالارظ لا ينازعهم احد عليها حتى يخرجوا منها ولا يكون ملكا وكثير من المناطق والبلدان عندنا في المملكة يأتي اناس فيقولون انها الجبل او هذه المنطقة ملكنا وهي دي بلاد ابائنا واجدادنا الارض لله يورثها من يشاء الوجود لك حق الانتفاع لا حق فرق بين الثنتين انت تملك انما بالاحياء ولا تملك بوجود ابائي واجدادي في هذه المنطقة تملك الانتفاع فقط ولذلك الصكوك قديمة جدا انما كان تبيح الانتفاع بالمنطقة لا ينازعون فيها ولا يقولون انكم تملكتم هذه المنطقة جميعا هذا يسمى من باب ايش الاختصاص قلنا التحجير وسيأتي بعض صور التحجير بعد ذلك ايضا مثل مسائل المسائل والاودية المسائل والاودية ما تتملك لان في اختصاص جميعا فمهما ليتها فانك لا تملكها لان الملك عام للمسلمين والاودية ونحو ذلك المسائل التي تكون قريبة طبعا من البلدان واما الاولوية الضخام لعموم الناس يقول المصنف رحمه الله تعالى فمن احياها اي فمن احيا هذه الارض المنفكة عن اختصاصات وملك المعصوم من مسلم وكافر الكافر يقبل احياؤه باذن الامام وعدمه لا يشترط اذن الامام لا يشترط اذن الامام لانها من المباحات والاصل انه عدم اشتراط اذن الامام في ذلك في دار الاسلام وغيرها اي وفي غيرها من دار حرب لو احيا في دار حرف فانه يملكها فاذا جاء حكم عليها اقر ملكه السابق عليها قال والعنوة كغيرها. والمراد بارض العنوة هي ارض السواد العراق والشام ومصر تكلمنا عنها قبل قال ويملك بالاحياء ما قرب من عامر ان لم يتعلق بمصلحته يقول ان العامر اذا كان قريبا منه اي انه يملك وبناء على ذلك اذا لم يتعلق بمصلحته كان هذا القريب من العامر يتعلق بمصلحة العامر فانه لا يملك مثل الطرق قبل قليل وقلنا المساييل المسائل التي تكون بجانب القرى لا تملك لكن المسائل البعيدة قد تملك ليلة وهي الشعاب الصغيرة جدا التي تأتيهم بالماء حينئذ لا تملك لان علق لمصلحة اهل البلد ومثله يقال ايضا لمراعي القرية لقرية بجانبها مراع هذي المراعي القريبة لا يجوز تملكها لانها من مصلحة البلد لكن لو كان مرعى بعيد ورجل حفر فيه بئرا او نحو ذلك فانه يتملك حينذاك بدأ المصنف بعد ذلك بذكر ما يحصل به احياء الموات ذكر المصنف اربعة اشياء وسنزيد خامسا ذكر اول امر قال من احاط مواتا معنى احاط اي بنى جدارا بنى جدارا ووضع عقم ترابي ونحو ذلك لا يكون احاطة وانما هو من باب فيكون من باب الاختصاص ليس من باب الملك بل لابد ان يكون احاطة آملة وبناء على ذلك فانه في زماننا لو كان هناك احياء فان وضع شبك لا يسمى احاطة انه ليس بناء حقيقيا فلابد ان يكون بناء بيت بناء حقيقيا كاملا انتم تمشون على بعض الطرق القديمة تجدون بجانب هذه الطرق القديمة جدر مبنية وفيها غرفة واحدة لما بنيت هذه الجدر بهذه الغرفة قديم جدا ليذكر صاحبه انني قد بالاحياء ملكها بالاحياء ابو ستة وثمانين طبعا يقول بنيت هذه الغرفة غرفة سكن بهذا الجدار لذلك المراد به البناء السكن وليس مجرد الاحاطة فقط بهذه الاشياء فلابد ان يكون بناء سكن الصورة الثانية قال او حفر بئرا فوصل الى الماء من حفر البئر له حالتان اما ان يحفر فيصل الى الباب فيكون احياء حينئذ ملك البئر وحريمها وسيأتي بعد قليل فهو حريمها الحريم يعني ما بجانبها يسمى حريم البئر وانه خمسون ذراعا في العادية واربعون ونصفها فيما عدا ذلك لكن ان لم يجد فيها ماء البئر ولم يأتيه الماء نقول لم يتملكها وانما اختص بها اختصاص وصف بها فلو ان امرأ حفر بئرا ولم يكمل الحصن عفر فجاء اخر فاكمل الحفر لا يتملك الثاني هذه ما