بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين ثم اما بعد فيقول الشيخ موسى رحمه الله تعالى كتاب الطلاق بعدما انهى المصنف رحمه الله تعالى باب النكاح واعقبه بالحديث عن الخلع شرع بعد ذلك بالحديث عن الطلاق والطلاق ضد التقييم فكأن عقد النكاح عقد يقيد بعض التصرفات المرأة في لزوم الاحتباس ولزوم التمكين. فكان هذا العقد مطلقا من وساق كان لازما على المرأة بهذا العقد ولذلك عرف بعض اهل العلم وهو المشهور في كتب الحنابلة واول من وقفت عليه عرف بهذا التعريف هو ابن ابن حمدان في الرعاية فانه عرف عقد الطلاق بانه حلو عقد النكاح او بعضه فقوله حل اي ان عقد النكاح ينحل بكليته حل عقد النكاح او بعضه اي بعض النكاح وذلك في التطليقة الاولى فان الطلقة الاولى لم ينحل كامل احكام عقد النكاح وانما انحل بعضها يقول المصنف رحمه الله تعالى يباح للحاجة شرع المصنف لبيان الاحكام التكليفية الخمس في الطلاق فذكر انه احيانا يباح واحيانا يكره واحيانا يستحب واحيانا يجب واحيانا يحرم فبدأ بالمباح فقال يباح للحاجة اي اذا احتاج الزوجان له فاذا وجدت حاجة فانه يباح والا فان الطلاق من غير موجب لا يكون مباحا بل يكون مكروها كما سيأتي قال ويكره لعدمها اي لعدم الحاجة ومثلوا للحاجة قالوا بان يكره الرجل زوجه او العكس او يكون هناك يعني عدم راحة مع امكان بقاء الزوجية وعدم الاظرار على احدهما بها قال ويكره لعدمها اي ويكره الطلاق لعدم الحاجة بما ثبت عند ابي داوود من حديث محارب ابن بسار عن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ابغض الحلال الى الله الطلاق وهذا الحديث حسنه بل وصححه جمع من اهل العلم اذ محارب بن بسار رحمه الله تعالى من اصحاب ابن عمر وان كان يعني تكلم بعض اهل العلم فيه الا ان حديثه مقبول عندهم يقول ويستحب للظرر اي ويستحب الطلاق اذا ولد ظرر في بقاء النكاح اذا وجد ظرر في بقاء النكاح اما على المرأة نفسها بان تتضرر في بدنها او ان تتضرر في مالها ونحو ذلك او على الرجل اذا كان الرجل يتضرر ايضا بهذا النكاح وببقائه وهذا له صور تعرف في معرفة اخبار المجتمع ومما يلحق او منا تكلم اهل العلم عنه فيما يستحب انه يستحب ايضا الطلاق فيما لو كانت المرأة عندها قصور في العفة او في الدين واما ان كان عندها فقد للعفة بالكلية بان وقعت في الزنا او فقد للدين بان تركت الصلاة بالكلية فانه يجب مفارقتها وبذلك يجتمع كلام الاصحاب في هذه المسألة فاننا نقول ان ترك العفة او الدين وترك الواجبات له حالتان ان كان تركا كليا بان تقع المرأة في الزنا او تترك الصلاة بالكلية فتجب المفارقة حين ذاك. نص على ذلك الشيخ تقي الدين وغيره واما ان كانت العفة دون ذلك كأن تكون المرأة قد يظهر منها بعض التبرج او يظهر المرأة بعض الامور التي تكون دون الوقوع في الجريمة المحرمة فان الرجل المندوب له ان ينصحها وان يأمرها بالمعروف وان ينهاها عن المنكر فان لم تنزجر فيستحب له ان يطلقها وكذلك في تركها لصلاة او لبعض الصلاة قال ويجب للايلاء اي ويجب الطلاق اذا آل الزوج من امرأته فان الرجل اذا حلف الا يطأ امرأته اكثر من اربعة اشهر فان لم يثق بوطئه اياها فانه يجب على القاضي ان يأمره بالتطليق وسيأتي ان شاء الله قريبا قال ويحرم للبدعة بان يطلقها ثلاثا او ان يطلقها في الحيض او ان يطلقها في طهر جامعها فيه وسيأتي بعد قليل يقول الشيخ ويصح من زوج مكلف اما كونه يصح من زوج مكلف اي بالغ عاقل فبإجماع اهل العلم. ان غيرا انطلاق المجنون وطلاق من لا تمييز له لا يقع وفي المقابل اجمعوا على ان المكلف العاقل يقع طلاقه قال ومميز يعقله الفقهاء رحمهم الله تعالى يقولون ان المميز اي الذي جاوز سبع سنين وكان يعرف الطلاق واحكامه فانه يقع طلاقه واستدلوا بما جاء عن علي رضي الله عنه انه قال اكتموا الصبيان النكاح فان الطلاق لمن يعقله. فدل ذلك على انه انطلاق الصبي واقع وقول علي هذا رحمه الله تعالى انما هو ظاهر بين الصحابة اذ كان خليفة من خلفاء المسلمين فيكون هذا منتشرا بين الصحابة ولا يعرف لهم مخالف في ذلك كذا قال ومع قول الفقهاء بان المميز يقع طلاقه هل لان المميز تصح جميع تصرفاته كالمكلف هذا ما اشار له الطوفي فان الطوفي في مختصر الروضة قد ذكر ان القول بان طلاق المميز وبهاره يصح هو مبني على ان المميز له نوع تكليف ورد عليه القاضي علاء الدين الكيناني في شرحه لمختصر الروضة المسمى بسواد الناظر وقال ان الامر ليس كذلك وانما صححوا طلاقه اي المميز وظهاره لان هذا من باب تعليق المسببات بالاسباب مثل ان الصبي اذا اتلف مالا فانه يلزمه ضمانه وهو من باب التعليق بالاسباب اي الاحكام الوضعية وليس من باب الاحكام التكليفية فكأنه جعل الاتلاف سببا للظمان فكذلك جعل التلفظ بالطلاق سبب للفرقة وهذا هو المأخذ الاصولي في استثناء المميز في باب التطليق دون سائر العقود يقول الشيخ ومن زال عقله اما بجنون او باغناء او نحو ذلك معذورا لم يقع طلاقه قيل وهذا باجماع لما جاء عن علي رضي الله عنه انه قال كل طلاق جائز الا طلاق المعتوه اي المجنون فانه لا يقع طلاقه ولنعلم ان فاقد العقل له صورتان الصورة الاولى التي اوردها المصنف ان يكون معذورا بزوال عقله بان يكون ذهاب عقله بامر من الله عز وجل كالجنون او الاغماء ونحو ذلك والنوع الثاني ان يكون زوال عقله من غير عذر مثل الذي يتعمد شرب الخمر او الذي يتعمد تربة البنج وشرب المخدر وهكذا وفرق عند الفقهاء بين المسكر وبين المخدر فان المسكر والمخدر كلاهما يغيب العقل ولكن المسكر ما كان فيه طرب ونشوة واما المخدر فانه يغيب العقل من غير طرب ونشوة. نص على ذلك بالرجل اذا من تعمد شرب المسكر فانه يكون اثما ويكون يأخذ عكس عكس حكم الاول فيقع طلاقه وتقع جنايته وهكذا ويصح اقراره في الحدود ونحوها اذا فقول المصنف ومن زال عقله معذورا لم يقع طلاقه يدخل في ذلك من سكر وهو معذور والذي يشكر وهو معذور له صور اما ان يكره على شرب المسكرين واما ان