بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين ثم اما بعد فيقول الشيخ رحمه الله تعالى فصل في هذا الفصل تكلم المصنف رحمه الله تعالى على صورة منصور تعليق الطلاق وهو تعليق الطلاق على المشيئة ولنعلم ان تعليق الطلاق على المشيئة على نوعين اما ان يكون التعليق على مشيئة الله جل وعلا. كأن يقول رجل لزوجه انت طالق ان شاء الله او ان لم يشأ الله او نحو ذلك من الالفاظ التي سيأتي ذكرها بعد قليل. والنوع الثاني من التعريض التعليق على مشيئة احد من المخلوقين. كأن يقول انت طالق ان شئت انت. او ان شاء زيد او عمرو او غير ذلك من الاشخاص الذين تكون لهم مشيئة وها والحكم في كل واحدة من هاتين السورتين مختلف عن الصورة ثانية كما سيأتي بعد قليل بمشيئة الله جل وعلا. ابتدأ المصنف رحمه الله تعالى بذكر الصيغة في التعليق على المشيئة فقال اذا علقه بمشيئتها بإذن او غيرها من الحروف. فاذا علق الطلاق على مشيئة امرأة او على مشيئة غيرها من الناس الذين لهم رأي واختيار لفظ ان او غيرها من الحروف سواء كانت هذه الحروف الستة التي سبق ذكرها في اول باب التعليق او من غيرها من حروف تعليق كأن يقول كيف؟ او ان يقول حيث ما شئت او متى ما شئت ونحو ذلك. لان التعليق هنا ليس مخصوصا ثوب والحروف الستة التي يكون عليها التعليق بل هو اشمل من ذلك. قال لم تطبق حتى تشاء ولو على التراخي انظروا معي هذه المسألة من اهم مسائل الباب ويبنى عليها كثير من المسائل التي بعدها فان المسائل بعده انما هي عليها قلنا قبل قليل ان التعليق على المشيئة ما دنوا عنه على مشيئة الخالق او على مشيئة المخلوق بدأ يصنف بذكر التعليق على مشيئة المخلوق. وقد تكون المرأة وقد يكون غيرها. فاذا علق المرء طلاق امرأته على احد غير الله جل وعلا فانه يقع اذا شاء من علق الطلاق عليه شاء المشيئة متعلق بالقلب فلا يعرف. فحين اذ لا بد من القول الذي يدل على المشيئة فلو قال رجل لامرأة انت طالق ان شئت. فاذا تلفظت فقالت شئت حينئذ طلقت. اذا فقول المصنف لم تطلق حتى تشاء اي لابد ان يكون الافصاح والادانة عن المشيئة بالقول لان الاصل في المشيئة ان تكون في القلب وهي مخفية لا يمكن معرفتها ولا تظهر ولا تستبين الا باللسان اذا الامر الاول معناه ان مشيئة من علق على مشيئته الطلاق لابد من الافصاح في عنه بالقول هذا الامر الاول. الامر الثاني ان هذا الذي علق على الطلاق على مشيئته لا بد ان يكون قوله معتبرا لابد ان يكون قوله معتبرا. وبناء على ذلك فلو كان مجنونا او كان صبيا فانه لا يصح قولهما قد شئت. لانه لا يعتبر فعلهم والقول من الفعل. وحينئذ فلو علق على مشيئة مجنون او صبي او على عاقل ثم جن فشاء وقت جنونه فحينئذ لا يقع الطلاق. لانه لا بد ان يكون من علق على مشيئته فافصح بالمشيئة لابد ان يكون مكلفا يعتد بفعله ومن فعله اعرابه عن فئة هذه المسألة الثانية وانتبه لها. اذا فتعليقه على مشيئة الصبي والمجنون لا يقع ولو افصحا بالمشيئة حين ذاك. انظر تعلق بهذه مسألة مهمة جدا وهي دقيقة. وقد وقع فيها خطأ من بعض الفقهاء رحمهم الله تعالى. وهو لو ان رجلا طلاق امرأته على مشيئتها هي. فطلقت وهي مكرهة اكرهت على ان تقول قد شئت فهل يقع ام لا؟ بناء على قاعدة اللي ذكرناها قبل قليل فالاصل انه لا يقع. لم؟ لان المكره لا عبرة فبفعله لا عبرة بفعله الا فيما يتعلق بالابتلاءات. فحين اذ نقول انه لا يقع وهذا الذي قرره المحققون ومنهم المصنف في الاقناع ولكن وقع في بعض الكتب كالتنقيح ومثل الانصاف واظنه ايضا في منتهى الارادات انه قال ولو مكرهة ولو مكرهة وقد قال صاحب الاقناع وهو المصنف صاحب الزاد ان هذا انما هو سبق قلم والصواب فيه ولو كارهة. فان هناك فرقا بين كونها كارهة وبين كونها مكرهة فان المكره لا حكم لفعله. واما الكاره فانه يكره الفعل لكنه قد اراده وشاءه ولكن كمال ظهر غير متحقق. اذا انظر الخطأ احيانا في كلمة بل في حرف بين مكره وكاره غير وحكما كبيرا جدا فوقع فيه فقهاء اجلة كالقاضي علاء الدين المرداوي. فما ظنك بغيره؟ ولذلك هنا فائدة اعلم ان من اخذ العلم عن الكتب واقتصر بها فانه حينئذ سيقع في خطأ كبير وقد قيل ان من انا شيخه كتابة كان خطؤه اكثر من صوابه. اذا من يعتمد على الكتب ويعتمد على ما في الصحف فانه سيقع في تصحيح وسيقع في تحريف وسيقع ربما في فهم خاطئ. ولذلك لابد من ان يكون الاساس مأخوذ عن اهل العلم متوارث وهذه من خصائص ملة الاسلام. وقد جاء في مقدمة صحيح مسلم ان عبد الله ابن المبارك امير المؤمنين في الحديث رحمة الله عليه قال الاسناد من الدين. فان قيل عمن بقي. فما زال هذا العلم يتوارث بالاسناد رواية. ودراية في الفقه في قبل ذلك وفي الحديث وفي الفقه وفي غيرها من علوم الشريعة. فما زال يرثه الكابر عن الكابر. لا تزال هذه الامة بخير ما اخذوا العلم يعني الاكابر بعضهم يورث بعضا يتعلمون ويأتي بعدكم من يتعلم منكم وهكذا. اذا انا قصدي من هذه النكتة اذا كان خاصة اهل العلم وقع منهم هذا السبق وتبكي قلمهم وتبعهم عليه بعض الناس بسبب زيادة حرف ميم فما ظنك بمن اخطأ بعد ذلك اذا هذه هي المسألة الثانية التي ذكرناها قبل قليل. المسألة الثالثة في قول المصنف ولو على التراخي بمعنى ان المرأة اذا علقت طلاق على مشيئة ادمي فانه هذا الادمي الذي علق الطلاق على له الحق ان يشاء وقت ما شاء. سواء بعد تلفظ المطلق بالطلاق او بعده بيوم او بيومين او بسنة او بعشر سنوات. فلو قال رجل لامرأته انت طالق ان شئت. جلست معه اسبوع اسبوعين ثلاثة بعد ستة اشهر قال قد شئت الطلاق حينئذ يقع طلاقك. من قولها شئت فيتعلق بوقت مشيئتها. طيب ان تراجع عن فقال انت طالق ان شئت. ولم تشأ الا بعد اسبوع. ثاني يوم قال تراجعت. نقول يقع طلاقه يقع طلاق طلاقه المعلق على المشيئة اذا شاء بعد اسبوع. وهناك فرق انظر بين توكيل المرأة بالطلاق فرجوعه يلغي التوكيد. واما تعليق الطلاق بمشيئتها فرجوعه لا يؤجر. لان تعلق الطلاق بالمشيئة تعليق والتعليق الاصل بقاؤه هو ديمومته. واما التوكيل بالطلاق والتفويض فيه. ومر معنا الفرق بين التفويض التوكيل في نعم واما التوكيل في الطلاق والتفويض فيه فانه عقد جائز يجوز الرجوع فيه. واما التعليق الاصل فيه عدم الرجوع فيه فهذا هو الفرق بين الامرين نعم. اه يقول الشيخ رحمه الله تعالى فان قالت اي المرأة قد شئت ان شئت فشاء لم تطلب. بدأ يتكلم عن بعض الفروع المولدة. وهذه فروع المولدة. ربما بعض واهل العلم وقعت في زمانهم في زمان اول وربما ولدها العلماء من ذهنهم. وتفريع المسائل انما هو دقيق الفقه وقد قيل عن ابن الحداد الشافعي وهو من كبار الشافعية حتى قيل ان عجائب الدنيا ثلاث غضب الجلاد وطهارة السماد والرد على ابي علي ابن الحداد من شدة ذكائه وحدة ذهنه. ابو علي بن الحداد هذا له كتاب اسمه الفروع المولدات. يقول مسائل واثبتت حكمها على اصول اصحابنا الشافعية لم اسبق اليها. فتوريد المسائل وانضباط حكمها على اصلها انما تكون من الفقيه الدقيق المتمكن من الاصل وفهم الفرع معا. اذا هذه المسائل اوردها اهل العلم من ذلك قال لو ان رجلا قال لامرأته انت طالق ان شئت. فلو قالت المرأة قد شئت وقع الطلاق. لكن ان قالت قد شئت ان شئت قد شئت ان شئت فهل يقع طلاقها ام لا؟ قال الشيخ قالت فان قالت قد شئت ان شئت لم تطلق حتى ولو شاء لم تطلق. لماذا؟ لان قولها قد شئت ان شئت ليست مشيئتك لان المشيئة لا تقبل التعليق. فلابد ان تكون الافصاح عن المشيئة على صيغة الجزم لا تعليق فيها اذا فقولها قد شئت ان شئت الطلاق انت لا يقع بها الطلاق سواء شاء او لم يشأ هو. لان مشيئتها معلقة والمشيئة المعلقة او المشيئة لا تقبل التعليق. وانما الفعل هو الذي يقبل التعليق والحكم. اذا فقوله قد شئت ان شئت لا يقع فكأنها لم تشأ شيئا مطلقا. طيب يقول الشيخ رحمه الله تعالى وان قال اي الزوج للمرأة ان شئت وشاء ابوك او زيد هنا علق المشيئة على اثنين عليها وعلى ابيها وزيد وهو الاجنبي. قال لم يقع حتى ايشاء معا فلا يقع طلاق هذه المرأة الا ان يشاء معا. وسؤالي هنا كيف تشاء المرأة ويشئ ويشاء ابوها كيف يشأن؟ قلتها قبل قليل كيف تشاء المرأة ويشاء ابوها معا كيف تشاء المرأة شيخ محمد بان تتكلم قد شئت. وكيف يشاء ابوها؟ بان يتكلم فيقول قد شئت طلاقها طيب انظر معي فان افصحا عن المشيئة اي المرأة وابيها او زيد في وقت واحد وقع الطلاق فان افصحت هي وابوها افصح بعد اسبوع وتكلم بالمشيئة بعد اسبوع فهل يقع ام لا؟ نقول نعم يقع لان التعليق على مشيئتي على التراخي ولا يشترط له الفورية فيقع عند مشيئة الثاني منهما. قال انت طالق ان شئت وابوك او ان شئت وشاء ابوك فقالت قد شئت. وابوها قال لا اصلح وكذا لما بعد اسبوعين لم يرى صلحا بينهما قال قد شئت الطلاق. فتقع حينما تلفظ بالمشيئة ابوها. طيب يقول الشيخ رحمه الله تعالى وان قال انت طارق ان شاء احد احدكما او قال ان شاء احدهما يعني ان قال ان شئت انت او شاء ابوك ان شئت او شاء زيد. يقول فلا يقع فلا لانه لا يصلح التعليق تردد كما ان المشيئة لا تقبل التعليق ان ايضا لا تقبل التردد. فلابد ان تكون مجزوما به. يقول الشيخ وان قال وهذه مسألة من النوع الثاني نحن قلنا ان التعليق على المشيئة نوعان تعليق على مشيئة المخلوق وتعليق على مشيئة الخالق الان سنبدأ بالتعليق على مشيئة الخالق. قال وان قال انت طالق او عبدي حر ان شاء الله. انظر معي ان شاء الله اذا قال رجل لزوجه انت طالق ان شاء الله وسواء قال انت طالق ان شاء الله. فجعل الاستثناء متأخرا او جعله متقدما. كيف يتقدم؟ ان شاء الله فانت طالق شيخ عبد الله وسواء جعل الاستثناء مثبتا او منفيا مثبت مثبت سهل انت طالق ان شاء الله تنفي الا ان يشاء الله او ان لم يشأ الله. تصح ايضا كلها ان الا ان يشاء الله باستثناء من الاثبات نفي او ان لم يشأ الله فانت طالق. اذا اصبح الصيغ التعليق على مشيئة الله عز وجل متعددة التعليق على مشيئة الله عز وجل مشهور المذهب انه يقع بها الطلاق مطلقا سواء قصد بالتعليق التحقيق او قصد به التعليق. تحقيقا او تعليقا ودليلهم في ذلك قالوا ما جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما وغيرهم من الصحابة انه قال كنا نرى الاستثناء كنا معشر اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم نرى الاستثناء في كل شيء الا في الطلاق والعتق. يعني الاستثناء مؤثر في الايمان الاستثناء مؤثر في كل الاحكام الا الطلاق والعتاق فان التعليق بمشيئة الله الاستثناء بمشيئة الله عز وجل لا اثر له فيه طيب يعني لو ان رجل قال والله لاضربنك ان شاء الله فضربه لا يحنث لا يحلى لكن اذا قال لزوجه انت طالق ان شاء الله حنث مطلقا. حنث مطلقا فالتعبيق على مشيئة الله في الطلاق والعتاق مستثنيان فان صح الاثر عن ابن عمر فانه يكون اجماعا من اجماعات الصحابة رضوان الله عليهم. وهذا واظح جدا. كنا نرى معشر الصحابة يعني ابن عمر وجاء عن ابن عباس وجاء عن ابن مسعود وغيرهم من الصحابة رضوان الله عليهم اذا فقول المصنف قوله انت طالق وعبدي حر اتى بمسألته عتق العبد لانه المستثنى هو الطلاق فقط. اذا فقوله عبدي حر ليس استطرادا وانما لبيان ان المستثنى من ان التعليق على المشيئة مؤثر انما هو في حكمين في الطلاق وفي العتاق طيب هذا من حيث الدليل من حيث المعنى انهم يقولون ان التعليق على مشيئة الله عز وجل هو تعليق على امر لا يعلم فلا تعلموا مشيئة الله جل وعلا ولا نقول انه في هذا الباب من التعليق على المستحيل علمه هو ليس مستحيلا لكن علمه مستحيل. وحينئذ فقد يكون الوجود والعدم كلاهما سواء. ونحن عندنا قاعدة لان الاحتياط في باب الطلاق هو في الاثبات وليس بالنفي وسنتكلم عنه ان شاء الله في الدرس القادم عندما نتكلم عن قاعدة الشك في الطلاق. طيب يقول الشيخ رحمه الله تعالى نعم وان قال ان دخلت الدار فانت طالق ان شاء الله طلقت ان دخلت هذه المسألة من المسائل الدقيقة جدا حتى قال الشيخ عثمان بن قايد رحمه الله تعالى وهذا المقام او وفي هذا المقام دقة تحتاج الى تأمل كذا يقول دقة تحتاج الى تأمل وساتذكر لكم هذه المسألة فارجو ان يعني توعوني سمعكم فانها دقيقة وتحتاج الى بعض التفصيل سورة المسألة ما هي؟ اذا قال رجل لزوجه ان دخلت الدار او ان قمت فانت طالق ان شاء الله فانت طالق ان شاء الله هذه الجملة متكونة من ثلاث جمل ان قمت او ان دخلت الدار هذه الجملة الاولى والجملة الثانية فانت طالق والجملة الثالثة ان شاء الله. تعليق ثم بعد ذلك تعليق اخر بعده. تعليقا نقول هذه قوله ان شاء الله عز وجل لها حالتان باعتبار نيته الحالة الاولى اذا نوى ان المشيئة تعود الى الطلاق يعني انت طالق ان شاء الله ان دخلت الدار فالمشيئة متعلقة بالطلاق. فحين اذ يكون الحكم متعلقا بماذا بدخولها الدار فان دخلت الدار طلقت. وان لم تدخل الدار لم تطلق لان احنا قلنا ان تعليق الطلاق على المشيئة لا اثر له وجوده عدم سواء فلما قال انت طالق ان شاء الله الاصل الوجود فلما اصبح معلق فنقول كانه قال ان دخلت الدار فانت طالق فكلمة ان شاء الله هنا لا اثر لها. وهذا هو كلام المصنف هناك صورة اخرى لم يذكرها المصنف وهي المذهب وهو الذي اعتمدهم يحققون منهم ايضا انهم يقولون ان نوى ان المشيئة متعلقة بالدخول اذا كانت النية نية المتلفظ بالمشيئة ان تعود للدخول. بمعنى ان يقول ان دخلت الدار ان شاء الله فانت طالق وضحت الصورة الثانية؟ فحينئذ يقولون لا يقع الطلاق مطلقا سواء دخلت الدار او لم تدخل. لماذا لانها ان لم تدخل الدار لا لا تطلب هذا واضح. لانها لم يتحقق الشرط. وان دخلت الدار انظر معي هذه الدقة التي قال عنها بن قايد في حاشية المنتهى. وان دخلت الدار فمعنى كلامه يقول ان دخلت ان شاء الله شف ان دخلت ان شاء الله فيكون الفعل نفيا ايكون الفعل نفيا؟ لان الاستثناء من الايجاب نفي والاستثناء من النفي ايجاب فكأنه قال ان دخلت الدار ان لم تدخل الدار فانت طالقها ولا ان تحقق ما جعل الشرط له. يعني لم يتحقق هذا الامر. لان الاستثناء من الاثبات نفيه فيكون نفيا. اذا اذا لم تدخل الدار لا يقع الطلاق لعدم حصول الشرط. وان دخلت الدار فلا يقع الطلاق ايضا لان الفعل هنا يكون عدم الدخول. فالله عز وجل لم يشأ عدم الدخول. لم يشأ عدم الدخول وكما قلت لكم ان ابن دقيق يقول هذه المسألة تحتاج الى تأمل لطيف كذا تأمل لطيف فهنا المشيئة تكون متعلقة بعدم الدخول ان دخلت الدار فيكون الله عز وجل لم يشاء عدم دخولها. طيب. يقول سارجع لها الدرس ان شئتم. يقول الشيخ وان قال انت طالق لرضا زيد او مشيئته طلقت في الحال. ان قال انت طالق لي رضا شف لرضاه واللام هنا بمعنى لاجلي ولكينونة وجودي رضا زيد او مشيئته فانها تطبق في الحال فكأنه يقول انت طالق لاجلي رضا زيد او لكون زيد لكون زيد راضيا ونحو ذلك فحينئذ تطلق في الحال ولا يشترط ان يقول قد شئت او يفصح عن رضاه بعد ذلك. قال فان قال اردت الشرط قبل حكما وش معنى هذا الكلام؟ يعني يقول انه اذا قال اردت بقوله لرضا لزيد اي ان رضي زيد. ان رضي زيد والا الاصل فان اللام للتعليم. وليست للشرطية لكن ان قال اردت بقوله رضا زيد اي ان رظي زيد فان يقبل حكما ولا يقبل قضاء لان امام القاضي العبرة بالظاهر والظاهر ان اللام لا تدل على الشرقية مطلقا نعم يقول الشيخ رحمه الله تعالى وان قال انت طالق ان رأيت الهلال بدأ يتكلم الشيخ عن مسائل اخرى ليست متعلقة بالمشيئة انتهى من الحديث عن المسائل المتعلقة بالمشيئة. ولذلك الحقيقة ان هذه المسألة هذي التي معنا الاولى ان تكون في الفصل الذي بعده وليست متعلقة بهذا الفصل. ولذلك المصنف نفسه في في الاقناع اورد هذه المسألة في فصل بعده وسماه فصل في مسائل متنوعة تتعلق بالتعليق وافردها فصلا مستقلا بالمشيئة. اذا فهذه المسألة وهي التعليق على رؤية الهلال. الاولى ان تكون في الفصل الذي بعده ولكن ربما يعني سبق قلم مثل ما قال المصنف نفعا المرداوي او لسبب من الاسباب ودائما الانسان قد يخطئ في تقديم وتأخير. اه بدأ يتكلم المصنف عن مسألة اخرى ليس متعلقة بمشيئة فقال وان قال انت طالق ان رأيت الهلال. اذا قال الرجل لزوجه انت طالق ان رأيت الهلال. هنا عندنا فيه مسألة المسألة الاولى في معنى قوله رأيت وفي معنى قوله الهلال فاحيانا يقصد بالرؤية رؤيا العين واحيانا يقصد بالرؤية الاستهلال يعني رؤيا الهلال مطلقا هذا المعنى الاول. الامر الثاني ان قوله الهلال يقصد به الهلال المعروف وقد يقصد به الشهر فيسمى الهلال. فيقول على رأس هلالي اي على رأس شهر جديد اذا عرفت هذا الامر هذا هو الحكم الذي سيذكره المصنف بعد قليل. يقول وان قال انت طالق ان رأيت الهلال. فان نوى رؤيتها اه يعني هي التي رأت نوى انها حقيقة رؤيتها للهلال حقيقة رؤيتها للهلال يقول المصنف لم تطبق حتى تراه لم تطلق حتى تراه اذا لا تطلق هذه المرأة حتى ترى الهلال لابد ان ترى الهلال وما المراد بالهلال؟ الهلال الذي نعرفه. وهو اول ما يكون مبدأ خروج القمر. يقولون وفي لسان العرب لا يسمى القمر هلالا الا في اول ثلاث ليال. فاذا امتنعت من رؤية ما في السماء وهو القمر الليلة الاولى والثانية والثالثة ثم رأته في الرابعة فلا تطلق الشهر الجاي تنظر اول ثلاثة ايام وما بعد ذلك لو رأت القمر فلا تطلب لان لابد ان يكون المراد ان يكون هلالا والهلال انما يصدق على ثلاثة الايام الاولى ومع ذلك انه يسمى قمرا قمرا يقول حطمر اذا اقمر اذا دخل في الليلة الرابعة. وبناء على ذلك لو ان امرأة امتنعت من رؤية الهلال قصدا منها في ثلاثة الايام الاولى فانها لا تطلب ولو رأته في الخامس او السادس او السابع هذا واحد المسألة الثانية انظروا معي ساسأل وانتم اجيبوني فما رأيكم؟ لو قال رجل لامرأته انت طالق ان رأيت الهلال وقصد وقال انا رصدت بالرؤية الرؤية الحقيقية بالعين المجردة. فجاء هو او جاء غيره فاجبر المرأة على النظر رفع رأسها بالقوة انظر شوف الهلال بالقوة حتى رأته فهل تطلق بهذا الفعل ام لا؟ لماذا يا شيخ؟ مكره. وقاعدة المذهب ماذا؟ ان افعال المكرهين لا اثر لها في الاصل الا ما استثني مثل اتلافات يعني بعض الامور الاخرى التي فيها نظر في بعض المسائل لكن غالبا تتعلق بالاتلافات فافعال المكره لا اثر لها هذا هو الاصل. وهذه القاعدة. واضحة المسألة؟ طيب اه بقي عندي قبل ان ننتقل للامر الثاني اه قوله ان نوى رؤيته آآ اذا تنازع الرجل والمرأة هل نوى رؤيته الحقيقية ام نوى مطلق دخول الهلال؟ فانه يقبل قول الزوج في ذلك لانه هو المتكلم به فيقبل حكما يدين يقول الشيخ والا طلقت اي حكم بطلاقها بعد الغروب برؤية غيرها. يعني وان لم يكن قد نوى رؤية الهلال الحقيقية فيكون حينئذ قصده ماذا؟ دخول الشهر. اي رؤيا الهلال. فيكون اذا رأيت الهلال اي رؤيا الهلال فقد ينسب الشخص من ان تقول له اذا رأيت هلال رمظان فصم قد لا تراه اذا اذا رأيت الفجر طالعا فصلي الفجر انت ما ترى لكن المؤذن انه قد طلع الفجر. ففي لسان العرب قد يقال لك رأيت اي ادركت. فحينئذ اذا لم يكن قصده الرؤية الحقيقية بعينها هي فان المرأة تطلق بغروب الشمس من اخر يوم من الشهر الذي هو فيه. بغروب الشمس لان القاعدة عندنا ان اليوم يبدأ بالليل ام يبدأ بالنهار؟ يبدأ بالليل. وهل دائما نكررها؟ نقول دائما ان النهار يتبع الليل الا في اربعة ايام يوم لا يا شيخي يوم الجمعة نفس القاعدة الرواية التي عند احمد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال قراءة سورة الكهف يوم الجمعة وليلته تقرأها في الليلة السابقة التي هي بعد الخميس وليلة الجمعة من قابل تكون صلاة الجمعة يقرأ فيها سورة الكهف الا يوم عرفة ويوم العيد وايام التشريق الثلاثة ام اثنين اثنين يا شيخ لان اليوم الثالث ليله ليس ملحقا بنهاره اليوم الثالث من ايام التشريق ليله ليس ملحقا بنهاره. لا في المبيت ولا في الذبح ولا في غيره. فيكون اربعة ايام فقط ايام التشريق ويوم العيد يوم عرفة. الاحكام التي تثبت النهار تثبت في الليلة التي بعدها. هذه فائدة يعني على طريق والا ليست تعليقا بمسألتين. نعم. قال والا طلقت هذه المرأة بعد الغروب اي بعد غروب الشمس من اخر يوم من الشهر برؤية غيرها اه ان رؤي الهلال فان لم يرى الهلال فباكمال العدة ثلاثين يوما من الشهر الذي تلفظ فيه بالطلاق. يقول الشيخ رحمه الله تعالى اه في هذا الفصل اورد المصنف بعضا من صور