الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له اشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين اما بعد فيقول الشيخ رحمه الله تعالى باب الصداق المراد بالصداق هو ما يعطيه الرجل للمرأة في مقابل عقد النكاح ويسمى صداقا ويسمى مهرا ويسمى نحلة ويسمى غير ذلك من المسميات وهذا الصداق هو اثر من اثار عقد النكاح وليس شرطا من شروطه وبناء على ذلك فلو نفي في ابتداء العقد فان العقد صحيح وهذا النفي يكون من باب نفي اثر العقد ومقتضاه فيكون النفي باطلا ويكون لها مهر المثل وتأتي المسألة بعد قليل اذا فليس شرطا في النكاح وانما هو اثر من اثاره وكذلك فان الصداقة ليس مقصود النكاح فقد ذكر الشيخ ابو محمد الموفق رحمه الله تعالى في المغني وتبعه من بعده ان المقصود من النكاح ليس الصداق وانما المقصود من النكاح انما هو السكن والزواج يعني البقاء بين الرجل والمرأة ولذلك فان هذا الامر وهو الصداق يصح ان يكون قليلا ولا شيئا يسيرا كما سيمر معنا بعد قليل وكذلك فان هذا الصداق تملكه المرأة بمعاوضة غير محضة لانه ليس مقصودا في العقد بخلاف الثمن والمثمن في البيوع فانه مقصود فيه ولذلك اذا فسد المسمى هنا او جهل احيانا كما سيمر معنا بعد قليل فان العقد يكون صحيحا انا اردت ان اتي بهذه المقدمة من باب التنظير الكلي للصداق ان الصداقة ليس شرطا وليس مقصدا للنكاح وانما هو اثر من اثاره وينبني على ذلك انه يتسامح في الصداق في صور كثيرة فانه اذا خلي العقد من ذكر الصداق فان العقد صحيح واذا نفي في العقد الصداق فان العقد كذلك صحيح على مشهور المذهب واذا جهل عقد واذا جهل الصداق فان العقد صحيح وتنتقل لبدنه وهم مهر المثل ويغتفر فيه الجهالة اليسيرة اكثر من الاغتفار في سائر المعوظات كما مر معنا يقول الشيخ رحمه الله تعالى يسن تخفيفه اي يستحب ان يكون المهر قليلا غير كثير وقد جاء عند الامام احمد ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال خيركن ايسركن مؤنة فكلما كانت المرأة اقل مؤنة في مهرها وفي وليمتها وفي شأنها كله فانها على لسان النبي صلى الله عليه وسلم خير النساء للرجل ولذلك يسعى المرء الى ان يكون مهر بناته ومولياته خفيفا موافقة للسنة ولا يسعى ليتجمل بزيادة في مغالاة مهر ولا وليمة ولا نحو ذلك فانه قد يدخل في مفهوم الحديث وهو نسي البركة عن ذلك النكاح والمفهوم لا شك انه اضعف قد يكون موجودا احيانا ويتخلى في الصور لكن المنطوق ان المرأة كلما قل مهرها وقلت مئنتها كلما كان ذلك علامة بركتها على زوجها وعلى ابنائها من بعد الامر الثاني قال وتسميته اي يستحب عند العقد ان يسمى بمعنى يذكر قدره وفائدة يعني تسميته لكي لا يكون هناك نزاع بعد ذلك وكثير من قضايا الزوجية انما يكون النزاع في الصداق بسبب عدم تسميته في عقد النكاح بناء على ان الرجل يقبل والمرأة في اول الزواج على انه متراضون ثم بعد ذلك تحدث الخصومات وكذلك سائر البيوعات البيوعات قد يكون بالمعاطات من غير ثمن اذا فتسميته سنة لكنه ليس واجبا فيه البيوعات تسمية الثمن واجب فان لم يسمى فانه باطل الا ان يكون من الاشياء المعروف سعرها عرفا ومرت معنا واما عقد النكاح فانما يستحب ولا يجب طيب مر معنا دائما وخاصة في باب العبادات ان ترك المسنون اما ان يكون مباحا واما ان يكون مكروها ليس دائما ترك المسنون مكروه وانما تارة يكون مباحا وتارة يكون مكروها فان كان مباحا سماه الفقهاء خلاف الاولى وان كان مكروها نصوا على ان ما يقابل المسنون مكروه عدم تسمية الصداق والمغاناة عبارة المغالاة ولا نقول كثرة الصداق وانما نقول مغالاة الصداق مكروهان والسبب في كراهتهما ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المغالاة فباقي من جهة وفي المقابل ان عدم التسمية تؤدي الى نزاع وخصومة ولذلك لا بد من فرضه عن طريق حاكم فالرفع اولى من الدفع فرفع المشكلة اولى من دفعها بعد وقوعها. ولذلك نص الفقهاء على ان عدم ان المغالاة وعدم التسمية مكروهان يقول الشيخ في العقد اي انه يستحب ان تكون التسمية في العقد تكون التسمية في العقد فيتفقون عند الايجاب والقبول قالوا بمهر كذا قال من اربع مئة درهم الى خمس مئة يقول ان السنة ان يكون الصداق بين هذين بين الاربع مئة درهم الى خمس مئة وذلك لما ثبت في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها ان صداق النبي صلى الله عليه وسلم على ازواجه كان خمس مئة درهم والدرهم كما مر معنا كثيرا يعادل وخمسة وتسعين بالمئة لنقل ثلاث جرامات اذا فتكون بخمس مئة درهم خمس مئة جرام من الفضة ثم انظر خمس مئة درهم تكون الف وخمس مئة عفوا الف وخمس مئة جرام من الفضة. ثم انظر كم سعر الجرام في سعر هذا الوقت يعني كيلو ونصف فضة وانظر كم سعره وقيمته في هذا الوقت حينئذ هذا هو السنة لانه الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني آآ ينكح به على زوجاته صلى الله عليه وسلم طيب الزيادة عالخمس مئة نقول لا بأس به يجوز جوازا انما يكره اذا غال مغالاة فاحشة والمرد في المغالاة للعرف والدليل على انه يجوز انه قد ثبت في مسند الامام احمد ان النبي صلى الله عليه وسلم حينما نكح ام حبيبة بنت ابي سفيان رضي الله عنها اصدقها اربعة الاف درهم بدل على انه اكثر من خمس مئة درهم فيجوز ذلك فيجوز الزيادة كما اصدق النبي صلى الله عليه وسلم امة حبيبة والادلة التي تدل على واذيتم احداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا. القنطار هو الشيء الثقيل جدا على انه لا حد لاكثره ما لم تصل للمغالاة ان الله عز وجل نهى عن الاسراف والمخيلة وذلك منه بعد ذلك بدأ يتكلم المصنف عن ما الذي يصح ان يكون مهرا فقال وكل ما صح ثمنا او اجرة صح مهرا يقول ان كل شيء يصح ان يكون عوضا في عقد بيع او عوضا في عقد اجارة لان قوله او اجرة لكي يدخل المنافع فيجوز ان المرء يتزوج امرأة في مقابل ان يحمل لها متاعا او يكون مثلا عندها بيت يقوم في مقابل مهره ماذا؟ ان يشرف على بناء هذا البيت او على اصلاح الاشراف انفعه او يكون غير ذلك من المنافع والمنافع كالتعليم والصنعة ويعني كأن يكون نجارا فتقول اصنع لي من الخشب الفلاني كذا وهكذا اذا فقول المصنف ما صح ثمنا اي في بيع او اجرة ليشمل الاعيان والمنافع قال صح مهرا يعني يصح ان يكون مهرا سواء كان قليلا او كثيرا سواء كان عينا او دينا سواء كان معجلا او مؤجلا سواء كان عينا او منفعة اذا عندنا كل ما يصح ان يكون يعني اه ثمنا او اجرة فانه يصح اما ان يكون قليل او كثير واما ان يكون دينا الذمة او عينا واما كذلك الصحيفون مقبوضا او غير مقبوض كذلك بمعنى ويصح ايضا ان يكون منفعة ويصح ان يكون عينا من التي يصح بيعها وهكذا قال وان قل وان قل عبارة المصنف وان قل يعني يدل على ان كل شيء يصدق عليه انه مال فانه حينئذ يصح ان يكون مهرا لاننا سبق معنا في البيع ان من شرط العين المبيعة ان تكون مالا اما الغيت ماليته او لا منفعة فيه كالشيء الخسيس جدا كالحشرات والشعرة مما لا قيمة له لا قيمة للشعرة وهكذا فانه لا يصح بيعه فكذلك لا يصح ان يكون مهرا قوله وان قل هذه اشارة لخلاف بعض فقهاء المذهب الذين يقولون من شرط الصداق ان يكون مما يقبل التوصيف ولذلك عندهم هذا رأي ابي القاسم الخرقي ان حبة الشعير لا تصح ان هنا مهرا انها لا تقبل التنصيف لا يمكن قصمها فلابد ان تكون حبتي شعير وهكذا اذا فقوله وان قل اذا كل شيء يصح بيعه مما له مالية ومنفعة معتبرة في الشرع فانه يصح ان يكون مهرا هذا الامر الاول الامر الثاني نأخذ من قول المصنف وان قل انه لا حد لاقله من باب الجواز من حيث الجواز لا حد لاقله ودليل ذلك امران الامر الاول ان النبي صلى الله عليه وسلم قال التمس ولو خاتم من