يشرب ترابا يظن ان قليله وكثيره لا يسكران يشرب شراب يظن ان قليله وكثيره لا يسكر لكن لو ظن ان كثيره يسكر وقليله لا يسكر فانه يكون اثم فيقع طلاقه لكن يظن ان كثيره لا يسكر فشرب هذا الشراب فاذا به قد اذهب عقله فحينئذ نقول انه يكون معذورا والصورة الثالثة ممن هو يكون معذور قالوا من تداوى ببنج ونحوه لانني ذكرت لكم قبل قليل الفرق بين المخدر وبين المشكل ومن الفرق بينهما من حيث الحكم تكلمنا قبل قليل الفرق بينهم من حيث الحقيقة واما الفرق بينهما من حيث الحكم ان المسكر لا يجوز التداوي به لا قليله ولا كثيره تداووا عباد الله ولا تداووا بحرام ان الله لم يجعل دوائكم فيما حرم عليكم واما المخدر فانه يجوز التداوي به ولذلك يشرب البنج او يتعاطى البنج ونحوه من الادوية النفسية فانه يجوز عند العلاج اما الخمر فانه لا يجوز العلاج بها مطلقا. هذا هو الفرق بينهم. ولذلك نقول ان الذي يتداوى به البنج فيعذر به فمن شرب خمرا من ابي التداوي لا يعذر فتقام عليه سائر الاثار ومنها طلاقه يقع اذا فقوله وعكسه الاثم اي من زال عقله بسكر محرم فانه يأخذ عكس حكم الاول فيقع طلاقه يقول الشيخ ومن اكره عليه ظلما اي اكره على الطلاق ظلما ومعنى قوله ظلما اي من غير حق من غير حق. وسيأتي ان شاء الله التفصيل بعد قليل في الاكراه قال ومن اكره عليه ظلما بايلام له او لولده او اخذ مال يضره او هدده باحدهما قادر يظن ايقاعه به كيف طلق تبعا لقوله لم يقع بدأ يتكلم المصنف رحمه الله تعالى عن ان المكره لا يقع طلاقه لا يقع طلاقه ولكي يكون الشخص مكرها لابد له من اربعة شروط ذكرها المصنف اول شرط لابد ان يكون الاكراه بغير حق وهذا معنى قول المصنف من اكره عليه ظلما من اكره عليه ظلما الامر الثاني ان يكون الاكراه بامر يتحقق به الاكراه بامر يتحقق به الاكراه فليس كل شيء يتحقق به الاكراه فمن اخذ منه مال يسير ليس اكراها وهكذا ولذلك ذكر المصنف رحمه الله تعالى ان ما يتحقق به الاكراه ثلاثة اشياء ما يكون ايلام له او ايلام لولده او ان يكون اخذ مال يضره اذا ايلام له او لولده الحالة الثانية او باخذ مال يظره واما اخذ المال القليل فلا يعد ذلك اكراها ومما يلحق ايضا بما يتحقق به الاكراه التهديد على الصحيح من المذهب فان التهديد باحدها اي بالايلام له او لولده او باخذ المال فانه يكون في حكم ما يتحقق به الاكراه طيب هذا الشرط قوله بإيلام نأخذ منه حكم قلنا قبل قليل انه يكون بما يتحقق به الإكراه بأن يكون شديدا وملجأ ان يكون شديدا وملجأ ايضا مما ذكره المصنف من الشروط انه لابد ان يكون الاكراه من قادر اليس كل شخص يهدد بايلام له او لولده فانه يكون اكراها بل لابد ان يكون قادرا وهذا هو الشرط الثالث الذي ذكره المصنف حينما قال قادر اي لابد ان يكون المكره قادرا على ايقاع ما اكره ما تهدد به وتوعد الشرط الرابع ان يجلب على ظن المكره ان المكره تيوقع ما هدد به ان يغلب على ظنه انه سيوقع ما هدد به ومعنى ذلك يعني ان الشخص قد يهدده ذو سلطان وذو قوة وغلبة ولكن يغلب على ظنه ان هذا الرجل لن يفعل اما لان البلد فيها من يرده ويزجره كان تكون فيها قوة وفيها حكومة ونحو ذلك او يعلم ان هذا لا يستطيع ان يأتيه لان لان عنده منعة يقول انا عندي منعة وقوة او لان ذاك يمنعه خلقه وادبه او غير ذلك من الاسباب. اذا لابد من ان يكون المكره يغلب على ظنه ان المكره تيوقع ما هدده به قال فاذا وجد طبعا هذه الشروط الاربعة قال فطلقها تبعا لقوله اذا طلق لاجل انه امره والا لو طلق وهو ينوي الطلاق لا لاجل الاكراه فانه يقع وهذا معنى قوله فطلق تبعا لقوله اي لقول المكره لم يقع الطلاق لان هذا من عقود الالجاء وعقود الايجاء في الطلاق لا تقع في بعض صورها يقول الشيخ رحمه الله تعالى ويقع الطلاق في نكاح مختلط فيه الانكحة عند الفقهاء رحمهم الله تعالى نوعان انكحة صحيحة وانكحة غير صحيحة والانكحة غير الصحيحة تنقسم الى قسمين انكحة باطلة وانكحة فاسدة فاذا اطلقوا الانكحة الباطلة فانها الانكحة التي اجمع العلماء على تحريمها مثل ان يتزوج المرء اخته او عمته او ذات رحم منه او ان يجمع بين الاختين او ان يتزوج خمسا او ان يتزوج زواج متعة او ان يتزوج زواج تحليل ونحو ذلك من العقود المحرمة باجماع هذه تسمى عقودا عقود نكاح باطلة والتفريق بين الباطل والفاسد في باب النكاح هذا من اصطلاحات فقهاء الحنابلة خاصة اذا هذا يسمى المجمع عليه النوع الثاني من العقود غير الصحيحة العقود الفاسدة وهي التي فيها خلاف بين اهل العلم فمن اهل العلم من يصححها ولكن الصحيح عدم صحتها مثل ان يتزوج الرجل المرأة بلا ولي او ان يتزوجها بلا شهود او على قول بعض اهل العلم ان يتزوجها بلا اعلان او على قول بعض اهل العلم ان يتزوجها مع نفي المهر ليس مع السكوت عنه وانما مع نفيه فان من اهل العلم من يرى انه اذا تزوج الرجل المرأة مع نفي المهر فقال لا مهر بيننا فانه يقع نكاحا غير صحيح وهذا اختيار الشيخ تقييدي واما منشور المذهب فان نفي المهر حكمه كحكم السكوت عنه فيكون حكم المرأة كحكم المرأة المفوضة. يفرض لها مهر المثل نعم بدأ يتكلم المصنف عن احد عن احد نوعي النكاح غير الصحيح وهو النكاح المختلف فيه وسبق معنا ان النكاح المختلف فيه نسميه اصحابنا ماذا النكاح الفاسد النكاح الفاسد هذا يقولون انه تترتب عليه بعض احكام النكاح من ذلك انه يثبت فيه نسب الولد واما النكاح الباطل فلو جاءهم ولد فان الولد لينسب لابيه وانما ينسب للامة كأنه ابن زنا ما لم يك جاهلا بالحكم هذا واحد الامر الثاني في قضية العدة وذكروا عددا من الاحكام ومن الاحكام ايضا ما ذكره المصنف هنا ان الطلاق المختلف فيه يلحق المرأة طلاق بخلاف النكاح الباطل المجمع عليه فان المرأة لا يلحقها طلاق فلو ان رجلا تزوج امرأة بلا ولي فطلقها قال انت طالق انت طالق ثم بعد ذلك طلقها الثانية والثالثة طلقها ثلاثا بزواج بلا وليد ثم قال الان اقتنعت ان الزواج بلا ولي اه لا يجوز ولا يصح. النكاح