بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين ثم اما بعد فيقول الشيخ رحمه الله تعالى فصل بهذا الفصل تكلم المصنف رحمه الله تعالى عن النشوز واحكامه المتعلقة به فيقول المصنف رحمه الله تعالى النشوز وسمي الفعل الذي يكون من المرأة نشوزا تشبيها له بما نشز من الارض اذ العرب تطلق على ما ارتفع وكذلك المرأة اذا فعلت من هذه الامور من معصيتها للرجل وغير ذلك فانها تسمى ناشزا لانها ارتفعت عما اوجب الله عز وجل عليها وامتنعت من ذلك وغالبا ما يكون احكام النشوز انما هي او ان وغالبا ما يكون النشوز من المرأة بيد ان الفقهاء يقولون ان الرجل يصح ان يكون ناشزا وذلك اذا منع المرأة حقا من حقوقها وقد مر معنا في اول الدرس الماضي ما الذي يجب للمرأة على الرجل وما الذي يجب للرجل على المرأة على سبيل الوجوب؟ وما الذي يمنع منه على سبيل الادب والتقسيم الذي ذكرناه في الدرس الماضي مهم جدا لان المصنف حينما عرف النشوز فقال هي معصيتها اياه فيما يجب عليها اذا فقول المصنف ان نشوز المرأة معناه ان تعصي زوجها فيما يجب عليها وقد مر معنا في الدرس الماظي ان المرأة انما يجب عليها لزوجها امران فقط يجب عليها التمكين ويجب عليها الاحتباس وغير هذين الامرين فليس واجبين فليس واجبين وانما هو من باب الادب وحسن العشرة بينهما اذا فقوله معصيتها اياها فيما يجب عليها عرفنا ما الواجب على المرأة الذي اذا اخلت به فانها تكون ناشزا ومر معنا ايضا ان المرأة اذا اخلت بواحد من هذين الامرين فما الذي يجب عليها؟ يجب عليها اظافة للاحكام من حيث التأديب وغيرهم ما سيأتي انه يسقط حقها بالحقوق الواجبة لها من نفقة ومن قسم ومن مبيت وغير ذلك من الامور بل كما سيمر معنا ان شاء الله في باب الخلع يجوز للزوج ايضا اذا نشزت زوجته ان يقوم بعظمها من اجل ان تفتدي منه. اذا كان النشوز منها ابتداء ان لا في مقابل مقابل شيء وفعله كما سيمر معنا ان شاء الله بعد قليل يقول الشيخ رحمه الله تعالى بعد تعريفه للنشوز ومعناه قال فاذا ظهر منها اي من الزوجة اماراته اي امارات النشوز اي امارات النشوز وضرب امثلة لذلك فقال بان لا بالا تجيبه الى الاستمتاع مر معنا في الدرس الماظي ان من الامور التي يندب للمرأة ويكره لها يندب للمرأة فعله ويكره لها ان ان من الامور التي يكره للمرأة فعلها ويندب لها ان تجتنبها عدم المطل وعدم الست الامتناع من اداء الحقين السابقين مر ذكرهما ومن ذلك الا يكون هناك اظهار للكراهة بالفعل هذه الامور التي ذكرنا في الدرس الماضي انها على سبيل الكراهة فقط لا على سبيل الوجوب هي في الحقيقة امارات النشوز هي امارات النشوز ولذلك لما عرف عرف امارات النشوز قال بالا تجيبه الى الاستمتاع بين اهل العلم كيف ان المرأة لا تجيب لا تجيبه الى الاستمتاع ليس معناها انها لا تأتيه للوطء لان الاتيان للوطء لو امتنعت فانها تكون ناشزا وانما امارات النشوز الا تأتي الا باستثقال او ان تأتي على سبيل المثال اه بتمنع وتدافع ونحو ذلك هذا هو المقصود بامارات النشوز واما الامتناع بالكلية فانه نشوز ولذلك قال او تجيبه متبرمة طبعا الاستمتاع فيما دون الوطء فان لم فان امتنعت من ذلك فانه يكون امارة قال او تجيبه متبرمة او متثاقبة او متكرهة كما قال المصنف يعني تتصنع الكراهة فاذا وجد شيء من امارات النشوز فانه يترتب عليه ثلاثة احكام ابتداء الحكم الاول قال وعظها السنة اذا رأى الرجل من امرأته امارات امارات النشوز او رأى منها ابتداء النشوز فانه يعظها ومعنى كونه يعظها اي ان يذكرها الواجب الذي اوجبه الله عز وجل عليها بالزوج والاسم الذي يترتب على المرأة ان امتنعت من الحقوق الواجبة عليها قال فان اصرت فقوله فان اصرت يدل على وجوب الترتيب ولا يجوز الانتقال للامر الثاني الا بعد وجود الاول ولا الانتقال للثالث الا بعد وجود الاول والثاني قال فان اصرت هجرها في المضجع قال ما شاء طيب اذا الامر الثاني انه تهجر المرأة في المضجع والمراد بالهجر في المضجع امران الامر الاول وهما روايتان عن الامام احمد الامر الاول ان يهجرها في ترك الوطء مع بقائه في الفراش والصورة الثانية من سور الهجر وهو الاولى طبعا السورة الاولى والصورة الثانية ان يترك الفراش مع بقائه في الدار يعني مع بقائه في الدار التي تبيت فيها لان لها حق المبيت وانما يترك الفراش. اذا هما صورتان من الهجر وليست صورة واحدة ولم يرجح الفقهاء بين احد بين هاتين السورتين فدل على جوازهما معا فالمرء يقدر الاصلح من هذين الامرين اذا قوله هجرها في المضجع اما ان يكون المراد مضجع مكان الاضطجاع او فعل الاضطجاع اما في المكان او باعتبار الفعل كما سبق في الروايتين السابقتين قوله ما شاء اي لهما شاء من المدة لان من حقوق المرأة على زوجها ان يبيت عندها كل اربع ليال ليلة ما لم تكن ناشزا فانها اذا نشزت فانها تسقط حقها اذا فقوله ما شاء اذا ما شاء اذا وجد نشوزها فاما ان تركت نشوزها فانه لا يجوز له هجرها في مضجع لانه يجب للمرأة على زوجها ان يبيت عندها كل اربع ليال ليلة كما سبق معنا في الدرس الماضي قال وفي الكلام هذا هو الحكم الثالث انه يجوز له ان يهجرها بالكلام يهجرها بالكلام بالا يكلمها الكلام المباح ولا المندوب واما الكلام الواجب فيجب عليه ان يكلمها اياه كما لو سلمت عليه فيجب عليه ان يرد عليها السلام لان رد السلام واجب ومثله يقال في تشميت العاطس وغير ذلك مما اوجبه اهل العلم في هذا الباب المقصود ان هجر الكلام انما هو في الكلام المباح ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم حينما غاضب عائشة رضي الله عنها حينما قال اهل الافك ما قالوا قالت عائشة رضي الله عنها ولم ارى منه واستنكر لان لم تستنكر عائشة الا شيئا واحدا وهي انها لم ترى اللطف الذي كان يفعله معها قبل ذلك واذا كان اذا دخل الدار قال لمن في الدار من الخدم اي من خدم عائشة كبريرة وغيرها كيف اجزيكم فلما يقول كيف انت؟ قال كيف هذه المرأة كيف فلانة؟ كيف تيكم هذا الذي رأته عائشة رضي الله عنها ودل ذلك على ان اكرم الرجال هو اقلهم آآ ايذاء للمرأة واكثرهم احسانا اليها ولذلك قال انس رضي الله عنه ما ضرب النبي صلى الله عليه وسلم بيده خادما ولا اهلا اي زوجا وهذا من كرمه صلى الله عليه وسلم في مكارم اخلاقه طيب عندنا هنا مسألة في الكلام الهجر في الكلام او مسألتان المسألة الاولى سبق ذكرها ان المراد بالهجر في الكلام هو الهجر بالكلام المباح او الكلام المندوب واما الواجب فلا هجر فيه. المسألة الثانية في قول المصنف وفي الكلام ثلاثة ايام وهو التقدير بثلاثة ايام دليل ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لمسلم ان يهجر وفي رواية ان يهاجر اخاه فوق ثلاث اي بالكلام فلا يجوز المهاجرة فوقه وعندنا هنا مسألة فقهية هل الهجر قدره المباح ثلاثة ايام فما دون ان هو دون ثلاثة ايام فيكون الهجر مدة ثلاثة ايام منهي عنه فيكون هذا الحد هل هو داخل في المحدود ام ليس داخلا فيه الذي مشى عليه في الاقناع وهو ظاهر كلامه هنا انه يباح له ثلاثة ايام فما دم واما ما مشى عليه غيره من الفقهاء المتأخرين فانهم يرون ان المباح انما هو ان يكون دون ثلاثة ايام واما تمام الثلاثة ايام فانه ممنوع فيكون داخلا في الممنوع ومرد ذلك للحديث الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم وقاعدة فقهية وهو ان الثلاثة اهي حد كثرة ام حد قلة فان قلنا انها حد قلة فما زاد عن الثلاثة فهو كثرة وان قلنا انها حد كثرة فما نقص عن الثلاثة فانه قلة. والمقصود هنا انما هو التقليد انما هو التقليد نعم قال الشيخ رحمه الله تعالى فان اصرت اي فان اصرت على نشوزها ضربها اي ضربها زوجها ودليل انه يجوز ضرب المرأة قول الله عز وجل واضربوهن فدل على انه يجوز ضرب المرأة قال ضربها غير مبرح عندنا هنا ثلاث مسائل المسألة الاولى او مسألتان شئتم المسألة الاولى اننا نقول ان فقهاء رحمه الله تعالى نصوا على انه لا يجوز ضرب المرأة الا ان يكون بعد وعظها وبعد هجرها ثم بعد ذلك ينتقل لظربها واما ابتداء الامر بالظرب فانه ممنوع عند اهل العلم ولا يحل ذلك على سبيل الابتداء. بل لا بد ان يكون بعد الترتيب كما مر معنا المسألة الثانية ان الضرب وارد في كتاب الله عز وجل ولا نقص في ذلك ولا اذية ولو رأينا ما نص عليه فقهاؤنا بشرط الضرب لعرفنا انه لا ايذاء فيه فقد ذكر الفقهاء رحمهم الله تعالى لجواز ضرب الرجل زوجة ان لذلك الامر خمسة شروط او ستة الشرط الاول ما سبق ذكره انه لا يجوز للرجل ان يضرب زوجه الا بعد ان يعظها ثم يهجرها فان اصرت على نشوزها فانه حينئذ جاز له ضربها هذا هو الشرط الاول الشرط الثاني طبعا لابد ان تكون ناشزا حقيقة الامر الثاني انه لا يجوز ضرب المرأة ضربا مبرحا لا يجوز ظربها ظربا مبرحا ودليل ذلك ما جاء من حديث عبدالله ابن زمعة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال لا يضرب احدكم امرأته كما يضرب كضرب العبد ثم يضاجعها تدل على ان الضرب المبرح منهي عنه وذكر صاحب الاقناع اللي هو المصنف رحمه الله تعالى لما تكلم عن الضرب قال وقد قيل وهذا من باب الايراد والقول والقيل اذا لم يأتي ما يعارضه في المختصرات فانه يدل على ترجيح المصنف قال وقد قيل يعني يعني من باب الدلالة على انه لا يكون ضربا مبرحا انه لا يجوز ان يضربها بصوت ولا يضربها بخشب وانما يضربها بخرقة ملفوفة. كما ذكر المصنف الاقناع لان المقصود انما هو التأديب لا الايذاء لا الايذاء. وانت تعلم ان بعض الناس وهذا يجربه المرء مع ولده من حين ان يدفعه دفعا يسيرا يتأثر الولد بذلك ولذلك قد يكون مثل هذا الفعل ولو كان بخرقة ملفوفة يعني انه لا يؤلم ولكنه يؤذي النفس احيانا لانه كيف ان هذا الرجل يعني الذي عرفت منه الاحسان بعد ذلك او عرفت منه المرأة الاحسان يكون منه هذا الفعل مما يدل على وجود الجرم الذي يقابله كثيرا هذا هو الشرط الثاني او نعم الثاني. الشرط الثالث انه لا يجوز ان يكون الضرب في الوجه ولا في الرأس لما جاء في حديث ابن عباس وغيره من نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ضرب الوجه. وبعض الناس اول ما يبدأ بالظرب ظرب الوجه ويسمى صفعا وهذا لا يجوز لا لادمي ولا لحيوان حتى الحيوان لا يجوز ظرب وجهه ولا رأسه الشرط الرابع انه لا يجوز ان يضرب الزوج زوجه ولا غيرها اكثر من عشر جلدات لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم عند البيهقي وغيره انه لا يوجد فوق عشر الا في حد من حدود الله جل وعلا والتأديب ليس حدا انما الحد يكون في مقابل عقوبة وهذا انما هو تأديب الشرط اظن الخامس انه لا بد ان يكون الرجل قد اعطاها حقها فان كان الزوج قد منعها حقها اما من نفقة او من قسم او من مبيت او من وطئ ونحو ذلك فانه لا يجوز له انذاك ان يقوم بضربها نص على هذه الشروط الخمسة جماعة من المصنفين منهم صاحب الكشاف واصله الاقناع في منتهى وشروحه وانما هي مجموعة من كلامهم اذا هذه خمسة شروط لابد من توفرها ليجوز الظرب وبناء على ذلك فان الرجل اذا كان لم يعطي المرأة حقها التي سبق ذكرها في الدرس الماظي وهي الحقوق الواجبة لها عليه فانه لا يجوز له ان يضربها لانه هو مفرط وينبني على ذلك مسألة اختم بها حديثي هنا في باب النشوز اننا نقول ان المرأة يجوز لها النشوز عن طاعة زوجها في حالتين الحالة الاولى اذا منعها حقها فلم يعطها نفقة ولا قسما او قسما او مبيتا او نحو ذلك فحينئذ يجوز لها النشوز لان حقه في مقابل حقها فاذا منع حقها فانه حينئذ يجوز لها ان يمتنع من اعطائه حقه وهكذا فيجوز لها ان تخرج بدون اذنه اذا لم ينفق عليها او لم يبت عندها او لم ينفق عليها وهكذا من المسائل المتعلقة بهذا الموضوع الامر الثاني ذكر عدد من الفقهاء رحمهم الله تعالى وذكره الشيخ تقي الدين واقره المتأخرون انه يجوز للمرأة ان تنشد على زوجها اذا امتنع من فريضة من فرائض الله جل وعلا كما ان الرجل يجوز له ان يضار الزوجة كما سيمر اذا امتنعت من فريضة فكذلك المرأة. اذا امتنع زوجها من فريضة من فرائض الله جل وعلا جاز لها ان تمتنع وفي المقابل فانه لا يجوز له ان يؤذيها ولا ان يضربها ولا غير ذلك لانه نشوز مباحة فيما لو كان الرجل على سبيل المثال لا يصلي او لا يصوم او يفعل محرما على سبيل الديمومة. او نحو ذلك يجوز للمرأة ان تمتنع نص على ذلك فقهاؤنا رحمة الله عليهم ثم ان المصنف رحمه الله تعالى لما انهم انهى كتاب او باء فصلا في النشوز زرع بعد ذلك بذكر الخلع بذكر الخلد ومناسبة ذكر الخلع بعد النشوز لان الخلع اثر من اثار النشوز وذلك من جهتين الجهة الاولى ان المرأة اذا نشزت اذا نشزت جاز لزوجها ان يعضل اي يعضلها او ان يعضلها لكي تفسدي منه بالخلع فهو في الحقيقة اثر من اثار النشوز وسيأتي بعد قليل ومن جهة اخرى فان المرأة اذا نشزت وكرهت زوجها جاز لها ان تفتدي وان لم يعظلها زوجها ويمنعها حقها اذا فالخلع في الحقيقة هو اثر من اثار النشوز ولا يكون خلع الا وفي الغالب قد سبقه نشوز. كما سيأتي بعد قليل بمشيئة الله عز وجل والمصنف عبر في باب الخلع بكونه بابا ولم يعبر بكونه كتاب والسبب في ذلك ان نجل احكامه هي متعلقة بالكتاب الذي يليه وهو الطلاق فكثير من الاحكام فيأتي تفصيلها في الكتاب فالكتاب هو الذي فيه تفصيل الاحكام واما الباب فانما فيه بعض المسائل المتفرعة ولذلك كثير من احكام الخلع سيأتي تفصيلها بمشيئة الله عز وجل في باب في كتاب الطلاق بعده يقول المصنف رحمه الله تعالى باب الخلع والخلع بالظم مصدر لاسم لان المصادر تكون مصدرا لاسمه فهو مصدر للاسم خلع اذا بالظم هو المصدر وبالفتح هو الاسم الذي اشتق منه المصدر وهو مأخوذ من خلع المرء لباسه فكأن هذه المرأة خلعت لباسها وقد جعل الله عز وجل الزوج لباسا للمرأة والعكس كن لباس لكم وانتم لباس لهن فكأن المرأة حينما تختلع من زوجها فقد قلعت هذا اللباس الذي يعني اه ثبت بعقد الزوجية وعقد الخلع ثابت في كتاب الله جل وعلا وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم فاما كتاب الله جل وعلا ففي قوله سبحانه وتعالى فلا جناح عليهما بما افتدت به وهذا نص في الخلع كما قال ابن عباس وغيره واما في السنة فان النبي صلى الله عليه وسلم خالع بين اكثر من امرأتين وهذا ورد على اختلاف مسمى المرأة قيل انها قصة وقيل انها قصص وهو الاقرب انها اكثر من واقعة اذا النبي صلى الله عليه وسلم حكم بالخلع في اكثر من موضع فدل على ان الخلع حكم ثابت وقبل ان نتكلم عن تعريف الخلعي لنعرف معناه على سبيل الفهم التام والنتيجة والغرظ منه ثم ان انتقل لتعريفه. وما ينبني على تعريفه الغرض من الخلع ان المرأة المرأة هي التي تريد ذلك تفارق زوجها اذا الغرض من الخلع ان تفارق المرأة زوجها بطلب منها وان تكون هذه الفرقة لا رجعة فيها اذا هما قيدان ليس قيدا واحدا القيد الاول ان تكون فرقة بطلب من الزوجة واما اذا كانت الفرقة بطلب من القاضي بطلب من الزوج وارادة منه دون ارادة منها او بتفريق من القاضي فليس خلعا اذا هي التي تريد الخلع هذا واحد الامر الثاني ان الخلع لا رجعة فيه بان المرأة اذا قالت لزوجها طلقني فقال انت طالق يجوز له ما لم تنقضي عدته ان يقول راجعتك لكن اذا قال لها انت طالق في مقابل هذا العوض التي تعطيني اياه ليس له ان يراجعها ولو في اثناء العدة اشتم طلقة باء اذا هما غرضان ليس غرضا واحدا قد المرأة تريد ان تطلقها زوجها يطلقها زوجها ولا تريد الرجعة المنظور القريب قد يجوز لها الرجعة فيما بعد فحينئذ تقول طلقني على عبر فيطلقها فيكون طلاقا محسوبا ومع ذلك لا يجوز له اسقط حقه في الرجعة في هذا بهذه العدة ما هو تعريف الخلع وما هي اركانه ان صح التعبير او ما لابد فيه منه نقول ان المراد بعقد الخلع بتعريف الفقهاء هو فراق بين الزوجين فراق بين الزوجين على عوض على عوض يأخذه الزوج على عوظ يأخذه الزوج بلفظ خاص اذا ثلاثة اشياء لا بد ان نعرفها انه فراق بين الزوجين ولم نقل بطلب من الزوجة لانه قد يطلبه اجنبي كما سيمر معنا باعتراف من الزوجين على عوض ادل على انه يجب ان يكون في عقد الخلع عوض. الامر الثالث بلفظ مخصوص فدل على انه لابد ان يكون هناك لفظ طيب نقول انه لا يمكن ان يتحقق عقد الخلع الا باربعة اركان قد عبر بكونها اركان او في بعضها اه منصور في الكشاف وغيره عبروا بلفظ الركن هكذا ولم يعبر بانها شرط وانما عبروا بانها اركان لانها من الشيء وليست يعني سابقة طبعا ذكرها في في العوظ وقال انه ركن فنقول كذلك الاربعة الباقية انها اركان اول امر من هذه من هذه الاشياء انه لابد ان يكون هناك طرفان لابد ان يكون هناك طرفا يطلب احدهما فسخ النكاح وهو الخلع ويطلب الثاني او ويقوم الثاني بالتطليق او الخلع اذا لابد ان يكون هناك طرفان طرف يطلبه يطلب الخلع والطرف الثاني يقوم بالخلع لابد من الطرفين انظر معي اما الطرف الاول وهو الذي يطلب الخلع فقد يكون الزوجة وقد يكون غير الزوجة ابيها امرأة اجنبية وغريب سنتكلم عن تفصيل هذه المسألة بعد قليل ومن شرط الذي يطلب الخلع هو انه لا بد ان يكون ممن يصح تبرعه لابد ان يكون ممن يصح تبرعه لا نقول تعاقده وانما يقول يصح تبرعه والذي يصح تبرعه كما سيأتي هو الحر