حديد وهنا لو للتقليل وليست يعني على سبيل ان هذا هو الاقل مطلقا بل قد تؤتى بالتقليل المقصود التقرير مطلقا وليس المقصود ان اقل الصداق خاتم الحديد هذا الامر الاول الامر الثاني انه قد جاء عند الامام احمد وابي داود ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اعطى رجل امرأة ملء الكف طعاما في نكاحها فهي حلال له الكف يعني يعني شيء قليل جدا من الطعام يعني يعني لا تستطيع ان تقدر حتى باقل مهرة سنذكره بعد قليل اذا من حيث الاباحة كل شيء له مالية يصح بيعه او المعاوضة عليه في عقد الاجارة فانه يصح التعاقد عليه وان لم يكن منصفا. يعني يقبل التنصيف هذا من حيث الإباحة من حيث الندب فقهاؤنا يقولون ان الافضل الا يقل المهر عن عشرة دراهم يعني عشرة في ثلاثة ما يعادل ثلاثين جرام فضة ودليلهم في ذلك قالوا مراعاة لخلاف ابي حنيفة النعمان ان النعمان مثابة ابا حنيفة رحمه الله تعالى كان يرى ان اقل المهر انما هو عشرة دراهم للحديث ذكرناه قبل قليل فلان الخاتم من حديد يعني متوسط هذه القيمة ربما عشرة دراهم ولا ادري ما هو دليل على سبيل التفصيل فمراعاة لخلاف ابي حنيفة قالوا الافضل الا ينقص المهر عن ذلك بناء عليه فان الافضل الا تتزوج بريال ولا بريالين ولا بعشرة بل ما يعادل ثلاثين جراما او بمعنى اصح او عشرين جرام ونصف من الفضة طيب يقول المصنف رحمه الله تعالى وان اصدقها قرآنا وان اصدقها تعليم قرآني بدأ يتكلم المصنف رحمه الله تعالى عن مسألة مهمة جدا وهي مسألة ما الذي يصح ان يكون مهرا وما الذي لا يصح ان ان لا يكون مهرا وقبل ان نتكلم عن هذا الامر لاوطئ بمقدمتين قصيرتين يجب ان تكون في الذهن الى انتهاء درسنا اليوم. لان لنهاية الدرس متعلق بهاتين المقدمتين المقدمة الاولى عندنا ان المهر ان اي يسمى او لا يسمى اما ان يسمع ان يذكر شيء او لا يسمى الذي لا يسمى سنتكلم عنه ان شاء الله. نهاية الدرس اليوم يسمى المفوضة او المفوضة يعني ذكر زوجتك ابنتي قال قبلت ولم يسميا مهرا هذا يسمى المسكوت عنه. اما المسمى الاصل العمل بما سمي سواء كان قليلا او كثيرا قلنا قبل قليل بما انهم اتفقوا على شيء كان قليلا او كثيرا فانه يعمل به ويبطل المسمى باربعة اشياء وهذي الارباع سيذكرها المصنف لكن ذكرتها في البداية لكي يعني نرتب الذهن بعد ذلك يبطل المسمى باربعة اشياء الامر الاول اذا كان المسمى محرما شرعا حرم شرعا مثل لو جعل مهرها خمرا او خنزيرا او غير ذلك مما سيمثله المصنف الامر الثاني اذا كان المسمى فيه جهالة كبيرة وليست جهالة يسيرة والامر الثالث اذا كان المسمى مستحقا الملك لشخص ثالث والامر الرابع اذا كان المسمى لم تأذن او لم يأذن المستحق بقدره لم يأذن المستحق بقدره وهو الزوجة غالبا او الاب الذي له حق الرضا به اذا لم يأذن به انما جاء الوكيل فجعل هذا مسمى اخر قال لا نرضى بهذا وانما ننتقل انما لابد من اكثر فنقول بطل المسمى اذا يبطل المسمى باربعة اشياء التحريم له والاستحقاق له والجهالة غير اليسيرة به وعدم الاذن بتسميته من المستحق عدم الاذن بتسميته للمستحق بس هذه المقدمة الاولى عرفنا انواع الصداق من التسمية وعدمه ومتى يبطل غير المسمى. المقدمة الثانية معنا انه اذا كان العقد غير مسمى المهر فيه كان المهر غير مسمم في العقد او بطلة التسمية. ما الذي يترتب عليه ما الذي يترتب على الصداق او العقد الذي لم يسمى الصداق فيه او بطلة التسمية نقول يترتب عليه حكما الحكم الاول اذا لم يسمى او بطل المسمى الحكم الاول انه يفرظ لها مهر المثل والامر الثاني ان الزوجة اذا طلقها اي طلق الزوجة قبل التسمية او الفرض بان يفرضها الحاكم قبل التسمية ان يتفقا على شيء او يفرضه الحاكم فانه لا تأخذ نصف المهر وانما تأخذ وجوبا المتعة متعة الطلاق اذا متى تجب متعة الطلاق اذا كان المهر غير مسمم او فسد او فسدت التسمية فقبل التسمية او فرض الحاكم بمهر المثل فانه حينئذ وطلقت. وقبل الدخول طبعا انه في هذه الحالة نقول ليس لها نصف مهر وانما لها المتعة فقط وجوبا وان كان طبعا بعد الدخول فخلاص فانه يفرظ لها ثم تأخذ نصفه طيب يقول المصنف رحمه الله تعالى نرجع لكلام المصنف هذه المقدمة قلتها لكم او قبل قليل اذا ظبطتها بهذا التقسيم يعني اغلب المسائل التي سيذكرها المصنف بعد قليل هي مندرجة تحتها من باب الامثلة فقط من باب الامثلة لكن اعرف هذا التقسيم في اول الباب لكي ينضبط باب الصداق فيه في ذهنك يقول المصنف وان اصدقها تعليم قرآن لم يصح يقول انه لا يجوز ان يعلم المرء غيره القرآن باجرة ما يجوز لانه لا يجوز اخذ اجرة عليه انما يؤخذ عليه جعل وتكلمنا عنه في عبادة فبما انه لا يجوز ان يؤخذ عليه الاجرة فنحن قلنا ان المهر لابد ان يكون مما يصح بيعه او اخذ الاجرة عليه وهذه منفعة غير متقومة بالمال اذا ما يصح ان يكون القرآن مهرا المصحف ان يكون مهرا ولا يصح ان يكون تعليم القرآن مهرا كل الثنتين لان الامر هذان الامران نشر فيهما وتعظيمهما لا يعاوض عليهما قال الامام احمد لا اعلم في بيع المصحف رخصة ومشهور المذهب المجزوم به انه لا يجوز ان يكون القرآن مهرا لتزويج امرأة لا ذات المصحف ولا يجوز ايضا من باب اولى ولا ايضا تعليم القرآن ولا يجوز ان يكون تعليم القرآن مهرا والسبب في ذلك قلنا لتعظيم هذا القرآن. اذ القرآن هذا معظم ولذلك كلما عظمه المسلم كلما عظم في قلبه نهينا عن السفر به الى بلاد الكفر نهينا عن الدخول به الى الخلاء اما نهي تحريم او نهي كراهة بناء على نوع المدخول به ومرت معنا في باب الخلاء من تعظيم هذا القرآن انك منهي عن قراءته في السجود حديث ابن عباس وعلي رضي الله عنهما انهما قالا النبي صلى الله عليه وسلم قال الا اني نهيت ان اقرأ القرآن راكعا او ساجدا والسبب ان هذا السجود موضع تذلل لله عز وجل فتدعو وتطلب والقرآن انما هو محل عزة القيام اذا فالمقصود تعظيم هذا القرآن ولذلك لا يؤخذ عليه على على المصحف اجر ولا على تعليمه كذلك اجر اذا قال وان اصدقها تعليم القرآن لم يصلح لم يصح عقد النكاح فان قيل ان النبي صلى الله عليه وسلم قال زوجتك بما عندك من القرآن فنقول ان الجواب عنه من جهتين او بما معك من القرآن الجواب الاول انه الباء هنا ليست انما هي اعباء الوصف زوجتكها بما معك من القرآن اي لاجلي ليست هي من باب تعلق لان فيك هذه الصفة والمهر مسكوت عن لم يذكر وانما هو مهر المثل قد يكون في الذمة وغير ذلك اي بمعنى انها زوجتك لاجل هذه الصفة التي فيك وليس هو المهر اليست هي دالة على انه مهر الامر الثاني انه قد جاء في بعض الروايات هذا الحديث عند سعيد بن منصور والنجاد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال زوجتك وليست لاحد بعدك فدل على انها خاصة بذلك الرجل وعندنا قاعدة ان الحكم اذا خاص كان خاصا باحد الصحابة فانه لا يتجاوزه لغيره قال بل فقه وادب وشعر مباح معلوم ان يصح ان يكون المهر تعليم الفقه والسبب قالوا لان الفقه صنعة وليس علما فهو صنعة فقد يقرأ المرء كتبا كثيرة جدا لكنه لا يعرف الفقه فهو رزق من الله عز وجل والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فهو من باب التعليم فهو من باب الصنائع الاخرى كما لو علمها النجارة او علمها الحدادة او نحو ذلك من الصنائع وادب اي تأديب كأن تكون صغيرة فتؤدب مثلا وشعر مباح لان الشعر المحرم لا يجوز اخذ الاجرة عليه فمن باب اولى يعني لا يجوز ان يكون آآ منفعة للتعليم في عقد النكاح قال معلوم ان يصح اذا كان تعليم الفقه يصح وقوله معلوم اي لابد ان يحدد القدر الذي تعلم اياه كان يقال يحفظ الف بيت من الشعر او يزوجها الرجل على ان تزوج الرجل على ان يعلمها يشرح لها متنا من الفقه مثلا من اوله الى منتهاه او تظبط بابا من ابواب الفقوة وهذا مذكور في كتب يرقدي من ان كثيرا من الرجال يزوج ابنته على شيء من هذه الامور على التعليم طيب هذه مسألة لابد ان يكون معلوما اي محدودا والا فان اطلق فانه يكون مجهولا والمجهول بهالة كبيرة لا يعترض يعني لا يعني يقبل الى اذ ننتقل الى مهر المسد اما الجهال اليسيرة فمقبول لاننا نعلم ان تعليم زيد الفقه او الشعر قد يأخذ خمس دقائق لكن عمرو يأخذ يومين بعض الناس حفظه ضعيف وهكذا هذا قالوا ان من الجهالة المغتفرة في الصداقة وان عدم معرفة المقدار هذا غير مغتفر المسألة الثانية معنا هنا قبل ان ننتقل للمسألة التي بعدها انهم قالوا ان التعليم لا يلزم ان يعلم بنفسه فلو اجر شخصا اخر ليعلم نفع استأجر معلما او معلمة متى انه يصح ان يعلم. طبعا اطالوا على قضية التعليم فانهم تكلموا قالوا لو طلقها قبل الدخول ما الذي يجب يجب تعليم نصف المنهج قال تزداد كاملا؟ قال ابوها احفظها ازداد كاملا او نصفه يجب ان تشرح لها النصف قالوا طيب كيف يكلمها وهي اجنبية عنه قالوا يجوز سماع صوت المرأة بان صوت المرأة ليست بعورة لحاجة ده كلام فقهاؤه او فقهاء هذا الكلام فطوروا في التفريع على هذه المسألة مبني على قولهم طيب آآ المسألة الاخيرة انه اذا عجز انه ينتقل للقيمة لان التسمية صحيحة فما هي اجرة المعلم ويعطيه فيعطيها اجرة المعلم فيعطيها اجرة المعلم طيب يقول الشيخ وان اصدقها طلاق ضرتها لم يصح اي لم يصح صداق وصح العقد والسبب ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك نهى ان تطلب المرأة طلاق ضرتها لتكفأ اناءها وعندنا قاعدة ان كل ما نهي عنه فلا يصح ان يكون عوضا في عقد النكاح مر معنا في باب البيوع لما قلنا الا يكون منهيا عنه اسباب النهي ثلاثة النهي وان يكون غررا ومنه القمار او ان يكون ربا كان تتذكرون اول باب البيت ان المنهي عنه في البيوع لاحد ثلاثة غرف اذا لما نهى الشارع عنه فلا يصح ان يكون عوضا طيب قال ولها مهر مثلها اي في كل ما سبق وسيأتي ان شاء الله معنا كيف يحسب مهر المثل ثم ذكر مصنف قاعدة قال ومتى بطل المسمى هنا عندهم بطل كانوا يعبرون بفسد دائما عند فقهائنا ان البطلان والفساد متقاربان الا في موضعهم في باب الحج وتقدم وعندنا هنا في باب النكاح لكن ليس في هذا الموضع وانما حينما يتكلمون عن بطلان وفساد العقد نفسه تمر ان شاء الله معنا بعد قليل لكن هنا لما قال فسد المسمى او بطل المسمى فهما مترادفان من حيث المعنى قلنا قبل قليل نعم يقول الشيخ ومتى بطل المسمى وجب مهر المثل كنا قبل قليل ان بطلان المسمى يكون باربعة اشياء الامر الاول بجهالته جهالة كبيرة والامر الثاني بتحريمه مثل الشرط ذكرنا قبل قليل او القرآن اجعل القرآن او المصحف او التعليم او الكلب مهرا والامر الثالث ان يكون مستحقا كالمقصود والمسروق وما ليس في ملكه اذا كان معينا والرابع اذا لم يأذن بقدره من له الحق او الاستحقاق وهو الزوجة او ابوها بالذات فقط ابوها واستمروا ان شاء الله المسائل اربع بدأ الشيخ رحمه الله تعالى في الفصل الذي بعده فقال فصل فصل من هذا الفصل ما هو؟ هو تنزيل لمسائل عن الامور الاربع ولذلك انا كررتها مرة اخرى بدأ ينزل بعض الامثلة على هذه الاشياء الاربع فبدأ اولا بذكر بطلان المسمى لاجل الجهالة بحالة الشيء المسمى فقال ان اصدقها الفا ان كان ابوها حيا والفين ان كان ميتا وجب مهر المثل يقول معنى ذلك يعني انه بطل المسمى فانتقلنا الى بدله وهو مهر المثل يقول ان الرجل اذا قال لامرأة ان كان ابوك حيا فمهرك الف وان كان ميتا ان مهرك الفين يقول له حالتان الحالة الاولى اذا كان الاب يعلم حاله تعاقب فهل هنا جهالة ام لا تدج جهالة ابوها هو الولي او حاظر وهي تدري ليس غائبا نقول ماذا والعقد صحيح بعدم وجود الجهالة واما اذا كان الاب لا يعلم حاله قائد غائب فحينئذ نقول ان العقد ان التسمية للصداق غير صحيحة ان فيه جهالة فرق بين الف والفين الضعف مبلغ كبير جدا وهذا الذي علق عليه لا مصلحة للمرأة فيه لابد ان تكون مصلحة للمرأة المصلحة للرجل ربما لكن المرأة لا مصلحة لها فيه ليس لها مصلحة فيه مطلقا والمصلحة في العقد انما او في الصداق انما هي للمرأة وبناء عليه فنقول ان يتباطل فينتقل ببدنه انظر المسألة الثانية ففيها شبه في الظاهر لكن الحكم مختلف وركز معي يقول وان اصدقها المسألة الثانية على ان كان لي زوجة فبالفين وان لم تكن لي زوجة فالف يصح بالمسمى يصح بالمسمى لماذا هنا صححناه؟ نقول لسببين السب الاول ان الزوج ارخي عالم يعلم هو وهو الذي لما شرط على نفسه هذين الشرطين اعلم هو ليس مثل الحالة الاولى الحالة الاولى لا يعلمون لا الزوج ولا الزوجة هل حاضر ام ليس بحاضر وهو الذي سيدفع المال اذا هو في الحقيقة عالم اي المبلغين سيدفع الف او الفين الامر الثاني ان هذا العقد من مصلحة المرأة فالاكثر فالاكثر اذا وجدت فيه زوجة فلها مصلحة في المال ان نقصت الالف فلها مصلحة ايضا بالا تكون لها ضرة فكلا الحالتين فيها مصلحة في الاكثر وفي الاقل سواء جاءها الف لها مصلحة جاءها الفين فيها مصلحة فهذا الالف مقابل شيء اخر لمصلحتها بخلاف السورة الاولى ما لها مصلحة قد يكون الف او الفين يعني مرة في الحالتين ان ثبت اذا عرفنا لماذا هذه السورة تخالف الأولى من جهتين لعلم الزوج به والامر الثاني في آآ مصلحة الزوجة يعني لماذا يقول في مصلحة الزوجة؟ لان كثير من الناس قديما وحديث ليس ليس من افعال الحاضرين. يتزوج امرأة اخرى ويقول ليس عندي امرأة فاذا ضمن بنت الناس وعقد النكاح عليها ظهر ان له زوجة اولى ان قد اعطاها قسما او ربما قد علقها فيكون في ذلك ضرر ليس بالسهل ولذلك المرأة قد تحتاط فتقول انا مهري المعتاد الف لكن ان تبين ان لك زوجة اريد مئة مليون ريال لتعرف انه صادق ام كاذب يقول الشيخ رحمه الله تعالى واذا اجل الصداق او بعضه صح يعني يصح ان يكون الصداق معجل ومعنى كونه معجلا اي من حين تعاقد تستحقه المرأة من حين التعاقد ويصح ان يكون مؤجلا ويترتب على التأجيل والتعجيل امران الامر الاول ان المعجل المرأة يصح لها ان تمتنع من التمكين لزوجها والانتقال لبيته حتى تستلم واما المؤجل وان حل يعني قالت الثاني مؤجل الى ان يأتي يوم الجمعة القادم. جاء اليوم الجمعة القادم وما وما يعني تزوج تمكنت من نفسها مثلا ما صار فيه الدخلة يسمونها مثلا هنا نقول المؤجل لا اثر له في الدخول ديانة يجب عليها ان يعني تذهب هذا من حيث التمكين تأخذ حكم النشوز ويأتي بعد قليل او الدرس القادم هذا الحكم الاول يعني هو نعم الحكم نعم الحكم الثاني هو المفروض ان نقدمه نقول ان المعجل يكون عند التعاقد والمؤجل عند وجود الشرط يقول واذا اجل الصداق او بعضه صح ثم بدأ يتكلم عن التأجيل وهو سهل قال فان عين اجلا فانه يكون عند وجود هذا المكان المعين قد يكون الاجل زمانا المقدم خمسة الاف والمؤخر خمسة الاف ويكون المؤخر بعد شهر وقد يكون وصفا عند قدوم الغائب فلان ايضا وقد يكون معلقا على شرط ويكون المؤخر اذا قدمنا مثلا او انهيت البيت او يعني بعض هذه الاوصاف التي تتعلق به يصح الجميع اذا المعلق هو الذي علق على شرط وانتبه الفرق بين ثنتين فرق بين غير المقبوظ وبين المؤجل غير المقبول قد يكون حال معنى انهم تعاقدوا على ان المهر عشرة الاف لكن لم يسلم لها الزوج الا خمسة نقول هذه الخمسة الاخرى ليست مؤجل وانما حال فلها الحق ان تمتنع من الانتقال لبيته يسلم الخمسة هذه ان هذا يسمى حال لكنه غير مقبوض اما المؤجل فهو الذي علق على شرط قال فان عين اجلا فمحله الاجل والا معنى والا يعني لم نعين اجل المهر خمسة حالة وخمسة مؤجلة وسكت قال والا فمحله يعني وقت الحلول الفرقة بينهما اذا حدثت اي فرقة بينهما سواء كانت الفرقة بطلاق او بفسخ او بوفاة فانه يحل حين ذاك يحل المهر تفضل يا شيخ يحل في ذلك الوقت وبناء عليه فلو ان الرجل مات اذا مات نقول الديون تستخرج من تركته قبل القسمة وقبل اخراج الثلث ومن الديون المهر المؤجل طيب فان ماتت هي قبله يستحق ورثتها هي المهر ويكون دين على زوجها المؤجل مئة الف لما مات يأتي ابناؤها منه ومن غيره وابوها يقول رب اعطنا نصيبنا من الدين الذي في ذمتك فما حل الا عند الوفاة وفاته او وفاته طيب هذه مسألة فان قتلته هي فهل يحل الاجل المذهب نعم على مشهور المذهب نعم يحل وان قتلته وان قتلته يقول الشيخ رحمه الله تعالى وان اصدقها مالا مغصوبا بدأ يتكلم عن بطلان المسمى ان للاستحقاق او للتحريم بتحريمه فقال ان اصدقها مالا مغصوبا يعني اخذ مالا مغصوبا واعطاه اياها قال هذا مهروكي واتفق ما هو مهري؟ قال مهرك ناقتي الفلانية ناقتي وناقته هذه مغصوبة طبق معنا شارح المنتهى قال ان الغسط عشر سور من هذه الصور لو التقطها من غير تعريف مثاله طال مهرك هذه الناقة وهذه الناقة التقطها مع انه ما يجوز التقاط الابن فنقول انها يده يد غصب فلا يجوز له ان يجعلها مهرا اخذها على سبيل القوة والمغالبة عنده امانة جحدها غير ذلك من صور الغصب اذا كل مغصوب لا يصح ان يكون مهرا وقبل ان ننتقل لقضية المحرم نقول المقصود له حالتان او المستحق انا اقول مستحق عموما مغصوب مسروق ودائما خذ قاعدة غالبا الفقهاء ولا اقول دائما غالبا يتزوجون في المستحق ويسمونه مقصود المسروق يسمونه مغصوب تجوزا يسمون كل مستحق اي كل يد تكون عادية على عين تسمى استحقاق يسمى غصبا تجوزا نقول المستحق له حالتان ركز معي فيها الحالة الاولى ان يعلم الزوج والزوجة معا ان هذا المال مستحق او غير ذلك واتفقا عليه تزوجها على هذا الكأس وهما يعلمان انه مستحق فما الذي يجب المرأة نقول يبطل هذا المسمى ويجب لها قيمته اذ يجب لها القيمة بانها رضيت بالقيمة ولا ننتقل لمهر المثل هذي الصورة الاولى الصورة الثانية اذا كانت المرأة غير عالمة بالاستحقاق ما كانت تعلم زوجتك يقول الرجل تزوجتك على هذه الناقة او على هذا البيت او على هذا الكأس وهكذا ولا تعلم سواء هو يعلم او لا يعلم هو الاستحقاق هي لا تعلم اهم شي هي هي لا تعلم الاستحقاق فحينئذ بطل المسمى ننتقل لبدله وهو مهر المثل اذا انما يكون المسمى انت له صورتان يجب ان نفرق بين هاتين الصورتين اذا كانت عالمة بانه مستحق فلها القيمة وان لم تكن عالمة بانها بانه مستحق فلها مهر المثل ما قلبتها اذا كانت عالمة اذا كانت عالمة كونه مستحقا لها مهر المثل وان كانت جاهلة فانه يكون بقيمته يوم العقد لانها راضية به اذا كانت جاهلة بالاستحقاق ان الجهل لا يبطل العقد بالكلي ولذلك يعني توسع في قبول الرضا ان كانت جاهلة هذا الضبط ان كانت جاهلة فلها القيمة كانت عالمة لها مهر مثله يقول الشيخ رحمه الله تعالى وان اصدقها مالا مغصوبا وجب مهر المثل اذا نقيد المال المغصوب لماذا وكانت عالمة باستحقاقه وغصبه ايجب لها مهر المثل او خنزيرا يعني مالا محرما ونحوه اي نحو الخنزير بان يطلقها خمرا او ان يصدقها مثلا حرا والحر لا يجوز ان يباع ويشترى وهكذا وجب لها المهر مثل لان القاعدة ذكرناها قبل قليل انه اذا فسد المسمى وجب مهر المثل يقول وان وجدت المباحة معيبا يعني تصدقها على او او تزوجها على صداق هو سيارة معينة فوجدت فيها عيبا قيرت بين عرشه والارشح هو فرق ما بين الصحيح والمعيب وقيمته هي مخيرة تختار احد امرين اما الارح الفرق بين فتقبض هذا المعيب مع عرشه واما ان تأخذ القيمة كاملة ولا تنتقل الى بدنه وهو مهر المثل لانها راضية بهذا المباح في ظنها غير معيب يقول الشيخ وان تزوجها على الف لها والف لابيها بدأ يتكلم عن مسألة استطرابية وان كانت ليست بقضية وانما هي في قضية التسمية تدخل في عدم الصحة من حيث تسمية يسمى لغيرها يقول وان تزوج الرجل امرأة على الف لها والف لابيها قال لك الف والالف الاخرى لابيها قال صحت التسمية اي ان المهر صحيح العقد صحيح والتسمية صحيحة ويعطي اباها الفين فيأخذ ابوها الفا ويعطي ابنته الفا اخرى لان الاب وحده ما مر معنا يجوز له ان يأخذ من مال ابنه وابنته يأخذ منهم من غير اذن فكأن الاب هنا قال ان للبنت الفين فاعطى البنت الالفين ثم اخذ منها الفا انه يعني كأنه قبض منها بعد التسمية ان الزوج قال للبنت الفين ان المال البنت هو لابيها انت ومالك لابيك هذا معنى قول صح للتسمية اي ان المهر الفان ان الاب اعطاها المهر كاملا ثم اخذ بعضه طيب قال فلو طلقت او طلقت قبل الدخول فلو طلق نعم فلو طلق قبل الدخول وبعد القبض رجع بالالف ولا شيء على الاب لهما انظر معي الرجل اذا تزوج المرأة وكان مهرها الفين الف لها والف لابيها نحن قلنا ان الالفين في الحقيقة كلاهما مهر كلاهما مهر كل الالفين مرة وانما الاب بعدما قبظ المهر اخذ منه الفا واعطاها الفا بناء على ذلك لو ان الرجل طلق امرأته قبل الدخول انما يستحق نصف المهر يرجع على من؟ على الزوج ام على الزوجة يرجع على الزوجة عفوا يرجع على الزوجة ام على ابيها يرجع على الزوجة يقول للزوجة اعطيني النصف وهو الالف الذي قبضتيه من ابيك ومثله ايضا لو ان الاب اخذ المهر كله قال لي المهر كله الابن او الزوج يرجع على الزوجة بالالف وان لم تقض منه شيئا هذا موجود في المحاكم يوجد بعض الناس يعني لامر او لاخر يأخذ مهر ابنته كله ثم لما طلق الزوج قبل الدخول يوجهوا تنصيف على الزوجة ولا يوجه لابيها ابوها ما له دخل حينئذ تعان البنت اما لو كانت مدينة طيب صورة اخرى تشابه هذه المسألة لو خالعت المرأة زوجها على الصداق المسمى من الذي يدفعه يدفعه زوجة وان كان ابوها قد اخذ تبعه هي لان عندنا قاعدة ستمر بعد قليل انتبهوا لهذه القاعدة مهمة وهي قول فقهاء نصف قهرا ان وعقد جديد رد نصف المهر هو عقد جديد غير العقد الاول وينبني عليه ان العقد الاول ان كان بعضه للاب انها ترده وان كان بعضه قد اشترطه الاب وكذلك النماء لا ترده نماء المال لا يرد لانه عقد جديد وهذا معنى قولهم قهرا واستمر ان شاء الله بعد قليل يقول الشيخ رحمه الله تعالى فلو طلق قبل الدخول وبعد القبض اي قبظها للمهر رجع يعني قبض الاب بعد قبض الاب للمهر رجع بالالف عليها ولا شيء على الاب لهما لا شيء للأب لهما ما يلزمه ان يعطيهما لا يعطي الزوج ولا يعطي الزوجة قال ولو شرط ذلك لغير الاب حتى لو كانت الام على مشهور مذهب او كان الجد فكل المسمى لها ويكون الشرط باطل لن كتب كتب في العقد نشترط المهر خمسة الاف لها وخمسة الاف لامها نقول الشرط باطل فيأخذ الخمسة الاولى والخمسة الثانية البنت ان قاعدة المذهب ان الام لكن طبعا الموفق ان الام لا لا تكن كالاب انت ومالك لابيك لم يقل لامك والجد كذلك ليس له ان يأخذ من مال ابنه وانما يأخذ من ابن الصليب فقط اه ثم بدأ المصنف الان يتكلم عن فساد المسمى او بطلانه بسبب عدم الاذن من بطلان التسمية لاجل عدم الاذن بس كان طويل شوي طيب يقول الشيخ ومن زوج بنته هذه مسألة دقيقة ارجو ان تركزوا فيها قليلا يعني تحتاج الى تركيز ومن زوج بنته ولو ثيبا ولو ثيبا بدون مهر مثلها صح يقول ان الاب وحده دون من عداه يجوز له ان يزوج بنته بدون مهر المثل وان كرهت وان كرهت يصح العقد ويصح التسمية وان كرهت لان الاب يجوز له ان يأخذ من مال ابنه وابنته ويجوز له ان يشترط جزءا من المهر كذلك فمن باب اولى لو زوج باقل فكان لو لو قال اعطوني النصف هنا قال النصب لك ايها الاب وحده اذا الذي يصح له ان يزوج بدون المهر بدون الاذن والاب فقط دون من عاداه من باقي الاولياء لانه يحق له ان يأخذ من مال ابنه وكذلك يحق له التزويج حتى الوسيط عندهم ما يصح طيب يقول وان زوجها به ولي غيره اي ولي اخر حتى لو كان جدا او وصيا