الاول فاسد فانا اريد ان اتزوجها زواجا جديدا بولي والطلقات الثلاث الثلاث التي مضت لا اريد ان اعتبرها ان نقول يعتبر بها ام لا يعتبر بالطلقات الثلاث لان النكاح المختلف فيه يلحق المرأة فيه الطلاق هذه السورة والصورة الثانية في قول المصنف ويقع الطلاق في النكاح المختلف فيه لو ان رجلا تزوج امرأة بنكاح مختلف في صحته ثم علم الحكم ثم علم الحكم واراد ان يفارقها انظر معي واراد ان يفارقها ولم يرد اتيح العقد قال اريد ان افارقها طيب نقول فارقها لان النكاح فاسد. لكن هل هذه الفرقة طلاق ام ليست طلاقا نقول هي طلاق لان عندنا قاعدة على المذهب ان العلم بفساد عقد النكاح تطليقا اذا قول المصنف ويقع الطلاق في النكاح المختلف فيه نستفيد منها منطوق ومفهوم. فاما المفهوم فان النكاح المجمع عليه وهو الذي يسمى بالنكاح الباطن لا يقع ولا يلحق المرأة طلاق وهذا باجماع اهل العلم حكة غير واحد واما النكاح المختلف فيه وذكرنا امثلته قبل قليل فيلحق المرأة فيها طلاق وله صورتان. الصورة الاولى ان يطلقها اتبين منه مثلا او لا تبين منه ثم يعقد عليها نكاحا جديدا اذا لم تكن قد بنت عليه لم تكن قد بانت منه فهل يحتسب بالطلقات السابقة التي طلقها؟ بالنكاح المختلف فيه؟ اما نقول نعم يحتسب المسألة الثانية ان نقول ان الفرقة من النكاح المختلف فيه يكون تطويقة يعني رجل تزوج امرأة بلا وليمة وقد طاب خاطره منها لا يريدها فاستفتى فقيل له انه يجب ان تفارقها اذا مفارقته اياها تعتبر ماذا؟ طلقة مجرد تركه لها قال خلاص علمه بان النكاح حرام ولا يصح واقتناعه بذلك طلقة ما لم يصحح عقد النكاح بزواج جديد طيب يقول ومن الغضبان اي ان الغضبان يقع طلاقه قال اهل العلم والغضبان له ثلاث حالات الحالة الاولى ان يكون الغضب مستمكنا من صاحبه بحيث لا يفقه ما يقول فهذا باجماع اهل العلم يقع لا يقع طلاقه باجماع اهل العلم لا يقع الطلاق لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لاطلاق في اغلاق الذي يغضب غضبا شديدا فيتكلم بكلام ثم اذا انفض المجلس قيل له انك قلت كذا وكذا وكذا وطلقت امرأتك قال لا اتذكر هذا الشيء هذا باجماع اهل العلم لا يقع طلاقه باجماع لا خلاف فيه لانه فاقد لعقله النوع الثاني من الطلاق الطلاق في مبادئه وهذا اجمع اهل العلم على وقوعه ايضا انه يندر ان رجلا يطلق امرأته من غير غضب ولو غضبا يسيرا ما في رجل يطلق امرأته وهو يضحك الا ان يكون هازلا كما سيأتي معنا ولكن في الغالب انه يكون في غضب لا بد ان يكون هناك سبب. فالغضب في مبادئه باجماع اهل العلم انه يقع فيه الطلاق الحالة الثالثة مرحلة متوسطة بينهما يكون الرجل يفقه ما يقول لكنه لا يتحكم بالفاظه نعم يعلم انه قال ومثل هذا في غير الطلاق تجد بعض الناس لا يمكن ان يخرج السب او اللعن على لسانه ومع ذلك اذا اشتد به الغضب في بعض الحالات تجد يخرج منه من الالفاظ من السب والشتم واللعن ما ليس من عادته ولا من دأبه نعم هو يعلم انه قال لكن يقول كنت في مرحلة لا استطيع ان اتحكم بهذا اللفظ الذي خرج مني لكني اعلم انني قلت هذه الكلمة هذه التي فيها خلاف بين اهل العلم والذي عليه المذهب ان الطلاق في هذه الحالة يقع لماذا قالوا لان التفريق بين هذه الحالة وبين الحالة التي قبلها مما يصعب التمييز بينها بين كثير من الناس لا من الافراد انفسهم ولا من المفتي ولذلك يأتيك بعض الناس يقول لك طلقته وانا غضبان طيب من اين النوعين او الثلاثة؟ طبعا الثلاس واضح الذي هو في شدته واغلاقه ما يستطيع ان يميز هو نفسه ولذلك فنقول الاصل وقوع الطلاق بما انه قد تلفظ به وكان شاعرا وعالما به وقت التلفظ وهذا هو توجيه المذهب في هذه المسألة يقول ووكيله كهو قوله ووكيله اي ووكيل المطلق فهو اي مثله فقوله وكيله كهو نستفيد منها حكمين الحكم الاول ان الوكيل يحق له ان يطلق الوكيل يحق له ان يطلق. فلا يلزم ان يكون المطلق هو الاصيل وهو الزوج بل يستحق ان يطلق عنه الوكيل هذا واحد لانه قال ووكيله كهو اي كالاصيل في ايقاع الطلاق هذه واحدة الحكم الثاني نأخذ من هذه الجملة ايضا ان الشرط الوكيل ان يكون ممن يصح طلاقه فليس كل شخص يصح ان يوكل في الطلاق ولذلك يقول من صح طلاقه صح توكيله من صح طلاقه صح توكيله وتوكله ايضا في عقد النكاح. صح ان يوكل وصح ان يوكل كل من صح طلاقه اذا من لا يصح طلاقه وهو من كان دون سن التمييز دون سن السابعة فانهم لا يصح الطلاق. واما فوق السابع فيصح طيب هل يصح توكيل المرأة ام لا نحن قلنا من صح طلاقه صح توكيبه هل المرأة يصح طلاقها لنفسها لا طيب لماذا؟ هل يصح توكيلها بدأ اما التوكيل والتفويض للمرأة المرأة يجوز للرجل ان يوكلها سواء زوجته او غيرها فيقول الرجل لزوجته طلقي نفسك ان شئتي تمر معنا ان شاء الله او طلاقك بيدك تمر معنا بمشيئة الله لكن نقول هي ممن يصح تطليقها بدليل انها تطلب الخلع فما دامت طلبة الخلع هو نوع فرقة من جهتها فكذلك اذا يصح توكلها فيه اي في الطلاق يقول الشيخ يطلق واحدة ومتى شاء الا ان يعين له وقتا وعددا هذه الجملة ما معناها معنى هذه الكلام ان الوكيل له حالتان اما ان يطلق بالتوكيل واما ان يقيد ومعنى ان يطلق وقال طلق امرأتي يأتيه رجل فيقول طلق امرأتي اطلق لم يحدد عددا ولا زمنا واما ان تكون مقيدة بعدد او بزمن معينة بعدد طلق واحدة فقط معينة بزمن طلقها هذا الشهر اطلقها هذا اليوم وهكذا هذا معنى مقيدة بزمن او بعدد نبدأ في الحالة الاولى وهو اذا اطلق فان الزوج اذا اطلق التوكيل في تطليق زوجته فان المصنف يقول يطلق واحدة ومتى شاء معنى ذلك انه اذا اطلق عقد التوكيل بالطلاق فليس للموكل الا ان يطلق طلقة واحدة فقط هذا واحد اذا الحكم الاول ليس له ان يطلق الا طلقة واحدة الحكم الثاني قال ومتى شاء اي في وقت اي وقت شاء من ليل او نهار اليوم او غدا بعد اسبوع بعد اسبوعين طبعا ما لم يرجع الاصيل في التوكيل ويبطله ويفسخه واستثني من الوقت وقت واحد فقط وهو وقت البدعة فانه لا يجوز للوكيل