غراس العلم لدراسة العلوم الشرعية. يقدم شرح دليل الطالب لنيل المطالب. للامام مرعي الكرم الحنبلي. مع الشيخ ابراهيم رفيق الطويل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم احمده سبحانه وتعالى حمد الذاكرين الشاكرين واصلي واسلم على المبعوث رحمة للعالمين ومحجة للسالكين نبينا وحبيبنا وقرة اعيننا محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مباركا الى يوم الدين. حياكم الله احبتي الى مجلس جديد نعقده في شرح كتاب دليل الطالب لنيل المطالب مع الامام مرعي ابن يوسف الكرمي رحمة الله تعالى عليه في المحاضرة السابقة احبائي انتهينا من الشرط الثامن من شروط الصلاة ووصلنا الى الشرط التاسع وهو الشرط الاخير الذي ذكره الشيخ مرعي فعرفنا ان شروط الصلاة تسعة. الاسلام والعقل والتمييز والطهارة من الحدث مع القدرة ودخول الوقت وستر العورة مع القدرة واجتناب النجاسة مع القدرة واستقبال القبلة مع القدرة والشرط التاسع والاخير النية النية والنية شرط لكل عبادة يتقرب بها الى الله سبحانه وتعالى. فمرت معنا النية للوضوء مرة معنا النية للغسل مرة مع النية للتيمم وكذلك ستمر معنا النية في الصلاة وتمر معنا آآ النية في الصيام وتمر معنا النية في الحج كما سيأتي وتمر ومعنا ايضا النية في الزكاة كل هذا يشترط فيه النية. فالنية شرط لصحة كل عبادة يتقرب بها الى الله سبحانه وتعالى. لذلك تجدها تتكرر في العبادات دعونا ننظر ماذا ذكر الشيخ مرعي في هذا الشرط التاسع فقال التاسع النية ولا تسقط بحال. اه اذا النية من الشروط التي لا تعلق بالقدرة لانه لا يمكن لاحد ان يعجز عنها بينما استقبال القبلة ستر العورة اجتناب النجاسة الطهارة من الحدث. علقها بالقدرة لانه يتصور ان يعجز عنها الانسان. اما النية فلا يتصور ان يعجز عنها الانسان لانها عمل قلبي بالتالي لا تعلق بالقدرة ويجب الاتيان بها على كل حال فقال النية ولا تسقط بحال لينبه على ان النية ليست كالشروط المعلقة بالقدرة لانه لا يعجز عنها. جميل اذا النية ولا تسقط بحال ومحلها القلب الان بين لنا محلها النية يا اخواني في جميع العبادات محلها فعلا هو القلب وعرفنا ان قاعدة الحنابلة هو المعتمدة عندهم في المذهب طبعا. استحباب التلفظ بها سرا استحباب التلفظ بها سرا بصوت منخفض وعرفنا الاشكالية وماذا ذكر صاحب الاقناع وكيف انه اتجه الى تأييد ابن تيمية رحمة الله عليه في بدعية التلفظ بها في غير الحج؟ هذا سبق طمعنا لا اعيده. لكن اريدكم ان تحفظوا ما هو المعتمد عند الحنابلة. ان محل النية اساسا القلب فلا تجزئ نية من دون قلب. فالنية باللسان وحده لا تجزئ عنده فاساس النية والمحل الاساسي لها القلب واما التلفظ بها باللسان فانه يستحب سرا. هذا هو المعتمد في المذهب وهناك خلاف بين اه ارباب المذهب في هذا المعتمد. هناك خلاف بينهم كما ذكرنا عن صاحب الاقناع جميل الان قال وحقيقتها سيعطينا حقيقة لعامة للنية التعريفة العام للنية قال وحقيقتها العزم على فعل شيء. هذا تعريف عام للنية سواء في العبادات في المعاملات. في امور الحياة. ما معنى النية؟ النية ان تعزم في قلبك على فعل شيء هذا تعريف عام لا يختص بالامور العبادية التي يتقرب بها الى الله. بل النية في اي شيء في الحياة العزم على فعل الشيء فاذا اردنا ان نجعل التعريف للنية تعريف شرعي فنقول النية العزم على فعل الشيء تقربا الى الله فهذه هي النية في الشرع هذه النية بالمفهوم الشرعي النية العزم على فعل الشيء تقربا الى الله تعالى. واما النية بالمفهوم العام في امور الحياة ما معنى انك نويت؟ انك عزمت على فعل الشيء. فهنا الشيخ مرعي ذكر التعريف العام للنية ونحن زدنا عليه تقربا الى الله حتى نعرف النية شرعا وليس النية بالمفهوم العام فقط. اذا وحقيقتها العزم على فعل الشيء وتزيد انت على هذا التعريف تقربا الى الله اذا اردت ان تعرف النية بالمعنى الشرعي ثم بين ان النية حتى تكون صحيحة مقبولة لها ثلاثة شروط الشرط الاول الاسلام فلا تصح النية من كافر الشرط الثاني العقل فلا تصح النية من مجنون او من مغمى عليه او من سكران الشرط اه الثالث لها التمييز. وهو سبع سنوات فصاعدا. فمن دون السبع سنوات هذا لا يعتد بنيته. فلا لاحظوا النية هي الشرط التاسع من شروط الصلاة وهي نفسها لها شروط. يعني النية هي الشرط التاسع من شروط الصلاة. ممتاز وهي نفسها لها ثلاثة شروط حتى يعتد بها الاسلام والعقل والتمييز وهي الشروط الثلاث الاول للصلاة. لما ذكرنا شروط الصلاة الم نقل الشروط الثلاثة الاولى الاسلام والعقل والتمييز؟ فهذه شروط للصلاة وهي ايضا شروط لصحة النية فاذا وشرط لصحة النية او حتى يعتد بها الاسلام فلا نية من كافر معتبرة شرعا العقل فلا نية معتبرة شرعا من كافر او مغمى عليه او مجنون آآ او عفوا بالنسبة للعقل لا تعتبر النية من مجنون او مغمى عليه او سكران. وبالنسبة للتمييز لا يعتد بالنية من دون المميز. من لم يصل الى سن التمييز عند الحنابل وهو السبع سنوات جميل ثم الان اراد ان يبين لنا متى وقتها؟ لاحظوا هو الان يمشي معك في منهجية اولا بين لك محلها انها بالقلب وعرفنا قاعدة الحنابلة المعتمدة انه يسن التلفظ بها سرا ثم اعطاك تعريفه وحقيقتها ان النية حقيقتها ان تعزم في قلبك على فعل الشيء. هذا معنى النية عندي. ان اعزم على الصلاة ان اعزم على الصيام ان اعزم على رفع الحدث الاصغر ان اعزم على رفع الحدث الاكبر وهكذا. وزدنا شرعا تقربا الى الله. وعرفنا شروط النية الاسلام والعقل والتمييز. الان نريد ان نعرف متى نأتي بالنية متى هو وقت النية بالنسبة للعبادات ولاحظوا انه عمم العبادة عموما سواء كانت صلاة سواء كان وضوء سواء كان صيام سواء كان حج. متى وقت النية في العبادات؟ فقال وزمنها اول العبادة وزمنها اول العبادة او قبيلها بيسير. اذا النية كما تعرفنا في الوضوء لها محلان. اما ان تأتي بها اما ان تأتي بها مقارنة لاول العبادة اما ان تأتي بها مقارنة لاول العبادة هذه هي الحالة الاولى او تأتي بها قبيل العبادة بيسير قبيل العبادة بيسير. نعيد النية لها موطنان اما ان تأتي بها او مقارنة مقارنة لاول العبادة لاول الصلاة وهي التكبير مثلا او وهو التكبير او تأتي بها قبيل الشروع في العبادة بوقت يسير فاذا زمنها اول العبادة. اكتبوا اي مقارنة لاول العبادة او يعني ويجوز ان تأتي بها قبيل العبادة بيسير لكن بالنسبة للصلاة هناك اخواني ضابط لقضية قبيل ابي ياسين. يقول الحنابلة يجوز في نية الصلاة ان تكون مقارنة ويجوز ان تكون قبيلها بيسير. لكن اذا اخترت ان تأتي بالنية قبيل الصلاة المفروضة بيسير فيشترط ان يكون هذا بعد دخول وقت الصلاة المكتوبة اني الان انا اريد ان اصلي الظهر اما ان اتي بالنية مقارنة لتكبيرة الاحرام واما ان اتي بالنية قبيل تكبيرة الاحرام بزمن يسير. لكن بشرط اذا اتيت بالنية قبيل تكبيرة الاحرام بزمن يسير يشترط ان يكون وقت الصلاة قد دخل فمثلا لو قلنا ان وقت صلاة الضهر على الساعة الثانية عشر والنصف فرضا وقت صلاة الظهر يدخل الثاني عشر والنصف انت تريد ان تصلي الثانية عشر والنصف بالضبط خلص انا عارف انه وقت الظهر الثاني عشر والنصف ظهرا بالضبط بتوقيت الاردن فانا قلت اول ما يدخل الوقت سأصلي الظهر اه في هاي الحالة بنقول لك يجب ان تكون النية مقارنة لآآ تكبيرة الاحرام ولا يصح ان تقدم النية على تكبيرة الاحرام بوقت يسير فيقول لنا لماذا؟ الم تقولوا انتم ايها الحنابلة ان النية اما ان تكون مقارنة او قبيل العبادة بيسير نقول له نعم. لكن انت لو قدمت النية على تكبيرة الاحرام بزمن يسير ستقع النية قبل دخول وقت صلاة الظهر انه انت قلت لنا ساصلي في الدقيقة التي يدخل فيها وقت الظهر وازعم يعني من باب الفرض انك فعلا وفقت لهذا. اول ما زالت الشمس عن كبد السماء اول دقيقة قلت الله اكبر. هنا النية لابد تكون مقارنة لتكبير الاحرام ولا يصلح ان تقدمها بزمن يسير. لماذا؟ لانك لو قدمتها بزمن يسير ستقع قبل دخول وقت الظهر اما اذا دخل وقت الظهر بمدة تمام؟ اذا دخل وقت الظهر وبعد نصف ساعة انت قمت الى الصلاة فهنا نعم تستطيع ان تأتي بالنية مقارنة لتكبيرة الاحرام تستطيع ان تأتي بالنية متقدمة على تكبير الاحرام بزمن يسير فقط. بزمن يسير فقط. لانه في هاي الحالة هذا الزمن اليسير هو في داخل وقت الظهر فلا حرج. هذا الزمن اليسير في داخل وقت الظهر فلا حرج. اذا قولهم وزمنها اول العبادة هذا لا لا اشكال فيه او قبيلها بيسير هذا تعلق عليه فتقول قبيلها بيسير لكن بشرط ان يكون بعد دخول وقت الصلاة المكتوبة فلا يصح ان تقدم النية على الصلاة المكتوبة قبيلها بيسير ويكون هذا قبل دخول الوقت هذا لا يقبل ثم حتى يعني يخرج من كل الاشكالية قال والافضل قرنها بالتكبير يعني صحيح احنا قلنا لك قبيل ابي يسير جائزة لكن حتى نخرج من كل الاشكال الافضل. ها. الافضل والاولى قرنها بتكبير الاحرام يعني ان تكون مقارنة باختصار اذا عرفنا وقت النية وانه اما ان يأتي مقارنا لاول العبادة او قبيلها بيسير وعرفنا قضية قبيلة بيسير تحتاج الى ضبط وليست على اطلاقها ثم قال وشرط مع نية الصلاة. الان سيتكلم عن نية الصلاة بالتحديد. قال وشرط مع نية الصلاة تعيين ما يصليه من ظهر او عصر او وتر او راتبة والا اجزأته نية الصلاة والا اجزأته نية الصلاة. ما معنى هذا الكلام؟ يعني اذا اردت ان آآ تصلي ما هي النية المطلوبة منك؟ اللي هي صفة النية. احنا كنا في الطهارة من الحدث الاصغر عرفنا ان النية في الوضوء لك فيها ثلاث خيارات اذا تذكروا وفي الحدث الاكبر ايش الخيارات المتاحة الك وفي التيمم ما هي صفة النية؟ الان ما هي صفة النية للصلاة؟ هذا في كل عبادة لا بد على صفة النية لها. فيقول لك صفة النية للصلاة هي ان تنوي الصلاة هذا واحد وان تعينها ان كانت معينة اذا ان انوي الصلاة هذه النية المعتبرة ان تنوي صلاة فلا تنوي ولا صياما او زكاة او حجا ان تنوي الصلاة مع ان تعين هذه الصلاة ان كانت معينة. الصلوات المعينة مثل الصلوات المكتوبات والنفل ذوات الاسباب والنفل ذوات الاسباب. او اه النفل اه الذي حدده الشارع سبحانه وتعالى واقته وربطه باوقات مهددة فاذا كانت هناك صلوات معينة سواء الصلوات المفروضات او بالنفذ ذوات الاسباب او النفل الذي اقته الشارع وربطه باوقات محددة مثل الوتر والراتبة فهذه الصلوات المعينة لابد ان تعينها في نيتك. ايش يعني؟ يعني لما بدي اجي اصلي صلاة مكتوبة لابد انوي الصلاة ولابد ان اعين انها صلاة ظهر او عصر او مغرب او عشاء واذا كانت صلاة ذات اسباب اعين ما هي هذه الصلاة التي ساصليها؟ والله اريد اصلي كسوف اريد اصلي استسقاء طيب او اذا كانت مثلا من نفذ المؤقت مثل اه الوتر. وعين انني صلاة وتر واذا كانت راتبة مرتبطة بالظهر او مرتبطة بالعشاء او بالمغرب اعين انه يريد يصلي صلاة راتبة اريد ان اصلي صلاة راتبة. جيد فاذا كانت الصلوات معينة لابد معنية الصلاة التعيين اما اذا كانت الصلاة نفل مطلق فنكتفي بنية الصلاة فقط. فهمتوا اخواني التفصيل؟ اعيد الان الصلوات اما تكون نفل مطلق ده في المطلق تماما الاية صلوات مفروضة ولا هي صلواتنا في الذوات اسباب ولا هي صلواتنا في المؤقتة. صلوات نفل مطلقة واما ان تكون صلوات نفل معينة وعرفنا لما اقول عفوا اه صلوات معينة ليست نفل بحد ذاتها صلوات معينة اذا اما الصلوات نفي المطلق او صلاة معينة. لما اقول صلاة معينة هذا يشمل الصلوات المكتوبات. صلوات النفل ذوات الاسباب. صلوات النفل التي اقتها الشارع باوقات محددة في الصلوات المعينة فرضا او نفل ذوات سبب او نفل مؤقت باوقات معينة هذه الصلوات الثلاث لابد ان تنوي مع الصلاة التعيين لابد ان تنوي مع نية الصلاة التعيين. فتعين انني اريد اصلي ظهر او عصر او اصلي مغرب او عشاء. فتعين ما هي الصلة بالضبط واذا كانت صلاة ذات سبب تعين واللي يصلي الكسوف واللي يصلي استسقاء واذا كانت اه صلاة مثل الصلوات المؤقتة التي اقتها الشارع مثل الوتر. او السنن الرواتب تحدد. يعني والله اريد اصلي وتر اريد ان اصلي صلاة اه سنة راتبة اما اذا كانت نفي المطلق فهنا نكتفي بنية الصلاة فقط ولا نحتاج الى تعيين لان هي ليست معين نفذ المطلق هو اصلا ليس معينا فلا يتصور فيه التعيين. جميل احبابي؟ اذا انظروا ماذا قال؟ قال وشرط مع نية الصلاة تعيين فتنوي صلاة وتعين اذا كانت الصلاة من المعينات اذا تعيين ما يصليه من ظهر او عصر او وتر او راتبة والا يعني اذا لم تكن الصلوات معينة وهو النفل المطلق ففي هذه الحالة تكفي نية انني اريد ان اصلي ولا حاجة الى التعيين لانها هي بنفسها النفذ المطلق غير معين فهذا هو التفصيل في صفة النية. اذا وشرط مع نية الصلاة التعيين. الصلاة والتعيين. بدك تجيب الاثنين. اذا كانت الصلاة معينة كالظهر او العصر والوتر او الراتبة. والا وان لم تكن الصلاة معينة نكتفي خلاص نحتاج نية صلاة منك ولا نحتاج الى زيادة على ذلك طيب هل يشترط في الصلوات المعينة ان انوي اني اريد اصلي الظهر. حاضر او انوي انها قضاء او انها فرض. يعني هل احتاج زيادة على نية التعيين ان انوي ان هذه الصلاة اداء ولا قضاء انها فرض او استحضر نية النفل لا لا نحتاج الى هذه النيات الزائدة. فقال ولا يشترط تعيين كون الصلاة حاضرة او قضاء او فرض فبالتالي لو انني نويت صلاة ظهر يكفي لا احتاج ان ازيد والله صلاة ظهر حاضرة. هذه كونها حاضرة او مقضية او صلاة ظهر فرضا لا تحتاج الى هذه الزيادات لا نحتاج باختصار الى ان نعين انها قضاء ولا اداء او ان اعين انها فرض ولا نفل اكتفي بالتعيين الصلاة المعينة نكتفي فيها بالتعيين. فاذا قلت اريد ان اصلي وتر بيكفي. ما في داعي انك تنوي انه الوتر نفل. لا تحتاج او اه اريد ان اصلي صلاة راتبة. خلص بكفي لا تحتاج ان تستحضر انه الراتب اه والله لنفل هذه وليست من المفروضات فلا نحتاج زيادة شيء على التعيين نكتفي بنية الصلاة وتعيين ما هي الصلاة ان كانت معينة وانتهى الامر. اما ان نعين انها اداء او قضاء او فرض او نفل فلا يحتاج الى ذلك. وبالتالي ماذا ينبني على ذلك؟ لو ان الشخص احبائي ها فرضا جاء عليه وقت الظهر فصلى صلاة يعني نوى انني اريد ان اصلي الظهر قضاء وهو في الحقيقة سيصليها اداء هذا لا حرج عليه وصلاته صحيحة. مع انه نوى القضاء. تصوروا يعني شخص دخل عليه وقت الظهر فقال اريد ان انوي صلاة الظهر قضاء مع انه هو الان فعليا ليس قضاء اداء هل سيؤثر هذا على صحة الصلاة؟ لا. ليه؟ لانه نية الاداء او بالقضاء لا يلتفت اليها ولا يحتاج اليها. فحتى لو نوى قضاء تصح منه اداء ولا حرج في ذلك. لكن لو ان الشخص دخل عليه وقت الظهر فنوى ان يصلي هيك قال قال اريد ان اصلي صلي العصر واستحضر في قلبه انها عصر فصلى وبعد ان انتهى من الصلاة قيل له ايش صليت يا فلان؟ قال صليت العصر فقلنا له ليه؟ هذا وقت الظهر قال والله ظننته وقت العصر فنويت في قلب العصر بنقول له هل هل الصلاة هذه خلاص تجزئ عن الظهر؟ ما بنفع. بده يعيد من جديد. ليه؟ لانه هو نوى صلاة عصر والوقت هو صلاة ظهر فالتعيين وقع خطأ تعيين الصلاة وقع خطأ فهذا يؤثر فلاحظوا انه اذا اخطأ في تعيين الصلاة هو دخل عليه وقت الظهر فتوهمه وقت العصر فنوى في قلبه انها صلاة عصر بنقول له لا تنفع ولا تجزئ عن صلاة الظهر. النية خطأ. لكن لو هو عارف انها وقت ظهر. فنوى صلاة ظهر لكنه نواها قضاء وهي في الحقيقة اداء هذا لا يؤثر لماذا؟ لانه نية الاداء او القضاء او الفرضية او النفلية لا يحتاج اليها. واما التعيين لانها ظهر او عصر يحتاج اليه. فلذلك اثر تبنا احبابي جميل. اذا وشرطة معنية الصلاة تعيين ما يصليه من ظهر او عصر او وتر او راتبة. والا اي وان لم تكن معينة كان كانت نفلا مطلق اجزأته نية الصلاة ولا يشترط تعيين كون الصلاة حاضرة او قضاء او فرضا او نفلا هذا كله لا يحتاج اليها. جميل ثم بعد ان انتهى من تفصيل الاحكام الاساسية للنية من حيث صفة النية ووقت النية وشروط النية ومحل النية وحقيقتها الى اعطانا اه النية بالنسبة لصلاة الجماعة فبين لنا انه صلاة الجماعة يحتاج فيها الى نية اضافية ما هي قال وتشترط نية الامامة للامام والائتمام للمأموم. يعني اذا كنت بتصلي صلاة جماعة فنحتاج منك الى نية اضافية انك اذا كنت الامام نحتاج منك ان تنوي انك امام لمن خلفك واذا كنت مأموم ان تنوي الائتمان بالامام الموجود امامك ممتاز فاذا كان هناك صلاة جماعة نحتاج الى نية اضافية. ما هي؟ تقول الامام يحتاج الى ان ينوي انه امام والمأموم يحتاج ان ينوي انه مؤتم بهذا الامام فاذا لم ينوي اه اذا لم توجد نية لا تصح صلاة الجماعة اذا لم توجد نية من الامام يعني الامام صلى لكن قال انا والله ما نويت اني امام. عند الحنابلة لا تصح جماعته والمأموم ان قال والله يا عمي انا دخلت المسجد ورأيت رجل يصلي بالناس فدخلت معهم لكن لم انوي ولم استحضر انني متبع لهذا الامام نقول ايضا لا تصح جماعته. فشرط ساحات الجماعة ان ينوي الامام الامامة وينوي المأموم الائتمان وينوي المأموم الائتمام. فهذا شرط لابد من تحصيله تمام اذا اه نية الامام للامامة ونية المأموم للائتمام شرط لانعقاد صلاة الجماعة ثم قال وتصح نية المفارقة لكل منهما الان ما زال يتكلم عن احكام النية للجماعة. عرفنا ان صلاة الجماعة شرطها ان ينوي الامام الائتمان والمأموم ان ينوي الامام الامامة والمأموم الائتمان. ممتاز الان دخلوا في صلاة الجماعة هل يمكن هل يمكن للامام او للمأموم ان ينوي مفارقة الجماعة لاحظوا الان الجماعة انعقدت الحمد لله الامام نوى الامامة الماموم نوى الائتمام ومشت الامور والجماعة يصلون الان هل يمكن للامام او للمأموم ان ينوي مفارقة الجماعة؟ ايش قال؟ قال وتصح نية المفارقة لكل منهما لكل منهما لعذر يبيح ترك الجماعة الان احبابي ان شاء الله لما نيجي لباب صلاة الجماعة سنتعرف على امور واحوال يتعرض لها الانسان تبيح له ترك صلاة الجماعة وان يصلي منفردا. يعني صلاة الجماعة عند الحنابلة واجب لكن يسقط هذا الواجب في احوال تعرض للانسان كأن كان مريضا كأن كان في شدة نعاس يخشى منها آآ ان يصلي وهو نائم اه او كان مثلا اه في عمل مهم جدا محتاج اليه ويحتاج اليه عياله ويحتاج ان ينجزه اذا كان عدو يلاحقه. المهم هناك اعذار ستأتي معنا تبيح ترك الجماعة. جيد فيقولون اذا شرع الامام والمأموم في صلاة الجماعة وعرض لاي واحد منهما ما يبيح له ترك الجماعة فيجوز له ان ينوي المفارقة ويخرج عن هذه الجماعة ويكمل الصلاة وحده. مثل لنا يا شيخة الان جماعة تصلي المأموم عرض له عذر من الاعذار التي تبيح ترك الجماعة كان عرض عليه مرض شديد وهو يصلي مع الامام اصابه مغص شديد جدا وشعر انه يتقيأ وغثيان فلا يستطيع الان او بحرج ومشقة يستطيع ان يكمل هذه الجماعة. فنقول لهذا المأموم يجوز لك ان تنوي مفارقة نعم ان تنوي المفارقة يعني انا الان صحيح نويت ان ائتم بك ايها الامام لكنني مرضت فاريد ان انوي المفارقة واخرج عن جماعتك. اكمل الصلاة وحدي وانصرف هذا جائز هذا جائز. ما دام ان هناك عذر من مرض مثلا من الاعذار ايضا التي تبيح نية المفارقة للمأموم اطالة الامام يعني احيانا بعض الائمة سامحهم الله يطيل يبدأ بقراءة سورة البقرة والمأموم قد يكون عنده حاجة ملحة. امه مريضة او هناك موعد في او هناك عملية جراحية والامام ما شاء الله بدأ في البقرة وقرأ صفحتين وثلاث واربع المأموم لما شعر ان الامام سيطيل قرر ان ينوي نية المفارقة فيفارق الجماعة ويكمل الصلاة وحده وينصرف. هل هذا جائز؟ نعم هذا جائز؟ اذا كان فعلا هناك عذر. ان الامام اطال وانت عندك مهمات ووظائف تريد ان تنجزها اذا وتصح نية المفارقة لكل منهما. ولاحظوا ان نية المفارق ايضا تصح للامام. يعني كما ان المأموم يصح ان يفارق. كذلك الامام يصح ان يفارق لربما الامام عرض له ايضا مرض شديد اثناء الصلاة او آآ تذكر موعد في مشفى مهم جدا لا يستطيع ان يؤخر فاضطر للامام باختصار لسبب من الاسباب ان الاسباب التي يعذر بها ان يفارق الجماعة ويكمل الصلاة وحده ينصرف هل هذا جائز؟ عند الحنابلة؟ نعم جائز. فنية المفارقة تجوز للامام وتجوز للمأموم متى وجد عذر يبيح ترك الجماعة. هذه هي القاعدة. طب ما هي الاعذار التي تبيح ترك الجماعة بالتفصيل؟ هذه تأتي معنا ان شاء الله في باب صلاة الجماعة اذا وتصح نية المفارقة لكل منهما اماما او مأموما لعذر يبيح ترك الجماعة والشيخ ابن عوض يقول كمرض او غلبة نعاس يعني الامام شعر بغلبة نعاس شديدة بده يسقط فنوى المفارقة اكمل الصلاة وحده وذهب الى بيته لينام. هذا عند الحنبلة جائز لا حرج فيه اذا لعذر يبيح ترك الجماعة ويقرأ مأموم فارق في قيام او يكمل وبعد الفاتحة له الركوع في الحال الان هو يصور لنا صورة ان المأموم هو الذي فارق. هذا هو العادة. يعني ان الامام يفارق شوي صعب كما يقولوا. لكن المأموم هو اللي يفارق هذه متكررة ووقعت في عهد الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. سورة المسألة الان المأموم فارق الجماعة لعذر من الاعذار بده يكمل الصلاة وحده طب ماذا يفعل ماذا يفعل قالوا ويقرأ مأموم فارق في قيام يعني اذا هذا المأموم فارق الامام اثناء القيام يعني ايه؟ كبر الامام لصلاة الظهر وبدأت الجماعة. في الركعة الاولى وهم قائمون قرر المأموم ان يفارق لعذر من الاعذار. عرض له مرض فالان ماذا يلزم هذا المأموم يقول الحنابلة اذا فارق المأموم الجماعة في اثناء القيام ننظر هل الامام قرأ الفاتحة ولا لسه ما قرأها اذا كان الامام للسماء قرأ الفاتحة فالمأموم الذي فارق ويريد ان يكمل وحده يلزمه ان يقرأ الفاتحة يلزمه ان يقرأ الفاتحة طيب اذا الحالة الثانية اذا كان الامام قرأ نصف الفاتحة والمأموم اضطر ان يغادر ويكمل الصلاة وحده ونوى المفارقة. فالمأموم الان لا يعيق قراءة الفاتحة من جديد بل يكمل على قراءة الامام. فلو الامام وصل الى منتصف الفاتحة المأموم يكمل من حيث وصل الامام طيب اذا كان الامام انتهى من قراءة الفاتحة. وكان المأموم معه وبعد ان فرغ منها الامام المأموم فارق فالمأموم فارق بعد قراءة الامام للفاتحة كاملة في هذه الحالة احبائي في هذه الحالة آآ المأموم لا يلزمه ان يقرأ شيئا اذا فارق بل يستطيع الاكتفاء بقراءة الامام السابقة ويركع مباشرة. اذا هناك ثلاث احوال اذا فارق المأموم الجماعة اثناء القيام هاي الاحوال الثلاث تنبني على ما الذي ادركه المأموم من قراءة الامام للفاتحة اذا ادرك المأموم مع الامام كل الفاتحة فبمجرد ان يفارق الامام يستطيع المأموم ان يركع مباشرة. لانه خلص ركن الفاتحة سبعه مع الامام. فيستطيع المأموم ان يركع مباشرة طيب اذا ادرك المأموم مع الامام نصف الفاتحة او ربعها فاذا فارقه فانه يكمل من حيث وصل. يعني الامام وصل للاية الثانية المأموم بعد ما فارق يكمل من الاية الثالثة فصاعدا اذا المأموم ما ادرك شيء من الفاتحة مع الامام يعني بمجرد ما الامام حكى الله اكبر وقرأ الاستفتاح المأموم فارق فلم يدرك شيئا من الفاتحة مع الامام هنا المأموم يلزمه ان يقرأ الفاتحة كاملا اذا فارق تمام؟ فهذه الصور الثلاث قال ويقرأ مأموم فارق في قيام او يكمل وبعد الفاتحة له الركوع في الحال فطبعا الكلام شوي فيه اجمال من الشيخ مرعي وانا فصلت لكم الصور فتقولون ويقرأ مأموم فارق في قيام اه ايش يعني معنى ويقرأ مأموم فارق في قيام يقصد الشيخ مرعي ان المأموم الذي فارق الامام في اثناء القيام وكان الامام لم يقرأ شيئا من الفاتحة بعد. المأموم عليه ان يقرأها كاملة. هذا معنى ويقرأ مأموم. ويقرأ مأموم الفاتحة كاملة اذا فارق الامام في القيام وكان الامام لم يقرأ شيئا منها بعد الحالة الثانية قال او يكمل ايش يعني او يكمل؟ يعني يكمل المأموم قراءة الفاتحة اذا كان الامام قرأ جزءا منها ثم فارق المأموم بعد ذلك قال وبعد الفاتحة له الركوع في الحال لا يلزم المأموم اه لا يلزم المأموم ان يقرأ شيئا في حال المفارقة في القيام اذا كان الامام قد انتهى من قراءة الفاتحة يعني اذا المأموم ادرك الفاتحة كاملة مع الامام ثم فارق الامام لا يلزم المأموم ان يقرأ شيئا ويستطيع الركوع في الحال. فهذه ثلاث صور للمسألة ارجو ان تكون اتضحت لكم ان كلام الشيخ مرعي لربما فيه شيء من الاختزال جيد ثم قال ومن احرم بفرد مسألة جديدة هذه ومن احرم بفرد ثم قلبه نفلا. طبعا اخواني هناك قضية ربما اه لم انبهكم عليها في المسألة السابقة. اه اذا كانت الصلاة سرية ممكن شخص يقول يا شيخ هذه الصور الثلاث اللي ذكرت لنا اياها اذا كانت الصلاة جهرية مفهوم. انه يستطيع المأموم انه يعرف هل الامام قرأ الفاتحة او قرأ جزءا منها او لم اقرأ منها شيئا. طب اذا كانت الصلاة سرية مثل الظهر او العصر ماذا يفعل؟ اهنا يقول للحنابلة ان ظن المأموم ان امامه قرأ الفاتحة في صلاة السر القضية ستبدأ الان على الظن اذا ظن المأموم ان الامام قد قرأ الفاتحة في السر قبل ان يفارقه المأموم هنا لا يلزم المأموم القراءة عند المفارقة ويستطيع ان يركع في الحال واما اذا لم يظن ذلك بل وقع في شك خمسين بالمية خمسين بالمية. او ظن ان الامام لسا ما قرأها. اه في هذه الحالة اذا فارق المأموم عليه ان يقرأها عليه ان يقرأها ويصعب في حالة صلات السر ان تأتي الصورة الثانية. وهي انه المأموم يقدر والله ان الامام وصل عند الاية الثاني او الثالثة او الرابعة الا اذا كان الامام اه صوته شوية عالي احيانا بعض الائمة في صلاة السر وهذا كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم انه يرفع صوته بشيء من الفاتحة او بشيء من القراءة. فيسمع من وراءه فيعرف ان الامام وصل الى منتصف في الفاتحة قبلها بقليل بعدها بقليل. فباختصار اذا كانت الصلاة سرية خلينا نفصل الاحوال. اذا كانت الصلاة سرية والمأموم لا يسمع شيئا من قراءة الامام كان في الصف الثالث او الرابع فهنا نقول اذا غلب على ظن المأموم ان الامام قد قرأ الفاتحة كاملة قبل ان يفارقه ففي هذه الحالة يستطيع المأموم ان يبني على هذا الظن فاذا فارق الامام يركع مباشرة له ذلك ويعتمد على الظن يكفي اما اذا لم يصل الى غلبة الظن ان الامام قرأ الفاتحة في هاي الحالة متى فارق الامام ولم يكن يسمع شيئا من قراءته في هاي الحالة عليه ان يقرأ المأموم الفاتحة كاملة ثم يركع بعد ذلك حتى نتحقق من انك اتيت بركنية الفاتحة ممتاز الان هل يمكن ان يكون المأموم سمع جزءا من الفاتحة مع الامام في صلات السر؟ نقول ممكن ذلك اذا كان المأموم قريبة في الصف الاول امام من النوع اللي صوته شوي مرتفع يعني ما بعرف يصير كثير شوي مرتفع صوته. فممكن المأموم والله سامع الامام قرأ الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم من مالك يوم الدين ثم المأموم فارق والمأموم الان متأكد ان الامام وصل لمالك يوم الدين حينئذ يستطيع ان يكمل ويبني فالقضية في النهاية مناطها ان يعرف المأموم اين وصل الامام ففي صلاة السر اذا ظن ان الامام قد قرأ يكفيه هذا واما اذا لم يصل الى درجة الظن فعليه هو ان يقرأ حتى نتحقق من اداء ركنية الفاتحة. هذه الفكرة باختصار طيب الان نعود للمسألة التي تليها قال ومن احرم بفرض ثم قالبه نفلا صح ان اتسع الوقت والا لم يصح وبطل فرضه الان هل يجوز ابتداء ان اقلب نيتي بصلاة الفرض الى نفل انا الان دخل علي وقت الظهر فكبرت بنية الظهر بنية الفرض هل يجوز لي عند الحنابلة ان اقلب فرضي الى نفل يقول الحنابلة ابتداء هذا لم يذكره الشيخ انا اذكره يكره قلب صلاة الفرض الى نفل بلا غرض صحيح يكره قلبه صلاة الفرض الى نفل من دون غرض صحي. لما فيه من ابطال للاعمال. خلص انت شرعت بالفرض وليس لك غرض صحيح في تحويله الى نفل فذكره لك ان تحول الفرض الى نفي اذا كان هناك غلط صحيح حينئذ يجوز لك ان تقلب الفرض الى نفل. كيف يعني غرض صحيح يا شيخ يعني انسان دخل المسجد ولم يجد احدا فقال الله اكبر لصلاة الظهر وصلى منفردا باثناء انفراده فجأة اذا هو يجد الناس تدخل ويجد الامام حضر وبدأ الناس يصلون جماعة فهذا الرجل بيقول لك والله انا ابتدأت بصلاة الظهر منفرد وحدي وهاي الجماعة باقيين موجودين بس انا مش منتبه عليهم او دخلوا بعدي لعذر من الاعذار لسبب من الاسباب. القضية فرضية ففي هذه الحالة نقول لهذا الانسان الافضل لك انك تحول صلاتك الفرضية الى نفل انت الان بتصلي ظهر الافضل انك تحول هذا الظهر الى نفل وتسلم وتلحق هؤلاء الجماعة. وتدخل معهم بالظهر من جديد حتى تدرك فضيلة الجماعة تمام؟ اذا هنا يوجد غرض صحيح انه كان يصلي منفرد تمام؟ ثم جاءت الجماعة بعد ذلك ففي هذه الحالة الافضل له اصلا ان يحول نيته بالفرض الى نفل وينتهي من الصلاة سريعا ويلتحق بالجماعة ليدرك فضيلة الجماعة فاذا لو سئلت ابتداء قلب الفرض الى نفل ما حكمه عند الحنابلة كقاعدة عامة تقول يكره قلب الفرد نفلا بلا غرض صحيح. لما فيه من ابطال الاعمال فان كان هناك غرض صحيح في هذا القلب لم يكره كما لو احرم منفردا ثم اقيمت صلاة الجماعة فحين اذ الافضل في حقه ان يقلب الفرض الى نفل ويلتحق بالجماعة بل حتى في تصحيح الفروع يقول بل لو قيل بوجوبه هنا لكان حسنا. تصوروا هاي المسألة مسألة ان المنفرد اذا وجد جماعة يقلب فرضه الى نفل يقول صاحب في تصحيح الفروع اه المرداوي يقول لو قيل بوجوب فسخ نية الفرض الى نفل لكان هذا الرأي وجيها. ولكن لا يظهر ان هذا هو معتمد في المذهب. المعتمد هو الافضلية ولا تصل الى وجوب الفسخ في هذه الصورة تمام الان هذه الحالة الاصلية هذه الحالة الاصلية كراهة قلب الفرد الى نفل من دون غرض صحيح وجواز قلب الفرد الى نفل اذا وجد غرض صحيح لكن هناك حالة ها هناك حالة لا يجوز فيها ها لا يجوز فيها قلب الفرض الى نفل ابدا ويجب ان تكمل الفرض. ايش قال؟ هذه الحالة التي ذكرها الشيخ قال ومن احرم بفرض ثم قلبه نفلا صحة ان اتسع الوقت طبعا كلمة صحة هو يتكلم عن حكم وضعي. انه تحويل الفرض الى نفل في سعة الوقت صحيح من حيث الحكم الوضعي الان من حيث الحكم التكليفي بنقول هو مكروه ان لم يكن غرض صحيح وجائز ويصل احيانا للافضلية ان كان هناك غرض صحيح. فبدكم بتفرقوا احبائي بين الحكم الوضعي والحكم التكليفي. فمن احرم بفرضه ثم قلبه ونفلا مع سعة الوقت من حيث الحكم الوضعي هذا النفل صحيح هذا النفل صحيح طب من حيث الحكم التكليفي؟ نقول مكروه لم يكن له غرض صحيح وجائز ويكون في بعض الصور مستحب ان كان له غرض صحيح. طيب قوله ان اتسع الوقت هذا في النهاية قيد يبين ان اه قلب الفرض الى نفل اذا لم يتسع الوقت لا يصح ويحرم ايضا لذلك قال والا لم يصح يعني وان لم يتسع الوقت يعني اذا انا قلبت فرضي الى نفل وكملت النفل لن يتسع الوقت لاؤدي الفرض مرة اخرى لن يتسع الوقت لاداء الفرض مرة اخرى في هاي الحالة يحرم قلب الفرض الى نفل كحكم تكليفي ولا يصح هذا النفل كحكم وضعي وبنقول هاي الصلة كلها باطلة. بتلغيها مباشرة وعليك ان تشرع في الفرض من جديد مباشرة. لذلك قال والا ما لم يصح اذا لم يتسع الوقت لاكمال النفل ثم الشروع في الفرض مرة اخرى اذا لم يتسع الوقت لذلك فعملية فسخه لصلاته من فرض الى نفل لا تصح وهذا النفل باطل مباشرة وعليه ان يعيد الفرض مرة اخرى مباشرة حتى يدرك الصلاة في الوقت عرفنا يا اخوان اذن الضابط هذه قضية مهمة. والا يتسع الوقت اذا لم يصح قلبه الفرض الى نفل. وبطل فرضه ونفله وعليه ان يعيد الفرض مرة اخرى آآ اذا هذا هو التفصيل في قضية قلب النية في الصلاة. لانه بعض الناس او كثير من الناس يسألون هذا السؤال. بقول لك يا شيخ انا شرعت في فرض بعدين ظهر لي ان اقضي بها نفلا. فما هو المعتمد عندكم ايها الحنابلة؟ تعطيه هذه القواعد. بتقول له ان كان هناك سعة في الوقت حتى تصلي هذه الصلاة نفلا ثم تعيد الفرض مرة اخرى فمن حيث الصحة والبطلان لا فعلك صحيح ومن حيث الحكم التكليفي يكره ان لم يكن غرض صحيح ولا يكره اذا كان هناك غرض صحيح بل قد يكون مستحب في بعض الصور اما اذا ضاق الوقت يعني اذا قلبت الفرض الى نفل سيضيق الوقت عن اداء الفرض مرة اخرى في هاي الحالة قلبك الفرض الى نفل لا يصح كحكم وضعي والصلاة هاي باطلة وغير منعقدة وعليك ان تعيد الفرض مرة اخرى مباشرة. ويحرم ايضا. فمن حيث الحكم الوضعي لا يصح من حيث الحكم التكليفي حرام ما فعلتم هذا هو التفصيل. هكذا نكون احبائي انتهينا من الكلام عن آآ شرط النية او ما ذكره الشيخ طبعا مرعي في شرط النية والا هناك مسائل يعني تجدونها في المطولات ولعلنا نأتي اليها في اه الروض المربع باذن الله واكتفي على ما ذكره الشيخ مرعي في هذا اه القيد او في هذا هذا الشرط هكذا نكون احبائي انتهينا من الشروط التسعة شروط التسعة لصحة الصلاة عشنا معها يعني ثلاث محاضرات لكن التفصيل مهم هي الاسلام والعقل والتمييز الطهارة. من الحدث مع القدرة دخول الوقت اه ستر العورة مع القدرة اجتناب النجاسة مع القدرة. استقبال القبلة مع القدرة والنية. هذه شروط تسعة. طبعا للفائدة يا اخواني للفائدة هذه الشروط التسعة منها ما هو شرط الصحة فقط ومنها ما هو شرط صحة ووجوب اعيد. هذه شروط التسعة منها ما هو شرط صحة فقط وليس شرط وجوب ومنها ما هو الشرط وجوب وصحة في نفس الوقت طيب ما هي شرط الوجوب والصحة في نفس الوقت العقل ودخول الوقت العقل ودخول الوقت فدخول الوقت شرط لوجوب الصلاة قال ذكرت سابقا وشرط لصحة الصلاة فلا تجب الصلاة قبل دخول وقتها ولا تصح قبل دخول وقتها تنين العقل واقصد بالعقل هنا يعني خلاف العقل هنا الجنون فمن كان مجنونا لا تجب عليه الصلاة وسيأتي هذا معنى ان الصلاة تجب على المكلف والتكليف يقتضي اه البلوغ وماذا؟ والعقل. البلوغ والعقل فالمجنون لا تصح صلاته ولا تجب عليه الصلاة المجنون لا تصح صلاته ولا تجب عليه الصلاة. اما من زال عقله لسكر او نوم او اغماء لا هذا الصلاة واجبة عليه الصلاة واجبة عليه ووجود العقل منه شرط لصحة الصلاة فقط. الصلاة واجبة عليه ورجوع العقل اليه. لذلك هو سيقضي ده دليل يعني كما سيأتي معنا ان شاء الله ان المغمى عليه عليه ان يقضي. وهذا يدل ان الصلاة واجبة عليه في اثناء اغمائه. من نام طوال يومه هذا عليه ان يقضي. وهذه ان الصلاة واجبة عليه اليس كذلك؟ كذلك السكران. لما يستيقظ من سكره عليه ان يقضي. وهذا يدل ان الصلاة واجبة عليه فعندما نقول العقل يقول العقل شرط لوجوب الصلاة بمعنى ان المجنون فقط لا تجب عليه الصلاة بمعنى ان المجنون لا تجب عليه الصلاة. عقله شرط لوجوب الصلاة وشرط لصحة الصلاة ولما اقول شرط لوجوب الصلاة فاعلموا انني اقصد بذلك ماذا؟ ان المجنون لا تجب عليه الصلاة واما الاحوال الاخرى لزوال العقل وهي الاغماء والنوم والسكر؟ اه فهنا عودة العقل او وجود العقل شرط للصحة فقط وليس شرطا للوجوب لان الصلاة واجبة على النائم والمغمى عليه والسكران تمام فعليكم باختصار لما تأتوا للعقل هيك يعني انا بحب دايما ارتب الافكار حتى اشعر انها وضحت للطالب. لما تأتي للعقل بنقول زوال العقل اما ان يكون بسبب انه او مجنون واما باسباب اخرى اغماء نوم سكر شرب بنج ما شابه ذلك فاذا كان زوال العقل بسبب الجنون؟ اه بصير العقل هنا ها العقل هنا شرط لوجوب الصلاة وشرط لصحتها. اذا كان زوال العقل بسبب آآ سكر او نوم او اغماء منقول لا هنا آآ وجود العقل شرط للصحة وليس شرط للوجوب بدليل وجوب قضاء الصلاة على النائم والمغمى عليه والسكران ومن شابههم. فالعقل بدكم تفصلوا فيه هذا التفصيل الدقيق. وفرقوا بين من زال عقله بسبب الجنون. ومن زال عقله وباسباب اخرى فالعقل بالنسبة للجنون شرط للوجوب وللصحة. وبالنسبة للامور الاخرى شرط للصحة فقط. اذا بعيد الكلام سريع شروط صحة شروط الصلاة تسعة منها ما هو شرط صحة ووجوب ومنها ما هو شرط صحة فقط شرطة الصحة والوجوب ما هو دخول الوقت والعقل بالنسبة للمجنون واما باقي الشروط الاخرى وهي الطهارة والاسلام وستر العورة واجتناب النجاسة واستقبال آآ القبلة وآآ والنية فهذه شرط لايش احبائي؟ فهذه شرط والتمييز طبعا الفنسوشيا تمييز والتمييز هذه شرط لصحة الصلاة وليست شرطا لوجوبها شرط لصحة الصلاة وليست شرطا لوجوبها جميل فاذا لما نأتي نمر على كل الشروط هكذا تقول يعني انا اريد ان امر معكم على الشروط سريعا اه لما قال بعض شروط الصلاة وهي تسعة. نبدأ مع بعض سريعا. الاسلام تقول الاسلام شرط صحة فقط وليس شرط وجوب. اه هذا ممكن يشكر لبعض الطلاب. كيف يا شيخ الاسلام؟ شرط صحة فقط وليس شرط وجوه. معنى كلامك ان الكافر تجب عليه الصلاة ولا لكن لا تصح منه حتى يسلم. يقول لك صحيح. عند الحنابلة الكفار مخاطبون بفروع الشريعة كما هم مخاطبون باصولها الان الكافر صحيح انا لن اطالب بادائها في الدنيا حتى يسلم لكن يوم القيامة رح يتحاسب على الصلاة لانها كانت واجبة عليه وكان المطلوب منه ان يسلم حتى تصح منه فنقول احبائي الاسلام ليس شرطا لوجوب الصلاة. هذا هو التحقيق عند الحنابلة الاسلام ليس شرطا لوجوب الصلة بل هو شرط لصحتها. فلا تصح الصلاة من كافر. لكنه ليس شرط لوجوبها فالصلاة واجبة على الكافرين لكن لا تصح منه حتى يسلم ويفعل باقي الشروط الاخرى. فالاسلام شرط صحة فقط. العقل بتفصلوا فيه. تقول العقل اما ان يزول بسبب جنون واما ان باسباب اخرى. اذا كان زواله بسبب الجنون فالعقل بالنسبة للجنون او للمجنون شرط للوجوب وشرط للصحة. فلا تجب الصلاة على المجنون الانسان جاءت عليه سنة سنتين وهو مجنون هذا لا تجب عليه الصلاة بدليل انه لو استفاق من جنونه لا نطالب بالاداء كذلك لا تصح الصلاة من المجنون فالعقل بالنسبة للجنون شرط وجوب وشرط صحة. واما العقل بالنسبة للامور الاخر اه النوم الاغماء. فشرط بصحة الصلاة فقط وليس شرطا لوجوبها. فتجب الصلاة على المغمى عليه ولكنه يقضي حينما يستيقظ حتى يتحقق العقل عنده كذلك النائم عندما يستيقظ وكذلك السكران حينما يستيقظ. التمييز التمييز نقول شرط للصحة وليس شرط الوجوب. اه وهنا علينا ننتبه لماذا؟ لان الانسان لا تجب عليه الصلاة حتى يبلغ فالتمييز هذا شرط لصحة الصلاة فلا تصح الصلاة من غير مميز. ولكن متى تجب الصلاة على الانسان اذا بلغ بالتالي اكيد التمييز ليس شرط للوجوب بل هو شرط للصحة. واما شرط الوجوب الثالث هو البلوغ. ها. فبالتالي احبابي لاحظوا اننا تنتجنا الان ما هي شرط شرط الوجوب شرط وجوب الصلاة عليك ان تكون عاقلا ها ان تكون عاقلا فلا تكون مجنونا. العقل المقابل للجنون فقط وان تكون بالغا هذا شرط وجوب ودخول الوقت هذا شرط وجوب وعرفنا ان دخول الوقت وان سميته نشرت وجوب لكنه عند الاصوليين لا يدخلونه اصلا ضمن الشروط وانما يسمونه سببا لكن الفقهاء بخلوه ضمن الشروط. فاستطيع ان اقول ان دخول الوقت شرط للوجوب وشرط للصحة العقل الذي يقابله الجنون شرط للوجوب وشرط للصحة البلوغ شرط للوجوب فقط اذا احنا الان يا شيخ اكتشفنا ان هناك ايضا شرط وجوب فقط وهو البلوغ يعني هناك ثلاثة احوال هناك ما هو شرط وجوب فقط وهو البلوغ وهناك شرط صحة ووجوب وهو دخول الوقت والعقد الذي يقابله الجنود. وهناك شرط صحة فقط وهي باقي الشروط الاخرى. صح اذا لاحظوا كيف يا اخواني عملية النظر والتحليل الفقهي بتخليك ترتب الافكار اكثر هناك شرط وجوب فقط وليس وزارة الصحة وهو البلوغ. فالبلوغ هو الذي يجعل الصلاة واجبة عليك ولكن البلوغ ليس شرط لصحة الصلاة فتصحيح الصلاة من دون البالغ هناك شرط وجوب صحة وهو دخول الوقت هو العقل الذي يقابله الجنون. وهناك شرط صحة فقط وهي الشروط الاخرى التي سنذكرها مثل التمييز شرط صحة فقط. الطهارة مع القدرة شرط صحة فقط. اه عرفنا دخول للوقت. لأ هاد الشرط اه صحة وشرط وجوب. اه ستر العورة شرط صحة فقط اجتناب النجاسة شرط صحة فقط استقبال القبلة شرط صحة فقط النية شرط صحة فقط تمام؟ هيك بنكون رتبنا الافكار فيما يتعلق. ما هو شرط الوجوه فقط؟ بتقول لي البلوغ؟ ما هو شرط الوجوب والصحة في نفس الوقت؟ العقل الذي يقابله الجنون آآ دخول الوقت. ما هو شروط الصحة فقط؟ باقي الشروط الاخر؟ جميل؟ تمام. الان قال الشيخ عقد بابا جديدا سماه كتاب صلاة كتاب الصلاة. الان احبائي هذا الباب وهو كتاب الصلاة يعني هو سماه كتاب الصلاة. لماذا هنا قال كتاب الصلاة؟ طب اللي اخذناه باب الاذان والاقامة وباب شروط الصلاة. اليست داخلة تحت كتاب الصلاة؟ لماذا؟ يعني هو قال باب الاذان والاقامة وباب شروط الصلاة بعد ذلك اتى بكتاب الصلاة اه في الحقيقة الذي يظهر لي والله اعلم لان الاذان والاقامة ولان شروط الصلاة تكون سابقة على حقيقة الصلاة وماهيتها فصلها فجعل كتاب الصلاة يتكلم عن الامور المتعلقة بالصلاة مباشرة. باجزائها اركانا وواجبات وسنن ومكروهات وما يباح فيها وما لا يباح والصفة الكلية لها وما كان متقدما على الصلاة وهو الاذان والاقامة وشروط الصلاة لان شروط الصلاة كما عرفنا احبائي تكون متقدمة عليها. والفرق بين الشرط والركن سبق معنا ان الشرط خارج عن حقيقة الشيء مقدم عليه. واما الركن فيكون داخل حقيقة الشيء فلان شروط الصلاة والاذان والاقامة تكون قبل الصلاة فصلها عن كتاب الصلاة وجعلها كالتوطئة اليه. ثم اتى بكتاب الصلاة ليتكلم فيه مباشرة عن ماذا؟ عن اركان الصلاة وواجباتها وسننها ومكروهاتها ومبطلاتها والاحكام المتعلقة بها كسجود السهو صلاة الجماعة وما شابه ذلك. فهذا الذي يظهر لي اه في سبب فصله للشروط والاذان والاقامة عن الكتاب. وان كان اه كثير من الحنابلة بل اكثر الحنابلة في الحقيقة لا بعنوان عريض كتاب الصلاة ويدخلون فيه الاذان والاقامة وشروط الصلاة. وهذه في النهاية يعني اصطلاح في التصنيف ولا مشاحة فيه اذا صح الامر فاذا كتاب الصلاة عرفنا لماذا جعله باء كتابا مستقلا بعد الاذان والاقامة والشروط. ولم يدخل الاذان والاقامة وشروط الصلاة تحتها هذا الكتاب فهمتم ذلك؟ طيب الان قال كتاب الصلاة بدأ ببيان من الذي تجب عليه الصلاة؟ فانظروا ماذا قال واسمعوا الكلام جيدا وافهموا ماذا ساعلق عليه قال تجب على كل مسلم مكلف غير الحائض والنفساء ممتاز. خلونا نحلل هاي العبارة الجملة الاولى اراد ان يبين من الذي يتعلق به وجوب الصلاة؟ لما نقول الصلاة واجبة. هذا الحكم التكليتي وهو الوجوب يتعلق بمن يعني من المخاطب به فقال تجب على كل مسلم مكلف طبعا مكلف يعني عاقل بالغ غير الحائط والنفساء الان نبدأ في اه الركن الاول او الصفة الاولى قال تجب على كل مسلم طب معنى هذا الكلام يا شيخ بما انه قد تجب على كل مسلم اذا مفهوم المخالفة ان الكافر لا تجب عليه لانه قد تجب على كل مسلم معنى اذا هذا الكلام انها لا تجب على الكافر. وانت قبل قليل لما تكلمت لنا عن اول شرط من شروط التسعة وهو الاسلام. قلت لنا ان الكفار مخاطبين اه او ان الكفار مخاطبون بفروع الشريعة ومنها الصلاة بالتالي الصلاة واجبة على الكفار وفي الحقيقة هذا هو الكلام الصحيح عند الحنابلة هو ان الصلاة تجب على الكفار ولكن لا تصح منهم حتى يسلموا طب ليش الشيخ مرعي يقول تجب على كل مسلم؟ اذا هذا الكلام ليس بالصحيح كلام الشيخ مرعي. في الحقيقة احبائي لا ليست القضية بهذه النظرة. ليه الفقهاء لما بيتكلموا في كتب الفقه انما يتكلمون آآ عن الامور العملية المتعلقة بالحياة الدنيا والكفار في الحياة الدنيا نحن لا نلزمهم بالصلاة. يعني في الدولة المسلمة لو كان عندنا كفار اهل ذمة كاليهود او النصارى. الان هل الصلاة واجبة عليهم واجبة عليهم؟ لكن هل الامام ملزم بان يأمرهم بادائها؟ لا هو غير ملزم ان يأمرهم بادائهم لانهم هذول كفار. احنا بدنا اياهم يسلموا وعرضنا عليهم الاسلام ما بدهم يسلموا رضوا بدفع الجزية وعاشوا في الدولة المسلمة الان خلص. احنا ندعوهم للاسلام بالحكمة والموعظة الحسنة وهم رفضوا الاسلام يتحملون مسؤولية امورهم. لكن يوم القيامة سيحاسبهم الله سبحانه وتعالى على تركهم اصول الدين الاسلام والتوحيد وعلى تركهم ايضا الفروع على تركهم والزكاة والصيام والحج وهذه الامور بالتالي اثر وجوب الصلاة على الكفار لا يظهر في الحياة الدنيا. لذلك لا يهتم الفقهاء بتقريره وانما يظهر اثره في الحياة الاخرى اثر وجوب الصلاة على الكفار لا يظهر في الحياة الدنيا. لانه في الحياة الدنيا لن نأمرهم ولن يأتي الحاكم يجبرهم على الصلاة. لانهم كفار فلا يظهر اثر لمخاطبتهم بالفروع في الحياة الدنيا عموما وانما اثر هذا يتعلق بالدار الاخرة انهم يوم القيامة لما يحاسبهم الله ويعذبهم سيحاسبهم على الاصول الدينية وعلى فروعه ومنها الصلاة. ومن هنا قالوا الكفار تجب عليهم الصلاة لكن حتى تصح منهم لابد يسلموا ولانهم كما قلنا من الناحية الدنيوية نحن لا نلزمهم ولا نجبرهم بها. الفقهاء يركزون على الناحية الدنيوية فقط ويتركون الناحية الاخرى قوية عند الله سبحانه فيقولون عندنا في الحياة الدنيا من الذي نأمره بالصلاة؟ امرا ويجب عليه وجوبا من الان ان يؤديها المسلم المسلم هو الذي يجب عليه الان ان يقوم بادائها وهو الذي يأمره الحاكم بان يصليها واذا لم يصليها ستأتي معنى الاحكام عند الحنابلة في تارك الصلاة تكاسلا. ففي الحياة الدنيا من الناحية العملية الذي سنوجب عليه الصلاة دنيويا المسلم واما الكافر فنحن نقول له ترى الصلاة واجبة عليك لكن نحن في الحياة الدنيا لن نلزمك بادائها لانه انت لسا بدك تسلم فلن نلزمك بادائها ما دام تدفع لنا الجزية وتعيش ضمن شروط الدولة المسلمة. لكن يوم القيامة راح تحاسب عليها. فالفقهاء كما قلت لكم لا يهتمون بالناحية الاخروية الان لانهم يتكلمون عن الامور العملية الحياتية. فبالتالي لما يتكلموا عن وجوب الصلاة يقولوا تجب على المسلم من باب الاختصار وليس من باب انهم لا يرون وجوبها على الكافر بل الحنابلة يرون وجوبها على الكافر لكن متعلق عقابه مسؤولية نيتها اخروي وليس دنيوي فلذلك يغضون الطرف عنه. وهذا التفصيل مهم جدا لكم حتى تفهموا ان قوله تجب على كل مسلم لا يعني ان الكافر لا تجب عليه لكن لان متعلق وجوب الصلاة على الكافر الاخروي لا يلتفتون اليه. فقط هذه الفكرة طيب اذا تجب على كل مسلم مكلف الان مكلف تشمل البالغ والعاقل لكن العاقل هنا هو الذي يقابل الجنون فقط غير البالغ لا تجب عليه الصلاة وهذه واضحة. وغير العاقل ما معنى غير العاقل؟ يعني المجنون فقط هنا غير العاقل يعني المجنون فقط هذا لا تجب عليه الصلاة ايضا. فلو عاش انسان مجنون لسنتين او ثلاث هذا لا تجب عليه الصلاة. فاذا استيقظ من جنونه خلاص يبدأ من جديد واما من زال عقله باغماء او نوم او شرب دواء مباحا كبنج لعملية جراحية. او شرب شيئا محرما كمسكر فزال عقله كل هؤلاء تجب عليهم الصلاة. لكن لا تصح منهم في حال زوال العقل وننتظر ان يعود العقل حتى تصح منهم الصلاة. فهمتوا بالتفصيل احبائي؟ جميل. اذا اه تجب على كل مسلم مكلف المكلف يعني البالغ العاقل. فغير البالغ لا تجب عليه الصلاة ولا يخاطب وجوبها. وغير العاقل يعني المجنون فقط لا تجب عليه الصلاة ولا يخاطب بها. ممتاز؟ ثم استثنى استثنى مسلم بالغ عاقل لا تجب عليه الصلاة وهو الحائض والنفساء. الحائض والنفساء هي الشخصية الوحيدة المسلمة البالغة العاقلة التي لا تجب عليها الصلاة. بدليل ان الحائض يعني ايش انها لا تجب علي الصلاة ان الحائض لا تقضي الصلوات التي تركتها في اثناء حيضها. والنفساء لا تقضي الصلوات التي تركتها في اثناء نفاسها ولو كان انتبهوا ولو كانت الصلاة واجبة على الحائض او النفساء لاقل شيء امرناها بقضائها بعد ان تطهر مثل مثل المغمى عليه اذا استيقظ بده يقضي وهذا دليل على وجوب الصلاة عليه. السكران بس يستيقظ بده يقضي. وهذا دليل على وجوب عليه. والنائم كذلك. اما الحائض والنفساء فهل تقضي الحائض النفساء مرة معنى انها لا تقضي الصلوات التي تركتها في اثناء حيضها ونفاسها. وهذا يدل على ان اليست مخاطبة بوجوب الصلاة ابتداء فاذا قال تجب على كل مسلم مكلف غير الحائض والنفساء. فالحائض والنفساء وان كانت مسلمة بالغة عاقلة لكن لا تخاطب بوجوب الصلاة استثناءا شرعيا ثم قال وتصح من المميز. احنا عرفنا ان شرط الوجوب البلوغ ولكن من هو دون البلوغ هل تصح منه الصلاة؟ تصح اذا كان مميزا. لذلك لما ذكرنا شروط آآ صحة الصلاة ما قال شروط صحة الصلاة البلوغ. لأ. قال شروط صحة الصلاة اسلام عقل تمييز ليبين ان المميز فصاعدا حتى ولو لم يبلغ تصح منه الصلاة. فاكد هاي الفكرة هنا قال وتصح من المميز. وهذه مرت معنا سابقا. طب مين هو المميز قال وهو من بلغ سبعا. هذا نص صريح في بيان ضابط التمييز عند الحنابلة. ان التمييز هو من بلغ سبع سنوات. يعني اكمل سبع سنوات هذا الذي قمرية هذا الذي يسمى مميزا عند الحنابلة. طبعا في خلاف في المذهب في هذه القضية نعم اه مثلا اه بعض الحنابلة مال اليه المرداوي في الانصاف يرى ان التمييز لا ينضبط بالسن. وانما التمييز ينضبط صفات متى ظهرت في الصبي عد مميزا فيقولون هذا رأي اخر طبعا يقولون من يفهم الخطاب ويرد الجواب ويحسن مخاطبتك ويفهم ماذا تقول ويرد عليك بشكل حسن هذا هو المميز. كان عمره اربع سنين ولا كان عمره عشر سنين فهناك قول اخر في المذهب لا يعتبر السن في التمييز. انه بقولوا لك في اولاد يصل ثمن لتسع سنوات وهو فعلا ما زال كعمر الاربع سنوات اوعى تلاقي يحسن جواب ولا يفهم شيء من امور دنياه. وهناك بعض الاطفال سبحان الله على الست او الخمس سنوات يظهر عقلهم ويبدأ يكلمك يعني ويحاورك ويفهم ماذا تريد منه ويحسن الجواب عليك فهذا فعلا مميز. فهناك رأي اذا اخر في المذهب هذا فقط من باب الفائدة. يرى ان التمييز لا ينضبط بالسن انما ينضبط بقدرة الطفل على فهم الخطاب ورد الجواب. لكن ليس هذا هو المعتمد في المذهب. المعتمد عند الحنابلة السن كفتيا المعتمد عندنا السن. فالمميز من بلغ ست سنوات. اه سبعة عفوا سبع سنوات. طب من اين اخذوا هذا؟ اخذوه من حديث النبي صلى الله عليه وسلم علموهم لسبع واضربوهم لعشر. فاكثر الحنابلة فهموا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم هنا انه يريد ان يضبط لنا سن التمييز. لما قال علموهم لسبع يعني ما دون سبع لم يصل الى مرحلة التعليم بالتالي اذا هو لم يصل الى مرحلة التمييز في مفهوم الشرع فاعتبروا هذا الحديث اصلا في بيان سن التمييز. علموهم لسبع واضربوهم لعشر. اذا وتصح من المميز. وهو من بلغ سبعا والثواب له يعني المميز اذا صلى صلاة صحيحة توضأ وتعلم كيف يتوضأ وصل صلاة صحيحة. هل يأخذ ثواب؟ نعم يأخذ ثواب حتى ولو انه لم يكلف بعد. الله سبحانه وتعالى من واسع كرمه انه لم يكتب اثما على غير البالغين. لكنه يعطيهم ثوابا. لاحظوا رحمة ربنا سبحانه لانه غير البالغ لا اثم عليه لكنه اذا فعل افعال خيرة يكتب له الثواب. فاذا من وهو من بلغ سبعا والثواب له. يعني اذا صلى الذي بلغ سبع سنوات قاعدا يأخذ ثواب له ويسجل في صحيفته نعم ووليه ووالده الذي علمه يأخذ ثواب التعليم. يأخذ ثواب التعليم. جيد ثم قالوا ويلزم وليه امره بها لسبع وضربه على تركها لعشر لاحظوا هو الحديث النبوي النبي صلى الله عليه وسلم قال علموهم لسبع واضربوهم لعشر. فيقول ولي الصبي الذي بلغ سبع سنوات يلزمه ان يأمره وان يعلمه الصلاة لسبع طيب لكنه لا يبدأ بالضرب ولا يبدأ بالشدة ولا ينفر هذا الطفل من الصلاة. قال علموهم وامروهم بالصلاة لسبع. يعني حثوا وبين له اثر الصلاة واهميتها في حياته. وعلمه كيف يتوضأ لها كيف يصلي صلاة بهدوء بخشوع. علمه اركان الصلاة مبطلات الصلاة الامور علم الى ان سبع سنوات ثمان سنوات تسع سنوات هذه استغلها يا اخي الكريم في التعليم والارشاد والحفل تمام وانا اظن احبابي ان الاب او الام التي تجه ثلاث سنوات تعلم وترشد وتنبه وتحث وتحسن التربية لن تحتاج الى الضرب في سن العاشرة الا احوال استثنائية لبعض الاطفال اللي عندهم عينات. او حتى لو لم يكن عنده عنات لربما في لحظة من اللحظات الطفل يعني سها مع زملائه ربما يؤنب تأنيب او تقرص اذنه فينبه على العشر بقرع زائد ممكن لان بعض الناس بيقول لك يا شيخ الضرب على عشر سنوات وكذا وحرام وطفل. اولا اخي الكريم النبي عليه الصلاة والسلام اوتي جوامع الكلم. وهو يتحدث عن وحي الله سبحانه وتعالى والله سبحانه وتعالى اعلم بمصلحة اطفالنا وابنائنا منا. فلما تسمع وضربوا على تركها لعشر ما يصيبك يعني لأ معقول نبدأ نضرب على ترك الصلاة لساته صغير اليوم للاسف بعض الناس احبابي ابنه يبلغ وبقول لك لساته صغير ثم بعد ذلك لا يصلي هذا الابن فيأتي يشكر يا شيخ والله ابني صار عمره عشرين سنة ولا يصلي فاقول له كيف ربيت اخي؟ هل ربيت على الصلاة فعلا؟ هل التزمت بوصية النبي صلى الله عليه وسلم علموها لسابع ولا لساته يا شيخ سبع سنين زغير مش مشكلة وما صلى وثمانية زغير وتسعة زغير وعشرة زغير فاخواني علينا ان نفهم الامر بتؤدى وبكل سهولة سبع سنوات ثمان سنوات تسع سنوات تعليم امر حث بلغ عشر سنوات اذا الصبي بلغ عشر سنوات وما زال يتفلت من الصلاة هناك ضرب لكن ليس الضرب المبرح الذي يجعل الصبي ينفر من الدين بل ضرب التعليم قرص الاذن ربما ضربة صغيرة على الرقبة ضربة صغيرة على الظهر. المراد منها اشعاره معنويا انه انت فعلت شيء خطأ كبير جدا شعاره معنويا بفداحة الامر الذي ارتكبه. هذا هو المقصود من الضرب. وليس المقصود هو ايقاع الاذى بالطفل. لان بعض الناس يظن ضرب يعني ايقاع اذى فلا ليس المقصود من الضرب ايقاع الاذى. وانما المقصود اشعاره بالتأنيب الضمير ولذلك العز بن عبدالسلام رحمة الله عليه له كلام كبير في احوال بعض الاطفال الذين آآ قد يستجلب الضرب لهم في سن العاشرة نفور اكثر عن الصلاة. فيقول العز بن عبدالسلام متى وجد الاب او الام ان ضرب الابن على العاشرة يسبب نفور اكبر عن الصلاة لا يضرب لان الشريعة معقولة المعنى والمقصود من الضرب هو اشعار الطفل باهمية الامر وخطورة الترك فاذا كان الضرب مآله ومفاسده اكبر هنا لا تعيد الضربة وهذه معقولية الشريعة في هذا الامر. طيب يعني لا اطيل في هذه القضية والا لي فيها كلام ان شاء الله في قابل الايام ان كان في العمر بقية ويلزم وليه امره بها لسبع وضربه على تركها لعشر ومن تركها جحودا فقد ارتده الان بيتكلم عن قضية تارك الصلاة. الان اخواني تارك الصلاة على نوعين تارك الصلاة اما ان يكون تاركها جحودا اما ان يكون تاريخها جحودا فهذا مرتد على كل المذاهب الفقهية لكن اه هناك تفصيل عند الحنابلة في قضية من تركها جحودا. يقولون من جحد وجوب الصلاة ومثله لا يجهل وجوبها كان كان قديما في الاسلام ويعيش في بلاد المسلمين فهذا مرتد مباشرة يستتاب ثلاثة ايام فان تاب وعاد واقر بوجوبها والا قتل. الشخصية الثانية قالوا من جحد وجوبها مثله يجهل كأن كان جديد الدخول في الاسلام او كان يحيا في مناطق البادية والغابات البعيدة عن تعاليم الاسلام. فمثل هذا فعلا يمكن ان يجهل وجوبها فيجحد فمثله يعرف فان عرف بوجوبها واجماع الامة عليها وانها من اركان الدين الاساسية. فاصر على جحودها فهذا حينئذ يرتد فإذا من تركها جحودا تقول على نوعين من جحد وجوب الصلاة ومثله لا يمكن ان يجهلها كان قديم العهد في الاسلام يعني صار له عشرين سنة مسلم ويعيش في بلاد المسلمين يعني كلا الامرين ومسلم من عشرين سنة وعايش في الاردن او في بلاد الحرمين او في المغرب فهذا مثلنا يمكن ان يجهل وجوب الصلاة. فاذا جحد وجوبها ارتد مباشرة فيستتاب ثلاثة ايام حتى يقر بوجوبه مرة اخرى. فان فعل والا ضربت عنقه واما من جحد وجوبها ومثله يمكن ان يجهل لا هذا بدك تستنى شوي مثل من؟ قالوا كقريب العهد والاسلام. شخص صار له ست اشهر مسلم او انسان مسلم لكنه يعيش في مناطق نائية في غابات اسكندنافية او يعيش في الاسكيمو او في القارة المتجمدة الشمالية والجنوبية في مناطق فعلا هناك مبرر جهلها بالاسلام مفهوم يعني انا اتصور جهلة بالاسلام. فامثال هؤلاء لا يتسرع بالحكم بردتهم بل علينا احبائي ان نعرفهم اولا نعرفهم بالاسلام عفوا وعرفهم بوجوب الصلاة فان اصروا بعد تعريفهم بوجوب الصلاة على جحدها حينئذ يرتدون ويستتابون ثلاثة ايام. فهذا التفصيل بالنسبة للجحود. والشيخ مرعي نرى انه لم يتطرق لقضية اه تارك الصلاة تكاسلا. وايش قال؟ قال ومن تركها جحودا فقد ارتد وجرت عليه احكام المرتدين التي سيأتي ذكرها ان شاء الله في باب الردة ما هي الاحكام التي تتعلق بالردة طيب جاء تارك الصلاة تكاسلا تارك الصلاة تكاسلا يعني شخص قال انا مؤمن بوجوب الصلاة لكن ما بدي اصلي هذا معنى تارك الصلاة تكاسلا. الان طبعا هاي قضية في اشكالية عند المعاصرين يعني البعض يعتبر القول بتكفير تارك الصلاة تكاسلا. اه قول شديد وفيه تغريض لكن لا هذا قول هو الذي يظهر انه مذهب السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم نعم هناك خلاف في المذاهب الفقهية المتأخرة فيه؟ نعم لكن الذي يظهر من فعل السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم. في العصور المتقدمة في عصر الصحابة والتابعين ان تارك الصلاة الكلية هذا كافر خارج عن الملة لكن انا الان لن ادخل في القضية الشائكة. انا اريد ان اعطيكم ضابط الحنابلة في هذه القضية ان ادخل في القضية الشائكة في تكفير تارك الصلاة تكاسر وعدم تكفيره. انا ساعطيكم مذهب الحنابلة حتى اقتصر عليكم الوقت وهي المسألة هي سانهي بها اليوم. ان شاء الله في المحاضرة القادمة نبدأ دراسة اركان الصلاة وواجباتها يقول الحنابلة لاحظوا مذهب عند الحنابلة لانه في تفصيل من ترك صلاة واحدة تكاسلا فاوتي به الى الحاكم فالحنابلة يشترطون وجود الحاكم او من ينوب عن الحاكم المسلم يعني هيئة قضائية شرعية هي الذي تتولى امور التكفير في هذا الامر وليس اي انسان يستعجل ويطلق الامر جزافا هكذا وهكذا لا. في الحقيقة الحنابلة عندهم ضوابط يقول من ترك صلاة واحدة فدعاه الامام او نائبه القاضي الى فعلها فامتنع واصر على الا يصليها قالوا حتى فالامام يمهله حتى يضيق وقت الصلاة الثانية عنها بعد ذلك يحكم بردته. ايش يعني حتى يضيق وقت الصلاة الثانية عنها؟ يعني بدي اعطيكم مثال حتى تفهموا لانه بالمثال يتضح الامر شخص دخل عليه وقت الظهر فامتنع عن صلاة الظهر. قال انا اؤمن بوجوب الصلاة لكن ما بدي اصليها. ليه ؟ قال اصلا ما بدي اصلي هذا الشخص اولا يذهب يستدعى الى القضاء الشرعي الى الحاكم او نائبه فالحاكم يأمره باداء الصلاة فيمتنع عن صلاة الظهر الان مش مباشر يحكم عليه بالرد القاضي لا يمهل بعطيه مدة حتى يدخل وقت العصر ويمشي وقت العصر والى ان يصل الى مرحلة يضيق وقت صلاة العصر عنها عن صلاة العصر لاحظوا يعني هو مشكلته مع صلاة الظهر احنا اعطيناه مهلة حتى خلص وقت الظهر ودخل وقت العصر ومشى وقت العصر حتى ضاق وقت الصلاة الثانية عنها اذا ضاق وقت الصلاة الثانية عن الصلاة الثانية اللي هي العصر حينئذ يحكم الامام بردته ويستتيب ثلاثة ايام فان تاب بفعل الصلاة وعاد لفعلها قبلت توبته والا ضرب عنقه طيب ليش يا شيخ؟ استنيتوا حتى دخل وقت الصلاة الثانية وآآ مشينا وقت الصلاة الثانية الى ان ضاق عنها بعد عندما ضاق عنها حينئذ حكمتم بردته يقول الحنابلة احبائي من باب الاعذار وبلغ وبلوغ اقصى طاقات الاعذار من باب الاعذار لهذا الرجل نقول لربما لربما هذا الرجل عنده شبهة فيظن انه يمكن ان يجمع الظهر مع العصر فلذلك فلذلك لا يريد ان يصليها الان وهذا كله فقط من باب السعة في الاعذار. انه لعلك عندك شبهة وبدك تصلي الظهر مع العصر. طيب نفتح لك مجال. لانه هو ما حكى هيك. هو ما حكى انه انا عندي شبهة. لكن احنا كقضاة بدنا نعطيه سعة وبدنا نعتبر فرضا انه عنده شبهة حتى لا نتسرع في التكفير. لاحظوا الضوابط والكوابح التي توضع امام هذه هي القضية. حتى تعرفوا ان هذا الشخص فعلا معاند. معاند جدا لله ولرسوله ولائمة المسلمين فاحنا بنعطيك مجال ماشي ما بدك تصليها في وقت الظهر ننتظر عليك دخل وقت العصر بنستنى وقت العصر لعله عندك شبهة. وتقول خلص بصلي الظهر مع العصر. ننتظر الى ان يضيق وقت صلاة العصر عن صلاة العصر اه اذا ضاق وقت صلاة العصر يعني بصلنا خلص ما ضلش الا دقيقتين. يلا بتكفي لصلاة يعني ما بتكفي. ضاق وقت صلاة العصر عن العصر. يعني وقت صلاة العصر العصر الان سيخرج ولا يكفي حتى لصلاة العصر حينئذ نحكم عليك بالردة طيب يا شيخ اه هذا في كل الصلوات يعني شخص ما بده يصلي العصر بننتظر حتى يدخل وقت المغرب ويضيق وقت صلاة المغرب عنها نقول نعم طب يا شيخ المغرب لا تجمع مع العصر يعني الضهر ممكن تجمع مع العصر فبالتالي في شبهة انه الرجل بده يجمع الظهر مع العصر. لكن المغرب لا تجمعه مع العصر فما في شبهة هنا. بقول الحنابلة لربما لربما الرجل لجهله ظن انه يمكن ان يجمع المغرب مع العصر. لربما وكل هذا من باب فتح الافاق والسعة في العذر. حتى لا يخرج حكم التكفير من القاضي الا بعد استيعاب كل الطرق الممكنة. فلو ان شخصا ترك العصر القاضي يستدعيه يا فلان صلي العصر قال ما بدي اصلي. ننتظر عليه. خرج وقت العصر. ماشي. دخل وقت المغرب للسلام نطلق الحكم بنستمر حتى يضيق وقت صلاة المغرب عن اداء المغرب عن اداء المغرب في هذه الحالة اخواني الكرام اذا ضاق وقت الصلاة الثانية عنها حينئذ نحكم بردة. كذلك شخص امتنع عن صلاة المغرب. هاي مشكلته مش مع العصر والضهر. امتنع عن صلاة المغرب يدعوه امام المسلمين. يا نصلي المغرب قال ما بدي طيب ننتظر عليه حتى ينتهي وقت المغرب يدخل وقت العشاء وننتظر حتى يضيق وقت صلاة العشاء عنها. ونتكلم عن وقت الضرورة. يعني حتى لا يبقى الا دقائق معدودة وخلاص ما راح يكفي حتى لصلاة العشاء بده يطلع الفجر اذا وصلنا الى ان ضاق وقت الصلاة الثانية عنها حينئذ يكفر هذا الانسان او يحكم الامام بردته فيستتيب ثلاثة ايام فان تاب بان عاد الى الصلاة واداها قبل منه والا ضرب عنقه. فهل الحنابلة يكفرون تارك الصلاة تكاسلا طبعا انتم سميتوه تكاسلا لكنه في الحقيقة لاحظوا انه في الحقيقة ليس مجرد تكاسل. هو تكاسل معه عناد. لانه لو هذا شخص متكاسل ويدعوه الامام ويقول له ترى يا فلان بدك تصلي ما صليت بنعطيك مهلة بعدين راح نضرب عنقك. بنحكم عليك بالردة. هل يعقل شخص ها ركزوا معي هل يعقل شخص يعرض عليه السيف اذا لم يصلي ويبقى مصر على عدم الصلاة؟ هذا في الحقيقة تسميته تكاسل ارى ان في شيء من التساهل او توسع. والا في الحقيقة هذا شخص معاند. يعني يعرض عليك سيف ويحكم عليك بالردة اذا ما تصلي وتصر على عدم الصلاة وتقول لي والله انا تارك صلاتك هذا ليس تارك تكاسلا هذا تارك عنادا لله ولرسوله حتى لو قال انا مقر بوجوبها لكنه معاند لله ولرسوله فيستحق هذا الحكم فالحنابل اذا ما يسمى تارك الصلاة تكاسلا او تارك الصلاة ليس جاحدا لها هل يكفر عند الحنابلة؟ تقول نعم يمكن تكفيره بشروط اذا لم تتوفر الشروط والضوابط لا يكفر حتى عند الحنابلة. ما هي الشروط؟ اولا ان يدعوه القاضي او الهيئة الشرعية في البلد القاضي يأمره باداء الصلاة الحاضرة فان لم يؤدها يمهله القاضي حتى يضيق وقت الصلاة التالية عنها فان لم يؤدها حتى ضاق وقت الصلاة التالية عنها حينئذ يحكم بردته ويستتيب ثلاثة ايام فان تابوا الا ضربت عنقه وتفصيل احكام اه كفر تارك الصلاة سواء جحودا او ردة اه او تكاسلا. جحودا او تكاسلا وعرفت ان سميته تكاسلا هو من باب التوسعة فانا اسميه عنادا وفي المحاضرة القادمة حتى لا اطيل عليكم نشرح ان شاء الله في اركان الصلاة وواجباتها ومكروهاتها وسننها وهذا نهاية المجلس وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم