بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان نبينا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين. ثم اما بعد فقد كنا قد توقفنا عند الدرس الماضي عند قول المصنف رحمه الله تعالى باب باب تعليق الطلاق بالشروط. الحديث عن تعليق الطلاق. حديث اطال الفقهاء رحمهم الله تعالى فيه حتى ان بعض من صنف في كتب الفقه من بعض المذاهب الفقهية وصل حديثه في هذا الباب لاكثر من مجلد كامل. كله في بيان مسائل التعليق. والف بعض متأخر الشافعية كتابا مفردا مطبوعا في صيغ التعليق وما يقع به وما لا يقع. وهذا الباب اعني باب تعليق الطلاق. كما انه حديث الفقهاء كما ان حديث الفقهاء فيه طويل الا انه في الوقت نفسه دقيق. وذلك ان كثيرا من مسائله مبنية على الدلائل الحالية او الدلائل اللغوية والمباحث اللغوية او مبنية على الامور المقترنة بها من الاعراف ونحوها. اذا الحديث التعاليق مبني على المباحث اللغوية والدلائل الحالية والقرائن المحتفة بها من عرف وعادة ونحو ذلك في الالفاظ. وهذا الامر هو الذي جعل فهذا الباب بابا طويلا دقيقا. وبعض اهل العلم يشقق مسائل في الحقيقة ربما قد لا يوجد لها في الواقع شيء. فيتكلفون في باب التعليق بذكر الامثلة. اذا فهذا الباب باب طويل ودقيق في نفس وقت الامر الثالث من خصائص هذا الباب او مباحث هذا الباب انه قد وجد فيه خلط من بعض الفقهاء. وقد ذكر الدين رحمه الله تعالى ان كثيرا من الفقهاء يخلطون بين التعليق وبين الحلف. وسيكون حديثنا اليوم بمشيئة الله عز وجل تعليق الطلاق وسيكون حديثنا في الدرس القادم عن الحلف. وهذان او هاتان الصيغتان بينهما تشابه من وجه اختلاف من وجه ولذا سنركز اليوم على التعليق والدرس القادم سيكون في الحلف بمشيئة الله عز وجل. يقول الشيخ رحمه الله تعالى باب وتعليق الطلاق بالشروط. قوله تعليق التعليق هو ترتيب الشيء على الشيء. فاذا رتب شيئا غير حاصل على شيء سواء كان حاصلا او غير حاصل فانه يسمى تعليقا. اذا ترتيب غير على حاصل او غير حاصل مسماه تعليقا. وقوله بالشروط يفيدنا ان التعليق للطلاق انواع قد يكون التعليق بالشرط الذي اخرجه المصنف هنا. وقد يكون التعليق بالمشيئة. سواء كانت مشيئة الله جل وعلا او احد من الادميين المتلفظ او غيره. وسيفرد لها المصنف بابا او فصلا سنتكلم عنها في مظنتها. او في محلها. والنوع ثالث من التعليق هو التعليق على المحال. بان يعلق الرجل طلاق زوجته على محال. كأن يقول مثلا انطرتي او اذا انقلب الماء ذهبا ونحو ذلك وسبق الحديث على التعليق عن محال في الدرس الماضي او الذي قبله. والنوع الرابع من التعليق على الزمن وهو الاظافة الى زمن انت طالق ان جاء التاريخ الفلاني او بعد شهر ونحو ذلك. ومر معنا ايضا التفصيل في مسألة التعليق على الزمن. اذا مر معنا نوعان من صور التعليق وهو التعليق على المحال. وتعليق الطلاق بزمن قلنا ان تعليق الطلاق بالمحال لا يقع مطلقا. وتعليقه بزمن يقع الا في حالة واحدة. وهو اذا كان التعليق بمجلس عقد النكاح فان تعليق الطلاق على زمن في مجلس عقد النكاح يجعل عقد النكاح باطلا. لانه حينئذ ينقلب الى عقد متعة فيكون عقدا مؤقتا فيكون في معنى عقد متعة. وما عدا ذلك فان التعليق من يقع؟ كأن يقول انت طارق بعد اسبوع او ان جاءت الجمعة او جاء رمضان ونحو ذلك. بقي عندنا امران وهو التاريخ والشر سنتكلم عنه اليوم ثم تكلم بعد ذلك عن التعليق عن المشيئة بمشيئة الله جل وعلا. طيب قول المصنف رحمه الله تعالى باب تعليق الطلاق بالشروط. اذا فهو بالشرط دون ما عدا من انواع التعليق الاربعة التي ذكرناها قبل قليل. يقول الشيخ لا يصح الا من زوج. قول المصنف لا يصح الا من زوج. هذه صيغة من صيغ الحصر وهو الاستثناء من النفي. فنستفيد من هذه الصيغة امران فنستفيد من هذه الصيغة امرين الامر الاول الحكم الاول الذي نستفيده ان تعليق الطلاق ان تعليق الطلاق يصح ويقع به الطلاق بشرطه اذا وجد شرطه سنذكره بعد قليل. لانه قال لا يصح الا من زوج فان كان زوجا فيصح منه. وهذا قول عامة اهل العلم ان الرجل اذا علق طلاق امرأته على شرط اذا وجد الشرط تحقق الطلاق. الا خلافا مهجورا للظاهرية بانه يكون الطلاق حينئذ نلغي ولا عبرة به وهذا غير صحيح بل تعليقه على الشرط يصح لكن بشرطه اليس نذكره بعد قليل؟ الامر الثاني نستفيد من قول المصنف لا يصح الا من زوج انه لا يصح كل تعليق الا بشرط يعني هناك شروط لنقول ان هناك كشروط لصحة تعليق الطلاق. هناك شروط لصحة تعليق الطلاق وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى اربعة شروط بصحة التعليق. ذكر المصنف اربعة شروط ساورد هذه الشروط الاربعة على سبيل الاجمال في بداية حديثي ثم نأخذها من كلام المصنف رحمه الله تعالى فان الشروط الاربعة هي اولا انه يجب ان يكون التعليق صادرا من زوج. بمعنى ان التعليق يجب ان يكون في حال قيام الزوجين هذا هو الشرط الاول. الشرط الثاني انه لا بد من الاتيان باداة الشرط. اي لفظ بصيغة بصيغة الشرط والامر الثالث انه يجب الا يكون هناك فاصل او قبل ان اقول الشرط الثالث يجب ان حسب ترتيب المصنف انه لابد ان يأتي معه بصريح الطلاق لا بد ان يأتي باداة الشرط هذا الثاني لابد ان يأتي بصريح الطلاق او كنايته والشرط الرابع انه لا بد من عدم وجود فاصل بين الشرط وبين حكمه بين الشرط وبين الحكم الا ما استثني وهو الكلام المنتظم وسنضرب لهم ان شاء الله مثالا في محله. نبدأ بأول الشرط الذي ذكره المصنف فقال لا يصح الا من زوج كل تعليق طلاق من غير الزوج لا يصح. الا ان يكون وكيلا للزوج. لان الوكيل يقوم مقام الاصيل. الاجنبي اذا علق طلاق امرأة ليست زوجة له على صفة لا يقع الطلاق مطلقا وهذا واضح انما الطلاق لمن اخذ بالساق. انظروا معي انتبهوا لهذه المسألة وهل العبرة بالزوجية بحال التلفظ؟ ام بحال وقوع الشرط وهل العبرة بقيام الزوجية حال التلفظ اي حال تلفظ الرجل بالكلام؟ ام العبرة حال وقوع الشرط؟ نقول مشهور المذهب المعتمد انه لابد من قيام الزوجية وقت التلفظ ووقت وقوع الشرط وبناء على ذلك فهناك اربعة صور او اربع صور سأذكرها وانتبهوا لي وانتم اجيبوني عن الحكم فيها نحن قلنا لابد ان تكون الزوجية قائمة حال التلفظ وحال تحقق الشرط ووجوده. هناك اربعة صور. الصورة الاولى اذا كانت الزوجية قائمة وقت التلفظ ووقت وقوع الشرط. مثاله لو ان رجلا قال لزوجته انت اذا جاء زيد وجاء زيد وهي في ذمته. فهل يقع الطلاق ام لا؟ يقع باجماع من قال بذلك الا خلاف الظاهر قلنا قبل قليل وهو ما الغيب لان وقت التلفظ هي زوجة وحال قدوم زيد هي زوجة كذلك اذا ماذا يقع الطلاق. الصورة الثانية اذا كانت ليست زوجة لا حال التلفظ ولا حال وجود الشرط. جاء رجل لامرأة اجنبية عنه فقال يا هند انت طارق ان قدم زيد فقدم زيد قبل ان يتزوجها ما تزوجها رجل. قدم ما يقع هذا بلا خلاف بين الناس جميعا بلا اشكال لا يقع به الطلاق واضحة الصورة الثانية انظر الصورة الثالثة لو ان امرأ قال لامرأة او لامرأته انت طالق ان قدم زيد وقبل قدوم زيد فارقها اما بطلاق او خلع ونحو ذلك. فهل يقع عليها الطلاق ام لا لا يقع الطلاق على المشهور طبعا هي فيها استثناء ومتفق عليها في هذه الصورة طبعا اذا كانت قد انقضت عدتها اذا ما لم تكن رجعية ان كانت رجعية لابد ان تنقضي عدتها. لان المرأة في اثناء عدتها زوجة تعرفون هذا ايش؟ طيب. هذا بلا اشكال. في مسألة صورة صغيرة متعلقة بهذه وهي ما يسمونه بخلع الحيلة. خلع الحيلة. خلع الحيلة رجل يعلق طلاق امرأته على شيء. فيقول انت طالق ان قدم زيد. وقبل قدوم زيد يخالع زوجته. يقول اعطني مال فتكوني مخالفة فيخالعها قبل قدوم زيد بيوم او بيومين. ثم يقدم زيد وهي ماذا؟ بائنة عنه بينونة صغرى. فهل يقع هي الطلاق ام لا؟ ما يقع. لكن لو كان حيلة فما رأيكم؟ هو تحيل. تحيل لكي يلغي الطلاق الذي علق اه ذكر المرداوي ان كثيرا من فقهاء الحنابلة المتأخرين يصححون خلعة خلع الحيلة فقال وهذا من محاسن المذهب جر هذا الشيء. قال لان فيه الغاء لكثير من تعليقات الناس. كثير من الناس عندهم تعليق الطلاق زي السلام عليكم بعض الناس يقول اما تعشيت عندي فامرأتي طالق هذا تعرية الطلاق وهكذا فيرى ان خلع الحيلة مخرج من هذا الباب. ولكن اصول الامام احمد واصول محقق فقهاء الحديث الذين يبطلون الحيل يقولون ان خلع الحيلة غير معتبر فيوقع عليها الطلاق وتحسب طلقة وان خالعته وبانت من حين اللفظ ولكنها تحسب لان الحيلة العبرة الطلاق والزواج الذي يكون برغبة او قصدا في العقد نفسه وليس تحيلا على وهذه مسألة قد نشير لها ان شاء الله في محلها باذن الله عز وجل. طيب الصورة الثالثة ان تكون المرأة ذكرنا زوجة الرابعة ان تكون زوجة حال منذ تلفظ والشرط تحقق الشرط ليست زوجة حال التلفظ ولا الشرط زوجة حال التلفظ وليست زوجة حال الشرط. الرابعة ما هي ان تكون حالة تلفظ ليست زوجة. وعند تحقق الشرط زوجة ما صورتها رجل قال لبنت جيرانه يا هند اذا قدم زيد او اذا نعم اذا قدم زيد فانت طالق ثم بعد اسبوع تزوجها وقدم زيد بعد يومين. فهل هي طارق ام لا؟ المذهب انها ليست بطارق. هذه هي مشهور المذهب هذه اللي ذكرتها يا شيخ قبلها مشهور المذهب وهو قول المحققين العلم ايضا انه لا يقع الطلاق. لان العبرة بقيام الزوجية عند التلفظ على الود من اجل الصور المنطبق عليها هذه القاعدة. بعض الناس يقول لشخص اخر ان تزوجت هندا فهي طالق فيتزوج هند فهل يقع الطلاق؟ قل لا بعض الناس يقول لزوجته كل امرأة اتزوجها عليك فهي طارق بالسلام هل يقع هذا اللفظ منه ام لا؟ لا يقع لان العبرة بقيام الزوجية في حال التلفظ وحال تحقق الشرط او وقوع الشرط احسنت اذا عرفنا المسألة معناه وهي انه قوله لا يصح الا من زوج اي حال قيام الزوجية في موضعين عند التلفظ وعند الشرط. اذا قوله لا يصح الا من زوج عرفنا انه استفاد من حكمه لا اجنبي ولابد من تحققها في حالين. طيب يقول الشيخ فاذا علقه بشرط لم تطلب قبله قبله الضمير هنا عائد الى التعليق عائد الى التعليق وليس عائدا الى الشرط انتبه معي الضمير في قوله لم تطلب قبله عائد الى التعليق وليس عائدا للشرب. لماذا؟ لان الشرط يجوز ان متقدما على التعليق فيجوز للشخص ان يعلقه على شيء موجود قبل ان يتلفظ. فيقول مثلا على سبيل المثال رجل مثلا معه امرأته فتقال فقالت له يعني حدث حدث بينهم كلام فقال ان تزوجت هندا فانت طالق وهو متزوجها من شهرين هل تطلق هذه الزوجة التي علق طلاقه علق طلاقها بتزوجه بهند وقد تزوج هندا قبل تقول نعم يقع لكن يقع من حين التلفظ من حين التلفظ بالتعليق. واما الشرط فهو متقدم على التلفظ اذا نقول انظر معي ان الشرط يصح ان يتقدم على التعليق ويصح ان يتأخر عنه وش معنى الشرط؟ الشرط الذي علق عليه الطلاق. يصح ان يتقدم ويصح ان يتأخر الذي لا يصح الزوجية بكما قبل واما الشرط فيصح ان يتقدم ويصح ان يتأخر معا. طيب يقول الشيخ في المسألة التي بعدها قال ولو قال عجلته ولو قال عجلته. طبعا يقول فان علقه بشرط لم تطلب قبله. عرفنا آآ التقديم ايضا هذه الجملة في قوله لم تطلب قبله تتعلق بالاحوال الاربعة ذكرناها قبل قليل نعم يقول الشيخ رحمه الله تعالى ولو قال عجلته. يعني لو ان رجلا علق الطلاق على امرأة ثم قال عجلت الطلاق عجلت الطلاق يعني انني اريده ان يقع الان فقالوا انه لا يتعجل بل يبقى ثابتا على تعليقه لكن يجوز له ان ينشئ طلاقا جديدا غير الطلاق الذي علقه فلو ان رجلا قال لامرأة انت طالق ان قدم زيد ثم قال عجلته نقول لا الطلاق باقي هي لم تطلق حتى يقدم زيد. فان قال انت طالق فهذه الطلقة الاولى والطلاق الذي تلفظت به باق حتى يقدم زيد حتى يقدم زيد. اذا لا يتعجل بالتعجيل عندنا هنا مسألة مهمة سأوردها ايجازا مني ثم ارجع لكلام المصنف الشخص اذا تلفظ بالطلاق بشروطه الاربعة بحرمها قبل قليل فانه لا يبطل مطلقا الا يبتر بالابطال ولا يتعجل بالتعجيل انتبهوا معي اذا رجل قال لامرأته انت طالق ان حدث كذا او قال هي طالق ان لم افعل كذا. بعض الناس يقول امرأتي طالق ام ما ذبحت الذبيحة هذا تعليق للطلاق وتعليق الطلاق لا يبطل بالإبطال ولا يتعجل بالتعجيل يبقى كما هو متى يبطل التعليق الطلاق في حالتين فقط الحالة الاولى يبطل اذا مات احد الزوجين لفوات المحل في الطلاق والحالة الثانية اذا استحال ما علق عليه. لم يمكن وجود هذا الشيء. وما عدا ذلك فان الطلاق حكمه الطلاق المعلق حكمه باق ولا يلتغي ابدا وانتبهوا لهذه المسألة. فحكم الطلاق المعلق باقي. وكثير من الناس يتساهل في تعليق الطلب على اسهل الامور وايسرها وهذا خطير جدا. فان عامة اهل العلم على عدم التفريق بين الطلاق والحلف. ولذلك انه يقع به الطلاق فالانسان مأمور بالاحتراز من هذا الباب. طيب اذا قال ولو قال عجلته فانه لا يتعجل. بل يبقى متعلقا بالشرط قال وان قال سبق لساني بالشرط. ولم ارده رجل تكلم وقال ان قمت فانت طالق ثم جاء للمفتي وقال انا ما قصدت الشرط. نقول ما دمت ما قصدت الشرط اذا يلتغي حكم الشرط او التعليق عفوا يلتقي حكمه التعليق بالشرط ويبقى حكم الطلاق فتكون طالقا في الحال الان تبقى طالقا في الحال الان اذا قال وان قال سبق لساني بالشرط ولم ارده وقع في الحال لانه الغى احد الجزئين فيبقى الجزء الثاني على حكمه يقول الشيخ وان قال انت طالق. وقال واردت ان قمت لم يقبل حكما. هذا هو الشرط الثاني وانه لابد ليصح التعليق من الاتيان باداة الشرط فلو ان رجلا قال لامرأة انت طالق ولم يأتي باللفظ. لم يأتي باللفظ وهو لفظ التعليق. فنقول لم يقبل حكما امام القاضي اذا شهد عليه اثنان امام القاضي فنقول تحرم عليه امرأته لكن في المقابل ان لم تصل للقاضي يدين الرجل نقول بينك وبين الله عز وجل ان صدقته امرأته فان لم تصدقه فالحكم لظاهر لفظه لا ديانته. اذا فقوله قبل حكما فيما لو رفع امام القضاء واما ما في نفسه فانه يدين بينك وبين الله عز وجل. وان افتاك الناس وافتوك فانه حرام عليك. وان قلت دعيت النية على اخينا ولذلك يقول الفقهاء ويلزمه اظهار نيته في بعض المسائل اذا فلابد من الاتيان ليصح الحكم بالتعليق امام القضاء هذا هو الشرط الثاني بدأ الشيخ رحمه الله تعالى يستطرد بعض الشيء في بيان ادوات الشرط فقال وادوات الشرط عدل الشيخ ادوات الشرط وهي ستة. ادوات الشرط عندهم ستة ان وان تكونوا بالكسر واما ان بالفتح فانهم يقولون لا تكون اداة شرط الا في حالتين اذا كان الرجل المتكلم عاميا لا يفرق بين ان وان وهذا موجود من بعض العوام فيقول علي الطلاق ان تقلط عندي ان ما يقول ان ان تقنط عندي او تأكل ذبيحتي ان تأكل. فان كان عاميا لا يفرق بين المفتوحة والمكسورة فانها تكون في حقه شرطا او شرطية. والامر الثاني قالوا لمن كان عارفا لمقتضاه. فانه يكون في حقه كذلك. اذا شرط الاداة الاولى ان والثانية اذا والثالثة متى؟ والرابعة اي والخامسة من؟ والسادسة كلما هذه احفظها تسمى ادوات الشخص الستة وهذه الادوات الشرط الست ينظر لها باعتبار عمومها وخصوصها اولا وينظر لها باعتبار تراخيها وفوريتها وينظر لها ايما باعتبار افادتها للتكرار هذه ثلاث اشياء ذكرها المصنف اذا هذه الشروط الستة ينظر لها باعتبار التراخي والفورية فبعضها يفيد التراخي وبعضها يفيد الفورية. وينظر لها باعتبار العموم والخصوص العموم اي لعموم زوجها احسن وبعضها الخصوص لمن كلمها وينظر لها ثالثا باعتبار افادة التكرار اي اذا تكرر الفعل والمشروط هل يتكرر الطلاق؟ تفيد اكثر من طلقة ام لا ننظر اولا باعتبار افادة التكرار قال المصنف وهي وحدها للتكرار معنى ذلك ان حروف الشرط الستة كلها لا تفيد تكرارا الا كلما فلو ان رجلا قال لاخر ان لم تشرب الماء فزوجك طالق فلم يشرب الماء لا خلنا نقول لن اقول بالفعل ليس فيها ماء نافية اه ان شربت الماء فزوجتي طالق فشرب الماء المرة الاولى طلقته طلقة. شرب المرة الثانية قل لا ما تريد التكرار وانما تطلق طلقة واحدة فيلتغي حكم هذا الشرط بوقوع طلقة واحدة الا اذا كانت اداة الشرط كلما كلما شربت الماء فزوجته طالق حينذاك فحينئذ يفيد التكرار كل شربة بطلقة كل شربة بطلقة حتى ينتهي طيب هذا هو التقسيم الاول بدأ بعد ذلك المصنف يتكلم عن هذه الستة. هل تفيد الفورية ام لا فبين المصنف رحمه الله تعالى ان ان الحروف الستة كلها على التراخي ان الستة كلها على التراخي. ايش معنى على التراخي؟ يعني لو اتى باللفظ انظر معي لو اتى باللفظ ولم يتحقق الشرط الا بعد فترة طويلة وقع الطلاق هذا معنى كونها للتراخي اما على الفورية معناها انه اذا تأخر الشرط فلا يقع الطلاق هذا معنى الفورية والتراخي ان قال رجل لاخر ان شربت الماء فزوجته طالق. هذي على التراخي. لو ما يشتري بالماء الا بعد اسبوع تطبق بعد اسبوع اذا فالحروف الستة كلها حروف الشرط وادواته كلها على التراخي الا في ثلاثة مواضع ساذكرها سردا ثم نأخذ من كلام المصنف الحالة الاولى اذا نوى الفورية فقال رجل لاخر ان شربت الماء فزوجته طارق وقصد تشرب الان وليس المقصود طول العمر فحين اذ تفيد الفورية فلو تراخى اه في شرب الماء لم تطلق زوجته. وهذا يحدث كثيرا. بعض الناس يقول مثلا عليه الطلاق ذلك الرجل لاضربنك ان لم اضربك. يقصد الولد الصغير عليه الطلاق ان لم ادرك يقصد بها بنية ماذا نيته الان ليس ادرك بعد يومين ثلاثة. اذا هي تفيد الفورية. فان تراخى في ضرب هذا الولد وقع الطلاق لأن النية مقصود بها الآن هذي الحالة الاولى. الحالة الثانية شبيهة بها وهي اذا كانت هناك قرينة تدل على الفور قرينة حالية طبعا تضر تدل على الفور مثل يختص مع الولد قال علي الطلاق تأتي عليه الطلاق انها صيغة مثالية للحلف لو قال زوجتي زوجته طالق ان لم اضربك واضح انه في حال خصومه يريد ان يضربه الان فحينئذ فالقرينة تدل على الفورية فان تراها في ضربه وقع الطلاق هذا الحالة الثانية. الحالة الثالثة تجعل ادوات الشرق للفورية اذا دخل عليها ماء وكل هذه الامور الثلاثة ادوات الشرط الستة اذا دخلت عليها ماء فانها تفيد الفورية الا اما فانما اذا دخلت على ان تكون كافة كافة لعملها انما قالوا ولان ان ليست متعلقة بالزمان فما لا تجفل لا فورية ولا تراخي وعلى ذلك فلو ان رجلا انا قلت ما يعني ان لم يدخل آآ يعني ان ان دخل عليها لم عفوا. ان دخل عليها لم انا قلت ماء لم ولذلك لو ان رجلا قال باخر ان لم اضربك فزوجتي طالق هو يقول الرجل فزوجته طالق نقول ان دخول لم على غير ان تفيد الفورية واما على ان لا تفيد الفورية فتبقى على التراخي فلو قال مثلا متى لم اضربك فزوجته طالق حينئذ نأخذ هذا الكلام من كلام المصنف عرفا عرفا طيب يقول نعم وهي نعم قال الشيخ وكلها اي وكل الحروف الستة ومهما بلا لم كذلك كلمة مهما تدخل معها وان كانت يعني ليست من ادوات الشرط الستة بلا لم او نية الفور او قرينته اي قرينة فانها للتراخي فمهما وجد الشرط ولو طال الزمن يقع به الطلاق. وما لم اذا لم يضربه فزوجته طالق مثلا وما علم للفور تكون للفور يجب ان تكون الفورية فان تراخى الشرط التغى. قال الا ان اذا دخلت معها لم فانها لا الفورية لانها ليست متعلقة بالزمان. مع عدم نية فور او قرينته. طبعا قوله مع عدم نية فور او قرينة متعلقة بان متعلقة بان طيب يقول الشيخ رحمه الله تعالى فاذا قال ان قمت او اذا قمت او متى قمت او اي وقت قمت او قال من قامت من زوجاته او كلما او كلما قمت فانت طالق فمتى ولدت طلقته طبعا قول المصنف ان متى وجدت التاء الحقيقة هذه موجودة في بعض النسخ وفي بعض النسخ متى وجد واظن ان الصواب من النسختين متى وجد لا متى وجدت لان المقصود وجود القيام فمتى وجد القيام طلقت الزوجة طلقت الزوجة آآ هذه الجملة اتى بها المصنف لبيان امر وهو انه لابد انه يقع الطلاق عند تحقق الشرط مباشرة يقع الطلاق عند تحقق الشرط طيب وهذه واظحة قال وان تكرر الشرط لم يتكرر الحنس الا في كل ماء يقول ان الالفاظ لا تفيد التكرار وبناء عليه فلو وجد الشرط اكثر من مرة ان شربت الماء فزوجته طالق لو شرب الماء مئة مرة ما تقع الا طلقة واحدة لانها لا تريد التكرار الا كلما هي التي تفيد التكرار فاذا تكرر الفعل فانه يتكرر الطلاق الى ثلاث ثم بدأ المصنف رحمه الله تعالى على بذكر مثال على التعليق على عدم التطليق هذه المسألة يسمونها التعليق على عدم التطليق تعليق الطلاق على عدم الطلاق قال فان قال وان لم اطلقك فانت طالق لو ان رجل قال لامرأته اختصم معها فقالت فقال سوف اطلقك لا يقع به الطلاق سوف اطلقك لا يقع بها الطلاق لماذا؟ لانه اضافه الى المستقبل سوف وقلنا كل صيغة من صيغ المستقبل لا تقع قالت له لن تطلقني فاراد ان يؤكد لها قال ان لم اطلقك فانت طالقة. ساطلقك ساطلقه تعلق الطلاق على عدم التطبيق قال فان وان قال وان لم اطلقه فانت الطلق. ولم ينوي وقتا. ما نوى وقت ولم تقم قرينة بالفور ولم يطلقها بعد ذلك بعد يوم او يومين او شهر قال طلقت في اخر حياة اولهما موتا اول واحد منهم يموت قبل وفاته بساعة نقول او بشيء قليل نعتبرها قد طرأت لان هذا اخر وقت يمكن ان يقع فيه الطلاق ونحن قلنا ان الطلاق يبطل بموت احدهما. فلا نبطل التعليق لان التعليق يبطل بموت احدهما فلا وقبل ان نبطل التعليق نوقع الطلاق فنقول يقع بموت يقع في حياة اخرهما في حياة في اخر حياة اولهما موتا بمعنى انه في اخر جزء من حياة اولهما موتا هكذا كلام الحقول اذا قلت لكم هذه مسائل فيها بعض والدقة وفيها بعض التفكير والفقهاء ربما يتوسعون في باب التعليق هنا وفي باب الايمان والنذور من باب يعني كما ذكر بعض اهل العلم طرح ما في القرائح وكد الذهن فعندهم ابواب معينة ياخذون راحتهم فيها فيكدون الذهن كما ان عندهم بعض المسائل في الوصايا وغيرها يستطردون في ذكر الاعداد ومسائل الحساب ونحو ذلك يقول الشيخ وان قال متى لم او اذا لم او اي وقت لم اطلقك فانت طالق هذه تتعلق بالأزمنة هذه ادوات الشرط المتعلقة بالزمان مثل متى واذا واي وقت؟ لأنها متعلقة كلها بالأزمنة. قال فإذا لم قال هذه الجمل اتى بها الحروف او الادوات ادوات الشرط مع قول لم اطلقه فانت طالق قال ومضى زمن يمكن ايقاعه فيه ولم يفعل طلقته اي في الحال تطبق المرأة في الحال اذا تعليق طلاق المرأة على عدم تطبيقها نقول له حالتان حالة مع اذا كانت اداة الشرط ليست متعلقة بالزمان وهي حرف ان لانه ليس له زمان فحينئذ تطلق في اخر الزمان. واما متى كان متعلقا بالزمن في المتى؟ واذا او اي وقت فانها يجب ان تطلق على الفور. فاذا مضت فترة نقول تلد ثلاث دقائق ولم يطلقها فانه حينئذ او اقل من ذلك فانها تطلق مباشرة على الفور وهذه المسائل قد تستغرب تقول ليست من الدين نقول لا هذه من دلائل اللغة العربية ولذلك العلماء الذين عنوا بذكر المسائل المبنية على معاني الحروف وعلى القواعد العربية كلها لا تكاد تخرج عن ثلاثة ابواب باب الطلاق وباب النذر وباب الايمان في الغالب فهذه كلها مبنية على دلائل اللغة وهذا الكلام ينكره هو مبني على دلالة اللغة حروف الشرط والمعادن يعني حروف عفوا معاني الحروف وما الذي تدل عليه ولذلك الاصوليون عندما يذكرون في كتب الاصول معاني الحروف لا يذكرونها عبثا بل لان لها اثرا كبيرا في تفسير الفاظ آآ المكلفين من جهة وفي تفسير كلام الشارع ايضا فهم يأتون بها من النوع الثاني في تفسير كلام الشارع وفي كتب الفقه يؤتى بها لاجل تفسير كلام المكلفين طيب يقول الشيخ وكلما لم اطلق هذه الصيغة الثالثة قال وكلما لم اطلقك فانت طالق كلما هذه الصيغة الثالثة منها. فانت طالق. قال ومضى ما يمكن ايقاع ثلاث مرتبة فيه فلم يطلقها طلقت المدخولة بها ثلاثا وتبين غيرها بالاولى. كلما تختلف عن التي قبلها لماذا؟ لان كل ما تفيد التكرار التي قبلها وهي متى واذا واي وقت اذا مضى امكان تطبيق طلقة واحدة انت طالق بهذه الفترة. واما كلما فلابد ان يمر فترة تكفي فيها ثلاث طلقات. انت طالق انت طالق انت طالق فيكرر الالفاظ ثلاثا وهذا معنى قوله ومضى ما يمكن ايقاع ثلاث اي ثلاث طلقات مرتبة يعني ليست بلفظ واحد ان تطالقهم بالثلاث وانما مرتبة. الفرق كم ثواني؟ لا فرق ليس فرقا كبيرا. ولم يطلقها في ذلك. قال طلقت المدخول بها ثلاثا وتدين غيرها بالاولى. هذه واظحة. سبق معنا ان المدخول بها وعرفنا دخوله الخلوة فنزلت المظنة منزلة المئنة يقع عليها الطلاق الثلاث واما غير المدخول بها فانها تبين بالاولى لان الله عز وجل قال فما فما لكم عليهن من عد تعتدونها. فاذا جاءت الثانية فلا تكون محل للطلاق فتبين بواحدة هذا واضح يقول الشيخ وان قال ان قمت فقعدت او ثم قعدتي فانت طالقة. يعني ان قال لها ان قمت فقعدت فانت طالق. ان قمت فقعدت والفاء تفيد التعقيب او قال ان قمت ثم قعدت فانت طالق. اذا رتب الطلاق على شيئين ليس شيئا واحدا القيام والقعود سواء رتب بالفاء او بسم او قال ان قعدت اذا قمت فانت طالق فاتى شرط في الفعلين معا او قال ان قعدت ان قمت واتى بنفس الاداة الشرط ان قعدت ان قمت فانت طالق. قال الصيغ الاربع جميعا لم تطلق حتى تقوم ثم تقعد. يعني تأتي بالفعلين معا تأتي بالفعلين نعم ويكون الفعل ابتدأت به حتى تقوم ثم تعود. ولو كانت قاعدة ما يحسب قعودها لانها لم تبتدأ بها قال وبالواو تطلق بوجودهما الذي هي قصده وهي صيغة خامسة غير الصيغة التي اتت بها قال ان انت طالق ان قمت وقعت اذا فتعليق الطلاق على فعلين له اربع صيغ. اربع تطلق بالاتيان بهما معا. والصيغة الخامسة اذا اتى بمطلق الجمع وهي قوله انت طالق ان قمت وقعت بالواو فانه تطلق بالوجود ولا يلزم الاتيان باول الفعل. وهو الشروع في القيام والشروع في القوت قال والخامس ان قال يعني ان ان قمت او قعدت فبوجود احدهما وهذي طبعا اغلب معاني هذي موجودة في الذهن من دلائل اللغة العربية ولكن مصنف وغيره يأتون بها من باب الاستطراد يقول