الرشيد غير المحجور عليه لحظ نفسه وهو السفه ان يكون عاقلا بالغا طيب وان والطرف الثاني المقابل وهو الذي يقوم بالخلع فانه على المذهب خاص بالزوج او وكيله خاص بالزوج او وكيله هذا مشهور مذهب ومشى كثير من المتأخرين على انه يجوز ذلك للزوج ولوكيله ولوليه اذا كان هناك مصلحة وستأتي هذه المسائل مرتبة بعد قليل. انا فقط ارتب لك مسائل ما سيورده المصنف في اول الباب اذا الذي يقوم بالخلع هو الزوج او وكيله بلا اشكال وهناك رواية مشى عليها بعظ المتأخرين بن مفلح البرهان ومثل شويكي وغيرهم ووليه ان يكون صبيا فيكون عليه ولي بشرط ان يكون هناك مصلحة مصلحة له وسيأتي ان شاء الله بعد قليل هذا هو الركن الاول الركن الثاني في الخلع انه لا بد من العوظ الا يصح اه عقد خلع بلا عوض لا بد من العوظ مطلقا لابد ان يكون هناك عوظ وبناء على ذلك طبعا او قبل نقول نعم وبناء على ذلك فاننا نقول اذا كان هناك خلع بلا عوض فانه لا يصح ما نسميه خلعا ولكن قد يكون طلاقا وقد يكون لغوا لا اثر له وسيأتي كلام المصنف بعد قليل اذا الركن الثاني لابد من وجود ماذا العوظ الذي يبذله تبذله المرأة او اجنبي هذا هو الركن الثاني فلابد منه والسبب قالوا لان الزوج لا يملك من الفسوخ الا فسخين فقط وغير هذين الفسخين لا يملكها الزوج وانما يملكها القاضي او الزوجة الفسخ الاول ما كان بسبب عيب المرأة فهناك مقتضي له والفسخ الثاني ما كان خلعا الخلع يملكه الزوج ارادتي لابد من ارادته ولكنه لا بد ان يكون في مقابل شيء من المرأة وهو العوض فلابد من المقتضي اما عيب في المرأة او وجود آآ او وجود العوظ في الخلع لا بد من وجود شيء محسوس مادي وبناء عليك لو ان رجلا قال خالعتك نقول هو لا يكون خلعا وانما قد يكون لغو قد يكون طلاقا كما سيأتي بعده الركن الثالث من اركان الخلع الذي لا بد من تحققه انه لابد من رضا الزوج اما الزوجة فلا يشترط رضاها لان قد يقوم اجنبي ابوها يأتي للزوج فيقول خذ هذا المبلغ وخالع ابنتي فيجوز ذلك كما سيأتي بعد قليل بقيوده لابد من رضا الزوج وذلك لان هذا العقد باعتبار الزوج هو من عقود المعاوضات وعقود المعاوظات لا بد فيها من الرضا لابد فيها من الرضا هذه مسألة واضحة جدا هناك صورة مستثناة وهي من مفاريد متأخر الحنابلة وعليها العمل عندنا في المحاكم وكثير من الدول العربية صارت الى هذا القول ذكر الشيخ محمد بن مفلح في الفروع ان بعض متأخري قضاة المقابسة قضى انه يجوز للقاضي ان يجبر الزوج على الخلع هذه لم يقل بها احد من غير الحنابلة مطلقا ولم يقل بها المتقدمون وانما ذكرها المتأخرون فقط اش معنى هذه المسألة الجمهور يقولون ان القاضي لا يجبر على الخلع لانه عقد الرضاء القاضي لا يجبر على بيع ولا يجبر على عقد نكاح ولا غير ذلك العقود الرضائية التي هي من عقود المعاوظات او شبه المعاوظات لا بد فيها من رضا الزوج ولذلك قالوا ان الخلع لا يجبر عليه القاضي. امرأة قالت لزوجها خذ الفا وخالعني قال لا فرفعت المحكمة فرأى القاضي المصلحة انها تخالع يقول ما يخالعها طيب ماذا يفعل قالوا يفسخ مجانا ان القاضي انما يفتح مجانا اما للمضارة بالزوجة اذا وجد مضارة بها او يفسخ مجانا اذا يعني فوت الزوج شيئا من حقوقها او غير ذلك من الاسباب التي اوردها اهل العلم في ورق النكاح والرواية الثانية مذهب احمد اللي اتمشى عليها كثيرون متأخرين كما ذكر ابن مفلح انه يجوز للقاضي ان يخلع على وظعه فقالوا كما يجوز ان يخلع مجانا فيجوز من باب اولى ان يخلع على عوض بشرط وهذا شرط مهم ان يرى القاضي المصلحة في ذلك وهذا معنى قول اهل العلم تصرفات الحاكم مناطة بالمصلحة لا يأخذها تشهيا ولا بمجرد دعوة المرأة لابد ان يتأكد من ذلك ان تكون المرأة كارهة للزوج ولا يمكن ان تستقيم الحال كما تمر معنا ان شاء الله متى يندب الخلع ومتى يكره الا يصير القاضي الى الالزام بالخلع الا اذا كان في المواضع التي يندب فيها الخلع ولا يكره وسيأتي ان شاء الله في موضعها بعد قليل ان شاء الله اذا هذا الشرط الثالث من شروط او اركان عفوا من اركان الخلد. الركن الرابع به يتكلم انه لا بد فيه من اللفظ لابد فيه من اللفظ والمراد باللفظ اي الفاظ الخلع وقالوا والخلع له لفظ صريح ولفظ كنائي سنتكلم عنه ان شاء الله بعد قليل واللفظ وانتبهوا لهذه الكلمة لنستأتي بعد قليل اللفظ له اثر في حقيقة وما يترتب على عقد الخلع بعد ذلك فان المرء اذا اخذ عوظا من زوجته وتلفظ بلفظ الطلاق فله حكم واذا قال انت مختلعة او انت يعني خالعتك فحين اذ له حكم اخر اذا اللفظ له حكم مهم جدا سنتكلم عنه بعد قليل فارجو ان تنتبهوا لان اللفظ يقع خلع في الحالتين ولكن الحكم في الاولى غير الحكم في الثانية اللفظ هنا على سبيل الاجمال عشان نمر الكتاب بسرعة يقول ان اللفظ في الخلع وتساهل فيه اكثر مما يتساهل في لفظ عقد النكاح فيجوز الخلع بالعربية وبغير العربية فهؤلاء يقولون لا يشترط به العربية بخلاف عقد النكاح لانه فسخ والفسوخات يتساهل فيها بخلاف التعاقد هذا من جهة من جهة اخرى انهم يقولون يجوز ان يتقدم القبول على الايجاب بعقد النكاح ما يجوز ان يتقدم القبول على الايجاب فلو قال رجل لاخر خذ الفا اه عفوا يقال رجل لاخر زوجني ابنتك فقال زوجتك على المذهب ما ينعقد ثم مر معنا واما في الخلع فيجوز فلو قالت امرأة لرجل لزوجها طبعا خذ الفا وطلقني فأخذ وقال انت طالق فإنه يأخذ حكم الخلع انه يأخذ حكم الخلع. طيب طيب الامر الثالث في قضية اللفظ ننتبه لهذه المسألة انهم قالوا ان الخلع يخالف الطلاق من حيث ان الخلع لا يجوز ان يكون على بعض المرأة بل يجب ان يكون على جميعها ذكر ذلك في المنتهى وفي الدليل وفي غيره فلو قال خالعت نصفك ما نقول انا قلعت كاملة فان الخلع لا يتبظع انه في مقابل عوض بخلاف الطلاق الطلاق لو قال طلقت نصفك فله حكم منفصل كما سيأتي معنا ان شاء الله اما الخلع فلا انه مقابل عوظ فحينئذ لا يقبل الخلع الا ان يضاف لها كاملة اذا عرفت هذه المقدمات الاربع نريد ان نذكر بعدها شيئا مهما او او عكس هذه الاربع انه لا يشترط ذكرنا اركانه الاربع نقول في مقابلها لا يشترط في الخلع حكم الحاكم وهذا باتفاق اهل العلم ولم ينقل خلاف في ذلك الا عن الحسن وابن سيرين نقله الموفق في المغني فيجوز للمرء ان يخانع زوجته ويترتب عليه الخلع وان لم يذهبوا للقاضي باتفاق اهل العلم اذا عندنا مسألتان فرق بين اشتراط الحاكم لصحة الخلع انه لا يشترط وبين الزام الحاكم بالخلع الجمهور يقول لا لا يلزم الحاكم بالخلع الا متأخر الحنابلة كما نقل المفلح المقدسة نرجع لكلام المصنف ونأخذه مفصلا. يقول الشيخ رحمه الله تعالى بعد قوله باب الخلع قال من صح تبرعه؟ بدأ يتكلم عن من يصح له الطرف الذي يصح له ان يطلب الخلع من الذي يطلب الخلع قال ما صح تبرعه اذا لا يصح ان يطلب الخلع الا من صح تبرعه ولماذا عبر بالتبرع؟ لان هذه من العقود التي هي عقود تبرعات هي اقرب للتبرع منها الى عقود المعاوضة فالأجنبي ليس معاوضا لا يأخذ شيئا والمرأة عندما تبذل ما لها في الحقيقة لا تأخذ شيئا وانما تنفك تنفك فقط من عقد الزوجية ولذلك عبر فقهاؤنا ان عقد الخلع هو عقد معاوضة غير محضة فباعتبار الزوج هو معاوضة وباعتبار الزوجة وتضرع او في معنى التبرع ولذلك من يبذل من يبذل المال في عقد الخلع ويطلبوه لابد ان يكون من اهل التبرع لا من اهل المعاورة وبناء على ذلك ويشترط ان يكون حرا ولابد ان يكون بالغا ولابد ان يكون عاقلا ولابد ان يكون رشيدا غير سفيه محجور عليه لسفه ان هؤلاء لا يصح منهم التبرع يقول من زوجة يعني يجوز للمرأة ان تطلب الخلع يأتي دليله بعد قليل واجنبي قد يكون هناك اجنبي يطلب الخلع لامرأة معينة رأى ان هناك امرأة عليها ضرر في بقائها مع زوجها فيجوز لهذا الاجنبي ان يطلب مخالعة هذه المرأة ويلتزم بدفع العوظ ويلتزم بدفع العوظ يقول اهل العلم ان الاجنبي اذا طالب بالخلع والتزم بدفع العوظ فان الخلع يصح وتترتب عليه جميع اثاره وان لم تأذن المرأة او تعلم حتى وان لم تكن تعلم فانه يصح ذلك لكن عندنا هنا مسألة مهمة وهو ما الشرط لكي يصح للاجنبي ان يطلب مخالعة امرأة اجنبية عنه لان هناك صورتان سورة فيها مصلحة كما لو كان ابوها او جارها او قريبها رأى ان موليته عليها مضارة ببقائها مع زوجها رأى ان المصلحة لهذه المرأة ان تخالع ويعلم ان ليس عندها مال او ان من النوع الذي يتحمل الضيم فقال لزوجها خذ هذا المال فطلقها هذا فيه مصلحة انظر للصورة الثانية لو ان رجلا اعجب بامرأته فذهب لزوجها قال طلقها لاتزوجها وخذ هذا المال اليس في الظاهر سواء ففي