بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم يقول المصنف رحمه الله تعالى باب الجعالة الجعالة ذكر بعض اهل العلم ومنهم ومنهم ابن مالك في كتابه انه يجوز فيها الحركات الثلاث فهو من الحروف او فهو من الالفاظ المثلثة فيجوز فتح الجيم وضمها وكسرها ولكن المشهور على السنة الفقهاء انما هو الفتح الجعالة انما في لسان العرب تجوز الاوجه الثلاث جميعا وعقد الجعالة من العقود المهمة التي يحتاجها كثير من الناس وقد نص الفقهاء رحمهم الله تعالى على ان الجعالة هي احدى عقود الاجارة فحقيقة عقد الجعالة انما هو عقد اجارة ولكن خفف في هذا العقد بعض التخفيف فنفي او فجوز نفي العلم ووجود الجهالة سواء في المعقود عليه او في احد العاقبين وهو العامل كما سيأتي بعد قليل اذا فعقد الجعالة عقد من عقود الايجارات لكنه يختلف عن عقود الايجارات من جهات وقبل ان ابدأ بذكر كلام المصنف وكيف نستطيع التفريق بين عقد الجعالة وعقد الاجارة من المهم جدا ان نبين ما الفرق بين هذين العقدين ما الفرق بين هذين العقدين نقول اولا اول فرق مهم بين الجعالة والاجارة ان الاجارة عقد على العمل واما الجعالة فانما هي عقد على النتيجة وطبعا دائما عندما نتكلم عن الاجارة التي هي شبيهة بالجعالة فانما هي اجارة الايجار على العمل لا اجارة المنافع وهو العين المؤجرة انما نقصد العمل اذا اول فرق مهم بين ان الاجارة والجعالة ان الاجارة عقد على العمل بان يحدد مقدار العمل سواء تحققت النتيجة او لن تتحقق واما الجعانة فانما هي عقد على النتيجة بغض النظر عن مقدار العمل فقد يكون العمل قليلا وقد يكون عملا كثيرا وهذا هو من اهم الفروق بين هذين العقدين ولذلك عندما اقول استأجرتك تعمل لي الشيء الفلاني كل يوم بكذا انه عقد اجارة لانه حدد العمل واما قلت ان تعاقدت معك على ان تفعل لي هذا العمل المعين فانها جعالة هذا الفرق الاول الفرق الثاني ان الجعالة او نبدأ بالاجارة ان الاجارة يجب ان تكون الاجرة معلومة بخلاف الجعالة فانه يجوز ان يكون الجعل مجهولا يجوز ان يقول من فعل لي كذا فله جعل ويسكت ولا يقول كم هذا الجعل وسيأتي بعد قليل حينما يكون الجعل مجهولا الى ما يثار حينئذ اليه اذا نجد هنا ان الجعالة خفف فيها من حيث الثمن او المعقود عليه وهو الاجرة او الجعل. ففي الاجرة يجب علم به بينما في الجعالة يجب لا يلزم العلم به من الفروقات ايضا المهمة ان العمل في عقد الاجارة معلوم يجب ان يكون معلوما اما بالزمان او بالقدر بينما في الجعالة يجوز ان يكون مجهولا اذا العمل يجوز ان يكون معلوما ويجوز ان يكون مجهولا مثاله من رد ضالتي قد تبحث عن الضالة يوم وتجدها وقد تجلس سنة كاملة تبحث عن هذه الضالة. اذا فالعمل مجهول فهو جعالة ولكن لو قال ابحث عن ضالتي ولك لساعة تبحث فيها مقدار كذا اذا هذا عقد ايجارة لان العمل فيه يكون معلوما بخلاف الجعالة فان العمل قد يكون معلوما وقد يكون مجهولا وكذلك ايضا ما يتعلق بالمدة فهي تابعة له وهذا هو الفرق الرابع ان المدة في عقد الاجارة اذا كانت مؤقتة بزمن فيجب ان تكون معلومة بينما الجعالة يجوز ان تكون معلومة ويجوز ان تكون مجهولة من الفروقات ايضا ان مشهور المذهب ان عقد الاجارة لا يجوز ان يجمع فيها بين المدة وبين العمل فاما ان تقدر بالمدة فقط واما ان تقدر بالعمل فقط هذا هو مشهور مذهب. والرواية الثانية وذكرناها في باب الاجارة يجوز في عقد الاجارة الجمع بين العمل والمدة واما الجعالة فانه يجوز الجمع بينهما بلا اشكال فيجوز ان تقول من وجد ضالتي مثلا من وجد هذا المفقود لي خلال هذا الشهر فانه يكون حينئذ له مبلغ كذا وكذا انه قد حدد الجعالة باجرة من اهم الفروق وسيتكلم عنه المصنف بعد قليل وسنرجع له اننا نقول ان عقد الايجار عقد لازم الا يجوز الرجوع فيه لا في عقد الجعالة انه عقد جائز يجوز الرجوع فيه ويترتب على ذلك ايضا فرق سادس او سابع لا اعلم ان عقد الاجارة لا يصح الا اذا التزم العامل بالعمل يجب ان يلتزم يقول نعم وافقت على هذا العقد بإيجاب وقبول بينما الجعالة يجوز بالتزام وتجوز بغير التزام فيقول من عمل لي كذا فيأتي شخص لا يقول نعم انا وافقت فيذهب ويبحث ويجد الشيء المعقود عليه ايضا من الفروقات ايضا والفروقات متعددة لكن الفرق الفروقات هذي مهمة بين العقدين اننا نقول ان الجعالة يصح من غير تحديد لعامل قلنا قبل قليل من بحث لي كذا فانه يقول تعلقا بي بينما متعلقا به العقد بينما عقد الاجارة لابد ان يحدد العامل الفرق الاخير ان نقول ان عقد الايجار لا يجوز باعمال القرب اعمال القرب فلا يجوز اجارة على امامة ولا على تدريس قرآن ولا على غيرها بينما الجعالة تجوز على اعمال القرب لما ثبت من حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه انه قال اجعلوا لي جعلا لما جاء اللديغ اراد ابو سعيد ان يرقيه بالفاتحة هذه التسعة فروق او الثمانية لا اعلم معرفتها مهم جدا انك اذا عرفت هذه الفروق استطعت ان تفرق متى يكون العقد عقد جعالة ومتى يكون عقد ايجارة ولذلك ذكر ذكر بعض راح للمنتهى او المحشين له اننا متى نستطيع التفريق بين عاقلين؟ متى نقول ان العقد اعالة او ايجارة نقول اذا جهلت الاجرة الثمن جهلت الثمن وجهل او ذهل العامل بان قال من فعل لي كذا او جهل العامل او جهلت المدة انه حينئذ نحكم بان العقد عقد ايجارة. بان العقد عقد ايجارة بانه عقد جعالة اننا نحكم بان العقد عقد دعالة لانه مجهول واحد من هذه الامور الاربعة هذا اهم امر نفرق به اذا وجد الجهالة في احد هذه الامور الاربعة والثلاثة حينئذ نحكم بانه جعل ما الذي يترتب على الجعالة؟ ان العقد ليس بلازم فيجوز لكل من المتعاقدين ان يفسخ العقد وقت ما نتكلم عنها بعد قليل ان شاء الله الامر الثاني اننا نقول اذا اراد المتعاقدان ان لا يكون العقد لازما وانما يكون عقدا جائزا اذا اتفق على ان العقد بينهما عقد جائز وليس بعقد لازم فانه حينئذ يكون جعالة ولذلك ذكر بعض المحشرين قال والقاعدة ان العمل اذا كان مجهولا لا يمكن الاجارة عليه فهي جعانة ذكرنا قبل قليل في الحالة الاولى واذا كان معلوما ولكن لم يقصد الالزام به فانه ايضا يكون جعالة حينئذ طبعا مسألة التفريق بين الجعالة والاجارة قد تكون واضحة في بعض الصور التي ذكرناها قبل قليل حينما ينتفي واحد من هذه القيود الثمانية او التسعة ذكرناها قبل قليل لكن هناك صور اختلف الفقهاء اهي اجارة ام جعلة بوجود جميع الاحتمالات الوجود والنفي واضرب لذلك مثالا واحدا لضيق الوقت فقالوا ان المرء اذا قال لاخر انزل لي بضاعة من سفينة او انزل لهذه البضاعة من سيارة ونحوها فيقول ان هذا يحتمل ان يكون اجارة ويحتمل ان يكون جعانة فكم فوجهه احتمال ان يكون ايجارا لان العمل معلوم انزال البضاعة معظمهم من العمل ومحدد ومقدر والعام المحدد ووجه احتمال ان يكون جعالة ان الاجرة على النتيجة اذا انزلتها فلك كذا فلما كان العامل معلوم والاجرة معلومة والعمل معلوم وسائر المسائل سبق ذكرها قبل قليل والجوع المعلوم وهكذا فنقول انه يدل على انها اجارة ولذلك اختلفت الرواية اهذا العقد عقد دعالة ام هو عقد اجارة والقاعدة عندنا انه اذا تردد العقد بين عقد لازم وعقد جائز فاننا نحمله على العقد اللازم انه اقوى فنقول انه حينئذ اذا ترددت بالحكم على عقد بين كونه جائزا او لازما او اجارة او جعالة حيث انه وجدت فيه جميع شروط الاجارة فاننا حينئذ نقول ماذا هو عقد تجارة عقد لازم وبناء عليه فالفقهاء يقولون اذا اختل احد شروط العلم في الاجارة فانها تنقلب الى جعانة بشرط ان تكون على عمل والا تكون على