الشيخ رحمه الله تعالى ونقسم ونختم بهذا الباب او هذا الفصل يقول فصل واذ قال اي لزوجتي ان حظت فانت طالق نحن قلنا قبل قليل اذا قال انت اذا قمت فانت طالق لا بد من ابتداء القيام. لا بد من ابتداء القيام قال فان قال ان حفظت فانت طالق. قال طلقت باول حيظ متيقن. اذا يكون الطلاق عند وجود اول الفعل حفظ فيه. يعني هو الشروع في الفعل وبناء على ذلك فان لو كانت حائضا كما يعني سيذكر المصنف بعد قليل او يومئ اليه لو كانت حائضا وطلقها وهي حائض قال حفظي فانت طالق وهي حائض نقول لا يقع حتى تطهر ثم تشرع في حيضة جديدة. فلابد ان يكون باول. وقوله متيقن معناه انه متأكد انه حي لأنه ان كنتم تذكرون في في باب الحيض قلنا ان المذهب عندهم شيء اسمه حيض وعندهم شيء اسمه ايش؟ استحاضة. واضح. الاستحاضة هي حيض؟ ليست حيضا عندهم شيء ثالث يرتبون عليه بعض احكام الحيض وبعض احكام السحارة ما هي لا اش قلتيها ترفيق لا وليس مبتدأ يا شيخ فاطمة ونشهد هذه موجودة في المذهب لا لا لا يسمونها المشكوك فيه قلنا ان مشكوك فيه عند عند اصحابنا في موضعهم في الحيض وفي صيام رمضان يوم الشك فيعطونه بعض احكام هذا وذاك. عندهم شيء اسمه المشكوك فيه. ماذا تفعل المرأة؟ تصوم وتصلي ثم اذا ذهبت هذه الفترة يسموها المشكوك فيه ماذا تفعل؟ تقضي تقبس صوم الصلاة ما تقضيها فامروها بالصيام مرتين الحيض المشكوك فيه والحيض المشكوف له صور في النوم تقريبا ثلاثة واربع المفاريد المذهب اظن اظن لا يعمل مشكوك الا هو فاذا جاءت جاءها المرأة الماء الدم المشكوك فيه. الذي تصوم وتصلي يعني عفوا لا تصوم ولا تصلي معه. تصوم وتصلي وتقضي هل تطلق عند وجود المشكوك فيه؟ نقول لا. فلابد ان يكون متيقنا ومعنى متيقن اي على القواعد لان في اشياء فيها خلاف بين الفقهاء مثل قضية تقديم العادة على على التمييز ونحو ذلك بالظبط قصد متيقن اي بناء على قواعد الفقهاء طيب قال وفي اذا حفظت حيضة تطلق باول الطهر من حيضة كاملة. اذا قال له اذا حفظت حيضة حيضة اي كاملة فلابد ان تأتي كاملة فاطلقوا باول الطهر من حيضة كاملة بمعنى انه اه لا يعتد بالحيضة التي وقع فيها الطلاق عند التلفظ بالتعليق قال وفي قوله اذا حفظتي نصف حيضة تطمق في نصف عادتها. ما معنى هذا الشيء ربما ما ادري هل يقولها رجل اذا قال انت طالق اذا اذا حظت نصف حيظة طيب المرأة ربما امتدت حيضتها الى خمسة عشر يوما وهو اقصى الحيض ما هو النصف سبع ايام ونصف طيب افرض انه مات قبله هل ترس ولا ما ترث؟ متى تحسب العدة؟ متى نحكم بوقت الطلاق؟ ترتب عليه عدتك خاصة اذا كان طلاقا دائما ثلاث فيقولون لا ما ننتظر حتى تنتهي فنقول انت عادتك العادة كم؟ ثمانية ايام. اذا بعد انقضاء اربعة ايام طلقت يعني تطلقت وان امتد الحيض الى خمسة عشر يوما فالعبرة بالعادة العبرة بالعادة وهذا من باب ظبط المسائل طبعا هذا الباب كما ذكرت لكم هنقف بمشيئة الله عز وجل. هذا الباب يعني شو قد يكون ثقيل وغريب وفوائده يعني قليلة لكن فيه ميزات. الميزة لانه يجعل الشخص يعنى باللغة ودلائل الالفاظ وهذه مهمة جدا. ولذلك يجب على طالب العلم ان يعنى بدلائل الالفاظ عموما وبمعاني الحروف خصوصا ولذلك الاصوليون يذكرون في حشو علم الاصول ان الاصول هناك حشو وهناك علم. ومن الحشو مباحث الاجتهاد والتقليد ومن الحشو ايضا مباحث اللغة ومن مباحث اللغة ما يتعلق ما يذكرون من معاني الحروف. فهذه مفيدة لطالب العلم ان يتعلمها في قوي ملكته وليعلم طالب العلم وخاصة في الفقه انه لا يمكن ان يكون المرء فقيها الا ان يكون عالما باللغة. وقد ذكر الشاطبي رحمه الله تعالى انه لا يمكن ان يتحقق الاجتهاد لمن لا يعرف العربية. اذا الفائدة الاولى من هذا الباب هذه المسألة الامر الثاني معرفة ان الفقهاء رحمهم الله تعالى كان لهم اجتهاد ومع اجتهادهم يفرحون في بعض الاشياء التي فيها متنفس. في اشياء زي ما يقولون يحمضون بها. في اشياء توقيفية من الكتاب والسنة والاجتهاد في تحقيق مناطق ونحو ذلك ولذلك يقولون ان بعض الابواب من الفقه ذكره بعض النحويين يقول ان ابواب الفقه قد احترقت. علم نضج واحترق علم الفقه يقول كذا فهو الاصول والقواعد يعني تقررت لكن متى يجد الفقهاء مبحثا يتنفسون فيه مسائل الشروط مثلا او التعليق والطلاق وغيره فيبدأ يأخذ راحته في توليد المسائل فهذي يعتبر بمثابة النزهة للفقيه ولذلك لما ترى في كلام محمد بن حسن رحمه الله تعالى في المناظرات القديمة كان كثير من مناظراتهم ومجادلاتهم التي يعني يسعدون بها كانت في متعلقة بوقوع الطلاق ونفيه والفقهاء طبعا يأنسون بالمناظرات الفقهية حتى ان بعض اهل العلم رحمه الله تعالى كان يقول ان من اشد لذة الدنيا مجالسة اهل العلم بمسائل العلمية ان كان كذا طبعا المقصود الذي يجادل لاجل العلم او يناضل لاجل العلم واما الذي يجادل لاجل الجهل هذا يبى العكس الجلوس معه مذموم ونعم اذا هذه الفائدة الثانية سم اه اول شيء كل شيء يتعلق بدلائل الفاظ الاستنباط من الكتاب والسنة هذا واحد كل ما يحتاج اليه المستنبط من الكتاب والسنة هذا واحدة ثانيا اه ما يحتاج اليه ايضا عند الاستنباط من الفاظ المتداعيين