يتملكها انه احيا ارضا ليست منفكة عن الاختصاص اذا يجب ان نعرف معنى قوله فوصل الى الماء. اذا لم يصل الماء فانه لا يكون احيانا عندما يكون واختصاصا الامر الثالث الذي يحصل به الاحياء قال او اجراه اليه اي اجرى الماء اليه من عين ونحوها اذا لابد في هذا الامر من من شرطين الشرط الاول لابد ان يكون قد اجرى العينان مسقى للماء مجرى الماء من العين حفر لها مجرى من العين ونحوها نحو العين مثل نهر قصده ان حفر مجرى للنهر مسقاة يقولون انه يتملك هذه الارض لكن بشرط وهو ان تكون هذه الارض لا تزرع الا بما حفره لابد ان ننتهي بهذا الامر الرابع ذكره المصنف قال او حبسه عنه بان تكون الارض مغمورة بالماء اتى بشيء بناه حبس الماء عنه لاستصلاحها قال ليزرع هي الزراعة حينئذ فانه يكون قد ملك هذه الارض التي زرعها الامر الخامس وهو ان يغرس الشجر فمن غرس شجرة ملكها وملك حريمها وما هو حريمها قالوا بقدر ما مدت من ابصارهم ويأتي ان شاء الله يقول المصنف ويملك حريم البئر او يملك حريم البئر العادية آآ الحريم ما معناه المراد بالحريم هو ما كان مجاورا للشيء لاجله لحرمته فالبئر لها حريم بجانبها فمن حفر بئرا وكانت عادية نسبة لعاد اي انها قديمة قديمة جدا فمن حفر بئرا عادية ملك من كل جانب من جوانبها بمقدار خمسين جرام والذراع نحن قلنا قبل هو اكثر من نصف المتر بقليل يعني نقول نقول قريبا يعني سبعة وخمسين لان الحنابلة لهم تقدير يختلف عن غيرهم فقد نقل بعض المعاصرين ان يروح عند الحنابلة اقل من خمسين لا ثمانية واربعين والمسألة تحتاج الى تحقيق اكثر لكن المشهور ان ان الذراع اكثر من النصف متر بقليل يعني ثمانية وخمسين سانتي اذا من حفر بئرا واحدة يملك من كل جانب تقريبا يعني تقريبا متر او اكثر بقريب او نعم قال ملك خمسين ذراعا من كل جانب يعني وهي الوسط ثم يدار نصف قطر بمقدار هذا قال وحريم البدية اي البئر البدية التي هي جديدة نصفها ذراعا من كل جانب خمسة خمسة وعشرون ذراعا من كل جانب بدأ المصنف رحمه الله تعالى يتكلم عن الاقطاع قال وللامام اقطاع موات لمن يحييه ولا يملكه قطاع الامام له ثلاث صور ذكر ذلك منصور الصورة الاولى اقطاع تمليك نتكلم عنه بعد قليل يعني يقطعك لتتملك الارض هذه الصورة الصورة الثانية اقطاع استغلال استغلال اي انك تستغل الارض بان تستغل مرافقها بان يكون فيها مثلا حطب مثلا ونحو ذلك النوع الثالث اقطاع ارفاق الفاقد هذه الانواع الاقطاع التي تكون من الامام ويهمنا من هذه الانواع النوع الاول وهو اقطاع التمليك المصنف يقول للامام اقطاع موات لمن يحييه يجوز للامام ان يخضع شخصا ارضا ليحييها ليحييها وهذا جائز كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم قد اقطع بلالا رضي الله عنه ارض العقيق واقطع تميما رضي الله عنه ايضا ارضا في فلسطين وتميم رضي الله عنه لم يكن له ذرية كما تعلمون ولذلك يسمى تعرفهم اربعين تم بابي رقية اليس كذلك؟ فلم يكن له ذرية وانما ورث اقطاعه بنو اخيه وقد الف التقي المقريزي المشهور عالم مشهور ارخ كتابا كاملا في الاقطاع الذي اقطعه النبي صلى الله عليه وسلم في فلسطين لتميم واهله وقال ان هذا الاقطاع ما زال موجودا الى زماننا في القرن التاسع الهجري قال ان الموجودين في الشام الذين يسمون بالتميميين هم نسبة لتميمي الداري وان لم يكونوا ابناءه وهم في مكان اقطاع تميم الداري رضي الله عنه الذي اقطعه له النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الف فيها كتابا نسيت اشجعه الان طيب قال ولامام اقطاع موات لمن يحييه ولا يملكه مفهوم هذي الكلمة تدلنا على ان الامام اذا اقطع لشخص اخر فانه لا يملك الارض بمجرد الاقطاع لا يملك لمجرد الاقطاع ان لابد ان يحيي الارض المقطعة مثل ما تفعل الان الزراعة وزارة الزراعة اذا اعطت ارضا انها فانه لا يتملكها الا بعد ان يؤتان المحل ويرى فيه الزرع ويرى فيه الغرس فيرى ارى الاسم اثر الاحياء حينئذ يعطى التملك اذا يشترطون ماذا؟ ان ولقد تملكها ان ان يكون قد احياها ليتملكها طيب هل يصح ان يقطعه الى تملك فيتملكها احد ظاهر ظاهر يعني فيتملكها بلا احياء ظاهر المذهب لا ما يتملك مجرد الاقطاع ولكن ذكر اه المرداوي في الانصاف ان الصحيح انه يتملك بنفس الاقطاع لك بنفس الاقطاع نعم قال وله اي وللامام اقطاع الجلوس في الطرق الواسعة ما لم يضر بالناس هذه المسألة معناها الطرق الواسعة قد يأتي بعض الناس فيريدون ان يجعلوا لهم مقاما يجلسون فيه هذا قد يكون موجود في الزمان الاول بينما كانت على سبيل المثال الكوفة كل جماعة وكل قبيلة يجلسون في موضع معين من هذه القبيلة من هذا الشارع المكان الواسع كانوا يجتمعون اندية فيها مجمعا لهم يجلسون فيه فقالوا ان الامام يجوز له ان يأذن لاقوام فيقول اجلسوا في هذا المكان لكن بشرط او بشرطين. الشرط الاول ان تكون واسعة ليست بضيقة لانه لو اذن لهم انه يضر بالناس والامر الثاني ان لا يكون جلوس فيه اضرار بالناس بان يكون فيه حديث واذية ونحو ذلك او اطلاع على عورات والحقيقة ان الشرط الاول راجع للشرط الثاني وهو مطلق او نفي الضرر الحق الفقهاء رحمهم الله تعالى بهذه المسألة مسألة الاذن خاص من معينين ان يجلسوا في رحبة المسجد كذلك قديما كان بعض الناس يجلسون حلقات في المسجد يجتمعون يتحدثون بامور الدنيا كان كل اناس لهم موضع يجلسون فيه قالوا للامام ايضا ان يفعل هذا الشيء طبعا هذا في الزمن غير موجود الان ربما كان قديما قد يكون في برد دون برد وهكذا يقول ويكون احق بجلوسها يعني من اقطع هذا المكان في رحبة المسجد او اقلع هذا المكان يكون احق من غيره. فاذا جلس غيره في هذا المكان اقامه وجلس هو فيه وقد استدل الفقهاء بذلك على له مكانة بالمسجد ليلقي فيه درسا فجاء اخر ليجلس فيه ان له الحق ان يقيمه له الحق ان يقيمه من يعني هذا المكان لانه مأذون له من الايمان به واما ان لم يكن له مؤذن وانما كان الناس من غير يعني اذ نمت انه حينئذ من سبق الى مكان في المسجد فانه احق ولذلك هذه المسألة ما يتعلق بالمسجد مسألة مشهورة جدا في واريد ان اسألكم عنها وهي مسألة حجز الاماكن في المسجد اين تكلم عنها الفقهاء هنا تكلم عنها الفقهاء تيمر معناه تعرف لطرف منها كثير من الناس يبحث عن هذه المسألة في باب الصلاة نعم اشار بعض الفقهاء لكن محلها في باب احياءها بان اي نعم اقول اشارة وهنا المسألة علق في من وضع يعني حجز موضعا في له حق في يقول ومن نعم عرفنا المسألة التي سبقته. قال ومن ومن غير اقطاع لمن سبق بالجلوس ان من سبق بالجلوس في ناد معين او في مسجد فانه اولى به بنا لمن سبق قال ما بقي قماشه فيها وان طال عن يعني ما بقي فيه ملابسه التي يلبسها عادة وان طال كأن يكون خرج لعذر وغيره سبق الكلام عنها هذا في تاب الصلاة في باب الجمعة قال وان سبق اثنان اقترعا يعني جاء اثنان لموضع واحد في وقت واحد فانهما يقتنعان لان القاعدة اثنين اشتراكات طاقم واحد فانهما يقترعان يقول المصنف ولمن في اعلى الماء المباح السقي وحبس الماء الى ان يصل الى كعبه ثم يرسله الى من يليه هذه المسألة في سورة من كان له مزرعة وهذه المزرعة يأتيها ماء مباح معنى قولنا مباح ليس محرم معناه انه ماء لملك الناس جميعا يعني ليس ملكا لاحد لان هناك ما الذي يقابل قولنا ماء مباح اي ماء مملوك هناك ماء مباح وماء مملوك وتكلمنا قبل ما هو الماء المملوك؟ هو الماء الذي حيز فما دام عندك في حيز اصبح في ملكك ومثال الماء الذي حيز حينما يكون لك مثلا خزان قد اجتمع فيه ماء من مطر او ماء من بئر قد اخرجته منه انه يسمى ماء مملوكا لك لذلك يجوز بيعه نقل ونحو ما يتعلق فيه هذا ما يتعلق بهذه المسألة اه اختلف الفقهاء في سورة اهو من الماء المباح ام المملوك وهو اذا كان في بئر طلب جاره ان ينزع ماء من هذا البئر هل يلزمه ان يبذله ام لا المذهب يجب عليه ان يبذله مجانا هذا هو مشهور مذهب قالوا لانه ماء مباح لانه ما زال في نقع البئر ولم يحزه بعد جعله في خزان ونحوه فيجب عليه ان يبذله ما لم يكن فيه ضرر عليه طبعا بل هو زائد حاجته يقول ولمن هو في اعلى الماء المباح السقي مثل اناس جت في مزرعتان فجبل سفح جبل ويأتي الماء من الاعلى للاسفل فيمر على الاول قبل الثاني او يكون اثنان في مسقى ماء او وذلك فيمر عالاول قبل الثاني يقول ان للاول له ان يحجز الماء ويمنع صاحبه من وصول الماء اليه يجوز له ذلك قال الى ان يصل الماء الى الكعبين فقط لك الحق الى ان يصل الماء على جميع مزرعتك الى الكعبين ما زاد عن الكعبين تصرفه والدليل على ذلك ما جاء عند ابن ماجه ورواه عبدالله بن احمد دواء للمسند حديث عبادة ابن الصامت رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى في شرب النخل من السيل الاعلى يشرب قبل الاسفل ويترك الماء الى الكعبين هذا نص الحديث عند ابن ماجة وان كان تكلم في اسناده لكن على العموم هو نص فيصار اليه في ولذلك نحن احيانا نصير في التحديد لحديث ضعيف المبدأ مقبول شرعا لكن التحديد بالكعبين صرنا له وان كان الحديث فيه اسناد قال ويحبس الماء عن صاحبه الى ان يصل الى كعبه ثم بعد ذلك يرسله ما زاد عن كعب يرسله الى من يليه ومن يليه يحبسه الى ميله وهكذا ان اذن الباقون الاول جاز له ان ليس اكثر اذا اذن الثاني والثالث والرابع الكلام هذا اذا لم يأذنوا انه يحبس الى كعبة يقول المصنف بها نختم هذا الباب يقول وللامام دون غيره حمى مرعى بدواب المسلمين ما لم يضرهم هذا ما يسمى الملكية لا يجوز لاحد ان يملك ان يقيد ملكية المباحات ان تمنع احدا من صيد مباح ولا من معدن مباح ولا من ارض مباحة ولا من احتطاب مباح ليس لا مباحا وليس في ملكه الا للامام بشرط ان يكون لمصلحة ولذلك قال وللامام دون غيره لابد ان يكون امام المسلمين دون غيره من الناس كما مرعى وفي معناه كل المباحات كما قررها ابن القيم رحمه الله تعالى لدواب المسلمين اي للمصلحة ولابد ان تكون مصلحة راجحة ما لم يضرهم لانه اذا تعلق اذا تقدمت مصلحتان يقدم دفع المضرة على جلب المصلحة هذه مسألة مشهورة ومقررة والدليل على ذلك فعل عثمان رضي الله ابل الصدقة طيب اه عندنا مسألة هنا في قضية نقضي الحمى نقضي الحمى نقول ان من حمى حمى من الائمة والولاة يجوز له هو نفسه ولمن بعده ان ينقضه ينقض هذا الا حمى واحد وهو الذي حماه النبي صلى الله عليه وسلم قد روي ان النبي صلى الله عليه وسلم حمى فما دام عليه الصلاة والسلام اما ما حماه من فانه لا يجوز هذا ذكر الفقهاء رحمهم الله تعالى وبذلك نكون قد انتهينا من باب احياء المواد وفي الدرس القادم ان شاء الله لينهي كل ما يتعلق بباب العقود ننتقل للوصفية بعد القادم