منفعة عين نبدأ بكلام مصنف بعدما عرفنا المسألة الاولى وهي قضية الفرق بين الجعالة والاجارة وهي من اهم المسائل حقيقة من اهم المسائل هذي فرق بين الجعالة والاجارة ومن ضبط هذا الفرق بينهما انه ينحل عنده باذن الله عز وجل اغلب مسائل هذا الباب تنحل يقول المصنف وهي حي الجعالة ان يجعل شيئا معلوما يرحمكم الله قوله ان يجعل شيئا معلوما يدل على ان انه لا بد من تحديد ومن العلم بالمجعول به الا في صور مستثناة سيمر بعد قليل ايجوز فيها ان يكون غير محدد الجعل تأتي ان شاء الله بعد قليل ولذلك لذكر المصنف بعد قليل قال انه اذا لم يكن هناك جعل فانه لا يستحق شيئا اذا لم قال من فعل لي كذا وسكت ولم يقل بجعل انه حينئذ لا يستحق شيئا الا في صور مستثناة ستأتي بعد قليل اذا فلا بد في الاصل ان يكون هناك جعلا ان يكون هناك جعل فان لم يكن هناك جعل فالاصل انه لا يصح العقد الا في صور مستثناة سنذكرها ومنها رد الضالة قال ان يجعل شيئا معلوما لمن يعمل له انتبه قول المصنف لمن يعمل له هذه نأخذ منها مسائل دقيقة ومهمة المسألة الاولى قول المصنف لمن يعمل وهذا يدلنا على ان العامل عقد الجعالة اذا لم يعمل شيئا انه لا يستحق الجعل لابد ان يعمل ان لم يعمل شيئا فانه لا يستحق الجعل وينبني على ذلك مسألة او مسألة المسألة الاولى ان رجلا لو قال من رد ضالتي فله كذا وكانت هذه الضالة بيد رجل فنقول واعطاه اياها لم يعمل شيء لانها في يده ما بعد بحث ولا بعد آآ التقطها او وجدها فهي في يده فحينئذ نقول انه لا يستحق الجعل لانه لم يعمل شيئا لم يعمل شيئا فلابد من وجود العمل منه يأتي معنا صورة اخرى بعد قليل انه اذا يعني لم يعلم الا بعد الجعل تمر بعد قليل في اثناء عمله لما بحث عن الضالة علم بوجود عقل الجعالة فسيأتي انه يأخذ حصته ولا يأخذ الجعلة اذا عرفنا المسألة الاولى وهي قضية قول المصنف لمن يعمل فمن لم يعمل شيئا فانه لا يستحق اجرة انها عقد على عمل قول المصنف هنا له الضمير هنا عائد لمن للجاعل الذي انشأ العقد الجاعر الذي انشأ العقد وبناء على ذلك فاننا نستفيد من هذه الجملة ان الفائدة العمل اذا كانت عائدة للجاعل فان عقد الجعالة يصح بلا اشكال بلا اشكال هذا هو منطوق الكلام لابد ان يكون له من رد ضالتي فعل لي كذا من اصلح سيارتي بعمل منه قوم هذا العود ساقط على الارض فيقول من قومه فله كذا هو المنتفع به ما هو مفهوم هذه الجملة نقول مفهوم هذه الجملة طورتان الصورة الاولى ان العمل اذا كان عائدا للعامل منفعته فانه لا يسمى عقد جعالة وجها واحدا تركيا وجها واحدا في المذهب كأن يقول رجل لآخر اذا بنيت دارك فلك كذا اذا بنيت دارك هلك كذا فمنفعة العمل عائدة للعامل نفسه فيقول ان هذا العقد لا يسمى عقد جعالة وانما يكون من عقود الوعد وعقود الوعد ليست لازمة ليست واجبة ان العمل راجع له يقول اذا فعلت كذا اذا خلنا نقول مثل العائد له يخش اذا نجحت بدراستك فلك كذا ليس عقد جعله يقول لان منفعة العمل عائدة اليه هو نفسه وليست عائدة بالجاعد هذي المسألة الاولى المسألة الثانية او مفهوم الجملة الثانية وهي اذا كانت منفعة العمل عائدة لاجنبي اذا كانت منفعة العمل عائدة باجنبي الا ان يقول من بنى جدار فلان فله كذا من رد ضالة فلان رجل اجنبي اجنبي عن العامل وعن وعن الجاهل نعم فهل يكون العقد عقد جعالة ام لا؟ فيه روايتان في المذهب والمشهور من المذهب انه ليس عقد جعالة ليس جعالا انما يكون من التزام المال وهل هذا الالتزام واجبا ليس بواجب على في روايتان ايضا الظاهر لا من فقهاء وعد ليس عقد فان لا يكون لازم هذا هو كلامهم هذه المسألة اذا فقول المصنف لمن يعمل له اخذنا منه ثلاثة احكام الحكم الاول انه لابد من عمل فما لا عمل فيه لا يصح الحكم الثاني قوله يعمل له انه لابد ان يكون العمل منتفع هو الجاعل وبناء عليه فلو كانت فائدة العقد عائدة للعامل فانه لا يصح وجها واحدا في المذهب وان كانت عائلة لاجنبي ففيه روايتان في المذهب وكثير من يميل الى انه لا يسمى عقد جعالة وانما هو التزام للمال وهل الالتزام واجبا او ليس بواجب هذه فيها خلاف في هذه يقول المصنف لمن يعمل له عملا معلوما او مجهولا هذه المتى ذكرناها في بداية الدرس وان العمل يجوز ان يكون معلوم ويجوز ان يكون مجهولا طيب بما يتحقق العقد تمامه بالنتيجة ولذلك نحن دائما نجعل العبرة بالنتيجة لمن لم يعمل له عملا والنتيجة العمل الشيء الفلاني بناء دار اصلاح السيارة رياضة الثوب وهكذا عبرة بالنتيجة عبرة بالنتيجة نقول من وصل لهذه النتيجة فانه يكون قد التزم العقد قال معلوما او مجهولا يدلنا على ان العمل يجوز ان يكون معلوم او مجهول قوله مدة معلومة او مجهولة كذلك فيجوز في عقد الجعالة ان يكون معلوما للعمل ويكون ايجوز ان يكون مجهولا وكذلك يقال في المدة وذكرنا مثالها في المقدمة بمشيئة الله كما سبق يقول المصنف بدأ يذكر امثلة لعقود الجعلات قال كرد عبد رجل عنده عبد قد ابق منه قال من رد عبدي فله كذا العقد جعالة بس انه لا يعرف العمل هذا من جهة اخرى لا تعرف المدة ايضا فيسمى اعادة لانه على النتيجة فلو ان امرأ بحث عن عن هذا العبد او الشاة التي ظلت بحث عنها شهرا كاملا ولم يجد شيئا فانه لا يستحقه ولو تعب لابد ان يكون هناك نتيجة لا في عقد الاجارة فانه على العمل سواء تحققت النتيجة او لم تتحقق واضح مو سهل طيب قال ولقطة اي من وجد لقطة ساقطة منه. يقول لقطة ساقطة من وجدها فله كذا ايضا هذا يسمى اجعل نقط للشخص سقط له هو من وجد لقطة لي نعم قال وخياطة عقد الخياطة ايضا هذا من العقود التي تتردد بين عقد الاجارة وبين عقل الجعالة تردد بينهما فقد يكون عقد ايجارة احيانا اذا علم العمل وقد يكون عقد جعالة اذا لم يعلم العمل فهنا الصورة انه من عقود الجعلات لانه لم يعلم العمل تماما ولذلك بعض الفقهاء تجدها انهم يمثلون بالخياطة في الاجير المشترك اتفق معنا يرون ان الخياط الاجر هذا اذا علم عمله كاملا اما هنا فنظر لانه لا يضبط العمل احيانا قد يزيد وقد ينقص باختلاف هكذا فانهم يلحقونه بالجعالة وقد سبق بين المعنى انه اذا تردد اذا وجد جميع الشروط يعني لو تردد العقد بين كونه اجارة وبين كونه جعالة فانه حينئذ نجزم بانه اجابة على الصحيح قال وبناء حائط ايضا بناء الحائط يتردد بين كونه اجارة وجعلة فلو جهل العامل او جهلت المدة او جهل الجعل فعلا يعني انما نقول او جهل العمل او جهل العمل فانه حينئذ يكون عقد جعالة لا فإنه يكون يكون عقد اجارة ابني بي هذا الحائط بكذا قال فمن فعله بعد علمه بقوله استحقه يقول ان هذا العامل اذا بدأ العمل الذي ادى للنتيجة بعد علمه اي بعد علم العامل بقوله اي بقول الجاعل من رد ضالتي فله كذا اذا فقوله فمن فعله اي فعل المعقود عليه وهو عمل الذي يؤدي بالنتيجة بعد علمه اي بعد علم العامل بقوله اي بقول الجاعلي الذي سبق ذكره قبل قليل استحقه اي استحق الجعل بحق الجبن فاذا كان علمه او عمله بعد العلم فانه يستحق الجعل كاملا شو الصورة الثانية قال وفي اثنائه سارجع لكلمة والجماعة يقتسمون قال وفي اثنائه يعني اذا كان فعل الشيءان في بعد ان بلغه يعني اه فعله بعد ان بلغه فعل جزءا منه من الذي يؤدي رد الظاهر ثم بلغه بعد ذلك انه قال من رد ضالتي فله كذا فانه في حينئذ يستحق قصة تمامه ولا يستحق الجعل كاملا بدأ يبني الجدار ثم سمع في في منتصفه ان رجلا قال من بنى هذا الجدار فله كذا حينئذ نقول تستحق نصف الاجرة ولا نصف الجعل ولا تستحق الجعلة كاملا لان جعل لابد ان يكون فيه وبناء على ذلك فانك فقت نصف العمل لا كله هذا رأيه طيب المسألة الثالثة