والفاظ المستفتين والفاظ الواقفين والموصين الوصايا لها الفاظ قلوب اوقاف والمتداعين والمستفتي المستفتي اذا ما كنت تعرف لغته مشكلة وكل هذه الامور اربعة تحتاج لغة ببيانها الامر الراء الثالث ايضا معرفة اللغة في فهم كلام الفقهاء كثير من الناس يفهم كلام الفقهاء على غير وجهه فيظن تركيدا صرفيا معينا في ذهنه فيأتي به مع ان هذا غير مقبول في اللغة العربية ولذلك الف ابن بري صاحب الحاشية على الصحاح طبعا الصحاح لي الجوهري اه وان كان اهل اللغة هذه فائدة في كتاب الصحاح اعطيك فائدتين هذا الكتاب الفائدة الاولى ان اسمه الصحاح بالفتح وليست صحاح للكسر ولذلك كان بعض مشايخنا المصريين كان يقول اياك وكسر الصحاحين لا تكسر الصحاحة لا تكسرها كسرة ولا تكسر الصحاح اللي هي الذهب الصحيفة تكسره بل ابقه سليما فهي من باب الطباق هذا كتاب الصحاح الجوهري اللغويون يرون ان درجته اقل ليس بتلك القوة مثل الازهر والاوائل ولكن الفقهاء يقدمون هذا الكتاب تقديما كبيرا جدا المذاهب يعني خاصة الحنفية في الدرجة الأولى ثم من عاداهم درجة ثانية الا المالكية فانها طبعا لانه هو مشرقي والمالكية مغاربة ربما نقلهم عن الصحاح قريب كتاب الصحيح يعظمه الفقهاء في يعني التعاريف اللغوية. ولذلك يأتون باشياء لا توجد في كتب اللغة الا عند الجوهر في الصحيح اه او صاحب الصحاح هذا له حاشي عليه لابن بري وهي من الكتب الستة التي اعتمدها بمنظور في لسان العرب ثم بري هذا له كتاب مطبوع اسمه تصحيح غلط الضعفاء من الفقهاء فيقول ان الفقهاء بعضهم يكون ضعيفا في اللغة فيخطأ في بعض التراكيب اللغوية فالف هذه الرسالة في جمع ما يخطئون فيه ومبحوث كثير جدا في كتبهم تراكيب معينة فلذلك يعني وجود الفقيه يجيد اللغة العربية تكون عنده الآلة في الاجتهاد وفي الفهم من نصوص الفقه ومن نصوص المستفتي يعني النحو هذا مهم ما تقول لا ذاك النحو مهم وعندك الصرف ايضا ولو على الاقل الحد الادنى لازم يعني لامية الافعال مثل ابن مالك ولكن الصرف البلاغة يعني عندما ترى فقيها يكتب عنده نفس لغوي جيد يصبح كتابه الف شرح الروضة للطوفي نظرا لان الطوفي معني باللغة كتابه سهل انظر لفلان وفلان من غير تسليم منهم معني بعلم الكلام تجد كتاب الاصول ثقيل. ثقيل ومتعب قراءته مثل الان وهكذا. متعب لانه معني علم الكلام ليس معنيا بالادب الشافعي من اعظم اسباب رواج كتبه انه يكتب بلغة رائعة جدا لانه يعني عالم باللغة جلست يتعلم لغة عند هذيل بجانب مكة فترات طويلة فكان لسانه من اعلم الناس بأشعاره الليل هو رضي الله عنه رحمة فمن كان عالم باللغة يصبح لسانه يعني كلامه مقبول ويفصح في البيان اكثر من ليلة ولذلك يعني الشاطر يقول لك يقول هو شرط في الاجتهاد وكثير من ليس في الاصول وانما كثير من الاصول يذكره شرطا سم شيخ لا عنده في الحكم واحد. الفاء لانها تفيد التعقيم تفيد التعقيب وثم لا تفيد التعقيب فقد يجوز فيها التعقيب والتراخي لماذا لم يقل لا فرق بينهما في الحكم لان المقصود التعليق على الفعلين. وليس المقصود على تعقيب الفعلين ليس مقصودا التعقيد وانما قصده تعقيب وجود الفعلين وليس الفاء هذا لا يترتب عليها نفي المشروط المشروط هو الفعل هذه وجهة نظر كما ذكره المسلم سم شيخنا البدعي شف التعليق التعليق اه هو بدعي وقوع عفوا وقوع الطلاق في الحيض بدعية الا في مواضع يقولون من هذه المواضع اذا كان بطلب من الزوجة لان الحق لها وسقط الحالة الثانية اذا لم تكن لها تحيظ كالآيسة والصغيرة فلا سنة ولا بدعة في حقها الامر الثالث قالوا الطلاق المعلق اذا كان التعليق واللفظ ليس جميعا في ليس الان معلق على شيء قريب وانما علق على شيء بعيد فوقع في الحيض يقول ليس بدعيا لان الحكم بكونه بدعي متجه لوقت التلفظ وهو وقت التلفظ لم يكن بدعيا لكن لو علقه على شيء بعد ساعة انت طالق سم في مثل مسألة الوصف؟ ايه لا هنا هو قصد قصد الحيض يكون بدعي يأثم ان حفظت حيضة كاملة هذا ليس به. يعني تطلق بالطهر باوله هذا بدعي يكون بدعية لانه علقه قصر بالحياة مثله نصف الحيضة ما قال بعدم وقوعه الا القلة جدا لكن خلاف الثلاث الثلاث واحدة قال به كثير كلفت رسالة مطبوعة من قال ان الثلاث واحدة واما الطلاق في الحيض انه لا يقع فالقول الذين قالوا به يعدون عدا كيف اصابع اليد الواحدة اظن ولكن خلاف في الطلاق ان الثلاث واحدة قوم الثلاث المجموع بلفظ واحد وليست ثلاث الفاظ بثلاث الفاظ الخلاف ضعيف جدا واما الثلاثة النجوم بلفظ واحد قوي جدا في حديث ابن عباس صريح الطلاق في ان الحيض يقع ايضا خلاف ضعيف حتى قال الموفق ابن قدامة لم يقل بان الطلاق في الحيض لا يقع الا الرافضة واهل البدعة كما يقول طبعا قال به ناس من السلف لكن غاب عنه رضي الله عنه رحمه امشي لا قوله ان قمت لابد من ارتداء الفعل ان قمت يجب ان تكون قائمة ثم قاعدة ثم تقوم او راكدة ثم تقوم ثم قعدت فيجب ان تبتدئ القيام ثم بعد ذلك تقعد فاذا قعدت وهي قاعدة تضرب مع اعتداء الفعل الثاني منهم ابتدأ الثاني ولكن لو قال ان قمت وهي قائمة ما يحسب هذا القيام فلابد ان تجلس ثم تقوم العبرة بابتداء الفعل ليس من مطلق القيام. لكن لو قال انت طالق ان كنت قائمة بناء يتعلق في الهيئة لا هنا قال ان لو قال ان كنت حائضا لكن ان حرزتي ابتداء فعل جديد حفظت ابتدأت الحيض ابتدأت الحيض ومتعلق بابتداء الفعل ان قمت ان حفظت ابتداء الفعل ان تزوجت هندا فانت طالقة. طيب ليش؟ لان ليش ما يقول نعم ابتداء؟ عقد جديد مع هند نقول لان هناك قاعدة عندنا هذه القاعدة دقيقة جدا هناك قاعدة تقول ان الاستدامة كالابتداء وهناك قاعدة تقول ليست الاستدامة كالابتداء قاعدتان متناقضتان يعمل بهما جميع المذاهب الاربعة فهناك صور يكون الاستدامة كالابتداء مثل ان تزوجت هندا فانت طالق استدامة زواجه بها كابتدائه وهناك امور الاستدامة تيسر ابتداء مثل ان قمت فانت طالق لان قوله ان قمت بذلك اللفظ يقصد ابتداء القيام وقوله ان حفظت بذلك اللفظ تدل على ارتداء الحيض هذا هو ظاهري بذات النفط ولكن ان تزوجت الدلالة الحالية والدلالة من السياق تقتضي وجود العقد لان عندما يقول لامرأته ان تزوجته قصده بقاء عقد هذه المرأة كونها في ذمته ممكن ولانه هو لا يقصد ارتداء العقد ويقصد وجود العقد فكأنه قال ان كانت هند زوجة لي فانت طالق لكن في الثانية قصد ابتداء الحيض ان حفظتي ان قمت فالدلالة تدل على انها تبتدأ بالقيم اذا تركته خرج على ان الاستدامة كالابتداء والثاني تخرج على ان الاستدامة ليست كالابتداء. لان المقصود الابتداء. لان هناك افعال مقصودها الابتداء فلا تكون استدامتك الابتلاء يعني مثلا اعطيك مثال خلاف المذهب في مسألة مختلف اهي منها ام ليست منها لو ان شخصا طيب احرامه تطيب الاحرام فيه فدية. اليس كذلك؟ فيه فدية لو ان امرأ طيب احرامه قبل دخول في النسك فيقولون هذه استدامة يجوز لانه طيبه ابتداؤه كان مباحا الاستدامة ليست كالابتداء المبتدأ محرم فهنا نقول يجوز لك الرواية الثانية يقول لا من طيبه قبل الاحرام وبقيت تطيب عليه محرم بقي الثوب المطيب بعد الاحرام فعليه فدية بناء على ان الاستدامة هنا هي ابتداء بالتطيب ام ليست رداء للتطيب فمن قال ليست ابتداء قال لا فدية ومن قال ان فداء للتطيب والابتداء كالابتداء قال ان عليه فتنة. فيبقى بعض المسائل هي التنزيل هنا محل اشكال. هناك قواعد هي مشكلة قواعد مثل هذه ان الاستدامة كالابتداء مثل عندك قاعدتان يا شيخ التي الف فيها الوصابي احد علماء اليمن قبل اكثر الشافعي آآ يظن المصابي وطبعت رسالته الصغيرة من علماء اليمن قبل اكثر من مئتين سنة وثلاث مئة سنة وهي قظية مما يقول العلماء القواعد النادر لا حكم له. ما معنى النادر لا حكم له؟ باختصار. هل النادر يلحق بجنسه ام يلحق بعينه احيانا يقولون بجزء واحيانا بعينه وكلهم يقول ان نادى الله حكم له. يعني هذه ثلاثة اشياء لها حكم. وهذا نادر هيئته مختلفة عن هذه الكؤوس الثلاثة هذا نادر وهذا غالب. اذا قلت ان النادر لا حكم له هل معناها انه يلحق بجنسه؟ فيأخذ هذا النادر الغالب ان تقول انه لا حكم له مثلهم فيأخذ حكما مستقلا بنفسه. احيانا يقولون كذا واحيانا يقولون كذا هل الفت صاحب هذا الكتاب امه مطبوع هنا في الرياض؟ قال ان لم اجد يعني من فصل في هذه المسألة وجد فيها قاعدة. قال وانا كذا سنة ما ادري ان قصرت انا نسيت عشرين سنة وانا افكر فيها حتى خرج بهذه القاعدة وما حررها اذا هناك قواعد نظنها مسلمة مثل نادر لا حكم له مثل الاستدامة كالابتداء او مثل حتى قاعدة ان اليقين لا يزول بالشك. هذه مشكلة احمد اشكلت عليه. يقول في مسائل ابن هانم يقول ليس لها احيانا اليقين عفوا الشك. يعمل فيه باليقين واحيانا يعمل فيه بغلبة الظن واحيانا يعمل فيه بالتحري واحيانا به يعمل فيه بالاحتياط نعم هي خمسة اشهر اربعة اشهر خمسة قلنا باليقين وغلبة الظن والاحتياط والتحري اربعة اشياء اربعة اشياء لذلك قال ابن القيم في بدائع الفوائد قال وليس لها قاعدة منضبطة لا يلزم بالشك ليس لها قاعدة منضبطة وانتم تجعلون من الخمس الكبرى. قال ابن اللحام قال وطردها وطرد قاعدته طبعا يقصد عند الفقهاء. قال ولم تطرد قاعدتها الا الشيخ تقييمي جعل قاعدة مضطربة دائما غلبة الظلم مقدمة. الا اذا عدلوا غلبة الظن فصاروا يقين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. نأخذ هذا الاسئلة ولا ما يحتاج يعني كانت مهمة اشوفها هذا تكلمنا عنها اجلك الشيخ هذا مرة؟ لا ايه هذا تكلمنا عنها في الدرس الماظي الخلع تكلمنا عن في الدرس السابق لكن هذي اجيب عنها بسرعة كتبها ما الفرق بين انت طالق بالثلاث؟ انت طالق طالق وانت طالق انت طالق انت طالق. هل لبس الماضي؟ اليس كذلك؟ راجعوها او اسألكم فيها اه يعتبر طلاق فار. يعتبر طلاق فار وش معنى؟ لا باجماع اهل العلم انطلاق الفار يقع. ولكن هل ترث ولا لا افهم شيخ؟ نعم. طلاق الفار باجماع اهل العلم يقع. ما في خلاف. الطلاق في مرض الموت باجماع اهل العلم يقع. ولكن هل ترد ام لا هذا الذي فيه نزاع ترث ما لم تتزوج ترث مطلقا لا ترث مطلقا حيث تماظر معه مما طلقها عبد الرحمن ابن عوف سلام عليكم ورحمة الله سم سم الفار الفار ليس بالهمز بالتسكيل الفار الذي يفر من تزويد من توريث امرأته وليس الفأر انتبه. الفأر لا يطلق