الحالتين اجنبي بذل مالا ليطلق هذا الرجل امرأته اذا قال اهل العلم رحمهم الله تعالى ان من شرط صحتي تطبيق يعني امر الاجنبي بذلك ان ينوي خلاصها من ضرر او اذية عليها واما ان نوى نوى زواج بها فلا يصح ذلك بان هذا من التخبيب وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تخبيب المرأة على زوجها وقد نص بعض الفقهاء رحمه الله تعالى واقرهم شيخ ان من خبب امرأة على زوجها يحرم عليه ان يتزوج بها وان طلقت وارادته يحرم وان تزوج بها وجب التفريق بينهما ولا ينعقد النكاح صحيحا بعد ذلك بعض المالكية وايدهم الشيخ فقي الدين لان التخفيض امره خطير جدا جدا ليس منا من خبب امرأة على زوجها عند ابي داوود باسناد جيد المقصود من هذا ان يجب ان نفرق بين الصورتين فانه مهم نعم يقول الشيخ صحى اي صح الطلب وصح البذل للعوظ ولو لم تأذن المرأة. قال صح بذله لعوظه اي صح بدر الاجنبي والزوجة لعوضه اي لعوض الخلع وحينئذ يكون حكمه حكم الخلع اذا قبله الزوج بدأ يتكلم مصنف بعد ذلك متى يجوز الخلع ومتى يكره فقال المصنف بدأ يتكلم عن صور الاباحة اباحة الخلع قال اذا كرهت خلقة زوجها او خلقه قولوا فهو هو الاخلاق فبعض الناس قد يكون بخيلا او لئيما او رجلا يحمق او رجلا احمق او رجلا يغضب بسرعة ولا شك ان اكرم الاخلاق انما هو الحلم وهو سيد الاخلاق الحسنة واما سيء الاخلاق السيئة فانه الغضب وذلك فان فقهائنا يختمون باب النشوز الذي هو افتتاح باب الخلع بالنهي عن الغضب فالحرص على عدم الغضب لا شك انه من اكرم مكارم الاخلاق وهو الحلم واسوأ المساوي الاخلاق التي تتولد منها جميع الاخلاق السيئة انما هو الغضب فلا غرو بعد ذلك ان يعظم هذا الخلق وهو الحلم اليس الشديد بالصرعة وانما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب فلو كرهت خلق الزوج وعرفنا بعض امثال الخلق او خلقه هيئته بعض النساء قد تكره هيئة معينة فيهم هيئة معينة وشكل معين الحب في القلوب ولذلك عندنا في اللهجة الدارجة عندنا يقولون قل قرة واشرب كره ولا تجالس كره الرجل قد يأكل ويشرب مع رجل يبغضه في عمله لكن في قضية المجالسة والمعايشة والالفة اصعب ما يكون ان تجلس مع ثقيل ولذلك قد تكره المرء المرأة خلق الرجل وبعضهم يعبر الفرق بين الخلق والخلق انه يقول ان الخلق هو الامر الباطن والخلق هو الامر الظاهر الذي يرى للناس طيب يقول او نقص دينه انظر هنا قالت قال او نقص دينه والمراد بالنقص والاشياء الظاهرة واما الامور التي لا يسلم منها احد من صغائر الذنوب وبعض الكبائر التي ترد بين الفينة والاخرى فلا شك ان هذا ليس مبيحا للطلاق. فما من احد الا وهو خطاء ومذنب والغالب ان المقصود بنقص الدين انما هو ما سبق سنشير له بعد قليل قال او خافت اثما بترك حقه يعني خافت اثما بترك حقه بمعنى ان المرء تكون كارهة لبعض يعني الامور الواجبة لها فحينئذ تقول انا لا استطيع البقاء في البيت مثلا فمن اجل على سبيل المثال فمن اجل الا اكسب اثما بهذا الخروج من البيت ان لها عملا او لها اما ونحو ذلك والرجل يمنعها ولا يأذن لها بذلك. فيجوز لها ان لا تخشى الاثم بعدم الوفاء بحقه قال ابيح الخلع قبيح الخلع والدليل على انه مباح الخلع ان الله عز وجل قال فان خفتم الا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما سدت به في مفسدة فدل ذلك على انه يجوز الخلع حينئذ فلا جناح على الجواز قال والا كرهت طبعا قوله وابيح الخلع هذا باعتبار الزوجة التي تطلب وباعتبار الزوج اذا ابيح الخلع ندب للزوج الاجابة كل موضع يباح للمرأة طلب الخلع فانه يندب للزوج ان يجيبها قال والا كره يعني وان لم يوجد واحد من الاسباب الماضية فانه يكره اي حينما تكون الحال مستقيمة ولا يوجد شيء من الاشياء السابقة او ما في معناها والدليل على ذلك انه قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ثوبان انه عليه الصلاة والسلام قال اي ما امرأة طلب الطلاقها من غير ما بأس قد حرم الله عليه عز وجل عليه الجنة وروينا عند الامام احمد من حديث ثوبان رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال المختلعات هن المنافقات وهذه الاحاديث محمودة على الكراهة وليست محمولة على التحريم على مشهور المذهب وان كان من اهل العلم من حملها على التحريم ولكن مشهور انها محمولة على الكراهة فقط للسبب في الكراهة لان الطلب ليس موجبا للفرقة لان مجرد الطلب قد يكون بعد ذلك لابد من اذن الزوج بعد ذلك فما دامت الحال مستقيمة انه يعني لا يلزم الزوج ان يجيبها ولا يندب له ذلك حينئذ لا يكون فعلها محرم لانه مجرد طلب لا يترتب عليه اثر ولا تصرف ولا نتيجة وذلك حملوا الاحاديث التي في الباب على الكراهة يقول الشيخ رحمه الله تعالى فان عضلها بدأ يتكلم عن الصور التي تتعلق بالرجل الرجل له ثلاثة احكام الحالة الاولى انه يندب له او اربعة احكام الحالة الاولى انه يندب له مخالعة الزوجة وسبقت معنا وهي اذا كرهت الزوجة خلق الرجل او خلقه الحالة الثانية انه يكره ان يجيبها وهي سبقته وهو قول المصنف والا كره اي والا كره طلبها للخلع وكره اجابته لها وهو اذا كانت حياته مستقيمة طبعا واذا كره واجابها فانه يقع الخلع كما مر معنا الحالة الثالثة يحرم اخذه الخلع وهو اذا عضلها لتفتدي منه فانه يحرم وسيأتي بعد قليل الحالة الرابعة انه يجوز له ان يعضلها لي كي تفتدي منه وهذا في سورة بعد قليل فيما لو كان كانت قد ظهر منها زنا او نشوز وسنمر عليه بعد قليل يقول الشيخ فان عضلها بدأ يتكلم عن الحالة التي يحرم على الرجل ان نخالع الزوجة فان خالعها وقع طلاقا قال فان عضلها معنى كونه ان يعضلها اي ان يضار هذه المرأة بالظرب او بالتوفيق بالحقوق الواجبة عليها بتأخيرها او بصفتها كأن يمنعها حقها او يقل عليها في حقها او غير ذلك من الامور. هذه هي العظم. عذر الرجل لزوجته قال ظلما تأتي بعد قليل صور ان هناك يجوز فيها عضل الرجل لزوجته لتفتدي قال للابتداء اذا عضلها ظلما للابتداء ما فعلت قبل ان نكمل يعني فعلت يعني فاعطته المال لتفتدي فانه حينئذ لم يصح هذه الصورة كثيرة ما تقع من بعض الرجال اللؤماء حقيقة انما يكون كارها لامرأة ولا يرغب بها ولكنه قد خسر في الزواج وفي المهر مبلغا معينا فيقول اريد ان ترجع المبلغ الذي بذلته من هذه المرأة حينئذ يبدأ بالتضييق عليها ان بضرب او بايذاء او بمنع لها بعض الحقوق وغير ذلك من المسائل وقصده من التضييق عليها ليس من باب رؤية علامات النشوز للتأديب وانما كان فعله هذا لكي تفتدي منه وترد له العوظ الذي بذله نقول هنا لو فعلت ذلك واعطته المال فان الخلع لا يقع لا لا يقع اذا ما ما الذي يكون يترتب عليه؟ لا يكون خلعا ويجب ان يرد المال اليها ويقع طلاقا ان تلفظ به يقع طلاقا رجعيا ان تلفظ به. سنذكر صفة الوقوع بعد قليل انها ست سور سنذكرها ان شاء الله في محلها والسلف نقول لان الحرام لا يبيح الحلال ولذلك فان الله عز وجل نهى ان تعضل المرأة ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما اتيتموهن الا ان يأتين بفاحشة مبينة اذا اتت بالفاحشة جاز والا فلا. طيب اذن قوله فان عضلها ظلما للابتداء ففعلت اي اجتدت منه لم يصح بانه الاخذ العوظ ظلم فيكون كالخلع بلا عوض فيكون كالخلع بلا عوظ حينذاك فيكون الخلع باطلا والعوض مردود قال ولم يكن لزناها او نشوزها او تركها فرظا هذه الصور التي يجوز للزوج ان يعظم المرأة وها الحالة الاولى اذا زنت هانت زانية الا ان يأتين بفاحشة مبينة لابد ان تكون واضحة ولذلك عبر الفقهاء بالصريح بالزنا وبعض الناس يرى من امرأته بعض الامور التي قد تؤدي الى الشك فيقوم بعضها نقول لا يجوز لان الفقهاء نصوا على الزنا ولذلك لما جاء ذاك الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم قال ان امرأتي لا ترد يد لامس قال لها النبي صلى الله عليه وسلم فارقة لانها مجرد شكوك او هو حديث وهذا الحديث يعني لا ترد يد لامس تكلم فيه الامام احمد في معناه كلاما طويل لكن المحل الشاهد ان هذا يدل على ان المرأة اذا كانت غير الزانية وانما شك امر معين كان امر او اخر انه لا يجوز له العظم وانما يفارقها او يصبر ان تعلقت نفسه بها كما جاء في حديث ذلك الرجل واما قول لا ترد الدلامس معنى الزنا فلم يقل به احد كما قال احمد قال او نشوز بها؟ يعني من شدة المرأة؟ امتنعت تخرج من بيتها وتمنعه حقها او تركت فرضا نقول اي فرضا من فرائض الدين وليس المقصود بالفرظ العبادة الواحدة بان تكون تركت الصلاة كلها او تركت الصيام كله او تركت الاغتسال من الجنابة ان من فرائض الدين او نحو ذلك من الفرائض الكلية. فحينئذ يجوز له عضلها واما ترك العبادة احيانا ان هذا ذنب يتدارك في القضاء ونحوه الا يكون موجبا لنشوز المرأة عن زوجها طيب قال او تركته او او تركها فرضا ففعلت فانه حينئذ يصح وهذه الصورة التي يجوز فيها الافتداء يجوز اذا كانت ناشزا او كانت تاركة لفرظ او كانت المرأة قد زنت للاية الا ان يأتينا بفحش مبين الصورة الثانية مما لا يصح فيه الخلع من هذا استطراد من المؤلف وجملة اعتراضية اللي ذكرناها قبل قليل قال او خالعت الصغيرة اي التي لا يصح تبرعها دون اني البلوغ او المجنونة او السفيهة والمراد بالسفيهة اي المحجور عليها لحظ نفسها والامة لان الامة لا تملك المال فلا يصح تبرعها بغير اذن سيدها لم يصح لماذا لان تبرع الصغير او المرأة الصغيرة والمجنونة والسفيهة والامة غير موجود فكأنه خلع بلا عوض والخلع بلا عوض لا يصح خلعا وانما يكون طلاقا فيما سيأتي بعد قليل طيب قبل ان انتقل مسألتي بعدها يقول وث فيها لم يعبر المصنف بالمحجور عليها لماذا مر معنا ان شاء الله قبله في كتاب الحجر ان المحجور عليه لحظ غيره للدين يصح تبرعه ويصح التزامه في الذمة ولا يصح تصرفه في الاعيان ففي فرق بين الذمة وبين الاعيان فالمحجور عليه بفلس يصح ان يبيع في الذمة ولكن لا يصلح ان يبيع الاعيان التي ملكها هذا هو الفرق بين المحجور عليه بحظ نفسه والمحجور عليه حظ غيره هذا من باب التأكيد واكدنا عليه اكثر من مرة طيب يقول المصنف وقع الطلاق رجعيا ان كان بلفظه او نيته اشرح هذه الكلمة ثم سأذكر لكم تقسيما مهما يقول المصنف وقع الطلاق رجعيا يعني ان الزوج اذا طلق المرأة من غير عوض وذكر المصنف امثلة قبل قليل الطلاق بغير عوض لو كان الوصول للعوض بطريق محرم كأن يعضلها من غير وجه حق او تكون المرأة صغيرة او تكون مجنونة او تكون سفيهة او ان تكون امة لم يأذن لها سيدها بالتبرع العوظ في السور هذي الخمس الخلع بلا عذر الحكم فيها سواء طيب قال وقع الخلع وقع الطلاق رجعيا ان كان بلفظه او نيته معنى هذا الكلام يقول مصنف ان الرجل اذا التزم قال طيب اخذت المال فان له ثلاث حالات الحالة الاولى ان يكون اوحالتان. الحالة الاولى نقول ثلاث حالات نعم ثلاث حالات الحالة الاولى ان يكون بلفظ الطلاق قال قبلت قبلت وانت طالق فنقول قد وقع الطلاق قد وقع الطلاق سواء نوى طلاقا او خلعا لان الطلاق يقع به الطلاق مطلقا وليس له حظ في العوظ والطلاق هذا يقع رجعي ولا يقع بائن الصورة الثانية ان يأتي بلفظ جنائي وهو الفاظ الخلع التي تأتي بعد قليل الصريحة والكنائية هي لكنها كناية في في الطلاق ونوى الطلاقة ونوى الطلاق فحينئذ يقع الطلاق ايضا الصورة الثالثة ان يأتي بلفظ غير الطلاق ولا ينوي به الطلاق وانما يقصد به الخلع والمعاوظة حينئذ لا يقع شيئا فيقع الاغواء فيقع حينئذ لغوا انظروا ساعطيكم تقسيم في مسألة مهمة جدا عندنا حالتان الحالة الاولى ان يكون الخلع فيه عوظ والحالة الثانية ان يكون الخلع لا عوض فيه هنا يتكلم المصنف عن الحالة الثانية وهي اذا كان لا عوظ فيه نبدأ بالحديث عن الخلع اذا كان لا عوض فيه عندنا امران عندنا اللفظ الذي تلفظ به الزوج وعندنا نية الزوج فنقول اولا اذا كان لا عوض في الخلع او كان هناك عوض لكنه ملغي للاسباب الخمسة ذكرناها قبل قليل فعندنا ثلاث حالات الحالة الاولى ان يأتي بلفظ الطلاق فنقول وقع الطلاق وقع طلاقا رجعيا وقع طلاقا رجعيا واشرح بعد قليل الرجعي والبائن ان شاء الله سواء كان نوى او لم ينوي لا ننظر للنية لانه لفظ الصريح لا ينظر فيه للنية الحالة الثانية ان يأتي بلفظ الخلع او سائر الكنايات فحينئذ نقول ان كان قد نوى الطلاق وقع طلاقا رجعيا انه من كناية الطلاق وان كان لم ينوي الطلاق فلا يقع شيء اذا هذا الصور على الصورة بلفظ الطلاق يقع طلاقا رجعيا مطلقا بغير لفظ طلاق لفظ الخلع مع نية الطلاق فيقع طلاقا لفظ الخلع ولكن بغير نية الطلاق فلا يقع شيئا واضح هذه الصور احفظوها مهمة جدا الصورة الثانية شو سمينا الاولى القسم الاول؟ الحالة الاولى قلنا لا يكون بعوض بدون عوظ. الحالة الثانية في عوض الحالة الثانية اذا كان بعوض انتبهوا معي فيها اذا كان فيه عوظ والعوظ صحيح ومقبول فنقول ان كان بلفظ الطلاق فانه يقع طلاقا بائنا اشبه بعد قليل فرق بينهما لكان بلفظ الطلاق فيقع طلاقا بائنا الحالة الثانية اذا كان بلفظ الخلع فانه يقع اسخن يقع فسخا ولا ننظر لنيته لا في لفظ الطلاق ولا في لفظ الخلع لان الطلاق صريح في الطلاق فلا ننظر للنية والخلع صريح في الخلع وقد وجد العوظ الا ننظر للنية ما نقولش نيتك اذا اتى بلفظ الخلع انه يقع فسخا ما لم ينوي طلاقا سيأتي ان شاء الله باستثناء الحالة الثالثة ان يأتي بلفظ كنائي ان يأتي بلفظ كنائي اللفظ الكنائ لا يقع به الخلع الا بالنية اذا نقول ان نقول اربع سور اضطر اولى ان يأتي بلفظ الطلاق مع وجود العوظ كاستلامه انه يقع طلاقا بائنا الحالة الثانية ان يكون بلفظ الخلع وبنية الطلاق بلفظ الخلع وبنية الطلاق. فيقع طلاقا دائما الامر الثالث ان يكون بلفظ الخلع وبنية الخلع فيقع فسخا امر الرابع ان يكون عناية في الخلع هذا الكنائس تأتي بعد قليل فلا يقع فسخا الا بالنية فان لم تكن له نية فانه حينئذ يكون لغوا لا اثر له هذا التقسيم يختصر عليك اشياء كثيرة من كلام اهل العلم في هذا الباب وهو من اصعب داء الخلع التي فسروا بها الفقهاء قبل ان ننتقل للجملة التي ذكرها المصنف بعد قليل اه او خلنا ننتهي بالجملة الاخيرة. اذا قول المصنف فان كان بلفظه المراد اي بلفظ الطلاق او نيته اي بنية الطلاق مع وجود لفظ كنائي يدل على الطلاق كالخلع ونحوه فانه حينئذ اه يكون طلاقا رجعيا وان خلا من اللفظ وخلى من النية فانه يكون لغوا لا اثر له فيكون لغوا لا اثر له عندي هنا مسألتان قبل ان انتقل للفصل الذي بعده لنفرق بين نوعين طلاق عندي هنا مسألتان اه المسألة الاولى قول المصنف آآ وقع طلاقا رجعيا وقع طلاقا رجعيا تثني من ذلك سورة واحدة باسم باب القسمة العقلية انهم يقولون لو كان قد طلقها اثنتين قبل وخالعها بلا عوض انه يكون طلاقا بائنا باعتبار انها الثالثة فقط فقط لكي نعرف ان قولهم رجعي اي في اغلب الاحوال ما لم يكن مكملا لطلاق سابق نعم يعني انتهينا منها هذي اهم السعادة يقول المصنف رحمه الله تعالى فصل بدأ يتكلم في الفصل الذي بعده عن اثر الطلاق او او عفوا اثر الخلع اثر الخلع وقبل ان اتكلم عن اثر خلوع وقبل ان اتكلم عن اثر الخلع اريد ان نفرق بين مصطلحين مهمين هناك فرق بين الطلاق البائن والطلاق الرجعي الطلاق ثلاثة انواع لاعيد الجملة نقول فرق النكاح اربعة انواع طرق النكاح اربعة انواع. لا تخرج فرقة من فرق النكاح عن واحد من هذه الاربع. وانتبه معي في الاربع الفرقة الاولى ان تكون طلاقا بائنا بينونة كبرى وهي المطلقة ثلاث طلقات اذا طلقت المرأة ثلاث طلقات سميت بائنا بينونة كبرى هذا واحد النوع الثاني من الطلاق الطلاق الرجعي وهو ان يطلقها طلقة او طلقتين فيسمى طلاقا رجعيا وينبني عليه ماذا انه يجوز ان يراجعها في عدتها بدون اذنها ويجوز له ان يراجعها بعد عدتها بعقد جديد بينما الطلاق البائن لا يجوز ان يرجعها لا في عدتها ولا بعدها حتى تنكح زوجا اخر هناك فرقة بينهما وسط وهو الطلاق البائن بينونة صغرى اما البينونة الصغرى والطلاق البائن هو ان يطلق الرجل زوجته لكن لا يجوز له ان يراجعها في اثناء العدة وانما يجوز لها ان يراجعها بعد ذلك يعني لا يراجعها بارادة منفردة منه لا يجوز له ان يراجعها في اثناء العدة بارادة منه فقط دون موافقتها لكن يجوز له ان يراجعها بعقد جديد برضاها ايجابي وليها يكون عقدا اذا اخذ من البينونة الكبرى شيء واحد وهو انه لا يجوز المراجعة في اثناء العدة واخذ من من الطلاق الرجعي شيء اخر وهو انه يجوز مراجعتها بعقد جديد عاد تسمى البينونة الصغرى والبينونة الصغرى يظهر حكمها في هذا الباب فقط وهو باب الخلع فقط النوع الرابع من الفرق هو يسمى الفسخ واذا قلنا ان هذه الفرقة فسخ فمعناه ثلاثة اشياء الشيء الاول انه لا يكون محسوبا من عدد الطلقات الامر الثاني ان الزوج لا يراجعها في اثناء عدتها الامر الثالث انه يجوز له ان يعقد عليها بعد ذلك برضاها وايجاب وليها واضحة للفرق الاربع من لم يفهم الفرق الاربعة لم يفهم الفصل القادم وما بعده الابواب انا ودي ان اعيد لك وقت ضيق لكنها واضحة ان شاء الله اوعد بسرعة البينونة الصغرى اهم شيء البينونة الصغرى البينونة الصغرى ما تأتي معنا غالبا تأتي بغير هذا الباب لكن نادر البنون الصغرى هو ان الرجل يفارق امرأته ولكنها بائنة منه لا يجوز له ان يراجعها في اثناء العدة ارادة منه منفردة لكنها صغرى يجوز له ان يعقد عليها بعد ذلك وهذا في الخلع يطلق امرأته وهي مختلعة في اثناء العدة لا يجوز له ان يراجعها الا برضاها وعقد جديد فهي مرحلة وسط بين البيون الكبرى بالثلاث والطلاق الرجعي الرجعي يجوز له حكما مراجعتها في اثناء العدة بارادته وحده ويجوز له ان يعقد عليها بعد ذلك ارادته وارادتها اما البينونة الكبرى الصغرى لا فقط بعقد جديد ولا يجوز له ان يراجعها بدون طيب انظروا معي يقول المصنف والخلع الخلع له حالتان الة يكون فيها اثرت خلعي طلاقا بائنا فعرفنا ما معنى بائن؟ لا يجوز له ان يراجعها في العدة وانما يجوز له ان يعقد عليها عقدا جديدا وتحسب من الطلقات لانها طلاق وليست فسخة الحالة الثانية انه يكون اسخن ومعنى فسخ لا يحسب من الطلقات وليس له ان يراجعها لكن له ان يعقد عليها. فالفرق بين الفسخ والطلاق البائن في احتساب الطلقات بدأ في الحالة الاولى قال والخلع بلفظ صريح بلفظ صريح الطلاق او كنايته وقصده طلاق بائن يقول ان الرجل ان الرجل اذا قالع زوجته يعني اخذ منها العوض او التزم في مقابل طلبها العوض وقال انت طالق بلفظ بلفظ الخلع شف بلفظ الخلع او بكنايات الخلع مع قصده يعني كناية خلع مع القصد واما لفظ الخلع فلا يشترط فيه القصد كما ذكرناه في التقسيم السداسي قبل قليل فانتبهوا له او او كان سبعة سبعة فروع وتخسر اذا كان بلفظ الطلاق فلا ننظر للنية لانه صريح في الطلاق. فيكون طلاقا بائنا ولكن اذا اتى بكناية الطلاق وقصد الطلاق فانه يكون طلاقا بائنا اذا قال بلفظ صريح الطلاق او كنايته وقصده هو طلاق بائن والدليل على ذلك ان امرأة قيس بن ثابت بن شماس قال لها النبي صلى الله عليه وسلم او قال له النبي صلى الله عليه وسلم خذ الحديقة وطلقها تطليقه دل على انه يقع به طلاق بائن واحدة طلاق بائن واحدة قال وان وقع طبعا وجعلوه طلاقا بائنا ولم يجعلوه طلاقا رجعيا قالوا كان طلاقا رجعيا لما كان هناك فائدة من العوظ قد ذكرت في اول الباب ان الغرض من العوض ان لا يراجعها زوجها بارادة منه بل برضاهما معن فلذلك نقول هو طلاق لكنه رجع دائم وليس رجعية الحالة الثانية قال وان وقع اي الطلاق بلفظ الخلع واحد او الفسخ والفداء. هذي تسمى الالفاظ الصريحة الخلع الالفاظ الصريحة في الخلف وسارجع لها بعد قليل قال وان وقع بلفظ الخلع والفسخ والفداء ولم ينوي طلاقها اذا وقع بلفظ الخلع له ثلاث حالات ملخصة مما سبق اما ان ينوي طلاقها فحينئذ يكون طلاقا بائنا واما ان ينوي الخلع ايكون ماذا نسخة واما الا ينوي شيء فنقول يقع فسخ لان هذه الالفاظ صريحة بالخلع والالفاظ الصريحة لا تحتاج الى نية اذا فقوله ولم ينوي طلاقها سواء نوى الخلعة او لم ينوي شيئا فانه يقع فيه الفسخ قال ولم ينوي طلاقه كان فسخا وعرفنا من معنى الفسخ لا تحسب من التطبيقات ثانيا لا يجوز له ان يراجعها في عدتها ثالثا يجوز له ان يعقد عليها بعد ذلك لكن برضاها الفرق بين الطلاق البائن والفسخ فرق واحد وهو ان الطلاق البائن تحسب من التطبيقات واما الفسخ فلا يحسب من التطبيقات والدليل على انه لا يحسب من التطبيقات ما استدل به ابن عباس رضي الله عنهما انه قال لما ذكر الله عز وجل الفتح طرق التطبيق الاولى الله عز وجل ثم الثانية ثم ذكر الفسخ ثم ذكر بعد ذلك فان طلقها هي الثالثة الا تحل له فدل ذلك على انه ذكر فسخا بين طلاق فلا يحسب ولو كان يحسب لكان طلقها اربعا وهذا يدلنا على انه فسخ. ولذلك يقول الامام احمد رحمه الله تعالى لا يصح عن احد من الصحابة ان الخلع طلاق اي اذا كان بلفظ الخلع لا يصح وانما صح عن ابن عباس انه فسخ كذا قال الامام احمد وهو كما قلت لكم دائما واكرر من اعلم الناس باثار السلف العلم بالحديث يوافقه ويشاركه كثير من العلماء البخاري ومسلم ويحيى ويحيى سعيد القطري القطان ويحيى بن سعيد الانصاري والائمة. ولكن في العلم في الاثار لم يقارب احدا لم يقارب احمد احد من اهل العلم في ذلك يقول لا ينقص عدد الطلاق الفسخ لا ينقص عدد الطلاق كما مر معنا طيب عندي هنا مسألة اذكرها من باب تمام الموضوع. يقول المصنف وقع بلفظ الخلع والفسخ والفداء. هذي الالفاظ الثلاثة هي الالفاظ الصريحة في الخلع الفسخ والفداء والخلد لانها صريحة فيه الفداء جاء في كتاب الله والخلع هو اصله والفسخ هو نتيجته حينئذ نقول ان هذه الالفاظ الثلاثة هي الصريحة في الخلع وبناء على ذلك فيقع بها الخلع ويقع فسخا اذا استلم العوق يقع فسخا سواء نواه او لم ينمح بمقابلها اشياء اخرى نذكرها من باب تمام الفائدة وهي ما تسمى بالألفاظ الكيمائية هناك الفاظ كنائية للخلع لا يقع بها الفسأ الخلع مطلقا ولا فسخا الا اذا نوى الخلع وهذه الالفاظ الكيميائية هي التي ذكرها اهل العلم وهي ابرأتك ابرأتك وابنتك و باريتك هي ثلاثة الفاظ فلابد فيها من النية او القرينة ان ينوي الخلعة او القرين بان يكون قد استلم عوضا منها يقول الشيخ ولا يقع بمعتدة من خلع طلاق يقول ان المرأة المعتدة من خلع لا يقع بها الطلاق ولو واجهها به المعتدة من خلع الذي هو الفسخ لا يقع بها الطلاق ولو قال انت طالق لو قال خالعتك ثم قال بعدها بدقيقتين انت طالق ما يقع الطلاق لانه فسخ وليس طلاقا وليست في عدة ملحقة بالزوج ولو واجهها به قال ولا يصح شرط الرجعة فيه بدأ يتكلم مصنف عن بعض الشروط التي الف مقتضى العقد ايصح العقد وهو الخلع وتفسد الشروط اول شروط ذكرها المصنف قال لا يصح شرط الرجعة فيه بان يقول خالعتك بالف على ان لي الرجعة في اثناء العدة نقول يصح الخلع ويثبت العوض ولكن الشرط باطل وحده لان هذا الشرط يخالف مقتضى العقد وقد سبق معنا قاعدة الفقهاء في ان فرق بين الشروط تخالف مقتضى العقد والشروط التي تخالف حقيقة العقل من الشروط التي تخالف مقتضى العقد قالوا كما لو شرط هو الخيار هل طالبت طالعتك بالف على ان لي الخيار ثلاثة ايام نقول ما يقع ما يقع للشرط لكن يقع الخلع لان هذا شرط يخالف مقتضاه. طيب ثم بدأ بعد ذلك يذكر الشروط التي تخالف حقيقة العبد وهذه الشروط اذا وجدت فانها تفسد الخلعة ما يكون خلع ابدا قال وان خالعها بغير عوظ قال خالعتك بلا عوض كأنه شط عليه انه لا يكون خلعا مطلقا فيكون حكمه حكم الطلاق فيما لو كان بلفظه او بنيته بالكنايات الطلاق قال وان خلعها بغير عوض وهو الحقيقة من الشروط التي تخالف حقيقة العقد او بمحرم او بمحرم لم يصح اي لم يصح هذه لفظ المخالعة ويكون لغوا الا في حالة واحدة وهو اذا كان قد نوى به الطلاق اذا خلعه وقد نوى به الطلاق فيقع طلاقا رجعيا طبعا هنا في قول المصنف او بمحرم اه سورة المخالعة بمحرم ان تقول المرأة لزوجها طالعني على علبة خمر مثلا او امر هذا نقول هذا باطل لانه محرم ان قال لها انت طالق لا تعطيه شيئا لانه محرم ويقع طلاقا وان قال انت طالعة او خالعة او خالعتك فانه ان نوى به الطلاق فيكون طلاقا وان نوى به الخلع او لم ينوي به شيئا فانه يكون لغو لا اثر له انه ما يقع خل ابدا وانما يقع الطلاق فقط دون اه في فرق بين المحرم لعينه والمحرم لوصفه المحرم لوصفه لكونه مسروقا او مستحقا ومغصوبا يصح به الخلع يلزم للزوج للزوج قيمته او مثله ان كان مثليا فنفرق بين المحرم لعينه كالخمر والخنزير وغيره والمحرم لوصفه كالمسروق. قالت اعطيتك الخمسة الاف ريال مسروقة اعرف انها مسروقة لغيره حينئذ نقول يصح فيجب ان نفرق بين وصفي المحرم يقول المصنف رحمه الله تعالى لعلي يستعجل في الباقي يقول ويقع الطلاق رجعيا ان كان بلفظ الطلاق او نيته شرحتها قبل قليل والقاعدة فيها واضحة يقول الشيخ وما صح مهرا صح الخلع به كل ما يصح ان يكون مهرا من عين او منفعة انه يجوز ان يكون خوضا في الخلع. وما لا يصح ان يكون مهرا المحرم والاختصاصي الكلب اعزكم الله وغير ذلك فانه لا يصح ان يكون عوضا في الخلع يقول ويكره باكثر مما اعطاها اه الدليل على انه يجوز ان تفتدي المرأة باكثر مما اعطاها قول الله جل وعلا فلا جناح عليهما فيما افتدت به. فلا جناح عليهما فيما وهذه من سير العموم فدل على ذلك على ان آآ المرأة يجوز لها ان تفتدي بما شاءت هذا من جهة من جهة اخرى انه يكره الزيادة عليه لان النبي صلى الله عليه وسلم قال اثر الدين عليه حديقته ولم يأذن لها بالزيادة وقد روينا وان كانت اسنادها ما قال ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لها اما الزيادة فلا فهذه بالزيادة ان صحت حديث فانها محمولة على آآ النهي نهي كراهة لا نهي التحريم يقول وان خالعت حامل طبعا مما يدل على جوازه ايضا ما جاء في بعض الفاظ آآ يعني مخالعة