معنا في قول المصنف والجماعة يقتسمونه هذه مسألة واضحة لكن فيها مسألة لا امرا قليلا يقول ان الشخص اذا جعل عقدا عقد جعالة على شيء سواء اتفق مع اشخاص معينين او لم يتفق مع احد اتفق مع اشخاص معينين افعلوا لي هذا الفعل في هذا الجدار او لم يتفق معها قال من بنى لي هذا الجدار فقاموا ببناء هذا الجدار انهم يقتسمون انه بينهم بمثابة الشركة عمل شركة الابدان وهي عمل فانهم يقتسمونه بينهم وهذا واضح جدا لا اشكال فيه اذا كانوا محددين لا بد ان يتفق معهم ابتداء كانوا غير محددين انه يجوز. هل سبق الاشارة لها في اول الدرس لكن انتبه المسألة الدقيقة في هذه المسألة اقتسام لا يكون بحسب عمله انما يكون بحسب رؤوسهم ولذلك الفقهاء قديما او كثيرا فقهاء كثيرا ما يجعلون القسمة على الرؤوس لا يجعلونها على الاعمال هذا كثير له نظائر قالوا لان العمل لا يمكن ضبطه لا في الملك الممكن ضبطه لكن العمل لا يمكن ضبطه ولذلك فانهم يقولون من اشترك بقتل امرئ خطأ انهم يقتسمون على الرؤوس يقتسمون الدية التي التزموها في ذمتهم على الرؤوس ولا يقتسمونها بحسب نسبة قطع عليهم ولذلك يخطئ من يخطئ من المعاصرين حينما يقول اذا اشترك اثنان في قتل رجل ان القتل يكون بنسبة الخطأ كم يقدر المختص سواء كان جهة مرورية او غيرها اذا قال على احدهما خمسة وسبعون وعلى الثاني خمسة وعشرون يقول ان الاول يدفع ثلاثة ارباع دية والثاني الربع نقول هذا غير صحيح لان ربط الاعمال متعذر وقد سبق معنا في الشركات انه اذا تعذر ضبط نسبة في الشركة فانه يصار الى القسمة دائما نقول هذا اذا قالتنا نحن شركاء ولم يتفقوا على نسبة لا انت انها تكون بالروح ذلك هنا كل شيء يتعلق بالعمل سواء كان ضمانا او استحقاقا كما في الجعالة فانهم يقتسمونه بالرؤوس فلا يقتسمون وهذه مسألة مهمة في القسمة يجب ان ننتبه لهذا دائما ويكون في خطأ من كثير من الناس وخاصة من المعاصرين في هذا البلد العمل عندنا الان القضاة لا يقسمون على النسبة وان انه على اربعة ان على النصف او الربع او ثلاثة ارباع فقط او الكل والحقيقة ان كلام بعض القضاة ليس كل القوات في العالم بعض القضاة عملهم في هذه الدية فيه نظر على طريقة هؤلاء لا يقولون مطلقة ولهم قاعدة في هذه المسألة قاعدة القسم القسم لها قاعدة تدرس وحده طيب اذا انتهينا من قضية قول المصنف والجماعة يقتسمونه اي يقتسمونه بالرؤوس سوية بينهم لا نفرق من عمل اكثر عقد مع جميعهم وليس عقدا مع احاديث بدأ المصنف يذكر فرقا مهما من الفروقات بين الجعانة بين الاجارة وهو ان عقد الجعالة عقد جائز بخلاف عقد الاجارة فانه عقد لازم وما الذي ينبني على ذلك هو ما ذكره المصنف يعني ما الذي يبنى على ان عقد الجعالة عقد جائز؟ قال ولكل فسخها اي فسخ الجعانة يجوز للعامل ان يفسخها يقول لا اريد ان اكمل العمل ويجوز للجاعل ان يفسخها خلاص ليس لك شيء ولكن لو كان العقد عقد اجارة انه لا يجوز لكلا الطرفين ان يفسخها قود الايجارات لازمة في حق الطرفين وسبق ذكرها قبل طيب قال ولكل فسخها اي فسخ العقد فمن العامل لو كان الفاسق هو الذي لو العامل هو الذي فسخها انه لا يستحق شيئا لا شيء له انك لم تكمل العمل والعقد على النتيجة وليس على وليس على العمل ولذلك كثير من الناس قد يستأجر عاملا بشيء معين يقول افعل لي هذا العمل اضرب لي هذا البيت بوية مثلا ويريه عمله او يكون مجهول ونتفق انا واياك نكمل هالقطوع مثلا على البطولة الحقيقة انك من سور ما يسمى بالقطوعة في الحقيقة ان كثيرا من صوره وعقود جعله فلو ان العامل في اثنائه امتنع من اكمال العمل انه وجد انه خسر وان هذا العمل لا يناسب يعني ما الجهد الذي سيبذله حينئذ نقول لا تستحق ان عقد جعله واما اذا كان الذي فسخ العقد و الجاعل فسيذكرها المصنف بعد قال ومن الجاعلين بعد الشروع للعامل اجرة عمله يعني يقول ان الجاعل لو فسخ العقد قبل شروع العامل لا شك ان العامل لا يستحق شيئا ولا يجب على الجاهل شيئا هذه واظحة ولكن اذا بدأ العامل في العمل بدأ العامل العمل حينئذ اذا فسخها الجاعل ونحن انه عقد جائز اذا فسخها الجاعل فحينئذ يجب عليه ان يعطي العامل اجرة المثل تقدر بالاجرة في رواية ثانية في المذهب انها تقدر بنسبتها من الجعل من الجعل كم الجعل خمسين كم مضى من العمل وهو اذا تعطيه نصفه وهذه القسمة ارتضاها بعض اهل العلم وهي الرباعي الثانية لكن عموما آآ عليه المذهب انها تقدر بالاجرة ولماذا ذكرت هذا يعني الرواية الثانية هنا ان هناك عقد دائما يكثر فيه فسخ فسخ وهو جعانة يكثر فسخه من جهة الجاعلين وذلك وهو عقد الجعالة باعتبار توقيف الخصومة كثير من الناس يأتي لمحام مثلا ويقول لك مبلغ كذا اذا ربحت هذه القضية حينئذ لك هذا المبلغ جعله عقد جعاء ليس عقد اجارة صار بكذا وانما قال اذا ربحت هذه القضية فلك كذا فيستمر معه الى اخر جلسة امام القاضي وحينئذ يفسخ عقد الجعلة قد تكون يعني المحامي ربحها في قضية او في قضية فنقول حينئذ انا مشهور مذهب ليس له الا عقد تجارة اجرة المثل اما عن الرواية الثانية فان انظر النسبة والتناسب فيها وهذي كثيرة امام المحاكم يأتي فيرفعون دعوة على موكليهم يقول قبل الجلسة في اخرها بلحظة الغى في اخر جلسة اللي هي جسر يعني الحكم يخلع اه ويفسخ العقد ينتقل الى عقد جاره ما يستطيع تقديره في الشركاء بدل لما يكون شخص واحد بدليل انه عقد الايجار عليه انهم نعم يقول الشيخ ومع اختي ومع الاختلاف في اصله بدأ يتكلم عن مسألة وهي مسألة عقد يعني اذا اختلف الجاعل والعامل قال وما الاختلاف في اصله اي في اصل الجعل ان قال العامل قد جعلتني جعلا وقال وقال الرجل الذي عقد الذي منتفع بهذا العمل قال لا لم اجعل لك شيء لم اجعل لك جعلا من فعل في كذا او من قلت ارغب ان شخص هو متردد في عقده وعدمه قال ومع الاختلاف في اصله اي في اصل الجعل وجود العقد فيقبل قول الجاعل لان الاصل عدم وجود هذا العقد الا ان تكون هناك بينة تدل على قول العامل قال او في قدره اي كم مقدار الجعل قال احدهم الف والثاني قال الفان فالعبرة بقول الجاعل نعم يقول المصنف ومن رد لقطة او ضالة او عمل لغيره عملا بغير جعل لم يستحق عوضا الشخص اذا رد لغيره شيئا وكان صاحبه لم يجعل جعلا قال من رد ضالتي بضالة ضاعت او للنقطة سقطت مني من يبحث عنها؟ من يبحث عنها؟ لم يقل جعلت جعلا حينئذ نقول لا يستحق شيء ما السبب؟ لانه لم يجعل هو جعلا ذكرنا في التعريف ان يجعل شيئا معلوما لا بد ان يجعل فكونه لم يجعل شيئا معلوما حين اذا نقول انه لا يستحق الحالة الثانية ان هناك صور مستثناة في الشرع وهي صورتان على مشهور المذهب ان من رد فيها مواله او فيما في معناها فانه يستحق الجعلة وان لم اجعل له جعلا الاولى ما ذكره المصنف بقوله الا دينارا او اثني عشر درهما عن رد الاذق جاء في بعض الاحاديث ان من رد ابقا طائعا يعني عبدا ابقا فرده الى سيده فانه يجب على سيده ان يعطيه دينارا من الذهب وهو اربع جرامات وربع او اثني عشر درهما والدرهم تقريبا خمس او ثلاث جرامات الا خمسة بالمئة حينئذ يجب عليه وجوبا هذا الامر هذا عن الرد الابق. المسألة الثانية في المذهب التي يجب فيها طاء الجعل وان لم يوجد عقد جعالة بينهم قالوا من انقذ متاعا من مهلكة بحر ونحوه سقط فيه انه حينئذ يعطى اجرة المثل من باب الحس على انقاذ اموال الاخرين ان يكون هناك حريق اخرج منه مال يستحق غير هذين حالتين لا يستحق اجرة البتة ولا جعلا كان يستحق اجرة المثل والاول ما قدره الشارع وهو دينار او ثلاث او اثني عشرة او اثنى عشر درهما غير هات النصرية لا يستحق شيء هناك صورة مشهورة عند الناس انه اذا وجد محفظة لمها لصاحبها فانه يجب ان يعطيه شيئا نقول اول شيء كونه يجب لا يجب وانما هو مندوب ليس واجبا ولذلك فقهاؤنا يقولون لا يجب عليه لانه ما ما جعل جعله في لم يجعل جعلا الا يجب عليه شيء ذلك؟ وانما هو من باب الادب لكن نقول الاصل لكن نقول لو كان هناك شرط عرفي موجود في بعض الدول هذا ليس عندنا ان من وجد مالا لغيره ثم رده له فانه يستحق بشرى عشر المبلغ هذا غير موجود عندنا في المملكة فقد يكون له وجه العرفي يعني الشرط المتواضع عليه يعني له وجه ولكن شرع انه لا يجب عن هذا من باب رد الامان اه اه التبرع بالدم يكون اول شي ايش دعالة التبرع بالدم هو بيع للدم ولذلك الدم لا يجوز بيعه شخص لا يملكه هذا من باب بيع الاختصاص عندك اعطيت اياه من باب الاختصاص ولذلك صدرت قرارات مجامع علمية ان الدم والاعضاء لا يجوز بيعها انما يجوز ان تبرع بها جانب ولذلك العمل عندنا الان لا يجوز اخذ بالدم ولا يجوز اخذ الاجرة على التبرع بالاعضاء انها غير مملوكة لك واما الاختصاص فيجوز التبرع به ولا يجوز المعاوضة عليه المعمول به الان عندما يعطونه فلوس هم يقولون يعني بعض الناس وهذي انا عندي محل اشكال وهي ماذا ان بعض الناس يقول مر بالعضو سواء كان عن طريق الجمعية او عن طريق اذا كانت من باب الهدية فانه يجوز فيقول انه هذا من باب الهدية هبات انه هو تبرع وانا تبرعت له بما ليس على سبيل المعاونة لكن حقيقة كثير من الناس يدخل نهاية العقود سواء كان او كان مع الناس يكون عنده والده يحتاج الى الى يريد ان يشتري من شخص نحن ما يجوز الشراء المعاصرون على انه لا يجوز في الجملة طيب المجامع العلمية فيقول خلاص انت لوالدي وهو انا ساعطيك هدية عشرة الاف ريال قل ان الهبة بقصد اذا كان هناك نوع تعليق احد الهبة عقدين على الاخر وعقدي لو كان الرجل قصده يعني برع المحض ثم جاءه هذا فانه يجوز طبعا انه معاق والله اني ما ادري تحتاج الى راجعة ان عرفنا مسألة المسألة التي قلناها قبل قليل وهي مسألة رد يقول المصنف باب اللقطة طبعا انتهينا من باب الجعالة طبعا قوله ويرجع بنفقته ايضا يعني انه من رد ابقا لا ان ان من رد لغيره من رد ابقا نعم ان من رد ابقا فان هذه النفقة التي تكون مترتبة على الرب او مترتبة على حفظ ابق فانه يرد يرجع بها على اللي هو على صاحبها انه يعطى عليه المذهب فقط الغنم هناك معاقبة هذا كثير عندنا في ضالة الغنم قالت الابن يجده ويردها لاصحابه لا يجب انما الخاص اه نبدأ الان في مسألة ثانية وهي باب اللقطة اه اللقطة هذا عقد من عقود الاباحات سبق معنا ان التملك يكون باحد ثلاث ارث نبدأ ان شاء الله الامر الثاني اما بالاباحة اما ان يكون بالمعاقدة المعاقدة على اخر عقدت والباقي ونوع تبرع او نوع اباحة وهو اللقطة اللقطة هي نوع من انواع الاباحات وجد شيئا كان له التقاته وتملكه بعد هذا وقبل ان نتكلم عن كلام المصنف لنعرف متى يتملك الشخص هذه اللقطات نقول ان النقط تنقسم لثلاثة اق ويجب ان نعرف هذا التقسيم بان جاء هذا التقسيم مفيد جدا في يعني ضبط المسائل وحصرها فنقول اول مسألة اول نوع من انواع اللقطات ما يملك مباشرة من حين الالتقاط ولا يحتاج الى تعريف والنوع الثاني ما ما لا يملك الا بعد تعريف سنة والنوع الثالث ما يحرم التقاته مطلقا لا يجوز ان تلتقطه اذا اصبح عندنا ثلاث سور الامر الاول ما يملك بالالتقاط النوع الثاني نقول ما يحرم التقاطه النوع الثالث ما يجوز التقاطه ولكنه لا يملك الا بعد تعريف سنة نأخذ هذه الصور الثلاث على سبيل ثم نذكر كلام المصنف بعد ذلك كي ننزل كلام المصنف على هذه الاقسام الثلاثة فانه لا يخرج كلامه عن هذه نبدأ بالقسم الاول وهو نقول ما يملكه بالالتقاط مباشرة وهو انواع الامر الاول كل ما لا تتبعه اواسط الناس كل ما لا تتبعه همة اواسط الناس مثل الصوت والعصا وغيرها لحديث جابر رضي الله عنه سنتكلم عنها بعدها الامر الثاني كله ما وجد في المهالك و ما رماه صاحبه في بحر ينقذ نفسه او في الفلات وجد في الفلاة فانه يملك من لا يعرف اين تعرفه في البحر وجدته بحر وين تعرف في البر وين بر تعرف ان صاحبه مار لا يعرف لا يتصور التعريف هنا اذا ما يرمى في لاتوا في غيره فانه يملك الامر الثالث ايضا ما يتعلق بما يملك الالتقاط بلا تعريف نقول ما علمنا ان صاحبه تعمد رميه مثل ما يتعمد الشخص رميه القمامة تعرف انه رمى شيئا قد يكون له قيمة نوعا ما لكن انت تعرف ان صاحبه لا يريده اذا هو ما يسمى نفى ملكه عن نفسه ام من المباحات فتتملكه مباشرة تعلم ان صاحبه ليس مخطئا قد تجد القمامة ذهبا وفضة هذا يغلب على ظنك ان صاحبه مخطئ في رميه لكن نقول متعمد رميا لا اريده حينئذ يجوز التقاته ولا يحتاج قل لصاحبه تريده او ما تريده لانه يملك بلا تعيسة بلا تعرف مباشرة لكن الفقهاء يأتي بعد قليل للاشارة انها سندخل نقول ان هذه النقط اذا جاء صاحبها بعد تلف عينها فانه لا يلزم رد بدلها سواء بعتها او اكلتها او تصدقت بها او بذلت اي شيء اذا تلف عينها لا يلزم رد البدن وان جاء صاحبها بعد مع وجود عينها المشهور من المذهب انه يجب رد العين انا وجدت جوال في البر كثير جدا اجد جوالا في البر هذا ما فازه الاصل اني اتملكه تسأل الرعاة اذا كان بجانب رعاة لكن غالبا في البر تاتا وضع نسي سقط اذا تتملكها مباشرة ما يلزم ان تجلس سنة كاملة الا ان يكون المكان في المنتزه وغيره يمر به نقول اذا جاء صاحبها بعد فترة فوجد عينه يجب ان تردها له وجوبا ان كنت قد التقطتها واستهلكتها حينئذ على مشهور المذهب لا يلزمك ان ترد البدل وهو القيمة انك تملكك الاول عليها تملك بلوك صحيح فلا يلزمك رد البدن بخلاف السورة الثانية والثالثة سنذكرها بعد قليل النوع الثالث من او الثاني من اللقطة وهي اللقطة ما تصدر خمسة النوع الثاني من اللقط النقط التي يحرم التقاطها والضابط فيها قالوا هو كل حيوان من البهائم التي يعني كما عبر المصنف تمتنع من صغار السبع ما يمتنع من صغار السباع من كبار السباع قد تعتمد حتى على الابل وغيرها فكل ما يمتنع من استباع الصغيرة فانه لا يجوز التقاطه لا يجوز التقاطه الحق الفقهاء به صورة اخرى قالوا والاشياء الثقيلة التي يصعب نقلها انه لا يجوز التقاطها ايضا بس الاوائل لها قالوا العظيمة التي يطحن عليها في زماننا هذا الالات الضخمة التي لا تنقل الا بنقل اعتداء من نصف وغيره فانه لا يجوز الاصل انه يحرم واضح المسألة اذن كل ما لا ينقل الا اه مشقة ودائما تكون ثابتة في محلها فيذهب صاحبها ويرجع ويجدها فنقول هي ملحقة بالابل فيحرم التقاطها ما تجد لي سيارة في بر تقول هذه لقطة ما في محلين على كلامهم تأتي بعد قليل صورة من باب السياسة الشرعية الامر الثالث وهي اللقطاء المعروفة وهي ما عدا الصورتين السابقتين انه يجوز التقاطها وان كان مشهور مذهب ان الافضل عدم الالتقاء ولكن يجوز الالتقاط لا نقول انه لما نقول الافضل عدم الالتقاء لان ذلك جاء عن بعض الصحابة كابن عمر وغيره وهي اما ان تكون حيوانا مأكولا واما ان يكون شيئا سريع التلف او ان يكون من الاموال وغيرها من المتاع ثلاث اشياء تتكلم عنها بعد قليل ان شاء الله ان عرفنا ان النقطة ثلاثة انواع بسرعة نستذكرها شيء اذا التقطه الشيخ ملكة ولها ثلاث صور اربع لا ادري قبل قليل ثلاث صور الامر الثاني ما يحرم التقاطه مطلق ما يحرم سقاته و يعني ما يمتنع من صغار السباع ويلحق به الثقيلة فئة ثقيلة وعلى الرواية الثانية ايضا لقطة مكة ان لقراءة مكة يحرم التقاطها من التقط فانه يجب عليه تعريفها لا تلتقط قطتها اما المذهب فان قوله لا تلتقط