الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين اما بعد فيقول الشيخ رحمه الله تعالى باب ميراث الحمل والخنثى المشكل. ذكر المصلي في باب ميراث اثنين وهما الحمل والخنسى المشكل. وكلا هذين الاثنين يرثان ولكن يختلف حكم ارث كل واحد منهما. نبدأ باولهما وهو الحمد. والمراد بالحمد اي الحمل الذي يرث. اذ هناك من الحمل ما الا يرث فالحمل الذي يرث كان تحمل زوجته اي زوجة المتوفى فالذي تنجبه سيكون ابنا له فحينئذ يرث او ان يتوفى رجل وتكون امه حاملا فهذا الذي ستنجبه امه اما ان يكون اخا او اختا وهو يرث في الحالين او ان يكون الرجل آآ لا يعطله الا من في درجة عمه. وتكون جدته فتكون جدته حاملا فان انجبت ولدا فانه يكون عما له معصبا وان انجبت انثى فانها تكون غير وارثة. اذا المراد بميراث الحمل اي ان الحمل هل يرث؟ هل يرث الحمل؟ فنقول نعم ان الحمل يرث باتفاق اهل العلم ولكن الحمل لا يورث. انما يورث من كانت اهلية الوجوب والملكية عنده اهلية تامة وهذا الرجل هو الذي او هذا الشخص الذي يولد جنينا. اذا فالحمل يرث ولا يورث. والسبب في كونه لا يورث لانه ليس ملكه ملكا تاما الا ان يستهل صارخا كما سيأتي بعد قليل. اذا الحمل نقول انه يتملك ولكن ملكيته ملكية ناقصة. وهو الذي يسميه الفقهاء باهلية الوجوب الناقصة. وقد تقرر معنا قبل ان المرء يمر باربع مراحل. فمن حين يكون جنينا في بطن امه ولو كان ابن لحظات او ابن يوم فانه في هذه الحالة تثبت له اهلية الوجوب الناقصة. اي يمكن ان يتملك لكن ملكيته موقوفة على احتمال الوجود وعدمه. ثم اذا صارخا اصبحت اهلية الوجوب عنده اهلية كاملة. وحينئذ يكون ملكه تام ويورث ان توفي بعد الامر الثالث اهلية الاداء وهو التصرف. واهلية الاداء تثبت للشخص ناقصة ليست كاملة اذا بلغ ان التمييز نحو سبع سنين وتصح وتكمل لاهلية الاداء للشخص اذا بلغ رشيدا خمسة عشر عاما وكان رشيدا وسالما من الموانع فان اهليته للاداء والتصرف تكون اهلية كاملة. اذا فملكية الجنين لكل مال سواء كان ارثا او سواء كان وصية عند من يصحح الوصية للحمل فانه في هذه الحال تكون ملكية ناقصة لانها الية وجوب ناقصة. ومعنى كونها ملكية ناقصة اي اذا استهل صارخا بعد ذلك حكمنا ان ملكه وعلى هذا المال صحيح وان لم يستهل طارحا بل خرج استقطاب لم يعني يستهل بالصراخ ونحوه فان حينئذ نحكم بان الوصية باطلة ونحكم حينئذ بانه ليس مالكا لهذا الميراث وليس وارثا له. اذا فتسمى اهلية وجوب ماذا ناقصة بالنسبة للجنين والملكية ملكية ناقصة. من المسائل التي تبنى وهي مسائل متعددة. من المسائل التي تمنع على ان الحمل ملكه ناقص على المال اننا نقول ان المال الذي يملكه الجنين قد يكون بملايين الريالات لانه يرد قد يكون بالملايين الريالات لكنه هذا الملك ناقص اذا لا تجب فيه الزكاة. لا تجب فيه الزكاة لان الزكاة من شرطها الملك وان يكون الملك تاما. بخلاف اذا استهل صارخا ثبت ملكه عليه فيكون ملكا تاما. فحينئذ يجب على وليه ان يخرج زكاة هذا المال اذا تم عليه حول حين الولادة فيبدأ الحول من حين الولادة. او يكون من حين قسمة المال ان تؤخر في قسمة المال لان قبل القسمة يكون المال غير مستقر غير كامل الملك وادريس ذلك مر معنا من حديث عمر وعلي رضي الله عنهما انهما قال ات برا في اموال اليتامى لا تأكلها الصدقة. نعم. يقول الشيخ من خلف ورثة فيهم حمل اذا انما يتكلم انما نتكلم في الحمل عن كونه يرث لا عن كونه يورث الحمل لا يرى لان ملكه ناقص. من خلف ورثة فيهم حمل فيهم اي من الورثة وهذا يدلنا على ان من شرط الحمل ان يكون الحمل ممن يرد كالابن والبنت والعم والاخ وابن الاخ ونحو ذلك. قال فطلبوا القسمة هذه الجملة تدل على امرين الامر الاول ان باقي الورثة اذا لم يطلبوا القسمة قالوا ننتظر حتى تضع هذه المرأة حملها لم يبقى الا ايام او اسابيع فننتظر حينئذ نقول لا ننظر في هذه المسألة مطلقا وانما ننتظر لحين الولادة. فاذا جاءت الولادة نعرف حي ام ليس بحي اهو ذكر ام انثى ام هو ذكران ام انثيان ونحو ذلك؟ فننظر فلا نقول اذا لا نحتاج لهذه المسألة. انما نحتاج النظر في ميراث الحمل فيما اذا طلب باقي الورثة قسمة المال لانهم يقولون قد نتضرر نحن محتاجون لمال نحن فقراء ومحتاجون لهذا المال والمال ثبت ملكهم عليه من حين الوفاة. فحينئذ نقول نعم يقسم لهم مالهم. ولكن للفقير ويحفظ للفقير ويوقف له حقه عفوا فيرفع للحمل ويرفع الحمل حقه ولا يقسم بين الورثة. اذا نرفع حق الحمل. طيب. قبل ان نتكلم عن ما الذي يرفع للحمل لا شك اننا نعرف انه قد يختلف الارث احيانا بين الذكر والانثى. فقد اذا كانت اذا كان الميت انثى قد يرث اكثر من من الذكر على سبيل المثال لو ان رجلا مات عن حمل عن حمل عن زوجة مثلا وحمل وعم. لو كانت لو كان هذا الحمل ابنا فانه ما سيكون ثمن والباقي. اليس كذلك؟ طيب. انظر. لو كان هذا الحمل بنتا. فانه ستأخذ النصف ها والباقي سيكون للعم. لو كان هذا الحمل بنتين. فانه سيكون الثلثين للبنتين لو كان بنتين لو كان بنتين اذا يختلف الحكم فيما لو كان ولدا عن الانثى فيما لو انا ذكرين عن ذكر واحد وهذا لا يتصور اختلاف الحكم في الذكرين الا في ابناء الاخ ابناء الام الاخوة الام يعني الاخوة الام فان الذكران ياخذان الثلث. والذكر الواحد يأخذ السدس. والبنات يتصور في البنات والاخوات من اي الجهات الثلاثة. لذلك يقول الفقهاء كما ذكر المصنف قال وقف للحمل اي يوقف للحمل الاكثر من ارث ذكرين او انثيين. نوقف الاكثر من ارث ذكرين او انثيين. يعني على تبي المثال نأتي بمسألة سهلة جدا لاجل الوقت لو ان رجل مات عن زوجة وعن حمل وعن عم لو فرضنا ان هذا الحمل ولدين فسيكون للزوجة الثمن الباقي كاملا ولو فرضنا هذا اذا قلنا انه ولدان واذا قلنا انهم بنات يعني بنتين فان للزوجة ايضا الثمن وللبنتين الثلثين وللعم الباقي وهو طبعا الصبح من اربعة وعشرين كما تعلمون الثمن ثلاثة وثلثي الاربعة والعشرين آآ ستة عشر والباقي كم؟ اسطعش يبقى اربعة خمسة يبقى خمسة فيكون للعام خمسة. ما الاكثر؟ الباقي ام الثلثين؟ الباقي. اذا نقول الحمل يرفع له ما زاد عن السموم. والعم لا يعطى شيئا. لانه محجوب في احد الاحتمالين. واما الزوجة فان ميراثها لا تغير في الحالتين اذا فتعطى الثمن. الزوجة لا يتغير فتعطى السمن كاملا. اذا هذا معنى قوله فهو فمراث الحمل في الحقيقة الحمل الحمل يرث وانما الذي نبحثه ميراث باقي الورثة غير الحمل. ميراث باقي الورثة غير الحمل. طيب قال فان ولد يعني هذا الحمل اذا ولد اخذ حقه سواء كان ذكرا او ذكرين او انثى او انثيين قال وما بقي فهو لمستحقه. ثم قال ومن لا يحجبه يأخذ ارثه. هناك اشخاص لا يحجبه هذا الشخص الحمل مطلقا مثل الزوجة هنا لا تحجب حجبا كليا وانما تأخذ الثمن لكنها قد قد تزيد اذا اذا تبين ان هذا الحملة متوفى. اذا ثبت انه متوفى قد تأخذ الربع. فنعطيها فقط الثمن والباقي ننقصه لماذا اوقفنا هذا المال؟ لان عندنا قاعدة تعرفونها من قواعد الكبرى المتممة للاربعين. ان الرفع اولى من دفع ومن اثار هذه القاعدة يعني يقول في الشيء ان الشيء في اوله تمنع ذهابه للناس اولى من انك ترفعه تدفعه بعد وقوعه فكون هذا هل تبقيني عندك ثم توزعه على مستحقه اسهل من ان توزع المال على الورث ارجعوا لنا المال فلذلك نحن نقول ان الرفع اولى من الدفع ففي البداية نرفع المال ونوقفه اولى من ان نعطيه الورثة ثم نسترجعه منه فربما اتلفوه فيصبح دينا فيضيع حق هذا الحمل. طيب قال من لا يحجبه مطلقا او لا يحجبه حجب نقصان. ففي الحالتين من نوع الحجب فانه يأخذ ارثه كالجدة مثال ذلك الجدة الذي ضرب به المؤمن الشيخ قال لو ان هناك زوجة وجدة جدة للميت طبعا وحمل من الزوجة الزوجة يتردد ارثها بين الثمن وبين الربع. فتأخذ الثمن وهو الاقل واما الجد فسواء كان الحمل حيا او ميتا فلابد ان تأخذ صدق. اذا نعطيها سدسها. لا لا نغير ما فيها. قال ومن ينقصه اي ينقصه وجود الحمل او انتفاؤه وما ينقصه شيئا فانه يأخذ اليقين كالزوجة هنا. الزوجة ان ولد حيا اخذتها الثمن. وان خرج ميتا اخذته الربع فنعطيها الثمن فنأخذها نعطيها اليقين والمشكوك فيه المحتمل المتردد نوقفه لحين الولادة. اليقين هو الاقل دائما نعم. قال ومن سقط به لم يعط شيئا مثل مسألة العم لقليل فانه فانه آآ يعني لا يعطى شيئا الى حين الولادة العم وعرفنا مسألته يتكلم الشيخ عن فقه الجنين الان بدأ يتكلم عن الفقه المتعلق بالجنة. فقال الشيخ ويرث اي ان الجنين يرث مطلقا طيب كما قلت لكم ولو كان ابن يوم واحد. اذا ثبت حمل الحمل به بشرط ان يثبت الحمل به. كيف يثبت الحمل به؟ بان تأتي المرأة فيموت زوجها ثم تلد لاقل من اربع سنين. فاذا ولدت لاقل من اربع سنين بناء على ان اكثر مدة الحمل على مشهور مذهب اربع سنين طبعا صدر قرار بمجمع الفقه العام ان اكثر مدة الحمل انما هو عشرة اشهر واخذوا بقول ابن عبد الحكم من مالكية لكن نمشي على المذهب وهو ان اكثر مدة الحمل اربع سنين. اذا المرأة لم تتزوج وولدت باربع اقل من اربع سنين فان هذا الولد يعني يثبت نسبه زوجها الذي توفي عنها وحينئذ يبيت. فقد يكون انما حملت به قبل وفاته لحظات. طيب اذا قال ويرث الحمل مطلقا يرث. قال ويورث لكن لا يورث مطلقا. ان استهل صالحا. اي اذا ثبتت فيه اهلية الوجوب الكاملة. وهذه المسألة وهي قضية اعطاء بعض الناس بعض الاحكام. هذه كما قال ابن قال هي محو الفقه. وهو مسألة تسمى عند الفقهاء بتبعيض الاحكام. ان الشخص نعطيه بعض الاحكام دون بعضها. فنحن الجنين الذي هو حمل نعطيه بعض الاحكام دون بعضها فهو يرث فهو يرث لكنه لا يرث. وارثه موقوف وهكذا. ولذلك نقول اهلية وجوب ومعرفة مسألة تبعيض الاحكام في الفقه كما نقل ابن القيم وقبله شيخه الشيخ تقريبا قال هو محض الفقه ومن اكثر فقهاء المذاهب اعمالا لتبعيظ الاحكام هم فقهاء الحنابلة. وهذه هي طريقة فقهاء الحديث وهي تبعيظ الاحكام. ولهم مسالك كثيرة وقد افرد لها ابن رجب قاعدة كاملة في القواعد في مسألة تبعيض الاحكام. وهي مسألة دقيقة جدا في تنزيل بعض الاحكام على الفرض والا يكون هناك طرد مطلق هناك طرد وهناك تأثير فالتبعير ينظر للتأثير اكثر من نظره للطرد. طيب قال ويورث ان استهل صارخا. لما ثبت عند الترمذي من حديث ابي هريرة وعند ابن ماجة من حديث جابر ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال اذا استهل الصبي ورزقه او استهل المولود ورث او ورث يصح فيه الوجهان. فدل ذلك على ان الاستهلال وهو الصراخ. هنا كلمة فقط تعبير المصنف قال استهل صارخا. لما تعرف علماء اللغة الاستهلال قالوا ان الاستهلال هو الصراخ. ابتداء لابد ان يكون هناك صراخ من المولود لابد ان يوجد في فيه صراخ. وهذا التعريف يعني جاء ذكره كثير من اللغويين ومن هؤلاء اللغويين الجوهري صاحب كتاب ماذا؟ يقولون لا تكسب صحاح وانما افتحها الصواب في اسم الكتاب انه اصلح. ولذلك بعض لطفاء الادب من علماء مصر في القرن الماضي لا تكسر الصحاح ولا تفتح الخزانة. الصحاح الكتاب يعني اصحاح الذهب الكتاب فتقول اصلح فلا تكسره فينكسر زين؟ ولا تفتح الخزانة هي خزانة الادب ويستحق باللغة فتقول ولا تقول تحفيزان ولا تقل خزانة وانما قلت خزانة الكسرة. طيب البقاء دائما يرجعون المتقدمون يرجعون الى كتاب الصحاح الجوهري وهذا الكتاب مع كثرة نقل الفقهاء منه الا ان بعضا من علماء قد انتقدوه في بعض لغته فقط لفائدة خارج الدرس ومنها هؤلاء ابو عمرو مصطلح وتبعه النووي في تهذيب الاسماء واللغات فقال ان ما تفرد به الجوهري في الصحاح في اللغة فانه قد يعني يكون فيه نظر ولابد من النظر في غيره من الكتب لكن الفقهاء يعنون بالكتاب الجوهري كثيرا. عموما الجوهري وغيره قالوا ان الاستهلال هو الصراخ وبناء على ذلك فان قول المصنف استهل صارخا تكرار. فالاستهلال هو الصراخ. اذا ففيه تكرار بعضهم قال انه على الحالية نقول لا يتصور. لان الاستهلال صراخ فلا يمكن فيه الحالية ولا التمييز. لو قلنا التمييز لانه لابد ان يكون هناك استدلال استهلال بصراح وبغيره ولكن اللغة انما تقول استهل صارخا فقط لكن بالامكان ان توجهها فتقول انها من باب التفسير. فتكون قوله من باب التفسير للاستهلال. طيب يقول اوعطس لان العطاس دليل على الحياة. مثل الصواخ والبكاء قال او بكى او بكى او رظع بان مسقط هذا معنى رظع ووصل الى جوفه شيء ممن امتصت طبعا او تنفس تنفسا ملحوظا وبينا قال وطال زمن قلت هذا معنى كونه تنفس تنفسا بينين. هذه الامور وهي الصراخ والعطاس والبكاء والرضاع والتنفس. قالوا هي علامات الحياة الكاملة لان الشخص له نوعان من الحياة. حياة كاملة وحياة دون ذلك. بعضهم يسميه حياة نباتية من احسن من تكلم عنها وافرد لها كتاب ابن العماد القهتي فان له رسالة مطبوعة في التفريق بين نوعي الحياة في اول الحياة عند حياة تعتبر وهي التي فيها هذه العلامات الاربع. وفي اخر الحياة عندما تختلج النفس. مثل الشاة اذا يعني كانت الحياة فيها ليست تامة وانما فيها حركة يسيرة ودقيت هل يكون هذه الزكاة شرعية ام لست بذكاة شرعية؟ فهي مؤثرة في اول حياتي وفي اخرها. نعم. يقول الشيخ او وجد دليل حياته. اي دليل يدل على وجود الحياة قد لا يرى هذا الشيء لكن يوجد هناك دين اخر منه قال غير حركة الحركة اليسيرة ليست دليلا على الحياة بدليل انك احيانا قد تذبح الشاة وهذا الكل يعرفه تذبح الشاة وتتحرك بل ربما مشت ورأسها مقطوع. ورأينا هذا كثيرا. فيكون فيها حركة لا ارادية. اذا قال غير حركة واختلاج لان الحركة والاختلاج تكونان من الميت المذبوح كما نراه دائما عندما تذبح الشاة تتحرك حينما تمشي بضعة امتار احيانا وهي بلا رأس. اذا فهذان الامران ليسا دليل على الحياة التامة وانما على حياة دون ذلك لا اثر فيها. يقول الشيخ وان ظهر بعضه كأن يكون قد خرج رأسه مثلا وبقي باقي جسده. فاستهل فسمعوا صراخه ولذلك قال فاستحل ثم مات اي مات قبل ان يخرج باقي بدنه ثم خرج طبعا قال خرج اي خرج بعد ذلك لم يرث. لماذا؟ لاننا نقول ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا استهل المولود المولود. اذا لا بد ان يولد كاملا لابد ان يولد كاملا. لاننا لا نحكم بانه مولود الا ان يخرج كاملا. فيكون الاستهلال بعد ذلك استهل المولود حكم بكونه مولودا ثم استهله. فالاستهلال قبل خروجه كان غير معتبر. فلا بد ان يخرج كاملا. ثم بعد ذلك يستهل باحد الامور التي مع المصنف. قال وان جهل المستحل من التوأمين. رجل مات وله يعني عفوا اه رجل مات وهناك حمل. وهذا الحمل فيه توأمان. والتوأمان احداهما شف كلاهما قد استحلت. عفوا كلاهما وارد. اضرب مثالا ذلك. رجل مات عن زوجته وحمد انظر معي ثم ان انا حطيتها جمر عن حمدي ثمان هذا الحمل ولد فاذا به توأمان ولد وبنت وعن اذا كان هذا الذي طبعا ثم مات كلاهما ماتا مات الاثنان طيب آآ اذا كان ولدا هل تجلس العم؟ لن يجد. واذا كان بنتا سيدرس الباقي. ونحن قلنا اظن مدة كم من كتبناها قبل قليل. الباقي بعد الثلثين بعد النصف والثمن ثمانية النصف اربعة واحد خمسة يجلس ثلاثة وثمانين العب اذا صارت بنت. ثنتين؟ طيب. هذا الحمل لما ولد المستهل اعيده بسرعة اجل وقت رجل مات عن زوجة حامل وعم. اذا كان الحمل ولدا ذكرا واحدا ان العم سيأخذ لا شيء. لانه سيأخذ الباقي. وان كانت بنتا واحدة فسيأخذ الباقي بعد النصف والثمن وهو اسمع طيب لما ولد هذا الحمل ولدت زوجته ولدت الاثنين لكن احد هذين الاثنين ولد لم يستهل والثاني ولد وقد استحل. لو كان الولد هو الذي استهل عرفنا كم وميراث الاب العم في الثنتين. لكننا جهلنا هل الذي استهل الذكر ام الانثى؟ من منهم الذي اجتهد؟ العمى طالب. يقول لا الذي خلت البنت ابغى ثلاثة اثمان والام تقول لا الذي اتهمني الولد لانه سيكون لها الولد هذا هو الذي يتكلم عنه المصنف يقول تمشي هنا؟ نعم الشيخ وان جهل المستهل من التوأمين يعني كلاهما مات وكلاهما وارث ومات توأمة اثنان فقط فاحدهما استهل والاخر استحل ثم مات احدهما استهل ثم مات. والاخر مات من غير يعني في البطن من غير استهلاك. واختل افإرثهما مثل ما ذكرنا ولدا وبنت في المسألة ذكرناها قبل قليل. قال يعين بقرعة. فقهاء الحنابلة الحنابلة من اوسع المذاهب في اعمال القرآن والقاعدة عندهم فيها انه اذا استحق اشترك اثنان في استحقاق ولا بينة هذه القاعدة اذا ترك اثنان في استحقاق ولا بينة لاثبات حق احدهما فانه حينئذ تكون القرآن. في النسب في الاموال مرت معنا في قضية اختلاف البينات لما قلنا حديث ابن مسعود رضي الله عنه في من تقدم اي بينتين وهنا المسائل كثيرة جدا قرأت بالعشرات ومنها هنا في مسألة استهلال الحمل طيب يقول الشيخ والخنسى بدأ يتكلم عن الخنسى المراد بالخنثى هو الذي له التان. يعني قبلان الة ذكر والة انثى. ولا تقديم لاحد الالتين على الاخرى. نعم بعض الناس قد يقول له الالتان. ولكن احدى الالاتين انما هي شكل وبوله والعلامات الاخرى تدل على الاخوان لكن له التان اذا الشرط الاول ان تكون له التان الة ذكر والة انثى الشرط الثاني لكي نحكم بانه مشكل من له ولكن كي نحكم بانه مشكل لابد من شرط اخر وهو انه لا نجزم بتقديم احد الجنسين بتقديم في احد الجزئين لا نقول انه ذكر ولا انثى. طبعا لهم علامات كثيرة جدا. من هذه العلامات قضية البول قضية البلوغ. قضية الحمل يعني علامات كثيرة اطالوا في ذكرها. ولذلك يقولون ان الخنس لا نحكم بانه مشكل الا بعد البلوغ. بعد ان يبلغ خمسة عشر عاما فان خرج منه حيض فانه انثى. وان خرج منه ماء الرجل وهو المني حكمنا بانه ذكر. لكن ان لم يخرج منه شيء من هذين الامرين ولم او خرج معا مثلا ربما لا اعلم انا فان اذ نحكم بانه مشكل اذا لا نحكم بالاشكال الا بعد البلوغ انثى المشكل مسائله كثيرة جدا حتى الف الشيخ عبد الرحيم الاسناوي رحمة الله عليه كتابا حقق في الجامعة في مجلدين اسمه ايضاح المشكل في احكام الخنز فالمشكل. فجمع كثيرا من مسائله وهي مسائل يتكلم عن الفقه في مسائل كثيرة حتى في الصلاة. وفي قضية الاستنجاء والاستجمار في مباحث كثيرة جدا وعلى العموم في هذا الزمان اصبح من النادر جدا من جود الخنثى المشكل من النادر الان هذا الطب الحديث الذي يستطيع ان يميز اي الالتين هي الاصلية واي الالة الثانية التي طبعا لا تكون اصلية. وهنا نكتة قد سمعت من بعض الناس يقول ان ان القبل الاصلي يستذكرون في اكثر من موضع من من ابواب الفقه في باب الزنا وفي غيره. ما مرادهم بالقبل الاصلي؟ هنا. فبعض الناس قد يكون له شكل قبل. لكنه ليس قبلا حقيقيا شكلا هذا لا يسمى قبول ولا يأخذ الحكم. بعض الناس يعني يستهزأ بكلام الفقهاء وما يقولون هو بالاصلي هل يوجد هناك قبل تقليد؟ نقول لانك لا تعرف كلام فان قولهم في قبور اصلي او دبر اصلي اصلهم بذلك فيما لو وجد شيء اخر بعض الناس قد توجد فيه عيوب خلقية لذلك يقول ان هذه العيوب غير معتبرة فليست اصلية ليست اصلية. هي الشكل لكنها ليست حقيقية. هذا قصد الفقهاء. ولذلك معرفة مصطلحات الفقهاء مهمة. طيب. يقول الشيخ وكنت المشكل الذي لم يتضح حاله حتى بلغ او لم يتضح حاله بعد بلوغه او مات ولم يبلغ في الحالتين سواء ماتت قبل البلوغ او بلغ وحكم بانه مشكلة. قال والخنسى المشكل يرث نصف ميراث ذكر ونصف ميراث انثى بمعنى لو ان رجلا مات عن زوجة وخنسى كيف نحل هذه المسألة؟ نقول نحلها بطريقتين نفرظ بان هذا الخنس ذكر. نفرض بانه ذكر ثم نفرض بانه انثى. فنقول اذا فرضنا انه ذكر فان المقول ان للزوجة الثمن واحد من ثمانية طبعا ولي الذكر الباقي وهو سبعة من ثمانين. انا احلى الان بطريقة الكسور استعجالا. بدل ما اضع الرقم فوق. واذا فرضنا انه انثى فان قل ان للزوجة واحد من ثمانية ولها ايضا النصف وهو اربعة من ثمانية الان ما سمع معي كيف جبناها؟ طيب نقول نعطيه نصف الذكر وهو كم؟ ثلاثة ونصف الذكر ثلاثة ونصف. نصف السبعة كم؟ ثلاثة ونصف. زائد نصف الانثى كم؟ اثنان. المجموع خمسة ونص من ثمانين اللي هي تعادل احدى عشر من سطعش. اذا نعطيه نصف ذكر ونصف انثى. الباقي من يأخذ يأخذه العبد. لان العم محجوب في حالة الذكورية. ويرث في حالة الانوثة. طيب هذا معنى انه يرث المسلم يراه ذكر ونصف ميراث انثى فنجعلها مسألتين. ثم نجعل المسألة الثالثة في حدها. انا اختصر في طريقة الفصول لاجل ان السبورة ضيقة. طيب يقول الشيخ رحمه الله تعالى باب ميراث المفقود بدأ يتكلم عن مسألة مهمة جدا وهو المفقود. ومسائل المفقود كثيرة. وللفائدة في القضاء عندنا المحاكم في المملكة تقتل فان بعض محاكم المملكة محاكم الاحوال الشخصية بدأت بدءا من الاختصاص الان الذي بدأ من بالاشهر بعض المحاكم تقول القضاة فيها يقول لم يمر علي ولا قضية توريث ذوي ارحام ولم يمر علي قضية ولا قضية مفقود وخاصة بدأت ذوي الارحام في المحاكم التي يكون فيها يعني مناطق فيها اسر كبيرة او قبائل لا يكون فيها ذوي الارحام ابدا لابد ان يكون هناك ابن عم. وهناك مناطق في المملكة. يقولون كثيرا ما نحكم بتوريث ذوي الارحام. يعني يأتينا شخص او امرأة تقول لا يوجد ذي قرابة مطلقا. ونبحث من قريب او بعيد لا نجد. ويستكتب جهات كثيرة جدا لا نجد. فيورث الارحام فيوجد بعض محاكم المملكة فقط هي التي توجد عند هذه القضايا ومثله المقصود. هناك بعض المحاكم في المملكة يقول بمثابة كل ثلاثة اسابيع يأتينا مفصول نرسل طبعا القاضي الا باختصار فقط من باب الاجراء يرسل طبعا الجوازات هل هو خارج البلد؟ هل هو داخل يكون موجود داخل البلد؟ اين هو لنا؟ ويجلس سنين لا يأتي هذا هو المقصود اذا المفقود من هو المفقود؟ هو الذي خفي امره لا نعرف لا نعرفه اذا قال من خفي خبره هذا الذي هو المقصود. طبعا يا شيخ هنا الشيخ يقول ميراث المفقود. لما قال ميراث المفقود قصده كيف يرد وكيف يورث؟ سنتكلم هنا عن ارثه من غيره وعن في قسمة ماله الذي هو عنده متى نعصم؟ بدأ الشيخ في قضية يعني ارسل كيف يؤخذ ماله ويقسم؟ قال من خفي خبره باسر انه اسر في يد عدو. او سفر غالبه السلامة. يعني ذهب في سفر لكن يغلب على الظن انه سالم. ليس سفر بحر في الزمن الاول ان البحر سفر يعني ليس غالبه السلام ولكن سفر البر هو الذي غالبه السلام مثلا وهكذا المفاوز والمناطق التي هي قطاع الطريق وغير ذلك قال كتجارة التجارة غالبا يقصد بها السلامة تكون فيها السلامة بخلاف الذي سافر لاجل قتال مثلا ونحو ذلك هذا ليس غالبه السلامة فقد يغلب على الظن احتمالا كبيرا انه قد قتل. قال كتجارة انتظر به تمام تسعين سنة منذ ولده. قالوا لا نحكم بان هذا الرجل قد مات الا اذا بلغ تسعين سنة هجرية من حين ولادته. لا بد ان تكون سنة هجرية. وذلك لانهم يقولون ان العادة او غالب العادة يصل عمر الناس الى التسعين فنأخذ الاحوط ولذلك لم يأخذوا بالاغلب وانما اخذوا اغلب الاحوط عفوا احوط اخذوا احوط الاغلب. احوط الاغلب. طيب. سم؟ العمر العمر. اذا اذا بلغ تسعين ولذلك جاء عن عمر رضي الله عنه انه قضى انه اذا حكم بانه بلغ التسعين تم تسعين سنة حكمنا بانه مات حينئذ يقسم ميراثه. فلو غاب الرجل وهو ابن عشرين سنة لا نقسم ميراثه على مشهور المذهب الا بعد كم سنة سبعين سنة ينتظر ماله محجوز سبعين سنة ثم يقصر. سبعين سنة هذا هو المذهب وعم يعني لهم اصلا هو اصل بعض الصحابة رضوان الله عليهم هذا واحد. والامر الثاني انهم نظروا للاحتياط. فقالون كثيرا باب الاحتياط وهذا من اصولهم الفقهية الاحتياطي فيعملون الاحتياط طبعا لهم قاعدة ليست مطلقا الاحتياط وانما في خاصة الحقوق المالية التي فيها حقوق الادمية. طيب اذا جاء بعد التسعين نقول ارجع ارجع اموال مال هذا الرجل بنمائي فيكون يدهم عليه يد امانة فيرجع له طيب يقول وان كان غالبه الهلاك كمن غرق في مركب يعني انه كان في السفينة ثم غرقت هذه السفينة مثل السفينة ذهبت الى قال فسلم قوم دون قوم بعضهم سلم وبعضهم لم يسلم. او فقد من بين اهله جالس في بيته ما يعرفون فجأة خرج قالوا هذا يغلب فيه فيه الهلكة. لان الذي فقد بين اهله احتمال كبير جدا انه قتل. يأتي شخص قد قتله اما غيلة واخفى جثته ونحو ذلك لم يقل لهم اني ساسافر او اني ساذهب بتجارة او لعلاج او مثلا للدراسة. لكنه فقد فجأة معهم قبل ساعة اذا يدل على ان شرا قد وقع به. قال او في مفازة منطقة المهلك في الربع الخالي مثلا الرملة او غيرها فقد فيها. قال او في مهلكة طبعا العرب يتفاءلون احيانا فيسمون الكفيف قصيرا ويسمون الصحراء مفازة لانها فيها هلاك. ولذلك يقيد المفازة التي هي الصحراء وما في معناها. وان لم تكن صحراء لكونها مهلكة يعني انها كبيرة ولا ماء فيها قال انتظر به تمام اربع سنين اربع سنين هجرية منذ فقد وهذا الذي قضى به الصحابة بل حكم اتفاق الصحابة عليه. انه بعد اربع سنين من حين اقضيه. ليس من حين الترافع بل من حين فقده كمبيوتر وقضى الصحابة على بتزويج امرأته بعد اربع سنين. فاذا زوجت المرأة وهي الاربع فالاموال من باب اولى لان الشرع يحتاط في الاضلاع اكثر من احتياطه في الاموال. قال ثم يقسم ماله فيهما فيهما اي بعد التسعين. في غير مهلكة اربع سنين في المملكة عبارة السلام التي غرقت كانت عام كم؟ اظن عام الف واربع مئة مئة وثمانية وعشرين اظن اظن ثمانية وعشرين. اذا على المذهب متى نحكم بوفاة من فقد ولم نجد جثته؟ عام اثنين وثلاثين نقول اصبر الى عام اثنين هذا المذهب. طبعا في اراء اخرى والقضاء يعني فيه اجتهادات اخرى لكن نأتي بمذهب نقف عنده. وهذي يعني قظى بها الصحابة ويجب ان ننتبه لمسألة قول بعض الناس ان هذا القول ينتظر سبعين سنة هذا ليس قولا محدثا هذا قضى به صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم في بعض الصور قد تخرج من المشهور لقول اخر بعض الصور لكن لا تظعف اقوال الفقهاء وترمي بها عرض الحائط ولا تعتبرها مطلقة هذا من عدم فقه قارئ الفقه. فهناك من الفقه الشخص ان يقدر اراء الفقهاء ويحترمها. وان يعرف متى قد يعمل بها طيب يقول الشيخ رحمه الله تعالى فان مات مورثه في مدة التربص بدأ يتكلم عن مسألة اخرى وهي مسألة ارث القوة هل يرد المفقود ام لا؟ فقال ان مات مورثه مات اخوه ابوه ابنه زوجه في مدة التربص اخذ كل وارث اذا اليقين. يعني يأخذ باقي الورثة اليقين. مثل ما ذكرنا في المسائل السابقة يأخذ اليقين ووقف ما بقي. مثلا فنظر مسألة سهلة زوجة ولها ابن مفقود وابن موجود المسألة من ثمانية اذا فرضنا انه حي فللزوجة كم واحد؟ وللابنين سبعة. يعني تصبح من سطعش ويكون تكون من اربعة عشر للزوجة اثنان ولكل واحد من ولدين سبعة هذي عرفناها في التصحيح هذا واضح هذه طيب اذا فرضنا انه ميتا فيكون نصيب الزوجة ستطاعش نفس الشيء اثنان من سطعش لان الثمن والابن الاخر كم سيأخذ؟ سيأخذ اربعة عشر كاملا. اذا نقول ان في حاجة الزوجة تأخذ اثنين من ستة عشرة ثم لانه لا يختلف حياته عن موته واخ مفقود انما نعطيه هذا سبعة من ستة عشر انما نعطيه سبعة من ستة عشر لانه هو المتيقن له ونوقف كم سبعة من ستة عشر نوقفها. شف نوقفها. شف ووقف ما بقي. ماذا نفعل بها اذا وقف سنتكلم عنها بعد قليل. واضح؟ اذا موقوف كم؟ الموقوف كم؟ سبعة من ستة عشر اظنها واضحة كيف وصلنا لهذا السبت؟ انظر ماذا قال الشيخ؟ يقول فان قدم اخذ نصيبه يعني اذا جاء. فانه تأخذ هذه السبعة لانه ثبت انه حي. هناك سورة اخرى يذكرها المصنف اذا تبين لنا انه ميت. ماذا نفعل فان هذا الميراث يرد لمن ثبت انه ميت. اذا جاءنا خبر انه قد مات فالموقوف هذا نرده لمن يستحقه. وهو يكون الابن في هذا الابن الثاني طيب وان لم يأتي هذه الصورة الثالثة. الصورة الثالثة ان لم يأتي. يعني تم تسعين من عمره او اربع سنوات في غير المهلكة. طبعا تسجيل الجميع حتى في غير المهلكة. لو ان شخصا فقد وهو ابن تسع وثمانين. نقول اذا بلغ التسعين فهو يعتبر يعني يقسم من هذا الحال. طيب وان لم يأتي فحكمه حكم ماله. ما معنى قولنا ان حكمه حكم ماله بمعنى ايش؟ ان هذا المال يبقى ملكا له. ويقسم بعد تمام يعني هذي السبعة على اربعة على ستطعش شف السبعة على ستطعش تقسم على ورهة الابن هذا على ورهة هذا الابن فنقول ان المفقود على مشهور المذهب اني ساذكر خلافا بعد قليل. على مشهور المذهب ان المفقود الى ان ينظر التسعين في غير مهلك كل شخص يموت في هذه المدة يرثه ثم بعد التسعين هذا الميراث يذهب لورثة هذا وضحت معنى قولنا فان لم يأتي فحكمه اي فحكم المال الموقوف حكم ماله اي حكم ومال المفقود فيرثه ورثة المفقود عند انتهاء مدة الانتظار والتربص. طيب هذا الذي ذكره المصنف هو المشكور في المذهب الذي مشى عليه في التنقيط ومشى عليه صاحب منتهى الايرادات وغيرها. بينما المؤلف نفسه في كتاب الاقناع سارة قولا اخر انتصر له الموفق ابن قدامة. وهو ان هذا الموقوف وهو سبعة من ستة عشر. اذا ثبت اذا اذا انتهت مدة التربص والانتظار ولم يأتي فانه لا يكون لورثة الابن هذا وانما نحكم كما لو كان منك. فنجعلها بالقسم الثاني. وضح خلاف المؤلف هو المؤلف خالف نفسه الاقناع. اعيد الثانية. الثاني. هذي من المسائل التي خالف بها المصنف كلامه في الاقناع ووافق فيه ما ما في التنقيح. لان التنقيح هو الذي عليه التحقيق. في المتأخرين دائما يمشون على التنقيط. الا في مسائل معينة؟ اه اطلق المنقح فيها الخلافة قيدوه او خالفوا المنقحين والمسائل المعجزة عدا يعني قليلة جدا. فالعبرة عند المتأخرين بكلام المنقح ومن هو المنقح؟ القاضي على ومنقح عند الحنفية؟ ابن الهمام فالمنقح عند اصحابنا والمرداوي وعند الحنفية هو منهما. طيب اذا الذي مشى عليه المصنف اعيد المسألة. الذي مشى عليه المنقه وفي الايرادات والمؤلف هنا ان هذا المال الموقوف للمفقود نقول هو ملك للمفقود ما السبب؟ قال لاننا لم نحكم بوفاته الا بعد انتهاء المدة. فحينئذ كل مال ينتج من نماء ماله او ملكه ابتداء ليس منا ماء وانما هو مستفاد فانه يكون في ملكه لان ذمة الان موجودة حكما فنقول هو في اذا هذا الموقف السبعة هنا في هذه المسألة نقول تكون بورثة الابل بورثة هذا الابن الموجود المفقود. الرواية الثانية في مذهب التي المصلي في كتاب الاقناع وهي رجحها وبقوة الموفق في المغني وفي غيرها ان هذا الموقوف هو السبعة يكون لورثة الميت الاول الذي قسمنا ميراثه. فنعتبر ان المفقود ميت ثم نقسمها او نردها اليهم فتكون في هذه الحالة للابن الاخر. طيب. فتكون كما لو بان انه ميت. فتكون حكمها حكم ما لو بال انه ميت. طيب قال ولباقي الورثة ان يصطلحوا على ما زاد عن حق المفقود فيقتسموه. هناك بعض الصور يوقف يعني الشخص يوقف له مال. ويوقف هناك مال لكن ليس لاجل الموقوف وانما بناء على اختلاف الاحوال من من صورة الى اخرى. فحينئذ نقول ان يعني يتردد في قضية الحي يعني اضرب لها مثالا لا اريد ان اذكر امثالها اليوم كثيرة جدا في قضية الحجد مثلا في لبعض الناس في جمع في جمع من الاخوة مع مع الام فيكون ميراث المفقود من جمع من الاخوة يكون اسدس فقط ويشارك يشارك الاخت تشارك اختها في السدس فقط. لكنها في الحقيقة حجبت الام من السدس الى الثلث وورثوا به المعصب هذا الجزء الذي هو ليس ميراثا للمفقود. وانما هو بناء على الاختلاف نقول يصطلح فيه الورقة. يصطلح العم نعم الام في هذا المال او مع الجدة خلونا نقول جدة او ضحك الام العم مع الجدة هذا المعنى. طيب. يقول الشيخ رحمه الله تعالى باب ميراث الغرقى هذا الباب هو ميراث من عمي موتهم. وسممهم الغرقى لان اول من شهر عنهم ذلكم الغرقى والهدم ومن في نقول اذا مات اثنان هذه صورة المسألة تتصور فيما اذا مات اثنان وهذان الاسنان كلاهما يرث من اذا لابد ان يكون اثنان قد ماتا وكلاهما يرث من الاخر لابد لو كان احدهما لا يلزم الاخر ليست من الغرقة ولا وانما لابد ان اليه ما يرث من اخيه. او يرث من الشخص الثاني. كلاهما يرث من الثاني. طيب هذان الاثنين خل نضرب مسألة اضرب لكم مثالا في اثنين يليتون هناك اب وهو زيد اسمه. كان مع ابنه وابنه اسمه محمد في سيارة معنا فجاءهم حادث فماتا. فماتا. وهناك عم. اللي هو انا اقول اخ اخ للاب للاب اخ للاب اخ للبنت طيب مات الابن اب مع الاب انظر معي. اذا كان الاب مات اولا ماذا نفعل؟ نقسم ما لا يأخذ ما له من؟ الابن يأخذ المال كاملا الابن. ثم مات ابنه بعده بالدقيقة واحدة او دقيقتين المال الى ورثة الابن وهي ابنه. ابنه. ابن الابن. نحن نقول ابنه نحن نقول غير الابن. خلنا نقول ترث زوجته لان العم الاخ مشكلة مع مع ابن ابي. يذهب لورثته لزوجته فترث زوجته. وانا انظر الباقي فالاخ يأخذ الباقي بعد طيب لو مات الابن قبل مات الابن قبل ثم مات الاب ميراث الاب لمن كاملا يذهب لاخيه لانه اخو للاب. اذا اذا مات اثنان معا فان عرفنا الاول منهما انتهت لا اشكال عندنا. اذا عرفنا الاول منهما. من الذي تقدمت وفاته؟ طيب الحالة الثانية اذا علمنا انهما قد ماتا في لحظة واحدة. اذا علمنا انه قد مات في لحظة واحدة فحينئذ نقول ايضا لا اشكال في المسألة انهما لا يتوارثان في في الحالة الاولى الميت المتأخر يجلس من الميت الاول ولكن اذا مات في لحظة واحدة اثنان جاء في لحظة واحدة ومات اطلق عليهم الرصاص في لحظة واحدة اذا نقول مات في دقيقة واحدة. نقول لا يرث احدهما الاخر. الصورة الثالثة وهي المهمة اذا مات هذان المتوارثان. اذا مات هذان المتوارثان. ولم نعلم الاول اول منهما لم نعلم من هو الاول. ولنا في ذلك ثلاث سور كيف لا يعلم؟ اما انه لا يعلم التقدم مطلقا عدم العلم مطلقا لا يعلم مني متقدم لا يعلم من المتقدم اي لا يعلم التعاقد. او يعلم التعاقب. لكن لا يعلم التعيين. نعلم ان احدهم مات قبل الثاني يوم او بنص يوم لكن من مات الاول لا نعلم. لا نعلم التعيين. هذي الصورة الثانية. الصورة الثالثة ان يعلم التقدم ويعلم التعيين التقدم الذي هو التعاقد يعلم التعاقب ويعلم التعيين لكن ينسى فنقول في الحالات الثلاث هذه هي المسألة تسمى من عمي موتها. من عمي موته. طيب. نأتي بكلام المصنف ثم يعني يذكر الحديث. يقول الشيخ اذا مات متوارثين كاخوين لابي اخوين لابي ان يشمل الشقيق ويشمل لاب فقط دون دون ام كاخوين بهدم جاء عليهم بيت فسقطوا ولم يزيلوا الهدم الا من بكرة بعد خمس ساعات ست ساعات اكيد ان احدهما مات قبل الثاني لكن لا نعلم ذلك. يعني يعني يعني لم نعلم عفوا لم نعلم التقدم هنا هذا من اللي تكلمنا عليه التقدم. قال بهدم او غرق دخل في سفينة لكننا نعلم من مات من هنا. او غربة في غربة وجاءنا خبر ان احدهم مات قبل الثاني لكن لم يعرف اولئك الناس اسم المتقدم من المتأخر. قال او في نار وغالبا النار لا يموتون في لحظة واحدة بخلاف المسدس ونحوه فانهم يموتون في لحظة واحدة. قال وجهل السابق بالموت. قول المصنف وجهل السابق الموت نستفيد منها امرين الامر الاول ان المراد بالجهل اما جهل التعاقب او جهل التعيين مع العلم بالتعاقب او النسيان ان علم التعاقب والتعيين هذا معنى الجهل يشمل الثلاثة جهل التعاقب وجهل التعيين او النسيان. هذا واحد. وقوله وجهل السابق منهما قوله جهل مفهومها والمفهوم مفهوم النص المؤلف انه اذا علم السابق منهما فالمتأخر يلتزم الاول ليست داخل معلم او علم ان انهما قد ماتا معا فحين اذ نقول لا يرث احدهما الاخرين. طيب انظر هذي الجملة قال الشيخ ولن اختلفوا فيه. هل الجملة انتبهوا لها لانها مهمة. مسألة من عمي موته عرفنا الشرط الاول. ان يكون متوارثين الشرط الثاني ان يجهل السابق منهم. انظر للشرط الثالث هذا الشرط الثالث في توريث الغرق او الهدم بطريقة الطريق لمدة يد الا يختلفوا فيه يعني لا يختلف الورثة فيه. فان من مفردات المذهب عند من يرى يعني مسألة الرق او الهدم التونسي بها ان فقهاء المذهب يشترطون الا يختلف الورثة في تقديم احد الميتين. هناك اخوان ماتا معا. انظر معي. فجاءوا فجاء ورثة احد الاخوين فقالوا اخونا مات مورثنا هذا اسمه زيد وهذا اسمه محمد. جاء ابناء محمد قالوا زيد مات قبل محمد. زيد ابوكم مات قبل ابينا. بمجرد ادعاء احد الورثة. شف مجرد ادعاء احد الورثة بان مورثه قد تأخرت وفاته يجعل المسألة لا تحل بالطريقة التي معنا لانه حينئذ اذا ادعوا فنقول ايتوا بالبينة. فان اتوا ببينة على التقدم حكمنا بها. وان لم يأتوا ببينة على التقدم لها تحالف من؟ ورثة زيد وورثة محمد يتحالفان. ثم بعد تحالفهما لا يرث احدهما من الثانية. من عند قاعدة في تعارض البينات انهما اذا تعارضت بنا تساقطتا كان لم يوجدا فلا يوجد شيء. مجرد احتمال لا يوجد. وبناء على ذلك فاننا نقول لا لا يرث زيد من محمد ولا محمد من زيد. واضح هذا الشرط؟ هو دقيق حتى انه في الروضة ليس واضحا. واضح ولا شيء واضح؟ جيد. يقول الشيخ ورث كل واحد من الاخر من كلاب ماله عندنا مصطلحات اريدك ان تعرفه معي. عندنا شيء يسمى وعندنا شيء اسمه طريف. التلاذ هو القديم تيلاد حتى نسميه الدارجة عندنا كلاب. والطريف الجديد هذان الاخوان زيد ومحمد يرث محمد من تلاد زيد يعني يرث من زيد كل ما له ويرث زيد من تلاد محمد يعني يرث كل ماله. الذي كان مالكا له قبل الوفاة كل مال لزيد قبل الوفاة هل تسمى فيها؟ كل مال لدين قبل الوفاة يسمى وكل مال لمحمد قبل الوفاة تمت يده. فيرث زيد جميع مال محمد ومحمد يرث جميع مال البنت. طيب دون الطريق دون ما الطريق نقول انما ورث شف الان محمد خل نعطيكم مسألة بسرعة هناك اخوان احدهما اسمه البيت مات وخلف زيد زوجة اخذت ماذا؟ الربع. واخاه محمد. يأخذ محمد الباقي وهو ثلاث اربع جيد؟ محمد هذا؟ انظر يرث من زيد كل ما لديه السابق. ولكن لا يرث من زيد الميراث الذي سيرثه زيد منه. هذا معنى قولنا دون ما ورثه منه دفعا للدور. الدور لكي لو كانت كل واحد من الطرف والتلاد اذا لن تنتهي المسألة فمحمد يرث من زيد وزيد ابن سيرس ابن محمد ومحمد يرسم زيد وهكذا وهكذا يصبح لا متناهي ولذلك بهذه المسألة وهو انه يرث من الطريق دون التبادل. سهلة جدا. طبعا العمل عندنا في المحاكم من باب الفائدة. ان الغرفة والهدم على الرواية الثانية في المذهب وهو عدم التوريث مطلقا. مع ان التوريث من الطريف دون التلال قظى به عمر وعلي رظي الله عنهما وهو قوم قوي جدا الشيخ رحمه الله تعالى باب الميراث اهل الملل. بدأ يتكلم الشيخ عن توريث اهل الملل سواء كانوا يعني احدهم مسلم او كانوا جميعا من غير مسلمين يقول الشيخ لا يرث المسلم الكافر الا بالولد. المسلم لا يرجو الكافر اذا كان حرين لما جاء من حديث معاوية وغيره مر معنا في اكثر من درس النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يرث المسلم الكافر ولكن اعمل هذا الحديث جمهور اهل العلم واما الحنابلة فاستثنوا منه سورة واحدة. مشهور المذهب استثنوا صورة واحدة. ومن مفاريد المذهب وهو الولاء. فقالوا ان السيدة اذا كان مسلما والمعتق اذا كان غير مسلم او العكس. مذهب وهو العكس. او العكس فانه يرد السيد في حالتين سواء كان مسلما السيد او كان غير مسلم. في الحالتين يجوز. قالوا لان النبي صلى الله عليه وسلم قال انما الولاء لمن اعتق مطلقا النبي صلى الله عليه وسلم في عموم عمومات الحديث فسبقت في توريد ذوي الأولى وسيأتي تقديره بعد قليل ان شاء الله. قال ولا الكافر المسلم الا بالولاء كما سيأتي يا الله سنفصله بعد غيث مسألة الولاء. آآ عندي هنا مسألتان سريعتان. المسألة الاولى ان منصوص امام احمد فقد نقل ابو بكر الخلان في كتاب احكام الملل ان الامام احمد قال ان المسلم يرد الكافر ولكن الكاتب ليس مسلم. قالها الامام احمد في ثلاث او اربع روايات عنه نصوصة. نصح صريحا. وانما اخذ الفقهاء بعدم التوريث موافقة للجميع. في غير الولاء طبعا. برواية اخرى عن احمد انه سئل عن دلت المسلم للكافر فقال لا ادري والقاعدة في المذهب كما قررنا اكثر من مرة وهي مشهورة هذه القاعدة جدا جدا ان احمد اذا قال في مسألة لا ادري حملت على روايتين على الجواز وعدمه وهنا على التوريث وعلى عدمه فاخذوا اماءه بموافقة الجمعة. والا فان منصوص الامام احمد ان المسلم يرث الكافر العكس وهذا هو اختيار وغيره فقالوا انه يرث بشرط ان لا يكون الكافر حربيا. فان الحربي لا يرثه المسلم. ومن عداها المرتد او غيره فان المسلم يجده. طيب. يقول الشيخ ويتوارث الحربي والذمي والمستأمن. يعني هؤلاء سواء كانوا يعني ذميين او يعني الحرب وهو من كان بينه وبين المسلمين حرب والذمي ومن كان يدفع يعني ساكنا بين اظهر المسلمين ويعطي الجزية او لا يعطي الجزية لان الجزية كما قال ابن الجزري قد اوقفت مرت معنا هذه المسألة من القرن الرابع الهجري لم تؤخذ الجزية من قرن رابع الهجري وانما احيت فيه فترات معينة. والمستأمن هو الذي يدخل فترة ولا يكون اقامته دائمة سبق معنا في باب الجهاد طبعا بشرط انهم يتوارثون شرط واحد وهو ان يكون قد اتحدت ملتهم فكلهم اما نصارى او يهود او مجوس ونحو ذلك. قال واهل الذمة يرث بعضهم هم بعض من اهل الذمة او المحرمين والمستأمنين. مع اتفاق اديانهم ان يكونوا من ملة واحدة. لا مع اختلافها فان كانوا فانهم لا يتوارثون. قال وهم ملل شتى. فالنصارى ملة واليهود يعني نصارى وهكذا. واليهود ملة وهكذا. يقول الشيخ لا يرث احدا المرتد لا يرثه. لانه ليس يهوديا ولا نصرانيا ولا ينتسب لاي من لوحي مستقل. واما على مردته فماله شيء لا يرثه احد. حتى المرتدين لا يرثونه. فلا يرثه احد. طبعا هذا هو المذهب وذكرنا ان الرواية الثانية ان المسلم يرثه ولكنه لا يرث من المسلم. نعم. يقول الشيخ رحمه الله تعالى ويرث في المجوسي اه المجوس في احد الديانات. اه من هذه الديانات طبعا النبي صلى الله عليه وسلم جاء عن عبد الرحمن بن عوف انه قال سنوا بهم سنة اهل الكتاب. هؤلاء المجوس في ديانتهم انه يجوز نكاح ذوات المحارم فيجوز للرجل ان يتزوج بنته ويجوز ان يتزوج اخته ويجوز ان يتزوج بنت اخته ونحو ذلك. وقد اقر النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء ولذلك كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وقبله من العرب مجوس وهذا معروف ومستقر. فقد كان في العرب مجوس ولكن لم يبقى بعد ذلك في العربي مجوس ما زال المجوس بقايا الى الان وذكرت لكم قبل في باب الجزية انهم يسمون دربك او حول هذا الاسم وهم بقايا قلة الذين يعبدون النار. هؤلاء النجوس هم الوحيدون الذين يقرون على انهم يجوز له ان يتزوج واما النصراني واليهودي فلو تزوج من محارم لحكمنا ببطلان العقد. لان شرعه يمنع من ذلك. قال ويرث المجوسي بقرابتين يعني بالقرابتين معا. مثل لو ان رجلا تزوج بنته انجبت ولدا فان هذا الولد يكون ابنا لهذا الرجل فان هذا الولد يكون ابنا لهذه المرأة ويكون اخا لها. فيكون ابنا لها كن اخا لها ومثله لو كانت بنت هذي البنت انجبت بنت فبنتها هي اختها لابيها وهي بنت لها ايضا وهكذا بالجهتين اذا اسلموا طبعا او تحاكموا الينا قبل اسلامهم. واما اذا كان ارادوا ان يطبقوا شرعهم على انفسهم فهذا امره مرجوع اليه. قال وكذلك حكم المسلم يطأ ذات رحم محرم منه بشبهة. اذا وطأ الرجل ذات رحم كاخت ونحوه بشبهة او نحو ذلك فانجبت ولدا فان هذا الولد حقيقته ابن اخته فلا يرث ولكنه نظرا لان الوطأ كان بشبهة فانه يكون ابنا له. كان يكون يتزوج رجل في بلدة لا يعلم من هذي البلدة دخل عليهم ولا يعرفهم. ولا يدري ان فيه امرأة محرمة عليه فتزوجها. ثم عرف بعد ذلك ان هذه التي تزوجها هي اخته يا اخته ولكنه انجب منها ولد فنقول الولد ينسب له. لانه وطأ بشبهة. ينسب له فيكون ابنا له. وهو ابن اخته فيرث بالقرابة ان كان يرث بهما وهكذا. طيب. اه قال ولا ارث بنكاح ذات رحم محرم يعني هذه الرجل الذي تزوج بنته كما هو مكتوب معنا هنا المجوسي الذي تزوج بنته ثم اسلموا او تحاكموا الينا فاننا نورثها ميراث البنت او الزوجة ولا نورثها الميراثين معي والبنت اقوى من الزوجة طبعا فلا نعطيها بسبب الزواج الباطل. طيب. قال ولا ارث بنكاح ذات رحم محرم سواء كان. يعني من مسلم او من غيره ولا بعقد ولا يقر عليه ولو اسلم. فهي مجرد العقد ايضا لا يورث به. يقول رحمه الله تعالى باب الميراث المطلقة بدأ الشيخ يتكلم عن ارث المطلقة. والمطلقات يجب ان نعلم انهن انواع قبل ان اتكلم وسيمر معنا ان شاء الله في باب الطلاق هذا الانواع الثلاثة. فان فقهائنا يذكرون ان الطلاق ثلاثة انواع. او ان شئت اقول اربعة لنزيد نوعا رابعا قل ان الفرقة ان الفرقة اربعة انواع. النوع الاول ان يكون الطلاق رجعيا. رجعيا ومعنى رجعية اي ان تكون طلقة واحدة او طلقتين فيسمى رجعية ففي اثناء العدة هي زوجة. فالطلاق الرجعي في اثناء العدة حكمها حكم الزوجات. هذه السورة الاولى. الصورة الثانية ان يكون الطلاق بائنا بينونة الكبرى وذلك بان يطبقها ثلاث طلقات فانها تكون بائنا مطلقا حتى في اثناء هي بقى هي بائن حتى في اثناء العدة. هذي الصورة الثانية. الصورة الثالثة ان يطلقها طلاقا رجعيا بائنا. انتبه هذه مسألة دقيقة. ان يطلقها طلاقا رجعيا بائنا وهذه صورتها في الخلع فان الرجل اذا خالع زوجته ثم وقع الخلع من الزوج بلفظ الطلاق فانه يسمى طلاقا وهو رجعي يحسب واحدة. ولكنه بائن بمعنى انه لا يجوز له ان يراجعها في اثناء العدة ولا ترثه في اثناء العدة. فلا نحكم بانها في اثناء العدة ماذا؟ زوجة ما نحكم بانها زوجة. هل تسمى طلاق الرجع البائم هذه صورته طبعا من اهل العلم من يقول لا يوجد في الشرع اسمه شيء طلاق رجعي بائن هذه الرواية الثانية في المذهب ربما نشير لها ان شاء الله الخلد النوع الرابع من الفرق وهي الفسخ الفسوخات. والفسوخات غالبا تكون من طريق حاكم تكون بحكم حاكم. والفسوقات تكون باستبراء بحيضة. ومنها الخلع اذا كان بلفظ الخلع فانه فاسد. فيكون بحيضه انظروا معي الرجل اذا طلق امرأته عدة الاولى كم؟ الرجعية كم عدتها؟ ثلاثة قروء او وضع الحمل او غيرها عد في الثانية التي طلقت طلاقا بينونة كبرى بثلاث كم عدتها؟ مثل العدة الاولى. عدة الثالثة مثل عدة التي قبلها عدة رابعة حيضة واحدة. اذا عرفت ما يسمى بالعدة. في اثناء العدة اذا طلق الرجل زوجته في انواع الطلاق هذه جميعا لا ترث الا ان تكون طلاقا رجعيا فقط الا ان يكون طلاقا البينونة الكبرى بالثلاث والبينونة والطلاق الرجعي البائن في الخلع بلفظ الطلاق والفسوخات لا توارث بينهما ولو لم تنتهي تنتظر انت. واضح يا استاذ؟ هذا ملخص الكلام. طيب نبدأ بكلام المصنف نحمل الفاظه. قال ايش فيه؟ باب ميراث المطلقة وما في معنى المطلقة مثل الفسوخات من الفروقات. يقول الشيخ من ابان زوجته في صحته. ابانها اي جعله طلاقا بين سواء كان رجعيا او كان غير رجعي. اذا قلنا ابانا يشمل الثنتين. الطلاق الرجعي والطلاق غير رجعي غير الرجع بالثلاث والطلاق الرجعي الخلع بلفظ الطلاق. وفي معنى الابانة هنا الفسخ. طبعا الفس له تفصيص يأتي شركاء اخر. قال من ابان زوجته وفي صحته اي كان صحيحا او في مرض غير مخوف. وسبق معنا كيف نعرف مرض المخوف ولنا وصفان الاول ان يقرر ذلك من؟ ما عدده الفقهاء من بعض انواع المرض. والامر الثاني ان يقرره كم طبيب؟ بمرض كم طبيب؟ ان يقرر ذلك طبيب ام طبيبان؟ قلت لكم نفرق بين اثنتين في باب الصوم يكتفى فيه طبيب وفي باب الوصية وما يتعلق بها مرض المخوف لابد فيها من اثنين طيب يقول او في مرض غير مكروه او في مرض الموت في معنى ومات به يعني مرض غير مخوف ومات هذا المرض او في مرض مخوف ولم يمت به لم يمت به. لم يتوارثا لان هذا هو الاصل بل في طلاق رجعي. لا ترث المطلقة من زوجها الا في حالتين. الحالة الاولى ان يكون طلاقا ام رجعيا لم تنقض العدة فيها؟ وهي التي طلقت طلقة او طلقتين من غير عوض لكي يخرج الطلاق البائن الرجعي الرجعي البائن نعم البان الرجعي اذا الطلاق الرجعي هي التي طلقت طلقة او طلقتين في غير خلف هذه مسألة والامر الثاني الشرط الثاني انه لا بد ان لا القضية عدتها وعدتها اما ثلاثة قروء واما ثلاث حيض آآ واما ثلاثة اشهر او حتى حتى يعني تلد الا ان هنا يعني ارتفع حيضه ولم تعرف كم؟ ما الذي رفعه؟ قال الشيخ وان ابانها في مرض موته المخفور وعرفنا كيف يعرف المرض اللي هو اخوه متهما بقصد حرمانها. انظر معي. الرجل اذا طلق زوجته في مرض المخوف فله ثلاث حالات الحالة الاولى ان يكون غير متهم غير متهم. وصورة ذلك ان يقول الرجل لامرأته وهو صحيح انت طالق. ان اكلت. فعلق الطلاق على امر لها منه بد عفوا انت الطلاق آآ انت مطلقة ان ان اكلت نوعا معينا من الطعام غير معتاد ان اكلت مثلا موز مثلا الموز لا يأكل الناس دائما. فعلق الطلاق على امر لها منه بد. يعني تستطيع ان تتركه فلما جاء مرض المرض المخوف فعلت هذا الشيء فدل على انها هي التي ارادته. فنقول هنا لا ترد لان الطلاق علق على فعلها وفعلها هي بامر منها فدل على انها انه غير متهم بالحرمان. هذي صورة واحدة صورة. من ذلك الذي يكون غير متهم ايضا فيما لو علق فيما لو يعني يعني قلنا مثلا علقه في ملء هذه السورة يعني نعم ذكرت له فيما لو ان هذه الزوجة هي التي طلبت الطلب في مرض جاءت هذه المرأة قالت طلقني فاذا سألته الطلاق فانها تكون محرومة من الارث. لانه غير متهم هذي الصورة الاولى ان يكون غير متهم. وضربنا بعض الامثلة الصورة الثانية ان يكون متهما ان يكون متهما. ومن صور ان يكون متهما سيذكره بعد قليل المصنف فيما لو علقه على ما له منه الود ونحو ذلك. الصورة الثالثة ان لا تكون هناك تهمة ولا عدم تهمة. الا تكون هناك تهمة ولا عدم تهمة. فان كان غير متهم قلنا ماذا؟ لا ترد وان قلنا انه متهم فانها ترث. لقصة اه عثمان رضي الله عنه بالتمر. وان كان هناك لا يعلم اهو متهم ام ليس بمتهم؟ فمشكور المذهب خلافا لما عبر به المصنف فانه حينئذ ترث الزوجة منه. اذا لم ندفن رجل طلق امرأته في المرض المخوف ولا توجد امارات تدل على التهمة ولا وعدمها. لماذا قلت هذا الكلام؟ لان المصطنح هنا قال ان ابانا ان ابانا في مرض مخوف متهما بقصد متهما بقصد فقد يفهم ان قوله متهما ان غير المتهم ومن لا يعرف حاله انها لا بخلاف ما عبر به بعض المتأخرين في الشويك وغيره فقال اذا ابانها وهو غير متهم ورثت والا وهو وهو غير متهم لم ترد والا ورث. وتعبير شعورك ادق من تعبير المصنف. بناء على اقسام مثل ذكرتها قبل قليل. نعم. قال وان ابانها في مرض موت المخوف من بقصد حرمانه ان يحرمها من الميراث. طلقها ثلاثا او طلقها بخلع ونحو ذلك. او علق ابانتها في صحته على مرضه يعني قال اذا مرضت مرض الموت فانت طالق او قال انت طالق قبل وفاتي دقيقتين ونحو ذلك. قال او على فعل له ففعله في مرضه فعل له هو. كأن يقول اه انت طالق ان شربت النوع الفلاني من من اكل او شرب. ثم لما جاء المرض المخوف شرب هذا الشيء او فعله فدل على انه حقق هذا الشيء عند مرمحوه فاوقعه عنده. ونحو ذلك نحو ذلك مثل ان يعلق طلاقها وحال التعليق كان في مرض مخوف على امر ليس لها منه ود. قال ان تنفستي فانت طالق. او ان خرجت من الدار فانت طالق. او ان اكلت مطلقا فانت طالق فانهم يعتبر في حكم الطلاق المتهم فيه. قال لم يردها هو لا يرثها. لانه طلقها فاعملنا طلاق ووقع طلاقه باجماع اهل العلم. وهذا الطلاق يسمى طلاق الفار. لكن ترثه هي هي ترثه. قال لم يرثها وترثه هي في ما دامت في عدتها لم تنقضي عدتها. قال وبعدها اي وبعد العدة ما لم تزوج ما لم تتزوج ان تزوجت او ارتدت فانها لا ترد. لانها اصبحت زوجة لرجل اخر فكيف نورث امرأة زوجة لاخر بميراث زوج يعني آآ يعني حي وقت التزويج في حال حياته هو. نعم. يعني مثلا امرأة طلقها في العدة وولدت بعد يومين. ثم تزوجت في اليوم الثالث ثم مات وهو في اليوم ما ترسه لكن لو ولدك بعد يومين وبعد ذلك لم تتزوج حتى مات نقول تجلس ترجع قال ترتد اي عن الدين طيب يقول الشيخ باب الاقرار بالمشاركة في الميراث بدأ يتكلم الشيخ عن الاقرار بالمشاركة الاقرار بالمشارك انما في الحقيقة من غير الاب لان عندنا الاقرار بالشخص طبعا ما المراد بالاقرار؟ الاقرار بمن كان مجهول النسب الناس ثلاثة انواع اما ان يكون معلوم النسب واما ان يكون مجهول النسب واما ان يكون مقطوعا فمعلوم النسب هو الذي يعرف ابوه. هذا معلوم النسب. ومجهول النسب الذي لا يعرف نسب لا يعرف نسبه ولا يعرف سبب ولادته. يجب هذا القيد. ولا يعرف سبب ولادته. هذا يسمى مجهول النسل النوع الثالث مقطوع النسب مقطوع النسب هو الذي الغى الشرع سبب ولادته سواء عرفنا من هو ابو حقيقة ام لا مقطوع من الستر. فلا ينسب لاحد مقطوع النسب مثل ولد الزنا. ولد الزنا لو عرفنا ان فلانا ابن لفلان من الزنا ما نقول هذا ابنه. ولا يرث منه مطلقا لانه مقطوع النسب. يجب ان نعرف هذه الاشياء. اذا عرفنا هذه الامور الثلاثة مهمة جدا الاقرار بثبوت النسب ليس هذا محل. محله موضع اخر ان شاء الله. هنا لان الاقرار بثبوت النسب لا يقبل الا من يثبت له النسب وهو الاب فقط. اذا اقر الاب ان هذا ابني هنا يقبل النسب. هنا الاقرار بالمشاركة يأتي شخص يقول هذا مجهول النسب اخ لي. فنشاركه في ميراث. يقول الشيخ اذا اقر كل الورثة ولو انه واحد بوارث للميت فصدق اي تصدق المقر به هذا المجهول النسب او كان صغيرا او مجنونا والمقر به مجهول النسب ثبت نسبه وارثه. عندنا هنا مسألتان نحن قلنا قبل قليل وانا اختصر لاجل وقت عندنا الاقرار يتعلق به حكما اولا ثبوت النسب جيد وعندنا ثانيا الاجتهاد. قد يرث الشخص ولكن لا يرث طيب نبدأ بثبوت النسب. ثبوت النسب مجهول النسب فقط هو الذي يقر بنسبه اما معلوم النسب فهلة لانه منسوب معروف من ابوه. مقطوع المسد حتى لو قال هذا ابني. نقول لا يقبل لان الشرع الغى كل ابن زنا الغى نسبه نحن نتكلم عن المجهول وجد في صندوق لا يعرف من ابوه ولا امه ولا يعرف سبب ولاده. ثبوت النسب اذا ادعاه ابوه ثبت نسبه. الشرع لاثبات النسب من الاب. ثانيا اذا لم يكن الاب موجودا وكان ميتا لا يثبت النسب الا اقرار من؟ كل الورثة. جميع الورثة. يجب ان يقر جميع الورثة ان هذا الرجل الذي لا يعرف نسبه ولا يعرف سبب ولادته هو ابن لمورثنا كل الورثة حينئذ يثبت النسب به. انتهينا من المسألة الاولى وهي مسألة ثبوت النسب. ننتقل الثانية وهي الاثم الارث اذا اقر جميع الورثتين بان هذا مجهول النسب من اخوانهم اخو يعني ابن المورث فانه يجلس. ارث ارثا كاملا. لكن بشرط قلنا قبل قليل ان يكون ماذا مجهول النسب لابد الشرط الاول ان يكون مجهولا نسبه هذا واحد الشرط الثاني لابد ان يقر نعم يقول انا انا ابن لفلان لابد ان يوافق ليس كل من ادعى قبل لانه قد يكون هو هذه من وجوه الناس اللي عنده مبالغ طائلة انتم تستغربون هذا الشيء في منقبيلتان الاقرار بمجهول النسب كبير جدا السناني احد كبار فقهاء الحنفية صاحب كتاب ادب القضاء مطروح بمجلدين كان مجهول المسجد فنسبه عنده اموال وكان قاضي من قضاة الكبار. فمجهول النسب في ازمنة ماضية وقرون ماضية كثير. الان ربما قريب جدا لكن مقارنة بالأزمنة السابقة كثير جدا مجهول النسب الذي لا يعرف ولذلك نساءه كثيرة واقعة في ازمة طيب اه نرجع لمسألة فنقول ان هذا الشرط الاول ان يكون مجهول النسب لا مقطوعا ولا معلوما. والشرط الثاني ان يقر ولذلك قال تصدق اي وافق المقر به او ان يكون صغيرا او مجنونا فحينئذ لا اقرار. طيب الحالة الثانية ان يقر بالنسب بعض الورثة دون بعضهم بعض ان يقر بعض الورثة دون بعضهم فحين اذ لا يثبت النسب ما يثبت النسب لان هناك واحد ولو منكر واحد من مئة من الورثة لو انكر واحد هذا واحد. ثانيا هل يرد؟ نقول انما يرث من من اقر دون من عدل. ولذلك يقول المستنس وان اقر احد ابنيه باخ مثله فله ثلث ما بيده كيف؟ رجل مات وله ابن. وله ابن وابن اخر جاء احد الابنين هذا فقال ان لنا ان هذا زيد من الناس اخونا كمجهود اقر اقر بابن ثالث. طيب هذا رفض ان يقر الاول رفض ان يقول لا ليس اقلية. هل يثبت نسبك ثالث ما يستطيع لان احد الورثة اتخاذه. هل يرث ام لا؟ نقول نعم يرث. كيف يرث؟ نقسم التركة اولا كما لو لم يكن موجودا فتكون اتنين لكل واحد منهما واحد. ثم نجعل نصيد هذا الابن مقسوما بين الاثنين في قسم فيكون لهذا واحد وهذا واحد وهذا اثنين. وهكذا. وهذا معنى قوله فان اقر احد ابنيه باخ مثله فله ثلث ما بيده وهكذا. قال وان اقر باخت فلها خمسه. لان الخمس ها بيده لان ثلثهم ثلاثة طبعا هذي مسألة اخرى اللي ذكرها المصنف انا ضربت مسألة اسعد انا ضربت مسألة اخرى هنا مثلا مثلا نقول نقول طبعا بانهم ثلاثة ثلث ما بيده لان هم ولدان والثلث فيكون ثلاثة. زين؟ فتكون ثلاث من ثلاث فاقر له بثلاث لكن لو كانت بنت هنا بنت فتكون من خمسة فيكون هنا من اثنان من اثنان من واحد ولذلك قال وان اقر باخت فلها خموسها البستم باقي دقيقتين انتهي من الكتاب كاملا ونقرأ. يقول استخفاف الميراث القاتل والمبعض والولاء. بدأ يتكلم الشيخ رحمه الله تعالى عن آآ بعض موانع الارث واحكام الولاء. قال من انفرد بقتل مورثه؟ اي من قتل مورثه سواء منفردا وحدة او شارك فيه مع غيره مباشرة او سببا مباشرة اي كان مباشرا في القتل او متسببا كان يكون دفع وآخر هو الذي ضرب بالسيف. قال فلاحق او اوقفني قال بلا حق يعني من غير موجب حق وسيأتي بعد قليل ام الحق قال لم يرثه لم يرثه مطلقا لانه قد ثبت عند الامام احمد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس للقاتل شيء فلا يجوز طيب انظر هنا مشهور المذهب ان كل قاتل لا يدري سواء كان القتل عمدا او شبه عمد او خطأ. كل انواع القتل الثلاث لا ارث فيها. وانما يكون الارث في القتل الهدر فقط الذي تأتي بعد قليل تمثيله. هذه مسألة. المسألة الثانية بس من باب ان القضاء الان بناء على قرار صدر من هيئة كبار العلماء على الرواية الثانية في المذهب وهو ان القتل الخطأ لا يمنع الارث وانما يمنع الارث العمد هذه الرواية الثانية ولكن اردت ان انبه لها فقط للفائدة. قال ان لزمه القوي لماذا قال ان لزمه القوي؟ لانه قد لا يكون لزم القوة كالمجنون والصبي. المجنون الصبي لا يلزمه القبر. قال اودية او كفارة. ان لزمته الدية احيانا قد المقود بسبب العفو او كفارة بان الكفارة آآ يعني آآ واجبة في قتل الخطأ ولا تجب على الصبي وهكذا. طبعا الدية قد تجب على الاكل او تسقط بالعفو. قال والمكلف وغيره سواء في هذه المسألة. فيكون كل تجب عليه ولذلك قال او دية لان الدية تجب ايضا حتى على غير المكلف. يقول وان قتل بحق وهو الهدر قودا يعني قصاصا. قتل من قتل وليه او حدا قتل يعني زانيا محصنا او كفرا ردة او بباغيين هذه الاخوة البغي تسببت اشكال عند جراحي هذا المتن قالوا لانه قال بغي وسيأتي بعد قليل او قتل العادل الباغي ففيها تكرار ولذلك اوجهها الشيخ منصور وان قوله او ببغي بمعنى الحرابة. هنا بغي بمعنى الحرابة. فهو بمعنى اللغوي للحرابة. قال او صيانة. قتل الصائم هو الذي هجم على الشخص لقتله او لاخذ ماله او اعتداء على عرضه. قال او حرابة. رجع لنفسه الكلمة التي سبقه. قال او شهادتي وارثي يعني شهد على ورثه على وارثه انه قد قتل فلانا فقتل لاجل ذلك. قال او قتل العادل الباغي اذا اقتتل فرقتان عادل وباغي فقتل العجم الباغي فحين اذ يرث من الباقي لا العكس قال وعكسه ورثه. العادل يرث من الباقي لكن الباقي لا يرثوك من العادة. طيب قال ولا يرث الرقيق ولا يورث. الرقيق لا يرث ولا يرث لانه اذا ورثت سيذهب لسيده ولا يورث لان ماله لسيده قال ويرث من بعضه حر ويورث بقدر حريته. قال ويحجب بقدر ما فيه من الحرية ايضا. قال ومن عبدا فله عليه الولاء. وان اختلف دينهما. وتكلمنا عنها بحديث النبي صلى الله عليه وسلم الولاء لمن اعتق مطلقا ولم وان اتحد الدين ولان علي وابن مسعود قضايا بذلك. قال الشيخ ولا يرث النساء بالولاء النساء لا يرثن بالولاء. الا من اعتقن او اعتقه من اعتق لان يرث بالولاء المعتق وعصبته والعصبة للذكور فقط. فلا تكن المرأة واردة بالولاء الا ان تكون هي التي ان اعتقدك او اعتقد شخصا وهذا الشخص اعتق اخر. لما جاء من حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الولاء ميراث الكبر زين والذكور لا يرث لا يرث لا لا ميراث الكبر من الذكور ولا يرث النساء من الولاء الا ولاء من اعتقد بذلك مثلا بحمد الله عز وجل انهينا كتاب الفرائض كاملا وان اوجزنا في بعض مسائله في الاخير اسأل الله عز وجل للجميع التوفيق والسداد وصلى الله على نبينا محمد. اه معكم ورقة مهم جدا ان تسلمونها بعد الصلاة. اه مهم جدا لهذا الشيء. ويوم الاحد ان شاء الله يعني تستلمون اه الاوراق او الاجتهادات باذن الله عز وجل من الاخوة في المسجد. اه انا اعتبر عجلت في انتهاء الدرس لان عندي رحلة الساعة الثانية عشر فاسأل الله عز وجل وصلى الله وسلم على نبينا محمد