بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اما بعد فقال رحمه الله تعالى باب وليمة العرس. قول المصنف رحمه الله تعالى وليمة العرس. الاضافة هنا من باب التوضيح وليست من باب التخصيص. وسبب ذلك ان الفقهاء رحمهم الله تعالى قد نصوا على ان الوليمة اذا اطلقت فانما يقصد بها وليمة العرس وهي خاصة به. واما غيرها من الولائم فان لها اسماء تخصها او لابد من ان تضاف هذه الوليمة الى موجب غير العرس. كأن يقال انها وليمة سرور او انها وجيمة ختان او غير ذلك من الاسباب. فالمقصود ان الفقهاء اذا اطلقوا كلمة الوليمة نص عليه منصور وغيره انه اذا اطلقت له للمثل الوليمة فانما يقصد بها وليمة العرس دون ما عداها من الولائم. وبناء على ذلك فان قول المصنف وليمة العرس هنا الغرض منها التبيين والتوضيح لا التخصيص. والوليمة مأخوذة في الاصل من الولد وهو الاجتماع وسبب انها سميت بذلك اما لاجل اجتماع الابدان بان يجتمع تجتمع الابدان في محل واحد او ان المقصود بها او انها اخذت من اجل الاجتماع على الطعام. من اجل الاجتماع على الطعام. وكلا الامرين مراد فان اجتماع الابدان اذا دعي المرء اليه وجب عليه حضور واذا دعي الى الطعام فانه يندب له الاكل من هذا الطعام كما هيحصل يقول المصنف رحمه الله تعالى تسن اي ان الوليمة تسن لاجل العرس وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم انه ما تزوج قط الا واولى على صفية وزينب وغيرهم من نسائه رضوان الله عليهن. وقال لعبد ابن عوف كما في الصحيح اول ولو بشاة. فدل على ان هذا الامر مشروع ومندوب اليه. ولم نقل انه واجب لان الوليمة ليست متعلقة بواحد من المتعاقدين. وهو الزوج والزوجة. وانما هي لمن هم غير يعني من متعلقة باشخاص غير المتعاقبين. وهم الحضور الذين يحفرون اليها. والغاية من الوليمة والمقصد الشرعي منها انما هو اعلان النكاح واظهاره ولذلك يقول اهل العلم انه يستحب يستحب ان يكون هناك وليمة وان يكون هناك دف سنتكلم عنه وان يكون هناك صوت صوت قيل لاحمد ما المراد بالصوت ان يكون عند الوليمة؟ قال ان يكون فيه صوت بالكلام فيتكلم الناس ويظهرون ان هناك عرسا ليعلم البعيد والقريب ان هناك عرسان. يقول الشيخ رحمه الله دعابة تسن ولو بشاة فاقله. قوله ولو بشاة موافقة لحديث النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال لعبد الرحمن ابن عوف قول ولو بشهر. وقوله ولو بشاه. هنا من باب التقليل للسنية. كذا نص فقهاء المذهب فان فقهائنا يقولون ان السنة الا تقل وليمة النكاح عن شاة لواجبها. لان النبي لما قال لعبدالرحمن ولو بشاة ولو هنا للتقليل. ويجوز ان يكون الوليمة باقل من شهر. بما ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم من حديث انس قال انس ما اولم النبي صلى الله عليه وسلم على احد من نسائه ما اولم على زينب حاش لها حيساء والحيس هو اقط مع تمر مع سمن يجمع ثم يعجن عجنا. وبعد ذلك يؤكل. فتؤخذ هذه الامور لحمنا البتة وثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم حينما تزوج صفية رضي الله عنها اولم لها قيل وقيل غير ذلك. المقصود من هذا كله ان الوليمة يستحب فيها ان تكون شاثا. واما النقص عنها فانه يصدق عليه مطلق استحباب الوليمة ولكن استحباب المقدار انما هو متعلق بالشأن. وقد نص فقهاؤنا او اغلب فقهائنا على ان الوليمة ان تكون بشاة مسنون. يقول الشيخ وتجب في اول مرة اجابة مسلم بدأ يتكلم بعد ما انتهى من صفة الوليمة وانها مسكونة بدأ يتكلم عن من يحفر الوليمة وان من دعي الى وليمة نكاح فانه يجب عليه ان يحضر هذه الوليمة. لما ثبت من حديث ابن عمر رضي الله عنه ومن حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من دعي الى وليمة فليجب. ومر معنا ان كلمة الوليمة انما هو خاص بوليمة العرس. اذا فمن دعي الى وليمة عرس فيجب عليه ان يحضر اليها بشرطها الذي سيأتي بعد قليل. وقد جاء في بعض روايات ابي هريرة انه قال ومن لم يجب فقد عصى ابا القاسم فقوله فقد عصى ابا القاسم يدل على ان هذا الامر للنجوم وان من لم يحضر وليمة نكاح قد دعي اليها فانه حينئذ يكون قد اثم وان هذا من الامور الواجبة التي ترتبت على امر ممدود. اذ هناك احكام تتر يكون اول ابتدائها مندوب ويترتب عليه الوجوب مثل السلام. فان ابتداء السلام سنة لكن رده واجب. كذلك الوليمة. فان ابتداء صنعها مندوب اليه ولكن حضورها واجب. يقول تدنو في اول مرة بدأ بالشرط الاول في شروط التي تجب لها حضور الوليمة وهو ان يكون ان تكون الدعوة في اول مرة. ومعنى قوله في اول مرة اي انها في اول وقت تفعل فيه الوليمة في اول وقت تفعل فيه الوليمة وليس المقصود في اول مرة في اول دعوة يدعى وانما المقصود بالفعل بتكرار الوليمة لو قررت مرتين او ثلاثة. وخصت الاجابة بالدعوة الاولى دون الثانية وغيرها لما روى ابن ماجه والترمذي وغيره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الوليمة في اول يوم حق اي واجبة. وفي الثانية معروف وفي الثالثة رياء وسمعة. فدل ذلك على ان الوليم في اول يوم تعقد فيه الوليمة فانه يكون واجبا. ويستثنى من ذلك فيما لو كانت المكان فيما لو كان المكان ضيقا وعقدت الوليمة في موضعين في يومين مختلفين ليحضر في اليوم الثاني من لا يحضر في اليوم الاول فحينئذ نقول انه من تعلق بالحكم في اليوم الثاني فانه يعتبر في حقه اولا. لانه ضيق وهذا موجود احيانا حينما يكون المكان ضيق ويدعى في يوم والنساء في يوم اخر فنقول ان دعوة دعوة النساء في اليوم الثاني هي في حقهن اليوم الاول لان الاجتماع في اليوم الاول لم يكن طيب الشرط الثاني قال اجابة مسلم اي لابد ان يكون الداعية ان يكون الداعي مسلما فلو كان غير لمن لم تجد اجابته وسيأتي دعوة الذمي وانه يكره اجابته. قال يحرم هجره. الشرط الثالث انه يجب ان يكون داعي ممن يحرم هجره. اي انه ليس بصاحب بدعة. ولا انه مظهر لمنكر ولا غير ذلك من الاسباب التي تكون سببا لهجر المسلم. ومن اسباب هجر المسلم ان يكون كسبه حراما. فمن كان كسبه حرام فانه يعني يهجر في كسبه. فلا تجاب دعوته. وقد فصل اهل العلم الاختلاف في قضية من كان ما له محرما وعلى سبيل الاجمال وسبقه اشرنا اليها في باب الغصب. نقول انه اذا كان المال مستحقا معلوم استحقاق فانه يحرم اكله او عرف ان هذا المال عينه محرم بكسب محرم. واما ان كان المال مختلطا فانهم يقولون اذا غلب الحلال على الحرام فانه يجوز الاكل منه. والتورع تركه. واما اذا غلب الحرام الحلال بان كان اغلب من الحرام فانه يترك هذا هو نص الفقهاء رحمهم الله تعالى في هذه المسألة وقد ذكرنا بعضا من هذا الخلاف في باب الغصب. الشرط الرابع يقول المصنف رحمه الله تعالى ان عينه ان عينه الدعوة الى النكاح نوعان دعوة معينة ودعوة غير معينة. فالدعوة المعينة ان يخص شخصا باسمه او يناديه مباشرة فيقول يا فلان احضر هذه الوليمة والدعوة غير معينة مثل ما يوجد ان يقوم الرجل في المسجد ويقول يا جماعة المسجد عندنا الليلة زواج فاحضروا او بعض الناس وهذا موجود انه يضع لوحة في الشارع فيقول ان اليوم زواج لفلان في المكان الفلاني فاحضروا وغير ذلك من الوسائل. فالدعوة المعينة هي التي يسميها الفقراء والفقهاء رحمهم الله تعالى بدعوة يقرأ. النقرة من نون والدعوة غير المعينة او الدعوة غير المعينة يسميها الفقهاء بالجهلة. اذا الدعوة النقرة يجب اجابتها والدعوة الجهلة لا يجب اجابتها. ولذلك فان الشرط الرابع معنا ان تكون الدعوة اليه معينة بمعنى انها دعوة نقرأ يعني مخصوص بها كما انه يخص بها الشخص فكذلك النقرة. الشرط الخامس من شروط الوليمة لكي تكون يجب حضورها قال الا يكون ثم منكر. الا يوجد في موضع وليمة منكر ومن المنكرات التي تكون قد تكون منكرات سماع وقد تكون منكرات منكرات لباس وقد تكون المنكرات بحضور او بظهور بعض البدع مثل اظهار بعض الناس بعض البدع وهكذا وصور المنكرات كثيرة فصلها اهل العلم وافردوا الكتب في تفصيلها. وسيأتي ان شاء الله بعد قليل ما حكم لو وجد في المحل منكر؟ ماذا يفعله؟ وان لها اربع حالات سنذكرها وبعد قليل كما ورد المسلم. بدأ المصنف بعد ذلك يبين اختلال شرط من هذه الشروط السابقة ما الذي يترتب عليه؟ فبدأ اول قال فإن دعا الجهلة. نحن قلنا قبل قليل انه يقابل الجهلة النقرة وهي المعينة. فإن دعاه دعوا الجفلا قام في فقال ايها الناس احظروا زواجي وهكذا. قال فان دعا الجفل كرهت الاجابة. فانه يكره الاجابة الجفلة لان الانسان يجب عليه ان لا يبادر وان يستعجل لحضور كل دعوة يدعو يدعى اليها. ولذلك فان حضور المسلم دعوة اما ان تكون واجبة وذكرناها قبل قليل شروطنا واما ان تكون مندوبة وهو اذا توفرت الشروط السابقة في غير وليمة النكاح كأن يكون عند جارك عزيمة وهكذا فيدعوك فهي مندوبة واما ان تكون مكروهة ومنها الجهلة وما سيأتي بعد قليل واما ان تكون محرمة وذلك في مثل لو ان المرء اتى وليمة لم يدعى اليها فانه يكون حينئذ كما في الاثر ولا يصح اسناده يدخل مغيرا ويخرج سارقا. فالانسان لا يدخل بيتا لم يؤذن له فيه لا متطفلا ولا مغيرا الحكم فيهما متقارب. نعم. قال فان دعا الجهل اي دعا صاحب الوليمة الجهلاء كرهت الاجابة. قال او في اليوم ثالثا قلنا قبل قليل ان من دعي في اليوم الاول من الوليمة فانه يجب اجابته. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال الوليمة في اول يوم حق والحق يجب اجابته. واما في اليوم الثاني وهو الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم وفي الثاني معروف فانه قال تسن اجابته لا تجد وانما تسن. واما في اليوم الثالث فالفقهاء يقولون تكره اجابته لان الحديث وفي الثالث رياء وسمعة. ولذلك جاء في بعض الاحاديث النبي صلى الله عليه وسلم قال شر الطعام طعام وليمة يدعى له الاغنياء ويمنع منه الفقراء. لان الاغنياء يدعون الى النكاح ليتجمل الناس بهم. واما الفقراء فيمنعون من من هذه الولائم النكاح. لان كثيرا من الذين يولمون انما قصدهم التجمل فلا يدعو الفقير ولذلك كانت من شر الطعام لكن يجب حضورها. يجب حضورها. طيب. يقول الشيخ رحمه الله تعالى نعم او دعاه علمي كرهت اجابته كذلك. اذا دعا المسلم جني فانه يكره الاجابة. لان الحضور بولي النكاح انما هو حكم شرعي والحكم الشرعي متعلق بحق المسلم على المسلم واذا دعاه اجابه حق المسلم على المسلم جاء منه واذا دعا اجاب فمفهوم هذا الحديث ان غير المسلم لا يجب اجابته. وقالوا لانه لو دعاه غير مسلم ربما كان فيه دفعة لهم الا ان يعلم ان حضوره هذا فيه مصلحة في الدعوة الى الله عز وجل او في ترقيق قلبه او نحو ذلك. ولان المرأة اذا ومكانا انما يدعوه فيه ديني ففي الغالب ان هذا الذمي قد يظهر من شعائر دينه ما ربما وقع في نفس هذا الحاضر او لم يستطع تغييره مع انه يجوز لهم اظهاره لانهم اهل ذمة اباح لهم ذلك. فلذلك ربما الانسان رأى مثل هذه الاشياء فيقع في النفس معلوم ان المسلم يجب عليه الا ينظر ولا يدخل ولا يقرأ في كتب اهل الكتاب كما نعلم هذا الشيء. ومثله يقال مع اهل البدع كما نص عليه الائمة كما مالك الشافعي واحمد وغيرهم رحمة الله على الجميع. يقول الشيخ رحمه الله تعالى ومن صومه واجب؟ بدأ يتكلم عن قضية الاكل. الاكل من وليمة النكاح والاكل من وليمة النكاح نقول انه على حالات. نذكر هذه الحالات اجمالا ثم نأخذها من كلام المصنف. الحالة الأولى ان نقول ان الأكل من وليمة النكاح مندوب. وذلك اذا كان المرء مفطرا من دعي الى وليمة الى وليمة وكان مفطرا فانه يندب ولا يجب عليه الاكل من وليمة النكاح. وقد اختلف ما هو اقل الاكل من وليمة النكاح ما هو اقل؟ يعني حد يكون فيه الاكل من وليمة النكاح فبعض اهل العلم يقول ان اقل حد فيه انما هو لقمة. وبعضهم قال انما هو شربة. وبناء عليك اذا دعيت الى ولمتنكاح وشربت قهوة او شايا وان لم تدخل على الاجتماع للطعام فانك تكون قد تحقق انك فعلت السنة وهو الاكل ضربوا امثلة كالبيجوري والشافعي وغير لهم امس لا ليس هذا محلها. اذا هذه الحالة الاولى من قضية الاكل. الامر الثاني في في قضية الاحوال قالوا اذا كان المرء صائما صوما واجبا فيحرم عليه الاكل. يحرم عليه الاكل الحالة الثالثة ان يكون الاولى عدم الفطر عدم الاكل شف الاولى عدم الاكل واذا كان المرء صائما صوما مندوبا اذا كان صائما صوما مندوبا وليس في اكله جبر لانكسار قلب الداعي. بعض الناس اذا ما اكلت يزعل. وهو يرظى لك. فالاولى لك عدم الاكل الاولى ولم يقول السنة وان لم يقل اولى. الحالة الرابعة ان يكون المرء صائما صوم نفل وينكسر قلب الداعي اذا لم يأكل ويعلم ان باكله جر كسر جبر قلبه. فنقول هنا الافضل له ان كن استحبابا اذا الاستحباب بحالتين والحرمة في حالة والاولى عدم الاكل في حالة ثالثة ولا نقول تراه انما نقول او لا. طيب. يقول الشيخ ومن صومه واجب دعا وانصرف لانه يحرم عليه ان يفطر. وانما يدعو ولذلك جاء في بعض طرق حديث ابن عمر ومن كان صائما فليدعوه اي فليدعوا للصائم بالبركة او يدعو المتزوج البركة. قال والمتنفل يفطر ان جبر هذه الجملة نأخذ منها حكمين انه ان كان المتنفل صوما متنفلا ينكسر قلب اذا لم يأكل وفي اكله جبر فانه يندب استحبابا له ان يفطر ويأكل. ومفهوم هذه الجملة كان اكله لا يحصل به جبر خاطر الداعي فالأولى عدم الفطر. فالأولى عدم الفطر هل نأخذها من باب المفهوم يقول الشيخ ولا يجب الاكل. يعني ان الاكل مطلقا ليس بواجب لا في هذه الصورة ولا في غيرها وانما هو مندوب. يقول واباحته يعني واباحة الاكل تتوقف على صريح اذن او قرينة. اه هناك مسألة اود ان ابينها بانها مهمة جدا وان نذكرها في اول الباب لكني ذكرتها هنا. وليمة النكاح متى يكون وقتها المصنف رحمه الله تعالى قال تسن ولم يذكر موضعها وبعض المتون يقول تسن في موضع فيحدد انها بالعقل. مشهور المذهب ان وليمة النكاح اول وقت يجوز ويشرع فيه عقد النكاح فيها ان يكون عند العقد عند العقد وليس عند دخول وان كانت جرت عادة الناس انهم يفعلونها قبيل الدخول ولذلك يقولون تشرع عند العقد وتتأكد وتستحب قبيل الدخول. يعني قبل ان يكون الدخول الرجل لزوجه يكون قبل هذا بالتأكيد. نص على ذلك الانصاف. نعم يقول والإباحة تتوقف واباحته قول المصنف واباحته نستفيد منها هذه مسألة مهمة دائما في الوليمة وفي غيرها من الولاء اننا نقول ان الضيف لا يملك الطعام. وانما يباح له تناوله. وهناك فرق بين الاباحة وبين الملك وينبغي على ذلك انهم يقولون ان الطعام اذا قدم يكون في ملك مالكه الاصلي الا اذا اكل اصبح يعني اكله الضيف فضمانه يكون على مالكه ولا يجوز الضيف ان يأخذ منه شيئا. ولا ان يخرجه من المجلس. ولا يجوز للضيوف ان يتقاسموا الاكل بينهم. لانه انما الاذن له اذن اباحة. وليس اذن تملك. ولذلك بنى الفقهاء على قولهم انها اباحة تقديم الطعام انه اباحة وليس تملك عدد من النساء اللي اشرتها قبل قليل انه لا يجوز اخراجه بدون اذن صاحب البيت. ولا يجوز بيعه ولا التصرف فيه. وان ظمانه عليه ولا يجوز ايضا تقاسمه وانما يأكل كل واحد قليل او كثير يعني على حسب قوتك. لان هذه اباحة وليس من باب التملك لان وكان ملك يقتسمونه بينهم بالرؤوس ولكنه اباحة. يقول واباحته تتوقف على صريح اذن او قرينة. يقول ان الشخص اذا دعي الى وليمة فلا يجوز له ان يأكل من هذه الوليمة الا باذنه. وما هو الاذن؟ اما ان يكون اذنا صريحا. بان يقول تفضل قدمه اليهم قال الا تأكلون كلوا بمثابة كلوا او قرينة والمراد بالقرينة هي القرينة الحالية مثل تقديم الطعام. ولذلك يقول الفقهاء قاعدة عندهم ان تقديم الطعام اذن بتناوله ويقول المشرف في منظومته يقول وما قدم الطعام الا للالتطام. فالمقصود ان تقديم الطعام يعني اذا كنت في المجلس فقدم لك طعام تمرا او غير ذلك يعني قدم عليك في الغرفة التي انت فيها فلا تحتاج الى اذن بل كل مباشرة وهو اباحة كل قدر ما تشاء وليس على حسب عدد الحضور فتأخذ الربع او الثلث وهكذا. اذا عرفنا آآ سورة منصور القرينة وهي تقديم الطعام من صور ايضا القرينة قالوا اذا كان المرء مدعوا الى وليمة والوليمة مفتوحة فيكون الشخص دعي تعالى الى المكان الفلاني فلما دخل وجد ان الطعام منصوبا فكل مباشرة وان لم يقل لك كل لان دعوتك قرينة لان الدعوة الى الحضور قرينة بالاذن بالاكل. مفهوم كلام المصنف انه لا يجوز الاكل من طعام اي امرئ كان سواء كان قريبا او بعيدا مدعوا او غير مدعو بدون الاذن الصريح او القرين وهذا هو المذهب لا يمسك ان تأكل من بيت احد قال الا ان يكون هناك قرين. ومن ومن القرائن قرين العرفية. فبعض الناس يكون بيته مفتوح. ويجعل من دخل يأكل هذا ابن قرينة عرفية او وما عدا ذلك فليس لك الحق ان تأكل من طعام اي شخص. دخلت الى مكتبه فوجدت على طعامه على على طاولته لاجلك ان تأكل الا ان يأذن لك الا ان تعلم انه قدم للجميع ليأكل الجميع منه والا فلا. فان الطعام لا بد فيه من الاذن اما الصريح او الكناية وليس الورع بل هو من الحكم الشرعي لان هذا اكتساب مال لا يجوز من غير اذن. بدأ يتكلم المصنف عن عكس صورة سابقة وهي اذا وجد منكرا في وليمة النكاح. وذكر صورا اربع او خمس. الصورة الاولى قال وان علم ان ثم منكرا يعني دعي الى ولي وهو عرف ان فيها منكر من منكرات. يقدر على تغييره. سواء نصا بانه يتكلم عنه غير او بمجرد حضوره يرفع. قال حضر وغير. وجوبا يجب عليه ان يحفظ ليغير هذا المنكر ولذلك نص الفقهاء انه وجوبا ان اذا كان قد دعي ويستطيع التغيير. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال من رأى منكم منكرا فليغيره يربو بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك اضعف الإيمان. الصورة الثانية قال والا ابى ايش معنى والا ابى؟ يعني اذا دعي الى وليمة وعلم ان فيها منكرا ولكنه يعلم انه لا يستطيع تغييره. فانه يجب الا يحضر ولذلك يقول حرمت عليه الاجابة. في الصورة الثانية يحرم عليه الحضور. اذا فقوله والا ابى اي حرم عليه الاجابة يحدث. الصورة الثالثة قال وان حضر وهو لا يعلم ان هناك منكر. ثم علم. ان هناك منكر واستطاع ازالته ازاله. وهذا معنى قوله وان حضر ثم علم اي علم بالمنكر طاعة ازالته قال ازاله وجوبا ايضا. لان الاستدامة كالابتداء. ونحن قلنا ان الابتداء يجب عليه الحضور اذا الاستدامة كذلك الحالة الرابعة قال فان دام يعني المنكر سيدوم لعبده اي لعجزه عن ازالته انصرف اي يجب عليه ان ينصرف. لان الاستدامة كالبتداء نفس الحكم. فلما قلنا انه لا يجوز ان يحضر الى علم المنكر فاذا حضر وكان هناك منكر لم يستطع ازالته خرج. واهل العلم رحمهم الله تعالى كانوا يذكرون من المنكرات اشياء قد يكون فيها خلاف لكن حضور طالب العلم لبعض الاماكن يجب ان يحتاط فيه. فقد جاء للامام احمد رحمه الله تعالى دعي الى وليمة فلما حضر المكان اذا الجدر مغطاة بخرق وعليها استار وقد جاء النهي عن تغطية الجدر بالستر. الا لحاجة. قال حاجة كبرد او حر او ضوء ونحو ذلك خرج الامام احمد رحمه الله تعالى من ذلك المحل. فجاء الداعي وقال نزيلها. قال لا وخرج ومثله حلف بين بعض الصحابة رضوان الله عليهم حينما دخل بعضهم على بعض فرأى مثل هذه الستر فقال ما هذا؟ قال غلبنا النساء فخرج كذلك. المقصود من هذا ان اهل العلم يجب ان لا يضعوا انفسهم في اماكن قد يكون فيها بعض الاشياء التي تورد شو بعد؟ ولذلك يقول اهل العلماء في باب الوليمة ويكره لاهل العلم المبادرة لحضور الولاء لان قد يكون فيها الاشياء لا تسلم لكن اؤمن بذلك وهذا الحمد لله مأمون في اغلب الولاء بالنكاح ما يكون فيه كثير من المنكرات فانه يلزمه الحضور الاصل في ذلك نعم قال الخامس الحالة الخامسة نعم الخامسة قال وان علم به يعني امرؤ علم ان هناك منكرا ولكنه في غير الموضع الذي هو قال وان علم به اي بالمنكر ولم يراه. لم يعرف اين هو ولم يسمعه ليس صوتا. خير بين الحضور وعدم فالحضور لبقاء حكم الاصل وهو وجوب حضور الوليمة وعدم الحضور لان الداعي اسقط حقه بارتكاب بهذه المعصية فيكون كمن يعني هجر لاجل معصية. يقول المصنف رحمه الله تعالى ويكره النثار والتقاطه هو ان يكون العرس يرمى فيه اما بحلوى او يرمى فيه بنقود او يرمى فيه بطعام ونحو ذلك فينثر على الارض. فيتجامع الناس على هذا المكان ليلتقطوه. مثل ما يفعل يعني في بعض الاماكن يفعلون هذا هذا الميثاق يكون يكره نثره ويكره التقاطه. لان نثره يعني ليس بالطريقة المناسبة ان ترمي المال بهذه الهيئة والطعام لهذه الهيئة. ويكره التقاط بان فيها دناءة من سيد النقر رأسه وينزل ليأخذ شيئا يسيرا هناك قال ويكره لكنه يجوز ويكره النساء والتقاطه سواء كان في يعني آآ عيد او في وليمة نكاح وغير ذلك لان بعض الناس يفعل النكار في الاعياد. ولكن لو فعلها لاطفال جاز الاطفال لا حكم لهم في قضية الكراهة. فيلتقطه الاطفال في غير الاطفال لهم بانهم احكاما تكليفية. اللي هو الحبوب هذي الحلويات النثار كيف يكثر في الحج؟ لا هذا ليس مثالا توزيع هذا. ما يجوز الطريق خطأ صح. انه يرميه هكذا صحيح يرمي صح صح يرمي البعيد نعم عند الحاجة عندنا قاعدة كل مكروه عند الحاجة يزول. طيب عشان وقت اليوم ساطيل عليكم في الدرس قليلا اريد ان اجيب كتاب النكاح كاملا. طيب يقول الشيخ رحمه الله تعالى ومن اخذه اي ومن اخذ النصارى؟ يعني ذهب والتقطه بيده او وقع في حجره وقع في يحذر سقطرى وقع في حجره قال فله. فانه يكون في ملكه يملكه ملكه. هنا يملكه واما الطعام فلا يملك. الوليد ولم انما هو اباح واما هنا فانه ملك فيملكه بالتقاطه او بوقوعه في حجره سواء قصد ذلك او لم يقصده ففي الحالتين يملكه. طيب يقول الشيخ رحمه الله تعالى ويسن اعلان النكاح. اما كون اعلان النكاح مسنون فلما ثبت عند اهل السنن والامام احمد من حديث محمد ابن حاطب رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال فصل ما بين النكاح ان النبي صلى الله عليه وسلم نعم غيره. قال النبي صلى الله عليه وسلم اعلن النكاح. النبي صلى الله عليه وسلم قال اعلنوا النكاح. فدل على ان اعلان النكاح مندوب واما الواجب منه فانما هو شاهدان. فاقل ما يحصل به الوجوب انما هو حضور شاهدين للعقد قال والدف اي ويستحب الدف لما ذكرت قبل قليل عند احمد واهل السنن من حديث محمد ابن حاطب ان النبي صلى الله عليه وسلم قال فصل ما بين الحلال والحرام الضرب بالدفن في النكاح. فدل ذلك على ان الضرب بالدف في النكاح مسنود فيسن ضرب الدف فيه. ولكن من شرط ضرب بالدفعة يكون الدف مباحا فلا يكون فيه هذه الخلائق يسمى صنوج ولا غير ذلك ولا غيرها من الالات فانما اذن بالدف دون عداه من الات اللهو. يقول المصنف رحمه الله تعالى للنساء للنساء. عندي هنا مسألة المسألة الاولى آآ ضرب الدهر متى يكون وقته؟ والمسألة الثانية لمن يكون؟ اما ضربه فالمصنف قال دف فيه اي والدف في النكاح. فانه يشرع الضرب بالدف عند النكاح سواء كان عقدا اي املاكا او سواء كان فيجوز ظرب الدف في الجميع. طيب فان كان بعد الدخول نقول فان كان بعد الدخول وليمة متعلقة بعقد النكاح فيجوز ضرب الدف فيه. لان وليمة النكاح تجوز يوما ويومين. وثلاثة واربعة وخمسة وستة وسبع. يجوز الى سبع ايام عندهم مما جاء ان محمد ابن سليم اولم سبعا. وعندهم انه يجوز ان يكون بعد عقد النكاح. ولكن انما يحضر الاولى والثانية وما عدا ذلك فانه لا يحضر. يكره. بالنسبة للحاضر تكلمنا عنه قبل المدعو. طيب. اذا ايجوز ضرب الدفنة دام لاجل النكاح اذا فقوله للنكاح اشملوا الاملاك والعقد ويشملوا كذلك الدخول والبناء ويشمل ما بعد ذلك المسألة الثانية لمن يكون الضرب بالدر؟ هذه المسألة فيها روايتان الرواية الاولى انه خاص للنساء تاء فقط ويكره للرجال. يكره للرجال. ليس محرما على الرجال ضرب الدب. مشهور المذهب الذي نص عليه في الاقناع وهو ما نص عليه من المصنف ان الرجل يكره له الضرب بالدف. والرواية الثانية في المذهب وهو ظاهر اطلاق شيخ المصنف وهو الشويكي. فان الشويكي للتوضيح اطلق. وظاهر يعني ترجيح شيخ المؤلف هو الشويتي بالتوضيح ان الرجل والمرأة كلاهما يندب له الضرب بالدنيا. وهذا هو الذي مال له ابن مفلح. وقال ان ظاهر التسوية بين الرجال والنساء فكلاهما يندب لهم ضرب الدهر. وهذا اختيار بالمفلح في الفروع وهو يعني ظاهر اطلاق شيخ المصنف الشويكي رحمة الله على الجميع. اذا المسألة دائرة ضرب الدف للرجل في النكاح دائرة بين الكراهة وبين الندب. الخلاف دائر بين الكراهة ولم يقل احد مذهب بالحرمة. نعم. قدمها ثم بعد ان وش معنى قدمها؟ عندنا قاعدة ما معنى انه يقدم؟ يعني انه يجعل الرواية هي الاولى في الترتيب. هذا معنى التقديم. والتقديم من اضعف صيغ الترجيح. ولكن هناك ما هو ارجح صاحب الفروع قال وظاهره يعني وظاهر كلامهم الامام احمد التسمية فجعله هو الظاهر هذه لفظة في الترجيح اقوى من التقديم. قدمها لا اظن قدمت ثانيا لكن يرجح بلفظه وظاهره التسوية ظاهر كلامه التسويف. نعم. نعم. يقول الشيخ رحمه الله قال باب عشرة النساء العشرة في الاصل هي الاجتماع هي عاش رجل اخر فقد اجتمع به. واما العشرة مع النساء فالمقصود بها الزوجة وسمي النساء لان المرء قد يكون له اكثر من زوجة ولذلك فصل اهل العلم احكام الزوجات وقصد الفقهاء بعشرة النساء على سبيل الاضافة هي ما يكون بين الزوجين من الالفة والانضمام والاجتماع. كل هذه الامور الثلاثة مقصودة وفصلها العلمي فيما بينهم. يقول الشيخ رحمه الله تعالى يلزم الزوجين العشرة بالمعروف. هذه مسألة مهمة جدا. ما الذي يلزم لكل واحد من الزوجين على صاحبه. نقول ان وهذه قاعدة نختصر بها اشياء كثيرة. يجب على المرأة لزوجها امران. ويجب يجب يجب على المرأة لزوجها امران ويجب للزوج على المرأة هم ثلاثة امور او اربعة اربعة امور يجب على المرأة ان تمكن من زوجها وسيأتي تصير بعد يسمى التمكين ويمتنع منها الامتناع ويحرم عليها امتناع. فان امتنعت فانها تكون حينئذ يصدق وعليها انها ناجية فيجوز للرجل ان يمنع عنها حقوقها الاربع سنين الكبرى بعد قليل. الامر الثاني يجب عليها الاحتباس والمراد بالاحتباس هو عدم الخروج من البيت. اذا يجب على المرأة امران هذا هو الواجب. وما عدا ذلك فانه من باب البر والاحسان وعلاقة الرجل بمرأته في الاصل انها مبنية على الاحسان. وليست مبنية على المشاحة. وذلك هي عقد معاوضة غير محضة. مبنية على الاحسان والبر واللطف والوصية بالخير وهكذا. ويجب على الرجل لزوجه اربعة اشياء. يجب عليه المبيت ويجب عليه الوطء ويجب عليه القسم ان كان عنده اكثر من امرأة وهو العدل بين نسائه ويجب عليهم النفقة بامرأته اربعة اشياء سيأتي المصنف بعد قليل ويفصل هذه الامور على سبيل التفصيل بعد قليل وغالب ما نتكلم مما سيأتي لا يكاد يخرج عن هذه بل كل ما يأتي يتعلق بالامور الخمسة طبعا النفقة افرد لها باب مستقل باب النفقات سنتكلم فقط طبعا التمكين وعن الاحتباس سنتكلم ايضا عن المبيت والوطء والقصف. طيب المصنف رحمه الله تعالى يلزم الزوجين العشرة بالمعروف. المعروف هنا يترتب عليه امران شيء محرم. الحقوق عرفناها. عرفنا قبل ما هي حقوق الواجبة المندوبة يندب لكل واحد من الزوجين ان يعاشر صاحبه بالمعروف كل ما كان الشخص اعلى في خلقه كلما كان اشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم. لما سئلت فاطمة عائشة رضي الله عنها كيف كان خلق النبي صلى الله عليه وسلم في بيته؟ قال الا تقرأ القرآن كان خلقه القرآن كان يرفع ثوبه ويقصف نعله ويكون في مهنة اهله. المقصود ان كريم الخلق هذا علو لكن اتكلم عن الحد الادنى والحد الادنى ليس معناه لا تنقص عنه بل اذا نقصت عنه ترتبت عليه احكام وهو السقوط الحقوق المقابلة هذا المقصود بالحد الادنى طيب اذا بعد ما عرفنا الحقوق ننظر المعروف ما هو؟ يقول المصنف يلزم الزوجين العشرة بالمعروف. العشرة بالمعروف نوعان. عشرة يجب وعشرة يندب فعلها. احنا عرفنا الحقوق. الامر الاول مما يجب فعله من عصم المعروف الظلم. فلا يجوز بأي من الزوجين ان يظلم صاحبه. والظلم قد يكون بمنع الحقوق وقد يكون بالتعدي على البدن او على المال او بغير ذلك من التي ولدت في محلها. اذا الامر الاول الذي يحرم الظلم والتعدي. هذا واجب. الامر الثاني جحد الحق. جحد الحق كثير من الناس يجحد حق زوجه او الزوجة تجحد حق زوجها وهذا لا يجوز. فانكار الحق وجهده هذا من الظلم جدا المحرم. الامر الثالث الجحد هو الانكار يقول ليس لك حق. من الامور اللي ذكرناها قبل قليل الستة. الامر الثالث مما هو واجب يجب منع الحق لا يجوز للمرأة ان تمنع حقا واجبا للزوج او يجوز ولا يجوز للزوج ان يمنع المرأة حقا واجبا لها وذكرنا قبل قليل. الامر الرابع مما هو ظلم ومحرم. نقول المطل بالحق قد يكون الشخص حق من من نفقة مثلا في المرأة فيمطل الزوج في الحق الا يعطيه الا متأخرا وهكذا من حقوق فذكرناه مشتركة. الامر الاخير من قضية الامر الواجب نقول التعسف في الحق. مثل ما قال الله عز وجل اه ولا تعبروهن لتذهبوا ببعض ما اتيتموهن. فلا يجوز للمرء ان يعطل زوجته. وان يمنعها وحقوقها لكي تفتدي وتخالف الا في حالة واحدة مستثناة اذا كانت قد اتت في داعش سنتكلم عن ان شاء الله القادم في الخلف امر الواجب الظلم بالجحود والظلم بالمنع والظلم بالمطل والظلم بالتعسف في استخدام الحق. اما المندوب اليه وهو من باب كرائم الاخلاق. وهو ان احد الزوجين لا يتكره عند بذل الحق الواجب لزوجه لا يتكرر وانما يعني يبذله طيب نفسه بعض الرجال اذا اراد ان ينفق النفقة الواجبة كأنه يقطع من لحمه قطعة. ويخرج هذه النفقة بمن وبأذى وهذا من الأمر المكروه المذموم ان الشخص يفعله. كذلك ايضا لا يتبع ما انفقه منا ولا اذى. كما انه لا يعني اه يعني اه يتكره عند البدر ولا يتبعه بعد ذلك من نوم ولا اذى وهكذا فضيلة المكروهات كثيرة جدا لكن نكتفي بهذا. انا لماذا اوردت هذه الأمرين؟ لأن معرفة ما هو واجب وما هو المكروه؟ هو الذي سيذكره المصنف بعد قليل. لذلك يقول المصنف ويحرم يحرم الظلم في العشرة. ونحن لانها اربعة اشياء اورد منها قال مطن كل واحد بما يلزمه للاخر. ونحن قلنا البطن والمنع والتعسف باستعمال الحق كلها محرمة لا يجوز. وهو من الذل. قال والتكره لبذله. التكره تحتمل معنيين. ان قلت انه التكره والامتناع فهو انه يدخل في المحرم. وان قصدت بالتكره انه يبذلها على كره فانه هنا يكره هذا الفعل وليس محرما وانما يكره ذلك. يقول الشيخ واذا تم العقد يعني تعاقد الزوجان لزم تسليم الحرة التي يوطأ مثلها في بيت الزوج ان طلب ولم تشترط دارها بدأ يتكلم عن التمكين وهو اول واجب على المرأة. يجب عليها التمكين والاحتباس. التمكين بان تمكن من نفسها لزوجها والامر الثاني الاحتباس بان تكون في بيته. متى يجب عليها ذلك؟ يجب عليها ذلك بثلاثة شروط. ورد الشروط من كلام المصنف ثم سنستقبلها الشرط الاول ان تكون المرأة حرة لان غير الحرة لا تنتقل الى بيت الزوج الا في الليل كما سيأتي بعد قليل الامر الثاني انه لا بد ان تكون ممن يوطأ مثلها. لان من لم يوطأ مثلها لا يجوز ان تنقل الى بيت الزوج والمذهب ان التي يوطأ مثلها انما هي بنت تسع. فاذا بلغت المرأة تسع سنين فانه يوضع مثلها. كما كانت من زواج نبينا الاكرم صلوات الله وسلامه عليه بعائشة ام المؤمنين رضي الله عنها. الامر الثالث انه لابد ان يكون قد سلمها نهرها المعجب وهذا سبق معناه قبل ذلك فإن المرأة لا يلزمها التمكين ولا الإنتقال والإحتباس انتقال الى بيت الزوج والاحتباس فيه الا بعد ان يعطيها مهرها. المعجل هنا المؤجل. وبناء عليه فان لم تستلم مهرها لها الحق ان تمتنع ولو ليست فترة طويلة. ولذلك يقول المصنف لزم تستليم الحرة. هذا الشوط الاول. التي يوطأ مثلها اثنين. وعرفنا انها سنين كما نص عليها لحديث عائشة في بيت الزوج ان طلبه اي ان طلب ان طلب هذا هو الشرط الرابع لا بد ان يطلبها لكي يكون واجبا عليه ان لم يطلبها ساكت فهو اسقاط لحقه. قال تبقى في بيت اهلها تبقى في بيت اهلها. قال ولم تشترط دارها انظر هنا نعم اذا اشترطت المرأة ان يكون الزواج في بيت معين سواء كان البيت معين بيتا لها هي او بيتا معين اشترته على زوجها. قالت اريد ان يكون لي شقة منفصلة عن اهلك. فجاء الزوج قال انا في غرفة في بيت اهلي وتعالي نقول لا يجب عليها ان تحضر. لكن لو اطلق العقد ولم تسترط عليه شيء يجب عليها ان تحضر اليه من بيت دواء. بيتي اهلي والا تكونوا ناشزا. اذا معنى قوله ولم تشترط دارها اي لم تشترط مكانا معينا ليكون الدخول فيه او استمرار الزوجية. فان اشترطت فلا يلزمها الا اذا وجد هذا. او هو يحفر الى هذه الدار. يقول واذا استمهل احدهما امهل العادات استمهل يعني طلب المهلة يعني انظرني احد الزوجين المرأة ارادت ان تحبط ان تضرب او هي طلبها فقالت انظرنا بعض الشيء امهل العادة. يعني امهل ما جرت العادة بان المرء يرتب اموره ويصلح هذه الحالة. ومثلوا بذلك قديما بيومين او ثلاثة لان اليومين والثلاثة هي الاقل فلا يزاد عليهم وهذا بناء على التقريب العادة ومثلوا له تمثيل لها على سبيل قال وجوبا اي يجب على الزوج الثاني ان يبهله. انظر هنا قال لا لعملي جهاز. طبعا ان تقول جهاد ويصح ان تقول جهاد وجهان لغويان صحيحان. والمراد والمراد بالجهاز هو جهاز المرأة. قد تقول المرأة لا انا احتاج جهاز وفي بعض البلدان المرأة هي التي تأتي باغلب البيت. وفي بعض البلدان لا الرجل هو الذي يأتي بالبيت. يعني نقص من البيت يعني البيت وبعض اللبان يقولون عيب ان المرأة تنتقل من غير جهاد من ملابس كثيرة وفرش وانية ونحو ذلك فتختلف الاعراف في قضية الجهاد او الجهاد نفس المعنى لكنه انثى يعني يطرى بالكسر والفتح. اذا طلبت انها تحضر جهازها لا يلزم لان هذا الجهاز ليس واجبا وانما من باب التجمل والتحسين فلا يترك الوجوب لاجله. خلاف ما يكون جرت العادة به اليومين والثلاثة يترتب بها الامور فان يجب لكن يقولون لو طلبت مهلة لعمل الجهاز فانه يستحب يستحب لا يجب امهالها يقول الشيخ ويجب تسليم الامة ليلا فقط. الامة وهي التي تكون مملوكة لغيره وتزوجها لعدم وجوده الطول. فانها تمكن من زوجها في الليل فقط واما في النهار فتكون في خدمة مالكها. ويجب هنا طبعا التسليم على سيدها اذا ما زوجها فقد اسقط بعض حقه وملك مهرها فهو من باب المعارضة. طيب هم فقط هنا استثنوا مهمة يقولون الا اذا كانت والنهار على سيدها فوافق سيدها فهذه مسألة اخرى. بدأ يتكلم بعد ما تكلم عن قضية التمكين. بدأ يتكلم عن صفة تمكين فيقول الشيخ رحمه الله تعالى ويباشرها ما لم يضر يجوز للزوج اذا كانت حرة يعني ممن يوطأ مثلها ها؟ وكانت في بيت الزوجية فيجوز له ان يباشرها باي صفة او ما دونه ما لم يضر يكون فيه ضرر اما بسبب مرض او بغير ذلك من الاشياء. قال او يشغلها عن فرض في اوقات الصلوات لا يجوز او فريضة الصوم. فلا يجوز الوقت في نهار صوم واجب كقضاء ضاق محله او رمضان او نذر ونحو ذلك لانه واجب. يقول الشيخ وله السفر بالحرة ما لم تشترط ضده. هذه مسألة مهمة جدا وهي قضية هل يلزم المرأة ان تسافر مع زوجها ام لا؟ نقول ان لها حالة ان لها حالتين. الحالة الاولى اذا اشترطت نقول ما لم تشترط ضده. نقول اذا اشترطت ان لا يسافر بها تعق النكاح. قالت واشترط الا اخرج من بلدي تلاتين حينئذ لا يلزمه ان لا عفوا لا يلزمها ان تخرج معه الا برضاها الا ان تقول سابقى في البيت. الحالة الثانية اذا كانت لم تشترط. كما هي اغلب العقود لم تشترط عليه شيئا فيقولون له ان يسافر بها اي بلد شاء لكن بشرط الشرط الاول ان تكون المرأة حرة. فان لم تكن حرة فانه لا يسافر بها لان امة مملوكة لسيدها. الامر الثاني ذكرناه قبل قليل سهل ان لا تشترط الا يسافر بها. فان كانت قد اشترطت ان يسافر بها الا يسافر بها فانه لا يلزمها ان تنتقل معها الشرط الثالث يجب الا يكون السفر سفر معصية. فلا تسافر بدون محرم هي او يكون سفرهم الروم ونحو ذلك الامر شرط الرابع ان يكون السفر مأمونا يجب ان يكون مأمونا الشرط الخامس الا يكون عليها مؤنة المال ما يجب عليها ان تدفع ريالا واحدة في السفر. وانما كل مؤنة في السفر عليه هو. هذه خمسة شروط اذا تحققت لزمها ان تنتقل معه الى اي بلد شاء. طيب فان لم تسافر رفضت. قالت نظر سافر انا ساسافر ببلدة ماء ساقي معي؟ قالت لا. فسافر وحده. فنقول ان كانت قد اشترطت خلاص. وان لم تكن قد اشترطت الا يسافر فانه تسقط نفقتها. ويسقط حقها من القصمة. ويسقط حقها من المبيت. فلو كانت عندهم زوجتان فقال للزوجة الاولى او الثانية نقول الثانية سافري معي شهرا البلد الفلاني قاتلك اسافر معك رفضت السفر فاخذت زوجة الثانية فحينئذ يسقط حق الاولى في القصد المبيت لانها رفضت السفر. ولا نقول يقضيه سنأتي بعد قليل كيف يقضيه الزوجتين دون الاخرى فلا يقضيه في هذه الحالة. وكذلك نفقته هذا الشهر او الشهرين لا يجب لا يجب عليه ان يعطيها نفقة. لكن احسانا وبرا ونعطيها. يقول الشيخ رحمه الله تعالى ويحرم وقتها اي يحرم وطأ الزوجة في الحيض. لان الله عز وجل يقول فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فاذا تطهرن فاتوهن من حيث امركم الله. قال والدبر كذلك لا يجوز الوطء في الدبر وقد حكى اتفاق بين اهل العلم عليه وقد روي فيه حديث عند ابن ماجة وله شواهد كثيرة تدل عليه. وفقهاؤنا يقولون ان الوطء في الدبر كبيرة من كبائر واما الوطء في اثناء الحيض سواء كان في اقباله او في ادباره فانه محرم وليس كبيرة. نص على ذلك الخلوة في مشيته على المنتهى. طيب الوطء في الدبر قلت قبل قليل انه كبيرة من كبائر الذنوب بناء عليه فان الرجل اذا اجبر المرأة على الوقت بالدبر جاز لها ان تطلب غسل النكاح لانه يفعل المحرم. وان اتفق وتواطأ على هذا الفعل جاز لاي من الاولياء او من ينوب بالحسبة ان يطالب كالقاضي ونحوه اذا رفعت القضية ان يفرق بينهما لانه استمرار على محرم ويعذران ان كانا عالمين بالحكم. لان الوطء من الدبر خطير جدا ولذلك يسميه الفقهاء اللوطية الصغرى. حكم حكم اللواط حرام جدا ما يجوز. وهذا فعل النفوس تستقبحه. وهو جدا يعني قبيح جدا نسأل الله السلامة. يقول وله اجباره. بل يتكلم عن مسألة سهلة جدا وهي قضية المرأة اذا اراد الرجل ان يطأها فانه لا يجوز له ان يطأها بعد حيضها وبعد آآ يعني نفاسها الا ان تغتسل. فهل له ان يجبرها اذا ابتلعته لان الله عز وجل يقول فاذا اطهرن فاتوهن من حيث امركم الله لا يجوز الوقف بعد الحلف الا بعد الاغتسال هل يجوز اجباره ام لا؟ انظر ماذا يقول المصلي؟ يقول وله اجبارها كيف بعضها يعني انه يجبرها بالاغتسال وان لم تنوي هي. يعني من صور الاجبار ان يأتي بلي الماء ويرشه. فيعمم به البدن هذا اجبار ولذلك يقول فقهاء ان الذمية اذا اجبرت على الاغتسال فانه يجوز وطئها بعد ذلك لا يرتفع الحدث لان ارتفاع الحدث يشترط له النية ولكن ان الوقت لا يشترط له النية لانه حق للزوج. فيرتفع وان لم يكن بنيتها. وهذه من صور الاجبة وليست هي الصور الوحيدة. قال وله اجبارها ولو جنية على غسل حيض لانه لا يجوز بطء المرأة في الحائض الا بعد اغتسالها. وغسل نجاسة هناك غسل الحيض وهنا غسل نجاسة لان النجاسة اذا كانت في بدن او في ثوب ربما انتقلت للزوج فيكون فيه ادمية والانسان مأمور باداء المجاهدة بغسل النجاسة ولو غسلها بالاجبار طيب فقرأ من باب النكتة ذكر الفقهاء مسألة وهي قالوا اذا كان الزوج والزوجة كل واحد منه ما يرى رأيا مختلفا في النجاسة. كأن يرى احد الزوجين ان هذا نجس والاخر يرى انه ليس بنجس. كالماء الذي هو اصل خلقة ادمي من رجل او امرأة. المذهب احمد انه ليس بنجس. وغيره يرى انه نجس. او اختلف الزوجان في كيفية التطهير فعلى سبيل المثال مثلا المذي على محفور مذهب الامام احمد هل ينضح ام يجب فيه الغسل على المحور؟ يجب غسله وانما يمظح على مشهور مذهب فقط آآ بول الغلام والحقوا به طيحه. لكن لو كان احد الزوجين على محكم المذهب والزوج الاخر اختار الرواية الثانية في المذهب وهو ان المذي ينضح يكفي ازالته النطح فهل يلزم الزوجة ان يلزم الزوجة بمذهب يقول لا نص على ذلك جماعة منهم بن حمدان وصاحب الكشاف وغيره. هذه نكتة ذكروها لكنها مفيدة في قضية تحريك الذهن بعض الشيء. طيب اذا هذا يتكلم عن الاجبار على غسل الحيض والنجاسة. يقول كذلك له ان يجبرها على ما تعافه النفس من شعر وغيره قد يكون هناك شعر في البدن يؤذي وقد امر النبي صلى الله عليه وسلم بازالة بعض الشعور خمس من الفطرة كما في حديث انس في الصحيح وكذلك غيره من الظفر وغيره هذي كلها من الفطر فهي تستقبح ان المرء يرى ظفرا طويلا او شعرا زائلا ونحو ذلك. فله ان يجبرها بقوة على ذلك. قال ولا اكبر الذمية على غسل الجنابة. الغسل من الجنابة اما ان تكون المرأة مسلمة واما ان تكون دمية. فان كانت مسلمة فيجوز للزوج ان يجبرها على الغسل. لان النبي صلى الله عليه وسلم بين انه عند معاودة الوطء ان يكون هناك اغتسال او وضوء. وذلك في المذهب انه يجب ان يكون هناك اغتسال يجوز للرجل ان زوجته المسلمة على الاغتسال من الجنابة. هذا اذا كانت مسلمة. واما ان كانت غير مسلمة بان تكون ذميا فذكر المصنفون انها لا تجبر. يعني لا تجبر على ذلك. وهذا هو الذي رجحه المؤلف الاقناع ووافقه شيخهما الشويتي كذلك. شيخه شيخ المصلح وهو الشويكي. فانه يرى عدم وجوب الذرية الرواية الثانية في المذهب انه له ان يجبر الذميته على الغسل من على الغسل من الجنابة. وقد ذكر الكشاف ان هذه الرواية هي المفهوم او ان نقول آآ يعني الظاهر من كلام صاحب النهاية المنتهى من صاحب كلام صاحب النهاية المنتهى اعظم كلام صاحب المنتهى وهو النجار الفتوحي ونص على انه هو الصحيح ايضا المرداوي في الانصاف. اذا المسألة فيها روايتين وان كانت المسألة نادرة الوقوع لكن اريد ان تعرف ان هاتين المسألتين هذه المسألة التي اختلف فيها بين الاقناع والمنتهى. وعندنا مسألة مشهور دائما اكررها لكم. اذا اختلف الاقناع والمنتهى عند متأثرين جدا جدا فايهما يقدم؟ فيقولون ان اختلفا في المنطوق قدم منطوق المنتهى. وان اختلف في المفهوم قدم مفهوم المنتهى وان اختلف من احدهما منطوب ومن اخر مفهوم فالمقدم منهما المنطوق من اي الكتابين كان وذلك ان عندهم ان الاقناع آآ كان له بعض الاختيارات اليسيرة فيه ولذلك يجعلون مرتبة ثانية بعد المساء. آآ يقول الشيخ رحمه الله تعالى اعذروني سأطيل عليكم قليلا اليوم لكي ننهي النكاح كله. يقول الشيخ رحمه الله تعالى فصل بدأ في هذا الفصل رحمه الله تعالى بالحديث عن احكام المبيت والوطن. يقول ويلزم ان يبيت عند الحرة ليلة من اربع. المراد بالمبيت بدأ المبيت والمراد مبيتة هو ان يكون عند المرأة ذلك اليوم في المساء يكون عندها ليلا فيكون عندها في الليل فيجلس عندها الليل اما اغلبه او كله فيكون عندها في الليل. والمبيت انما يقصد منه الانس والالفة. وهو معني زائد عن وطوى الجماع لان الماء الوطو الجماع له حد سيأتي بعد قليل واما المبيت فإنه للأنس. ولذلك يقولون ان المبيت يجب للمرأة سواء كانت توطأ او لا توطأ كالحائض والنفساء والمحرمة المظاهر منها والمولى منها وغير ذلك فانه يجب المبيت وعندها يجب المبيت عندها لانه حق للانس وليس للوقت. طيب. قال ويلزمه المبيت عند الحرة ليلة من اربع. يعني يجب اقل اذا كانت له زوجة وهو واياها في بلدة واحدة يجب انه على الاقل ان يبيت عندها واحدة من اربع ليالي. لانه قد جاء في قضاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه او في قضاء كعب بن سعد في في حياة عمر رضي الله عنه انه قضى ان للرجل ان يبيت عند امرأته يوما وثلاثة ايام يلتفت لحاله ان كان عنده عمل او غير ذلك طبعا ما لم يكن له اكثر من زوجة فان كانت له اكثر من زوجة فانه يبيت عند المرأتين ويكون له يومان راحة. وان كان عنده اربع فيبيت عند كل واحدة يوما واليوم الرابع خذه راحة له وهكذا اذا فقوله يبيت عندها ليلة من اربع سواء كانت زوجة او زوجتين او ثلاثا او اربعة. فان كان عنده اربع نسوة فليس له ان يأخذ يوما خامسا اجازة الا باذنهن الا باذنهن. ومعلوم ان بعض الناس يكون عنده اكثر من زوجة يجعل له يوم يقول هذا اليوم لي. ويجعل هذا اليوم مثلا في استراحة او في غيرها بعض الناس يفعل هذا. نقول ما يجوز لك ان تجعل لو كان المرء ليس له الا زوجة واحدة لا يجوز له اذا كان في البلد ان يمكث اربع ليال لا ينام في بيته ما يجوز ذلك. يجب على الاقل كل اربع ليال ان يبيت ليله. قضى به الصحابة واقر عمر رضي الله عنه ذلك. طيب وهذا معرفة الحد الادنى ينبني عليه حكما. الحكم الاول انه يحرم على الرجل اذا كان في البلد. ان يبيت اكثر من يعني يبيت عند المرأة يعني تجلس اكثر من اربع ليالي لم يبت عندها. والحكم الثاني انه يترتب عليه خصم النكاح. فان الرجل اذا كان لم يبت اكثر من اربع ليالي من غير عذر فانه يجوز للمرأة ان تطلب فسخ النكاح. نص عليها الفقهاء صراحة يأتي ان شاء الله بعد قليل طيب انا ودي امشي في درس طويل جعلك الجنة لو تكتبه ومن عينيه عندي طيب يقول الشيخ وينفرد ان اراد في الباقي ايش معنى وينفرد يعني الليلة الثانية والثالثة والرابعة يجوز له ان ينفرد يفعل ما شاء ومعنى قوله ليس معناها انه ينام وحده لانه مشهور المذهب انه يكره ان المرء ينام وحده. وقد روي فيه حديث وان كان في اسناده مقال ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الوحدة ان ينام الرجل وحده وان يسافر وحده. السفر وحده نعم ثابت الحديث واما النوم فان الحديث فيه مقال. فالمقصود لكن احمد نصه على انه يكره للرجل ان ينام بغرفة وحدة اذا فقولهم اراد الانفراد قد ينفرد اما في يعني عمل او في غير ذلك من الامور التي يقضي بها ما يشاء لكن يجب انه يبيت عند امرأته على اقل حد ليلة اربع ليال. يقول ويلزمه الوطء بدأ يتكلم عن الحكم الثاني تستحقه المرأة وهو الوطء قال يلزمه الوضوء ان قدر. يعني لم يكن عاجزا. كل ثلث سنة مرة. ثلث السنة؟ يعني اربعة لان الله عز وجل بين ان المولي الذي يولي اكثر من اربعة اشهر فانه يجوز للحاكم ان يفسخ بينهما فسواء كان الى بيمين او بدون يمين ادل على ان من نقص عن اربعة يجوز له ان يمتنع فيه اذا فيجوز للرد يجب على الرجل ان يطأ امرأته كل اربعة اشهر مرة على اقل تقدير. واما الحد الاعلى فمشهور المذهب انه لا حد ذا لا اعلى. يعني ليس يوجد حد يمنع بعده نص على ذلك القاضي ابو يعلى الا ان يكون هناك ضرر على الزوجة وانشغال وهكذا فهذه مسألة سبق الحديث عنها قبل قليل فردها الى بخلاف الحال طيب اذا ويلزمه الوضوء وجوبا وبناء على ذلك فان من ترك الوطأة في كل اربعة اشهر عمدا من غير عذر آثم من جهة. ومن جهة اخرى يجوز للمرأة ان تطلب الفسخ. الحالة ذكرنا الان المبيت وذكرنا الوطئ الحكم الثالث انه يجب على الرجل ان يأتي لزوجته ان كان مسافرا عن بلد. فيقول وان سافر اوق نصفها اي فوق نصف السنة وطلبت قدومه وقذرة يعني وقدر على القدوم لزم من كان مسافرا عن زوجته مسافة قصر طبعا وطلبته قال ارجع يجب عليه ان يرجع بشرطين الشرط الاول ان تكون قد طلبته هي تقول ارجع لم تأذن يعني لم تسقط حقها او تسكت والسكوت ملحق الاسقاط لانها اذنت بالسفر ابتداء وهو يجوز له السفر. ان تكون قد طلبت الرجعة. الامر الثاني ان ان لا يكون عنده عذر. يكون قادر وقد ضرب الفقهاء رحمهم الله تعالى امثلة للسفر الذي لا يلزم فيه الرجوع. يعني لو زاد حتى عن نصف سنة لا اثم عليه الاولى قالوا اذا كان السفر واجبا كسفر الحج والعمرة مثلا. فالسفر الواجب وان طال عن ستة اشهر فانه لا يسقط يعني ليس للمرأة ان او لا يلزم لا ليس للمرأة ان تطلب الفصل ان طال عن ذلك هذا واحد. الحالة الثانية اذا لم يستطع القبور اذا لم يستطع الحضور كأن يكون بسبب او لاخر للظروف وتمنعه من الحب. فحينئذ لا يلزمه ان يحضر الحالة الثالثة قالوا اذا كان سفره لطلب رزق مباح يحتاج اليه شف العبارة تحتاج اليه من باب التكميم والتجمل وزيادة الاموال وكثرتها ووفرتها. لا بد ان يكون لرزق يحتاجه. لو رجعت ما عندي رزق هناك اين؟ نقول هنا لو طلبته لو طلبت منه ان يرجع لا يلزمه الرجوع. لانه في طلب رزق مباح ليس محرما ومحتاج من باب التكسر. اذا هذه ثلاثة امور اذا عرفنا الشرط الاول وهو ان يكون بطلبها الامر الثاني الا يكون هناك عذر. الشرط الثالث وهذا ذكره بعض الفقهاء دون بعض المتأخرين قالوا ولابد ان يراسله القاضي. ليس مباشرة من ستة اشهر لها حق الفسق بل لابد ان يراسله القاضي ويسمع عذره ثم يرجع لان هذه الفسخات انما مردها للقاضي. ذكر ذلك الكشاف. طيب. اه قال فان ابى احدكم لهما او فإن ابى احد نعم فإن ابى احدهما فرق بينهما بطلبها افا ان ابى نعم فإن ابى الزوج احدهما اي فان ابى العودة من السفر او ابى الوطء او اباك ذلك المبيت على اي اذا ابى الواجب اذا ابى الواجب عليه من الوطء او المبيت او القدوم من السفر الى عذر طبعا في الثلاث فان لها الحق ان تطلب التفريق. فان لها الحق ان تطلب التفريغ. فيفرق بين القاضي ولا يكون التفريق منها فقط بل لابد ان يكون عن طريق قاضي لان هذه من الامور التي فيها نزاع والقاعدة ان الفسوخات التي فيها نزاع لابد ان تكون عن طريق القاضي طيب اه في مسألة ملحقة بهذه وهي مسألة اذا لم يكن قد ابى وانما تعذر تعذر وخاصة في الوطء طبعا التعذر في في السفر العود من السفر تكلمنا عنه قبل قليل لكن قالوا اذا تعذر الوطء او جلس اسبوع مشغول ما استطاع ان يأتي البيت. كل ليلة ما يستطيع. فهل لها ان تطلب الفسخ ام لا المذهب سكتوا عنه او يعني ظاهر كلامهم انه لابد من ظاهر كلامهم انه لابد من طلبه. ولكن ذكر بعض المتأخرين كلام الشيخ تقي الدين ان التعذر بامر طارئ كما لو كان الرفض منه هو. ولكن ظاهر كلام المتأخرين ان التعذر الذي يكون بامر طارئ لا تستحق به طلب الفسخ. كذا ذكر وتكلمنا عنه بعيوب النكاح. طيب. يقول الشيخ رحمه الله الا وتسن التسمية عند الوطء وقول ما ورد مما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما اه النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اتى الرجل اهله فليقل بسم اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. والحديث في الصحيحين عباس رضي الله عنهم. قال ويكره كثرة الكلام والنزع قبل لانه روي فيه حديث عند عبد الرزاق ولكن هذا الحديث الاول والحديث المتعلق بالامر الثاني كلاهما في اسناده ثم قالوا ولا يصح. والحين رواه ابو يعلى الموصلي في مسنده. قال والوطء بمرأى احد ظاهر كلام المصنف انه يكره الوطء بمرأى احد. وقد بين وقد مشى على ذلك كثير من انه يكره ولكن بين الشويكي رحمه الله تعالى ان الصواب والاظهر ان ذلك محرم وليس مكروها للادلة لان هذا من يعني اه سوء الادب. ومن عدم الحياء. فلذلك ناسب ان يكون محرما. فتكون الكراهة هنا كراهة تحريم. وقد معر مر معنا اكثر من مرة ان في الزاد احيانا يطلق الكراه احيانا على كراهة على كراهة التحريم. والسبب في ذلك ان المتأخر ينقل من وفي كثير من الاحيان يتابعه ولا يحقق المسألة. اذا الوطء بمرأى احد والتحدث به وهو اخر امرين الصحيح فيها انها محرمة وليست مكروهة كما ذكر ذلك في التوضيح. والدليل عليه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان من شرار الخلق الرجل الى المرأة والمرأة تفضيل الرجل فيصبحان يتحدثان بما كان بينهما فلا يجوز التحدث به ولا الاشارة وغير ذلك من الامور. وهو على سبيل التحريم المسألة الاخيرة في هذه الجملة قول المصنف الوطئ بمرأى احد بمرأى احد. يقولون هذه كلمة احد تشمل كل احد سواء كان صغيرا او كبيرا ولا يستثنى من ذلك الا الطفل الذي لا يعقل فقط الطفل الذي لا يعطيه بمن بمعنى انه يكون صغيرا جدا ولو يعني اقل من سن التمييز بكثير. وهذا هو الواجب. طيب. اه يقول الشيخ رحمه الله تعالى ويحرم جمع زوجته في مسكن واحد بغير ظهر ماء. آآ في قضية جمع الزوجتين في مسكن واحد يقول هذا محرم. لانه يحق لكل او يجب لكل واحدة من الزوجتين ان تكون لها نفقة بالسكن. ومن شرط السكن الانفصال عن الزوجة الاخرى. وليس مراد في قوله مسكن انها غرفة واحدة لذلك يقولون سواء كان بيتا ضيقا او بيتا واسعا ما دامت تسمع حس الاخرى المقصود مجرد السماع سماع الصوت فتسمع ما يكون من كلام ويكون من يعني حديث وما يكون من تصرف فماذا فيه سماع للصوت؟ فهو مسكن واحد فان انه يحرم الجمع بينهما فيه. اه طبعا سواء اشتركا في المنافع كالصالة والطريق لدخول البيت. او افترقا وادورة المياه اكرمكم الله او وافترقوا في المنافع لا يلزم ان يكونوا قد اشتركوا في نفس الغرفة او اشتركوا في المنافع او كان ضيقا او واسعا فالحكم في الجميع سواء لان العبرة عندهم بسماع الصوت وينبني على انه يحرم جمع المرأتين حكم اخر ينبني عليه. فقد ذكر المصنف في حواشد التنقيح. ان الرجل اذا دعا المرأة الى بيته وجب عليها ان تأتي ليكون التمكين. فان امتنعت بان فيها ضرة اخرى فانه لا يلزمها ان تأتي ويجب عليه نفقتها لا نقول انها ناشز. لانه هو الذي اخطأ والمحرم لا يستباح به او لا يسقط به الواجب. طيب يقول الشيخ وله منعها من الخروج من منزله. يجوز للرجل ان يمنع امرأته من الخروج من منزله. وبناء على ذلك سواء كان بزيارته او لسوق او بغير ذلك من امور يجوز له ان يمنعها. حتى انهم يقولون يجوز له ان يمنعها على مشهور مذهب وفيه روايتان سنشرها بعد قليل حتى يجوز له ان يمنعها من زيارة ابيها وامها. يجوز له ذلك. يجوز باعتبارها هو. فان فعل الثياء ما الذي يترتب نقول سقط حقها من النفقة في اليوم الذي خرجت فيه فقط من طول العمر فلو انها خرجت في النهار سقط عنها نفقة النهار لان المذهب كما ذكر في الانصاف وسيمر معنا في النفقات ان النفقة تتجزأ بالايام كل يوم له نفقته واليوم نهار غير الليل فنفقة الليل غير نفقة النهار فلو كانت نفقتها مثلا في الشهر ثلاث مئة ريال مثلا اضرب مثال باعتبار الضرب والا في البلدان والاشخاص يختلفون فلو كانت المرأة ثلاث مئة ريال فخرجت يوما في الشهر نهارا فكم يسقط من نفقتها؟ لا نهارا ما قلنا نهاره ليل؟ خمسون مريم لانه في اليوم الواحد والثلاثين مئة ريال لا خمسة ريال ولا خمسة ريال نعم خمس ريالات لان نفقتها في اليوم عشر ريالات بالنهار خمسة وفي الليل خمسة خرجت منها زارت اباها وامها سقطت خمس ريالات واحسب هذي المثل نرجع له نرجع له اذا ولدت خصومة وان الاصل ان يعني العلاقة بالمعروف والعشرة العشرة اذا عرفت المرأة ان الزوج يجوز له ان معها حينئذ لا تخرج الا باذنه وتكون متأدبة فان ذلك سبب للرفعة عند الله عز وجل. نعم. طيب يقول ويستحب عندك ماذا؟ باذنه او اذنه. باذنه. الصواب هذي خطأ. الصواب يستحب اذنه صوب الكلمة فان الصواب يستحب اذنه اي يستحب للزوج ان يأذن لزوجته. نعم يباح له لكن الافضل له فالخطاب للزوج. فيستحب ابنه هو ان يأذن للزوجة بالخروج. اذا وجدت الحاجة مثال ذلك قال ان تمرض محرمها. تمرض محرما ان يكون كابيها وامها واخيها وعمها قال وتشهد جنازته لان هذا من حق المسلم على المسلم. بناء على ذلك فاننا نقول منع الرجل المرأة من الخروج من البيت على البيت على اربعة احوال. الحال الاول انه يجب عليه ان يمنعها اذا كان خروجها اما الى حرام او انه يفضي الى افساد بيته. فان بعض النساء اذا خرجت مع بعض النساء الاخريات ربما خببنها واسأنا خلقها ونعرف قصة ابي موسى الخولاني رضي الله عنه ورحمه فانه دخل على زوجه مرة فوجدها قد تغيرت عليه فرفع يديه للسماء قال اللهم اعمي من غير خلق زوجته وكان ابو موسى رحمه الله تعالى وهو من التابعين كان مستجاب الدعوة فعميت جارتها فبعض النساء اذا اجتمعت بنساء ربما خببنها واسأن خلقات له الحق ان يمنعها اذا هذا على سبيل الوجوب لانه فقال الزوجية مقصود شرعا الامر الثاني ان نقول انه مباح وهو الاصل انه له ان ان يمنع زوجته. الامر الثالث انه مباح لكن الافضل عدم منه. فيستحب عدم منعها. يستحب عدم منعها. فهو اذا كانت لزيارة محرم لها او كانت لزيارة او او لشؤون جنازة لزيارة صلة الرحم لان صلة الرحم من المسلمات وكذلك هذا كله الامر الرابع نقول انه ليس له ان يمنعها. لا يجوز له ان يمنعها ولو منعها لا اثر له في صور. الصور اذا كان لضرورة لها ضرورة لها. فليس له ان يمنع المرأة من ضروريات حياته كعلاج وغيره ليس له ان يمنعها مأرب. الامر الثاني فيما كان فيه حفظ مالها. يعني قد يفوت ماله مال فاذا لم تخرج قد يفسد فانه ليس له اي معنى حفظ المال او لا. الامر الثالث ليس له ان يمنعها من كلام والديها. فيجوز لها ان احرم عليه ان يمنعها من الكلام فتكلمهم بالهاتف متى ما شاء. الامر الرابع ليس له ان يمنع والديها من حضورهم لاتيان بيته ما لك حق ان تمنع والديها الا ان يكون هناك من باب سد الذريعة اذا كان هناك افساد وكان حقيقيا ان بعض الناس يتوهم وما اكثر اوهام الناس في هذه الامور طيب يقول الشيخ رحمه الله تعالى وله منعها من إجارة نفسها يجوز للرجل أن يمنع الزوجة من إجارة نفسها وهو عقود التأجير يقولون ولا يصح عقدهم التجارة الا بإذنه فيكون موقوفا على ابنه. قال ومن ارظاع ولدها من غيره. يعني يجوز له اذا اتفقت على ان ترضع ولد غيره فيجوز له ان يمنعها لان له ما فعلتها بالاحتباس من جهة وعدم الاضرار بها من جهة اخرى قالوا مفهوم هذه الجملة لا اذا كان الولد منه هو. فان الولد اذا كان منه هو ليس له ان يمنعها. ما دامت زوجته ليس له ان يمنعها بل يجب عليه ان يعطيها اجرة في الاصل. واما منعه اياها فليس له. لان الشرع يوجب على المرأة وعلى الاب مع لان له الاشتراك هذا الامر ان ترضع وليدها حول يعني وجوبا واقصى حده حولين كاملين هما الواجبات. وقد ورد في البخاري تحذير المرأة من ترك الرضاعة يعني احاديث مروعة جدا في التشديد على ان المرأة لا يجوز لها ان تترك رضاعة ولدها. قال الا لضرورته الا ان يكون ذلك الولد الذي اردت ان ترضعه ليس منه. هناك ضرورة كأن تكون المرأة لا يوجد في بلد من يرضعه الا هي. او لم يقبل ثديا الا ثدي هذه المرأة اطفال كثير يقول الشيخ رحمه الله تعالى فصل بدأ يتكلم عن خصم والمراد بالقسم هو توزيع الزمان بين الزوجات الحرائر. توزيع زمن الرجل اذا كانت له اكثر من زوجة فله ان يودع الزمان بينهن طيب المقصود من القصد والمبيت كما ذكرت قبل انما هو السكن والالفة والانس وعندما نقول القسم لا نقصد به الوطء فان يترتب عليه مسألة اخرى وحد اخر تقدم ذكره قبل قليل. المسألة الثالثة قبل ان نتكلم في مسألة ما بعد التي ستأتي وانا دائما في اول كل فصل اذكر اهم المسائل التي تبنى بعد ذلك. نقول ان عماد القسم الليل والنهار تبع له عماد القسم الليل والنهار تبع النهر. ما معنى ذلك؟ معنى ذلك انه يجب على الرب اذا كان رسم المرأة عندما يكون له اكثر من زوجة يجب عليه ان يكون في الليل عندها. يجب عليه ان يكون عندها ونحن ذكرنا في المبيت يجب عليه ان يكون يبيت عند امرأتي ولو كانت واحدة كل اربع ليالي واحدة مرة. يجب طيب في اليوم الذي يكون فيه قسمها قلنا القسم الليل والنهار تبع. هل يجوز له ان يدخل على زوجة اخرى؟ في هذا اليوم ام لا؟ يقولون اذا كان في الليل فلا يجوز له والدخول الا للغربة. واما في النهار فيجوز له الدخول لحاجة. وغير الحاجة لا يجوز هذا نص عليه الفقهاء صراحة. ومثال الحاجة كأن يكون له غرض في البيت. اه يكون له ابناء من زوجته الاخرى يدرسهم. وهكذا ولذلك يقولون لو خرج عن حد الحاجة فاطال البكر عند الثانية. جلس عندها ولو نهارا اطال البكث او وطئت ثانية في اليوم الأولى مثلا فإنه يجب عليه ان يقضي هذا اليوم. يكون هذا اليوم مشترك اعد للأولى من بدله فيفسد القسم اذا اطال المكث او آآ وطأ فيه الزوجين الوطئ امر زائل عن ذلك طيب يقول الشيخ رحمه الله تعالى فاصبر وعليه بدا يتكلم عن القسم قال وعليه اي وعلى الزوج ان يساوي بين زوجاته في القصر وجوبا وجوبا. لان الذي لا يعدل بين الزوجات يأتي يوم القيامة وشبه مائل. فدل على وجوب ذلك. و القسم له طريقة واجبة في التوزيع وله طريقة اختيارية برضا النساء فان القسم يقولون يجب ان يكون تكون طريقته ليلة فريدة. ما يقول اسبوع واسبوع او يومين ويومين يجب ان يكون ليلة فليلة وليس له ان يزيد عن ذلك الا اذا رضيت زوجاته رضين. والا فالاصل يجب عليه ان يكون ليلة فليلة. الرؤية اسبوع اسبوع يومين يومين هن يا احرى ولكن يجب عليه انه يعني يقسم لكل واحدة ليلة اذن. قال لا في الوضوء. المراد بالقسم هو الزمان قلت لكم تقسيم الزمان وليس تقسيم الوطء لان الوطء لا يلزم العدل فيه لان هذا امر فطري ولا يستطيع الرجل ان يتحكم فيه وانما يكون مستن سن العد في الوطن وقد جاء عن بعض السلف رضوان الله عليهم واظن معاذ بن جبل نسيت الان انه كان من شدة عدله بين نسائه انه اذا مد قدمه فجاءت الاخرى مد لها قدما لكي لا تظن الثانية انه خص احداهما بقدمه عن الاخرى وهذا من شدة العدد والتحري والا فالاصل ان مثل هذه الامور امور دقيقة جدا. فقد يكون في صعوبة على اغلب الناس العدل فيها. طيب. قال لا في الوطء وانما يسن ومثله ايضا من دواعي الوقف ومقدماته فانه لا يلزم العد فيها. قال وعماده الليل عماده الليل يعني ان المقصود في الوطء في القسم الزمن الليل لانه بالنهار يجوز له ان يذهب لعمله ولا يرجع. وانما المهم ان يكون في الليل عند النساء. المرأة يجب ان تكون في الليل عندها. قال بمن نهارا وهم اغلب الناس معاشهم في النهار والعكس بالعكس وهم استثنى قليل بعض الناس يكون عمله في الليل كالحارس وغيره فهنا يكون يجب عليه ان وفي النهار عندها فيكون في النهار محتبسا في البيت. محتبسا في البيت. طيب. يقول ويقسم لحائض ونفساء ومريضة بعيدة يعني ان ان القصد مثل اجور كما سبق معنا فلو كانت المرأة حائضا او مساء لا تطا فيجب عليه القسم لها ومثله يجب ايضا ان عندها وكذلك المريضة التي لا توطأ يضرها او تمرض او معيبة يعني فيها عيب كالتي فيها جذام فلو يعني كان قريبا منها ربما اذته بمرضها وهكذا. يجب عليه ان يقسم لها لان الحق لها. والمقصود الالفة والكلام والحديث وليس المقصود آآ ما زاد عن ذلك قال ومجنونة مأمونة يعني مجنونة مأمونة بالضرر عليه اذ لو كانت تضرب وغير ذلك فانه لا يلزم ان ان يوقف عندها قال وغيرها وغيرها من النساء التي لا توطأ كالمرأة اذا ظهر منها زوجها واذا آل منها اربعة اقل من اربعة اشهر ونحو ذلك او كانت محرمة والمحرمة لا يجوز الاتيان منها لكن يجب لها القصر الا ان تسقطها. يقول الشيخ وان سافرت بدأ يتكلم عن مسألة عكس مثل الذي سبقك فهو سفر الزوج. هذه اذا سافرت المرأة وحدها. بين المصنف ان لها حالات. الحالة الاولى قال اذا سافرت بلا اذنه خرجت من البلد التي هي فيه بلا اذنه. نحن نقول ان الزوج يجب له حقان. الحق الاول ما هو؟ الاحتباس والحق الثاني التمكين. التي سافرت بلا اذنه ضيعت كم حق؟ ضيعت الحقين معا. الاحتباس انها خرجت من بيته تمكين ضيعت الحقين معي فحينئذ تسقط حقوقها المقابلة. اتى المصنف لهذه الجملة كاملة ليقول لك ان المرأة اذا اسقطت اذا ضيعت واحدا من هذين الحقين فانه تسقط حقوقها التي قلناها الاربعة. واذا ترك الزوج ايضا في المقابل شيئا من حقوق المرأة امتنع من المبيت عندها عندها او امتنع من اه الوطئ بها او امتنع من اه النفقة عليها جاز لها ان تخرج من بيتها. جاز لها لان الرجل لم يعطيها حقها. فجاز لها النشوز تكلم عن النشوز بعدها ترى بعد خمس دقائق او عشر طيب يقول وان سافرت بلا اذنه اي تركت الاحتباس فلا قسم لها ولا نفقة وهذا واضح لانها ناشز حين ذاك. قال او بإذنه في حاجتها. طبعا هنا لو كان بإذنه بحاجته هو او حاجتهما معا كولده ثم نحوه هنا لمصلحة الجميع فتجب لها النفقة والقصر. لكن لو خرجت باذنه هو لحاجتها هي سقط المبيت. وسقط القسم. يعني امرأة له زوجتان. فسافرت احدى الزوجتين لمدة اسبوع فاذا رجعت تقول خاص مستأنف القسمة ما نرجع الاسبوع الذي جلس هذا الزوج عند زوجته الثانية ما يلزم ان يعطيها لانها خرجت باذنه هو او بدون اذنه فيسقط ماذا؟ القسم والمبيت. اما النفقة فظاهر كلام المصنف انها ان خرجت باذنه في حاجتها لا ناقة لها لانه قال في الاخير فلا قسم لها ولا نفقة. والظاهر ان ليس كذلك. لانها ان سافرت باذنه فلها النفقة لان هو الذي اذن لها ادلة والاصل بقاء النفقة الا ان يتراضيا على اسقاطه ولذلك الكلمة ولا نفقة زادها المصنف وليست موجودة في اصل الكتاب. يقول الشيخ وان ابت السفر معه اراد ان يسافر فابت وهذه المسألة تكلمنا عنها قبل وملخص الكلام فيها قلنا ان كانت قد استبشرت قد اشترطت فانه لا يسعد نفقتها ولا المبيت لا يسقط نفقتها ولا القسم فانه سافر ثم رجع يرجع يقسم لها. وان كانت لم تشترط ولكنها ابت بالشروط الخمسة ذكرناها. قبل قليل فانه تسقط نفقتها كاملة. طيب انظروا عندي هنا مسألة مهمة قبل ان ننتقل لمبيت الفراش الرجل اذا كانت له زوجتان واراد السفر فان نذكر كل الصور ولا اخر صور من اجل الوقت هل نختصر في سورة واحدة فقط نعم او لها هي اربع صور منها صورة هي التي اريد ان اركز عليها. لو اراد ان يسافر باحدى الزوجتين دون الاخرى يعني عنده زوجتان وقال اريد ان اسافر باحدى هذه الزوجتين دون الاخرى فما فما الطريقان؟ نقول له حالتان الحالة الاولى ان يقرع بينهما ان يقرع بينهما يعني مثل النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا سافر اقرع بينهم ساعة سوي قرعة فمن خرجت قرعتها سافر بها طيب اذا رجع مدة السفر هذي هل يعطي الثانية التي لم يسافر بها مثل هذه المدة؟ فيكون قسما ام لا؟ وضحت المسألة صورتها يقولون اذا كان قد خرج باقراعه اي بقرعة فانه لا يلزم ان يقسم للثانية التي لم تسافر مدة السفر وانما يلزمه ان يقسم لها مدة الاقامة التي تخللت السفر ايش معنى؟ يعني مثلا والان مش في الطائرات الان السفر يوم واحد قديما كان السفر شهر. لو ان رجلا اراد ان يسافر الى مكة وعنده زوجة ثانية فقال زوجتي بسوي قرعة ابيك فعمل قرعة بينهما. فخرج للاولى. فذهب الى مكة. الطريق يوم كان في مكة ثلاثة ايام ورجع يوما طيب الا ما نقول مكانته في مكة اسبوع انا اقول اسبوعا ورجع يوما على المذهب هل يقصد بالثانية ام لا؟ يقسم لها اسبوع لانه مكث هناك اقامة اقامة ومن كان في مكة فالثاني يقسم لها اسبوع وليست تسعة ايام مدة السفر لا تحسب وانما تحسب مدة اقامة وظاهروه وظاهر كلام ان الاقامة لابد ان تكون اكثر من اربعة ايام واما اقل من اكثر من اربعة ايام اربعة ايام فاقل فانها تحسب انها ملحقة بالسفر. هذا واحد. الصورة ان اذا لم يقرئ بينهن قال اليوم في سفرها سأخذ فلانا. انا اقول يجب عليه ان يقسم الثانية مدة السفر كاملا. يجب وجوبا. فيجب عليه ان يقضي لها طيب يقول الحالة الاخيرة قال اوأبت المبيت عنده في فراشه رفضت ان تبيت معه في فراشه فقال فلا لها ولا نفقة لانها امتنعت من التمكين. هذه صورة من؟ الامتناع من التمكين. يقول الشيخ ومن وهبت اسمها لضرتها جاءت امرأة وقالت اني لا اريد ليلة مثل سودة رضي الله عنها حينما وهبت قسمها لضرتها فانه يقول جاز ومن وهب رسمها لضرتها باذنه اي باذن الزوج اوله قالت انت ذاك اليوم افعل فيه ما شئت قال اجعله لفلانة اجعله لمن شئت. فجعله لاخرى جالسة. يعني هو لو قالت انا وهبت قسمي للأولى وهو لم يرضى الاولى فلابد من اذنه فيها. واما الصورة التي ذكرها ان تقول اجعل القتني من شئت. قال جاهل يجوز للمرأة ان تهب ماذا؟ قسنها اي ليلتها. والدليل رضي الله عنها لما ظن النبي صلى الله عليه وسلم سيطلقها يعني وهبت ليلتها الى رضي الله عنها بعلمها ان يرغب عائشة رضي الله عنها. طيب. انظر معي. عندي هنا مسألتان في قضية الهبة. الهبة المسألة الاولى انهم يقولون لا فرق بين الهبة اذا كانت ابتداء من غير شرط او لاجل من غير معارضة او الهبة لاجل امساكها. قد تكون انا تقول انا مالي خاطرك ما ابغاك. بعض النساء تقول انا مشغول بعيالي. ولا اريد وهذا الشايب مثلا او لا يوجد هذا الرجل وانا مشغولة فلا اريد ليلتي خذ هذا ابتداء او لاجل ان لا تطلقني ففي الحالتين الحكم فيهما واحد المسألة الثانية ان الفقهاء يقولون انه هبة هذه من عقود الهبات. والهبة لا تلزم الا بالقبض كذلك هنا المرأة اذا وهبت ليلتها فكل ليلة حكمها منفصل عن ليلة الاخرى. فلو قالت وهبت ليلتي لفاطمة الزوجة الثانية فاطمة مثلا ثم بعد شهر قالت لا هودت فنقول ما مضى حكمه حكم مقبول لا رجعة فيه ما تقول اقسم لي بدل الشهر ولكن المستقبل يجوز لها الرجوع فيه. مثل ما تكلمنا في قضية الهبة الرجوع في الهبة. طيب. يقول فان رجعت قسم لها مستقبلا هذا معناه المستقبل دون الماضي. لان الرجوع في هبة قبل القبض جائز. واما ما مضى فانها اه فانه قد استحق واستقر حكمه كسائر الهبات المضمومة. يقول الشيخ هل سهل جدا يقول ولا قسم بإناءه وامهات اولاده؟ الآن لا قسم لها لان الله عز وجل يقول فان خفتم الا تعدلوا فواحدة من لا قسم لها لا نبي فقط او ما ملكت ايمانكم تدل على ان ما ملكت اليمين من الايمان الولد لا قسم لهن ولا ليلة. قال بل يطأ من شاء متى شاء. وهذا واضح. يقول وان تزوج بكرا اقام عندها سبعا ثم جر. يعني يمكث اذا تزوج بكرا وعنده غيرها من النساء وحده او اكثر فانه ويقيم عندها سبعا فيدخل في القسم في اول مرة سبع. سبعة ايام ثم دار اي يدور على باقي النساء. قال وثيبا ثلاثا اذا تزوج امرأة طيبة انه يقف عند ثلاثة بما ثبت في الصحيح من حديث ام سلمة رضي الله عنها. ومن حديث انس رضي الله عنه قال من السنة اذا تزوج الثيب ان يقيم عندها ثلاثا. قال وان احبت اي ابتيه سبعا فعل. اي مكث عندها سبعا وقضى مثلهن. يعني قضاء مات مثل هذه الأيام للبواقي بم جاء في حديث ام سلمة رضي الله عنها انها عندما مكث عندها ثلاثة ايام قال لها النبي صلى الله عليه وسلم ان شئت سبعت لك حتى في سبعة ايام وسبعة للباقيين اي جعلت للباقين من نسائه صلى الله عليه وسلم سبعة ايام اه بذلك يتعلق بالعشرة باقي مسألة واحدة وهي النشوز وهي عكس العشرة وهي ترك العشرة سنجعله ان شاء الله مع الدرس القادم مع القلع لان شبها بالخلع ولذلك سنربط باب الخلع بالنشوز ان شاء الله عز وجل وبذلك نكون بحمد الله عز وجل انهينا الحديث عن احكام النكاح وبقي عندنا فرق النكاح التي سنبدأ بها الاسبوع القادم. اسأل الله العظيم رب العرش الكريم ان يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين خلاص محل اشكال؟ عدل المبيت المكث في الليل. لا يلزم النوم يقول لا يلزم النوم في المبيت ولكن يمكث البيت آآ سيأتي ان شاء الله الهجر في المضجع انه يجب على الرجل ان يكون مع امرأته في دارها يعني في الغرفة يكون في البيت نتكلم عن هجر المضجع وعكسه وانه يجب على المرأة ان لا يجلس هجر الهجر المضجع الا في يكون في البيت يكون يحتسب. الربط يعني هذا يسمى رقص. الرقص تكلم اهل العلم عنه وذكروا انه نوعان. عرش فيه تخنن. فلا يجوز. وهذا يتكلم عنه من حرم الرقص. مثل صاحبه قال القرطبي وكتاب كذا والوقت في احكام الرقص. فما كان فيه تخنث فلا يجوز. الامر الثاني اذا كان ليس كذلك وانما فيه اه اعمالهم كالرجال كأن يكون فيه سلاح ونحوه فقد ذكروا انه يجوز بدليل قصة الحبشان الذين كانوا يعرضون قمنا بالحراك فقد يكون بالحراك وقد يكون بالجناب وهي الخناجر وقد يكون بالسيوف وقد يكون بالعصي فان وصية انا ولذلك قالوا في باب الحرابة ان المحارب اذا خرج بعصا فانه على احدى الروايتين يكون محاربا يعتبرون العصي سلاح. فاذا كان كذلك وهو نوع من انواع بالسيوف او بالعصي حتى ايضا بعض الناس يعرف بالعصي موجود في المنطقة الغربية يعلقون بالعصي ما يعظمون بالسيوف فيجوز ذلك لكن الالمانية عنده في تخلف وفيه يعني تميع وتميل للاجساد بطريقة ليست بالحسنة هو يا شيخ الالة التي يحرم اه استخدامها هذه من الايات من المسائل المشكلة. وقد ذكر الشيخ تقي الديني رحمه الله تعالى في كتاب الاستقامة ان فقهاء بغداد حينما كانت بغداد مدينة للفقهاء احمد كان يقول من مات من سكن بغداد تنقل من جنة الى جنة حلق العلم وهكذا العلم في بغداد الى القرن اوائل الخامس السادس. كانت حلق العلم اكبر العلماء في بغداد او يردون عليه حينما كانت الخلافة فكان يجبى اليها العلماء ويختار وينتهوا. ذكر ان علماء بغداد اجتمعوا ليجعلوا حدا للتفريق بين الحلال والحرام في السمع ومنه الآلة. قال ثم خرجوا لعدم وجود ضابط. بعدم وجود ضبط بناء على ذلك فنظرا لانه لا يوجد معنا يضبط ذلك فاننا نقول كل ما لم يرد النص به فانه حرام. وانما ورد النص بالدف وبناء وبناء عليه فلا نلحق بالدف غيره حتى انهم قالوا كل ما كان له اسم اخر ذكر شراح ان الدف اذا كان مغلق الجانبين فانه لا يسمى دب دفن فلذلك منعوا منه فقالوا انه يسمى طبلا اظن واذا كان له هذه الحدث السنوج وغيره قالوا ينتقل اسمه خلاقل هذي نعم. فقالوا ينتقل اسمه الى كذا. فهم وقفوا عند مولد النص. لان الحقيقة البحث عن معنى في هذه الجزئية صعب جدا الشيخ تخين حكى عن علماء بغداد حينما كانت بغداد مليئة بالعلماء. بعدم وجود يعني القاعدة في المنهج تقف عند مورد النص نقول الدف ولا نزيد عليه غيره. بعض الناس تجوز وقال يعني بعض الاشياء ما لم يكن فيه رنة. يعني الله عز وجل. المسألة يا اخي لكن مذهب ما ذكر. الدف وما عداه فلا. سم يا شيخ ممتاز ام الولد هي امه وملك الشخص لكنه ولدت له ولدا قد استبانت خلقته ولدت ولدا قد استبانت خلقته ولو مات يعني عمره ثمانين يوم تقريبا فما ذات وقد استبانت خلقته ينبني عليه ماذا؟ نتفق بينهما ان ام الولد لا تباع ولا توعد. ويجب ان تعتق من رأس المال. اذا ما اعتقه في حياتك تأخذ رأس المال بينما الأمان يجوز لها ان يهبها ويجوز له اي يعتقها يجوز له ان يهب ويجوز له ان يبيعه ولا تعتق الا مات ام الولد اتبع يجوز تزويج ام الولد زوجها نعم يجوز لان ولدها حر فلو ماتت ملكها ولدها لو كان حيا فحينئذ تعتقه لكن هذا قضاء هذا فقط يعني امهات والجزء من الايمان فهو من باب عطف خاص على العمل ليلة وحدة؟ يجوز. ما تحسب ما تحسب القصر الضعيفة هذي يعني رفع نسائه ما تحسب في القسم يبدأ القسم يعطيها اليد الثانية تمشي مرة ثانية بس اذا كان سيمكوس يقيم في بلد فالمدة الاقامة التي سيقيمها في البلد البعيد يحتسبها دون مسافة السفر طريق السفر وطلعت من نفس الزوجة لو ولذلك سبحان الله العظيم يقولون ان اغلب قرع النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج معه عائشة. لان الله عز يحب ما يحبه محمد صلى الله عليه وسلم. سم شيخ جارة نفسها كيف؟ بان تشتغل عند احد خياطة اه او سواء كانت تجارة خاصة او اجارة عامة ان تعمل في وظيفة هذه ايجارة خاصة. طبعا يقولون ويجوز له ان يعني آآ يفسخ العقد. لكن لو كانت ايجارة سابقة بعقد النكاح اليس له ان يفسخ عقد النكاح السابق؟ اشهر ايه لا ما يلزمك ما دام انه دخل هو من باب الاذن العرفي كأنه يعلم ان قد يعني عمل بهذا العمل يعني هذه فيها حديث عند ابي يعلى ان يعني ما يجوز للرجل يعني حتى تنتهي المرأة من كمال شهوتها ثم بعد ذلك هذا المقصود. في حديث لكنه في مقال ولكن الادب وافق ان يجب عليه الوفاء به ان لم يخرجها فلا لها حق الفسخ. يجب يجب عليهم وجوب العقد وليس وجوب شرعي. وجوب العقد فان لم يخرجها هذا حب الفسخ ويجوز لها ان تمتنع من تمكين نفسها حتى يخرجها قال تزوجت على اساس اننا نروح وياك مثلا نسكن في جدة مثلا نسكن في جدة لن ابتدأ التمكين الا في جدة لكن لو اسقطت حقها هنا مسألة اخرى رضيت ومكنت ابتداء العقد هذه مسألة اخرى. لكن لها الحق امران ان تمتنع من التمكين حتى يخرجها ويكون بدء التمكين في منزله اللي في جدة مثلا هذا واحد الامر الثاني آآ اذا لم يأتي بالشر لها حق الفسخ. من فسخ عقد النكاح ويطرد له مهر واجب ما ترد له ريالا واحدا ان هو الذي اخل بشر ما دام رضيت ما يلزم شرط ما يلزم شرط ما دامتا قد رضيتا فيجوز يجوز الذي يحرم ان يطأ احداهما مع وجود اخرى هذا حرام ما يجوز في مسكن واحد الا برضاها قلنا الا برضاها الا برضاها الا اذا رضيت خلاص حق للمرأة فاسقطته فحينئذ يجوز. اما اذا لم ترضيا فلها الحق ان تمتنع منه وهو في البيت ويجب عليه ان كان مقتدرا ان يجعل له مسكا منفصلا. يعني مثلا لو كان البيت كبيرا زين ثم بعد ذلك جعل جدارا كاملا منفصلا بحيث انه لا يسمع الحركة اصبحا بيتين منفصلين من حقها من حقها لانهم ان هذا يتعلق بالسكنى والسكنى يعني من حقل هي اسقاط متجزأ كل يوم منفصل عن اليوم الذي بعده كل يوم منفصل من حقه بالحق عند عقد النكاح مو بعد العقد عند العقد يجوز يجوز ذلك نص الفقهاء على ان المرأة اذا نصبت في عقد النكاح واشترطت على زوجها انها تخرج للعمل ليس له الحق الا ان يكون فيه محرم فالحكم لله عز وجل التحريم حق الله عز وجل اذا نص في عقد انها ستأخذ وتعمل في مكان وكذا يعني ليس له ان يمنعها. سم يا شيخ الحكم وحده الحكم وحده الحكم واحد واحنا قلنا ان الشروط ثلاثة انواع الشرط المقارن وهو اقواها المتفق على انه شرط ثم يليه بالقوة الشرط السابق الذي لم يأتي ما ينافيه تذكرون شي ان يأتي ان يكون شرط سابقا للعقد يعني لما خطبها وقت الخطبة قالوا يشترط عليك كذا كذا كذا قال طيب ثم بعد ستة اشهر كان العقد ولم يأتي خلال ستة اشهر ما ينافيه يعني ما قال الغنى لا ارضى بالشر او هم قالوا اسقطنا الشرط الصحيح المذهب هو الصحيح دليلا انه يكون السابق اذا لم يأتي ما ينافيه. الشرط الثالث او النوع الثالث الشرط المتراخي. يعني بعد الزواج بشهر او شهرين تهاوش الخصومة فكتبت عليه شروط معينة. هذه الشروط المتراخية هل هي لازمة في عقد النكاح ام لا؟ مش هو المذهب لا ليست بلازم. واختيار الشيخ تقييم واختار الشيخ تقي الدين ان الشرط المتراخي اذا اتفق عليه يكون كالمقارن لان قاعدة المذهب ان الطارئ كالمقارن. ان الرضا قاعدة في الرضا. ان الرضا الطارئ كالرضا المقارن والشرط سورة من صور الرضا او تفرع عن الرضا. ولذلك الصواب ان المتراخي كالمقارن. اذا اشترط لها ثلاث نقاط. واما المكتوب المنطوق اقوى من المكتوب. لكن مشكلة امل انه الحاكم هي المشاكل. المطوق قد يضيع في الهواء ولا احد يسمعه. ولا يشحن فيه