امرأة عيسى ابن ثابت انها قالت اخالعه كل ما بعقاص رأسه اي بكل ما املك الم ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وانما قال فقط بالحديقة اللي هو المهر قال وان خالعت حامل بنفقة عدتها صح المرأة اذا كانت حاملا فان لها نفقتان اذا طلقها زوجها نفقة لحملها ونفقة اخرى لنفسها فلو ان امرأة حامل قالت لزوجها طلقني واسقط عنك نفقة الحمل عني وعن الحمل فانه يصح والدليل في ذلك يقولون لان الاسقاط يكون كالاثبات وقد ثبت حق الحمل شف ثبت حق الحمل لها بمجرد الحمل ثابت فلا نقول انه اسقاط قبل الوجوب بل هو اسقاط بعد الوجوب فانها حامل الان حينئذ يصح لها ان تسقط طه وان كان مجهولا انها ربما تسقط الولد بعد يومين وخلاص ليس لها نفقة وربما يستمر تسعة اشهر ففيه نوع جهلة وعندنا قاعدة ان الاسقاطات يغتفر فيها للجهالة بخلاف التعاقدات المبتدأة فانه لا يعتبر فيها الجهالة طيب يقول ويصح بالمجهول قاعدة ما ذكرناها قبل قليل لان عقد الخلع فيه معنى الاسقاط لان الزوجة تسقط فيه معنى الاسقاط فلذلك يصح بالمجهول وقد الحقه جمع من الفقهاء بالاسقاطات عقد الخلد قال فان خالعته على حمل شجرتها يعني كل ما كان هو حمل لحمل شجرة طبعا قبل ان نبدأ بالامثلة هذي امثلة سهلة جدا اه عندنا قاعدة خلنا نفهم في المجهول الاصل بعقود المعاوضات انه لابد فيها من ان تكون معلومة معلومة العوظ اليس كذلك وقد ذكرت لكم في اول الباب ان عقد الخلع من عقود المعاوظات غير المحضة قلت لكم ان الفقهاء يقولون هي باعتبار الزوج معاوضة وباعتدال الزوجة تبرع لذلك قالوا انها معاوضة غير محضة فاحيانا يغلبون معنى المعاوضة واحيانا يعني يغلبون معنى التبرع هو ليس تبرع من الزوجة وانما في معنى التبرع من الزوجة الجهالة الجهالة في العقود معذورة او يعفى عنها في عقود الاسقاطات وفي عقود التبرعات يقولون وعقد الخلع فيه معنى الاسقاط وفيه معنى التبرع ففيه معنى التبرع باعتبار الزوجة كما نص فقهاؤه وفيه معنى الاسقاط لان المرأة تسقط ثابتا لها في مقابل عبر به معنى الاثنين بدأ يأتي بامثلة على عوض مجهول قال فان خالعته على حمل شجرتها حجرتها كان لها حمل معين ثمرة قال خلعتك خلعتك عليه لم يرى تجرح يعرف لكن ان لها شجرة حقيقية نقول يصح قد يكون الحمل قليلا وقد يكون كثيرا يصح ذلك قال او امتها انه ما يجوز المعاقدة على ام للامة ولا حمل الشجرة البين لكن يصح في الخلع لانه مجهول عندها امة او دابة عامل قالت الذي ينتج من هذه الدابة او الحمل فانه لك حينئذ يجوز سواء كان كبيرا او كبيرا لكن لو عدم سيأتي بعد قليل حكم قال او ما في يدها؟ قالت خالعني على ما في يدي قد يكون ذهب وقد يكون الماس وهو اغلى وقد يكون شيئا قليلا قال او بيتها او ما في بيتها من دراهم قالت ما في بيتي ما في يبيعكم الدراهم قد تكون قليلة او كثيرة او ما في بيتي من من من المتاع خذ ما في بيتي من الاثاث قدكما في بيتها قريب او كثير من من الاثاث الاوقات ما في يدي من دراهم هذا المقصود قال او على عبد قالت خلعتك على عبد ولم تحدد هذا العبد من هو؟ صح فان وجد لكن تلك الدراهم او حمل الشجرة او الامة او حمل الدابة او المتاع قليلا او كثيرا انه يقع به الخلع لا ننظر لكم ولا صفته ولكن اذا عدم لم نجد فيه شيئا قال المصنف وله مع عدم الحمل والمتاع والعبد اقل مسماه ما يسمى متاعا واقل ما يسمى حملا واقل ما يسمى عبدا قال ومع عدم الدراهم ثلاثة ان الجمع اقله ثلاثة واقل ما يسمى دراهم يقول المصنف رحمه الله تعالى فصل بدأ يتكلم هنا عن بعض الاحكام متعلقة بالخلع بدأ بأول مسألة وهو قوله متى قال متى واذا قال متى؟ اول مسألة ذكرها المصنف هنا قال واذا قال متى طيب قبل ان اتكلم عن هذه المسألة سأجعل لها عنوانا واجعل لها مقدمة فاما عنوان هذه المسألة انه الطلاق المعلق بعوض هذا هو عنوانها الطلاق المعلق بعوض هل يصح ام لا انظروا معي اتي بمسألتين وهما من دقيق الفقهي فانتبهوا له فهاؤنا يقولون ان الخلع لا يصح تعليقه كلبين كذا عبارة بالنص فلو ان رجلا قال لامرأة او طالعتك ان جاء فلان ما يصح طالعتك الشهر القادم ما يصح الا يصح تعليق الخلع على عوظ؟ على شرط عفوا الا يصح تعليق الخلع على شرط لانه من العقود التي لا تقبل التعليق ونحن قلنا قاعد في المذهب ان اغلب العقود لا تقبل التعقيد يعني قال مشغول مذهبته عن في في رواية ثاني مرة معنا في البلوغ واضح المسألة قل ما يقبل التعريف هناك عقود تقبل التعليق وهو الطلاق والوصية الوصية على الوفاة والطلاق واضح طلقتك ان جائزك الطلاق والعتق كذلك ايضا يصح اي تقبل التعليق ويجوز ان تكون منجسا هناك صورة فيها شبه بالطلاق وفيها شبه بالخلع وهي التي ذكرناها هنا اذا علق الطلاق على عوظ او بعوض قال انت طالق ان اعطيتني كذا فيقولون يجوز لكن ان علق الخلع على عوض ما يجوز انت مخالعة ان اعطيتني كذا ما يجوز قال انت طالق ان اعطيتني كذا يجوز قال لانه في الحقيقة طلاق فيأخذ حكم الطلاق ويأخذ من من من الخلع مسألة واحدة وهو انه بائن لا يجوز الرجعة عوض وثبوت العوظ ولذلك يقول المصنف الطلاق بعوض طبعا هنا قال وان قال متى وان قال متى؟ او اذا او ان مهم الحروف الشرط ان اعطيتني الفا فانت طالق انطلقت بعطيته من حين تعطيه تطلق اذا الطلاق اذا علق بعوض فانه يكون الخلع في الابالة فقط في الادانة ويصح ويكون كالخلع في الابادة عندي هنا مسألتان اريد ان ننتبه اليهما. المسألة الاولى في قول مصنف فانت طالق طلقت بعطيته كلمة بعطيته لم يقل اذا قبض المال فما معنى ان المرأة تعطيه يقولون معنى انها تعطيه يعني في اي وقت اعطته هذه المرأة المسمى كاملا او زائدا عن الكامل اعطته المسمى الذي علق عليه الطلاق كاملا او زائدا قال ان اعطيتني الفاعطيته خمس مئة متى اعطته المسمى كاملا او زائدا على الصفة التي شرطها الرجل وامكن القبض فيها امكن القبض فيها واذنت هي بالقبض لابد ان تأذن هي فانه حينئذ يقع الطلاق ولو لم يقبض المال اذا اربعة هود الامر الاول ان تعطيه المال على صفته وقدره او زائدا عن ذلك هذي الشرط الثاني الشرط الثالث ان يمكن القبض يمكن القبض وذلك باحضاره في المجلس اي صور القبض يمكن القبض الشرط الرابع ان تأذن هي بالقبض ما يروح يأخذ من فلوسها ويقول اعطيتني الف لا لا بد هي ان تأذن تقول هذه في مقابل كذا فتأذن بالقبر اذا وجدت هذه الشروط الاربع انها حينئذ تطلق ولو لم يقبض المال قال له انا ما ابغى ان الطلاق معلق على شرط فتطلب لكن الطلاق يكون ماذا؟ ذكروني طلاقا باء ما احتسبته الخلع في الابانة فقط وليس في طيب يقول الشيخ رحمه الله تعالى وان قالت اخلعني على الف. هي تقول اخلعني على الف او بالف او لك الف ففعل بانت واستحقها المرأة اذا قالت هي هي ابتدأت قالت قال اعني بالف او على الف او لك الف. العبارات مترددة نفس المعنى ففعل فخالعها قال خالعتك ليه واستحقها كيف استحقها بان يكون اجابها على سؤالها في هذه الحال قدمت له باب الشروط الاربعة اللي ذكرناها قبل قليل انه حينئذ اه يثبت به الخلع سواء كان برفض الطلاق او بلفظ الخلع طيب انظروا هنا عندي مسألتان مهمتان جدا هذه الجملة نأخذ منها حكمين وذكرت هذه الحكمة لكن تكرارا الحكم الاول ان عقد الخلع يجوز تقدم الايجاب على القبر عفوا تقدم القبول على الايجاب مين اخذنا هذا الكلام؟ قالت اخلعني ففعل بانت ما قال خالعيني واعطته فيجوز التقدم فيجوز ان يتقدم هذه الصورة هذا حكم اخذناه من هذه المسألة الثانية اشرحها ثم اقول ما هو الحكم فيها قوله واستحقها فقهاؤنا يقولون عندنا انه يقول الفقهاء شرط لم يذكر المصنف لكنه ذكر جميع الفقهاء نذهب قالوا انه يجب ان يجيبها على الفور ليست على التراخي مثل مثل الطلاق الطلاق على التراخي حتى لو كان شهر شهرين ثلاثة اربعة واما ان كان بلفظ الخلع هي التي قال تخالعني فيجب ان يجيبها على الفور وجعل المجد المحرر ان الضابط في الفور هو مجلس التعاقد ان تفرقا من مجلس التعاقد ولم يجبها قال قبلت او قال خالعتك الا يستحق الخلع انما يكون طلاقا ان كان بلفظ الطلاق او بنيته اعرف هذي المسألة نستفيد من هذا ماذا انه لا يجوز ماذا تعليق الخلع على شرط المتراخي بمثابة الشرط يقول نعم قال واستحقها وان طبعا وقالت ايضا وطلقني واحدة بالف. طيب ان قالت طلقني واحدة بالف هذه مسألة ثانية اذا قالت المرأة طلقني واحدة بالف فطلقها ثلاثا استحقها يعني استحق الالف حق الاجر وعكسه بعكسه اي قالت طلقني ثلاثا بالف طلقها واحدة لا يستحق الاجر لا يستحق الا في حالة واحدة وهو اذا كانت المرأة قد طبقت طلقتين قبل طلقها واحدة متمما الثنتين حتى وان كانت لا تعلم ان هذه الثالثة بينونة الكبرى قال وعكسه بعكسه لم يستحق ايضا الالف الا ان تكون الا يقال الا في واحدة بقيت الا لكانت لها واحدة بقيت فانها تستحق ولو لم تكن المرأة عالمة انها هي يرى الباقي لها باقي مسألة ان نختم هذا الباب كاملا يقول الشيخ وليس للاب خلع زوجة ابنه الصغير ولا طلاقها الاب الولي ليس له ان يخالع زوجة ابنه الصغير ولا الطلاق دليل المذهب قالوا لان النبي صلى الله عليه وسلم قال انما الطلاق لمن اخذ بالساق رواه ابن ماجة ويدل على هذا الحديث شواهد تدل على تقوية هذا الحديث اليس لاحد ان يطلق زوجة رجل الا ان يكون هو بنفسه او وكيله انما الطلاق لمن اخذ بالساق اذا لابد ان يكون اذ بدأنا بها الدرس لابد ان يكون الذي يقوم بالخلع انما هو الزوج نفسه او وكيله وان وليه وهو ابو الصغير والمجنون اليس له ماذا ان يخالع ذكرناها في اول درس ولكن في رواية اخرى في المذهب اعتمدها كثير من المحققين منهم البرهان بن مفلح المبدع واش تواكي في التوضيح وغيرهم انه يجوز لولي الصغير ان يخالع عن ابنه عن زوجته ان يخالع زوجة ابنه بشرط ان تكون هناك مصلحة راجحة مصلحة راجح وخاصة ان الولد سيأخذ عوض فيأخذ العوظ لابد من مصلحة راجحة للولد وهل سبق ان اشرناها في البداية ولكن قلت لكم ان كلامي في البداية يلخص كل ما في الباب قال ولا خلع ابنته الصغيرة بشيء من مالها يقول ما يصح له ان يخالعها بشيء من مالها وانما يخالعها بماله هو نعم يصح لكن ما لها فلا لان فيها ظرر عليها والاب ولايته انما هي المصلحة يقول الشيخ ولا يسقط الخلع غيره من الحقوق كل ما كان من الحقوق لا يسقطه الخلع من النفقات المترتبة على الاولاد وغير ذلك من الحقوق اه قال وان علق طلاقها بصفة ثم ابانها هذه اخر مسألة في الباب ونختم بها وهي مسألة تحتاج الى تركيز المصنف ان علق طلاقها بصفة ثم ابانها فوجدت ثم نكحها فوجدت بعده كيف هذه الصورة اذا طلق علق المرء طلاق زوجته بصفة قال اذا جاء شهر رمظان فانت طالقة او قال كلما دخلت الدار فانت طالق علقها بصفة كلما جاء رمظان فانت طالق او اذا دخلت الدار فانت طالق او قال اذا فعلت انا كذا فانت طالق انظروا معي عندنا ثلاث سور ورا الثلاث اولا ثم نطبقها من كلام المصنف الحالة الاولى ان يخالعها قبل وجود الصفة ثم توجد الصفة في اثناء البينونة بالفسخ او الطلاق الذي هو بينونة صغرى انها لا تطلق ان الصفة وجدت في وقت ليست محلا لوقوع الطلاق عليها فلا تقع هذه واضحة واضحة هذه واضحة هذي طيب مشي الثانية الصورة الثانية لانك كنت معنا في اول الدرس او المساء الصورة الثانية ان يخالعها ثم توجد الصفة ولو بعد يوم نقول لا يعتبر بهذا الصفة ثم يراجعها ثم توجد الصفة بعد ذلك قال كلما دخلت الدار فانت طالق او كلما ذهبت الى جدة فانت طالق فخالعها فذهب الى جدة ثم رجع فعقد عليها عقدا جديدا وتزوجها ثم بعد ذلك في اثناء زواجه بها وجدت الصفة مرة اخرى وجدت الصفة مرة اخرى فقال كلما وان لم يقل كلما يكون وجود تصفة للمرة الاولى نقول وقع الطلاق ايضا وهذا معنى قوله فوجدت بعده اي وجدت الصفة سواء كانت قد وجدت مرة سابقة حال البينونة ام لا ووجدت الصفة بعده اي بعد العقد الثاني النكاح الثاني فحينئذ نقول يمينه وتعليقه باق اما من لا لم يتأثر قال طلقته تطبق الزوجة حينئذ ان اليمين باقي كلما اذا كان وجد اكثر من مرة او اذا قال الصفة الفلانية مرة واحدة ولم توجد الا بعد النكاح الثاني قال كعتق اي كمثل العتق ما من كمثل العتق تماما والا فلا اي وان لم تجد الصفة الا في اثناء البينونة فقط فلا اذا كلام مصنف هنا شمل صورتين ذكرناهما قبل قليل هناك صورة ثالثة اختم بها حديثي واختم بها الدرس كاملا واعرف ان درس اليوم كان في بعض تقاسيم لكن ان شاء الله من ضبط المقدمة الاولى في الاربع وضبط الالفاظ يكون ضبط المذهب تماما في باب الخلع وهو سهل جدا ان شاء المسألة الاخيرة عندنا فيما لو فعل الخلع حيلة وهو يسمونه خلع الحيلة ولم يذكره المصنف لكن ذكرها جميع مصنفي الحنابلة قلع الحيلة ما صورته رجل يعني علق طلاق امرأته على شيء قال اذا ذهبت الى جدة فانت طالع وقال اذا تزوجت الثانية فانت اراد ان يفعل هذه الصفة فخالعها اجل ماذا ان يوقع الصفة لم يخالعها بقصد الخلع حقيقة انما خالعها ليوجد الصفة طالعها ليوجد الصفة ثم اذا وجد الصفة سيراجعها ظاهرا قل ماذا وهذا هو قول بعض متأخر الحنابلة فذكر المرداوي ان كثيرا من الناس او الغالب علم الناس انهم يصححون خلع الحياء قال وفيه مخرج وتيسير حتى قال عبارة قال وهذه من من ميزات او محاسن المذهب وهو التفسير على الناس في خلع واختاره ايضا ابن القيم ان خلع الحيلة يصح وهو مخرج للناس مما لو يعني علق طلاقا معينا واما مشهور المذهب المعتمد قال الشيخ تقي الدين ايضا انهم يقولون ان خلع الحيلة باطل ما يصلح اذا وجدت الصفة قد وقع وثبت به انه خالع بالتحيل ولم يخالع لاجل الفرقة كما ان النكاح يقع رغبة خلع الحيلة بذلك نكون بحمد الله عز وجل انهينا كتاب ونبدأ بمشيئة الله عز وجل في الدرس القادم باب الطلاق وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله قبل ان نبدأ في الاسئلة الدرس القادم مشيت الله عز وجل يكون بعد الاجازة قادم اختبارات الاسبوع القادم اختبارات والذي بعده سامعني ثم تأتي اجازة وما ينتقل الناس واول اسبوع لهذا اول اسبوع تماما سنبدأ قادم من قول الذي عندهم التعليمات ما حظر في مشاكل والاخوان اقترحوا قالوا لي الاسبوع القادم بحيث نبدأ الطلاق بعد انسى بدل ما يكون اول اسبوع ان شاء سنبدأ من اول اسبوع قبل دراسة الصباح في المساجد جامعة دون بعد ثاني اسبوع لكن نحن هذا فرق الحنابلة قنابلة يفرقون بين البنية الصغرى والكبرى رواية ثانية في المذهب يقول لا ما في شيء اسمه السورة ابن كبرى يا طلاق رجعية تسأل احكام المترتبة على الفرقة انا بسبب الطلاق ان جواز المراجعة في العدة واما جواز المراجعة بعقد جديد هو عقد جديد اذا احتسبت ارمى ولم يجز مراجعتها في عدة ولم يجز عقدوا عليها الا بعد زوجها انها البينونة الكبرى اذا اثبت التطليق ولم يجوز مراجعتها في اثناء عدتها مثل لكن فرقت في الحكم جاز العقد عليها ذلك بعقد جديد فهي البنون الصغرى عقد جديد يعني رجل تطلق امرأته بينونة الصغرى العدة ما يراجعها لكن لو بعد اجابة قوية بالزوجة وبرضاها وبمهر جديد الفرق بين الصغرى والكبرى يجوز الرجوع بعقد جديد من تحية النوع الثالث الفسخ الطلاق الرجعي الطلاق الرجعي تحسب فقط لكنها لا يجوز يجوز مراجعتها في ويجوز العقد عليها رجعتها في اثناء العدة بدون بدون طلاق الرجعي انتهت عدة يوم واحد يا شيخ وضعت حملة من الصغرى بين الصغرى من التطبيق الرجعية بعد انتهاء العدة بيموتها الصغرى ويعبرون عنها بالبنوتة الصغرى الرجعية المذهب فقط التي طلقت والعلم طلقت بعوض افضل طلقت بعظ هل هي الرجعي ليمونة صغرى بقى البيرونا الصغرى فيها ثلاثة المذهب من الصغرى دلوقتي انا في مذهب وقيل من الحنفية اظن ما ادري والله عقل لا يستطيع ان طيب نقف هنا اليوم طولنا عليكم اخر سؤال قلع الاجنبية ما تقصد بخلع اجنبي تفضل يا شيخ لا مو بالاجنبية خلع الاجنبي الاجنبي رجل يعرف مثلا امثلته بالمئات رجل ابنته مع رجل يؤذيها او يعلم ان رجل ولكنها متحجبة فوجد ذلك في فيأتي ابوها غير ابيها قد يكون جارا يكون ولي امر اي واحد يعرف المصلحة اي واحد موجود اذهب رجل اجنبي يريد يريد الخير بزوجه يقول شرط لمصلحتها ليس فاطمة ليس منا من يأتي ابوها او اخوه هذي الامور وطلق موجود يعني امرأة بين الزوجين فبدلا من ان يقول وشرط زوجها قال انت ارثه خذ هذي يقولون يقولون الا ان يتلفظ بالطلاق ما يقع خلف ما يثبت به العوظ طلع الاجنبي جاء واحد يعني يريد ان يخبئ امرأته رجل طيب فيكون حكمه وحده يبذل ما له فلوس ما المصلحة؟ لابد لابد في مصلحة يا شيخ هل مصلحة الزوجة يريد ان يفسد بين هذين البيتين لا يبدو المال او لمصلحة شخص اما لمصلحة هذا او لمصلحته طلع باطل وقضاء لا حكم رجل اذا كان بنيته فهو مم فانه لا انا ما تصورت الان لكن هنا يا شيخ يذهب لرجل يقول خذ المال طلق زوجتك هو الذي ليس فيه مضارا وعقد فضائي هو الذي يرضى المرأة هي التي لم ترفض غادي يكون نعطيك مثلا قد يأتي رجل ليس لمصلحة رجل رجلا اخر ويرى ان هذا الرجل ادري اقدر اطلقها المرأة يعني يأتي يقول تعالى خذ المهر الذي المرأة اطلق فيها مصلحة لا تكن مصلحة غير المرأة لا اذا كان نزل المال لاجل ان يزوجها حرام ولا يجوز ليس خلعا الثاني لا يجوز له ان يتزوج به لو قرأت عليكم ورحمة الله