انه لا تملك تأتي ان شاء الله الامر الثالث ما عدا ذلك التي يجوز الالتقاط لكنها لا تملك الا بعد سنة تبقى سنة عندك ثم تمتلكها بعد ذلك يقول المصنف باب اللقطة اللقطة هي الشيء الذي يلتقط ولذلك قال وهي مال لابد ان يكون مالا او مختص لماذا قال انه اي شيء يكون من باب الاختصاص مثل المصحف ان المصحف ليس مملوكا ما يملك الشخص انما هو من باب الاختصاص ومثله ايضا غير ذلك من الامور اصلا وانما قالوا السباع دون الكلاب لان الكلب يرون ان يلتقى لا يلتقط ولكنه ينتفع به مباشرة فلا يأخذ حكم اللقطة على خلاف بينهم في قضية مما يلتقط امي اذا فكل شيء يختص به انه حينئذ قال ظل عن ربه اذا يعرف صاحبه وضاع عنه لابد ان يكون لا يعرف صاحبه ويكون ضائعا عن صاحبه قد لا نعرف الشيء اعرف صاحبه لكنها صاحبه جعله في مكان سيرجع اليه فلا نقول ان هذه لقطات قال وتتبعه همة اواسط النفس هذا المعيار وهو انه تتبعه همة اواسط الناس هي التي اجعل الفرق بين النوع الاول النوع الثاني والنوع الثاني اذا نقول اول انواع اللقطة ما تتبعه همة اواسط الناس انه يجوز التقاته ويعرف سنة. سيأتي تصيره بعد غيب اما النوع الثاني قال عنه المصنف فاما الرغيف ما لا تتبعه همة اواسط الناس اما الرغيف والثوب ونحوهما فيملك بلا تعريف من وجد سوطا اخذه ما لم يكن صاحبه بجانبه يعني يعرف صاحبه او يعلم ان صاحبه جعله في موضع وسيرجع اليه فيجوز لك ان تلتقطه مباشرة ودليل ذلك ما جاء عند ابي داوود جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم رخص في العصا والسوط الحبل يلتقطه الرجل فينتفع به دل ذلك على انه يجوز وتملك مباشرة من الاشياء التي تجدها مثلها لو ان رجلا ذهب فوجد بمكب نفايات شيئا معينا فيجوز لك ان تلتقي ما لم يكن له قال وما امتنع بدأ بالنوع الثاني من اللقطة التي يحرم التقاطها. قال وما امتنع من صغير لم يقل تبع كبير لان السبع يعني يعدو حتى على الابل وغيرها وما امتنع من سبع صغير كثور وجمل ونحوهما من البهائم البغال والحمير اعزكم الله وغيرها من من مات والطيور كذلك التي تمتنع صغيرة فانه حينئذ يحرم التقاته قال المصنف حرم اخذه لما ثبت في الصحيح ان النبي صلى بل في الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم قال ما لك وما لها سقاؤها اردوا الماء ترد الماء وتأكل الشجر. اذا لا لا تلتقطها دلنا ذلك على ان اللقطة يعني اه اذا كانت اقتنعوا البهائم تمتنعوا عن صغار ساعة استداع فانه يحرم التقاطها رجع بعد ذلك للنوع ثالث الذي قلنا قبل قليل انه قمة اواسط الناس الان نرجع للنوع الثالث وهو ما يتعلق قمة اواسط الناس ما تتعلق به قواسط الناس نقول هو ثلاثة انواع قلتها قبل قليل اما ان يكون حيوانا مأكولا واما ان يكون اه مما يسرع له الفساد الفاكهة وغيرها واما ان يكون غير ذلك كالمتاع الاثاث اللي هو الأموال وغير ذلك ما الحكم بالتقاط هذه الامور الثلاثة بدأ المصلي يتكلم عن حكمها ثم سنتكلم بعد قليل عن ما الذي يفعل بها يقول وله التقاط غير ذلك من حيوان وغيره هاي مطعومة من طعام ومتاع واموال وغيرها ان امن على نفسه يقول له اي يجوز له الالتقاط وقلنا ان مشهور مذهب لكن الافضل ان لا تلتقط قال افضل تركه لكن بشرط وهو ان يأمن على نفسه الامانة بان يردها صاحبها قال والا وان لم يأمن على نفسه يقول انا سآخذها ولكني اعتدي عليها ولن اردها لصاحبها فنيته هنا نية ليست نية التقاط وانما نية غصب اذا على مال مسلم قال والا فهو كغاصب هذه مسألة تتعلق بالنية فانتبهوا لها ساذكرها لكم الان بسرعة ثم ارجع لها ما ارجع لكلام المصنف من وجد شيئا على الارض اذا التقطه اما ان تكون يده او نقول اذا اخذه بمعنى اصح نقول اذا اخذه اما ان تكون يده يده امانة اذا كانت نيته نية طيبة وهي نية الالتقاط والتعريف فتكون يده يد امانة واما اذا التقطه ليأكله وليس قصده التعريف ان يده تكون حينئذ يدا غصب غصب اذا التقطها بالنية الطيبة ونية التعريف ثم بعد ذلك قلب النية طلب النية قال لا لا بعد ما التقط نيته ان يعرف بعدها بيوم او بيومين قلب النية من غير ان يمتنع من اي شيء من الامور الاخرى التعريف وغيرها نقول ان النية مرت معنا هذه القاعدة عيدوا الامر لاصله ولا تنقله عن اصله الا بعمل زكاة قلناها في الصيام وقلناها في الطهارة نفسها في اللقطة هنا النية التقطه النية الاصل التقاط وهو يد امانة مجرد النية لا تنقلها عن كونها امانة الى كونها في الظمان بل لا بد ان يزيد النية عملا يعني مخالفة للالتقاط وهو ترك التعريف يترك التعريف فمجرد النية لا تجعل يده يد غاصب الا اذا تعمد ترك التعريف حينئذ يصبح غاصبا فيظمن ولو عرة وهذه مسألة تتعلق بالنية التي وهي تخرج على القاعدة علقوا النية يعني الاصل والارجاع اليه قال والا فهو كغاصب معنى قوله فهو غاصب يعني انه يضمن مطلقا اختلفت بتفريط او بدون تفريط منه قال ويعرف الجميع قوله يعرف الجميع يعني يعرف سواء كان حيوانا او مالا او كان مطعوما وغير ذلك هذا معنى قوله يعرف الجميع الامر الثاني ان قول المصنف ويعرف الجميع يدل على انه يجب ان يكون التعريف على الفور يجب ان يكون التعريف على الفور بناء على ذلك فانهم يقولون اذا تأخر عن التعريف عمدا ان هذا عمل يخالف الامانة حينئذ يكون ضامنا من سقط لقطة تأخر التعريف عامدا من غير عذر فانه حينئذ يكون ضامنا فيجب عليه ضمانها ولا يتملكها انه مفرط في سبب الملك ان سبب الملك هو التعليم. وقد تركه متعمدا فيكون غاصبا انتبه لهذه المسألة ارجع لها بعد قليل من باب التأكيد طيب قال ويعرف الجميع قلنا اذا على الفور من حين التقاط بالنداء النداء المنادي من هو؟ الملتقط يجب ان الذي ينادي هو الملتقط او وكيله هذا من جهة الامر الثاني ان الفقهاء يقولون ان النداء على مشهور المذهب الذي مشى عليه في المنتهى من اهل ما مشى عليه في الاقناع ان النداء يكون في الاسبوع الاول في كل يوم كل يوم كل يوم في الاسبوع الاول ثم بعد مضي اسبوع فانه بحسب العرف ما جرت به العرف والعادة واما الذي مشى عليه في الاقناع فانه يعرفها كل يوم لمدة اسبوع ثم بعد ذلك في كل اسبوع وفي كل شهر ذكر تفصيلا معينا ولكن الذي مشى عليه المنتهى وهو المعتمد ان ما بعد الاسبوع اول فانه بناء على العرف ما جرى به العرف لو كفى بوضع لوحة فقط المحل عندي يعني شيء ضائع من وجده فليأتني هذا يكفي بكر لكن الاسبوع الاول يجب ان يبحث وينادي نذكر صفة النداء بعد قليل قال ويعرف الجميع بالنداء نداء يكون برفع الصوت سامع الناس يأتي للسوق يقول يا ناس من ضاع منه شيء فليأتني تشغل المايك مثلا في الطاقة هذي الكبيرة ويقول هناك شيء ضائع ان فقد من شيء فليأتي مرة واحدة في اليوم تكفي او مرتين لماذا؟ لان من حضر السوق سيخبر الذي سيأتي بعد ذلك لكن ينادي كل يوم على مشهور قال في مجامع الناس غير او غير المساجد ان المساجد لا لا ترشد قال له ولا يعرف فيه الظال والفقهاء يقولون ان رفع الصوت في المسجد مكروه وان كان فيه مصلحة ان رفع الصوت بمسدان الضالة ثبت النهي عنه. واضح والنهي بمن وجد ضالة لغيره قل عند الضالة الفلانية يكره على المذهب رفع الصوت فيه في المسجد او ذكرها في المسجد وبنوا على ذلك وهو قول جمهور العلماء ان رفع الصوت في في المسجد ولو بطلب الصدقة مكروه نصعدك الشيخ وغيره من فقهاء انه من رفع الصوت فرفع الصوت في المسجد مكروه مطلقا الا للخطيب او الامام قال حولا اي يجب ان يكون حولا كاملا والظابط عندنا ان كل ما كان من باب الحول فالمراد به الحول القمري انظر عندي هنا مسألة مهمة ارجع للمسألة قلت قبل قليل من اخر التعريف قولا كاملا فان كان من غير عذر انه حينئذ تصبح يده يد غصب ولا يملك ولا يملك العيب بعد السلام وان كان من وان كان من عذر مرض او جهل تعريف فنقول لا يملكها بعد الحول وانما ينشئ حولا جديدا من حين بدء تعريفه ثم يتملكها بعد ذلك ولذلك فان قول المصنف ويملكها بعده اي بعد الحول اذا كان قد عرفها على سبيل الفورية ان لم يكن يعرفها من غير عذر فلا يملكها مطلقا فان يده اذا غصب وان كان اخر تعريفها لعذر انما يملكها من حين بدء التعريف حولا كاملا قال ويملكها بعده حكما معنى قولنا حكما امران الامر الاول اي انها دخلت في ملكه من حين تمام الحول ليس من حين وضع اليد مثل ان الشخص اذا ملك بالاستخلاف وهو الارث انه يملكه من حين الوفاة وليس من حين وضع اليد فقد سابق لاحق وكذلك هنا فيكون ملكه حكما من حين تمام السنة ليس من وضع يده مع انها عندهم الحين سنة هذا امر الاول الامر الثاني ان قولنا حكما بان صاحبها لو جاء بعد سنة انه سيرجعها له تكمل له ولكن ربما ترجع لصاحبها بعد ليس على سبيل ولكنه محتمل فيه تردد ولا يقلن حكما قال لكن لا يتصرف فيها في العين الملتقطة قبل معرفة انظر ما هي صفاتها حسب ما كانت حيوانا او غير ذلك ولذلك يقولون ان الواجب معرفة الصفات فقط ولكن الافضل والمستحب ان يشهد على معرفة الصفات هذا مسؤول للاستحباب على معرفة المسألة الثانية انه معرفة الصفات عند بدء الحول من حين الالتقاط هو الاتم قال فمتى جاء طالبها فوصفها التي عرفها بي لزم دفعها اليه يجب ان يدفعها اليه ولو بعد سنة ويدفعها اليه بنمائها يقول المصنف والسفيه واصطبي يعرف لقطتهما وليهما لو ان هناك سفيها التقط لقطة او صبيا التقط شيئا فانما يجب التعريف على الولي لان طبيب لا يتجه له امر بالوجوب وانما يجب التعريف على وليه لان فيه مصلحة للصبي لانه اذا عرفها مدة سنة رجع العين من ملكيتها والولي ملزم بكل ما فيه نماء ما للصبي طيب ان عرفها ولي الصبي مدة سنة كاملة فبعد تمام السنة بملك الصبي لا في ملكي ملك وليه يقول المصنف ومن ترك حيوانا بفلات لانقطاعه يعني لانقطاعه وعدم به مثل ما اراد جابر رضي الله عنه ان يثيب الجمل لما كان مشيه ضعيفا قال او عجز او او عجز ربه عنه يقص في البحر ورماه يقول عاجز عن حمده لانه ثقيل مثلا فرأوا ولا يعني بحر يرميه لان كي لا تغرق السفينة قال ملكه آخذه فيكون من النوع الاول اللي ذكرناه قبل قليل الذي يملك من حين التقاط المسألة الاخيرة وهي مسألة من اخذ متاعه وضع متاعه بمكان ثم اخذ هذا وجد مكانه متاعا اخر مثل وهل تحدث كثيرا عند المساجد من يخرج من المسجد فيجد ان نعله قد اخذت وقد وجد مكان هذا النعل نعل اخر يقول المصنف ومن اخذ نعله ونحوه من المتاع حط كيس في مكان معين ثم جعل رجعت فاذا كيسك ليس بموجود اخر فيه بضاعة اخرى ونحوه ووجد موضعه غيره نعل اخر او كيس اخر قال فلقطة اي حكمه حكم اللقطة فانه لا يتملك هذا النعل بل لابد ان يجلس سنة كاملة يعرفه عرفه سنة كاملة ثم بعد ذلك يملكون ولكن يجوز له ان ينتعل فيأخذ اذا اخذت هذا النعل تأخذه وتأتي للمسجد خارج المسجد تقول نعم او تجعل النعل بعد الصلوات الخمس بعد اسبوع لم يأتي احد تعريفه لمدة اسبوع وتجعل يعني لما ولدت من يأخذ حكم الا ان يكون اللعن رخيصا اقل من التي اواسط الناس دائما النعل المستعمل يكون عالرخيص حينئذ نقول هذا ادخل الذي لا يعرف سنة ان النعال ما طيب بعض المتأخرين من المشايخ علله طبعا المذهب قالوا انه ينظر دلالة الحال ان كانت بداية الحال على ان نعله مسروق انه جعل هذا النعل يكون نعله اغلى ثمنا ولا يوجد هناك شبه بين نعله وبين انهم يتملكون الحال لا تدل على انه مسلم قطع من صاحب النعل او صاحب هذا فانه يأخذ حكم اللقطة هذا من باب قال القرينة هذا اللي مستقيم اه باب التبع يكون حكم شيء اخر مع اللقطة وهو باب اللقب واللقيط هو ليس مالا لكن معه ما لك ولذلك لما قال اللقيط ما هي علاقته بباب اللقطة نقول وجه العلاقة فيه انه عشت بهذا انه مال لا يعرف انه شيء لا يعرف يعني اصله ملكه مال ونسبه وحاله في اللقيط الامر الثاني ان اللقيط قد يكون معه مال هذا المال من الذي يختص فيه ومن يتملكه ان مات اللقيط هذا الذي سيتكلم عنه الفقهاء في باب اللقب اللقيد يتعلق به احكام يذكرها المصنف يعني عناوين هذه الاحكام سنبين بعد قليل كيف تكلم عنها المصنف بعد قليل اللقيط يتعلق به حكم دينه. ما هو دينه فلنحكم باسلامه او ليس بمسلم يتعلق به ايضا حريته وحر ام ليس بحر علق ايضا مسألة نسب نسبه لمن ينسب هذا اللقيط يتعلق ايضا بلا مسألة في قضية المال الذي معه لمن يكون ايضا من مسائل يتعلق به قضية حضانة هذا اللقيط لمن تكون ايضا تتعلق مسألة مهمة جدا في قضية يقول مثلا قضية مثلا نفقة نفقة على من الموضوع السابع في جنايته ايضا اللقيط اذا جني عليه من الذي يستفيد من هذا وبماله الجناية على اللقيط هذا بماله اه اولا المصنف رحمه الله تعالى يقول وهو اين لقيط وهو اي النقيض طفل لا يعرف نسبه ولا رقه نبذ او ضل يقول ان الطفل الصغير يأتي بعد قليل خلاف في قضية من المراد بالطفل اذا لم يعرف نسبه ما يعرف من هو ابوه او من هي امه فمعرفة امه يكفي بمعرفة نسبه لان معرفة الام اذا نسبته لفراش صحيح عرف ابوه وان لم تنسبه بفراش صحيح انه حينئذ يكون ابنها ينسب لها وترثها وقد جاء في الحديث وسلم تحيز المرأة ميراث ميراث اه ولدها الذي لعنت عليه هو ابن زنا او في حكم ابن الزنا وينسب لها نسبه معروف اذا قولنا يعرف نسبه سواء من جهة ابيه او من جهة امه ولا رقه لا يعرف هو رقيق ام حر لانه لو عرف انه رقيق اذا يكون لمن ملكه ولو لم يعرف نسبه ان كثيرا من الارقة في الزمان الاول يعرف نسبهم وهكذا نبذ او ضل نبذ يعني ليس موجودا في بيت فيكون سرق او اخذ منه او عند قوم انما نبث مرمي او ظل عن اهله هذا الطفل عندنا مسألة مهمة جدا في قوله طفل ما المراد بالطفل؟ اكثر فقهاء المذهب نص على ذلك جماعة ان المراد بالطفل هو كل من كان دون البلوغ كل من كان دون سن بلوغ انه يسمى طفلا ملتقطا اذا ظل او نبث ما دام قد جهل رقه وجهل نسبه والذي عليه المتأخرون فقهاء المذهب كما في الاقناع انتهى ان المراد بالطفل الذي يلتقط انما هو من كان هنا السن التمييز اذا فالمعتبر المتأخرين اذا كان دون سن التمييز يعني اقل من سبع سنوات فوق سبع سنوات لا نقول انه لقيط ما دينك؟ ان قال نصراني ونصراني من ابوك ان قال فلان فهو يلحق به تقبل لا يكون لقيطا انما يأخذ الدين الذي يزعم قال واخذه فرض كفاية اذا وجد اللقيط يجب ان يلتقط ان فيه حفظ نفس تركه الجميع اثموا جميعا لان فيه لمهجة يعني اه من مقاصده حفظ النفوس قال وهو حر هذه اول مسألة وهي قضية حرية اللقيط اي لقيط يوجد بلاد المسلمين او في غيرها فانه كونوا حرا مباشرة نحكم بحريته نحكم بحريته مباشرة لان الاصل الحرية فنحن نستمسك بالاصل ولا ننقل عنه الى الرق الا بناقل ولم يوجد هذه المسألة الاولى وهي مسألة حرية انه حر مطلقا قال وما وجد معه اي من مال او تحته ان يكون في فراش وتحته معه ظاهرا او مدفونا طريا قديما كانوا اذا وجدوا نقيطا يحفرون تحته قد توجد فيه صرة وقوله طريا يعني ان الحفر طري ان قد يكون تنزل موجود تحت ذهب من لا بد ان نقول انه طري يعني قبل وضع وهذا معنى قوله انه طري قال او متصلا به مربوط به حيوان ماء يربط به ذهب او يربط به يعني حيوان معين كحيوان وغيره او قريبا منهم وجد قريب من هذا يوجد في كرتون ويوجد بجانبه اله ملكه اي فيكون ملكا لهذا اللقيط اذا الامر الثاني المال الذي يوجد مع اللقيط وعرفنا ضابط المال الذي يوجد معه انه يكون ملكا له وهو ما وجد معه او تحته ظاهرا او تحته باطن لكنه مدفون دفنا طريا او متصلا به او كان قريبا منه خمس صور من الأموال التي تكون بجانبه تكون له ما عدا هذه السور الخمسة كل قطع عيد عنهم فلا تأخذوا حكما المال المعروف صاحبه قال ينفق عليه منه بدأنا في المسألة الثالثة وهي النفقة على اللقيط قال ينفق عليه من المال الذي وجد معه له ما له الاصل انه ينفق عليه منه قال والا من بيتي المال اي يجب ان ينفق عليه من بيت مال المسلمين يجب ان ينفق على الصبي اللقيط من بيت مال المسلمين قال وهو مسلم هذا الامر الرابع وهو قضية فينا نحكم دائما بان اللقيط مسلم بحسب الدار التي وجد فيها لا باعتبار الملتقط نعتبر باليد والتقاط في اشياء باعتبار الدار اللقيط ننظر للدار فان كانت الدار دار مسلمين فهو مسلم وان كانت الدار يوجد فيها مسلمون وغير المسلمين انا نحكم ايضا وان كان اللقيط وجد في دار كلها ليسوا بمسلمين حينئذ نحكم فقط هذه الصورة ان يكون في دار يعني في بلد لا يوجد فيها مسلم واحد الا ان يكون مارا نحوه قيل اذن هذه السورة الوحيدة التي وبأنه ليس بمسلم قال وحضانته لواجده ناس كثير في حضانة اللقيط ان معه مال قد يكون اعمال كثير جدا جواهر قد يتنازع له اجرة المعروف قال وحضانته لواجده الامين من وجده فهو اولى من غيره به وينفق عليه بغير اذن حاكم الاصل انه ينفق على اللقيط من المال الذي وجد معه من غير اذن الحاكم ان اذن الحاكم انما يكون في الامور المتنازع فيها او المختلف فيها هذه المسألة لا تنازع فيها ولا اختلاف شرعا بناء على ذلك فانه ينفق عليه من غير اذن حاكم ولكن الذي مشى عليه كثير من المتأخرين ومنهم الشيخ منصور عواشر اقناع ومنهم ابن عوض في على الدليل مشوا على ان ملتقط انما ينفق عليه باذن الامام من باب درع التهمة عن نفسه يدرأ التهمة عن نفسه من باب الاحتياط الذرائع قال وميراثه يعني اذا مات هذا اللقيط وديته اذا جني عليه لبيت المال يعني الذي يرث هذا اللقيط انما هو بيت المال. فكما ان بيت المال هو الذي ينفق عليه كذلك هو الذي يرثه قال ووليه العمد الامام يعني لو انه جني على هذا الصبي فقتل او اتلفت بعض اعضائه او منافعه فمن الذي يختار القصة او عدمه نقول الامام والامام يخير بين القصاص والدية. ينظر ما هو الاصلح ولذلك يقول الفقهاء وهذه نص عليها اننا كل مسألة نقول الامام يخير نقول لها حالتان الحالة الاولى اذا بان للامام الاصلح فيجب عليه ان يأخذ الاصلح اذا بان له واما اذا تردد بين الامرين ولم يظهر له الاصلح حينئذ يكون التخيير اذا فقولهم يخير الامام ليس على اطلاقه انما ينظر لحالته يقول الشيخ وان اقر رجل او امرأة او ذات زوج مسلم او كافر انه ولده وانه ولده لحق به هذه مسألة مهمة وهي ما يسمى بمجهول النسب وانتبهوا معي هنا لمسألة مهمة يخطئ فيها كثير من طلبة العلم عندنا مسألة ثانية بينهما عندنا شخص يسمى مجهول النسب عندنا شخص اخر يسمى مقطوع النسب مجهول النسب هو اللقيط الذي لا يعرف ابوه يعرف نسبه لا من امه ولا من ابيه ولا يعرف سبب ولادته ايضا ما نعرف ما هو سبب ولادته ظل او نبذ مقطوع النسب هو الذي عرف سبب ولادته انه سبب محرم شرعا فابن الزنا وما في حكمه قد اشير له بعد قليل تم مقطوع فرق بين مقطوع النسب مجهول النسب واضح الفرق بينهما واضح النقط فرق بين المقطوع والمجهول مجهول النسب هو الذي لا يعرف نسبه ولا يعرف سبب ولادته قد يكون زواج وقد يكون زنا الله اعلم هذا يسمى مجهول النسب مثل لقيط يوجد عند باب مسجد يلتقط الزمن مجهول النسب اخر سمى مقطوع النسب اي ان الشرع قطع نسبه وهو الذي عرف سبب ولادته وهو سبب ملغي وهو الذي نسميه بابن الزنا دائما يسبق الفقهاء كبدي زنا من هو مقطوع النسل نقول اولا من كان من ولد زنا اقرت الام انه ابن زنا الامر الثاني اذا ولد قل من ستة اشهر من حين العقد اذا تزوج رجل امرأة وولدت في اقل من ستة اشهر فولده مقطوع النسب الولد ولدها وليس ولده ولدها هي الامر الثالث اذا ولدت باكثر مدة وهو اربعة ست سنوات على المذهب من حين الفرقة سواء بوفاة او بطلاق كل ولد يأتي بعد اكثر مدة الحمل الا ينسب للاول فيكون مقطوع النسب مثل بالزوج الامر الرابع ولد الملاعنة او الملاعنة ولد الملاعنة والملاعنة مقطوع النسب الامر الخامس اذا تحملت المرأة ماء رجل ولم تكن ذات زوج هذه السور الخمس تسمى مقطوع النسب مقطوع النسب لو استلحقه اي رجل في الدنيا لا يقبل استلحاق لو اتى وقال هذا حمض نووي بي ان ايه انا وهو كلانا متفق بهذا وهو ابني لا يحق بك الغاها الشارع الرسول صلى الله عليه وسلم قال وللعاهل الحجر لا يلحق به الولد من الذي يلحق انما هو مجهول النسب طبعا الا صورة واحدة ما كان في الجاهلية عمر رضي الله عنه رجل النبي صلى الله عليه وسلم ثم من بعده عمر يليط اولاد الجاهلية ما كان في الجاهلية اقر بعد الاسلام خلاص اي امر ولادة بعد الاسلام طبعا الجاهلية نوعان جاهلية قبل النبي صلى الله عليه وسلم وجاهلية بلاد ثم اسلموا نقول انتم جاهلية نسبية له وهكذا مجهول النسب هو الذي يجوز استلحاقه ويتكلم عنها المصلي وهو ماذا لماذا قلت هذه الكلمة الاخوان ينزل كلام مجهول النسب على مقطوع النسب الذي عرف انه بنا نقول ما يجوز هذا فرق بين تنتين هذا باجماع حكي اجماع اجماعات وليس اجماع نعم يقول واذا اقر رجل او امرأة او ذات زوج مسلم او كافر الذي اقر الرجل او المرأة المسلمة او هو مسلم او كافر انه ولده لحق به هذا مجهول النسب لو جاء رجل وقال هو ابني يلحق بهم او جاءت امرأة وقالت وابني نقول يثبت نسبه له مباشرة طيب لو كانت ذات زوج وزوجها لم يقم يقول يثبت الناس ولا يثبت النسب له فيكون ابنها يأخذ حكم ولد الملاعنة يفوت نسبه للمرأة ولا يفوت نسبه للرجل هذه واظحة مسلم او كافر يعني سواء كان مسلما او كافرا مطلقا قال ولو بعد موت لقيد ولو ادعى بعد موت اللقيم انه حينئذ يثبت النسب لان الشرع متشوه لذلك قال ولا يتبع الكافر في دينه الا ببينة ولد على فراشه قلنا قبل قليل ان اللقيط نحكم بانه مسلم مجرد الدعوة بانه ابنه تثبت بها النسب ولكن لا نحكم بان ولد على دين ابيه او الا اذا اثبت انه ابن لهما حقيقة على دينكم نعرف قاعدة عندنا دائما اكررها الولد يتبع اباه في النسب ويتبع امه في الرق ويتبع خيرهما في الدين اذا كان جميعا امه ابوه نصارى فالابن نصراني الى ان يبلغ ان نذهب الى ان يبلغ سنة نختار الاسلام بعد سنة انه آآ نقول ان ان الصبي دين والديه طيب هنا لما اقر به رجل وامرأة ويثبت ما في النسب فقط لان مجرد الدعوة يصير فيها النسب خوف لها ان اثبت ببينة انه ابن لهما نقول نعم هو ابنكما نسبا ودينا الا يكون لقيصا فينتفي من كونه لقيقا ولذلك يقول المصنف ولا يتبع الكافر في دينه الا ببينة تشهد انه ولد على فراشه وان اعترف بالرق مع سبب مناف او قال انه كافر لم يقبل منه يعني واحد بشخص قال انه رقيق دعا انه رق السبب المناف لرقه ياتي انه كونه رقيق وهو الاصل حرية مثلا او غير ذلك او قال انه كافر هذا الرجل الذي انه ان نبدأ كافر قال لم يقبل منه هذه الدعوة الجملة الاخيرة قال المصنف واذ ادعاه جماعة قدم ذو بينة ان خمسة او عشر كل من اتى ببينة وهم لابد من الشهود وان يشهدوا انه ولد على فراشه فحينئذ يقدم قال والا فان لم يوجد هناك بينه فبمن الحقته القافة والقاف الذين ينظرون الشبح ويقوم مقام القافلة الان ما يتعلق بين الحمض النووي وغيره. عندي هنا مسألتان اختم بهما المسألة الاخيرة او قبل الاخيرة مسألة قلنا قبل قليل نسيتها وهي مسألة ان من ادعى نسب ولد مجهول من شرطه الا يخالف دعواه عقل ولا عادة قال فهو عقل بان ادعى ابن عشرين نسب ابن او ابن ثمانية عشر عاما تلحق به لابد ان عقل قابل لذلك شيء او عادة بان لا يدعي مشرقي نسب مغربي لا يعرف بان هذا دخل هذه البلد مطلقا كيف يولد ويجعل في هذا البلد حينئذ العادة تمنع وخاصة في الزمان الاول الانتقال بين بلد وبلد اخر المسألة الثانية التي نسيتها ايضا حينما تكلمنا عن قضية اللقطة في الباب الاول لما قلنا ان اللقطة عندما يلتقطها صاحبها ما الذي يفعل بها ماذا يفعل بها نقول اذا التقط المرء اللقطة فله ثلاثة اشياء هو مخير بينها وهو على حسب الترتيب هذا حيث الافضلية كما رجح ذلك الحارثي في شرحه للمقنن من حيث الترتيب الامر الاول ان يأخذ هذه اللقطة وينفق عليها من ماله الى حين يأتي صاحبها ان جاء صاحبها رجع عليه بما انفق عليها وهي الحيوان يرجع عليه بما انفق عليه فان لم يرجع صاحبه فتكون في ملكه. هذه الحالة الاولى والافضل عند ترتيب الحالة الثانية ان يبيع هذه العين ويحفظ ثمنها لحين يأتي صاحبها ثم يرد عليه الثمن الحالة الثالثة ان يأكل هذه العين هو يأكلها وينتفع بها ويكون عليه القيمة فيكون من باب الغرامة اذا من وجد لقطة فهو خير بين ثلاثة امور على هذا الترتيب ايه الافضلية ويجوز له ان ينتقل للثالثة وان وجد وان استطاع الاولى والثانية. لذلك نكون انهينا هذين البابين بحمد الله عز وجل القادم بمشيئة الله عز وجل عندنا درس قصير تعلق بالوقف ثم بعد ذلك ننتقل لبعض عقود التبرعات وهي الهبة والوصية وما يتعلق بها ثم بعد ذلك نكون انهينا بحمد الله عز وجل المعاملات لننتقل بعدها للفرائض يوجد الحديث والسداد صلى الله عليه وسلم الجاهلية دار جاهلية الاثار الجاهلية التي توجد طاعنة مثلا هذه بريكاز لقى الكنز الذي هو لمسلم والمماليك هل المصطلح الفقهي راع يسمى ريكال الركاز عندنا فيه حكمان حكم شرعي حكم من باب السياسة اما الحكم الاول الحكم الشرعي اصل ان من وجد ركازا انه يتملكه بشرط ان يخرج الخمس ويخرج الخمور ويجعله في مصرف الحي ليس صدقة للفقراء انما يجعل في بيت مال المسلمين ملك الدولة الخمس ابطال الدولة حتى كل شيء يجب ان يكون خمس بيت مال المسلمين انه ركاز هذا الاصل آآ ذكر كثير من الفقهاء ساحات يجوز للمصلحة العامة ان نقيد الملك فيها بمعنى وهو المجد في اغلب الدول ان من وجد فيجب عليه ان يسلمها هذا القول ذكرت لك النقراء فقال يجوز تقييد الملكية المباحة ولا بمشاعر وغيرهم وهو الذي عليه العمل الان في العربي الاسلامي انه يقول ان من وجد ركازا فاهمين يجب عليك ان الكنز من عهد المسلمين لا مش كده المقطوع النسب اول واحد ملاعنة ولد الملاعنة ولد الملاعنة او الملاعنة ثاني من ولد لاقل من امن بعد العقد تزوج رجل امرأة من ولد لأكثر اكثر مدة بعد فرقة ولم تكن المرأة لا تزوج الرابع اذا اضطرت المرأة هذا الولد ولد زنا قرت كانت غير ذات زوج ولم تدعش خمس املت ما وهي قد حكى بن المقدسي في الاجماع على هذي الخمس انه لا يستلحق الا في سورة واحدة هي سورة اذا ولد لأقل العقد رواية مذهب احمد قول عند الحنفي ليس موجود هي المطبوعة انما نقله ابن قدامة في المغني ان الولد اذا ولد لاقل من ستة عقد فيجوز استلحقه يجوز ليس واجب وهذي تصير كثير يعني قد يخطئ رجل مع امرأة ثم يتزوجها ترد لاقل من اهل العلم الاربعة الولد ولد زنا ينتفع عنك وقول العلماء الا رواية عن احمد طول عند وهذا القول يعني مقبول حقيقة من حيث لو ولدت العقد بلا خلاف بين المسلمين ولد ولد زنا قام بعض رجل ادعي ظنا بانه حكم حكم المقطوع ثم لما رفعت بداية الطريقة عندنا اذا ثبت انه ولد زنا ابن فلانة والمدنية في اعطى له اسمه في بعض البلدان نقط هؤلاء خلط اللقظاء عندنا ليس كله ليس كل اغلب اللغات من اغلب اللقاء طول النسب لا يعرف سبب الولادة فيهم لقط عندنا في المملكة يكونون الحجاج اجي يقول انا ساموت اجعل ولدي هنا وبعض الناس اعتقادا منه انه باب القربان لمكة موجود وابن ولذلك يعرف من مجهول النسب وقرشي واشرف القبائل العربية لذلك يعني ليس كل رجل قد يكون من ناس لكن بمرض والديك قد يكون مريضة نفسية بينها وبين ابوها بس هكذا ندمت بعد ذلك لا تصير اليس كل مولود هو ابن زنام غير صحيح بل ربما تكون نسبة قليلة جدا لذلك بعض الناس يقول هؤلاء اللقطاء ليس صحيحا يجب ان ننتبه لهذا الامر ان هذا غير صحيح اي واحد يستلحقه يلحق له الواحد ان امرأة ادخلت ليس منهم ان ولده ليس ابن الله ما قد انت ملعون على اهل بيته من ليس منهم لكن اعرف انه ابن هذا قول التسبيح لا اريد ان اركز كل شيء ضاق الوقت المقتول والمجهول المجهول هو الذي يستلحق ليست الحق شوف دائما خذ قاعدة في الدروس كلها في اثناء لا يكون معك قبل الدرس تريد ان تقرأ احسن لكن في اثناء الدرس لماذا لو كان معك شرح في اثناء دائما دراسة في الجامعة وفي غير ذلك الكتاب في اثناء درس ليكن معك خارج قبل الدرس او بعده ما تشكروه وهذه هي انفع الطرق في طيب عندي هنا مسألة مهمة جدا متى الاقصر المختصرات معتمد في المذهب وما هي ميزاته وهل يحفظ ام لا اقصى مختصرات ابن بلدان نصره من كتاب له الذي شرحه عبدالرحمن البعدي في كتاب الندي طرح كاف ان كثير من عبارات ذات المبتدئين هي مأخوذة من المنتهى وبعلي الباب من الحلبيين ولا او البعلي لا هو من حنابلة حلب وحلب قليل الحنابلة فيها ان رواه الامام احمد في حدث ولكن يعني لهم مدرستهم بعض الاختلاف يا معين تذكر هذا المحل هذا المقصود من هذا ان بن بن اعتمدوا على طريقة المتأخرة ميزة هذا الكتاب جدا جدا دقيقة والعامية احسنت الصلاة قوية العبارة الامر الثاني انه ليس فيه ترى ضعيفة ذاك الاعتراض الكلي والامر الثالث ان في هذا المختبر لا توجد في غيره لا توجد في غير المختصرة هذا الكتاب في الجملة ترى من احسن المختصرات عبدالله بن حميد يعجبون بهذا ولكن انه قليل المسائل المعاملات ولذلك بعض المشايخ عن الشيخ عبد الرحمن بن سعدي يقول ما في مختصر البيوع وما بعده الزاد اتى باب المعاملة لا يقارن اخر مختص ولكن اه كونه اخطر انتصارات معتمدة وصحبه حفظه ان عبارته ميزتها انه اكثر ما اقول هذا الزمان لم يدرس المعهد قد يكون انسب له مزاد وبالاستقراء الاغلبي لاغلب الناس العلوم كثرت المشكلة والوظائف تجد الشخص لا يتم لكن نقول ان كل شخص مرا طلاب المعهد العلمي مثلا او على درس ايا اللي اقسمت عندما جعل الناس دائما ما جعلوا المخصصات بدأوا يختصرونه ضعف الهمم اللي في الاصل ان المطولات ولذلك فان جاء المحامري والف كتاب المقنع دعا عليه ما ظيعك العلم تضيع العلم كما يقول المختصرات لها فائدة والمطولات يجب ان لا تغفل عندنا قاعدة مهمة جدا تمر على الفقه من ابوابه ان النية اعيدوا الى الاصل بانفرادها وحدها يعني ترجع في اهل اصله بانفرادها ولا تنقله عن اصله الا بمقارنة عمل ولا تنقله عن اصله الا بمقارنة عمل يعني الا بمقارنة عمل عيدك الاصل بس مجرد النية تعيد الاصل ذكرنا في عروض القنية او الوضوء ما في اكثر من مسألة عفوا شيخي ما اسأل حالة الثلاثة ايش نعم من وجد لقطة له ثلاث حالات اصل الحيوان او ما يسرع له التلات نرتبها الاولى انه يحفظ هذه اللقطة وينفق عليها وهذا هو الاولى كما قال الحارثي ثم يليها ان يبيعها ويحفظ ثمنها الامر الثالث ان يأكلها يأكل الشاة او او الطعام ويقومها. لماذا قالوا ان الثالثة هي لان الشخص اذا كان هو الذي سيبذل القيمة ربما يعني غش في قضية تقييم لك لو باعها فهو بيع حقيقي وقيمة حقيقية لهم لذلك رتبوه هذا الترتيب اعانكم الله طولنا عليكم اليوم