او غير ذلك باذنها صح لابد ان تأذن اذا زوج الرجل امرأة باقل من مهر مثلها لابد ان يكون باذنها هي مهر المثل عندنا مثلا اغلب المناطق تختلف فبعض المناطق مثلا مهر المثل خمس ما الفا بعض المناطق مهر المثلي مئتا الف نحن في المملكة ما نقول لك ننتقل بلدان بعيدة بعض القرى يقول بعض الشباب عندنا يقول قبيلتنا ومنطقتنا وقريتنا مهر المثل ثلاثمئة الف ومصر اربعمئة الف بعد ذهب تحسب الذهب ذهبت للمهر مسمى اذا هذا مهر المثل يختلف من قرية لقرية ومن منطقة لمنطقة وكل ذاته بلاد واحدة لكن لو زوج الرجل امرأته قل من ذلك عفوا زوج الولي موليته زوج الرجل موليته غير ابنته باقل من ذلك زوجها بعشرة الاف نقول لا بد ان تأذن فان لم تأذن هي انه حينئذ بطل المسمى ان المسمى يبطل عدم اذن من يثبت له الاستحقاق وهو البنت والزوجة اذا قال وان زوجها ولي غيره اي غير الاب باذنها صح واضح ينصح لانه الحق لها واسقطته يجوز لها ذلك طبعا الاذن هنا متعلق لابد ان تكون بالغة بحيس لا يكفي ان واب بنت تسع بل لابد ان تكون بالغة وان تكون رشيدة لان الاذن هنا ليس متعلقا بعقد النكاح وانما متعلق بالصداق وهو مال فيأخذ حكم التصرفات المالية فلابد ان تكون بالغة رشيدة خلاف الاذن في التزويج في التسويج يقوم بالنكاح يكفى فيه قال وان لم تأذن لم ترضى فمهر المثل مهر المثل يعني يجب ان يعطيها مهر المثل طيب من الذي يعطي همار المثل اهو الولي الذي اخطأ ام الزوج نقول يعطيها مهر مثل الزوج اذا يجب على الزوج ان يعطيها مهر المثل لفساد التسمية لعدم اذنها به اي فان كان الزوج قد امتنع من من لن اعطيك ما زاد مني معطيس شيء الذكر ابن مفلح وقبله في الشرح الكبير النبي عمر ان الولي غير الاب طبعا يكون ضامنا انه اخطأ تزويج فيكون ضامنا نمتنع امتناعا كليا طالب الولي والولي يرجع على الزوج طبعا هذا لم يذكره المتأخرون وانما ذكر صاحب وقبله ابن ابي عمر والحقيقة ان هذا يعني سكتوا عن لم ينفوه وله حظ من النظر تقول لوليها اخوها مثلا الزائد مهر مثل خمسون زوجها بعشرة قل اعطني اربعين وانت طالب زوجي مر معنا في الكفالة ان الضامن او الكفيل المكفول له له الحق ان يطالب ايا ما شاء اما الكثير او المدين يقول وان زوج ابنه الصغير بمهر المثل رجل زوج ابنه الصغير بمهر المثل او اكثر صح صح ويكون لازم صح العقد وصحة التسمية ويكون ما زاد عن مهر المثل في ذمة الزوج وهو الابن الصغير ولو كان الابن معسرا ما سيأتي بعد قليل لماذا قالوا انه يصح قالوا لان المهر او لان الاذن الذي يفسد التسمية انما هو اذن المستحق وهي الزوجة وليس اذن الباذل وقلنا انه يفسد عقد النكاح اذن مستحق هي الزوجة واما الزوج اذا كان ابنا عليه ونحوه والمجنون وزوج اذنه سواء سمي باقل او باكثر لا اثر له بصحة عقد النكاح يقول وان كان معسرا اي الزوج الابن هذا الصغير او المجنون وان كان معسرا لم يضمنه الاب الا في حالة واحدة اذا التزم الابن ذلك اذا التزم الاب ذلك في يعني ذمته عن غير الاب ليس له ان يزوج المجنونة ولا الابن فوق مهر النسب تمر معنا هذه المسألة قبل اه يقول الشيخ رحمه الله تعالى فصل بدأ يتكلم في هذا الفصل عن مسألة مهمة جدا وهو متى يثبت ملك الزوجة للصداقة متى يثبت ملكها للصوت مر معنا قبل في كتاب الزكاة ان الملك احيانا قد يكون مستقرا اما واحيانا يكون غير تام واحيانا يكون غير مستقر هناك احكام تتعلق بالملك التام المستقر هناك احكام تتعلق بغير المستقر هناك احكام تتعلق بغير التام مر علينا بعضها في باب البيوع وبعضها لباب الزكاة نقول ان الملك يثبت للزوجة على الصداق بهذا الباب الذي سيذكره المصنف وقبل ان نتكلم عن ذكر المصنف نقول انا لنلخص للباب باختصار بتقسيم سهل نقول ان الصداقة نوعان اما ان يكون معينا واما ان يكون غير معين فان كان معينا فانه يثبت ملك الزوجة عليه طيب من التعاون وبناء عليه فنماؤه وزكاته وظمانه على الزوجة الا في حالات مستثناة يمنع الزوج تسليمها اياه وان كان المال او او المهر الصداقة غير معين مثل الموصوفات يقول تزوجتك على امست اصع من بر موصوفات مذهب الموصوفات تزوجتك على خمسة اصع من بر وهكذا غير معين بر من النوع الفلاني او الرز الفلاني فهنا لا يثبت ملكها عليه الا بالقبر الملخص في الباب او الفصل كامل ننظر لكلام المصنف رحمه الله تعالى يقول الشيخ وتملك الزوجة صداقها بالعقد مباشرة تملكه بالعقد حتى ان المذهب يقولون تملك المؤجل والحال معا حتى المؤجل ملكته بالعقد وتملك الزوجة صداقها بالعقد ولها نماء المعين قبل قبضه سواء كان حالا لم تقبضه او كان مؤجلا وقلنا قبل قليل يجب ان نفرق بين المؤجل وبين غير المقبول قوله قبل القبض يشمش سورتين المؤجل والحال غير المقبول قال ولها نماء معين. ايش معنى نماء معين يعني قال مهرك هذه الناقة ثم ولدت ولدها لها وان لم تقبضه قال لك هذه الشجرة او المزرعة فثمرة هذه الشجرة لها وكذلك كل ما نبت في حماها ان كان لها حمى وهكذا قال ولها نماء معين عرفناه قبل قبضه لماذا لانها ملكت الاصل العين تملكون ماءه وان لم تقبضه قال وضده بضده اي ان المال غير المعين كالموصوفات يضرب امثلة كالصبر او غيرها وضده اي غير المعين تكيل رز او عشرة كيلو رز او خمسين كيلو كيس رز وهكذا موصوفات وضده غير معين بضده لا تملئ لا يثبت ملكها عليه الملك التام ناقص لا تثبت يثبت ملكها عليه الملك التام الا بالقفز وبناء عليه انا ماؤه وغير ذلك من الاحكام الاخرى للزوج وليس لها قال لك عشرين شاة من شياه المذهب تصح عشرين شاة من شياه تصح مع انه ليس من ليس من الموصوفات تأتي ان شاء الله بعد قليل وعند ثم ولدت هذه الشيعة بعد اسبوع قبل ان تقبضها نقول ولد الشيات له هو وليس لها هي لانها لم تعين يقول وان تلف يعني تلف المعين فمن ضمانها بدأ يرجع للاصل وهي مسألة المعين قال وان تلف المعين يجب ان نبين ان المقصود تلف المعين وليس غير معين انما تلفا معين وان تلف المعين فمن ضمانها يعني هي التي تضمنه بعد القبض لا شك وكذلك قبل القبض اذا سواء كان قبل القبض او بعده بعد القبض لا اشكال وكذلك قبل الظهر وقصد هنا قبل القبض قال الا ان يمنعها زوجها قبضه فيظمن هذي الصورة الوحيدة المستثناة انه انحل ومع ذلك قال لا بعدين بكرة بعده اجلها ان مطل الغني قل ويكون تعدي منها فان منعها قبضة رفض ان يعطيها وتلف انه هو الذي يضمنه لان يده عليه يد عابية قال ولها التصرف فيه يعني يجوز لها ان تتصرف فيه في ما شاءت كالاسقاط ونحوه لكن هناك تصرفات تمنع المرأة من التصرف فيه قبل القبض. مرت معنا في باب البيع من يتذكرها اذا كان اي وقياسا على البيع هو قياسا على البيع اذا كان لا اذا كان او موزونا او مزروعا او معدودا فقط هذي الاربع لا يصح بيعها ولاهبتها ولا نقل الملك فيها الا بعد القبر نهي عن يعني بيع الطعام حتى يحوزه التجار الى رحالهم فالمذهب هذا خاص بالمكيلات والموزونات ذات والمزروعات فكما لا يجوز بيعه ولا هبته كذلك اذا لا يجوز للمرأة هنا ان تبيعه ولا تهب الا بعد القبض الا ان تقبضه لانه جاء عن معاوضة غير محضة وضحت المسألة يا شيخ هذي كرة ذكرها كتاب البيت نفس الشيء اذا فقول المصنف وله التصرف فيه الا في شيء واحد لا يجوز لها التصرف فيه وهو نقل الملك فيه الا يصح نقل الملك فيه فيما يشترط له القبض الا بعد قبضه. وهو المكيل والموزون والمزروع والمعدود. مرت معنا لها فصل كامل في كتاب الدين يقول وعليها زكاته هذا هو المذهب ان المرأة تزكي مهرها قبضته او لم تقبضه قدم معنا ان الدين على مشهور المذهب يزكى مطلقا كل دين ان كان مما تثبت فيه الزكاة اموالها لا زكاة فيها لو كانت عروظ تجارة قال مهرك المؤخر مثلا لنقول مثلا انه يعني بيت هذا عروض فلا تجب فيه الزكاة الا اذا نوت بيعها