ان يوقع الطلاق في وقت البدعة وهو الطهر او الذي جامعها فيه او في الحيض الحكم الثالث لم يذكره المصنف ان الوكيل اذا طلق عفوا ان الوكيل ان ان الزوجة اذا اطلقت توكيل ان الزوجة اذا اطلق التوكيل فان الموكل انما يملك التطبيق المنجس ولا يملك تعليق الطلاق اذا الوكيل اذا اطلق التوكيل له ان يفعل ما شاء الا امرين مقيدان ليس له الا ان يطلق واحدة وليس له الا تنجيز الطلاق وليس له تعليقه تعليقه ما ليس للوكيل ان يقول انت طالق ان خرجت او يقول لها انت طالق بعد اسبوع لا. يجب ان يبت فيه لان التنجيز يختلف عن حكم التعليق. والاصل في الوكالة التنجيز التعليق هذا ما يتعلق اذا اطلق الزوج التوكيل بالطلاق واما اذا قيده بان قال طلقها في الوقت الفلاني او في التاريخ الفلاني فانه لا يجوز فانه لا يصح للوكيل ان يتعداهما. وهذا معنى قول المصنف الا ان يعين له وقتا وعددا بمعنى انه يقيد الطلاق اما بالوقت او بالعدد فلا يتعدى الوكيل هذا الوقت او العدد يقول الشيخ وامرأته كوكيله تأخذ حكم الوكيل في طلاق نفسها انها تطلق نفسها اذا قال طلقي نفسك فانها لا تملك الا واحدة ولا تملك تعليق النكاح تعليق الطلاق ويجوز لها ان تطلق نفسها وقت ما شاءت واما اذا قيده فبحسب التقييد والتوكيل في عقد في عقد التطليق يبطل بامور الامر الاول اذا كان مؤقتا بمدة فانه ينقضي بانتهاء المدة كما لو قال الرجل لزوجته او قال لاجنبي طلق امرأتي اليوم فانتهى اليوم بغروب الشمس ولم يطلق فانه حينئذ هذا التوكيل ملغي بانتهاء مدته اذ عقد التوكيل والوكالة مما يقبل التعليق في الابتداء ويقبل التوقيت بالانتهاء وهو الشرط الواقف والشرط الفاسق تكلمنا عنه في باب الوكالة الامر الثاني الذي ينتهي به التوكيل اذا رجع الزوج لانه سبق معنا ان عقود الوكالات عقود جائزة يجوز الرجوع فيها فلو ان رجلا قال لامرأته طلقي نفسك ان شئتي مثلا ثم قبل ان تتكلم قال رجعت لذلك فانه خلاص لو ليس لها ان تطلق نفسها ما دام قد رجع لانه التغت الوكالة يقول الشيخ رحمه الله تعالى فصل بدأ يتكلم في هذا الفصل عن الطلاق السني والبدعي والله عز وجل يقول فطلقوهن لعدتهن اي طلقوا المرأة بعدتها قال ابن مسعود تطلق المرأة لعدتها طلقة واحدة باقبال طهرها اي من غير جماع وليست حائضا يقول المصنف اذا طلقها مرة في طهر لم يجامع فيه بدأ يتكلم عن الطلاق السني وسمي سنيا لامر الله عز وجل به وامر به النبي صلى الله عليه وسلم ويقابله البدعي لانه نهى عنه الشارع. وسنتكلم عن البدع بعد قليل القيد الاول قال ان يطلقها مرة اذا الطلاق السني ان يطلقها مرة واحدة وليس له ان يطلقها طلقتين في مجلس واحد ولا ان يطلقها ثلاثا في مجلس واحد وسيأتي ان شاء الله بعد قليل قال في طهر لم يجامع فيه ان يكون الطهر وليست في حيض انما تكون طاهرا وهذا هو القيد الثاني اذا الطلاق في الحيض محرم شرعا لا يجوز وهو طلاق بدعي الامر الثالث ان يكون الحيض الطهر لم تجامع فيه المرأة لم يواقع الرجل زوجته بهذا الطهر الا ان تكون طبعا حاملا وقد استبان حملها كما سيأتي فاذا وجدت هذه الشروط الثلاث فانها تكون طلاقا جنيا من حيث الوقت والعدد قال وتركها حتى تنقضي عدتها لماذا قال وتركها حتى تنقضي عدتها قصد المصنف اي ان الرجل لا يوقع عليها طلاقا ثانيا في عدتها يعني انظروا معي الرجل اذا طلق امرأته كم عدتها ثلاثة قرون في اثناء العدة اما ان يراجعها واما ان يتركها طبعا هي ما زالت مطلقة رجعيا في الطلقة الاولى وهي في اثناء العدة فان رجعها فهي زوجته وان لم يرجعها فهي زوجته ايضا. ولكنها بانت بينونة تغرف بانتهاء المدة ما زالت رجعية هي طلقة رجعية الان ما زالت رجعية. لم تبن حتى تنتهي العدة ارثه وتكشف وجهها اليه ويجوز ان يطأها وكل شيء هي زوجة كاملة حتى تنتهي العدة طيب في اسناء العدة للرجعية لو طلقها طلقة ثانية من غير ان يراجعها هذا طلاق واقع ولكنه بدع فهو ملحق بايقاع طلقتين في وقت واحد كانه طلق اثنتين في وقت واحد اذا السنة ان يطلقها طلقة واحدة فقط ويتركها حتى تنقضي عدتها ثم يفارقها كيف تكون السنة لمن اراد ان يطلق زوجته طلقتين او ثلاثا طلقها طلقة واحدة في طهر لم تجامع فيه ثم يراجعها اما في اثناء العدة بدون عقد او بعد انتهاء العدة بعقد جديد ثم يطلقها مرة اخرى ثم يراجعها او عقديه ثم يطلقها هذه هي الطريقة الوحيدة ليطلق الرجل زوجته ثلاثا طلاق سنة طبعا لا لا يتعمد الرجل هذا الشيء غالبا وانما هو جعلت الطلاق الثلاث فسحة للرجل ولذلك شدد فيه الشارع ويقول لا تطلق في اي وقت بس بدأ يتكلم المصنف في الطلاق البدعي قال ويحرم الثلاث اذا شف في قول المصنف ويحرم اذا انتبهوا معي الطلاق الثلاث له صيغتان وليست صيغة واحدة فانتبهوا لهذه ويجب ان تعلموا هاتين الصيغتين لان الفتوى عندنا على خلاف المذهب طبعا يفرقون بين حكم كل واحدة من هاتين الصيغتين الصيغة الاولى ان تطلق الثلاث بكلمة واحدة يعني ان يطلق الرجل زوجته ثلاثا بكلمة واحدة كيف يكون ذلك ان يقول انت طالق بالثلاث انت طالق البتة وهكذا او ما سيأتي ان شاء الله بعد قليل في كنايات الطلاق الظاهرة هذه تراكم بايش بلفظ واحد بلفظ واحد النوع الثاني من الثلاث ان يأتي بالثلاث في مجلس واحد فيقول انتي طالق انت طالق انت طالق فيكرر الكلمات في مجلس واحد اما خلف بعض او بعد برهة فيقول انت طالق ثم طالق ثم طالق يعني بعد فترة وفي معناها ايضا عندهم لو طلقت ثلاثة قبل المراجعة طلقها اليوم بكرة طلقها الثاني بعد بكرة طلقها الثالثة قبل ان يراجعها ففي الحكم في الثلاثة انه يقع الطلاق عن المذهب بل هو قول اكثر اهل العلم واستدلوا بحديث يعني يزيد وحديث غيره انه طلق امرأته البتة فقالوا هذا الحديث يحتمل او ثلاثة وهذا الحديث يحتمل انه يعني قال انا طلقتك ثلاثا في مجلس واحد ابدا يحتمل ذلك اذا يقع الطلاق به اذا فقول المصنف ويحرم الثلاث اذا لها ثلاث صور وليست صورتان نقول الصورة الاولى ان تكون بلفظ واحد مثاله انت طالق ثلاثة او