بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له اشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه سلم تسليما كثيرا الى يوم الدين ثم اما بعد فيقول الشيخ موسى الحجاوي رحمه الله تعالى باب ما يختلف به عدد الطلاق المصنف رحمه الله تعالى في القصور السابقة بين اللفظة التي تقع بها او يقع بها الطلاق واللفظة التي لا يقع بها الطلاق وبين ان الالفاظ ثلاثة انواع الفاظ يقع بها الطلاق ولو لم ينوي ذلك اللفظ حكم الطلاق الفاظ يقع بها الطلاق وان لم ينوي حكم الطلاق وهذه هي التي تسمى باللفظ الصريح او الالفاظ الصريحة للطلاق النوع الثاني الالفاظ التي لا يقع بها الطلاق الا ان ينمي الطلاق وهذه هي الالفاظ الكيمائية والنوع الثالث من الالفاظ الالفاظ التي لا يقع بها طلاق مطلقا وهي الالفاظ التي تكون بعيدة عن معنى الطلاق ليست دالة على الطلاق مطلقا كقوله لها اشرب الماء او اطرق الباب اليس هذان الاقوان دالين على الطلاق بمعنى لا قريب ولا معنى عن بعيد وذكر المصنف ايضا ان مما يلحق بهذا الامر وهو اللفظ الذي لا يدل على الطلاق مطلقا ولو نواة ولا يقع به الطلاق ولو نوى ما كان صريحا في غير الطلاق كان ثابت ظهار فمن قال لزوجه انت علي كظهر امي او قال لها انت علي حرام وقصد بذلك الطلاق فانه لا يقع به الطلاق ولو نوى وعل الفقهاء المذهب في داره قالوا بان هذين اللفظين طريحان في الظهار فلا يعني يقع بهما الطلاق مطلقا فلا يكون دالا على غيره من الاحكام هذا ما يتعلق بالدرس الماضي. اذا الدرس الماظي كان متعلقا بماذا هل اللفظ يقع به طلاق ام لا اما درس اليوم فان المصنف سيتكلم فيه عن هذه اللفظة اذا وقعت سواء كانت صريحة او كنائية فكم عدد الطلقات التي وقعت بها كم عدد الطلقات التي وقعت بها فنقول ان الالفاظ اربعة الفاظ الالفاظ التي اما هي صريحة او هي كنائس وجدت نية الطلاق معها اربعة الات الحالة الاولى ان يقع باللفظ اي بلفظ الطلاق ان يقع بلفظ الطلاق ثلاث طلقات ولو نوى واحدة والنوع الثاني ان يقع طلقة واحدة ولو نواة ثلاثا والنوع الثالث ان يقع ثلاث ان يقع باللفظ ثلاث طلقات الا ان ينوي واحدة والامر الرابع ان يقع بها طلقة واحدة الا ان ينوي ثلاثا لا يوجد بهذا الباب غير هذه الامور الاربع فقط نعيد هذه الاربعة على سبيل السرعة اما ان يقع بها ثلاث ولو نوى واحدة او ان يقع بها واحدة ولو نوى ثلاثا او ان يقع بها ثلاثا الا ان ينوي واحدة او ان يقع بها واحدة الا ان ينوي بها ثلاثة فيورد المصنف رحمه الله تعالى بعضا من امثلة للامثلة المتعلقة بذلك ونحن ان شاء الله لما ننتهي من كلام المصنف فاننا سنعود لجميع الامثلة التي اوردها المصنف ونطبقها على هذه الحالات الاربع فنعرف ما هو الذي يقع ثلاثا ولو نوى واحدة وما هي الواحدة التي يقع بها واحدة ولو نوى ثلاثا وما هي التي يقع بها ثلاث ما لم ينوي واحدة؟ او يقع بها واحدة ما لم ينوي ثلاثا طيب الاصل في ذلك نذكر القاعدة فيها ثم نرجع بعد قليل في ذكر كلام المصنف. القاعدة في ذلك هو الاصل اننا نقول ان اللفظ اذا كان صريحا في العدد فانه يقع العدد به سواء كان واحدة او ثلاثا وكذلك ما كان في معنى الصريح مثل قوله انت طالق للبتة فانها ثلاث ولو نوى واحدة واما اذا كان اللفظ محتملا الواحدة والعدد احكم ان تكون طلقة واحدة او احتمل العدد فننظر ما المغلب في لسان العرب المغنب هو الذي نقول هو الاصل الا ان ينوي خلافه هي القاعدة باختصار شديد في هذا الباب وهذا الباب مبني في كثير من جزئياته وامثلته وفروعه على لسان العرب وهو مبني على دلائل اللغة سواء معاني الحروف او العموم والخصوص والاطلاق والتقييد او يتعلق في مسائل الاستثناء او غير ذلك من الامور التي تتعلق بالباب وسنشير لبعضها بمشيئة الله جل وعلا يقول الشيخ باب ما يختلف به عدد الطلاق قال الشيخ يملك من كله حر او بعض بدأ يتكلم عن اول شيء يلعب عدد الطلقات تبين ان الشخص الرجل اذا كان حرا قل له يعني كله حر او بعضه فر بان كان بعضه حر وبعضه مملوك وهذا الذي يسمى بالمبعض اي ان بعضه حر وبعضه حر فنقول المبعض يأخذ حكم الحرية لان الحرية فيه اغلب ولو كان نسبتها اقل من النصف لانه دائما اذا اجتمع في الشرق وصفا ولم يمكننا ان نعمل الوصفين معا فاننا نغلب احد الوصفين وهذا كثير جدا كما لو كانت هناك نجاسة وطهارة كما لو كان هناك وصفان وهكذا ان ابلغ احد الوصفين هنا نغلب وصف الحرية لانها اقوى ولانها الاصل في بني ادم اذا فان كان حرا كله او بعضه حر وبعضه قن فله ان يطلق امرأته ثلاثا فله الى ثلاث طلقات. قال يملك ثلاثا يعني بغض النظر هل كانت زوجه حرة او امان العبرة بمعرفة عدد الطلقات التي يملكها بالزوج لا بالزوجة قال والعبد اي الخالص الملكية اثنتين يملك طلقتين لان الاصل ان العبد يملك النصف واحد ونصف ولكن الطلقة الواحدة لا تتبعض فنكملها فيكون يملك طلقتين قال والعبد اثنتين حرة كانت زوجتهما او امام قوله سواء كانت زوجتهما حرة او امل ان العبرة بالزوج ثبت عن عمر وعثمان وزيد وابن عباس رضي الله عن الجميع انهم بينوا ان الطلاق انما العبرة في عدده بالزوج لا بالزوجة فلو كانت الزوجة امة والزوج حرا فللزوج ثلاث طلقات ولو كان العكس كان الزوج عبدا والزوجة حرة فليس له الا طلقتان مع هذه الزوجة اذا فالعبرة بالرجل ثم بدأ المصنف بذكر الالفاظ المصنف فاذا قال انت الطلاق يعني قال الرجل لامرأته انت الطلاق او انت طالق وهذان الاخوان صريحان وقد سبق معنا ان اللفظة الصريحة في الطلاق لفظ الطلاق وما تصرف عنه الطلاق انت طالق انت مطلقة ونحو ذلك فاذا قال انت الطلاق او انت طالق او علي اي علي الطلاق او يلزمني اما ان تقدم المعمول او تؤخره فتقول يلزمني الطلاق او تقول الطلاق يلزمني فالمعنى فيها واحد قال وقع ثلاث بنيتهن او بنيتها والا واحدة هذه الالفاظ انظروا معي هذه اول لفظة نريد ان نقف معها قليلا وانا اعلم ان مسألة ما يختلف به عدم الطلاق يعني فيها كثيرة ولذلك تبنى على الحفظ ولكن نريد ان نعرف ما وجه التعليم واختلاف في بعض الجزئيات هذه الالفاظ التي اتى بها المصنف هي من صريح الطلاق. انت طالق انت انت الطلاق علي الطلاق ويلزمني الطلاق فهي من الفاظ الطلاق الصريح والصريح الاصل فيه انه لا يحتاج الى نية فيقع به الطلاق انظر معي ايقع به الطلاق طيب وهذا بلا اشكال لكن كم طلقة تقع بقول الرجل لامرأته انت الطلاق يقول المصنف انه يقع بها ثلاث طلقات ان نوى الطلاق فلو قال رجل لامرأته انت الطلاق او انت طالق ونوى ثلاثا فتقع ثلاثا تقع ثلاث الا ان ينوي واحدة فان وانها واحدة فانها تكون واحدة اذن من قال لزوجه انت الطلاق او انت طالبة او علي الطلاق او يلزمني الطلاق فان كان قد نوى ثلاثا فانها تكون كم ثلاثة وان كان نوى واحدة وواحدة وان لم تكن له نية هل تكون ثلاثا ام تكون واحدة ما رأيكم واحد انظر ماذا يقول وقع ثلاث بنيتها والا واحدة والا واحدة. اذا هنا من اي السور الاربع التي قلناها في البداية تأملوا اذا اذا لم يكن نوى انها تكون واحدة ان لم ينوها اذا هذه اللفظات ماذا من اين انظر السور اربعة قلتها لكم من البداية وهي في احد يقول غيره انس اختلاف ذلك يقع بها ثلاث الا ان ينوي واحدا طيب بايدك يا شيخة وهي احسست زي ما ثبت هذه الجمل هي من التي يقع بها واحدة الا ان ينوي بها ثلاثا كل فرق بين واحدة والا ان ينوي بها ثلاث وثلاث الا ان ينوي بها واحدة. اذا لم تكن له نية فنسأل كنا قبل قليل اذا لم تكن له نية اذا كم واحدة اذا واحدة اذا فهذه الجمل هي من التي يقع بها واحدة الا ان ينوي بها ثلاثا. اذا فقول المصنف والا اي وان لم ينوي الثلاث سواء كان ناويا الواحدة او لو او لم ينوي شيئا او لم ينوي شيئا فتقع بها واحدة قالوا لان العرف ان هذه الالفاظ ليست بذات اللغة وانما العرف ان هذه الالفاظ انما تستخدم في الواحدة. فلذلك جعلنا الواحدة مقدمة وقلنا انه قد يقع بها ثلاث لانها من الفاظ العموم ان هذه الفاظ العموم فتشمل جميع العدد هذا على سبيل اجمال شرح كلام المصنف في هذه الجملة لكن اريد ان اقف في مسألة واحدة بقول المصنف انت الطلاق واضح المذهب انه يقع بها واحدة الا ان ينوي ثلاث واما قول الرجل لزوجته انت طالق المذهب المعتمد عند المتأخرين كما ذكر المصمم انها واحدة الا ان ينوي ثلاثا وقد ذكر المرداوي في الانصاف ان اكثر المتقدمين على انه يقع بها واحدة مطلقة اكثر متقدمين فقهائنا على انه يقع بها واحدة اذا على الرواية الثانية ذكرها المرداوي انه يقع بها واحدة القول المتقدم فتكون من اي الانواع الاربعة اذا قال انت طالق ليس انت الطلاق انت الطلاق واحدة الا ان يقع بهذا الذكر انت طالق انت طالق يا شيخ محمد تقع واحدة ولو نوى انتبهوا ساعيد لكم الامر اربعة احفظوها من لم يحفظها ويكتبها يكتبها قلنا جميع الصيغ واحدة من اربعة اما ان يقع بها ثلاث ولو نوة واحدة واما ان تقع واحدة ولو نواة له واما ان تقع ثلاث الا ان ينوي واحدة واما ان تقع واحدة الا ان ينوي ثلاثا واني ساسألكم في كل جملة من الجمل القادمة اعدها ثلاث ولو نوى واحدة واحدة ولو نواة ثلاثة ثلاث الا ان ينوي واحدة واحدة الا ان ينوي ثلاث اذا عرفنا في المثال قبل قليل انها من نوع الواحدة الا ان يدعو ثلاث الا في سورة الطلاق. ففي الرواية التي عليها المتقدمون انها واحدة ولو نوى ثلاثة انت طالب عفوا انت طالق لا انت الطلاق مجزوم به انها واحدة قبل ان ينوي بها الثاني انت انت طالق طيب يقول المصنف رحمه الله تعالى ويقع بلفظ قل لي الطلاق اذا قال الرجل لزوجته انت طالق كل الطلاق كل الطلاق او قال اكثره انت طالق اكثر الطلاق فانه حينئذ يقع به ثلاث ولو نوى واحدة اذا قال الرجل هاتين اللفظتين كل الطلاق او اكثر الطلاق فانه يقع به ثلاث ولو نوى واحدة تكون من النوع ايه اول احسن استعمال فتقع من النوع الاول وفي معناه لو قال انت غاية طلقتك غاية الطلاق او منتهى الطلاق او مو اقصى الطلاق بان بلاد اللغة تدل على انه ثلاث فيقع بها ثلاث ولو نواة واحدة ولو نوى واحدة. طيب انظروا هنا انظروا هنا معي انا اقول لكم هذه اللغة وهذه الفاظ الطلاق مبنية على اللغة يقولون بلفظة كل او اكثر او منتهى كله يقع به كم؟ ثلاث مطلقات لكن نقول لو قال طلقتك اشد الطلاق او قال طلقتك اغلب الطلاق او قال طلقتك اطول الطلاق انهم هنا يقولون تقع به واحدة ما لم ينوي اكثر ثنتين او ثلاثة انظر فرقوا بناء على اللفظ ان يكون اطول قد تكون طلقة واحدة والاغلى قد تكون طلقة واحدة لكن قوله كل الطلاق واكثر الطلاق ومنتهى الطلاق وغاية الطلاق تدل على التعدد وهو اكثرها من حيث العدد اذا نظروا لفظة عليها هذه جملة. اذا قول المصنف ويقع بلفظ كل الطلاق او اكثره من اي الانواع الاربع يا شيخ موسى من النوع الاول الذي هو لكن الا ولو ولو نوى واحدة احسن طيب خلي السؤال اخر بس راحتك يقول الشيخ اوعدد الحصاة لو قال رجل لامرأته طلقتك عدد الحصاة او قال بعدد الريح يبتسم ريحه الهوى كثير جدا او نحو ذلك عن قول المصنف ولو نحو ذلك اي كل شيء يقتضي العدد اذا قول المصطدم ونحو ذلك مما يقتضي العدد فما لا يقتضي العدد فلا يأخذ الحكم مثل ما قلنا اغلظ واطول انه لا يحفظ لا يقتضي العدد وكذلك لو قال طلقتك ملء الجبل يقول لو طلقتك كالجبل. الجبل قد يكون واحد وقد يكون مكون من حجارة وذلك فانه يحتمل فيكون واحدة الا ان ينويها لو قال طلقتك عدد الحصى والريح ادب الحصى او عدد الريح انه يقع به ثلاث ولو نوى جاء رجل ابن عباس رضي الله عنهما قال انني طلقت امرأتي بعدد النجوم علي بن نجوم عدد نجوم السماء والله اعلم كم عددها قال انما يكفيك ثلاثا بانت منك زوجتك في عدد النجوم لم يقل كم ما الذي تريده ما هي نيتك فدل ذلك على ان من طلق زوجة ووصف لفظ الطلاق بشيء صريح في العدد انه لا ننظر لنيته فنقول طلقت بعدد هذه الطلاق قالوا ونحو ذلك عرفنا ان المقصود بنحو ذلك مما يتعدد من الالفاظ التي تتعدد وضربنا امثلة لها قبل قليل قال وقع به ثلاث ولو نوى واحدة لانها صريحة في اللفظ وصريحة ايضا في العدد وصريحة في العدد طيب بدأ الشيخ يتكلم رحمه الله تعالى عن مسألة يعني تتعلق بجزء من وهو تبعيظ الطلاق هل يتبعظ الطلاق ام لا احنا قلنا العدد لكن هل يتبعض ام لا يقول وان طلق عضوا من المرأة قال طلقت يدك رجلك طلقت رأسك قال او جزءا مشاعا طلقت نصفك ربعة ثلث الليل قد تستغرب لكن وجد هذا الشيء قديما ووجد حديثا ومن جلس في القضاء او جلس يستمع بفتوى الناس فانه سيجد انهم قالوا ذلك هذا موجود الفوقى عندما يذكرون هذه الاشياء يذكرونها بناء على وجودها ليست فرضا للمسائل هذا من جهة نعم في المختصرات يعني يستحب اهل العلم انها تحذف هذه المسائل الدقيقة لا بها لكن هذه المختصرات انما هي للسحر الطلاق مر معنا قبل قليل العبد هل يتبعظ او لا يتبعظ ما في مستلقة اذا لو قال المرء لزوجه طلقت نصفك او اطلقت بنصف طلقة فانه لا يتبعها وبناء على ذلك فيقع الطلاق على كلها ولذلك قال لو طلق عضوا من جسدها او جزءا مشاعا كالربع والنصف والثلث ولو قال واحد من مئة منك او معينا طلقت يدك هذه او مبهما يدا من يدك ونحو ذلك او قال نصف طلقة هناك اجزاء من المرأة وهنا اجزاء من الطلقة او قال طلقتك نصف طلقة او جزءا من طلقة يعني جزء ما حددت طلقتك جزءا من طلقة يعني مبهم هذا الجزء قال انطلقت اي انطلقت هذه المرأة كاملة طلقة كاملة والقاعدة في ذلك والعلة ان الطلاق لا يتبعظ هناك في الشريعة اشياء بل التبعض وهناك اشياء لا تقبل التبعض مما يقبل التبعد البيع والشراء ولذلك عندنا مبدأ اسمه مبدأ تفريق الصفقة ومما لا يقبل التبعض الطلاق الطلاق لا يتبعها طلاق لا يتبع انظروا معي اعطيكم مسألة وانتبهوا لها اذا قال الرجل لامرأة انت طالق نصف طلقة فما الذي يقع طلقة كاملة في حد يقول لو قال رجل لامرأة امرأته طبعا لابد ان تكون امرأته لو قال رجل لامرأته انت طالق نصف طلقة وربع طلبة ضرب ونصف طلب نصف طلقة ونصف طلقة كم تطلب من طلقة واحدة لان النصف والنصف كم واحد في احد يقول غير ذلك تطلب طلقة ما احسنت يا شيخ لان قوله الاولى طلقته بنصف طلقة هاي طلقة واحدة ما يتبعظ الطلاق ونصف طلقة اذا ان هذه المرأة طلقت طلقتين اي لو قال طلقتك ربع طلقة وربع طلقة طلقة تبر طلقتين يعتبر طقتي لان ربع طلقة طلقة ما عندنا الربع هذا نجبر الكسر مدرسين والثاني ينهي الكسر مباشرة نقول هي طلقتان طيب انظروا هذه المسألة لو قال رجل لامرأته مثلا طلقتك اربعة او ثلاثة ارباع طلقة ليه وطلقتك نسخة الله ثلاثة ارباع يطلع المجموعة كم اسبوع طلقة هناك نجبر نقص هنا ولو كانت اكثر واصل يقول الشيخ وعدته معنى وعكسه يعني لو انه طلق هذه الاشياء فلا يقع الطلاق قال وعكسه الروح لو قال رجل لامرأته طلقت روحتي يقول لا يقع الطلاق ان الروح تنفصل عند النوم وتنفصل عند يعني الوفاة فهي قد تنبسط المنفصل لا يقع في الامكان ضده بانفصال فتنفصل عن الحد. طبعا هذا هو الذي ذكره المصنف ومشى عليه والا فان المتأخرين لهم روايتان قد قوى عدد من المتأخرين انه يقع الطلاق وقال طلقت روحك نروح وقت وقت التطبيق هي متصلة ولو انفصلت حال النوم فان فيها اتصال جزئي ولكن المصنف ذهب الى هذا المعنى قال او قال طلقت سنتي لا يقع به الطلاق ان السن منفصل او قال طلقت تعركي او قال طلقت ظفرك الطلاق طلقت ظفرك بمعنى انه ينفصل يرمى في الزبالة ونحوها اي ونحوها من الافراط كما لو قال طلقت عراقك طلقت دمعتي يعني اي شيء ينفصل مثلا غير دمع العرق يعني طلقت اه ضيقة طلقت مثلا جنينك او حملك متحملين فرصة فكل ما يمكن ان ينفصل في من غير وفاة او اضرار بالشخص انه حينئذ لا يقع الطلاق اذا وجه ومثله البدء اليوم يعني لو قال رقم لمن يعتقه طلقت تقتل سنك انه لا يحسبونك لو قال اعتقت دمك انه حينئذ يعتقها انظر هذي مسألة دقيقة جدا واريد ان تنتبهوا لها يقول الشيخ هذا يبغى لها تركيز اذا قال لمدخول بها انت طالق وكرره اي وكرر ماذا الجملة كاملة ليس كرر لفظ الطلاق وانما كرر الجملة كلها انت طالق وانت طالق انت طالق ماذا يكون المصنف وقع العدد الا ان ينوي تأكيدا يصح او افهامه بعد قليل ما معنى نيته ان ينوي تأكيدا يصح او اسهاما اذا قول الرجل لزوجته انت طالق انت طالق انت طالق من اي الانواع الاربع وهو انها تقع ثلاثا الا ان ينوي بها واحدة ودك ان تعرف هذه المسألة انظر المسألة الاخرى لو قال المصنف وقال الزوج لزوجته انت طالق طالق طالق كرر ماذا كرر لفظ الطلاق ولم يكرر جملة كاملة فهذه هي الظنون واحدة ما لم ينوي ثلاثا انظروا الفرق بين الجملتين انت طالق انت طالق انت طالق فهي ثلاث ما لم يملوا واحدة ان كل جملة آملة في معناها الاصل فيها تأسيس للتأكيد جملة مستقلة لكن لو قال انت طالق طالق طالق فالكلمة الطارق الثاني ليست كاملة اتى فقط بالخبر فمعنى التأكيد فيها اقوى ولذلك غلبناه فنقول واحدة الا ان ينوي ثلاثا مسلا يقول الا ان ينوي تأكيدا ما هي ان ينوي الواحدة؟ ان ينوي تأكيدا يصح يصح ان يكون تأكيدا. كيف يكون يصح ان يكون تأكيدا بمعنى انه لابد ان يكون هذا التكرار متصلا يجب ان يكون متصلا لان غير المتصل يقول لا يستطيع ان يكون تأكيدا انما يكون اخبارا يأتي الاخبار الله بعد الباب الذي بعده لو قال انا اردت ان اؤكد الطلقة الاولى نقول لا ما يستحي يجب ان يكون متصلا اذا فقوله يصح لا يكون التأكيد الا ان يكون متصلا واما ان كان منفصلا فقد وقع الطلاق الثاني لو رجل قال لامرأتي انت طالق من بعد خمس دقائق اراد ان يؤكد الصفقة الاولى قال انت طالق بعد خمس دقائق قال انت طالق تأكيد بالثالثة نقول وقعت كم اذا لابد ان يكون نوى ومع النية شرطها وهو الاتصال وهذا معنى قوله يصح يصح اذا بشرط التأكيد ان يصح قال او افهاما افهم اذا كانت ما فهمت ان يكون دلال القدر والقرآن قال انا قصدي افهمها فلم تسمعني اردت ان اعيدها لك لتفهم نقول هنا فرق بين نية التأكيد وبين نية الافعال الصورة التي بعدها قال وان كرر ببل رجل طالب امرأتي انت طالق بل انت طالق او بسمة قال انت صادق ثم انت طالق او بالفعل قال انت طالق فانت طالق فانه في حينئذ تقع اثنتان لم يعبر المصنف بالثلاث لماذا لانه حذف مسألة اخرى وهو اذا قال انت صادق فطارق فطارق اراد بالطارق الثاني في الثالثة ايد الثانية هل نرجع لمسألة ثنتين؟ واقول لماذا لم يأتي بالثلاث اذا قال الرجل لزوجته انت طالق فطالق انت طالق فطالق او انت طالق فانت طالق ونوى التأكيد نقول لا يقبل لا يقبل لان الجملة الثانية تختلف عن الجملة الاولى يا زيادتها او فيها زيادة سم او فيها بل ثم تدل على التعقيد والفاء تدل على التعقيب. اذا هي طلقة بعد طلقة لكن لو جاء بها ثلاث مرات فقط انت طالق فطارق فطالق الثالثة يجوز ان تكون تأكيدا للثانية لكن لا يجوز ان تكون تأكيدا للاولى بناء على دلائل اللغة ولذلك هذا الباب اغلبه مبني على اللغة بل من النكت ان بعض مسائله مبنية على الحساب مبنية على الحساب يعني علم ضرب فلو ان رجلا كان ذكر فلو ان رجلا قال لزوجته انت طالق واحدة في واحدة كم تكون واحدة يقوم حتى لو لم يكن يعرف يقال لها انت طالق اثنتين في واحدة اثنتين. اثنتين في اثنتين لان ما في اكثر من ذلك اذا بنوا كثيرا من هذه الالفاظ مبنية على اللغة او المعاني العامة وسيأتي ان شاء الله الضابط لها بنهاية يقول نعم او قال بعدها يعني قال انت طالق بعدها طالق او قبلها ان تطالقوا وقبلها انت طالق او قال معها انت طالق ومعها انت طالق او معها طلقة ان يقول انت طارق وقبلها طلقة ومعها طلقة وبعدها طلقة قال وقعت اثنتان وقعت اثنتان هذه المسألة واضحة جدا اذا فقول الرجل لزوجته انت طالق فطارق او ثم طالب فمن اي انواع الطلاق اوله انه ينوي لأ لأ احنا قلنا اربع واحدة الا ان يمي ثلاثا ثلاثا الا ان من اين انواع هذه قول الرجل لزوجته انت طالق بل طالق او فطارق او ثم طالق من اين انواع الطلاق كل واحد ينطق من النوع الاول يقع به العدد لكن لو كان معها ثالثة الثالثة هي التي تحتمل التأكيد وتحتمل الثالثة لو قال انت طالق فطارق فطارق الاولى والثانية طلقتها هل تقع بها طلقات هذه بالتأكيد مثل قليل ان الثانية لا يمكن ان تكون تأكيدا ان بينها وبين الاولى حرف او بل تدل على ان جملة تختلف عن الجملة الاولى فالاولى انت طالبة والجملة الثانية ما انت ليه؟ ففيها البئر اتلفظ هذا واحد الثاني ان الفاء وثم يدلان على التعقيب الاولى ثم جاءت بعدها بان نفس ولذلك يقول لو نوى وبالثالثة الاولى وقع السلام بالتأكيد لا يصح انفصال وان وتأكيد الثانية لم يذكرها هنا ان توسع اكثر يقول الشيخ رحمه الله تعالى وان لم يدخل بها نعلم ان المرأة اذا لم يكن قد دخل بها الزوج طلقها طلقة واحدة هل انت طالق انتي طالقة بانت ولا لم تبن؟ هل عليها عدة عليه عدة فلو قال انت طالق خلاص بعد الا تزوج رجلا ليس فما لكم عليهن من عدة تعتدونها اذا لو طلقها بعد الثاني بخمس دقائق موقع صدق لو قال لها انت طالق بالثلاثة المذهب تقع ثلاثا انها جاءت في وقت واحد ولذلك يقول وان لم يدخل بها بانت بالاولى اي بقوله انت طالق وقوله بل صالح او ثم طالق او فطالق او بعدها طلقة او قبلها طلقة الا يقع بها طلقة ما تقع لان الثانية صدرت في وقت هي ليست محلا للطلاق لانها بات ولا يستثنى من عموم المصنف من الصيغ التي قبلها الا صيغة واحدة وهي قوله انت طالق معها طلقة ان قوله انت يطارق معنا طلقة كأنه يقول انت اثنتين او طلقتين طالق طلقتين تكون متصلة اذا فقول المصنف وان لم يدخل بها بانت بالاولى اي بجميع الالفاظ السابقة الا في قوله انت طالق معها طلقة فتقع اثنتين معا ولو كانت غير مدخول بها المذهب اذا قال طالب مثل طلقة مع طلقة جاءت في وقفة واحدة المدخول بها عن مشهور مذهب يتكلم لا يقع بها الا لا الا ان تكون من اللفظ المجموع يقول ولم يلزمهما بعد ما بعدها لانها جاءت في غير محلها قال والمعلق كالمنجز في هذا المعلق فيما لو علق على شخص ليس القادر بمشيئة الله عز وجل يقول مصنف فصلا بدأ في هذا الفصل بذكر احكام بالاستثناء الاستثناء بمعنى يعني ما الذي نستثنى من الطلاق؟ هل يجوز استثنى ام لا والاستثناء واخراج بعظ اجزاء المستثنى منه بلفظ متصل لابد ان يكون متصلا اتكلم هنا عن احكام الاستثناء فقال ويصح منه انظر الضمير في قول المصنف ويصح منه يحتمل ان يكون عائدا للزوج وبناء على ذلك فلا يصح الاستثناء في الطلاق الا من المتكلم به وهو الزوج او وكيل الزوج وغيره لا يصح استثناؤه مطلقا لا الزوجة ولا غيرها هذا واحد ويمكن ان يكون قوله في في منه ان الضمير عائد الى الطلاق. اي ويصح الاستثناء من الطلاق. وكلا المعنى العلمي صحيح قال ويصح منه استثناء النصف فاقل الفقهاء يقولون وهذه دلالة لغوية ان لسان العرب وعليه يعني هذا مشغول منها لسان العرب لا يعرفون استثناء الاكثر انما يستثنون الاقل دائما النصف اقل بخلاف النصف والمعتمد عند الفقهاء ان النصف يصح فلا يمكن ان ترى عربيا يقول جاء عشرة الا تسعة العرب ابدا ولا يمكن ان يقول عربي جاء عشرة الا ستة ولكن يقولون الا اربعة الا ثلاثة الا اثنان الا اثنين الا واحد وهل يقال عشرة الا خمسة فيه وجهان في اللغة والصحيح جوازه ولذلك دائما لو تنظر في بلاغة القرآن الله عز وجل يستثني قل من الاكثر الا عبادي منهم المخلصين ما استثنى الكفار من المؤمنين وانما من المؤمنين من عموم الناس لان المؤمنين اقل ابعث بعث الناس قال في كل مئة وتسعين من اهله رجل من المؤمنين اذا فالمؤمنون قلة بغيرهم طيب وذلك يقول ويصح استثناء النصف فاقل لو ان رجلا قال لامرأته مثال النصح مثلا طلق انت طالق طلقتين الا طلقة هذا مسك قال قال فاقل اقل من النصف طالق ثلاثا الا الا واحدة الا واحدة وهكذا اذا هذا طيب قال يصح في عدد الطلقات وسيأتي المطلقات بعد فلو ان رجل قال لامرأتي انت طالق ثلاث الا اثنتين عفوا انت طالق ثلاثا الا واحدة لم يقع بالمرأة يقع بها طلقتان هذا واضح ان لان الاستثناء يجعل الجملة بالمستثنى والمستثنى منهم كالجملة الواحدة انظر معي لو استثنى اكثر من النصف يقول انت طالق ثلاث طلقات الا اثنتين فما الحكم نقول تقع تقع ثلاثا اذا استثنى اكثر من النصف بطل الاستثناء وجوده كعدمه وحينئذ تقع ثلاثا تقع ثلاثا ولو لم يعلم عنده الذي يكون هذا لسان العرب ولو لم يعلم يقع به الاستثناء من الاستثناء يرجع الاصل انت طالق ثلاثا الا واحدة الا واحدة اذا الاستثناء يعني الاصل انت طالق الا واحدة الا واحدة من هذا استثناء ومن استثناء تنام من استثناء ها لا الا واحدة الا واحدة الاستثناء بلا استثناء لا لكن يقولون هو ليس استثناء الاسلام فجعلها جملة واحدة يرون لا يدخل في هذا الباب فيدخل في هذه هذا ما يتعلق في عدد الطلقات المطلقات كيف يكون استثناء رجل عنده اربع زوجات قال زوجاتي الاربع طوالق الا واحدة او الا اثنتين كل ما يسأل لو قال زوجاتك اربع طوالق الا زينب وفاطمة لو قال زوجتك اربع طوالك الا زينب وفاطمة ورقية خلقت الاربع كلهم اما النسخ او الاقل وهذه مبناها على الانسان العرب وهذه من المباحث ايضا التي يريدها الاصوليون في كتبهم بناء على اللغة قال فاذا قال انت طالق طلقتين الا واحدة وقعت واحدة وان قال ثلاثا الا واحدة فطلقتان ايضا سبق معنا المثال قال وان استثنى بقلبه هنا قضية الاستثناء بالقلب قال وان استثنى بقلبه من عدد المطلقات صح دون عدد الطلقات كيف هذا الشيء رجل قال زوجاتي طوالق وقد نوى في قلبه ان يستثني بعضهن كن يصح لكن لو قال انت طالق بالثلاث ونوى استثناء طالب طلقة واحدة لا لماذا بانهم يقولون انظر معي ان العدد صريح فلا يقبل الاستثناء الا النصين عدد صريح والاستثناء لا يقبل الا استثناءا صريحا مثله واما الصفة اليست صريحة في الكل بالاستغراق لما يقول نسائي مسائل النسائي قصبة واحدة تصدق قل على البعض هذا اليست صحيحة فيجوز الاستثمار لكن لو جعل المطلقات بالعدد قال نساء الاربع طوالق نوى اثناء اثنتين ما يصح انه ادخل العدد اذا كل شيء فيه عدد والعدد نص معنا في اصول ان النصوص امران التي لا تقبل التأويل ولا الاحتمال ولا الشدة وهما الاعداد والالقاب اعداد الالقاب هذه من قوتها انه لا يصح الاستثناء فيها اما الاوصاف نظرا لاحتمالها ولو كانت عامة او مطلقة فيجوز الاستثناء الفرق بين قوله نساء طوالق ونوى استثناء فاطمة لو قال نساء الاربع طوارق ونوى في قلبه استثناء ما هو بالعدالة واما الطلقات فلا يقبل مطلقا لانه واضح العدد واضح انت طالق بالسلام او يأتي بوصف يدل على السلف انت طالق البتة والبتة ثلاثة يقول الشيخ وان قال وان قال اربع كن اي اربع كن اي الزوجات الا فلانة طوالق صح حينئذ هذه واظحة يقول الشيخ ولا يصح استثناء لم يتصل عادة. اخر جملة في هذا الباب وهي قضية ممكن الاستثناء اورد المصنف شرطين الشرط الاول ان يكون متصلا عادة ولذلك يقول ولا يصح استثناء لم يتصل عادة الاستثناء قيل هنا في الطلاق ويأتينا ايضا في امر اخر مهم مهم جدا ويقع من جميعنا بلا استثناء الأيمان محتز ان من استثنى هل يحنث ام لا فمتى يصح الاستثناء لو اطلقنا الاستثناء فانه لا يحلف رجل في الدنيا ابدا لو قال والله لا ادخل بيت فلان ثم بعد شهر اراد ان يدخل بفلان يقول الا ان يشاء الله واستثنى اذا لابد ان نجعل له حدا ما هو حده عند الفقهاء ما دهبش الوالدة الاخرى قريبة منه ان الفرق قد يكون قد يسير المذهب يقولون لم يتصل عادة اذا لم يتصف يجب ان يكون متصلا والاتصال عادة اذا الامر الاول ان يكون متصلا والاتصال عادة الاتصال الانفصال الذي لا يؤثر بالعادة لا يضر مثل بالسعال مثل العطاس الذي ليس مؤثرا عادة ولذلك يقول فلو انفصل وامكن الكلام دونه بطل لو انفصل انفصالا يمكن الكلام فيه دونه دون هذا السبب العطاس والبحة ونحو ذلك فانه حينئذ ينبض ولذلك نقول ان هو الاتصال لفظا او حكما لفظا بان تكون متصلة كانت طارقة الا واحدة او حكما فلانة طالقة ثلاثة ثم بدأ اسأل او يعطس او يعني اي سبب من الاسباب وهو منفصل عادة لا يمكنه ان يتكلم فيه هذا الشوط الاول الطرق الثاني عبر عنه المصنف قال وشرطه النية قبل كمال ما استثني منه لابد من وجود النية لابد من وجود النية ومتى تكون النية مشهور المذهب المعتمد عند المتأخرين يجب ان تكون النية قبل انتهاء لفظ المتكلم به لو قال لامرأة امرأته انت طالق بالثلاثين قبل انتهاء حرف الثاء يجب عليه ان يكون ناويا باستثناء ان قال انت طارق بالثلاثة تذكر الا واحدة الصح عندهم ام لا وهو يكح ما يصلح فلابد ان يكون نية وجود الاستثناء ما هو قبل انتهاء المستثنى منه طيب لو قال رجل لامرأته انت طالق اغلب الطلاق واكبره وبدأ يذكر اوصاف وهو يقول هذه الاوصاف تذكر الاستثمار لماذا لا استفيد على المذهب الصحيح ام لا لا يصح انه قد بت بالطلاق باول جملة اذا فقوله وشرطه النية قبل كمال ما استثنى منه يعني قبل تمام المستثنى منه واختار الشيخ تقييم وهي رواية مشى عليها بعض المتأخرين انه قبل الفراغ من الكلام ولو ذكر نعوتا طالق يا فاطمة صالح ابن ابراهيم لا يعد نسبها ثم تذكر في اثناء الاستثناء قال الا واحدة على الرواية الثانية مع الرواية الاولى لا يصلح الاستثناء لان الفرق بينهما المذهب يقولون قبل الفراغ ما استثني منه الرواية الثانية ومشى عليه بعض قبل الفراغ من الكلام المتفصل يجب ان يكون متصلا اه بدأ يتكلم المصنف بعد ذلك في باب اخر وهو باب الطلاق في الماضي والمستقبل بلى قال انت علي حرام لا بلاش بلى جزاك الله خير طيب بدأ الشيخ يتكلم عن مسألة مهمة جدا وهي باب الطلاق في الماضي والمستقبل الازمنة كم؟ ثلاثة ماضي تقبل لم يذكر المصنف الحاضر ماذا لانه الاصل وهو الاصل لكن هنا عن الماضي والمستقبل الباب وقد يستطرد وذاك دائما من كتب الفقه من من اشكالاتها انه قل ما يخلو باب من استطرته من السطرات خارج عن هذا الباب وذلك الفت كتب اما بالخوادم الخوادم هذا الخادم ماذا يفعل يأخذ المسألة في غير مضمتها ويلحقها بمظنتها قادم صافي عبايا الزوايا يرتشي ايضا على الرافع تصنع يعتنون بالكتب الموسعة وهناك كتب تسمى خوارج هنا في هذا الباب مع الاصل الا يتكلم الا عن الماضي والمستقبل ومع ذلك انه اورد شيئا يتعلق بالحاضر يقول المصنف هذا باب سهل ان شاء يقول المصنف اذا قال انت طالب امس انت طالب امس او قبل ان انكحك انت طارق قبل ان اتزوجك ولم ينوي وقوعه في الحال لم يكن قاصدا الان لم يقع لم يقع ذلك انه ان قال انت طالق امس وقصد ايقاعه الان انه ماذا طيب انظروا معي مر معنا ان المصنف اذا قال ابي مصنف قال الرجل اذا قال لامرأته او سئل الرجل اطلقت امرأة قال نعم ما يقع يقع ولو كذا طيب هذا شو الفرق بينها وبينها كنا ننظر للنية ولو ولو كذا المسألة عندنا مسألة انظروا الفرق بينهما اعطوني الفرق الحكم سأذكره واعطوني الفرق من حيث المعنى لو ان رجلا اطلقت امرأتك قلنا هذا صريح في الطلاق ولو كان كاذبا لكن لو قال طلقتها لا يقع الا ان انوي طلاقها طيب اعطيكم صورة في الوسط لو ان رجلا قال طلقت امرأتي وينوي امسك هنا لماذا لم يوقعوا بانه اضاف الى زمن لا بد ان نضيفه الى زمن ان قول الرجل احنا قلنا في الصريح كل الفاظ الطلاق حتى لو قال انتي طالبة قل ماضي اي اي صفة يقع بها الطلاق الا اذا اضافه الزمن لا بد ان يضيفه الزمن يقول امسي كما لو قال الرجل اطلقت امرأة قال نعم امسي هنا يدخل في الحكم لو زاد كلمة امس او قبل شهر او قبل الزواج هنا يأخذ الحكم اذا لم يضف كلمة زمان الماضي لابد ان يضيف الزمان الجملة لا تدل على الزمان انهم لا يطلب الا ان ينية اذا اظافه للزمان يعني قال امسي كبار ليس فيه معنى انشائي اما اذا قال هي طالق من غير اضافة لزمان وان كان انه يحتمل الانشاء ويحتمل الاخبار فنقدم الانشاء لانه صريح في الطلب انا اعرف ان هذا الباب شوي يعني قد يكون قليلا لكن في تنشيط الذهن ومعرفة دلائل اللغة والفهم مهمة اه يقول الشيخ نعم قال وان اراد بطلاق استبق منه قال قصدي انا طلقت قل مثلا سنتين او ثلاثة او من زيد كانت مطلقة من زيد وامكن اي وامكن ان صحة ان امكن ان خبره يحتمل الصدق لو قد طلقها قبر او طلقها زيد قبله قبل قوله قبل قوله مباشرة القوم قال فان مات اي الزوج او جن او خرسة النطق قبل بيان مراده او قبل العلم ايضا بمراده قد لا يتكلم قبل ان يعلم مراده لم تطلق والسبب في ذلك لانها اللفظ الاصل فيها عدم الوقوع قال وان قال يعني الرجل قال امرأته انكست الورقة طلقت زوجتي منذ شهر ويحتمل انه يكون قد اضافها الى طلاق سابق اول حينئذ نقول لا الاحتمال الشركي والطلاق لا يقع يقول الشيخ وان قال انت طالق ثلاثا قبل قدوم زيد بشهر هذه مسألة دقيقة ولا كان اذ بعد هذه المسألة وهذا الباب قليلا ارجع جميع السور الاربعة نحفظها يقول الشيخ وان قال انت طالق ثلاثا رجل قال لزوجته انت طارق ثلاثا قبل قدوم زيد بشهر هل يصلح هذه الصيغة ام لا وتقع طلقة قبل قدوم زيد بشهر رجل قال لامرأتي قبل قدوم زيد بشهر قالها بشهر وقدم زيد في اول شهر رمضان اطلق متى شهر شعبان اول شهر شعبان قبله بشهر تماما يعني قبل قدوم بشهر قال اذا قال انت طالق ثلاثا قبل قدوم زيد بشهر في الصحيح حينئذ قال فقدم اي زيد قبل مضيه يعني قبل ان يمضي شهر قال لم يقع لم تقع لم تطلق الزوجة لا تطلبه اذا مضى قدم قبل شهر. ما السبب لو ان رجلا لا لو ان رجلا قال لزوجته انت طالق قبل قدوم شبكة واحد واحد محرم قبل قدوم زيد بشهر قدم زيد المفروض انه يكون طارقا متى خمسطعشر ذي الحجة صح ولا لا وخمسطعشر ذو الحجة هل تكلم هو بالطلاق لا اذا هو ايقاع للطلاق في غير محله فلا تقع واضح انظر هنا قال فقدم قبل مضيه اي مضي الشهر قالوا وكذلك لو قدم تماما ثلاثة اشهر عفوا بعد بعد تلفظه جهل تماما وليس بجزء بدون زيت لوثات حلف اما ان يقدم قبل مضي مدة او بعد مضي المدة وجزء او مع نبي مدة عندنا قاعدة ان اليوم والليلة كم اربع وعشرون ساعة اربعة وعشرين ساعة بناء عليك لو ان رجلا مات في الساعة الخامسة متى تخرج المرأة من العدة بعد اربع ساعات عشر دقايق خلافا لابن حامد هو ابن حامد يقول الى غروب الشمس لم تنظر حتى اليوم لان اليوم لا يتبعظ عنده لو ان رجل قال لامرأتي انت طالق اذا قدم زيد وتكلم بها الساعة خمسة تماما مزيد من الساعة الخامسة تماما نقول ما لابد ان يزيد جزءا يقول وبعد شهر وجزء هذا معنى كلمته جزء وجزء يمكن ان تطلق فيه يمكن ان تطلق فيه قال تقع بلفظة جزء يعني يسير زمن لا يتجاوز دقائق يقع الطلاق حينئذ انظروا معي الشهر هذا ما حكم هذه الشهر هذا ما حكم هذه الزوجة رجل قاتل واحد بواحد لزوجته انت قبل قدوم زيد بشهرين فقدم زيد واحد ثلاثة متى واحد اثنين وهندي واضح هذه المسألة طيب من واحد اثنين الى واحد ثلاثة زوج وليست بزوجة مطلقة اذا نقول ان كان قال لها انت طالق طلاق الرجعية طلقة واحدة او ثلاث يختلف الحكم فعلى الحالتين يجب لها النفقة الزوج واحد منهم ليست زوجة في شهر واما الوطء كان الطلاق رجعيا فانه بطؤه لها مثابة الرجعة وان كان الطلاق غير رجعي انه محرم يحكم عليه عليه ان يتركها ولا يقرأها من احتمال ان ان بانت منه لا يجوز له ان يضعها انظروا مسألة ثانية هذه المسألة نادرة جدا لكن المسألة الثانية جاء في اخر المسجد يقول الدرس حينما يكون شخص يقول الشيخ فان خالعها بعد اليمين بيوم كيف قال انت طالق قبل قدوم زيد بشهر قال له متى واحد واحد تاني يوم اثنين واحد خالعها وعطته فلوس وخالعه ابتلعت منه المرأة المخالعة هل يلحقها المخالعة هل ما الحفاظ على قالعها ثانيا ايش طالعها بعد اليمين اذا المراد باليمين هو قوله يقول قبل قدوم زيد بشهرين بيوم لربك ليس لازم وانما مثال وقدم بعد شهر ويومين اتى باليمين كم واحد واحد وخالعها تاريخ كم اتنين واحد وقدم زيد ثلاثة واحد ثلاثة اثنين ثلاثة اثنين قدم بعد شهر ويومين اطلق متى قبل ان اتكلم عن الكل تطلق متى ثلاثة واحد طب ثلاثة واحد كانت مخترعة او ليست مختلعة يلحقها طلاق ام لا طيب لا يلحقها فكانت في ثلاثة واحد مخترعة ما يمحقها وهذا معنى قوله وقدم بعد شهر ويومين ضحى الخلعي بالعوض وبطل الطلاق بانه معلق على وقت وهذا الوقت كانت قد بانت من الزوج بالخلع قال وعكسهما ايش معنى وعكسهما؟ يعني يبطل الخلع ويصح الطلاق بعد شهر وساعة واحد طلق امرأته ما طلق عفوا علق طلاقها انت طالق قبل قدوم زيد بشهر تاريخ واحد ايش واحد واحد يوم خمسة واحد يوم خمسة واحد خالعتك معها يوم خمسة واحد قدم زيد يوم ثلاثة واحدة فيكون طلبها متى قدم ثلاثة اثنين تكون طلقة ثلاثة ثلاثة واحد ثلاثة واحد كانت اذا يلحقها فيصح الطلاق ويبطل الخلع تقول رجع لي الدراهم فيرجع لها العوظ الذي بذله لها هذه مسائل يعني خمسة هل يدخل علم وقلت لكم قبل لم ترد ناطقة ده غير صحيح الجبر والحساب يمكن ان يستغني عنه الفقير لكنها تحتاج الى رياضة لكي ترتاب الناس ان تكون بلغتهم ولذلك يقول ابو اسحاق لا يمكن ان يكون المرء فقيها ناهيك ان يكون مجتهدا الا ان يكون عالما بلسان العرب ولغتهم هذه المعاني فيها عناية اخر جملة اختم لبس اختم بهذي الجملة يقول وان قال قال وان قال طارق قبل موتي ان قال الرجل لزوجتك انت طالق قبل موته قال طلقت في الحاجة لو طرقت في الحال لماذا لانه الان يسمى عليه بوقت قبل موته يحتمل من حين التلفظ الى حين قبل الوفاة بدقيقة كل هذا يسمى قبر فنأخذه باول الزمان وعندنا قاعدة ان بالفعل اذا امكن نسبته الى زمانين فنأخذ احوط وهو الاول في هذه السورة واحيانا قد يكون اكثر قال وعدته معه او بعده عكسه يعني لا يقع به طلاق اذا قال لا يقع الطرف اذا قال مع موتي معه اي مع موته او قال انت طالق بعد موتي ان وقت الموت لا يقع فيه طلاق وهكذا اختم بمسألة قبل ان اجب على سؤالي احنا قلنا ان الفاظ الطلاق التي يختلف بها الى اربعة او اربعين حالة ولو نوى واحدة ولو نوى ثلاثة بادر الا ان ينام الواحد واحدة الا ان يقضي اذكر لكم صورا وقولوا تندرج تحت اي صورة لو ان رجلا قال زوجه انت قم بالثلاث انت طالق بالثلاث فمن اي الانواع الاولى تقع ثلاث ولو نوى واحدة طيب قال رجل لامرأته انت طالق اكثر الطلاق قالت الا شيخ الا انه واحد اكثر طلاقا راجعوا راجعوا انا لن اخرج عن عما تتأثر ولو نوة واحدة ما زلنا في الصورة الاولى اذا صيغته من قال لزوجه انت طالق اكثر او قال لها مثلا بدر اكثر كل الصلاة انه يقع مع من فلازم ولو نوى واحد لو قال رجل لزوجه انت طالق عدد او عدد الريح طيب لو قال رجل لزوجه انت طالق بائنا الاولى اللي هي هذه هي الصور التي ذكرها المصنف انه ولو نبوة واحدة وهي ان يرد ان ينص على العدل ان ينص على وصف العدد ان يصفه بعدد كبير كعدد المطر او ان يقول كل الطلاق او اكثر في مسألة سابقة قبل لو قال رجل لامرأته لن اخرج عن الزاد ما احل الله علي حرام اعني به الطلاق لم يقع بها الا ولو الا ولو ولو من قال لزوجه الله عليه الحرام به الطلاق نص على كلمة اعني فيه الطلاق ولو نواة بها واحدة طيب لو ان رجلا اتى من كنايات الطلاق الظاهرة بها الظلام لم يقع بها الظاهرة وغيره قالها جينا الدرس الماضي ما الفرق بين الظهر والخفي الظاهرة يقع بها ثلاث ولو نوى واحدة يقع فيها ذلك اذا كم لفظة يقع بها واحدة من اوسط قلنا اذا اتى بالعدد اذا اتى بوصف يدل على العدد كالبتة اذا قال كل الطلاق واكثره او قال بعدد الرمل وعدد عدد الريف عدد النجوم اذا اتى بالكنايات الظاهرة السادسة ما حرم الله علي اعني به الطلاق ولو نوى بها واحد انتهينا من النوع الاول النوع الثاني ما هو لها صورة واحدة ذكرها بالمسلم لو قال رجل زوجه انت واحدة نص على قلت لهم ينص على عدد انت طالق واحدة قال انوي ثلاثة ان العدد نص والنية لا تؤثر من النية متى في اللفظ اذا كان ليس نصا ولسنا اذا متى يكون الواحدة ولا يقبل ولو نوى ثلاثة طورة الثالثة او الحالة الثالثة ولا يقع به ثلاث الا ان ينوي بها واحدة ما هي صورتها تكرار اللفظ دار الطلاق الجملة هنا بدون جملة مع الجملة انت طالبة انت كن انت طالبة تقع ثلاث الا ان التأثير اولى من التأكيد انت طالب طالب يقول فواحدة الا ان الى متى يكون ثلاث الا ان يلوم الواحدة ما هي ذاك الرجل لها صورة ثانية ما هي اذا عطف بين جملة بثم او الفاء او بل وهكذا اما الا ان ينوي التأكيد ثالثة وهكذا الحالة الاخيرة وهي ان تكون طلقة واحدة الا ان ينوي ثلاثا بها قبل انت طالق طالق طالق هي ماذا واحدة الا ان ينوي بها ثلاثة صورة ثانية هنا الكنايات الخفية شرط ان ينوي من له طلب عموما واحدة قال لن يتركها الا ان ينوي ثلاثة بقيت جملة فيها اربع جمل فيه واحدة فقال لها قال الزوج لامرأة انه تقع واحدة الا ان انت الطلاق احسنت انت الطلاق او انت طالق او قوله او علي الطلاق او يلزمني الطلاق او يلزمني الطلاق اللهم في خلاف قضيته انت طالق بعض الفقهاء واحدة الا ان ينوي ثلاثا وقال بعضهم رواية قوية مذهب واحدة مطلقة ولو نوى ثلاثة قالوا فتقدم دلالة اخر جزئية ان شاء الله كله الفاظ نريد ان نستعجل فيه الا نريد ان نطيق اه بدأ يتكلم مصنف عن مسألة تعليق تعليق تعليق الطلاق وتعليق الطلاق قد يكون على المستقبل قد يكون التعليق على الافعال تعليق الافعال ان شاء الله سيأتي آآ الدرس القادم وهنا بدأ يعلق على الازمان على المستقبل بدأ بأول صور التعليق وهو التعليق المستحيل قال وان قال انت طالق ان طرتي ان ترتيب يعني في السماء نكت يعني واحد من الذين يقرأون بعض المشايخ لكنهم لا يفقه ما ما اكثر فيقرأ على الشيخ قال له قال وقوله وانت طالب ان طرت انطرت يعني اذا طرأت على ان طرتي الكتب القديمة ليست مشكل مثل الذي ويسن غسل ثمار ومثل غيرها من الجبن قد يكون هناك تسخير الفيديوهات من التصعيد الذي طيب قال وان وقوله وان انت طالق انطرتي او صعب كما او قلبت الحجر ذهبا ونحوه من المستحيل لم تنطق اذا علق الطلاق على امر مستحي اما عادة او انه مستحيل في نفسه عادة مثل ما ذكر المصنف لا يمكن الشخص ان وحده ولا ان يصعد كما ولا ان يقلب الحجر ذهب وغير ذلك من الاشياء المستحيلة عادة اذا علق فلا يمكن ماذا يفعل؟ اذا لا يحنث ولكن بيمين وحينئذ لا تقع الصلاة ومثله المستحيل في نفسه الجمع بين الضدين والجمع بين النقيضين انه حينئذ يعني لا يقع طلاقه. فلو قال رجل يعرف المصطلحات زوجته انت طالق ان جمعت بين النقيضين او جمعت بين الظدين انه هذا في ذاته قال وتطلق في عكسه عكس يعني عدم الفعل المستحيل علقه على وجود الفعل المستحيل ثلاث وان علقه على عدم الفعل المستحيل طلقت في فورا تعليق الفعل مستحيل انت طالق انطرتي على عدم فعل المستحيل انت طالق اذا لم تطيري وقف مطار وتعليق على العدد اذا قوله وتطلق في عكسه اي بالتعليق على عدم الفعل مستحيل مثل ان لم تطيري ان لم تصعدي للسماء ان لم تقلبي انت طارق ان لم تقلبي اجر ذهبا قال وهو النفي في المستحيل ذكرت قبل وضرب امثلة اخرى غير الامثلة الاولى قال مثلي لاقتلن الميت وقال رجل لزوجته انت ان لم اقتل ميت او علي الطلاق الميت تقع مباشرة الميت لا يقتل مثلا او لاصعدن السماء ونحو ذلك من الامثال بدأ المصنف الان انتهينا بالصورة الاولى وهي التعليق على المستحيل بدأ يتكلم المصنف الان عن تعليق على المستقبل يقول وان قال الرجل وانت طالق اليوم اذا جاء غد فلا قرون لا تطلق لا اليوم ولا غد لماذا؟ لانه لا يمكن ان تطلق اليوم ويكون معلق على امر لكن بخلاف لو قال انت طالق غدا يقال انت طارق غدا فتطلب غدا قوله انت طارق اليوم اذا جاء غدا لا يفصح ففيه تعليق لا لو قال انت طالق واذا جاء الغد تطلق بالغد قال انت طالق اليوم اذا جاء غدا له اليوم اذا جاء غدا لا لان تعليق اليوم بالغد لا يمكن ان يجتمع بمثابة الجمع بين مثل مثل جمع الضد قلنا ان الاجتماع ضدي لا يقع في طلاق يعني قصدي انت طارق امس اذا جاء الغد اذا جاء الغد فان هذا اليوم انت طارق غدا اه عشان اختم اه قال وان قال انت طالق في هذا الشهر او اليوم انطلقت في طويل عندنا قاعدة ان الزمان اذا كان له طرفان اينسب الفعل لاوله لانه الاحوط اطلب من هذه اللحظة قال بهذا قال وان قال انت طالق في الرد او يوم السبت او في رمضان انطلقت في اوله يعني في اول يوم من الغد يعني بطلوع الفجر وبطلوع الفجر او او بده يوم السبت يوم السبت اما لو قال السبت فتطلق من الليل وفي رمظان بغروب اخر ليلة من شعبان قال وان قال اردت اخر الكل انا قصدي نيتي قال دين يعني يعني قبل قوله دين وقبل ان قبل قوله بعضهم مسألة واحدة وهي في مسألة لقوله الا في الغد او في يوم السبت قد ذكر الشكويكي ان الصحيح انه في الغد او طالق يوم السبت الا ينظر الى اخيه ليس مدة طويلة بل هو يوم واحد فتطلق باوله ولو قال نويت اخر اليوم قال وان قال انت طالق الى شهر الى ما قالت لي الى شهر قال طلقت عند انقضائه اي عند انتهائها طبعا هذا مبني على ابي لبت اذا وان قال الا ان ينوي في الحال فيقع قال وطالب الى سنة تطلق باثني عشر شهرا عندنا قاعدة في الشرعية والشهر ان كان من اول شهر قمري كان ليس في اول الشهر فهو ثلاثون يوما مطلقا ثلاثون يوما مطلقا اذا فلو قال انت طالق الى سنة فانها ان عدة الشهور عند الله اثنى عشر شهرا قال فان عرفها باللام يقول انت صالح الى السنة العهدية قال طلقت بانسلاخ ذي الحجة والاصل في الالفاظ في الشرع اللي هو القمرية الا ان يكون عنده نية اخرى درس اليوم درس يوم يعني والمسائل ولكنه الجلسة ان شاء ويسير جدا من الفوائد في هذا محمد ابن عثيمين عليه رحمة لخص مسائل الفاظ وما الذي يقع قديمة الهجرية مجلة البحوث اللطيف عرضه عن الارض الذي ذكرته ولكن المسألة والاربع تعرف تحفظ الالفاظ بامر الله ولو رجعتم نريد وهي الفاظ على مشكور مذهب احمد قل هكذا ذكرنا على مستوى المذهب رسالة في ثلاث صفحات ضمنت الفتاوى الله وسلم وبارك على نبينا محمد جميعا والعمل الصالح