واما النقد انه لا يشترط فيه النية من الاصل في النية انما هو في النقد انما هو الانتقال منك والبيع والشراء يقول الشيخ وان طلق قبل الدخول او الخلوة اه قبل ان نتكلم عن مسألة لنعلم ان الخلوة ملحقة بالدخول وما المراد بالخلوة المراد بالخلوة ان يكون الرجل والمرأة في مكان واحد والا ينظر اليهما مميز ما يكون عنده مميز يعني عمره سبع سنوات او نقول ست قال ما ينظر اليهم ولو كان معه من كان دون سن التمييز انه لا ينفي الخلوة من كان دون سن التمييز لا ينفي الخلوة لذلك لو ان امرأة ركبت مع السائق وكان معه طفل دون سن التمييز قليلا في الخلوة اللي عند الفقهاء هنا وفي غيرها كذلك هنا اذا لابد ان يكون معهم الا يكون معهم مميز وان يكون مكانا مغلقا غير مفتوح لانه ثبت ان ابا بكر وعمر وعثمان قضوا رضي الله عنهم خلفاء رجل جميعا قبل انه اذا اغلقت الابواب وارخيت الستر فقد وجب المهر اذا فقول المصنف قبل الدخول المراد بالدخول هو البطء والمراد بالخلوة مظنة الوطئ وهو ان يكون في مكان مغلق والا ينظر اليهما مميزون او الا يكون معهم مميز تأتي ان شاء الله تفصيله بعد ذلك بما يثبت المهر وانه باربعة اشياء ربع دقائق من باب التركيز هنا عرفنا دليل الخلوة وهو الخلفاء الراشدون عليه وعرفنا بما تكون به الخلوة طيب قال فلها نصفه لان الله عز وجل يقول وان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم الا ان يعفون او يعفو الذي بيده اعطت النكاح والزوج قال فلها نصفه اي نصف المهر تكمن وبعض الفقهاء يقول قهرا الحكم والقهر سواء ومعنى قولنا انه حكما او قهرا امران الامر الاول ان القاضي يلزم به والامر الثاني انه نقل للملك كما قلت لكم قبل قليل قولنا حكما اي ان الذي يرد له ليس النصف الحقيقي ونصف حكمي انها ردت له مال اخر لكن قدره قدر النصف وضحت الفكرة قدره قدر النصف لكن نقلت له مالا اخر ولذلك في انما لا يلزم له كما بعد قليل قال فله نصفه حكما اي قهرا دون نماءه النماء المنفصل قبل الطلاق كلها كل نماء ولدت المنفصلون والمتصلين المتصل يتبع اصله تابع تابع ولدت الشاة لها اثمرت الشجرة لها وهكذا فكل نماء كان قبل الطلاق يكون لها طيب النماء الذي يكون بعد الطلاق يكون لمن ما رأيكم؟ هي مسألة رياضية يكون لمن يلا رياضيات ما قلنا اعيدها مسألة الرجل طلق امرأته قبل الدخول له نصف المهر طلقها قبل الدخول فله نصف المهر النماء المنفصل قبل الطلاق لها ان ماء المنفصل بعد الطلاق يكون لمن ما رأيكم لهما معا لان المال اصبح لهما يكون لهما لان المال اصلا نصفهم فنماؤه يكون بينهما ان ملكه فيها مثابة المشاع المشاة. طيب يقول وفي المتصل له نصف قيمته بدون نماء يعني ان المتصل هو في الحقيقة لها النماء لها لكن له نصف القيمة لان المتصل تابع للاصل تابع للاصل فله نصف القيمة لن لا ذاك انما يقول وان اختلف الزوجان هذه مسألة سهلة نمر عليها بسرعة يقول وان اختلف الزوجان او ورثتهما اختلف الزوجان او بعد ما ماتا قام ورثتهما مقامهما او ولي الزوجين ولي المرأة مثلا او ولي الزوج اذا كان عليه او غير ذلك قال اختلف في قبض الصداق احدهم يقول خمسة والثاني يقول عشرة او عينه بعضهم يقول شاة من النوع الفلاني وبعضهم يقول شاة من النوع الفلاني معلوم ان الشياه تختلف الجودة ومنذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم ان من اغلى الشياه الشياه النجدية وقد جاء في حديث عند الحاكم النبي صلى الله عليه وسلم غلظ على بعظ الناس في الكفارة فقال فيه شاة نجدي او فيه خروف نجدي الشيعة تختلف من حيث السعر باعتبار نوعها بعظ هذي اكبر حجما هذي اكبر حجما وقد يكون بيضاء ايضا فهي اكبر حجم من غيرها من الشياه اختلفوا في عيني مثلا الشياة مثلا او او الطعام او اختلف فيما يستقر به يعني اختلفوا هل خلت بها لا هو يقول لا لم اخلو بها لا يثبت المهر كاملا وهي تقول لا بل خلوت بي ايه قال فقوله في هذه الامور الثلاثة كلها قوله فيكم مقدار الصداق وقوله في كم عينه وصفته وقوله في هل خلا بها ام لا؟ لماذا؟ لان الاصل العدم في هذه الامور الثلاثة اصل الادب القول قوله فالقول قوله طبعا لا بد هنا ننتبه لامرين الامر الاول اذا لم توجد بينة ان وجدت بينة فتقدم والحمد لله الان التوثيق الرسمي طريق المأذون يشترط فيه كتابة المهر هذا الامر الاول الامر الثاني انه اذا قلنا ان القول قول الزوج فلا بد من يمينه انه مستمسك بالاصل وهو في الغالب مدعى عليه فالقول بيمينه قال وقولها في قبضه ان القول قولها في قبضه هو يقول انت ما قبضتيه انت قبضتيه وهي تقول لها ما قبضته مهرهم عشرة الاف ثم رفعت القاضي قالت مهري كتبنا عشرة الاف ولم يقبر ولذلك الآن وهذي كثيرة امام القضاء فلذلك يلزم المأذون ان يكتب عشرة الاف مقبوضة او غير مقبوضة مقبوضة لو قالت لم اقبضها قبضتها رسميا مقبوضة غير مقبوضة لابد ان لا ترفع عليه دعوة غدا ولم اقبضه منك نادر لكن قد يوجد وجد في المحاكم فان كان غير مقبوض هي تقول انا لم اقبض منك المهر وهو يقول بل اقبضتك ولا بينة بينهما. فالقول قولها انه لم يقبض لان الاصل العدم العدم الاصل انه لم يكون بينهم قبض القول قولها بيمينها لابد نقول بيمينها لانها في الاصل هي مدعى عليها في هذه الجزئية اخر فصل نختم به الباب على سبيل السرعة بدأ يتكلم المصنف رحمه الله تعالى عن احنا قلنا تذكرون اول باب قلت لكم الصداق قسمان مسمى وغير مسمى بدأ يتكلم عن غير المسمى واستطب بعد ذلك لبعض المسائل الاخرى غير المسمى يجوز ان يترك العقد من غير تسمية وهذا الغير مسمى يسمى تفويضا مفوقة او مفوضة اما مفوضة يعني فوظ مهرها او مفوضة هي التي فوضت غيرها في مهرها والتفويض هذا والتفويض نوعان انتبهوا وذكره المصنف انا لا اخرج عن كلام المصنف تقسيم ولا في غيره التفويض نوعان تفويض بضع والنوع الثاني تفويض مهر تفويض بضع وتفويض مهر ايش معنى تفويضه بوضع يعني انه يسكت عن المهر تماما يسكت عن مهر عشان نتكلم عن نوعية بعد قليل لا يذكر مهر مطلقا كانه فوض البضع نفسه تفويض المهر ان يحدد يترك تقدير التحديد لشخص معين نقول بمهر لكن نحدده فلان فكأنه فوض تقديره لشخص نبدأ بالنوع الاول وحكمهما واحد سواء كان تفويض بضع او تفويض مهر فالعقد فيهما صحيح ويجب فيهما معا مهر المثل التقسيم فقط من باب الفهم والا الحكم واحد فيهما بدأ يذكر النوع الاول قال ويصح تفويض البضع قال وصورته له صورتان ذكرهم المصنف وساذكر بعد قليل يعني كيف يكون في المهر قال بان يزوج الرجل ابنته المجبرة ومن البنت المجبرة من البكر صغيرة البكر مطلقا احسنت اذا البكر آآ هي هي تكون مجبرة. فلو زوج الاب دون من عاداها طبعا ابنته المجبرة بلا مهر صح عقد النكاح وتنتقل الى مهر المثلث قال بان يزوج الرجل ابنته المجبرة او تأذن المرأة لوليها لابد ان تأذن لوليها ان يزوجها بلا مهر هي تقول رضيت انك تزوجني بلا مهر فحينئذ نقول يصح العقد ولكن لها مهر المثل لكن لها مهر المثلي طيب قول المصنف هنا بلا مهر لها صورتان نفي المهر لها صورتان اما ان ينفى حقيقة فتقول المرأة اذنت لك ان زوجني بلا مهر حقيقة وينصون في العقد بلا مهر بينهما والصورة الثانية بلا مهر بمعنى الا يذكر المهر والحكم على مشهور المذهب في المسألتين واحد يسمى تفويضا هذا المشهور مذهب واضحة المسألة بدأ الشيخ ينتقل الي بعدها قال وتفويض المهر النوع الآخر وتفويض المهر ان يتزوجها رجل على ما شاء احدهما اي ما شاءت الزوجة او اشاء زوجها على ما يشاء احدهما او اجنبي يعني رجل ثالث قد يكون ولي قد يكون غريب قد يكون قريب وغير ذلك هذا التفويض او التسمية نقول تسمية باطلة بان الجهالة فيها كبيرة جدا قد تكون ريال وقد تكون مليون كبيرة جدا اذا كانت الجهالة غير صحيحة وكبيرة