بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين. ثم اما بعد فيقول الشيخ رحمه الله تعالى في ذكر المحرمات من النساء بدأ اولا في ذكر المحرمات على سبيل التأبيد. وبقي لنا مما يتعلق بالمحرمات على سبيل التأبيد. بعض صور نساء وهن اللاتي حرمن على سبيل التأبيد بسبب الصهر. فيقول الشيخ رحمه الله تعالى ويحرم بالعقد زوجة ابيه وكل جد وكل جد اي ان المرء يحرم عليه ان يتزوج بان يعقد عقد نكاح لزوجة ابيه واوجده سواء كان الجد صليبا بان ادلى اليه خلص او كان غير ذلك كأن يكون ان يكون جدا له لام وليس الحكم خاصا بالعصبات بل هو عام بكل الاجداد ولا تنكحوا ما نكح ابائكم من النساء. قال وزوجة ابنه وان نزل اي ويحرم عليه ان يتزوج زوجة ابنه. وان نزل ابنه كزوجة ابن ابنه او ابن بنته سواء كان من العصبات او من غيرهم. وقد نهى الله عز وجل عن نكاحهن فعطف تحريم نكاحهن على تحريم زوجة الاب فقال وحلائل ابنائكم قال دون بناتهن وامهاتهن. اي فانه يحل بنت زوجة الابن. زوجة الابن يحل للمرء ان يتزوج ابنتها فيكون الاب اخذ البنت والابن اخذ الام هذا يجوز. فيجوز للمرأة ان يتزوج بنت زوجة ابنها واما زوجة ابنه فانها تحرم. قال وامهاتهن بان يأخذ الاب الام وياخذ الولد بنتها. هذه تجوز ايضا بانها داخلة في عموم قول الله عز وجل واحل لكم ما وراء ذلك فكل ما لم يحرم بالكتاب السنة فانه يكون حلالا. يقول الشيخ وتحرم ام زوجته وجداتها بالعقد. اه بدأ يتكلم عن قضية ان الاصل في كل المحرمات السبب الذي ذكرناه قبل طيره والمصاهرة انهن جميعا يحرمن بسبب العقد فمن مجرد ان المرء يعقد على امرأة مجرد انه يعقد على امرأة فانه يحرم على ابيه ان تزوجها ولو طلقها ابنه يعني رجل تزوج امرأة بمجرد العقد وطلقها فيحرم على ابيه ان يتزوجها لانها زوجة ابنه وكذلك ما سبق الا ما استثني هنا. وهو اه بنات البنات الزوجة وبناته واولادها. يقول وتحرم ام زوجته وجداتها بالعقد. وهو الايجاب والقبول وبنتها وبنات اولادها بالدخول. لان الله عز وجل يقول وربائبكم الذين الذين في حجوركم من نساءكم هم اللاتي دخلتم بهم فدل على انه لابد من الدخول بهم. فان لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وهذا معنى قول الشيخ فان بانت الزوجة او ماتت قبل الخلوة ابحنا. يعني لو ان الزوجة طلقت وخرجت من عدتها او ماتت قبل الدخول بها والخلوة فانهن يبحن. وهناك مسائل يلحق الخلوة يلحق الدخول بالخلوة. يلحق الدخول بالخلوة وان لم يكن هناك وطء. منها هذه المسألة ومنها مسألة ثبوت المهر ومنها مسألة ثبوت العدة وهي اربع مسائل كما ذكر ذلك الساموري في المستوعب اه بدأ الشيخ بعد ذلك رحمه الله تعالى بذكر المحرمات الى امد يعني يحرمنا مؤقتا فاذا ذهب هذا السبب للتحريم فانهن يبحن او يبحن. فيقول وتحرم الى امد اي مؤقتا. اخت معتدته آآ اول من يحرمنا ان يجمع المرء بين المرأة واختها طبعا اول شي نبدأ نتكلم نقول ان المحرمات الى امد نوعان. النوع الاول محرمة لاجل الجمع. محرمة لاجل الجمع بين من يحرم الجمع بينهما. والنوع الثاني المحرمة لانها متزوجة بغيره وسيأتي ذكرها بعد قليل فنبدأ اولا الذي بدأ به المصنف وهي وهن النساء المحرمات لاجل الجمع. ونذكر ضابطا لهن ثم نذكر تطبيق هذا الضابط من كلام المصلي والضابط عند الفقهاء انه يحرم الجمع بين كل امرأتين اذا فرض ان احد هاتين المرأتين ذكر والاخرى انثى انه لا يجوز الزواج بينهن هذا هو الظبط اعيده مرة اخرى كل امرأتين لو فرض ان احداهما ذكر والاخرى انثى فحرم زواج هذه بهذه فانه حينئذ يحرم الجمع بينهما. كالجمع بين المرأة وعمتها وخالتها. والجمع بين المرأة واختها وهكذا تطبيق هذا الضابط في كلام المصنف اول صورة انه يحرم الجمع بين المرأة واختها وان تجمعوا بين الاختين فدل على انه لا يجوز الجمع بين المرأة واختها في نص كلام الله عز وجل في كتابه والجمع بين المرأة واختها اما ان تكون المرأة الاولى ما زالت في ذمته لم يطلقها. فهذا واضح انها تدخل في كونها زوجة او تكون معتدة من طلاق ونحوه لاني سأذكر ما الذي يتعلق بنحو بعد قليل. او تكون معتدة منه او تكون معتدة منه فلو ان رجلا تزوج امرأة وطلقها ولو كان الطلاق بائنا بالثلاث. ففي اثناء العدة وهي ثلاثة قروء يحرم عليه ان يتزوج اختها حتى تنقضي عدتها فلا بد ان تنقظي العدة لان هذه المرأة ليست زوجة له لانها طبعا بائن ولكنها ملحقة بزوجته ملحقة وهذه من مسائل اما بتبعيض الاحكام نحن نبعض بعض الاحكام لو كانت معتدة رجعية فانها زوجته ترثه. ولكن المعتدة الباء ليست زوجة له ولا تريكه. ولكن نقول نحتاط في باب الخروج فنمنعه من الزواج باختها حتى تنتهي وتنقضي عدتها اذا هذا الامر الاول وهو الجمع بين المرأة واختها. وقلنا ان الجمع له صورتان. الصورة الاولى ان تكون الزوجة الاولى منهما. ما زالت في ذمته لم طلقها والحالة الثانية ان تكون ماذا؟ معتدة والمرأة المعتدة لها صور فقد تكون العدة بسبب طلاق بسبب طلاق وهذا واضح رجل تزوج امرأة وطلقها في اثناء عدتها يحرم عليه ان يتزوج باختها واضح هذا الشيء وقد تكون العدة استبراء بسبب فسخ الفسوخ عدتها حيضة واحدة كما سيمر معنا ان شاء الله. كذلك الفسخ الذي يكون اثرا من اثار عقد صحيح على المرء ان يتزوج اخت امرأته في اثناء عدة الفسخ وهي الاستبراء وهي حيضة واحدة وقد تكون العدة بسبب شبهة او امر محرم كيف؟ لو ان رجلا وطأ امرأة بنكاح شبهة او ببطء شبهة فانها تبين منه ويكون فسخ فيكون فسخا هذا الفسخ طبعا اذا كان بعقد شبهة وان كان من غير عقد شبهة فهو استبراء رحم من غير فسخ. خلال هذا الاستبراء الرحم يحرم عليه ان يتزوج باختها اذا هذه الصورة الثالثة الاولى قلنا انها تكون معتدة من نكاح صحيح. الصورة الثانية ان سواء كانت العدة من نكاح صحيح. بينونة صغرى او كبرى يعني او اعفى رجعية او بينونة لا فرق بينهما. الحالة الثانية ان تكون مستبرئة من فسخ نكاح. الصورة الثالثة ان تكون مستبرئة اي استبراء رحمة وحيظة واحدة بسبب وطئ شبهة بسبب وطء شبهة. الصورة الرابعة ان تكون مستبرئة بسبب وطئ محرم وهو الزنا فمن زنى بامرأة يحرم عليه ان يتزوج اختها في اثناء عدتها وهو الحيض بعد الزنا يحرم عليه والنكاح باطل لابد ان تنقضي عدتها وكل هذه السور الخمس اخذناها من قول المصنف اخت معتدته وعرفنا سورة الاعتداد طيب يقول اخت زوجه اي زوجة التي نزلت في ذمته ولم تحدث بينهما بينونة. وبنتاهما اي البنت اختي زوجته وبنت اختي معتدته ويلحق ببنتيهما وانتبهوا معي بنت او او بنت اخيه بنت اخيها عفوا بنت اخيها المرأة لا تجمع مع بنت اختها ولا تجمع مع ابن اخيها ايضا لانهم بدأوا يتكلم عن ان المرأة لا تجمع مع بنت اختها فكذلك بنت اخي لها ما تجمع انها ابن عمتها قال وعمتاهما وخالاتاهما طبعا هنا ما ذكر الا ان المرأة لا تجمع مع خالتها وهنا نقول ايضا نزيد بنت اخيها قال وعمتاهما اي وعمت المرأة لا تجمع المرأة مع عمتها ولا تجمع مع خالتها فالمرأة لا تتزوج لا تزوج مع اخت ابيها سواء كانت اخت ابيها وهي عمتها شقيقة او لاب او لام وكذلك يقال لا تجمع مع خالتها الشقيقة او او لام وان علت فقد تكون اختا لجدها او اختا لجدتها وهكذا يقول الشيخ فان طلقنا بدأ يتكلم متى تحل هذه النساء؟ يقول فان طلقن وفرغت العدة قبحنا. اذا ضلت هؤلاء النسوة وانقضت العدة يجب ان نعرف انها قد انقضت العدة. وما المراد بانقضاء العدة؟ انتهاء انقطاع الدم لان عندنا نوعان من الاحكام نوع من الاحكام يتعلق بانقطاع الدم ونوع من الاحكام يتعلق كسالي بعد انقطاع الدم انقضاء العدة يتعلق بماذا على المذهب؟ يتعلق بالاغتسال بعد انقطاع الدم. اذا انقظاء العدة متى تنقظي العدة الاولى؟ الاخت الاولى لكي ان يتزوج اختها اذا انتهت الحيضة الثالثة اذا كانت من طلاق ثم اغتسلت. طيب لو اخرتها الاغتسال يوما او يومين؟ هي اثمة يؤدي الصلاة نقول لم تنقضي عدتها فيجوز مراجعتها اذا كانت رجعية ويحرم نكاح اختها فيجب ان تكون قد اغتسلت من وهذه من الاحكام المتعلقة بالاغتسال وليس متعلقة بانقطاع الدم طيب لذلك يقول كل الاحكام متعلقة بانقطاع الدم الا انقظاء العدة والصلاة فلا بد ان تكون متعلقة بالاغتسال يقول الشيخ فان تزوجهما في عقد او عقدين معا بطلا بدأ يتكلم عن مسألة اخرى وهي مسألة اذا تزوج امرأتين يحرم الجمع بينهما في عقد او عقد وقبل ان ننتقل له اريد ان استرجع المسألة الماضية وساذكر سورتين مقابلتين لها. قلنا الظابط في في النهي عن الجمع بين امرأتي ما هو؟ هو ان كل امرأتين لو فرض ان احداهما ذكر لك انت محرما للاخرى يعني يحرم زواجها بها فانه يحرم الجمع بين هاتين الثنتين اليس كذلك عندي صور وانظروا هل هو داخل في ذلك ام لا؟ الصورة الاولى لو ان رجلا له اختان اخت من ابيكم. واخت اخرى من امه. فاراد رجل ان يتزوج هاتين الاختين معا فهل يصح ذلك ام لا؟ ان يجمع بين هذه الاخت. لماذا؟ اليست اختان لهذا الرجل هما اختان لرجل ثالث لكن كل واحدة من هاتين الاختين لو فرضنا انها ذكر والاخر انثى فانه حينئذ يعني آآ يجوز الزواج بينهم. تعرف بعض الناس اخوه لابيه يتزوج اخته لامه يجوز. اذا هنا يجوز الجمع بينهما من غير كره. طيب لو ان هناك امرأتين ابنتا عم ببعض هذه بنت عم الثانية صليبة جدهما واحد هل يجوز الجمع بينهما؟ هل يجوز الجمع واحد ياخذ ثنتين بنات عم بنات عمه ابوهم اخوان نعم نقول يجوز لكن مع الكراهة المذهب ان الجمع بين ابنتي العم يكره دليله في ذلك قالوا لان ربما الى العداوة دائم الضرات يكون بينهن من العداوة ما يكون. ولذلك قالوا يكره الجمع بين ابنتي يلعن. كراهة ادب وليست كراهة حكم شرعي الكراهة نوعان الكراهة ادب وكراهة حكم شرعي وكراهة حكم شرعي تثبت ولا ترتفع الا بوجود الحاجة وغيرها واما كراهة الادب فانه اذا امن ذلك الادب فانها ترتفع حينئذ يعني او امنت بذلك الضرر فانه ترتفع حينئذ. طيب. بدأ يتكلم فيما لو اخطأ شخص فجمع امرأتين في عقد او في عقدين كيف عقد؟ يأتي رجل فعنده ابنتان فيقول للرجل زوجتك ابنتي فاطمة ورقية فيقول قبلت لمن تزوج الثنتين في عقد واحد بقوله قبلته فجمع عقدين في عقد واحد او تزوجهما في عقدين تزوج عقد ثم عقدا بعد ذلك. طيب قال معا كيف تصور ان الرجل يتزوج امرأتين في عقد واحد يوكل في احد العقدين مثلا فيقول اقبل لي مثلا فلانة اقبل لي وفلانة يقول اقبل لي. فيها فيكون عقدان. او يحضر آآ ولي فاطمة وولي رقية وهذه عمة لتلك. فيقول ابو فاطمة زوجتك فاطمة ويقول ابو رقية زوجتك رقية فيأتي هو يقول قبلت بهما فيكون جمعا بين الثنتين في عقد واحد ممكن يتصور ان يتزوج اثنتين في عقد واحد وهذا موجود موجود يعني قبل فترة ان الرجل زوجا ليستا مما يحرم الجمع بينهما. في عقد واحد. قبل الثنتين في عقد واحد. طيب قال ان تزوجهما في عقد عرفنا كيف عقد بان يوجد ايجابا واحدا او عقدين بان يكون هناك ايجابان معا بطلا يعني كان العقدان في وقت واحد لماذا بطله لان تصحيح احد العقدين ليس اولى من تصحيح الثاني. فحينئذ اشتبه اي العقدين صحيح وايهما الباطن فحينئذ نحكم بطلان الاثنين وهذه ندرس تحت قاعدة الاحتباء. فانه اذا اشتبه الاصلان حكمن برفعهما معا والبقاء على الاصل وهو البطمان. وهنا استثناء فقط من باب الفائدة دائما انا احرص على استثناءات الكلمات الفقهية لما؟ لان معرفة الاستثناءات علم ولذلك الف البكري من علماء الشافعية رسالة سماها الاعتناء بمعرفة الفروق والاستثناء. فمعرفة الاستثناء هذي من الصور المهمة الدقيقة. هناك صورة واحدة ذكر الفقهاء ان من جمع فيه في واحد الزواج بامرأتين يحرم الجمع بينهما فانه يصح العقد على احداهما. وهو اذا جمع الزواج جمع في عقد واحد فتزوج امرأة وبنتها يكون المرأة وليها ابنها والبنت وليها اخوها. فيأتي هذا الرجل فيقول زوجتك امي فلانة واختي فلانة فيأتي الرجل فيقول قبلت هذه الصورة من العقل يقولون يصح فيه الزواج بالبنت ويبطل بالام لماذا؟ لان الربيبة انما يحرم نكاحها بعد الدخول فدل ذلك على امكان تصحيح احد العقدين. هذه الصورة الوحيدة المستثنى. طيب. يقول الشيخ فان تأخر احدهما يعني لو ان تزوج امرأة ثم تزوج الثانية بعدها ولو بساعة او ساعتين او ثلاث او اربع. فان تأخر احدهما بطل اي بطل المتأخر لان الاول عقل صحيح والثاني هو الذي طرأ عليه. الثاني هو الباطل. قال او وقع في عدة اخرى يعني رجل تزوج امرأة ثم طلقها وفي اثناء العدة تزوجه الثانية. فزواج الثانية وهي اختها باطل قال او وقع في عدة اخرى وهي باء او رجعية هاي تكلمنا عنها ان العدة يشمل الرجعية والبائن انا قدمت هذه الكلمة. قال بطل اي بطل والمتأخر من العقدين او بطل في الحالة الثانية الزواج الذي وقع في اثناء العدة. يقول الشيخ رحمه الله تعالى وتحرم المعتدة امرأة من غيره هذا تفصيل بمعنى المعتدة فان المعتدة قد تكون من طلاق كما مر معنا. وقد تكون من فسخ فيكون استبراء. وقد تكون مستبرأة ايضا كما مر معنا في انواع المعتدات. كل امرأة معتدة من الانكحة السابقة من الصور الاربعة ذكرناها قبل قليل من نكاح صحيح. او من فسخ او من وطن شبهة او من محرم لو كان الزوج او الذي وضع وطأ محرما غيره فانه يحرم على رجل ثالث على يقود الانسان ان يتزوج لهذه المرأة. كيف يكون ذلك لو ان رجلا طلق امرأة فيحرم على كل الرجال ان يتزوجوا هذه المرأة في عدتها يحرم عليهم لان هذه العدة لمصلحة الزوج فيجب ان ينتظر حتى تنقضي عدتها ثم تنكهي. ومن تزوج امرأة في عدتها فنكاحها باطل وهو ان كان عالما بالحكم يعتبر زانيا. والولد الذي ينتج عن منهما بسبب هذا النكاح وان تأخر ولد زنا لا ينسب لابيه لانه تزوجها في نكاح باطل وقد انعقد اجماع اهل العلم على ان النكاح الباطل اذا علم ببطلانه فان الولد بيكون ولد زنا. اذا فلا يجوز زواج المرأة في عدتها. وكثير من الناس اكتشفت انه يعني يظن ان ان المرأة من ان تطلق ابنه زواجها غير صحيح لا يجوز ان تتزوج حتى تنقضي عدتها فهذا يجب ان ننتبه لها. قال والمستبرأة من غيره كذلك. وذكرنا ان المستبرأ انواع اما ان تكون مستبرأة بسبب فسخ بس قل علم بلفظ الخلع مثلا او بحكم حاكم هذا يسمى استبراء بسبب الفسحة او مستبرأة بسبب وطأ شبهة. وطأ امرأة يظنها زوجته فبانت اجنبية. فهنا يحرم على كل احد ان يطأ هذه المرأة مدة شهر استبراء لرحمها حتى تحيض وليس شهرا وانما حتى تحيض. وان كانت لا تحيض فانها تكون شهر. فيكون شهر بدل. يحرم حتى زوجه يجب عليه ان يمتنع عنها الصورة الثالثة ان تكون مستبرأة من زنا اي هم اي من فعل محرم فالرجل اذا خطب امرأة وكانت قد وقعت في الفعل المحرم وهو الزنا فيحرم عليه ان يعقد عليها حتى تستبرئ ماذا عيضة كاملة اذا سواء كان الزنا منه او من غيره يحرم العقد على الزانية الا بعد الاستبراء طيب قال والمستبرأة من بينه وهذه شبيهة بمسألة قبل قلت من حيث تعديل انواع النساء المعتدات والمستبرات قال والزانية حتى تتوب. ابرز الزانية بالخصوص لماذا؟ لان الزانية يحرم نكاحها. الله عز وجل يقول في سورة النور لا ينكح الا زانية او مشركة. والزانية لا ينكحها الا زان او مشرك. وحرم ذلك عن المؤمن. فقول الله عز وجل لا ينكحها اي لا يطأها ليس معنى ذلك الا يعقد عليها فان الزانية في الحقيقة لا يطأها الا الزاني او مشرك لا دين له فلذلك يقع في الزنا وحرم ذلك اي وحرم الوطء وسببه وهو العقد على المؤمن. فلا يجوز للمؤمن ان ينكح وهو الزواج. فسمى الله عز وجل علاقة الزانية بالزانية نكاحا وهو في الحقيقة وطء. واما علاقتها بالمؤمن وهو المحرم فانه مجرد العقد. اذا المرأة اذا كانت زانية يحرم على الرجل ان يتزوج المرأة الزانية. وهذا بنص كلام الله عز وجل في كتابه. وقد حكي اتفاق عليه انه يحرم الزواج بالزانية حتى في قول عامة اهل العلم. بعض الناس يقول حتى تتوب حتى وان لم تتب كما جاء عن عائشة ان الزانية تحرم الزواج بها وان. وهذا طبعا ما نقل عن عائشة ان الزانية يحرم الزواج بها وان تابت محمول على انه لم يعرف صدق توبتها. طيب ما معنى حتى تتوب؟ جاء عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه ان معنى المرأة اذا تابت معنى يعني توبة المرأة من الزنا قال ان يراودها بالزنا فان طاوعت فانها ليست بتائبة قال احمد وهذا الذي اذهب له. اذا ضابط التوبة ان يراودها في فعل محرم. قد بعض الناس يستغرب من هذا الكلام نقول لا هذا صحيح. احمد الله عز وجل انك في بلاد المسلمين والمسلمون لا يعرفون هذه الامور لكن هناك بعض البلدان خاصة في اوروبا وغيرها يتزوج امرأة يقول اعرفها انها كانت فاجرة واسلمت هذا من ان عفوا كافر واسلم او هي مسلمة لكنها فاجرة وكان بينه وبينها مخادلة. لكن يقول تابت اريد ان اعقد عليها. فيسألني بعض مثلا رؤساء المراكز الاسلامية كيف نعرف انها تائبة؟ نقول اسأل الزوج لو انك قلت لها قبل عقد النكاح اريد فعل الحرام. فان قالت نعم اذا انت فهذه ما زالت مخادمة. ولا يجوز لرجلها لان المخادن اخف من البغي كما تعلمون البغي لكل احد مخادنه لرجل واحد. اذا فكلام عمر وكلام الفقهاء في محله. فمن اطلب والعلامات التي تعرف بها المرأة انها تائبة ان يسألها فعل الحرام قبل العقد فان رضيت وهذا خاص بالمخادمة فمعنى ذلك انها ليست تائبة ليست تائبة لانها انما قالت انا تائبة بلسانها او لاجله هو فان ارادها للحرام وقعت فدل على انها ليست صادقة وكلام الفقهاء في محله لكن في احيان قد نستصعب المرء ان يمتحن المرأة فحينئذ نقول دلائل الحام تغني في هذه الحال لا نقول دائما بالدلائل وانما نقول احيانا بالدلائل وخاصة التي وقعت في الزنا مرة فهذه دلائل حال تدل على صدقها. اما المخادمة فانها هي التي تمتحن نعم يقول حتى تتوب وعرفنا صفة التوبة وهي ان تراود فتمتنع هذا معنى قول فتراوي فتمتنع وهذا خاص بالمخادم كما قلت قال وتنقضي عدتها لا بد ان تنقضي عدتها وعدتها حيضة واحدة استبراء لان الزانية استبراء او بدلا من الحيضة في وضع الولد اذا ثبت حملها فان كانت حاملة فلا يجوز العقد عليها حتى تجد وان لم تكن حاملا فبحيضة او بشهر ان كانت قد ارتفع حيضها يقول ومطلقته ثلاثا حتى يطأها زوج غيره. يقول يحرم على الرجل اذا طلق امرأة ثلاث طلقات وهو الطلاق يسمونها البينونة الكبرى اذا طلقها ثلاثا يحرم عليه ان يتزوجها. حتى تنكح زوجا غيره. قد قال الله عز وجل فان طلقت فان طلقها اي فان اطلق زوجته الطلقة الثالثة فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. فدل على انه لا يجوز للمرء ان يتزوج امرأته التي طلقها ثلاث طلقات حتى تنكح زوجا اخر. ومعنى تنكح هنا اي يعقد عليها زوج اخر ويطأها ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. فلا بد هنا بمعنى تنكح اي ان يعقد وان يطأ. وهذا دليل على ان العقد عقد رغبة وليس عقد تحليل وسنتكلم عن عقد التحليل ان شاء الله منه. اذا الرجل يحرم عليه اذا طلق امرأته ثلاث طلقات وسنتكلم عن صفة الطلاقات يحرم عليه ان يتزوجها حتى تنكح زوجا اخر نكاح رغبة لا نكاح تحليل وان يكون فيه وطء قال والمحرمة حتى تحل. لا يجوز للمرء ان يتزوج امرأة محرمة. والمحرمة سواء كانت محرمة بحج او محرمة بعمرة ولابد ان يكون الاحلال احلالا كاملا هو التحلل الاكبر بفعل ثلاثة ثلاثة كاملا. ودليل ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينكح المحرم ولا ينكح لا ينكح لا يتزوج ولا ينكح اي لا يكون وليا لغيره فيزوجه فاذا كان قول من لا ينكح المحرم اي لا يتزوج يشمل المرأة والزوجة معا ولا ينكح ايش من الولي يقول الشيخ رحمه الله تعالى ولا ينكح كافر مسلمة باجماع اهل العلم ان الكافر مهما كانت ملته. ذميا او غيره لا يجوز له ان ينكح المسلم ان يتزوجها. لان الله عز وجل يقول ولا اه ولا ولا تنكحوا المشركين ولا تنكحوا والمشركين حتى يؤمنوا. فدل على انهم لا يجوز ان يتزوج مشرك كائنا من كان يعني كان ما كان دينه المؤمنة مطلقا. ولانه لا علو لكافر على مسلمة. قال ولا مسلم ولو عبدا كافرا. ما يجوز للمسلم ان يتزوج لان الله عز وجل يقول ولا تنكحوا ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنوا. فدل على انه لا يجوز زواج المشركة لمسلم لا يجوز له ان يتزوجها ولا تنكف المشركات حتى يؤمنوا. قال ولو عبدا حتى العبد لا يجوز له ان يتزوج الكافرة قال الا حرة كتابية. اي يجوز للمسلم ان يتزوج الكافرة في حالة واحدة. اذا كانت حرة. ليست امة. سنتكلم عن زواج الامل بعد قليل والامر الثاني ان تكون كتابية والمراد بالكتابية اليهودية والنصرانية وان حرف دينهما وان حرف الدين طيب اه طبعا الله عز وجل يقول والمحصنات من الذين قوتوا الكتاب من قبل. يقول ولا ينكح مسلم امة يقول ان المسلم لا يجوز له ان ينكح المسلم الامة مطلقا. اذا كانت كافرة. اما الكافر لا يجوز زواجها. النكاح هنا بمعنى العقد واما الوطء فانه يجوز ان يطأ امته الكتابية كما سيمر معنا بعد قليل واما عقد النكاح على الامة فلا يجوز لماذا؟ لسببين اول شيء قول الله عز وجل ومن لم يستطع منكم قولا ان ينكح المحصنات آآ ان ينكح المحصنات فمما ملكت ايمانكم من فتياتكم المؤمنات ادل ذلك على انه لا يجوز نكاح الفتيات المؤمنة وهن الامام الا لمن لم يستطع القول. فمن وجد الطول يبقى الاصل هو النهي هذا واحد اذا يحرم نكاح الامة الكافرة مطلقا. ويحرم نكاح اي عقد النكاح على الامة المسلمة لمن وجد طولها. سنتكلم عن القول بعد قليل وعرفنا الدليل من كلام الله عز وجل ومن السنة او من المعنى اننا نقول ان من تزوج امة فانجب ولدا او بنتا فان الولد والبنت سيكون عبدا ولذلك حرم نكاح الامة لانه يؤدي الى ان تكون ابناؤه عبيد. يكونون مملوكين لغيره وهذا يعني بخلاف معاني التي قصدها الشرع الا عند عدم وجود القول كما سيأتي بعد قليل. ولذلك ولا ينكح حر مسلمة ولا ينكح حر مسلم امة مسلمة. الا ان يخاف عنك العزوبة. فمن خاف العنت ولم يجد قولا جاز له ان ينكح امة مسلمة دون الكافرة. قال الا ان يخاف عنت العزوبة يعني يتضرر بعزوبته. اما في بدنه او او يتضرر من عزوبته في دينه بان يقع في الحرام قال لحاجة المتعة او الخدمة. كذلك ان يكون محتاجا للزواج على المتعة. او يحتاج الى خدمة. رجل يحتاج الى من يخدمه وليس عنده خادم يعني اما يملكه يعني يقوم بخدمته وليس عنده زوجة يقوم بخدمته ولا ولده. قال ويعجز عن طوله حرة معنى يعجز عن قول حرة يعني لا يجد مهرها ولا يتزوج به الحرة او ثمن امه يقول الشيخ ان من وجد ثمن امة ولو كانت من نوع رخيص يحرم عليه ان يتزوج الامل لماذا لانه قادر على ما يقوم مقامها وهو ملك اليمين فيتسرى بها وتقوم الامة بخدمته حين ذلك. فحينئذ اذا وجد الاصل فانه لا ينتقل الى بدنه. وهذا الذي ذكره المصنف هنا خالفه في منتهى الايرادات فانه في المنتهى يرى ان انما هو للحرة فقط واما ثمن الامة فليس شرطا في فقد الطول. طيب يقول الشيخ ولا ينكح عبد سيدته او يعني ان العبد اذا كانت تملكه سيدته فلا يجوز له ان يتزوجها مطلقا. قال ولا سيد امته. ما يجوز للمرء اذا ملك امة ان تزوجها لماذا؟ قالوا لان الامة ملك له وهو ملك او الملك اقوى من عقد النكاح فهو ويملك هذه يملك بضعها للمرأة ومنافعها من الخدمة بعقد الملك للعين وهو اقوى من عقد النكاح الذي هو عقد على منفعة به فدل ذلك على ان النكاح السيد لامته حرام. ولا يصح لانه هذي كلها اصلا واما نكاح العبد لسيدة فقد انعقد الاجماع عليه حكاها المنذر وغيره يقول الشيخ وللحر وللحر نكاح امة ابيه دون امة ابنه الحر الذي لم يجد قولا يجوز له ان يتزوج امة ابيه. لان امة ابيه ليست ملكا له. بخلاف امة ابنه. فان النبي صلى الله عليه وسلم قال انت ومالك لابيك ولذلك من وطأ امة ابنه فانه تحرم على ابنه ان وضعه صحيح لان في معنى ملكه وهكذا يترتب عليه احكام. طيب قال وليس للحرة نكاح عبد ولدها. يقول ان الحرة لا يجوز لها ان تنكح عبد ولدها. لانها قد تحل يعني قد تملك هذا العبد بعد ولدها فحين اذ لا يعني لا يحل لها ان تنكح. وعلى الرواية الثانية فذهب اليه الموفق فانه يرى ان الام كالاب في قول النبي صلى الله عليه وسلم انت ومالك لابيك طبعا انا خسرت في هذه مسألة العدل لانها ليست ذات اهمية يقول وان اشترى احد الزوجين او ولده الحر او مكاتبه الزوجة الاخر لو ان زوجا اشترى زوجته او الزوجة الحرة كانت متزوجة من عبد طبعا زواج العبد من الحرة يجوز من غير شرط او بخلاف العكس امرأة حرة زوجت عبدا او حر تزوج امتا. فالحر منهما ملك زوجة. نقول ينتسخ العقد مباشرة لان العقد حينئذ ينتقل للاعلى وهو الملك والملك اقوى من ملك من عقد النكاح ومثله الولد فان الولد انت ومالك لابيك او مكاتبه لان المكاتب عبد للشخص وملك له فملك الملك ملك للشخص الاصل الاول قال او بعضه يعني ملك بعض زوجه ان فسخ نكاحهما ينفسخ انفساخا ويسمى احد انواع الفسخ لان عقود الفرقة بين الزوجين ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى انها عشرون نوع. الفرقة بين الزوجين عشرون نوع منها الطلاق ومنها الخلع ومنها العيب يمر معنا ان شاء الله الدرس القادم ومنها فواتير شرط سنتكلم عنه بعد قليل ومنها ملك احد الزوجين لغيره فان ملك احد الزوجين غير السبب من اسباب الفرقة وهو فسخ وليس طلاقا يقول الشيخ رحمه الله تعالى ومن حرم وطؤها يعني ان كل امرأة لم يجز وطؤها بعقد لم يجز الزواج بها. مثل من؟ مثل الكافرة غير الكتابية يحرم وطؤها يعني غير المسلم لا يجوز الزواج بها هذا واحد. كذلك ما سبق معنا من قلنا قبل قليل المحرمة. المحرمة يحرم وطؤها بعقد اه كذلك ايضا اه قلنا قبل المطلقة ثلاثا في عدتها او اه المطلقة ثلاثا بعد انقضاء عدتها حتى تنكح زوجا غيره. المعتدة مطلقا الزانية حتى تتوب كل هذه الامور الرسالة التي ذكر انه يحرم وطؤه قال وما الحرم وطؤها بعقد حرم بملك يمين؟ اذا سواء كان حرب وطؤها بسبب او حرم وطؤها بنسب فانه يحرم بملك اليمين صورة ذلك لو ان رجلا تزوج امرأة ثم نعم لو ان رجلا يحرم عليه ان يتزوج بالمجوسيين مثلا او الوثني لو ملك وثنية نقول حرام ما يجوز لك ان تطأها فكل من حرم وطؤها بعقد حرم بملك اليمين قال الا امة كتابية الا الامة كتابية فانه يحرم من لكن يجوز وضعها. لان النكاح انما هو خاص بالامة المسلمة كما مر معنا قبل قليل يقول ومن جمع بين محللة ومحرمة في عقد صح في من تحل لان المحرم لا اثر له مطلقا. فيصبح عقد المحلل امتثاله رجل تزوج امرأتين احداهما حلال له والاخرى مشركة فنقول ان عقد الحلال الصحيح وعقد المشركة باطل وان كان عقدا واحدا. وهذا داخل في مبدأ تكلمنا عنه المعاملات المالية وهو مبدأ تفريق الصفقة كذلك هذا داخل في تفريق الصفقة لانه جمع بين محللة محرمة. فما نقول ان بعض العقد محرم ترد العقد كله يقول ولا يصح النكاح خنثى مشكل. سبق معنى معنى خنت المشكل وهو الذي له التان وقد بلغ ولم نعلم اي التيه مقدم. قال ذكر والة انثى. وقد بلغ لابد ان نقول قد بلغ. لانه قبل البلوغ قد لا يستطيع الجزم وغالبا اخذ محل لمعرفة الجزم اهو ذكر او انثى عند البلوغ فينظر في علامات في العلامات المحدودة في محلها قال ولا يصح نكاح خنس المشكل قبل تبين امره. لابد ان يتبين اهو ذكر ام انثى. والتبين مر معنا اما يكون بالبول او بالحمل او يكون بغير ذلك من الامور ذكرها اهل العلم على خلاف في بعضها ولا يقبل في تبين امره قوله. والآن طبعا الخنثى المشكل انتهى. اذا الان الاطباء يستطيع ان يجزم باحد الصفتين وان وجدت الصفتان كاملتان في في الخنس الة كاملة للذكر والة كاملة للانثى فان الاطباء يزيلون احد احدى الالتين فيكون حينئذ يخير هذا موجود في سور قليلة في خير هذا الشخص هل تريد ان تكون ذكر ام انثى؟ اختر ما شاء منهما. ولكن ان كان احدى الالتين هي الغالبة فالاطباء يبينون ذلك. والخنس المشكل كان عند اهل العلم مشكل ولذلك الف الاسم كتابا حقق في كلية الشريعة قديما ولم يطبع لعدم ثمرتها في نظري اه سماه هذا المشكل في بيان احكام الخنس المشكل يعني حل المشكل او كذا في بيان احكام المشكل في مجلدين ضخمين في جمع احكام الخنثى فله احكام كثيرة جدا بدءا من الطهارة والصلاة والامامة والائتمان ونحو ذلك والمصافاة الى باب الجنايات في قضية القصاص وما يتعلق به نعم يقول الشيخ رحمه الله تعالى باب الشروط والعيون في النكاح هذا الباب اورد فيه الشيخ امرين الشروط والعيوب لوجود ثمرة مشتركة بينهما وهي انه اذا تخلف الشرط او وجد العيب ثبت للزوج الثاني حق الخيار بين امضاء العقد او فسحه اعيد مرة اخرى لماذا جمع المصنف بين الشروط والعيوب لان الشرط اذا تخلف الشرط المشروط الصحيح اذا تخلف او وجد العيب في الزوج او الزوجة فللزوج الاخر الذي اشترط الشرط تخلف او كان العيب في زوجه الآخر الخيار بين امراء العقد او فسخ فهو مخير بين امرين. امضاء العقد او فسخه وعندنا هنا مسألة في قضية امضاء قد اذكر الان واكتفي بها. لو انه من له الخيار بين امضاء العقل وفسحة. مثلا الزوجة وجدت لزوجها عيبا او اشترطت عليه شرطة فلم يتحقق فقال اصالحك على اسقاط هذا الشرط بمبلغ كذا فصالحها نقول يجوز ذلك فهذا داخل في الإمضاء. فالإمضاء يجوز بعوض ويجوز مجاني. ساشير له بعد قليل ان شاء الله في محله الشروط في عقد النكاح مر معنا قبل في الدرس الماظي شروط صحة النكاح اليس كذلك الذي سنتكلم عنه اليوم هو الشروط في عقد النكاح. وهي التي تسمى بالشروط الجعلية الجعلية يعني جعلها احد الزوجين في العقد. وليست من الشرع ليست ملزمة بالشرع والشروط في عقد النكاح من اهم الشروط واكدها ولذلك يعني جاء في اثر احق ما استحللتم به به الفروج آآ فان احق ما استحللتم به ان احق الشروط بالوفاء ما استحللتم به الفروج اذن من اكل الشروط بالوفاء هو الشرط الشرط المدون في عقد النكاح. لخطورة هذا العقد واهميته. طيب انظروا معي انا سأذكر تقسيما وهذا التقسيم مهم. يريحك كثير جدا وهو ما هي انواع الشروط في عقد النكاح نقول ان الشروط في النكاح ثلاثة لابد ان تقول فيه لو قلت شروط النكاح انتهينا منها. لا نقول الشروط في الشروط في عقد النكاح ثلاثة انواع النوع الاول الشروط الصحيحة وهي نوعان او قسمة ما كان من مقتضى العقد وما كان من مصلحة احد الزوجين بس نرجع لها النوع الاول الشرط الصحيح وهنا يلزم الوفاء به؟ وما هي الشروط الصحيحة امران ما كان من مقتضى العقد رجل قال لامرأته ساتزوجك على ان يكون هناك مثلا وطأ او ولد. هذا الشيطان منه فايدة لابد ان يكون هناك للزواج وطأ وولد الا ان يشاء الله عز وجل وهناك شروط لمصلحة احد الزوجين سيمثل لها الزوج مثل زيادة المهر ومثل النفقة زيادة النفقة ومثل مثل امور اخرى سنشير لها بعد قليل هذه صحيحة النوع الثاني من الشروط شروط باطلة ولكن العقد صحيح الشرط باطل لا اثر له ولكن العقد الصحيح وهي الشروط التي تخالف مقتضى العقد. شف مقتضى شف عبادة المقتضى يعني يخالف ليس العقد نفسه وانما يخالف بعض اثار العقد نحن قلنا قبل قليل الشروط الصحيحة امران ما هي ما ايش؟ ما كان من مقتضى العقد. اذا كل شرط يخالف مقتضى العقد هو باطل لكن العقد صحيح سيمر معنا من امثلتها رجل تزوج امرأة وقال اشترط عليك ليست لك نفقة ليس لك ليلة ليس لك قسم يعني حينئذ نقول الشرط باطل لان مقتضى العقد النفقة والقسم والمبيت والولد الشرط باطل ولكن العقد صحيح لان الشرط ليس متعلقا بالعقد وانما الشرط متعلق باثره ومقتضاه وثمرته هذا النوع الثاني من الشروط النوع الثالث من الشروط الشرط الذي يكون باطلا ويعود على العقد بالبطلة يعني هو باطل ووجوده في العقد يبطل العقد وما هو؟ نقول الشرط الذي يخالف حقيقة العقد حقيقة العقد يعني وجود هذا الشرط في العقد ينقله من اسم وهو اسم النكاح الى اسم محرم. فينقله من عقد نكاح الى عقد تحليل ينقله الى عقد متعة ينقله الى عقد شغار وهكذا فحين اذ يكون عقدا محرما باطلا اذا العقود ثلاثة الصحيحة وهو ما كان من مصلحة العقد او مقتضاه الفاسدة وحدها ولا تفسد العقد وهي التي تخالف مقتضى العقد الثالثة التي تكون باطلة وتبطل العقد وهي التي تخالف حقيقة العقد سيأتي المصنف رحمه الله تعالى ويذكرها امثلة لهذه الامور الثلاثة بدأ باول هذه العقود وهي العقود الصحيحة. طبعا لم يذكر المصنف امثلة لعقود عفوا الشروط التي تكون من مقتضى العمل لانها واضحة. واظحة بالعقل موجودة. الشروط التي مقتضى العقد كأن يتزوجها وتشترط عليه ان انك تنفق عليه حتى لو لم تشترطي فانه يجب عليه ان ينفق عليك وهكذا. هذه النقطة العقد لذلك يعني اختصر المصنف ذكرها بوضوحها. ولكنه ذكر امثلة بشروط لمصلحة الزوجة. وسيأتي في اخر الباب شروط لمصلحة الزوج. بدأ بامثلة لشروط تشترطها المرأة لمصلحتها قال اذا شرطت المرأة طلاق ضرتها صح الشرط اذا زوج رجل امرأة وقالت المرأة اني اشترط ان تطلق زوجتك الاولى طبعا قبل ان انتقل هذه المسألة نسيت مسألة مهمة جدا ان الفقهاء يقولون ان من شرط صحة الشرط في العقد انه لابد ان يكون الشرط موجودا حال التعاقد يعني وقت التعاقد يكون وجود الشرط او اتفقوا عليه قبله. يكون قبل العقد وقد اتفقوا عليه ولم يأتي ما ينقضه لم يكن المخالفة من احدهم يقول لا يعني مثلا قبل الزواج باسبوع اتفقوا على ان الشرط الفلاني او جرى العادة والعرف به. اذا صفات العطف ثلاثة الشروط في العقد ثلاثة اما ان يتلفظ به في اثناء العقد. او قبل العقد واتفقوا عليه ولم يأتي ما ينقضه ويخالفه من احدهما. الامر الثالث ان يكون العرف السائد في بلد على شيء معين. مثلا مثلا نضرب مثالا يعني في بعض البلدان العرف السائد عندهم انه لابد من زواج من وليمة مثلا يعني مثلا هذا الشيء مثلا من عرف السائد ان جهاز البيت يكون مثلا عند بعض الناس على الرجل عند بعض الناس على المرأة هذا شرط يعتبر مثابة الشرط. فالمشروط المعروف عرفا كالمشروط شرطا وهكذا. او يقولون يقولون هذا موجود من نعم عرفي بعض الاسر وعادتهم انه لا يتزوج بضرة اخرى على على المرأة. معروف ان هذه البلدة او وهذه الاسرة او هذه يعني لا يتزوج عليها فيكون من باب العرف عندهم عدم الزواج فكأنهم مشروط في العقد ان لا يتزوج عليها وسنتكلم عن الشرط بعد قليل هذه شروط اذا عرفنا بدأ المصنف بذكر بعض الامثلة انا اعيدكم بما تحطه قبل قليل نرجع له وهو اذا شرط الطلاق ضرتها قال صح مشهور نذهب عند المتأخرين وقد قيل ان اول من قال هذه هو ابو الخطاب الحوذاني ان المرأة اذا اشترطت في عقد النكاح في اثناء العقد او قبل العقد واتفقوا انك تطلق زوجتك الاولى. يقول يصح العقد ويصح الشرط لماذا يصح الشرط قالوا لان للمرأة مصلحة ظاهرة في هذا في في هذا الشرط. كل امرأة تتمنى الا تكون عندها ضرة وتكون الزوج عندها كل ليلة بدل ليلة خلف ليلة. فالمذهب ان هذا الشرط صحيح عند المتأخرين وذهب الامام ابو محمد ابن قدامة رحمة الله عليه الى ان هذا الشرط غير صحيح فيكون من الشروط الفاسدة لنهي الشارع عنه فانه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح انه قال لا تسأل المرأة طلاق ضرتها لتكفأ ما في اناء فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن السؤال فمن باب اولى النهي عن الشرط. فيكون هذا الشرط فاسدا والعقل صحيح وسبب فساده نهي الشارع عنه. هذا اختيار موفق ابو محمد فلو اشترطت امرأة على زوجها ان يطلق زوجته الاولى وهي الضارة فنقول ان هذا شرط على الرواية الثانية اختيار ابو محمد شرط باطل لا يلزم الوفاء به وهذا القول اختاره الموفق كما قلت قبل قليل واختاره ايضا الشيخ تقي الدين واستظهره بمعنى انه قال هو الاظهر من المتأخرين كويكي لان الشويكة في التوضيح استطهر هذا القول واش خويكي للتوضيح له يعني اختياراته لطيفة وافق فيها الشيخ ابا محمد كثيرا طيب ما الفرق بين الاثنين ما الفرق بين القولين؟ لو ان رجلا تزوج امرأة واشترطت عليه ان تطلق زوجته الاولى فلم يطلق فلم يطلق. فعلى المذهب نعم للزوجة الثانية الفسخ ايش معنى الفسخ؟ يعني انها تقول فسخت نفسي من العقد خلاص فسخت نفسي ولا ترجع له ولا ريال من المهر لانه فسخ بسببه هو وهو عدم الوفاء بالشرط وتستبرأ بحيضة تفتح نفسها واذا قلنا ان هذا الشرط باطل وهو الذي استظهر حقيقة من اهل العلم فانه لا يلزمه وان ملت الزوجة فحينئذ تخالل بان ترد المخ كاملا. اذا قضيت من نقول هذا الشرط باطل او صحيح ينبني عليه ثمرة ضخمة جدة ليست بالسهلة هذا الشرط الاول. الشرط الثاني قال ولا اولى يتسرى عليها. لو افترضت امرأة قالت انا ما تتسرى علي معنى انك لا تشتري امة فتجعلها سرية في ان يطأها هذا معنى التسري اجعلها سرية. في معناه قال او لا يتزوج عليها. كثير من النساء تشتد وهذا موجود وعقدت لامرأتين تشترط على زوجها الا يتزوج عليها. الشرط الا يتزوج عليها فحين اذ هل هذا شرط صحيح ام لا نقول نعم شرط صحيح ولكن هذا الشرط هو صحيح في حياتها لا بعد وفاتها فما دامت الزوجة التي اشترطت في هذا الشرط آآ وجد من هذا الامر ما دامت حية فان الشرط قائم فاذا ماتت جاز له ان يتزوج ويترتب عليه اي ثمرة لانه انتهى العمل اقول انفسخ انتهى العقد. انتهى العقد. طيب ما ثمرة هذا الشرط؟ اذا تزوج عليها اصبحت بالخيار لها الحق. ان تمضي ان تصبر يعني لا تفسخ ولها الحق ان تفسخ عقد النكاح. سيمر ان شاء الله بعد قليل كيف يكون الخيار؟ يقول او لا يخرجها من دارها. امرأة طبعا الاصل ان الرجل اذا تزوج امرأة يجب عليها ان تنتقل الى دارها. لان بيت الزوجية لكن لو اشترطت في عقد النكاح انني ابقى في بيتي. ابقى قال في بيته اذا حينئذ يحرم يعني يمنع من اخراجها من ذلك فتبقى في بيتها او في بيت ابيها اذا كان مثلا ابوها محتاج لها وهكذا فلان لها غرضا في عدم الانتقاد طبعا الفقهاء فرعوا فيما لو كان الرجل متزوج على متزوج امرأة وسكن في بيتها نعرف المرأة اذا سكنت في بيت زوجها متى تكون ناشزا؟ سيمرون في النشوز باحد امرين منها الخروج من البيت. طيب اذا كان هو ساكن في بيتها فكيف النشوز نشوز الخروج وهو الاحتباس نقول يكون النشوز بطرده فاذا طردته زوجته من بيتها حينئذ تكون ناشذا فيه قال فادخل البيت غيرت مفتاح الباب حينئذ نحكم بانها ناشز ويترتب يترتب على احكام النشوذ ان شاء الله بعد يعني بضعة اسابيع نتكلم عنها قال او بلدها امرأة قالت انا لا اخرج من بلدي. تسافر ما تسافر انا ابقى ملك حقا. نقول حينئذ يصبح لها الخير. طبعا الرجل اساسا ليس له الحق ان يجبر امرأته على الخروج من البلد. ليس له الحق ذلك لان الخروج من البلد عقوبة كما نعلم ذلك. وقد جعل الله عز وجل التغريب والخروج من البلد يعني تقريبا في الزنا وعقوبة فيه او يخرجوا من دياركم ما فعلوه الا قليل منهم وجعله الله عز وجل عقوبة. فلا تلزم المرأة بان تسافر مع زوجها. ولا ان تنتقل من بلدها طبعا الفرق يعني ينبني لها الف اربعة دقائق. قال او شرطت نقدا معينا في المهر او في النفقة قالت اريد نقدا معينا من الذهب لابد من فضة قديما او قالت الان اريد مهري ونفقتي بالدولار لا اريد بالريال من حقها ذلك يشترط النفقة نقدا واشترطت مهرا نقدا معينا يعني نوعا معينا من النقد لمصلحة تريدها هي قال او اشترطت زيادة في مهرها مهر نسائها مثلا خمسون؟ قالت لا انا اريد مئة يجوز ذلك سواء كان المهر معجلا او مؤجلا ومثله ايضا لو اشترطت زيادة في نفقتها قالت انا ابغى نفقة نساء مثلي الف اريد الفين وهكذا يختلف كيف النفق طبعا النفقة سيمر يقول فان خالفها خالفه اي خالف الشرط فلهل فسخ عندنا هنا مسائل مهمة جدا كل شرط صحيح صححناه اذا خالفه الزوج فان المرأة تكون مخيرة بين امرين بين ان تفسخ العقد وبين ان ترضى وتبقي نبدأ اولا في الفسخ المرأة لها الفسخ بماذا؟ بان تقول فسخت نفسي. هي تقول فسخت نفسي وهل يشترط فيه حكم حاكم ام لا نقول الاحوط ان يكون فيه حكم حاكم لان دائما الاشياء التي يختلف في وجودها وعدمها لابد فيه من حكم حاكم. لكن لو سلمت هي والزوج بعدم وجود هذا الشرط جاز لها الفسخ بدون حكم حاكم لكن الاحوط ان يكون في حكم حاكم لان الوجود والعدم خاصة في الشروط لابد ان يكون فسق عن طريق حكم حاكم فترفع للمحكمة والقاضي مباشرة يقول للزوج هل حققت هذا الشرط؟ ان قال لا فسخ وان قال نعم فيتأكد من تحققهما طيب الامر الثاني ان ترضى فتسكت وكيف يكون رضاها؟ طبعا قبل ان نقول كيف يكون رضاها؟ الفسخ يكون على التراخي ليس لازما من حين العلم مثل ما قلنا في الشفعة مثلا قل هو على التراخي الا ان ترضى. وكيف يكون رضاها يكون رضاها باحد امرين. الامر الاول يكون رضاها بلا فتقول يعني رضيت رضيت بالقول او بما يدل على الرضا تقول سامحتك وهكذا اذا يكون بالرضا لفظا او بما يدل على الرضا لفظا الامر الثاني انظر قالوا التمكين مع العلم. فيقول ان المرأة اذا كانت عالمة بتخلف الشرط يعني يكون تزوج عليها زوجة ثانية مثلا او يعني اراد اخراجها علمت وعلمت ايضا بالحكم اذا علم بالحال وعلم بالحكم. نعم وعلمت بالحكم فانها اذا سكتت ولم تتكلم ويسمونها التمكين مع العلم ومكنت من نفسها فحين اذ هذا دلالة حالية على الرضا هو دلالة حالية على الرضا هذا هو المنهج والا لو فتحنا الباب فان المرأة قد يتزوج مثلا ما نقول الزواج خلنا نغير هذه المسألة هذه نقول مثلا يعني اشترطت مثلا امرا معينا في نفقة فلم يعطها اياه سكتت قالت خلاص اصبري سنة سنتين ثلاث بعد عشر سنوات ارادتها ان تقول خلاص الشرط الذي تركته قبل عشر سنوات اذا افسخ الان اذا يصبح الزواج يعني متردد ليس ثابتا. نقول لا عند وجود الشرط وعند علمها به. لها حق الخيار على التراك فليس على الفضل يقول الشيخ رحمه الله تعالى واذا زوج وليته بدأ يتكلم عن النوع الثاني من انواع الشروط وهي الشروط وانا الثالث قبل قليل المفروض اني اجعله الثاني وهي الشروط التي تخالف حقيقة العقد وما هو الشرطة تخالف حقيقة العقد؟ اي الشرط الذي ينقل العقد من صورة مباحة الى صورة محرمة وهي ثلاثة شروط او ثلاثة عقود اما ان تنقله الى عبد صغار او تنقله الى عقد تحليل او تنقله الى عقد متعة الشروط التي تنقل عقد النكاح الى واحد من هذه الامور الثلاثة حينئذ تكون ماذا؟ شروطا مبطلة للعقد. بدأ الاول بدأ الشيخ في ذكر الشرط الاول وهو اشتراط الشغار وقبل ان يعني نذكر كلام المصنف والعلة فيه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه واله وسلم في الصحيحين من حديث ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار قيل وسمي الشغار شغارا لخلوه عن المهد ولذلك يقول الكلب اذا رفع رجله ليتبول قالوا شجر الكلب فألحق هذا العقد بشغار الكلب لقبحه من جهة او لانه قد خلا من النار وما معنى الشغار؟ نكاح الشغار؟ نكاح الشغار كما ذكر مصنف ان يزوجه وليته. مو نيته ابنته اخته او غير ذلك. على ان يزوجه الاخر وليته او موريته. كل واحد يزوجه على ان يزوج الثاني. قال ففعل. اذا لابد ان يكون فعل ذلك ليس مجرد شرط بدون فعل قال ولا مهر بينهما. ولا مهر. اذا انتبه معي. عقب النكاح الشغار هو ما وجد فيه امر التعليق عقد نكاح على الاخر ما نقول تعليق نقول شرط نكاح في اخر والامر الثاني ماذا؟ الا يوجد بينهما مهر حقيقي يجب ان نقول حقيقي لاني ساذكر بعد قليل صور المهر غير الحقيقي ولذلك العلة في المذهب في تحريم نكاح الشقار ليس الشرط. وانما الاشتراك شف الاشتراك بان جعل بضع كل واحدة من الموريتين بضعا للاخرى وضحت الصورة؟ طيب بناء على ذلك فلو ان احدهما او كلاهما تم نقول كلاهما من سيأتي بعد قليل احدهما. لو ان كليهما سمى مهرا صحيحا يصح ان مهرا ليس حيلة هل يصح العقد؟ نقول نعم يصح الفقد ولكن الشرط باطل شرط ماذا؟ شرط اني لا ازوجك حتى تدوم جميل وبناء على ذلك فلو ان رجلا قال لاخر زور لي اختك وزوجك اختي وكلاهما ولي ابائهن متوفى فقال وافقت فزوجه قال زوجتك اختي كم مهرها؟ مهرها اربعون مثلا خمسون واعطاها المهر والبنت راضية. العقد صحيح قالت لها تزوجي زوجني اختك. قال لا. نقول خلاص الشرط باطل. الشرط باطل لا يجوز. لكن العقد صحيح. فلا يعلق احدهما اذا العلة على المذهب نص من سرعة ذلك ليس الشرط وانما العلة الاشتراك وهو مجموع الشرط مع خلو مع خلوه عن المهر. ولذلك قال المصنف فان سمي لهما اي للزوجين للمرأتين. مهر صح والشرط حينئذ لا يكون ملزما لانه ليس ليس صحيح عندي هنا مسألتان المسألة الاولى لو سمي لاحدهما مهر والاخرى لم يسمى لها مهر. نقول يصلح النكاح التي سمي لها مهر برضاها. والثاني لا يصح نكاحها. لان العبرة نمشي على المذهب وكل مسألة فيها خلاف الفقه المسألة الثانية عندي انهم يقولون انه اذا سمى مهرا قليلا فانه لا يجوز. قالوا لان المهر القليل دليل على ان التسمية حيلة دليل على ان التسمية تحيدها قد يكون خمسة ريال زودنا خمسة ريال اذا خمسة ريال لا قيمة لها فهذا مثل درهم بدرهمين وبينهما حريرة فهو حيلة ومعلوم ان من اشد المذاهب في نفي الحيل مذهب الحنابلة والمالكية ولذلك يقول لابد ان يكون مهرا حقيقيا. ومن صور كونه مهرا حقيقيا لابد ان يكون كثيرا. القليل يجوز لو لم يكن فيه شرط التعليق اللي قلناه قبل قليل. ازوجك موليتي على ولكن لما وجد الشرط لابد ان يكون مهرا كثيرا. وما ضابط المهر الكثير؟ قيل انه مهر مثلها وقيل العادة والعرف. وهو الاقرب المعتمد عند المتأخرين العدو وليس المهروب به الصورة الثانية من الشروط التي تكون مبطلة لعقد النكاح. قال وان تزوجها بشرط انه متى حللها للاول طلقها. هذا يسمى نكاح التحريم وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم عند ابن ماجة ان النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله المحلل والمحلل له. فنكاح التحرير هو ان يتزوج امرأة مبانة من زوجها يعني مطلقة ثلاثا ليحلها شف لابد النية لابد من النية نية الزوج ليحلها لزوجها الاول فان نوى ان يحلها لزوجها الاول ولو وطئها النكاح باطل ومعنى قولنا ان باطل لا تحل لزوجها الاول. لا تحل له. لا بد النكاح رغبة هذا واحد. الامر الثاني ان فقهائنا يقولون ان تحليل اذا انتج ولدا فان الولد ولد زنا. خطير لعن الله المحلل والمحلل له. اذا فالمسألة خطيرة ليست سهلة لا يجوز انفتاح امرأة لتحلل بغيرها. طيب اذا نبدأ بكلام صنف قال تزوجها يشمل ذلك العقد ويشمل ذلك العقد مع الوطء. بشرط انه متى حللها للاول طلقها من الذي يشترط؟ قد يشترط عليها تشترط المرأة هي وقد يشترط ابوها في العقد وقد يشترطان متى؟ قبل العقد. والاشتراط قبل العقد كشرط فيه وقد لا يشترطان لكن معروف ان فلان تخصصه وجد في التاريخ رجل تخصصه يحلل الحريم معروف وهؤلاء يكونوا من رذلة القوم ففلان معروف ما يقبل به الا لانه محدث ولا يأتيه ولا يخطب الا بالتحريم هذا واضح والمعروف عرفا كالمشروط شرطا. اذا الانواع صوره ان يكون منصوص عليه في العقل ان يكون قبل التعاقد وان لم ينص عليه فيه ولم يأتي ما ينفيه. الامر الثالث الشرط الاوسط وهكذا اذا هذه الصور الثلاثة ما دام مشروط بالسور الثلاث اذا نقول العقد باطل ولا يستحي ما وجه كونه باطل؟ نقله من كونه عقدا محرما حلالا الى كونه عقدا محرما ملعون صاحبه. والملعون طاقة. طيب قال بشرط انه نعم قال او نواه بلا شرط احيانا يكون الزوج هو الذي ينوي التحريم الزوجة لا تدري ووليدها لا يدري لكن هو الذي نواه لم يشترط له نوى له صديق طلق امرأته ثلاثا فزعا يعني اللغة العامية فزعا يريد ان يقوم له فقال ساتزوج امرأته اسبوعا ثم اطلقها لاجله انا ما ابغاها انا عندي عيالي ما علمت هي ما عند الزوج ولا علم الزوج الاول ولا علم هو محسن في ظنه نقول ان هذا النكاح نكاح باطل والقاعدة عند الفقهاء في النية ان العبرة بنية الزوج. طبعا نذهب عند المتأخرين فيه رأيان. كما ذهب اليه صاحب التنقيح وش الاخلال التنقيح بعد قليل من العبرة بنيته؟ المعتمد عند المتأخرين ان العبرة بنية الزوج وحده لا عبرة بنية الزوجة ولا وليها ولا زوجها الاول ولا قريبها لونوا كلهم التحليل وهو كان لم ينوي التحليل يعني جاء على وجهه حينئذ على المذهب المعتمد ان هذا النكاح ليس نكاح تحريم اذا العبرة بنية من؟ الزوج وحده قد تنفع وقد تضر تنفع يعني نقول العقد صحيح متى؟ اذا كانوا كلهم قد نووا التحريض وهو لا. فالزواج صحيح والنخوع والعقد صحيح. وحلة زوجها الاول. وتضر اذا كان هو قد وهم كلهم لا يريدون التوحيد وانما يريدون الرغبة. فالنكاح على هذه الرواية ماذا؟ باطل هذا هذا المعتمد عند المتأخرين قولا لان العقد له والعبرة بنيته. الرواية الثانية ذهب لها بعض المتأخرين ومال لها صاحب التنقيح وغيره المراد بصاحب التنقيح من هو المنقح؟ المرداوي اذا قالوا عند الحنابلة المنقح فهو مرداوى واذا قالوا المنقح عند الحنفية فهو وابنهما رحمة الله عليه صاحب فتح القدير يسمى المنقح عنده. طيب نأتي للمنقح المنقح قال لا. النية ان من الزوج او من الزوجة او وليها لو كانت الزوجة تزوجت هذا الزوج لاجل ان يحلها لزوجها اصبح نكاح التحريم لا بد ان يكون نكاح رغبة من الجميع وليس خاصا بالزوج وحده لا بد ان يكون مشتركا بينهما طيب طبعا على الرواية الثانية قلنا قبل مرداوي اذا السورتان يقولها قبل قليل كلاهما نكاح باطل ما هما السورتان؟ اذا تزوج وهو الذي ينمي اتحد وهم لا ينمون التحليل فعلى الرواية الاولى باطل وعلى الرواية الثانية ماذا؟ باطل طيب اذا نووا هما التحليل وهو لم ينوي التحليل اللي هي الزوجة الولية فقط اما الاجنبي ما يهمنا اللي هو يكون وسيط وعلى الرواية الاولى نكاح صحيح وعلى الرواية الثانية نكاح باطل واضح الفرق بين الروايتين في تصحيح النكاح. طيب لو كان الزوج والزوجة ووليهم متفقون بالنية من غير كلام. كل نية موجودة على الروايتين باطل النكاح المذهب عند المتأخرين مشوا عليه ان العبرة بنية الزوج فقط هل اذا خالعت المرأة زوجها هل هذا المخالعة يقوم مقام الطلاق في التحذير فيه رواية والمعتمد في المذهب ان الخلع يقوم مقام الطلاق طبعا بشرط عدم سيمر معنا ان شاء الله طيب يقول الشيخ رحمه الله تعالى انتهينا من قضية التحليل بدأ في الشرط الثالث ربما نقف عنده وينتهي في نفس اليوم او نكمل النوع الثالث من الشروط. ذكر النوع الثالث من الشروط التي ايش؟ تخالف حقيقة العقد وهو الشرط الذي ينقل عقد النكاح من كونه عقدا صحيحا الى كونه نكاح متعة وقد نهي عن نكاح المتعة نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم وقد كان مباحا في اول الاسلام ثم نسخ وحرم بعد ذلك وقيل لانه اختلف على هالكلام صحيح ولا لا؟ انه نسخ مرتين ولا يعرف ان حكما اثبت ثم نسخ ثم اثبت ثم نسخ الا المتاح ولكن كثير من اهل العلم يرى انه انما نسخ مرة واحدة طيب العجيب ان اكثر حديث ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في تحريم المتعة هو حديث علي رضي الله عنه فقد جاء عنه من طريق اثني عشر صحابيا عنه. كما ذكر ذلك ابو الفتح البوستي في كتاب الله وفي تحريم المتعة باسناده اثنى عشر طريقا عن علي رضي الله عنه في ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة وهذه لحكمة ارادها الله عز وجل ان هذا الحديث لم يرد عن احد من الصحابة كما ورد عن علي رضي الله عنه لكي يبين كذب من انتسب له او نسب له رضي الله عنه اباحة المتعة طيب المتعة كيف تكون متعة في عقد النكاح؟ نقول عقد المتعة تكون كذلك بحالات او درجات الصورة الاولى وهي بهذا الترتيب الصورة الاولى ان يقول الرجل يعني او يقال في العقد ان الرجل او ولي المرأة تزوجت هذه المرأة متعة فينص على المتعة يقول متعة سواء نص على عدد الايام او لم ينص فالعقد باطن باجماع المسلمين باطل فان وطئها فالنكاح فهو زنا. والولد ولد زنا وهكذا. الصورة الاولى اذا ان يقول متعة الصورة الثانية وهذه باجماع من يخالف فيها الا زفر وهو خطأ منه رحمه الله تعالى صاحب ابي حنيفة فان ابا حنيفة وصاحبه خالق قالوا انها متعة وهو ان يقول ان يكون العقد مؤقتا من غير لفظ المتعة ما معنى مؤقت يقول تزوجتك شهرا او سنة باجماع المسلمين الا زفر هذا القول باطل وملغي زفر يقول الشرط باطل والعقد صحيح فيكون زواجا صحيحا ولكن الشرط باطل. ولكن العلماء يقولون هذا باطل فهو اجماع. واخطأ زهرا في قاعدة اذا الصورة الثانية من صور ايش؟ المتعة ان يشترط التأقيت الاولى ان يشترط المتعة والثانية ان يشترط التأخير زوجتك سنة تزوجتك اسبوع يوم خمس ساعات ساعات ضغط الوقت هذي الصورة الثانية الصورة الثالثة ايضا عقد باطل. وباتفاق كذلك ان يعلق في النكاح الطلاق يقول تزوجتك وانت طالق بعد شهر بعد ان انت طالق بعد شهر اذا علق الطلاق تعليق الطلاق يجوز بعد عقد النكاح ولكن لا يجوز في النكاح في وقت عقد النكاح لا يجوز التعليق تزوجتك وانت طالق بعد شهر امك احباط نكاح متعة زنا. مباشرة اذا النكاح باطل. هذه السورة الثالثة ان يشترط الصورة الرابعة ان يشترك التأقيت او يشترط اه الطلاق بعد مدة او وصف لكن من غير نصت عليه وانما بناء على تعارف. عرف يعني باب العرف يتعرف على امرأة وهو يعلم وهي تعلم ان الزواج مدة اسبوع هما يعلمان هذا الشيء مدة اسبوع مدة شهرين ثلاثة شهور فهذا لا شك انه ملحق بذاك لا شك فيه لا شك وهذا حكي الاجماع على تحريمه ايضا لانه المشروط المعروف عرفا كالمشروط صرفا الصورة الخامسة انظر لها ان يتزوج الرجل امرأة وينوي هو طلاقها بعد اسبوع او اسبوعين او شهر هي لا تدري او لا تعلم ولم يشترط فقط مجرد النية المذهب وقول عامة يعني كثير من اهل العلم ولا اريد ان اذكر في قول الجمهور ما هو؟ لان فيه كلامه في غير هذا الموضع ان النكاح لا يجوز باطل ولكن يقولون او نواه بلا شرط كما سيأتي بعد قليل. فيرون انه وان نواه النكاح باطل وهذا المسلمين الناس الان ماذا الزواج بنية الطلاق الزواج بنية الطلاق والمراد بنية الطلاق اي الجزم على الطلاق اما مجرد ورود النية ورود النية فهذا ما في احد لا ترد النية عليه. كثير من الناس يتزوج يقول ان ما وافقتني المرأة من مصلحتها يعني ان ما وافقت امي كثير من الناس يعني يهتم بامه ان ما وافقت اممي ان مصلحة لابنائي عند ابناء من امرأة مطلقة او متوفاه ساطلقها فهو علقه في نفسه. النسب ان نسبت من زوجها والا طلقته. اغلب الناس كذلك. ليس الزواج من زواجا كاثوليكيا ما يتغسلها طلاقته وانما النية موجودة لكن هذا يعني نقول تردد اما الجزم يتزوج امرأة ليطلقها فهذا نص الامام احمد ونص ابن عمر قبل ذلك على حرمته قال الزواج النكاح لابد ان يكون نكاح رغبة طقس نكاح ضربة يعني ليس هناك قال احمد يتزوجها ليبقيها لا يتزوجها ليطلقها. طيب بعض الناس يقول حكي اتفاق اهل العلم على انه يجوز الزواج بنية الطلاق. ليس المراد به هذه الصورة. المراد به الصورة التي قبلها. قلت قبل قليل وهو الزواج الذي فيه تردد ما في احد في الدنيا يتزوج الا وهو متردد يعني ما احد يقول انا سواء اتزوج ولن اطلق مهما حدث مهما صارت من المصائب بيني وبين زوجتي مهما حدثت ومهما كرهتني وكرهتها ما في احد الدنيا يقول هذا الكلام لكن هذا الذي علق حكم اجماع عليه واما الثاني فان النصوص صريحة على انه لا يجوز وهو النكاح بنية الطلاق اي هي الجازمة طيب نذكر كلام الشيخ ونستدله وربما نقف عنده. يقول الشيخ واذا تزوجها نعم نعم او قال هذا النوع الثالث من الشروط الباطلة التي تبطل عقد الاو قال زوجتك يعني هذه المرأة اذا جاء رأس الشهر طبعا هذه اه نوع ثالث طبعا سيتكلم عنه لا وين؟ نعم. اه خلنا وان تزوجها وان نعم وان تزوجها بشرط انه متى حللها الاول طلقها انتهينا منه او نواه بلا شرط كذلك طيب قال او قال زوجتك اذا جاء رأس الشهر هذا هو الشرط الرابع نسينا نقول ثلاثة شروط اربعة شروط قوله اذا زوجتك اذا جاء رأس الشهر يقولون لا يصح تعليق عقد النكاح على شرط. الحقيقة هذا ليس شرطا في النكاح هذا ليس خطأ في النكاح وانما هو من باب تعليق النكاح على شرط انظر معي في فرق بين تعليق العقود على الشرط وبين الاشتراط في العقود والعقود باعتبار تعليقها على شرط نوعان. هناك عقود يصح تعليقها على الشرط مثل الوقف اذا مت فهذه العين موقوفة ومثل الصدقات والهبات وهناك عقود لا يصح تعليقها على شرط منها النكاح وعلى المذهب البيع لا يصح تعليقه على شرط اذا جاء فلان بعتك وقلنا الخلاف في في محله فهذه الصورة في الحقيقة ليست من شروط النكاح وانما اوردها المصنف تبعا للاصل وانما هي حكم تعليق النكاح على شرط تعليقه ابتداء يقول زوجتك اذا جاء رأس فلا يصح تعليق النكاح على الشروط المستقبلية؟ قال او ان رضيت امها فلا يصح ذلك هذا هو شكل الامر الذي يريده قال او اذا جاء غد فطلقها هذا هو نكاح النكاح اما ان ينص على المتعة او ان ينص على التأقيت او ان ينص على امد للطلاق. اذا جاء غدا فطلقها. قوله غدا فطلقها هذا النوع الثاني. من صور المتعة وهو ان على امد للطلاق. قال او وقته بمدة. قال زوجتك فلانة خمسة ايام او شهر. وقته بمدة فالنكاح في الصورتين نكاح متعة فلا يجوز قال بطل الكل اي ان الكل يكون باطلا يعني السور الاربع ذكرتها اورد منهم مصنف صورتين وبقيت سورتان اخريان لم يذكرهما المصلي ذكرتها في البداية اه نذكر الفصل الذي بعده او نقف يستمر لنا قسط في فصل قصير لكي ننتهي من الشروط فيكم حيل عشر دقائق استعجل تأذنون عشر دقائق اليوم بطول عليكم اعذروني. النوع الثالث من الشروط الشروط التي تخالف مقتضى العقد فيبطل الشرط ويصح العقد يبطل الشرط ويصلح الفقد. هذه الشروط هي التي تخالف مقتضى العقد اي ثمرته واثاره يقول ان شرط ان لا مهر لها لو قال الرجل لامرأته ان اشترطت تزوجتك على الا مهر بيننا. ليس بيننا مهر طبعا فرق بين المفوضة والمفوضة طبعا مفوضة والمفوضة غير المنصوص على انه لا مهر بينهما. المفوضة كما معنا سواء كانت في المفعول مفوضة هي فوضة النهر او مفوضة او فوضى مهرها. هي التي زوجت ولم يذكر المهر. لم يقال كم مقداره؟ ولم ينفى نحن نتكلم عن اذا نفي المهر اذا نفي المهر اذا نفي المهر تزوج رجل امرأة وليس بينهما مهر. من في؟ قال لا مهر بينهم لا اريد منك شيء. ولا شيء لا يوجد بيننا مهر. فالمذهب ان ان هذا الشرط باطل طيب اذا بطل الشرط يصبح للمرأة مهر مثله. يصبح للمرأة مهر مثل طبعا بعض اهل العلم والروايات الثانية يرون ان شرط نفي المهر مبطل لعقد النكاح مبطن لعقد النكاح لان هذا الشرط يخالف عقيقة حقيقة العقد. لان حقد النكاح لا بد فيه من زوج وزوجة وولي ومهر فاذا نفي المهر فقد نفيت ركنا من اركان عقد النكاح فحين اذ بطل هذا الروين الثاني. واما المشهور فانهم زي ما قلت لك يصححون عقد النكاح لكن لها مهر فينظر ما هو ما هو مثلها قال اولى نفقة قال ليس لك نفقة مطلقا. امرأة موظفة قال انت نظر لانك عندك مال او غنية. لن انفق عليك فنقول الشرط باطل يجب عليه ان ينفق عليها حتى لو رضيت باسقاط نفقتها خمس سنوات بعد خمس سنوات قالت اريدك ان تنفق علي يجب عليه ان يرجع فينفق عليها بعد خمس سنوات. ليس على الماضي. الماضي سقط. لان النفقة متصلة ومتعلقة بكل يوم بخصوصه. كل متعلق بيومه فهي يومية نفقة وسيمر ان شاء الله باب النفقات قال او ان يقسم لها اقل من ضرتها او اكثر يعني ان يجعل لها ليلة ولبرتها مثلا او يجعلها ليلتين ولبرتها ليلة او اقل بان يقول لك ليلة ويبره ليلتين او ويقول ليس لك ليلة وهذه التي يتزوجها الرجل وليس لها ليلة يسميها بعض الناس ماذا نكاح المسيار بعض الناس لماذا قلت بعض الناس؟ لان هذا هذه الصورة من التعامل ليس له يعني صورة متفق عليها كل واحد له صورة نقول ان هذا العقد اذا كان فقط نفي للقصد فنقول ان الشرط باطل ولكن العقد صحيح فالمرأة ما دامت راضية باسقاط قسمها فحينئذ سقط قسمها لو جاءت بعد شهرين قالت لا اريد ليلة اذا يجب عليه ان يقسم لها ما مضى واسقطته كل ليلة بليلتها فان لم يعطها قسما بعد شهرين تفسخ عقد النكاح فسخا يعني لا ترد له من المهل شيئا لانه لم يقسم لها اذا لان الشرط باطل يقول انا اشترطت ما لها ليلة لكن العقد صحيح قال او ان يقسم لها اقل من ضرتها او اكثر او شرط فيه خيارا. ايش معنى شرط فيه خيار؟ يعني ان هناك بعض العقود لا يشترط فيها الخيار. ليس فيها خيار ومنها عقد النكاح لو قال تزوجتك او تزوجت فلانة واشترط وليها في العقد ان رضيت امها او ولنا الخيار شهرا علقه الخيار لامها او علق الخيار على يعني يعني عفوا ليست ان رضيتم علق الخيار اولا الخيار خمسة خمسة ايام علق الخيار خمسة ايام لها او لاحد من اجانب. نعم علقه باجنبي قال انا الخيار خمسة ايام او ستة. فهنا نقول ان شرط الخيار باطل لانه لا يقبل اشتراط الخيار قال او ان جاء بالمهر في وقت كذا فالزواج صحيح والا فلا نكاح بينهما. نقول ايضا العقد باطل. بعض الناس يقول تزوجتك عشرة الاف نستلم خمسة او خمسة بعد شهر. وخمسة تسلم بعد شهر حينئذ نقول اذا لم يسلمه في وقت الاجل فيصبح للمرأة الخيار. ليس كما نص هنا هنا نص قال اذا لم تسلمه فالنكاح باطل في فرق بين باطل بعدم التسكين لا نقول اذا لم يسلمه في الاجل المحدد يصبح للزوجة فقط الخيار بين امضاء النكاح وبين اذا لو اشترط رجل على امرأته اشترط ولي امراة على زوجها الذي زوجه انك تسلمني المهر بعد شهر فلم يسلمه نقول الشرط صحيح الحمد لله. ولكن يصبح للمرأة الخيار وان قال سلمني المهر بعد شهر فان لم تسلمني اياه فالنكاح باطل فالشرط حينئذ يكون باطل. لانه علق بطلان العقد شف علق بطلان العقد على امر وهذا لا يصح قال بطل الشرط وصح النكاح طيب بدأ يتكلم بعد ذلك في اخر جزئية يمر عليها بسرعة وهي الشروط التي يشترطها الزوج وتكون صحيحة قال وان شرطها مسلمة شرط ان يتزوج امرأة قالوا انها مسلمة. فبالت كتابية يهودية او نصرانية فحينئذ شرطه صحيح وثمرته ان له الفسخ اي الزوج والفسخ. بمعنى انه يفسخ المرأة من آآ اه غيري ان يرد وترد له المهر ترد له المهر. هي ترد له المهر كاملا بارادة منه من غير طلب منها. قال او شرط او شرطها بكرا فبانت سيدا اله الفسخ شرطها فان لم يشترطها حينئذ هي سيد. ولذلك اه فائدة الشرط ما هو يعني متى يعترف بالشرط اذا كتب المأذونين انكح في دفتر العقد ان هذه البنت بكر ثم ثبت انها ثبت انها ثيبة. لابد ان يكون الثبوت عن طريق الطب الشرعي. لان الثيوب تختلف قد يكون عدم وجود مثلا هذا امر اخر لبعض النساء. فثبت انها ثيب حينئذ هذا بمثابة المشروط. لانه منصوص عليه في العقل انها ذكر قال او شرطها بكرا فبانت ثيبا فله الفسخ ترد له المهر. او اشترطها جميلة فبان الخلاف ذلك. طبعا لو شرطها ثيبا فبانت اكرام ليس له الفسخ لانه جاءه الاعلى او اشترطها ليست جميلة فبانت جميلة ليس له الفسخ واذا اشترطها جميلة العبرة بمن؟ العبرة بكلام الناس اواسطهم قال او نسيبة اي ذات نسب من بيت في نسب او نفى عيبا او اشترط نفي عيب اشترط نفي عيب هذا العيب سنتكلم عنه غدا ان العيوب نوعان عيوب ينفسخ بها عقد النكاح وعيوب لا ينفسخ او اشترط عيب لا يفسق به النكاح مثل ماذا؟ قال اشترط ان تكون تبصر البصر هذا عيب كون المرأة كثيفة لكن لا ينفسخ به عقد النكاح سنتكلم عن القدر ان شاء الله فحينئذ لو اشترطها انها مبصرة فبانت كفيفة له الفسخ فترد له المهر كاملا قال فبنت خلافة له البسخ. قال وان عتقت. طبعا عندنا وجود العيب بس الفائز نتكلم عن هذا الدرس القادم العيوب نوعان عيوب ينفسخ بها عقد النكاح مفصلة وهي محددة وغيرها من العيوب لا ينفسخ بها عقل النكاح الا يوجد احد امرين اما ان يشترطه اما ان يشترطه الزوج او تشترطه الزوجة فيوجد ما ينتهي من الزوج والحالة الثانية ان يغرر بان يقال ان هذه المرأة سليمة من هذا العيب. يكون من باب الغرظ فيجوز الفسخ لاجل الغراب او الاغراء يقول المصنف وهي اخر كلمة يقول وان اعتقت تحت حر فلا خيار لها. الامة اذا عتقت وكان زوجها حرا فليس لها الخيار الفسق قال بل تحت عبد يعني امة كانت متزوجة عبدا مثل برير رضي الله عنها كانت امة وتزوجت عبدا ثم عتقت بيرها عائشة رضي الله عنها فاثبت النبي صلى الله عليه وسلم لبريرة الخيار في فسخ عض النكاح. ففسخته قالت لا اريد هذا الزوج الاول اذا من اسباب فسخ النكاح عتق الزوجة عتق الزوجة اه بذلك نكون انهينا درس اليوم فيما يتعلق بالشروط. اسأل الله عز وجل للجميع التوفيق والسداد. وصلى