التعليق في الطلاق. فقال الشيخ وان حلف لا يدخل دارا او لا يخرج منها. قال انت طالق ان دخلت الدار. احنا مر معنا ان حرف يصدق حتى على الطلاق. مر معنا في الذي مضى وتكلمنا عن الفرق بين الحلف وبين الطلاق. فقوله وان حلف يقصد به ان حلف بالطلاق هذا القصد الاصل ويشمل الحكم ايضا ان حلف بعتاق فقال عبدي حر ان فعلت كذا ويشمل حكم ايضا فيما لو حلف بيمين فقال والله لا ادخل دارا نفس الحكم ولكن هنا اورده في الطلاق للاستطراد هنا فيه اكثر قال وان حلف لا يدخل دارا او لا يخرج منها قال انت طالق ان دخلت اه او ان لا ادخل دار فلان الا ادخل دار فلان او لا اخرج منها قال فادخل او اخرج بعض جسده فحينئذ لم يحنث لم يحنث ليست عليه كفارة يمين ان كان حلفا بالله ولا تطلق زوجه ان كان تعليقا بطلاق ولا يعتق عبده ان كان تعليقا بعتق لم يحنث لماذا؟ لان قوله لا ادخل الدار اي كلي ولا يصدق هذا اللفظ على بعظه يده ولو كان هذا البعظ مما يعني لا تستقر الحياة بدونه كالرأس بل لا بد ان يكون على كله عندهم في باب الايمان لا تتبعظ الاجزاء في باب الايمان. هذا الاصل عندهم الا تتبعظ لابد ان يكون كاملا. لانهم ينظرون لدلالة اللفظ. بخلاف مثلا الظهار فانهم في الظهار قد يرون التبعيظ. فلو حرم بعض اجزائها كما سمعنا ان شاء الله في محله فله حكم. طيب يقول فادخل او اخرج بعض جسده فلم يحنث. لم يحنث عرفنا ما معناها قال او دخل طاق الباب. دخل طاق الباب. طاق الباب ما هو الطاق؟ هو يعني مثابة الفتحة. الصغيرة ولذلك هذا المحراب قد يسمى طاقا لانه فتحة وتكون على شكل القوس يسمى طاق هذا يسمى طاق ايضا وبعض الاشياء تسمى طاق تكون من يعني قريب من فكرة يعني الشيء الذي مثل النافذة يصلح ان يكون ايضا طاقا يصح ان يكون طاقة فكل شيء يكون بارز في الشيء قال او دخل طاق الباب او اه نعم او لا يلبس ثوبا يعني قال والله لا البس ثوبا من غزلها لا البس ثوبا من غزل فلانة فلا لبس ثوبا فيه منه يعني فيه من غسل فلانة من غزلها ومن غزل غيرها. الغزل ما هو؟ الخيوط. تأتي المرأة فتأخذ الصوف او والوبر ثم تغزله فيكون على هيئة خيوط طويلة. وهذه الخيوط تؤخذ وتجمع وتنسج منها الثياب. فلو قال والله لا البس ثوبا غزة فلانة ولكن هذا الثوب الذي لبسه من غزلها ومن غزل غيرها. اشتركت امرأتان في غزله. فحينئذ نقول ما يحدث بهذه اليمين؟ قال او حلف لا يشرب ماء هذا الاناء فشرب بعضه فشرب بعضه وهو فانه حينئذ لا يحنث طيب انظر معي آآ الكلام السابق متعلق بالنفي وليس متعلقا بالاثبات لا يدخل دارا لا يخرج منها لا يلبس ثوبا لا يشرب ثوب لا يشرب ماء اذا كل الحلف السابق حلف على النفي وهو عدم الفعل حلف على النفي مثله لو حلف على الاثبات ايضا من حيث انه لا يحنث الا بفعل الكل لا البعض. ولكن النفي والاثبات يختلفان في الحكم اذا فعله ناسي او جاهلا وهذه هي الجملة الثانية سأتكلم عنها مصنف واختم بها حديثي بس اليوم ان شاء الله. اذا انظر معي لو قال والله لا ادخل الدار ثم دخل بعضه فانه حينئذ لا يحدث. صح؟ حلف على النفي. حلف على الاثبات. قال والله لادخلن الدار دخل بعضه فحينئذ ايضا لم يتحقق الفعل بل لابد من دخول جميعه. اذا النفي والاثبات في البعضية واحد. ولكن المسألة الاخيرة التي سنختم بها حديثنا اليوم فيما لو حلف على النفي او الاثبات ثم فعله ناسيا ثم فعله ناسيا فهل يحنث بذلك ام لا يقول الشيخ رحمه الله تعالى وان فعل المحلوف عليه سواء كان الحلف بيمين او بطلاق او بعتاق او بنحو ذلك وان حلف وان فعل المحلوف عليه ناسيا او جاهلا. ناسيا او جاهلا. حنف في طلاق وعتاق فقط دون اليمين فان اليمين لا يحنث فيها. هذا الكلام متعلق بالنفي بصيغة النفي فلو قال رجل والله لا ادخل الدار او قال امرأته طالق الا يدخل الدار. ففعله ناسيا او جاهلا فانه حينئذ يحنث في الطلاق والعتاق فقط. واما اليمين فلا يحنث فيها. اذا كان المحلوف عليه منفيا لماذا؟ قالوا لان هذا المحلوف عليه شرط والشرط اذا وجد في الاحكام التكليفية فانه لا يؤثر فيه النسيان ولا الجهل لا يؤثر فيه النسيان ولا الجهل. لانه من الاحكام الوضعية حينذاك ولذلك فانه يحنث في العتاق واما في اليمين فانه يعذر فيه لان اليمين فيه معنى حق الله عز وجل. وحقوق الله عز وجل مبنية على المسامحة واما اذا كان المحلوف عليه على الفعل بان يقول انت طالق ان دخلت الدار. شف ان دخلت الدار فالمذهب انه يعذر بالنسيان والجهل معا وهذه المنطبقة او مندرجة تحت قاعدة مشهورة دائما اكررها لكم ان النسيان والجهل يجعلان الموجود معدوما ولا يجعلان المعدوم موجودا هنا لما نفى فلا يجعل الموجود معدوم. ولكن لما كان حلفه على الوجود فلما نسي ذلك فيجعل الوجود معدوما فظحت المسألة هذي اخر جملة عندنا واظحة؟ اعيدها بصياغة اخرى واختم بها. انتم حافظين تحفظون هذي القاعدة اكررها دائما النسيان والجهل يجعلان ماذا؟ الموجودة معدوما. ولا يجعلان معدوما. المعدوم موجودا. طيب. نأتي الصيغة الصورة الاولى اذا حلف على النفي قال هي طالق ان لم ادخل الدار او يعني حلف قال لا ادخل نعم هي طالق ان لم ادخل الدار بالظبط ان لم ادخل الدار فجعل الامر معلق على النفي. فلما نسي وفعل هذا الشيء نسي وفعل هذا الشيء فان النسيان والجهل يجعلانه ماذا؟ معدوما. فكأنه لم يدخل لكن لو حلف على الاثبات عفوا هو حلف على النفي على الا يدخل فلم يدخل. زين؟ فحينئذ فيجعلان لا يجعلان المعدوم موجود لا يجعلان المعدوم موجود لكن لو حلف على الاثبات فانهما يجعلان الموجود معدوما. طيب انا ساخذ من عندي ارتباط يقول الشيخ وان فعل اي الحالف بعضه اي بعض المحلوف لم يحنث الا ان ينويه مثل ان يحنث يقول والله لا اشرب ماء هذا الاناء فانه لا يحنث. هذي سبقت المسألة بنصها الا واتى باستثناء هنا الا ان ينوي ان يكون قصده البعض فتكون نيته ذلك وفي مقام النية لو وجدت قرينة او وجد يعني سبب يخصص هذا الكل تخصيص بعض. مثل ان يقول والله لا اشرب من هذا الاناء او لا اشرب ماء هذا الامام يقصد بعضه نيته بعضه فانه يحنث بشرب بعضه. قال وان حلف ليفعلنه لم يضر الا بفعله كله هذه المسألة التي ذكرناها قبل قليل وهو انه ان حلف على النفي غير حلف على الفعل فهما يتفقان بان النفي والفعل لا يقع بهما الحنث الا بفعل الكل هذا الحكم. ويختلفان فيما لو او فعل الشيء او تركه نسيانا او جهلا. بقي عندي مسألة اخيرة اختم بها الحديث مع تفريقنا بين النسيان والجهل في الصيغة اما في باب الاكراه فانه يعذر بهما على المذهب سواء حلف على نفي او حلف على فعل سواء لذلك نكون انهينا درس اليوم اسأل الله عز وجل للجميع التوفيق والسداد وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد بكم ان شاء الله الدرس القادم وننهي به كتاب كاملا بمشيئة الله عز وجل