جدا فاذا فالتسمية باطلة المنتقل حينئذ بمهر المثل قال فلها مهر المثل بالعقد اي من حين التعاقد بدأ يتكلم رحمه الله تعالى انتهى الان المفوض انتهى حكمها بدأ يتكلم من هذه الجملة عن احكام مهر المثل كيف يكون مهر المثل بدأ يتكلم عن احكام هر مثل سواء كانت مفوضة لم يسمى مهرها او سمي مهرها وكان باطنا باحد الاسباب الاربعة اللي ذكرناها قبل قليل بدأ يتكلم عن مهر المثل فقال ويفرضه الحاكم مهر المثل دائما الذي يقدره الحاكم لماذا قالوا لان تقديره مما تختلف فيه الاراء ويأتي ان شاء الله يقدر مهر مثل تختلف الاراء يقول لا مهرس مهر مثلك اربعين تقول لا مهر مثلي مئة فلابد ان يرجع فيه للحاكم هذا من جهة ومن جهة اخرى اننا نقول اذا قدره الحاكم وفرضه فان فرض غيره من الحكام لا يلغي فرض الاول فرضه الحاكم بخمسة الاف جاء حاكم اخر قال لا بل بخمسين والحكم الثاني باطل. بلغي لان الحكم لا ينقض بمثله لا ينقض بمثل الحكم وهذا معنى قولنا يفرضه الحاكم اذا فرضه حاكم لا ينقضه غيره من الحكام قال ويفرضه الحاكم بقدره اي بقدر مهر المثل وسيأتي بعد قليل بطلبها لابد ان تطلب هي لان الحق لها لابد من تحريك هذه الدعوة الحقوقية ان تطلب هي ان قد لا تطلب وترظى بغير ذلك كما سيأتي قال وان تراضيا قبله اتفق الزوج والزوجة لما كان المهر مفوضا غير مسمى او كان التسمية باطلة قال وان تراضيا قبله اي قبل فرض الحاكم على مفروض اي على شيء اتفقا عليه سواء كان قليلا او كثيرا معجلا او مؤجلا سواء كان يعلمان كم مقدار مهر المثل او احدهما او لا يعلمان اهم شيء اتفقا على مبلغ معين فان تغاظيا قبله على مفروض جاز ولزم اذا قبضته ان الحق لهما واتفقا على كسائر عقود الصلح قال ويصح ابراؤها من مهر المثل قبل فرضه امرأة فوض مهرها ثم بعد ذلك قالت اذنت لك اسقطته نقول يصح ذلك يجوز لها ان تسقط لان الحق لها وهو ثابت في ذمته لها فكما يجوز لها ان تطالب به جاز لها اسقاطه قبل العلم مثل الصلح عن عن جهالة يجوز اسقاطه في اي شيء اخر انك لا تعلم كم مقداره على سبيل العلم التام لكنك تسقط يقول الشيخ من مات منهما اي من الزوجين قبل الاصابة هنا قبل الاصابة المراد به الدخول وفي حكمه الخلوة ايضا يجب ان نقول فقول المصنف قبل الاصابة يشمل الدخول والخلوة ولذلك الفقهاء يتجوزون احيانا يسمونها الاصابة يقصدون بها الامرين اثنين يطلقون الدخول ويقصدون به الدخول وما يلحق في حكمه وهو الخلوة اذا فقول مصنف الاصابة يقصد به الدخول او الخلوة عرفة من بني الله قبل الاصابة والفرض ورثه الاخر هنا بدأ يتكلم عن مسألة يعني المفروض انا قدمناها لكن خلنا نذكرها المهر نحن قلنا يثبت ملكا تاما للمرأة بماذا العقد يكون ملكا تاما ليس ملكا ناقصا وانما هو ملك تام لكنه غير مستقر في كله الا بالدخول طيب واضح هذي المسألة كررته قبل نقول يستقر مال المال المهر ملكا للمرأة باحد اربعة امور الامر الاول قلناها قبل قليل وهو ماذا الدخول وهو الوطء اذا وطأ الزوج زوجته اذا المهر كاملا لها الحالة الاولى الحالة الثانية قلناها قبل قليل وهي الخلوة بان يخلوان في مكان مغلق الا ينظر لهما مميز واما لو كان عندهم طفل في خلوة او سنتان او ثلاث او اربع الى خمس الامر الثالث اننا نقول لو ولدت خلوة بلا جماع اتفق الزوج الزوجة قالوا انه لم يوجد بيننا اجماع بل وفقط من غير ان يحدث بيننا شيء مطلقا حتى لم تصافح اليد باليد نقول على مشهور المذهب انه يثبت بها المهر الدرجة الثانية والامر الثاني يقول لان الخلوة مظنة الوضع ولا يعرف الحقيقة هنا اتفق الزوجان كلاهما تقول انا ما خلفت ما وطئني وهو يقول انا ما وطأته ما اتفقا على ذلك نقول يثبت المهر كاملا ان الحكم علق بالخلوة هنا بالنص اذا اغلقت الابواب ارخيت الستر فقد وجب المهر الامر الرابع الذي يثبت به المهر وهو على مشهور المذهب انه اذا لمس الرجل المرأة او نظر اليها بشهوة او قبلها ولو بمحضر الناس وجب به المهر كاملا هذا مشغول اللمس والنظر بشهوة والتقبيل ولو بمحظر الناس يثبت به المهر لماذا؟ قالوا لان هذا الامر حرام على الاجنبية فعله مع زوجه قد استباحه باجل عقد اذا يثبت المهر كاملا والوفاة واللفات يثبت بهم ما ركان احسن اصبحت خمس صور او هي اربع هي ثلاث الخلوة بصورتيها النظر والوفاة هي اربع بالضبط هي اربع تقر يقول الشيخ وان طلقها قبل الدخول سواء كنا مفوضة او سمي لها مهر فاسد فلها المتعة اللي قلناها قبل قليل لها المتعة لا يجب لها نصف المهر قلنا في بداية الدرس ان من لم يسمى مهرها او كان مهرها فاسدا تبع حكمه لها مهر مثل وانتهينا منه ويجب لها اذا طلقها قبل الدخول ان تأخذ المتعة وليس لها وليس لها اه نصف المهر ليس لها نصف المهر قال فلها المتعة بقدر يسر زوجها وعسره ما هي المتعة المتعة هو مال يبذله الزوج للزوجة عند الطلاق واحيانا يكون واجبا نكون مندوبا واحيانا يكون مباحا فيكون واجبا اذا طلقها قبل الدخول وقبل التسمية او الفرض ومتعة متعوهن المسع قدره على المخسر قدره يجب التمثيل او المتعة ويكون مندوبا اذا كان بعد الدخول وان سمي او لم يسمى لان بعد الدخول يستقر المهر مهر المثل وحينئذ نقول انه يثبت لها مهر المثل ويستحب له اذا طلقها بعد الدخول ان يمتعها حسنا استحبابا ويكون مباحا اذا طلقها قبل الدخول وقد فرض لها مهر لانها تأخذ النصف للمتعة دائما ما اغرض منها ان الرجل طبعا المندوبة ان الرجل اذا طلق امرأته يعني دائما الاعمال بالخواتيم اغلب الناس اذا طلق امرأته يعني يكون في اخرها سب وشتم المحاكم واللعان والسباب الشرع يقول لا اذا طلقت امرأتك بعد لك ان تعطيه ولذلك ليكون اخر ما تذكرك هذا الشيء دائما الاعمال بالخواتيم عبرة بالنهايات لا بالبدايات ويقولون ان الحسن ابن علي رضي الله عنه طلق امرأة فمتعها مالا كثيرا مدري عشرة الاف درهم غير ذلك فقالت له تلك المرأة متاع قليل من حبيب مفارق عنها مال كثير لكن قال مهما اعطيتني فادع رضي الله عنه وعن ابيه المقصود ان الرجل طلق امرأة فمن مكارم الاخلاق ومن طيبها ان يمتعها. كم المتعة قالوا لا حد لاعلى ما شاء لكن من حيث الكمال اقله كسوة صلاته الكسوة التي تقف الصلاة وهي ما يستر الجسد كاملا. ما الذي يجوز كشفه وجهي والقدمين والكفين اما عن رواية ثانية فالوجه فقط دون القدمين والكفين اذا كان الدرع السابع ينصب وراء القدمين هذا اقل المتعة الواجبة واكثره في تمام قالوا خادم او قيمة خادم قديما لما كان هناك لا يوجد خادم يعني يعني الان ربما يعني لا استطيع ان اقول هناك له ما له قيمة بالملايين الملايين ربما القيام غالب الناس متع بما تيسر الموسع قدره على المقترف اذا عرفنا معنى المتعة اسد يسري الرجل وعسره ومتعوه ومتعوهن عن موسع قدر قال ويستقر مهر المثل بالدخول نعم هذه المسألة ذكرناها قبل قليل بما يستقر به المهر قال وان طلقها بعده اي بعد الدخول فلا متعة اي فلا متعة لها متعة واجبة فلا متعة لها واجبة انما يستحب طلقها قبرها مباح قال وان افترقا في الفاسد وان افترقا في الفاسد هذه هي المسألة اللي قلناها اولا اول الباب ان فقهائنا يفرقون بين الفاسد والباطل ويجعلون النكاح الفاسد هو النكاح المختلف فيه مثل النكاح بلا ولي ابو حنيفة يصححه ومثل النكاح بلا شهود مالك واصحابه يصححونه ومثل نكاح السر بعض الانواع الانكحة المختلف فيها بنية الطلاق وهكذا وان افترقا في الفاسد اي المختلف فيه قبل الدخول والخلوة فلا مهر لها ولا متعة انه فاسد ولم يترتب عليه اي اثر لا خلوة ولا اي اثر من اثار ذكرناها قبل قليل الا مهر لها ولا متعة قال وبعد احدهما اي بعد الخلوة والدخول او الدخول يجب المسمى يعني يجب المسمى المذكور في العقد لما جاء في الحديث عائشة رضي الله عنها انه قال لها الذي اعطاها بما اصاب منها وبناء على ذلك اختصر جملة واحد طويل جدا نقول النكاح الفاسد المختلف فيه اولا له حالتان الحالة الاولى اذا دخل فيه الزوج او احد الزوجين وهو يعلم ان هذا النكاح فاسد فنقول ان هذا النكاح لا يسمى فاسدا وانما يسمى باطلا حكم حكم الزنا فيكون حكمك حكم النكاح الباطل لا يترتب عليه اي اثر لا يستحق اما ولا غيره وانما ربما النكاح الباطل الحالة الثانية ان يكون النكاح فاسدا مختلفا فيه مختلف فيه مثل النكاح بالاولي وبلا شهود وهكذا فنقول ان هذا النكاح المختلف فيه ترتب عليه بعض الاثار دون بعضها فان حكم به حاكم دولة الاثنين طبعا لا يعلم ان لا يصح اما تدينا او جهلا حكم به حاكم يعني سجل في احد المحاكم الشرعية في احد الدول ليس عقدا عرفيا مأخوذ من المكتبة وزوجتك لا عقدا حكم به حاكم موثق رسميا موثق رسمي يعتبر حكم به حاكم فنقول يترتب عليه جميع اثاره من تبعي جميع الاثار فان لم يكن قد حكم به حاكم انما اخذه الرجل هكذا جهلا منه فيجب عليه ان يصحح العقد يجب عليهم صاحبهم يأتي بولي او غير ذلك لانه كان جاهلا بالحكم ويترتب على العقد الفاسد اثاره اولاد ينسب نسبهم النكاح صحيح الصحيح المهر يثبت فيه المسمى اذا حدثت هناك طلاق ونحو ذلك طيب بدأ المصنف يتكلم عن نكاح الباطل وهو النكاح المجمع على تحريمه كمن كمن يتزوج خامسة او ان يتزوج امرأة في عدتها ونحو ذلك فيقول ويجب مهر المثل بمن وطأت بشبهة او زنا اه تكلم المصلي في هذه الجملة عن ثلاثة احكام متشابهة نكاح الباطل والنكاح بشبهة والنكاح بزنا النكاح الباطل قلناه قبل قليل والنكاح الباطل له صورتان اما ان يكون بشبهة او بلا شبهة فان كان لها شبهة المرأة او الرجل بان جهلت او جهل التحريم جهلت هي او جهل التحريم مثل امرأة ما تدري مشهور عند بعض الناس ان المرأة في عدتها يجوز ان تتزوج يحرم عليها ان تتزوج حتى تنقضي عدتها فنقول ان هذا العقد مجمع على تحريم الباطل ما الذي يجب فيه يجب تصحيح العقد وتجديده من جديد وان حكم به حاكم لانه باطل مجمع على ولكنه ملحق بوضع الشبهة لانها جاهلة واما ان كانت هي او هما كلاهما عالمان بالتحريم فالنكاح نكاح زنا او حكمه ليس نكاح زنا هو زنا لا يثبت فيه مهر ان كانت مطاوعة كما سيأتي يقول ويجب مهر المثل لمن وطئت بشبهة غير عالمة ببطلان النكاح جاهلة به وطئها وهي معتدة او كونها خامسة وهكذا او وطئت بزنا برها يعني اكرهت على الزنا اغتصاب او نائمة وغير ذلك انه يجب لها مهر المثل يجب لها مهر المثل واما ان كانت مطاوعة كالخدينة وغيرها فلا يجب لها شيء انها زانية والدليل على انه يجب لها المهر لما جاء في الحديث لها المهر بما استحل من فرجها قال ولا يجب معه ارف بكارة ما يجمع لها مهر وار والسبب ان نقول يدخل الاصغر في الاكبر المهرة اكثر من عرش البكارة معروف التقدير هو اكثر واما الارش انما يثبت للمرأة اذا ضربت ما زالت بكارتها لا تأخذ ارشة ليست دين وانما ارجل والسبب ان ارش البكارة اصغر والاصغر يدخل في الاكبر وهذا من تداخل تعويذ قبل ان ننتقل للجملة الاخيرة ونختم بها درسنا اليوم واعذرونا على الاطالة اه في اول هذه الجملة قال المصنف كلمة ذكرتها الان وهو قول مصنف ومن مات منهما قبل الاصابة والفرظ ورثه الاخر قلت لهم الجملة طيب قال ولها مهر نسائها قوله وله مهر نسائها نستفيد منها جملة مهمة جدا كيف نقدر مهر المرأة مهر مثلها كيف نقدر مهر مثلها من الذي يقدم مهر المثل؟ القاضي والحاكم كيف يقدر الحاكم مهر مثل المرأة نقول بنسائها ما المراد بنسائها المراد بالنساء القرابات اولا قراباتها من حيث النسب ثم ثانيا قراباتها من حيث البلد فننظر في نسائها القريبات وعماتها وبنات عمها وهكذا وننظر في اهل فان وجد لهن هذا مهر المثل فبه فان لم يوجد ما لها احد بلدتها فننظر في اهل بلدها كم مهرهم؟ فننظر للبلد. اذا ننظر اول شيء النساء قرابة ثم ننظر بعد ذلك في البلد ونساء القرابة ان اختلف مهروهن فننظر القربى منهن القربى مهرها لان بنت فلان غير مهر الخالة مثلا ما بنت فلان مثلا وهكذا انظر للقربى منهن القربى الامر الثاني اذا نظرنا باعتبار نسب واعتبرنا ايضا ونظرنا ايضا باعتبار البلد باعتبار نسائها امر ثالث وهو اننا ننظر باعتبار الوصف هذا مهم جدا فنقول مثلها من حيث العمر ومثلها من حيث الجمال مثلها من حيث البكورة والثيوبة ومثلها من حيث ايضا يعني الحسب والمال وهكذا ومثلها ايضا من حيث ربما الوظيفة بعض الناس مهر الموظفة اكثر غير موظفة هكذا اذا تختلف المعايير عند الناس فننظر في هذه الاوصاف لكن غالبا قديما وحديثا والى الان حديثا قد ذكر ذلك الشويتي وغيره ان ظهور بنات القرى كما يقول بنات القرى والبوادي الغالب متحد نادرا يكون في خلاف لاجل غالبا مهر المثل مثقف فقط اردت ان ابين ذكرت المكان المناسب له اخر جملة ثم نختم بها درسنا اليوم واطلت عليكم اعذروني يقول الشيخ وللمرأة منع نفسها حتى تقبض صداقها الحالي بدأ يتكلم عن قضية المرأة متى يجوز لها ان تقبض ان تمتنع من زوجها الامتناع الجائز شرعا ان شاء الله في باب العشرة الدرس القادم يقول للمرأة منع نفسها فلا تنتقل لبيته ولا تمكن المنع يعيش من امرين الانتقال لبيته ويشمل ايضا التمكين بالوطء وللمرأة منع نفسها حتى تقبض صداقها الحال ليس المؤجل وانما الحال وبناء على ذلك سواء كانت طبعا هذي المرأة مفوضة او غير مفوضة سمي او لم يسمى لها الحق ان تمتنع حتى يسمى مهرها ثم تقبضه ان كان حالا لها الحق قال فان كان مؤجلا اليس لها حق الامتناع انه مؤجل او حل قبل التسليم يعني حل المؤجل قبل ان تسلم نفسها قالت مهري عشرة الاف خمسة الان وخمسة اذا قدم اخي وقدم اخوها ثاني يوم قبل ان يكون هناك التسليم اللي يسميه مثلا دخول ان سبيل الدخول وبعض الناس يسمي الدخلة مثلا الدخول هو فقبل التسليم حل لكن لم يعطها اياه لم يقبض وليجب عليها ان تمثل لان التمكين متعلق قال لي دون المؤجل قال او سلمت نفسها تضرعا يعني قبل ان تستلم المهر الحال فليس لها المنع بعد ذلك انا الحق ان تمتنع بعد ذلك ليس لها ان تمتنع فيجب عليها من باب العشرة بالمعروف يجب عليها التمكين وعدم الخروج ان خرج فتكون ناشدا فتأخذ تأتي ان شاء الله الدرس القادم قال فان اعسر اي الزوج بالمهر اعسر ما استطعنا ما عنده مال ليعطيها او يعني امتنع بعض الناس امتن لئيم قال فلها الفسخ لها الفسخ هنا تفسخ لاجل الاعتار بالمهر والفسخ بالاعتار بالمهر هذا له حكم مستقل اخر فتفسخ بالاعسار ولو بعد الدخول ولو دخل بها ولو يعني مكن من نفسها قال ولا يفسخه الا حاكم هذه من من العقود التي لا يفسخها الا حاكم مر معنا ان الفسخ بالعيب لابد فيه من حكم حاكم وهنا الفسخ لاجل الاعتراف بالمهر لابد فيه من حكم حاكم ماذا مر معنا ايضا قال له في الشرط قال له في الشرط لابد ايضا فيه من حكم حاكم طيب اعتاق عتاق الحرة المتزوجة لعبد اذا عتقت المرأة الامان اصبحت حرة هل يفترظ فيه حكم حاكم؟ يقول هذا لا لانه واضح كل الناس يعرفون هذه حرة وهذا عبد نختار نفسنا من غير حكمها لذلك نقول بحمد الله عز وجل انهينا كتاب الصداق واعذروني ان اطلت عليكم في الدرس عن وقت المعتاد لكنكم بحمد الله انهينا كتاب الصداق كاملا وانا تعمدت ان انهي الصداقة كاملة لانه معانيه مرتبطة بعضها ببعض ونريد ان نبدأ بالعشب عشرة الدرس القادم بمشيئة الله عز وجل نأخذه كاملا لكي يكون القادم اصبر للتاسعة بل بدأت اختبارات الجامعة ان شاء الله الدرس الذي بعده نبدأ بفرق النكاح ابد بلسان في المأخود زيادة ربع ساعة او ثلث ساعة اسأل الله عز وجل للجميع التوفيق والسداد وصلى الله وسلم على نبينا محمد ان يعيروني اليوم قد اكون مت اه عذرونا لن اجعل هناك مرهق صلى الله وسلم على نبينا محمد