طالق الفن وهكذا الصورة الثالثة الثاني ان يكرر الكلمات لمجلس واحد انت طالق انت طالق انت طالق او انت طالق ام طالق ويختلف الحكم فيهما كما اسلم الله ان شاء الله الدرس القادم الامر الثالث او الصورة الثالثة ان يطلقها في مجالس مختلفة لكن لا يكون بين كل طلقة وطلقة اخرى رجعة وانما يطلق الثلاث في اثناء العدة عدة واحدة وكله يسمى طلاقا ثلاثا وهو محرم يقول الشيخ وان طلق من دخل بها في حيض او طهر وطئ فيه فبدعة يقع بدأ يتكلم الشيخ النوع الثاني من البدعة وهو الطلاق في الحيض وقد ثبت في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ابن عمر رضي الله عنهما عن تطليقه لزوجه في حيضه وامره فليراجعها فدلنا ذلك على ان الطلاق المرأة في الحيض محرم ولماذا نهي الطلاق طلاق المرأة في الحيض قالوا له علة وحكمة المذهب فأما علته التي يعلق بها الحكم لكي لا تطول العدة على المرأة انظروا معي كيف لا تطول العدة مع المرأة العدة كم قلنا ثلاث قروء ما القروء ايضا وما معنى قولنا حيضة؟ يعني كاملة بالنصف كاملة لابد ان تكون حيضة كاملة اذا طلق الرجل زوجته في اثناء الحيض الحيضة التي طلقها في اثناءها ما تحسب لانها ليست كاملة الا تحسب اتمكث طهرا كاملا ثم بعد هذا الطهر تمكث حيضة ثم حيضتين ثم الثالثة فاذا اغتسلت من الثالثة انتهت عدتها فطالت عليها العدة جلست تقريبا اربعة اشهر او نحوها اذا فقالوا الحكمة في النهي العلة في النهي لاجل المرأة لكي لا تطل عليها العدة واما الحكمة التي لا يعلق بها الحكم وانما المصلحة فلان الرجل ربما استكره زوجته في هذا الوقت والمرأة في اثناء الحيض ربما تغضب كثيرا بما يحدث لها من يعني تغير في جسدها فربما تغضب تخطئ على زوجها بكلام ونحو ذلك ولذلك نهي عن الطلاق في هذا لماذا قلنا الحكمة والعلة لانه سيأتي بعد قليل ان المرأة اذا اسقطت حقها انه يجوز الطلاق في اثناء لان الحق لها والعلة متعلقة بها هي فاذا اسقطت هي حقها فحينئذ يجوز الطلاق في الحيض كما سيأتي بعد قليل اذا قوله وان وان طلق من دخل بها في حيض او طهر وطئ فيه فبدعة عرفنا انه بدعة محرم للحديث وللاية طلقوهن لعدتهن قال يقع قول عامة اهل العلم بل حكي اجماعا ان الطلاق في الحيض يقع وقد ثبت في من طريق اكثر الرواة عن ابن عمر رضي الله عنه انه لما سئل رضي الله عنه هل حسبت عليك تلك التطبيقة التي طلقتها في الحيض؟ قال نعم قال ارأيت ان عجز واستحمق قال فكيف اذا فاكثر الروايات على انها حسبت على ابن عمر سواء الذي قالها ابن عمر رضي الله عنه او قالها نافع لان نافع كان من اقرب الناس لابن عمر قد كان مولاه وكان لا يمكن له ان يقول قد حسبت الا وقد سأل ابن عمر تدل على انها في حكم مفهوم واما الرواية التي جاءت عند النسائي وعند ابي نعيم في المستخرج على مسلم ان ابن عمر سئل احسبت عليك؟ قال لا فان هذه الرواية من كرة نص على ذلك لئنك ابن عبد البر وغيره لانه قد تفرد بها ابو الزبير محمد بن مسلم المكي. فقيل ان الخطأ منه وقيل ان الخطأ ممن دونه ابي عاصم وقيل بن جريج فما نبه على ذلك ابو عمر ابن عبد البر وعليه اغلب المحدثين ان هذه الزيادة التي عند النسائي وعند غيره انها لا تصح وهي انه ان ابن عمر قال لا لا لان اغلب الرواة عن ابن عمر وهم اكثر من عشرة كلهم يقول نعم حسبت تطبيقه فقط هذا الراوي هو الذي قال لم تحسب ولا شك انه وان كان ثقة فان خالفت روايته رواية غيره رواية غيره من الثقات فانها ترد روايته لا شك في ذلك اذا فقوله بدعة معناها انه يحرم ولكنه يقع يحتسب طلاقا يحتسب طلاقا وقد قيل انه اجماع قيل انه اجماع لكن فيه خلاف يقول الشيخ رجعتها يعني يستحب له ان يراجعها من باب التأديب له والعقوبة من باب الاستحباب ومن باب الاستدراك ليس عفوا ليس من باب العقوبة من باب استدراك الخطأ وانما من باب استدراك الخطأ لان العقوبة تلزم ولكن نقول يسن من باب استدراك الخطأ فهو من مثابة الكفارة فهو بمثابة الكفارة طيب انظروا عندي معه اذا طلق الرجل امرأته في الحيض وهو راغب بطلاقها انظر معي وهو راغب بطلاقها فقلنا له ارجعها يسن لك ان تراجعها مثل ابن عمر فمتى يطلقها متى له ان يطلقها؟ اذا اراد طلاقها متى اذا ظهرت مباشرة نقول لا حتى تطهر ثم تحيظ ثم تطهر بعد ذلك فلا بد من هذا الشيء فلا بد من زيادتها كما جاء في الحديث عن ابن عمر رضي الله عنهما في مسألة اذا لابد ان تطهر ثم تحيض ثم تطهر لكي تأخذ يعني عيضة مع طهرها التابع بعدها لان الطهر يكون تابع لما قبله وليس لما بعده بدأ يتكلم المصنف في الصور التي ليس لها سنة ولا بدعة ليس لها سنة ولا بدعة اول سورة ذكرها المصنف قبل ان يتكلم هنا بمسألة غير المدخول بها غير المدخول بها. اخذناه من قول مصنف ومن طلق من دخل بها فان غير المدخول بها ليس لها سنة ولا بدعة في الزمن الزمن فقط واما في العدد فان لها سنة وبدعة وده الفيجوز طلاق غير المدخول بها ولو كانت حائضا طيب هل يجوز طلاق غير المدخول بها في الطهر الذي لم يجامعها به ام لا ما رأيكم هل يجوز طلاق غير المدخول بها الطهر الذي لم الذي جامعها فيه ام لا طهر الجامعات هو ما دخل بها نعم هو ما دخلني هذاك لا يتصور ما يمكن ان يقع ذلك طيب اذا اه هذا المرأة التي ليس لها سنة ولا بدعة من حيث الزمن. طيب يقول ولا سنة ولا بدعة في الزمن ولا في غيره. لصغيرة لانها لا تحيض وايسة كذلك وغير مدخول بها كما سبق ومن بان حملها ومن بان حمله ايضا فليس لها سنة ولا بدعة من حيث الزمن. كل هؤلاء لا يقع ليس لهن كذلك ايضا آآ مما يلحق بذلك مما ليس لها يعني سنة ولا بدعة من حيث الزمن اه اذا كان المرأة هي التي طلبت الطلاق فيقولون ان المرأة اذا كان الطلاق بطلب منها سواء كان طلاقا او خلعا فلا سنة ولا بدعة فيه لان الحق لها وهي التي اسقطته كذلك ايضا قالوا ان من ان من لا سنة لها ولا بدعة اذا كان النكاح مختلفا فيه فان النكاح المختلف فيه تكون الفرقة من حين العلم والعلم قد يكون في حيظ وقد يكون في غيره بدأ المصنف بعد ذلك بذكر الفاظ الصريح الطلاق وكنايته فقال وصريحه اي وصريح الطلاق والمراد بالصريح هو ما افاد حكم الشيء من غير انضمام شيء اخر اليه. من غير انضمام شيء اخر اليه والالفاظ اما صريحة او كنائية والصريح يقع به الطلاق وان زعم المتلفظ به انه لم يرد الطلاق بينما الكنائي لا يقع الا بنية كما سيأتي بعد قليل يقول الشيخ وصريحه لفظ الطلاق وما تصرف منه كلمة طلاق وما تصرف فيه منه كأن يقول انت طالق او انت مطلقة او انت الطلاق او غير ذلك وكله يقع به الطلاق الا ثلاثة اشياء غير امر غير امر ان يأمرها يعني يأتي بذاك الأمر اطبقي اطبقه الامر ما يصلح وغير مضارع غير امر ومضارع وغير اسم فاعل وهمة مطلقة او او عفوا مطلقة ان المرأة لا تكون مطلقة وانما تكون مطلقة. فقال انت مطلقة وقع الطلاق ولكن انتم مطلقة لا يقع به الطلاق المضارع مثل ان يقول انت تطلقين تطبقين كل ما يقع انا اطلق نسبه لفعل لكن تطلقين اطلقه للفعل المضارع يدخل فيه المضارع والمستقبل او ستطلقين ولذلك لفظ المستقبل يكون من انت ستطلبين انت تطلقين في المستقبل كل ما اضيف للمستقبل فانه لا يقع اذا اضاف اليه ساطلقك ما يقع اطلقك هي بمثابة مضاف للمستقبل انها مضاف للمستقبل يقول الشيخ فيقع به اي فيقع بهذا اللفظ وان لم ينوه اريد ان تنتبهوا لهذه الجملة قليلة في قوله وان لم ينوي النية امران نية تعلي ونية للحكم نية للفعل ونية للحكم في باب الطلاق انما ننظر لنية الفعل ولننظر لميت الحكم ما هي نية الفعل ان يكون المرء ناويا التلفظ بهذه اللفظة وهذا معنى قوله وان لم ينوه اي ولم ينوي الحكم وانما اراد الفعل اذا المعتبر في النية انما هي ارادة اللفظ لمعناه ارادة اللفظ لمعناه هذا الارادة الفعل الفعل اللي هو التلفظ بالطلاق اذا نية الفعل هي المعتبرة واما نية الحكم وهو الاثر المترتب عليه فانه لا اعتبار به في باب الطلاق ودليله ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث جدهن جد وهزلهن جد النكاح والطلاق والرجعة اذا نية الفعل ما هي؟ نية التلفظ بالكلام هذه هي المعتبرة واما نية الاثر المترتب عليه بعض الناس يقول انا قلت لامرأتي انت طالق لكن لم ارد الطلاق وانما اردت تخويفها اردت المزاح معها هذا مريد لللفظ لكنه ليس مريد ليس مريدا للحكومة النتيجة لا يوجد تفرق كلها بالعكس هي اغلى عندي من عينيه نقول تقع الصلاة لانك تلفظت مريدا لللفظ وان لم تكن مريدا للنتيجة. اذا فقوله وان لم ينوه ايوة ان لم ينوي حكمه وانما يجب نية اللفظ لمعناه طبعا لماذا قالوا لمعناه؟ لان المرء قد يتلفظ ولا يقصد معناه مثل قالوا الفقيه يكرر فيقول لامرأتي انت طالق انت طالق انه يكرر او لمن يحكي كلام غيره يقول هناك هذا غير مريب للنقص النائم ايضا غير مريد للفظ وهكذا قال فيقع به وان لم ينوه المراد وان لم ينوي حكمه قال جاد او هازب الجاد مريد لللفظ مريد للحكم الهازل مريد لللفظ غير مريد الحكم قال فان نوى بطارق من وساق. رجل طلق امرأته وقال انت طالق وقصده من وثاق كان رابطها بحبل وقال انت طالق من وثاق او في نكاح سابق منه. قال انا قصدي انك كنت طالق من الزوج الاول او منه هو انت طارق الاول عندما اقول انت طالق قصدك انت طالق الطلاق الذي كان قبل سنة منه او من غيره انت طالق من الزوج الاول قال او اراد ان يقول طاهرا فغلط فقال انت طالق انت طاهر فقال انت طالق لم يقبل حكما بماذا قالوا لان الاصل انه هذه الالفاظ صريحة والاصل وقوع الطلاق بها مجرد دعوة هذه تخالف الظاهر الا تقبل حكما وانما تقبل ديانة من معنى انها تقبل حكم الفرق بين الحكم والديانة يعني لو ان المرأة صدقته وقالت نعم انت صادق فبينه وبين الله عز وجل لا يقع الطلاق لكن لو ان المرأة رفعت القاضي وقالت لا وا غير صحيح هذا الكلام بل انه عندما قال انت طالق يقصد بالطارق الان انشاء جديد او اراد ان يقول طارق ولم يرد ان يقول طاهر فان القاضي لا يلتفت لنيته لا يلتفت للنيته مطلقا لان الظاهر ان هذا اللفظ صريح والصريح الاصل انه يوضع لهذه اللفظة طبعا هذا هو مشهور المذهب كما في الاقناع والمنتهى وذهب الشيخ علاء الدين المرداوي في تصحيح الفروع ونص على انه هو المذهب الانصاف على انه يقبل ديانة بشرط القرينة ان توجد هناك قرينة كأن تكون مربوطة يقول اردت ان اقول انت طالق من الوثاق وهكذا ديان يقبل ديانة طبعا ديانة متفقة لكن يقبل حكمه يقبل حكما يعني القاضي اذا وجد في القرينة قال الرجل انا قصدك قصدت كذا انه يقبل حينئذ قال ولو سئل يعني سئل الرجل اطلقت امرأتك؟ فقال نعم طلقتها قال وقعوا وقع مطلقا سواء كان صادقا سواء كان كاذبا سواء اراد الانشاء او اراد الاخبار لا فرق وهذا معنى قوله وقع اي مطلقا نبدأ الفرق بين جمل اربع اراد الاخبار اراد ان يخبر عن شيء ماضي اراد الانشاء انه الان انشأ الطلاق يقع في الحالتين كان صادقا نعم هو طلقها قبل واراد ان يؤكده فيقع الطلاق كان كاذبا هو لم يطلقها ولكنه كاذب قالوا يقع وهذه كثيرة جدا بعض الناس تزوج فيأتي رجل يقول اطلقت زوجتك؟ فيقول نعم. فيقول وقع الطلاق صادقا او كاذبا لان قوله اطلقت امرأتك لفظ صريح في النكاح في الطلاق وعندنا قاعدة ان الجواب ان السؤال معاد في الجواب فلما قال له اطلقت امرأتك؟ معناها قال نعم طلقت امرأتي فهي لفظ صريح في الطلاق فيقع به الطلاق صادقا او كاذبا يقول وان قال له الك امرأة اي لك زوجة فقال لا واراد الكذب فلا يقع به الطلاق لان قوله ليس بامرأة كمثله معنا بعد قليل من كنايات الطلاق والكنايات لا بد فيها من النية وهنا لا واقع له ولا وجود فلا يقع به الطلاق. فلا يقع به الطلاق بدأ المصنف رحمه الله تعالى هل بقي يعني الفاظ الطلاق وهي سهلة جدا نمر عليها بسرعة قال اصل وكناياته الظاهرة بدأ الشيخ يتكلم عن كنايات الطلاق احنا قلنا ان هناك صريح وكناية طرح يقع نواه او لم ينوه ما دام قد نوى اللفظ بمعناه واما الكناية فانه لا يقع الا بالنية بباب الطلاق فقط قسمت الكنايات الى قسمين جنايات ظاهرة وكنايات قفية الكنايات الظاهرة اذا تلفظ بها الرجل وقعت ثلاث طلقات كما سيأتي واما ان الكنايات الخفية فانه لا يقع بها الا واحدة الاصل طبعا يقول الشيخ وكنايته الظاهرة نحو طبعا ظاهرة اي انها ظاهرة في الدلالة على الطلاق فتبين به المرأة تقع ثلاث طلقات نحو قوله كلمة نحو بعض الفقهاء يقول وكنايته الظاهرة سبع لكن المصنف استبدلها بقوله نحو لو تلاحظ فرق بين العباراتين ما هو انه عندما يكون هناك عدد معناها انها محصورة في هذه السبع فقط ولا يزاد عليها لكن المصنف استبدلها بكلمة نحو لما لان هناك الفاظا ملحقة بالظاهرة ولذلك سيأتي من كلامه هو ان الرجل اذا قال لامرأته امرك بيدك فانها ملحقة بالكناية الظاهرة فتقع بها ثلاث فليست محصورة في السبع ولذلك تعبير المصنف بانها نحو ادق من قولهم انها سبع على سبيل الحصر قال سبع وهي انت خلية وبرية الثانية برية والثالثة ان يقول لها انت بائن والرابعة ان يقول انت بتة والخامسة ان يقول انت بتلة والسادسة يقول انت حرة والسابعة ان يقول لها انت الحرج هذي الالفاظ السبع تدل على المفارقة البينونة الكبرى انت خلية يعني خالية من كل وثاق النكاح من الان خليت خليت من النكاح كله ولا تتخلى المرء من النكاح كله الا بان تكون قد بانت بينونة كبرى بالطلاق الثلاث انت برية اي من عقد النكاح بكليته ليس لو كانت رجعية فليست برية من هذا التلفظ فيكون ظاهرا في الثلاث كذلك بائن كذلك بتة وبتلة وحرة والحرج لان المرأة لا تكون حرة بان تقبل يعني ان تتزوج الا ان تكون قد بانت من زوجها ولا تبين الا بالثلاث طيب قال والخفية نحو الحقيقة ان الالفاظ الخفية كثيرة جدا جدا والصحيح انها غير محصورة بل كل ما دل عليه من الفاظ الناس وعاداتهم فانها تكون عناية خفية قال فنحو اخرجي اي اخرجي من البيت بعض الناس يقول لزوجته اخرجي هل يقع الطلاق ام لا؟ نقول تعال هل قصدت بهذا اول شيء؟ هل قصدت به الطلاق ام لا؟ ان قال نعم نعم هو طلاق لكنها واحدة لكن لو قال انت خلية نقول اول شي هل قصدت الطلاق؟ ان قال نعم فهي ثلاث امشي على المذهب قوله اخرجي واذهبي اخرجي من البيت اذهبي من هنا لا اريدك ان قصد بهذا قوله اذهبي الطلاق وقع به الطلاق وقوله ذوقي اي ذوقي مرارة الطلاق وتجرعي واعتدي واستبرئي واعتزلي ولست لي امرأة يعني اولست لي بامرأة والحقي بأهلك وما اشبه هذه الألفاظ بناء على دلالة العرف فانها كلها كنايات في الطلاق. فيسأل الزوج هل قصدت بهذه اللفظة الطلاق بشرط ان يكون قصد وقت التلفظ وليس القصد بعد التلفظ ولا قبل التلفظ وانما العبرة بوقت التلفظ ان لم يكن نية يعني قبلها بقليل فلا اثر له يقول الشيخ ولا يقع بكناية ولو ظاهرة ولو ظاهرة طلاق الا بنية الكنايات كلها لا تقع الا بالنية خلاف الصريح فالاصل انها تقع مطلقا قال الا بنية مقارنة لللفظ. لا بد ان تكون نية مع اللفظ ليست متأخرة عنه ولا سابقة له بكثير قال الا في حال خصومة وغضب وجواب سؤالها هذه مسألة مهمة المرأة اذا عاصمت زوجها وقال لها واحد من هذه الالفاظ اخرجي اخرجي ففقهاء يقولون ان القرين هنا ان وقت المخاصمة وقت الغضب ان قوله اخرجي بمعنى انت طالق والحقيقة ان قولهم هذا هو باعتبار عرف باعتبار عرفهم في ذلك الزمان ولكن لو اختلفت الاعراف كان الشخص يقصد يخرجه اي اخرجي من البيت. بعض الناس بطبعه يقول اخرج من البيت او يعني هكذا عادته مثلا وليس يقصد به الطلاق لكن الفقهاء يقولون لا قرينا القرينة تدل على انه قاصد بالطلاق لان المرء لا يخرج المرأة من بيتها وقت غضب وزعل وخصومة بينهما او وقت طلبها هي الطلب يقول طلقني فقال اخرجي ان هذه القرينة قوية فتنزل منزلة البينة كما لو كانت بينة كاشفة لما في النفس قال الا في حال خصومة وغضب وجواب سؤال فانها تقع طلقة وان زعم عدم وقوع الطلاق بها قال الشيخ فلو لم يرده يعني لو لم يرد الطلاق او اراد غيره في هذه الاحوال لم يقبل حكما يعني في احوال الخصومة والغضب فانه لا يقبل حكما وانما يقبل ديانة ديانة فيما اذا صدقته هي او لم تعلم بالطلاق مثلا لكن ان خاصمته امام القاضي فالقاضي يحكم بالقرائن الظاهرة هذا هو المذهب يقول الشيخ ويقع مع النية بالنية ويقع مع النية بالظاهرة ثلاث النية عفوا ويقع مع النية ان يقع بالكناية الظاهرة مع وجود النية ثلاث وان نوى واحدة اذا الكنايات الظاهرة انت خلية برية بائن بتلة حرة الحرج كلها يقع بها ثلاث وان وواحدة قال واما الخفية فيقع ما نواه نوى واحدة واحدة نوى ثلاثا فهي ثلاث فان لم ينوي شيئا. قال نويت الطلاق وسكت فيقع بالخفية واحدة فيقع بالكناية الخفية واحدة طيب قبل ان ننتقل لاخر الدرس نختم به من اخر السهل اريد ان اسأل امثلة فقولوا لي ما الذي يقع به لو ان رجلا قال لامرأة انت طالق بالثلاث فكم طلقة تقع بهذا على المذهب ما معنى ثلاث بانت منه ليس له ان يراجعها الا بعد زوج اخر واضح لو قال رجل لامرأته انت طالق بعدد سواري هذا المسجد فكم شيخنا الشيخ غافر واحدة واحدة كم سواري النص يا شيخ واحد واحدة ولا ثلاث والا سبع سواء لمسة عشر ثلاثة قبط يقع بها ثلاث لانه قال انت طالق بعدد سواري المسجد طيب لو قال له هذا موجود انت طالق بعدد شعر رأسك قالها رجل يقع ثلاثا في قول كثير اهل اكثر اهل العلم لو قال رجل لامرأته وهو يضحك معها يضحك اشرب ماء او قهوة قال انت طالق قالت يقع ولا ما يقع يقع لو قال لها انت طارق بالرأس ما رأيكم انت طارق الرأي طيب ان والطلاق؟ سؤال ان نوى رجل الطلاق بقوله لامرأته انت طارق لماذا النية. طيب انت لا يقع الطلاق بالنية فقط بل لا بد ان يأتي معه بلفظ اما صريح او كناية وطارق بعيد تماما لا تدلان من قريب لا عرفا ولا لغة على الفرقة بين الرجل وامرأته فلا يقع به طيب لو قال لها مثلا اذهبي باهلك يقع به الطلاق ام لا؟ وكم يقع الطلاق نقول ننظر للنية لم ينوي قال لا قصدي روح لهذا يعني يعني روحي يومين ايه ما يقع طيب لو لو قال انا نويت الطلاق يقع واحدة ولا ثنتين طب لو قرأ اصلا انا ناوي ثلاث تقع كم راه الخفية ان نوى ثلاث ثلاث. طيب قال ليس بنية بالصلاة نية طلاق واحدة واظحة الامثلة بالعشرات باي لحظة رجل يعني قال لامرأة اشرب الماء قال وقصدي بشرب الماء انت طالق يقع الطلاق ولا ما يقع قد ذوقي ماشي ترفق من ذوقي واشرب الماء من ذوقي اذا لم يذكر ما الذي يذاق؟ اي يوقي حرارة الطلاق مثلا لذلك يسألك لقال ذوق الطعام لا ما يقع به شيء البتة ولو نوى به الصلاة وهكذا اه يقول الشيخ فصل هذا سهل جدا هذا الفصل قال وان قال انت علي حرام او كظهر امه فهو ظهار وان نوى به الطلاق يقول ان الرجل لو قال امرأتي انت علي حرام طول المذهب ان لفظة انت علي حرام هي من الفاظ الصريحة في ازدهار فيقع به الزهار مطلقا قال او كظهر امي فهو ظهار لفظتين وان نوى به الطلاق والسبب ان هاتين اللفظتين طريحتان في الظهار قال وكذلك اي وكذلك قوله ما احل الله علي انه ايضا يكون بهارا ما احل الله علي فهو حرام فانه يكون بهارا ولا يقع به الطلاق طيب لو قال رجل انا انا قلت انت علي حرام وقصدي به الطلاق فالمذهب انه لا يقع به طلاق يصوم شهرين متتابعين الا ان يكون عاجزا ابنه قال ما احل الله علي فهو حرام فنقول ايضا هو ظهار وان نوى به الطلاق لانه الصريح ولا يصرف عن الصريح بغيره بالنية انظر للجملة التي بعدها فيها فرق يسير جدا قال وان قال ما احل الله علي حرام اعني به الطلاق يعني قوله اعني بها الطلاق تلفظ بها متصلة بالجملة الاولى ما تلفظ قال انا اعني بنفسي عقب ساعتين او ثلاث او بعد يوم قال قوله ما احل الله علي حرام اقصد مية انها طلاق نقول لا يقع طلاق وانما يكون بها لكن لو وصلها بها فقال ما احل الله علي حرام اعني بهذه الجملة متصلة لا يوجد فصل بينهما طويل اعني بذلك الطلاق فتلفظ بهذه التفسيرية الجملة التفسيرية اعني بها الطلاق قال طرقت ثلاثا خلقت بالثلاثة تكون من الكنايات قال وان قال اعني به طلاقا نكرة فتقع بها واحدة. لماذا؟ لان النكرة تحتمل النكرة في سياق الاثبات تحتمل تحتمل القليل والكثير بخلاف المعرفة الطلاق فان الطلاق ينصرف للثلاث قال وان قال كالميتان اي انت علي كالميتة والدم انت علي كالدم والخنزير قال وقع ما نواه من طلاق او ظهار او يمين يأتي المفتي او القاضي فيقول قولك لامرأتك انتي عليا كالميتة ما الذي تنويه ان قال نويت طلاق فهي طلاق يقول الظهار ظهار نويت اليمين فهو يمين اذا المذهب يفرقون بين الالفاظ كثيرا جدا فيقولون صريح اظهار لا ينقل عنه ولو نوى وصريح الطلاق لا ينقل عنه ولو نواة واما الالفاظ التي تحتمل الجميع كانت علي ميتة او الدم والخنزير فانه ينظر لنيتهم فيه يتردد بين الثلاثة قال وان لم ينوي شيئا فظهار يعني وان لم ينوي لا الطلاق ولا اليمين ولا غيره فظهار لماذا؟ قالوا لان آآ الظهار اخف من الطلاق ليس فيه تحريما للمرء في الكلية هذا من جهة فيبقى آآ اقل من الطلاق ولان الظهار قول زور وهذا قول زور واما اليمين فالاصل فيه ان يكون بصفته صفة اليمين والله ونحوها وان شاء الله سنتكلم عن التعليق ان شاء الله الدرس القادم قال وان قال حلفت بالطلاق وكذب لزمه حكما عندنا قاعدة ان الرجل اذا قال حلفت الفت وسكت فانها يمين لا يلزم ان تقول والله وبالله وتالله لو قالت لو قلت لي رجل حلفت عليك الا او حلفت ان تأخذ هذا الكتاب. حلفت وانت ما حلفت هي يمين فيجب عليه الكفارة اما اذا كانت اذا كنت قد حنثت يقول حلفت عليك او حلفت الا ان تأخذ هذا الكتاب او هذا القلم او هذا الكأس فانها يمين فلا يلزم الاتيان بحروف القسم الثلاث لان هذا اخبار عن اليمين فيكون يمينا لو قال رجل حلفت بالطلاق وكذب ما حلف او انه كذب فيما حلف فيه فانه تلزمه حكما تلزمه حكما واما الديانة في دين فيما بينه وبين الله جل وعلا قال وان قال امرك بيدك انظر هذي مسألة دقيقة نختم بها الباب ان شاء الله ودرس اليوم قال وان قال امرك بيدك رجل قادم امرأته امرك بيدك امرك لك يقول ان قوله امرك بيدك من الكنايات الظاهرة وكانت الظاهرة يملك فيها الشخص او يقع بها ثلاث قال ملكا ثلاثا ان في حكم الكنيات الظاهرة لان امرها بيدها الطلاق الثلاث فهو في حكم اكنة الظاهر وذاك المصنف قال نحو ولم يقل سبأ قال ملكت ثلاثا ولو نوى واحدة ان في حكم الكناية الظاهرة يقول ويتراخى اي للمرأة الحق ان تطلق متى شاءت اليوم او غدا او بعد ذلك قال ويتراخى حقها في التطليق ما لم يطأ او يطلق او يفسخ ما لم يصم فيقول يطأ هو خطأها او يطلقها فان اصبح امرها ليس بيدها امر التطبيق فانها اصبحت مطلقة او يفسخ عقد النكاح آآ قال وتختص اختاري كلمة جملة اختاري يقول تختص بواحدة قوله اختاري نفسك تختص بواحدة لان القول اختاري من الكنايات الخفية فتكون واحدة وتكون في المجلس خاصة بالمجلس لان الاختيار خيار المجلس دائما خيارا ذو الخيارات والخيار دائما يكون معلقا بالمجلس قال فتختص بالمجلس المتصل وبناء على ذلك فان لها الحق ان تختار الطلاق المجلس المتصل فان خرجت من المجلس سقط خيارها وان تشاغل في اثناء المجلس بقاطع سقط خيارها ايضا اذا فقوله بالمجلس المتصل يخرج لنا صورتين لو تفارقا من المجلس وفيما تشاغل في اثناء المجلس بقاطع يعني خارج عنه قال ما لم يزدها فيهما؟ يعني يقول اختاري يعني طلقتين او ثلاثة او يقول اختاري مدة شهر فيزيدها في الوقت او في العدد قال فان ردت يعني قالت خلاص لا اريدك انت او وطئ هو او طلق بانشاء منه او فسخ هو بطل خيارها لان ما لها حق الاختيار فيه قد انتهى وانقضى لذلك نكون هنا درس اليوم في اول باب الطلاق الدرس القادم بمشيئة الله عز وجل يتعلق ايضا بالفاظ الطلاق وكذلك الدرس الذي بعده اه الاشكالية في باب الطلاق انه كله مبني على الالفاظ وذلك كثير من الجمل التي فيه يعني قد تكون فيها بعض يعني الاستشكال الالفاظ الوقوف مع الالفاظ كثيرة او ان شاء الله عز وجل ان نوجز ونقسم السور في البرتقال هناك سنأخذ اكثر من المعتاد ان شاء الله صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد