بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين ثم اما بعد فاليوم بمشيئة الله عز وجل نكمل كتاب الطلاق بالحديث عن الابواب الثلاثة الاخيرة فيه وهو باب التأويل في الحلف وباب الشك في الطلاق وباب الرجعة. اول هذه الابواب هي باب التأويل في الحلف يقول المصنف رحمه الله تعالى باب التأويل في الحلف. وقول المصنف رحمه الله تعالى التأويل المراد بذلك هو صرف عن ظاهره بان تكون الكلمة او السياق في الكلام يحتمل معنيين واحد هذين المعنيين يكون ظاهرا راجحا والمعنى الاخر غير ظاهر مرجوح. فاذا صرف الكلام والنية والمراد الى المعنى البعيد دون المعنى القريب فهذا الذي نسميه بالتأويل. اذا ان يكون للكلام لفظان فنأخذ المعنى بعيد المرجوح الظعيف ونترك المعنى القوي القريب لاجل نية المتكلم كما سيأتي بعد قليل والامر الثاني في قوله باب التأويل في الحلف. المراد بالحلف كل ما كان له حكم الحلف وتقدم معنا في الباب السابق ما معنى الحلف في الطلاق؟ فقد يكون الحلف في اليمين المكفرة في اليمين المكفرة واليمين المكفرة هي التي تكون على للامن بالمستقبل. تكون ام بالمستقبل وقد يكون التأويل في الحلف ويشمله هذا الباب ايضا في اليمين غير المكفرة وهو الاخبار عن الماضي فان الشيء اذا كان ماضيا لا كفارة فيها. وقد يكون التأويل ايضا في الحلف بالطلاق كأن يقول رجل الطلاق يلزمه ان كان كذا وكذا. فيكون هذا من باب الحلف بالطلاق كذلك قد يكون الحلف بالظهار او بالايلاء او قد يكون الحلف ايظا في النذر فيقول علي كذا وكذا من العبادات ان كان كذا وكذا. اذا كل هذه الامور يدخلها التأويل في الحلف. ولكن الفقهاء يذكرون التأويل في باب الطلاق ولا يذكرونه في غيره من الابواب. لان اكثر الحاجة اليه في هذا الباب اكثر الحاجة للتأويل يكون في هذا الباب بالخصوص. ولذلك عقد بعض الفقهاء بابا في الالفاظ التي يتكلم بها الرجل لزوجه ليوهمها انها انه طلاق وليس بطلاق. من باب التخويف لها ومن باب يعني اه غير ذلك من المعاني التي تكون في نيته. او من باب يعني اه الاخبار عن امر غير واقع وهكذا. وهذا الباب عقبة الشيخ موسى في الاقناع وغيره. طيب. اذا يقول المصنف باب التأويل في الحلف. وغالبا ما سيذكره من الامثلة هي متعلقة بالحلف في الاخبار دون الحلف عن الشيء المستقبل. قال ومعناه اي ومعنى التأويل في الحلف ان يريد اي المتكلم والحالف بلفظه اللفظ الذي تكلم به ما يخالف ظاهره ما هنا بمعنى المعنى اي ان يريد باللفظ معنى يخالف ظاهر اللفظ. ظاهره اي ظاهر اللفظ اذا فالمقصود انه يأتي بلفظ له ظاهر ويريد معنى مخالف له. ولا يمكن ان يقبل التأويل في الحلف الا ان يكون هناك ان يكون اللفظ يحتمل هذا التأويل. واما ان كان اللفظ لا يحتمل هذا التأويل فانه لا يقبل مطلقا. طيب. وقبل ان يتكلم المصنف رحمه الله تعالى عن التأويل في الحلف. اريد ان تعلم مسألة مهمة جدا وهي مسألة ان التأويل في الحلف هو الذي يسمى عند علماء البيان واللغة بالمعاريض المعاريظ بان يأتي الشخص بلفظ ويقصد به غير ذلك. وهذه المعاريف روي في فيها خبر ان في المعاريض ممدوحة عن الكذب. والف بعض الادباء وهو الصفدي صلاح الدين الصفدي كتابا كاملا في اخبار المعارظ في الادب وما يتعلق به. المسألة التي اريدك ان تنتبه لها وهي المسألة الفقهية انظر معي التأويل له حالتان هناك تأويل مع قرب الاحتمال وهناك تأويل مع بعد الاحتمال. قرب الاحتمال يعني ان يكون المعنى محتملا احتمالا كبيرا شيئا ما هو قريب الاحتمال. وبعد الاحتمال ان يكون محتملا ولكن نسبة الاحتمال قليلة جدا الفرق بين الاثنين ان التأويل في الحلف او في اللفظ مقبول ديانة في الحالين جميعا. واما قضاء فلا يقبل الا مع قرب الاحتمال. واما مع بعد احتمال فلا يقبل قضاء. اضرب مثالا. اللفظ الذي يكون فيه التأويل مع بعد الاحتمال. اذا قال لزوجه انت طالق. ثم قال نويت ان تكون طالقا من وثاق. فيقولون هذا لكن احتمال بعيد وليس قريب. غالبا من قال لها انت طالق من وثاق يكون بعيد الا ان يكون هناك قرينة دالة عليه. فان قال انا قصدت ذلك يقبل ديانة لكن لو رفعت زوجته عليه في القضاء لا يقبل منه اه الديانة التدين فيه لان هذا عن بعد الاحتمال واما مع قرب الاحتمال فهذا كثير جدا. مثل الامثلة التي سيذكرها المصنف بعد قليل. مثل لو قال انت طالب كن ما عندي شيء او هي زوجته طالق ما عندي شيء. وعنده شيء لكنه قصد بماء اي الذي عندي شيء وسيأتي بعد بعد قليل الامثلة في مشيئة الله عز وجل. انا فقط اردت ان تعرف ان التأويل نوعان اما مع قرب الاحتمال او مع بعده ومع قرب الاحتمال هو المقصود هنا في هذا الباب واما مع بعد الاحتمال فانه مقبول تأويله لكن ديانة لا قظاء واما هنا فيقبل ديانة قضاء مع قرب الاحتمال. يقول الشيخ اذا حلف وتأول يمينه يعني حلف وقصد معنى اخر غير الظاهر نفعه. ما معنى قوله انه نفعه؟ بمعنى انه لا تجب عليه كفارة. ان كانت يمينا مكفرة ولا يقع طلاقه ان كان قد طلق زوجه ولا يقع ظهاره ولا يلزمه النذر ولا غير ذلك من الامور. اذا اذا حلف اول يمينه نفعه. ينفعه هذا التأول. حتى في درء الاثم عنه في اليمين الغموس لان اليمين الغموس لا كفارة عليها وانما تغمس صاحبها في النار فان تأول بسبب ظلم فانه حينئذ تنفعه ويرتفع عنه الاثم قال الا ان يكون ظالما. الشخص اذا كان ظالم لغيره وحلفه يمينا ليقتطع ما مسلم فانه لا يقبل تأوله. وقد ثبت في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال النية اليمين على نية المستحلف. فالشخص اذا كان امام القضاء او امام غيره ولكنه حلف ليأخذ حق امرئ او امنع حق امنعه حقا له فان تأوله في اليمين لا ينفعه لا في الاثم وان كان حلفه بالطلاق وقع زوجه وهكذا. قال الا ان يكون ظالما. فانه لا ينفعه التأول في الحلف. قال فان فهو ظالم انظر معي قول المصنف فان حلفه ظالم معناها ان الشخص اذا الفه شخص يعتدي عليه. يريد ان يأخذ ماله او مالا عنده. فقال احلف فحلف اولا فان هذا ينفعه اذا كان المحلف ظالم مثل ما جاء عن بعظ السلف انه كان يأتيه بعض الناس فيحلفه على اشياء معينة فيحلف متأولا مثل ما جاء في قضية خلق قرآن حينما قيل لبعضهم احلف على انك ترى خلق القرآن فيقول احلف ان هذا ويشير الى الرق او او الغطاء الذي يكون على المصحف يكون قصده الغطاء الذي على المصحف وليس قصده المصحف ان هذا مخلوق. او يشير على صدره ويقول يحلف على ان هذا مخلوق يقصد صدره لا يقصد بذلك القرآن وهذا يعني حلف او تحريف الظلام كثير جدا هذا ما يتعلق معنى قوله اذا حلفه طيب المسألة الفقهية فيها في قول المصنف اذا حلفه ظالم بمعنى ذلك ان المحلف مظلوم فإذا يجوز هذا مفهوم ظاهر كلامه. طيب. وان كان الحالف ظالما فانه لا يجوز. طيب الا يوجد حال بينهما وسط بان يحلف الشخص من غير حاجة. ليس ظالما ولا مظلوما. يأتي شخص مع زملائه ويحذف معينة فهل يجوز ذلك ام لا؟ نقول نعم يجوز ولو لم تكن هناك حاجة يجوز ولو لم تكن فيه حاجة ان لم يكن ظالما ولا مظلوما ظالم يجوز له بل يندب احيانا ومظلوم عفوا مظلوم يجوز له ذلك ويندب وظالم لا يجوز وبلا حاجة يجوز ايضا. ومن امثلة ذلك وان لم يكن فيها حلف ما نقل عن الامام احمد انه كان مع يحيى ابن معين فطرق الباب طارق فقال ايحيى معكم ها هنا؟ فاشار احمد الى كفه وقال ليس هناك فاحمد يقصد ليس هنا في يده وهو صادق ليس في يده. والسامع يظن انه ليس هنا اي ليس في الدار. فهذا من التأول في الكلام والمعاريظ فيه وان لم يكن فيه حلف. المقصود ان المعارظ جائزة ولذلك قال بعظ السلف رحمهم الله تعالى لا يكذب بليغ لانه دائما يكون عند حاضرة المعاريض ويستطيع ان يجيب فيها ولو حلف فيها يجوز المذهب يجوز ذلك قال فان حلفه ظالم ما لزيد عندك شيء جاء ظالم لرجل يريد ان يأكل مال زيد وزيد هذا كان قد اودع رجلا مالا فجاء هذا الظالم المتسلط الباغي لهذا الرجل الذي عنده الوديعة وقال ان زيدا قد اودعك وديعة واريد ان اخذها. فقال لا لم لم يعطني شيئا هذا ليس اخبارا بالحقيقة وانما هو كذب فقال احلف فقال والله او قال علي الطلاق او قال علي العتاق او علي ان احج الى بيت الله الحرام مشيا وغير ذلك من صيغ الحلف التي ذكرناها قبل ذلك. انه كما قال المصنف ما لزيد عندي شيء ما لزيد عندي شيء. وفي نفس الوقت كانت له عنده وديعة. فانه لا يحنث في ثلاث حالات وهي صور من صور التأول. انظروا الصياغة ما لزيد عندي شيء لا يحنث الحالة الاولى اذا كان قد كما ذكر المصنف وله عنده وديعة بمكان فنوى غيره بان يقول الشخص ما لزيد عندي شيء في بيتي ولكن وديعته في الدكان اذا نوى في نفسه انه ليس لزيد عندي وديعة ولا قرظ في بيتي. والحقيقة هي موجودة في الدكان فحين اذا لا يحنث وهذا معنى قوله وله وديعة بمكان اي محفوظة في مكان في الدكان مثلا فنوى غيره فنوى انه يحلف عن نفي الوديعة عن البيت. هذه الصورة الاولى التي فيها التأول. الصورة الثانية التي ذكرها المصنف هي ان يقول او ينوي بماء الذي ما قد تكون نافية وقد تكون موصولة انا الذي ما بمعنى الذي فحينئذ يكون مراده بمال زيد عندي شيء اي الذي لزيد عندي شيء. فالوديعة التي بزيد عندي هي شيء. فحينئذ لم يكذب ما اثبت الوديعة ولكنه تأول في اليمين. فقصد المعنى البعيد وترك المعنى القريب. اذا هذا الامر الثاني في التأول ان ينوي بما الاسم الموصول بمعنى الذي الصورة الثالثة من التأول في هذه اللفظة لم يذكرها المصنف وان يستثني بقلبه ان يستثني بقلبه. بمعنى ان يقول والله او وغير ذلك فيقول ما لزيد عندي شيء ثم يستثني الا الوديعة. التي اودعني اياها قبل سنة ثلاث سور كلها منصور الاستثناء او صور عفوا التأول في اللفظ المحلوف به في التحريف من الظالم هل لك عند هل لزيد عندك شيء؟ الصورة الثانية من سور التأول طبعا المصنف ذكر مثالين فقط او ثلاثة. قال او حلف رجل ما زيد ها هنا؟ قال زيد ليس ها هنا. ونوى غير مكانه. مثل الامام احمد لما قال ليس ها هنا. طبعا هو اشهر اضافة للتأشير وهذه القرينة لكن لو نوى ان فلان ليس هنا وهو يقصد ليس في جيبه مثلا بعض الناس يقول هل محمد يقول ليس هنا يقصد في جيبي هذا موجود كذب نقول انت لم تحنث لا يحنث بذلك ولا يترتب عليه اي اثر قال وانا غير مكانه. لا هذا مثال اخر. قوله او حلف ما زيد ها هنا هذا المثال الثاني الذي اورده المصنف. اورد مثال اول في قوله ما زيد عندك شيء؟ ايه اذا كان المحلف ضامن ضال بالضبط لا يشترط ولا يشترط كذا صحيح ان كلا الصورتين لا يشترط فيها ان يكون ظالما. لكن لو كان الحالف هو الظالم نقول لا بالظاهر العبرة بالظاهر. لما واحد يريد يقول يريد ان يجحد وديعة لاخر. فلما وصل للقضاء قالوا والله ما لك عندي شيء يقصد؟ الذي لك شيء ما لك شيء فنقول انت ظالم اسم واليمين لا تبيح لك اكل مال الحق ولا تسقط اي اثر من الاثار المتعلقة بذلك طيب نعم يقول او حلف هذا المثال الثالث قال او حلف الرجل على امرأته لا سرقت مني شيئا يقول يعني انت طالق لا سرقت مني شيئا. لان هاي صورة من صور التعليق فتكون حلفا قال فخانته في وديعة لم تسرق وانما خانته في وديعة. والخيانة في الوديعة يكون بجحدها. اعطاها وديعة فجحدتها او خانتها اتلافها وعدم حفظها. والجحد كذلك على التحقيق انه ليس بسرقة من مفاريد المذهب كما سيمر معنا ان شاء الله في باب الجنايات ان جاحد العارية فانه يقطع يده واما جاحد الوديعة فلا تقطعه لانه ليس بسارق. فلذلك خصه المصنف بالوديعة دون ما عدا طيب قال ولم ينوها. قوله لم ينوها اي ولم ينوي بقوله لا سرقت مني شيئا دخول الوديعة في المعنى فانه ان نواها اي نوى دخول الوديعة فانه يكون حانثا. قال لم يحنث فلا يترتب عليه كفارة في كل الامثلة السابقة. ولا زوجته ان كان طلاقا او حلفا بالطلاق ولا يلزمه النذر ولا غير ذلك من الامور. يقول الشيخ رحمه الله تعالى باب الشك في الطلاق بدأ طنط يتكلم عن الشك في الطلاق. والمراد بالشك في الطلاق هو التردد في الوجود وعدمه. اذ المراد بالشك هو التردد بين الوجود وبين العدم. وعندما يطلق الفقهاء الشك فانهم يعنون به معنى خلاف المعنى الذي يريده الاصوليون فان الشك عند الاصوليين درجة اقل من الظن. واما الشك عند الفقهاء فانهم يعني يقصدون به سواء كان الطرفان متساويين او كان احد الطرفين غالبا ومرجحا. فلو ترجح احد الطرفين ظني فانهم يسمونه شكا ايضا. واما عند الاصوليين فالشك درجة اقل من الظن وهو استواء الطرفين فقط وكذلك عند اللغويين طيب اذا المراد بالشك هو التردد ولو ترجح احد الطرفين او احد الامرين المشكوك فيهما يقول الشيخ رحمه الله تعالى من شك في طلاق او شرطه اه مراد المصنف بقوله من شك في طلاق اي في وجود الطلاق هل تلفظ وبالطلاق ام لم يطلق؟ وهذا كثير من كثير من الناس نجد انهم يشك هل تكلم بالطلاق؟ قبل اسبوع او اسبوعين نسي وبعض والناس كثير نسيان فهذا يسمى شاب كن في الطلاق. واما الذي يكثر شكه فهذا لا شك انه موسوس. ولا عبرة بشكه كذلك قال من شك في الطلاق اي في وجود الطلاق بتلفظه به؟ او في شرطه اي شك في وجود شرطه والمراد بشرطه هنا اي الشيء الذي علق عليه الطلاق. لان شروط الطلاق التي تقدمت معنا ان يكون الطلاق ممن هو اهل له صادر ممن هو اهل له والزوجة محل ليس مرادا. مرادنا او مراد المصنف بقوله او شرطه اي شرط وقوع الطلاق بان يكون قد علق الطلاق على شيء. وهذا الشيء شك او وجد ام لا؟ كأن يقول انت طالق ان قدم زيد ولا يعلم زيد هل حضر ام لم يحضر؟ يعني لم يعلم الرجل هل زيد حضر ام لم يحضر؟ طيب قال لم يلزمه لم يلزمه الطلاق لان اليقين ثبوت النكاح والطلاق شك والشك لا يزيل اليقين هذا واحد الفقهاء يقولون سواء كان تعليقه للطلاق على امر وجودي او على امر عدمي سواء لا يقع على الامر الوجودي كان يقول انت طالق ان قدم زيد ولا يعلم هل قدم زيد ام لا فلا يقع الطلاق وعلى امر العدم اذا قال لزوجته انت طالق اذا لم يقدم. زيد ولا يعلم هل قدم ام لا؟ نقول ايضا لا يقع. اذا على الفعل او على نفي الفعل فكلا الحالان لا يقع به الطلاق الا ان يتيقن وجوده لان الاصل هو العدم وبقاء عقد النكاح. طيب. هناك مسألة المفروض اني اذكرها في اول الباب لكني نسيتها وهي مهمة جدا. اريد ان تعلموا مسألة في الشك في كل ابواب الشك سواء في الطلاق وفي الطهارة وفي غيره. ان مسائل الشك من غويص المسائل ودقيقها وقد ذكر الامام احمد رحمه الله تعالى كما في مسائل ابن هانئ ان مسائل الشك يختلف حكمها فتارة يبنى على غلبة الظن وتارة يبنى على اليقين. وتارة يبنى على التحري. وتارة يبنى على الاحتياط وتارة يبنى عن القرآن. انظر فالشك احيانا له خمسة احكام ليست له قاعدة مطردة. ولذلك فان ابن اللحام علاء الدين ابن لحام في كتاب القواعد في القاعدة الاولى اظن او الثانية لما تكلم عن مسألة الظن قال وهذا الباب قاعدته غير مطردة يعني صعب ضبط هذه القاعدة متى نأخذ باليقين؟ نبني على اليقين؟ ومتى نأخذ بغلبة الظن؟ ومتى نأخذ بالتحري؟ ومتى نأخذ بالاحتياط؟ ومتى خذ القرآن. خمسة احكام وكلها شك. وكذلك ذكر هذا المعنى ابن القيم في بدائع الفوائد فقد ذكر ان قاعدة الفقهاء في التحري مضطربة بين باب واخر ولكن الحقيقة لهم قاعدة سنشير بذلك بعد قليل هذا الباب بمعنى وهو الشك في الطلاق احيانا يبنونه على اليقين يبنونه على اليقين وهو بقاء عقد النكاح ومر معنا هنا مثاله واحيانا يبنونه على الاحتياط. وسيأتي ان شاء الله بعد قليل. واحيانا يبنون الحكم على القرعة يبنون على اليقين اذا وجد يقين وهو بقاء عقد النكاح. ويبنون على القرآن على القرعة اذا لم يوجد يقين. او تعارظ اصلان فحين اذ لا بد من الاستحقاق باخذ القرعة ويبنى على الاحتياط في رواية ساشر لها بعد قليل وهي اختيار الموفق واما غلبة وانت لا يعملونه في باب الطلاق مطلقا. لانه يتعلق باثنين وغلبة الظن انما تكون في عبادة الشخص بينه وبين ربه. واما التحري فكذلك لا يقبل لان التحري انما يكون في العبادات في الاصل. طيب. اذا انا اريد فقط اتيت بهذه المقدمة كي تعلموا ان باب الشك. ليست قاعدة مطردة دائما الشك يعني لا يعمل ويبنى على اليقين بل احيانا يعمل بقواعد اخرى. آآ هذه المسألة وهي قضية يقول الشيخ رحمه الله تعالى وان شك في عدده يعني كان هناك رجل طلق امرأته نعم بدأنا بالصورة الاولى وهي الشك في طلاقه او شك في شرطه قلنا ان المذهب ماذا؟ لا يلزمه الطلاق. اختار الموفق رحمه الله تعالى قبل ان ننتقل للجملة الثانية اختار الموفق رحمه الله تعالى ان الاحوط للرجل اذا شكى في الطلاق او شك في شرطه ان يلتزم وقوع الطلاق فيطلق امرأته. فيكون تطبيقا وانه يطلقها طلاقا لكي يكون من باب الورع. والخروج من الخلاف. فالموفق رحمه الله تعالى اعمل الاحتياط في هذه المسألة. ولكن لكن المذهب لم يعمل الاحتياط في الطيران قال لان الطلاق متعلق باثنين الا بواحد. طيب المسألة الثانية معنا وهو قول الشيخ وان شك في عدده معنى قوله وان شك في عدده يعني ان رجلا طلق زوجته وهو عالم بالطلاق متيقن له. ولكنه لم يعلم العدد. وصورة ذلك رجل تكلم مع زوجته قال انت طالق انت طالق. ثم لما رجع له نفسه بعد ذلك في غير غضب شديد طبعا. قال لم ادري هل كررت الكلام لفظ انت طالق مرة؟ او قلتها مرتين او ثلاثا هل قلتها مرة او كررتها مرتين او ثلاثا؟ يقول لا اعلم فهو شك لكنه متيقن ماذا؟ ايقاع الطلاق. قال وان شك في عدده فطلقة. اي طلقة واحدة. وتباح له اي وتباح له زوجته في الصور السابقة جميعا. فيجوز له وطؤها. ويجوز له ان يفعل كل ما يباح من المرأة في الصور السابقة. الا في الامر الاخير اذا شك في عدده فانها تكون طلقة فانه يباح له فيكون رجعة كما سيمر معنا بعد قليل. يقول فاذا قال لامرأتيه بدأ في صور من الشك فقال اذا قال لامرأتيه عنده زوجتان فقال لهما معا احداكما طالق وسكت فنقول ان له حالتان الحالة الاولى ان ما المراد ما نيته بقوله احداكما؟ طالق. والحالة الثانية الا ينوي فان وواحدة بعينها فانها تطلق وحدها ولا تطلق الاخرى. عنده زينب وفاطمة. فقال لهما احداكما طالق وقد نوى زينب فتطلق زينب ولا تطلق فاطمة وهذا معنى قول المصنف فاذا قال لامرأتيه احداكما طالق الطلقات المنوية اي اذا كان قد نوى. والا اي وان لم يكن قد نوى وهذه هي الحالة الثانية نوى امرأة كذا جاءته زوجته فقال احداكما طالق ولم يكن قد نوى شيء. فنقول في هذه الحالة يقرع بينهما. يقرع بينهما قال والا من قرعت يعني تخرج لها القرعة قرعت اي خرجت لها القرعة. وذلك لانه قد ثبت عن جمع من ابك علي وابن عباس رضي الله عنهم او عنهما انهما قالوا ان الرجل اذا قال لامرأتيه احداكما طالق ولم ينوي وقت التلفظ بذلك احدى المرأتين فانه حينئذ يكون احداهما طارق تخرج بالقرعة ولا من الصحابة مخالف لهذين فكان بمثابة الاجماع السكوت من الصحابة. الجمهور من اهل العلم يرون ان الرجل اذا لم يكون له نية خير. واما المذهب فيرون اعمال القرعة. ومن اوسع المذاهب خذ هذه القاعدة في ليست قاعدة فقهية وانما وصفية هي قاعدة وصفية اوسع المذاهب الفقهية في اعمال القاعدة في اعمال القرعة عفوا في اعمال القرعة هم الحنابلة الحنابلة يتوسعون جدا ثم يليهم الشافعي. وانتم تعلمون القصة التي تقال من باب النكتة. فيقال ان شافعيا وحنفيا تنازع في فترة من الفترات كان بين هذين المذهبين صراع وكل يذهب او يبحث عن عيوب المذهب الثاني فقال الشافعي فقال الحنفي للشافعي عجبت لقرعة الشافعي تعرف المصيبة من المخطئ فرد عليه الشافعي فقال عجبت باناء ابي حنيفة يعرف الطاهر من النجس. لان ابو حنيفة يقول الماء الكثير هو الذي اذا جعل في اناء اذا حركت طرفه تحرك الطرف والقرعة هي من هذا الباب. والحقيقة ان القرعة هي من باب العدل. والقاعدة عندنا الشرعية انه اذا ثبت استحقاق شف ثبت الاستحقاق. ولم يعرف لمن له هذا الاستحقاق اي عين المستحق لها لهذا الاستحقاق فانه يستحقه بالقرآن. كما جاء في قصة مريم عليها السلام فانهم قد تساووا في استحقاق حضانتها فاخذت بالقرعة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اراد السفر اقرع بين نسائه فهو حق بخروج ولكنهن لا فضل احداهن على الاخرى فيه. فيخرج حقها بالقرآن. ولذلك الاحاديث التي وردت بالقرآن تتجاوز الست او سبعة احاديث كما ذكر اهل العلم. فدل على ان ان لها قاعدة وليست خاصة بالمسائل. ولذلك من اوسع مذاهب كما ذكرت لكم مذهب الحنابلة في هذا الباب. قال والا من قرعت اي خرجت لها القرعة. يأتي زوج بينهما ومن خرجته القرعة فانه حينئذ تطلق. نعم. قال كمن طلق كمن طلق احداهما بائنا وانسيها. قوله طلق احداهما يعني قالت له زوجتان وعندما طلق هاتين الزوجتين وعندما كانت يعني رجل كانت له زوجتان فتلفظ فقال احداهما طالق يعني سماها باسمها فقال زينب طالق. ثم بعد اسبوع قال انا نسيت من طلقت هل طلقت زينب؟ ام طلقت فاطمة لكنه في الحقيقة قد طلق زينب ولكنه نسي. فحينئذ نقول ايضا يقرع بينهما. فالتي خرجت لها القرعة كونوا هي هي المطلقة. وقول المصنف طلق بائنا. اراد انه يمتنع منها فتكون طلاقا لا رجعة فيه اذا كانت هي الطلقة الثالثة. قال وان تبين ان المطلقة غير التي قرعته. رجل كان قد طلق زين ثم نسي اقرع بين المرأتين فخرجت لفاطمة. وبعد يومين ثبت له انها زينب تذكر او شهد عنده شهود بانها زينب او وجد الورقة التي كتبها لذلك من الامور قال واذا تبين ان المطلقة غير التي قرعت اي خرجت لها القرعة ردت اليه. ردت اليه قال ما لم تتزوج او تكنق او تكن القرعة بحاكم. استثنى المصنف صورة واحدة وهي سورة هاء استثنى صورتين الصورة الاولى اذا كانت فاطمة التي خرجت لها القرعة مع انها لم يطلقها تزوجت رجلا اخر او كان الذي قرع بينهما القاضي وليس الزوج نفسه الذي قرأ. فانه في هاتين الحالتين ظاهر كلام المصنف فان يعني لا ترجع له. الثانية فتكون الاولى طلقت والثانية طلقت. زينب وفاطمة معا كلاهما تطلقان. ولا ترجع الثانية لان حكم الحاكم بمثابة ايقاع بمثابة ايقاع الطلاق وكذلك الزوجة. مطلقا هذا الظاهر كلام المصنف. وذكر الشيخ منصور البهوتي في الكشاف التفريط بين الصورتين يعني الصورة ما هي؟ انظروا معي رجل كان قد طل له زوجتان زينب وفاطمة فكان قد طلق زينب ثم بعد اسبوع قال انا طلقت احدى زوجتي لكن نسيت نسيت ايهما؟ فنقول اقرع بينهما فقط قرع بينهما عمل قرعة فخرجت زينب. نقول ان كان هو الذي قرع بينهما ثم تذكر فانها ترجع زينب اليه وتكون التي طلقت انما هي فاطمة. انا قلبت من الاسماء طيب هو في الاصل طلق زينب طلق زين والقرعة خرجت لمن؟ لفاطمة. فان كان هو الذي قرع ثم تذكر بعد ذلك فنقول حينئذ ترجع فاطمة اليه وتكون التي طرقت من؟ زينب. انظر السورتين. والصورتين عليهم استثناء الاولى اذا كانت فاطمة هذه تزوجت رجلا اخر فكلام المصنف انها لا ترجع اليه نقول اعتبرت طلقة لان ترتب على الاقراع حكم وهو الزواج. والصورة الثانية اذا كان الذي اقرع الحاكم وهو القاضي لان حكم الحاكم يرفع الخلاف. وهذا هو ظاهر كلام المصنف. وهو ظاهر كلام المتأخر. استثنى منصور في الكشاف واخرى استثنى من الاستثناء صورة. فقال اذا كان الحاكم قد اقرأ او تزوجت المرأة فان كان قد تذكر هو وحده بمجرد تذكره فانها لا ترجع له ويكون طلاقا. وان كان قد ثبت ذلك ببينة جاءت شهود فشهدوا ان محمدا انما طلق زينب ولم يطلق فاطمة قال رجعت له زينب وان كان الذي اقرع لها الحاكم. وان كانت قد تزوجت. اذا هناك استثناء واستثناء من الاستثناء. عند منصور لكن الظاهر كلام المصنف وغيره عدم هذا الاستثناء. فلم اقف عليه الا عند منصور ومن تبعه من المتأخرين. اظن وظحت الصورة او تحتاج الى تركيز مرة اخرى يقول الشيخ رحمه الله تعالى وان قال اي زوج اثنتين ان كان هذا الطائر غرابا ففلانة طالق وان كان حماما ففلانة اي طالق. رجل جالس مع زوجتيه او لم يجلس معهما فرأى طائرا يطير في السماء. فقال ان كان هذا الطائر غرابا فزينب طالق. وان كان حمامة ففاطمة طارق. ان بان غرابا تطلب؟ زينب؟ وان بان حمامة؟ فهي من؟ فاطمة. طيب فان لم يعلموا ذهب الطائر نقول لم تطلق لا زينب ولا فاطمة لاحتمال ان يكون طائرا مختلفا غير الغراب وغير الحمامة والطيور كثيرة جدا. فلا تطلب وواحدة منهما انظروا الصورة الثانية وانتبه لها. ان قال ان كان هذا الطائر غرابا ابو طالق وان لم يك غرابا ففاطمة طالق. جمع بين ماذا نقيضين لا يجتمعان ولا يرتفعان لابد من وجود احدهما. اذا لابد ان تطلق احدى الزوجتين. فما الحكم هنا نعم فنقول هنا بمثابة التي جهلت كانه قال احداكما طالق هو طالق واقع يا غراب يا غير ليس بغراب فحين اذ يقرأ بين الثنتين انظر الفرق بين قوله وحمامة او لم يكن غرابا اختلف الحكم بينهما طيب يقول الشيخ رحمه الله تعالى وجهل لم اطلق بخلاف الصورة الثانية احتمال الا يكون لا غرابا ولا حمامة. قال وان قال لزوجته واجنبية اسمهما هند يعني اسم زوجته هند والاجنبية اسمها هند. احداكما او هند طالق. طلقت امرأته لو قال احداكما طالق او قال هند طالق فانه حينئذ تطلق امرأته لماذا؟ لان قطعا ستكون متجه لهند. احداكما فكأنها يقصد بها هند فحينئذ تطلق امرأته طيب يقول وان قال اردت الاجنبية لم يقبل حكما وانما يقبل ديانة الا بقرينة. الا بقرينة. وما هي القرينة؟ مثل ان يوجد بجانبه ظالم او مكره ونحو ذلك فهي القرينة. لماذا لم يقبل حكما وقبل ديانة؟ قالوا لانه صرح باسم زوجته فما دام صرح باسم زوجته هند وقال هند طالق فانه لا يقبل حكما امام القضاء فظاهر القضاء طالق وهند وسماها هند. فتكون طالقا حينئذ. يعني صورة هذه المسألة تختلف عن السنة التي قبلها. التي قبلها زوجة فقال احداكما طالق يقرع بينهما. لكن امرأة وزوجته فقال احداكما طالق ما تقع القرعة بينهما فتى اتجه لزوجته فقط قال وان قال لمن ظنها زوجته رأى امرأة دخلت عليه انت طالق سماها فقال انت يا فلانة او قال انت من غير تسمية. قال طلقت الزوجة مطلقا. وان لم وهي لان العبرة بنيته فكأنه اراد ان يقول هي طارق هند او فاطمة طالق. لانه قصد الزوجة العبرة بقصده مع لفظه قال وكذا عكسها. انظر معي هذي مسألة تحتاج الى تأمل. ما معنى كذا عكسها؟ جاءته امرأته دخلت عليه لابسة عباءة فظن ان هذه المرأة اجنبية ام الجيران او بنت الجيران الرجل لو قال لجارته انت طالق هل يقع الطلاق؟ ما يقع. جيد. فلما قال لهذي امرأة يظنها جارته فقال انت طالق. هذه عكسه هل يقع الطلاق ام لا؟ الذي ذكره المصنف وهو الذي موجود في المنتهى انه تطلق يقع الطلاق الطلاق في هذه الحال. لان هو تلفظ بلفظ الطلاق وواجه به امرأته. فكأنهم رأوا ان مواجهة كالنية كالنية. والرواية الثانية التي مشى عليها المصنف الاقناع. الشيخ موسى المؤلف هذا الزاد. في كتاب الاقناع انها لا تطلق انها لا تطلق. لماذا؟ قال لان العبرة بالنية. واما المشهور لان مشهور لماذا قلنا المشهور؟ لانه هو الموجود في اكثر الكتب ومنها الزاد ومنها المنتهى انها تطلق لانهم قالوا ان المواجهة والقرينة كالنية لان النية امرها باطن فاذا وجدت قرينة وهي المواجهة فانها يكفي. يقول المصنف رحمه الله تعالى باب الرجعة. والمراد بالرجعة هو اعادة الزوجة الى حال الزوجية بعد الطلاق بدون عقد جديد. ما لم تكن الزوجة طبعا بائنا يقول الشيخ رحمه الله تعالى باب الرجعة. الرجعة يصح بفتح الراء وهو الاشهر في لفظ الناس ويصح بكسرها وقد قيل انها في غير هذا الموضع يعني في غير هذا السياق الرجعة ولكن الافصح ان تكون فتح الرجعة يقول الشيخ من طلق بلا عوض زوجة مدخولا بها او مخلوا بها دون ما له من العدد فله رجعتها في عدتها ذكر المصنف هنا رحمه الله تعالى شروط الرجعة المتجهة للزوجة وهي خمس او خمسة شروط الشرط الاول ان تكون الرجعة من طلاق بلا عوظ لا بد ان تكون الرجعة من طلاق اقم بلا عوض اذ الطلاق الذي يكون بالعوض وهو الذي مر معنا في الخلع له حالتان من باب الاسترجاع فان قال لها لما اخذ العوظ خالعتك ما الذي يقع؟ فسخ يقع فسخ ولا يقع طلاقا فان اخذ العوظ وقال انت طالق يقع ماذا؟ طلاق بائن الذي يقع الطلاق البائن بمعنى انه ليس الرجعة العدة اذا لما قال المصنف بلا عوض فكل طلاق بعوض فانه يكون طلاقا بائنا تراقب بائنا لا رجعة فيه. اذا هذا هو الشرط الاول وهو ان يكون الطلاق بلا عبر. الشرط الثاني ان تكون زوجة في قول المصنف بلا عوض زوجة. ومعنى ذلك اي لا بد ان يكون الزواج صحيحا. فالمرأة اذا كان او عقد النكاح بها باطل او فاسد فانه لا يلحقها رجعة اذا طلقت. الطلاق الباطل ما هو المجمع عليه كطلاق كنكاح المتعة عفوا النكاح الباطل ما هو؟ النكاح المجمع عليه كنكاح المتعة وكنكاح المحلل فانه يرون انه باطل. واما الفاسد فهو المختلف فيه. والمختلف فيه مثل الزواج بلا ولي وبلا شهود وهكذا. انظر معي. النكاح الباطن والنكاح الفاسد. كلاهما لو ان امرأ تزوج امرأة بنكاح باطل او فاسد كبلا ولي. ثم طلقها قبل ان يعلم بالحرمة. فان الطلاق يلحقها. رجل تزوج امرأة بلا وليد. ثم قال انت طالق. فجاءه رجل قال ترى انت زوجت لابد ان تجد عقد النكاح قال خلاص راجعتها لكي آآ او انشئ عقدا جديدا نقول لا النكاح الفاسد والباطل يلحق المرأة فيه الطلاق وهو المذهب ولكنه يكون طلاقا بائنا لا الرجعة بل لا بد من انشاء عقد جديد بشروطه واركانه المعروفة في محلها. طيب اذا قوله زوجة عرفناها قبل قليل. الشرط الثالث ان يكون مدخولا بها او مخلوا بها. لان المرأة اذا لم يكن مدخولا بها ولا مخلوا بها فانه ليس عليها عدة. فما لكم هن من عدة تعتدونها. الشرط الرابع قال وهي التي نص عليها المصنف بقوله دون ما له من العدد بمعنى انه لابد ان يكون الزوج قد طلقها اقل من ثلاث طلقات ان كان حرا وان كان فانه يطلقها مرتين لان العبرة بالرجل في الطلاق كما مر معنا. وذلك قوله اقل دون ما دون ما له من العدد الثلاث من الحر والثنتين من العبد. قال فله رجعتها في عدتها. هذا هو الشرط الخامس. انه لا بد ان تكون الرجعة والمراجعة في العدة فلو انقضت العدة ولو بلحظة فانه لا تصح المراجعة. لا تصح المراجعة هذي شوفوا الخمسة هي اللي يشترط في الزوجة واما الزوج فيشترط فيه شرط واحد وهو المراجع فيشترط فيه اهلية النكاح بمعنى انه ويصح ان يعقد النكاح لنفسه او ان يعقده لوليه كان يكون وكيلا او ان يكون وليا عن المجنون ونحوه لان فيه مصلحة فيجوز له الرجعة في هذه الحالة. قول المصنف ولو كرهت اي ولو كرهت المرأة الرجعة فلا يشترط رضاها اه وقد اجمع اهل العلم على ذلك فلا يشترط رضا المرأة بالرجعة. فلو كانت كارهة يجوز للرجل ان يراجعها المصنف الان يبين كيف تكون الرجعة. فبين الامر الاول وهو الرجعة باللفظ. فقال بلفظ راجعت امرأتي ونحوه يقول ان الرجعة لابد ان تكون باللفظ الصريح. ولا تنعقد الرجعة باللفظ الكنائ لان الرجعة كالنكاح والنكاح لا ينقع الا بالصريح دون الكناية. فالصريح قوله راجعت من المعاني او من اشتقاقات فنحوها من الاشتقاق كقوله رجعت او راجعت هذه المعاني لكن خلنا نقول نحو من اشتقاق رجعت ذكر المصنف ارتجعت استرجعتها رجعتها او او ارجعتها او رجعت رجعتها نعم او ارجعتها ارجعت نعم راجعتها وارجعتها. فكل هذه الامور هي من نحوها في الاشتقاق. اما نحوها في المعاني فمثل ما ذكر الشيخ عبد الله قبل قليل قوله امسكتها او امسكتك او رددتها او رددتك فانه صريح في الرجعة قال لا نكحتها قالوا لان نكحتها من الفاظ الكنائية والمشهور في المذهب خلاف ما ذكره الموفق الموفق يميل الى ان نكحت من الالفاظ الصريحة فانه لا ينعقد تنعقد به الرجعة. لانها كناية والنكاح لا تنعقد به. به الالفاظ الكنائ لا ينعقد به النكاح الرجعة قال ونحوه مثل تزوجتها ونحو ذلك. يقول الشيخ رحمه الله تعالى ويسن الاشهاد. هذي مسألة ساقف معها قليلا المصنف ذكر انه وهو قول جماهير اهل العلم ان الاشهاد يسن في الرجعة. وقد ذكر يزيد ابن هارون شيخ الامام احمد ان هذا من عجائب الفقهاء. فانهم يقولون بان النكاح يجب فيه الاشهاد والرجعة يسن فيه الاشهاد. مع ان في كتاب الله جل وعلا ليس الاشهاد في العقد. وانما هو في الرجعة فدل ذلك على انهم خالفوا الاوامر من الكتاب والسنة. ولكن الجمهور على ذلك. والسبب انهم يرون ان الرجعة تختلف عن عقل النكاح قالوا هناك فرق بينهما. هذا كلام الفقهاء. والا يعني كثير من المحققين يرى انه يجب ايضا اشهاد في الرجعة ووجه الفرق بينهما ما ذكره الخلوة في حاشيته على المنتهى فقال ان الرجعة يمكن تداركها واما النكاح فلا يمكن تداركه. لان الرجعة تقع من الزوج وحده. فقد يراجع الان وقد يراجع بعد ساعة وبعد ساعتين وبعد ثلاث وبعد اربع فيمكن تداركه. واما النكاح فلا يمكن تداركه فلو لم يشهد على النكاح فانه لابد من وجود ولي ولابد من رضاها ولابد من مهر. وهذا تداركه يصعب. بخلاف الرجعة. فلو ان رجلا قال لامرأته قد راجعتها. يقول رجعت فان جاء اليوم الغد قال راجعتك بالامس نعم يمكن تداركه فيراجعها غدا وبعد غدا ونحو ذلك. سيأتي بعد قليل فيما لو انتهت عدتها وتزوجت هل يعني اه يجوز له ان يدعي انه قد راجعها ام لا؟ طيب يقول الشيخ ويسن الاشهاد وعرفنا سم المحاكم وجوب الاشهاد وجوب الاشهاد وهو الرواية الثانية واختيار شيخ الاسلام ابن تيمية بل هو نص نصوص الامام احمد في بعض المواضع وجوب الاشهاد وقول شيخه يزيد ابن هارون وشيخ الامام احمد اذا عرفنا قبل قليل ان الاشهاد سنة في قول الجمهور وعرفنا الفرق بين الرجعة والنكاح في هذه المسألة. هناك مسألة شبيهة بها وهي من لوازم سنية الاشهاد. وهي ماذا اذا اشهد الرجل على الرجعة ولكنه اوصى الشهود بالكتمان قال لا تخبر احدا لا الزوجة ولا غيرها نقول اذا كان الاشهاد سنة فمن باب اولى فاذا اشهد واوصى الشهود بالكتمان فانه تصح الرجعة. فانه تصح الرجعة طيب انظروا معي لو ان رجلا راجع زوجته واشهد اثنين واوصاهم بالكتمان او لم يشهد احدا ثم انقضت عدتها وبعد ذلك تزوجت. فما الحكم في ذلك؟ فنقول الحكم انهم يقولون اذا لم يكن قد اشهد فانه يسقط حقه واما ان كان قد اشهد ففيه روايتها. ففيه روايتها والصحيح من هاتين الروايتين انه يسقط ايضا من باب التعزير له او هو الذي عليه العمل. لانه حتى تزوجت يسقط حقه من باب التعزير. مثل ما عزر عمر في ايقاع الطلاق وغيره طيب يقول الشيخ وهي زوجة اي في اثناء تطليقها وقبل مراجعتها. وقبل مراجعتها. قال لها وعليها حكم الزوجات. يعني المرأة في اثناء عدة تكون زوجة لها ما للزوجات من النفقة ولها مال الزوجات مما يجب من حقوق الا القسم كما سيأتي بعد قليل الا القسم هو المستثنى لا يلزم القسم لا يلزم ان يبيت عندها ولكن لها كل حقوق من النفقة وغير ذلك والحفظ والرعاية وعليها ما على الزوجة من عدم الخروج لا يجوز لها الخروج الا باذنه. ويجب لها عليها التمكين ونحو ذلك. فلها وعليها حكم الزوجة يدخل في عليها ايضا ما يلحقها من طلاق. فاذا طلق الرجل زوجته يأتي من العدة يلحقها الطلقة الثانية. يلحقها ايضا الايلاء يلحقها الظهار ايضا. لو قذفها في اثناء عدتها جاز له ان يلاعنها قبل انقضاء العدة. فانقضت عدتها ها ليس له اي لاعن وغير ذلك من المسائل المتعلقة بالزوجات. قبل ان انتقل عن استثناء وهو القسم عندي هنا مسألة المرأة اذا طلقت وكان طلاقها رجعيا. فانه يلزمها ان تبقى في بيت زوجها. وجوبا لانها زوجة عليها فان خرجت من بيت زوجها تكون ناشزا ما الذي يترتب على كونها ناشز؟ يسقط تسقط نفقتها. هذا واحد طيب الامر الثاني اذا قال لها زوجها اخرجي من البيت. بعظ الرجال يقول خلاص طلقت اخرجي. هل يلزمها ان تبقى في البيت لا يلزمها ولا يندب لها ايضا بل ربما يندب فقط من باب لعل الله عز وجل ان بعد ذلك امرا فيرجع اليها. ولكن ليس لازما له لانه اذن لها بالخروج فتبقى في البيت حتى تنقضي عدته وسنعرف كيف تنقضي العدة بعد قليل. هل هو كثير جدا يا شيخ كثير كثير وخاصة اذا كان الرجل قد طلقها يعني من يعني غير خصومة وهذا يحدث الرجل يريد ان يتزوج رابعة احيانا طلقها يعني كثير جدا تبقى في البيت. بل هو السنة انها تبقى ما تخرج لان احيانا الطلاق يكون وليد لفظ واحد كثير كثير جدا جدا لا لا كثير جدا يا شيخ تطلق وتجلس في بيت زوجها كثير جدا وخاصة اذا كان لها اولاد طيب طيب يقول الشيخ لكن لا قسم لها اذا طلق الرجل زوجته الرجعية فانه لا يكون لا يلزمها القسم ما يلزم ان يبيت فعندها وانما يبيت لغيرها من الزوجات. طيب المرأة التي طلقت طلاقا بائنا. طلاقا ثلاث. هل يلزمها ان تبقى في بيت زوجية نقول لا لا يلزمها ان تبقى لان المقصود هو الرجعة. وهنا لا رجعة لها فلا تبقى في بيت زوجها وليس لها نفقة يقول الشيخ وتحصل الرجعة ايضا بوطئها هذا هو السبب الثاني او الطريق الثاني لمراجعة الزوجة اثناء عدتها وهو الرجعة بالوطء وقد ثبت ذلك عن جمع عن جمع من الصحابة رضوان الله عليهم ان مراجع ان وطأ الرجل لزوجته في اثناء عدتها يكون رجعة سواء نوى بالوطء الخشوع او لم ينوي. لان الرواية الثانية في المذهب يفرقون بين النية وعدمها. واما مشروع المذهب فان اذا وطئ زوجته المطلقة في اثناء عدتها فانها تكون راجعا خلاص اصبحت راجع. مرتجعة ولذلك استحب العلماء للمرأة ان تتجمل لزوجها اذا طلقها لعله ان يطأها فيكون ذلك رجوعا وبقاء وديمومة للنكاح وعلتهم في ذلك وهو عدم النظر للنية قالوا لان الرجعة كالخيار والشخص اذا اشترى سلعة بشرط الخيار ثم تصرف فيها فان تصرفه امضاء للعقد. فكذلك هنا فان الوطأ هو اشد التصرف. هذه مسألة. المسألة الثانية في قوله بوطئها نفهم من هذه الجملة ان غير الوطئ لا يكون رجعة. فالمباشرة والتقبيل والنظر وغير والخلوة كله لا يكون مراجعة للزوجة. المسألة الثالثة معنى وانتبهوا لهذه المسألة. وهي مسألة قول بوطئها بوطئها. ظاهر قوله بوطئها يشمل الوطأ المباح والوطأة المحرم. والوطء المحرم كما لو كانت محرمة. وهي محرمة بعمرة او حديث او كانت حائضا او كانت صائمة. وهذا هو ظاهر كلام المصنف. وهو كذلك ظاهر ايضا ما ترى وفي المنتهى وهو الذي اعتمده المتأخرون ان كل وطأ يكون رجعة سواء كان مباحا او محرما. واضح المسألة وذكر في التنقيح ان قول الاكثر وهي الرواية الثانية ونقلها ايضا في المنتهى انه لا يكون يعني سببا في الرجعة الا ان يكون وطأ ماذا؟ مباحا. وسيأتي معنا بعد قليل. ان الوطء الذي يبيح الزوجة لزوجها الاول بعد الطلاق الثلاث انما هو الوطء المباح دون الوطء المحرم. ولذلك فان الشيخ محمد الخلوة صاحب حاشية المنتهى لما كلام المذهب وهو انه هنا لا فرق بين المحرم والمباح وهناك يشترط ان يكون مباحا قال ابحث عن عن فرق لا يوجد فرق هو الخلوة لم يجد فرقا. ومعلوم ان شيخ الخلوة وقد نبه على ذلك بعض مشايخنا ان من خصائص كتابه حاشية على المنتهى انه يعنى بالفروق دائما يقول هذه المسألة تشبه تلك. لماذا فرق بينهما؟ فاحيانا يذكر الفرق واحيانا لا يذكر الفرق. في ذكر فرق تلميذه عثمان ابن قايد واحيانا طبعا الاثنان يعجزان ان يجدا فرقا وقد يوجد الفرق عند غيرهم وعلم الفروق علم دقيق جدا ولا يعلم ولا يعلم علم الفروق الا المتمكن من الفقه. لذلك الذي يتعلم علم الفروق وليس عالما للفروع الفقهية لا يستفيد نص على ذلك عبدالرحيم الاسناوي فقد ذكر الشيخ عبدالرحيم الاسنوي رحمه الله تعالى ان علم الفروق قليل الفائدة يعني لمن لم يعرف الفروع. والان توجد مواد في الجامعة في الدراسات العليا اسمه علم الفروق. يقرأه الطلاب وهم لا يعرفون الفروع الفقهية فيجلس ساعة لفهم الفرع الفقهي ويضيع الوقت لعدم معرفة الفرق. والواجب ان يكون ذلك للمتمكن الذي استطاع ان يعرف الفروع التي بينها تشابه وهو علم دقيق ولا شك. ولا يستطيعه الا المتمكن من اهل العلم مثل الساموري مثل زريران في كتاب ايضاح الدلائل ومثل الكبار من اهل العلم رحمهم الله تعالى. طيب. ابن عرب من مسألة هذه وان طريقة التنقيح اقرب للشبه بالمذهب مما اعتمده صاحب المنتهى والمؤلف. يقول الشيخ رحمه الله تعالى ولا تصح معلقة بشرط. اي لا يصح الرجعة معلقة يقول انت راجعتك ان شئت. او يقول راجعتك ان شاء زيد. او راجعتك باي صورة من صور التعليق. لانه كالنكاح النكاح يصح معلقا فكذلك الرجعة. فلو قال راجعتك بعد اسبوع لا يصح. يجب ان يقول اجزم راجعتك الان ارجعتك الان. بدأ المصنف بذكر مسألة مهمة جدا وهو متى تنقضي عدة المرأة؟ انظر معي وانتبهوا لهذه المسألة. المرأة لها حكمان او نوعان لا نقول حكمان وانما نوعان من العدد. نوع من العدة تنقضي به جميع احكام الزوجية. وعدة تنقضي به فقط مسألة واحدة وهي دعاة والحل لزوج اخر. يعني يجوز لها ان تعقد على زوج اخر. انتهاء العدة العدة تنتهي بماذا؟ الظهر في الطهر من الحيضة الثالثة الثالثة والاغتسال او الاغتسال. لا او بالطهر ليس تنقضي بالطهر من الحيضة الثالثة؟ او بخروج الحمل؟ العدة كم؟ العدد تأتي ثلاث قروء ثلاثة شهور او ماذا؟ وضع الحمل. انظر معي. المرأة اذا انقضت عدتها انقضت قيد الثلاث وانقطع الدم الثالث يعني الحيضة الكاملة الثالثة سيأتي ان شاء الله باب باب العدد كامل نفهم كيف تكون حساب العدد انقطعت الحيض الثالثة فقد انقطعت فقد انتهت جميع احكام الزوجية. فلو مات زوجها بعد انقطاع الحيض دم الحيض بلحظة لا ترثه. النفقة سقطت عنها. لا يلحقها الطلاق. شف فيلحقها الطلاق لا يلحقها الايلاء. لا يجوز ملاعنتها. كل الاحكام تنقضي بماذا؟ بانقطاع عدا الا حكمين. وهما الرجعة ومتى تتزوج زوجا اخر ان هذين الحكمين يمتدان لحين انتهائها من الاغتسال وليس الاغتسال بل لحين انتهائها من الاغتسال وبناء على ذلك فلو ان امرأة طهرت في اول الليل الساعة الثامنة ولم تغتسل الا قبل الفجر بساعة. وهي الساعة الخامسة مثلا. كم جلست؟ خمس واربع تسع بعد في هذه التسع ساعات مات زوجها ترث ولا ما ترث؟ ما ترث. طيب في هذه الساعات طلقها زوجها طلقة ثانية ما طيب في هذه الساعات قال راجعتك. ترجع. ترجع. طيب في هذه الساعات الثلاث او الثمان قالت اريد ان اعقد على زوج اخر جاءها زوج اخر تعقد عليه. هل يصح عقد النكاح الثاني؟ يبطل. وهذا معنى قول المصنف سنأتي بالاستدلال بعد فان طهرت من الحيضة الثالثة ولم تغتسل فله رجعتها. والدليل على ذلك ان هذا قضى به ابو بكر. وعمر وعلي وابن مسعود رضي الله عنه. وهؤلاء من كبار الصحابة يعني ثلاثة من الخلفاء الراشدين قضوا به يدل على انه امر ومستبين وواضح عند الصحابة رضوان الله عليهم. اما ما عد ذلك من الاحكام فان كنا متعلقة بانقطاع الدم. طيب انظروا عندي مسألة اريد ان اقف عندها قول المصنف ولم تغتسل قبل الاغتسال يجوز الرجعة طيب بعد الاغتسال ما يجوز الرفع طيب اثناء الاغتسال ما رأيكم؟ وهي تغتسل هل يجوز الرجعة؟ هل هو ملحق بما قبل الاغتسال ام بما بعده ما رأيكم؟ طبعا الشيخ منصور استشكلها قال يبحث ما ادري تحتاج الى تأمل تحتاج الى تأمل والذي اعتمد متأخر كما تذكر ذلك عثمان ابن قايد ونقلها عن التاج البهوتي وليس منصور ولا غيره وهم يعني من شيوخ الخلوة ان انه قال ان راجعها في اثناء الاغتسال فهو ملحق بما قبله. لوجود الشك للحكم المتعلق بما بعد الاغتسال. فلم يتيقن اكتمال لا تسأل الا بالانتهاء منه فحينئذ يلحق بما قبله. واظحة المسألة يعني هو من دقيق المسائل ذكر ذلك ابن قايز في حاشيته. نعم يقول فله رجعتها طيب انظروا عندي مسألة او مسألة المسألة الاولى لو تعمدت المرأة تأخير الاغتسال قالت لعل الله عز وجل يهدي زوجي ويراجعني. فاخرت لا تسأل لحين الفجر يجوز ذلك؟ طيب لو اخرته يقولون شهرا كاملا حرام عليها بالصلاة لكن لو حدث ذلك نقول يجوز الهرج يجوز يعني تبقى يبقى حق الزوج في الرجعة. وهي تأثم لا شك ولو متعمدة ولو بقصد منها ولو طالت المدة حتى انهم مثلوا بالشهر والشهرين. طبعا على قضية هل هي تخرج من الملة بذلك ام لا هذه مسألة اخرى لكنهم ذكروا من باب الفرض. طيب هذا ما يتعلق بانتهاء مدة من الاختبار الحيض. هناك مسألة فاتت المصنف. وهو قلنا ان ان العدة تنتهي بخروج الولد. وخروج الولد يكون ماذا؟ بخروج كامله لا بعظه لان الولد لا يتبعظ. فاذا خرج الولد كاملا فقد خرجت من العدة وسيمر معنا ان شاء الله ان الولد الذي تخرج به المرأة من العدة هو الولد الذي استبانت خلقته وهو على المذهب ثمانون من كان عمره من كان عمره ثمانين يوما وسيأتي ان شاء الله في محله الباب في بابه. طيب. يقول وان انقضت عدتها قبل رجعتها يعني قبل ان يراجعها بانت منه حرمت عليه. وحرمت قبل عقد جديد لابد ان يعقد عليه عقدا جديدا بشروطه واركانه يقول الشيخ ومن طلق دون ما يملك ثم راجع. رجل طلق امرأته طلقة او طلقتين عندهم من ثلاث. دون ما يملك ثم راجعها او تزوج ثم راجع او تزوج لم يملك اكثر مما بقي. وش معنى هذا الشيء؟ يعني رجل طلق امرأة له طلقة او طلقتين ثم راجعها. ثم راجعها هو بمعنى انه راجعها في اثناء العدة. فانه يبني على ما ما سبق طلقها طلقة ثم راجعها تبقى طلقة ثانية. طيب لو انقضت عدتها ثم تزوجها مرة اخرى فانه كذلك يبني على ما مضى سواء راجعها او انتهت عدتها وعقد عقدا جديدا. اذا يبني على ما مضى انظر الصورة قال وطأها زوج غيره اولى. وش معنى هذه الصورة؟ صورتها ان رجل طلق امرأته ولم يراجعها. حتى انقضت عدتها طلقة او طلقتين ثم تزوجت زوجا ثاني. ثم بعد ذلك طلقها الزوج الثاني ثم رجعت تزوجها الزوج الاول مرة اخرى اخرى فنقول يبني على ما ما سبق ولا يستأنف وليست مثل المطلقة ثلاثا ثبت ذلك عن عمر وعن علي وعن ابن مسعود وعن عبد الله ابن عمرو ابن العاص وعن عبادة وعن غيره من الصحابة رضي الله عنهم. ما ان تحسب طلق طلقة ثم تزوجت ثم طلقت ثم تزوجها زوجها الاول فمحسوبة عليه طلقة بقيت له طلقته. طيب يقول المصنف استعجل لاجل الوقت قال فصل وان ادعت انقضاء عدتها بدأ يتكلم عن بعض الصور في قضية انقضاء العدة قال ان ادعت انقظاء عدتها في زمن يمكن انقظاؤها فيه او بوظع الممكن وانكره فقولها. امرأة قالت رجل قال لزوجته قد راجعتك. راجعتك الان. فقالت انقضت عدة فنقول القول قول الزوجة بشرط وهو ان يكون الزمن الذي نسبت فيه ان كان انقضاء العدة ممكن. وما هو الزمن؟ نقول اولا بالنسبة للزوجة وسيأتي بعد قليل ان شاء الله لذوات القروظ عفوا للزوجة ذات القروء فانه يكون بكم؟ ذكر المصنف بعد قليل في تسعة وعشرين يوما ولحظة وسيأتي بعد قليل تفصيل تسعة وعشرين يوم ولحظة. وهذا معنى قوله زمن يمكن انقظاؤه فيه. واما لو كانت قد ادعت انه قد انقضت عدتها بوضع الولد فلا بد ان تكون قد حملت بالولد اقل مدة الحمل وهي ستة اشهر ان كان الولد تاما حيا. وان كان الولد سقطا قالت قد سقطا فلا بد ان يكون بين امكان الوطئ بعد العقد وبين الزمن الذي ادعت فيه وجود الثقب ثمانين يوما فاكثر. في هذه الحال نقول انه امكن انقضاء عدتها فيه. فالقول قولها لماذا؟ لان الخبر خبرها هي. وقول المصنف القول قولها يشمل المسلم والكافرة والفاسقة والعدلة يعني هي عدل في كلامها ويشمل ايضا الصحيحة والمريضة. فالحكم فيها سواء. قال وان ادعته الحرة ايظي في اقل من تسعة اشهر اقل من تسعة وعشرين يوما ولحظة لم تسمع دعواها. هذه الجملة فيها امران الامر الاول ان المرأة اذا ادعت رضاء حيض انقضاء عدتها في اقل من الزمن الذي يمكن انقضائه فيه لم يقبل. سواء كان حملا او كان قروءا طيب اورد المصنف هنا القروء ولم يذكر الحمل وقد ذكرت الحمل قبل قليل القروء قال اذا ادعت في اقل من تسعة وعشرين يوما ولحظة اقل مدة عدة هي تسعة وعشرون يوما لماذا لانه قد ثبت ان عليا صدق شريح رضي الله عنهما في قظائه حينما قظى بذلك. واقل اذ اقل يوم وليلة واقل الطهر ثلاثة عشر يوم بلياليهم واليوم والليلة والمرأة كم تحيض من يبه ثلاث حيض اذا ثلاث ليالي ويكون بينهما يتخلل في ماذا؟ طهران. ستة وعشرين وستة وعشرين هذي ستة عشر عفوا ثلاثة عشر وثلاثة كم؟ ستة وعشرون. وثلاثة ايام كم؟ تسعة وعشرون يوما. وقد ذكرت لكم في باب الحيض. ان باب الحيض حسابه بالساعات. حسابه بالساعات. فلو ان رجلا طلق امرأته في الساعة العاشرة ثم ادعت في الساعة العاشرة بعد انقضاء تسعة وعشرين يوما ولحظة انها قد خرجت من عدتها نقول صح العبرة بالساعات. فنحسب بالساعة من حين الطلاق. طيب. قول المصنف لحظة اللحظة ليست من العدة. وان اللحظة لمعرفة ان العدة قد انقضت. لا يمكن معرفة انقضاء الحيض الا باللحظة وهذا مما لا يتم الواجب الا به فيكون واجبا والا فان العدة تسعة او اقل العدة تسعة وعشرون يوما. قال لم تسمع دعواها لعدم امكان عقلي والشرعي قال وان بدأته فقالت رجل قال قالت المرأة انقضت عدتي الان قصدها فقال كنت قد رجعتك كنت قد راجعتك قبل ذلك. او بدأها به. هي التي هو بدأ. قال قد راجعتك. فقالت قد مضت عدتي يعني سواء هي التي بدأت او هو فانكرته بمعنى انها قالت قد انقضت عدتي فقولها. في الحالتين معا لان الزوج ادعى الرجعة في زمان لا يمكن الجزم بانها في وقته زوجة او ليست بزوجة الا من طرفها والقول قولها فيه تكون الزمن هذا تحدده اليها. نختم باب الطلاق بهذا الفصل اليسير في الذي اورده المصنف في قضية من طلقت طلاق بائنا اي ثلاث. يقول المصنف فصل اذا استوفى ما يملك من الطلاق. اذا استوفى الرجل ما يملك من الطلاق بان كان حرا طلق ثلاثا او كان عبدا فطلق طلقتين قال حرمته اي عليه زوجه تحريما مؤقتا لحين ان تتزوج زوجة زوج اخر هذا الذي يسمى بالبينونة الكبرى هذا يسمى البينونة الكبرى. قال حرمت اي زوجته عليه حتى يطأها زوج في قبل زوج قوله زوج اي لابد ان يكون النكاح صحيحا وان يكون نكاح رغبة. لا بد ان يكون نكاحا صحيحا فالنكاح الفاسد والباطل لا يبيحها لزوجها الاول والامر الثاني لا بد ان يكون النكاح رغبة لا نكاح تحليل ونكاح التحريم نكاح باطل ولذلك فلم يذكره المصنف لانه يغني عنه انه زوج النكاح صحيح. وقوله حتى يطأها فصل المصنف بعد قليل صفة الوطء. قال في قبل اي في قبرها ويخرج منه لو وطأها في دبر. قال ولو مراهقا يعني لم يبلغ الزوج وانما كان مراهقا. ولو لم يعني بحيث انه يطأ مثله ولو لم يبلغ عشر سنين. يعني يعني قارب العشر سنين. قال ويكفي تغيب الحشفة او قدرها عجب اه لان اقل ما يسمى وطئا يجب به الغسل ويثبت به الاحصان واه يثبت به في الرجعة هو الذي يسمى الجماع والجماع هو تغيب الحشفة. بقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا التقى الختانان والتقاء الختانين يكون بتغييب الحشفة قال بتغييب الحشفة او قدرها اي بمقدار الحشفة لمن قطع يعني آآ قطعت مذاكيره انقطعت مذاكره اذا بقي من ذكره بمقدار الحشفة فان تغييب هذا المقدار يكون جماعا فان لم يبق من المجبوبة ومن قطعت مذاكيره لم يبقى منه بمقدار الحشفة او دون فانه لا يتصور انه الجماع مطلقا قال اوقد مع جب طبعا ان بقي من مذاكره مقدار الحشفة. قال في فرجها اي القبل مع انتشار. لابد ان يكون الوقاع مع انتشار لحديث عائشة رضي الله عنها في قصة امرأة رفاعة رضي الله عنه فانها ذكرت ان رفاعة لم يكن معه اثم الا مثل هدبة الثوب. فدل على انه لا ينتشر ولذلك المذهب انه لا بد ان يكون الوطء في انتشار في انتشار قال وان لم ينزل وانما المقصود الوطئ. وكذلك الغسل من الجنابة لا يشترط له انزال. يقول الشيخ ولا تحل بوطء دبر وهذا مفهوم مما سبق وشبهة اي وطؤ اما النكاح يكون نكاح شبهة او العقد او الوطوطة شبهة كأن يطأها رجل يظنها زوجته فاذا بها ليست بزوجته لان لا يوجد هناك عقد نكاح بينهما. قال ولا بملك يمين لا بد له من زوج فلو ان سيدها رؤها لا تحل لزوجها الذي طلقها. قال ولا نكاح فاسد. سواء كان نكاح محلل او نكاح شغار او نكاحا بلا ولي ونحو ذلك او متعة قال ولا في حيض ونفاس او احرام وصيام فرض هذي المسألة اللي ذكرتها قبل قليل من المسائل تفرق فيها مذهب انهم يفرقون بين الوطء الذي تحصل به الرجعة فيقولون لا فرق بين الوطء المحرم والمباح اما هنا وهو الوطء الذي يبيح الزوجة لزوجها الاول فيشترطون ان يكون وطأ مباحا. لا وطأ محرما. وقلت لكم صاحب التنقيح ذكر ان الاكثر انه يشترط في الامرين ان يكون وطها مباحا. لان الاحكام لا تثبت بالمحرمات وانما تثبت بالمباحات. وربما يفرق بين الصورتين ان الشرع متشوف هناك لابقاء عقد النية نكاح واما هنا فليس كذلك ربما يقال بذلك ربما او مراعاة لخلاف الخرق وغيره فان الخرق يرى ان الرجعة تكون بالمباشرة فاذا كان يرى ان الرجعة تكون بالمباشرة فمن باب اولى ان الوطء المحرم تكون به الرجعة والمسألة تحتاج الى تأمل قال الشيخ وان ادعت مطلقتهم المحرمة. يعني المطلقة ثلاثا. وقد غابت يعني غابت عنه وهي التي سافرت او هو الذي سافر. وقد غابت نكاح من احلها وانقضاء عدتها منه. جاءت امرأة لزوجها الذي طلقها ثلاثا فقالت قد نكحت بعدك رجلا ووطأني هذا الرجل ثم انقضت عدتي منه طلقت وانقضت العدة قال فله نكاحها. ان صدقها وامكن بشرطين. ان يمكن ذلك بان يكون في زمن يسع عقد النكاح والوطء والفرقة هذا الامكان والشرط الثاني لابد ان ويكون تصديقه له باحد امرين. اما ان يغلب على ظنه صدقها لامانتها. او على ظنه صدقها لوجود الشهود بذلك. وان لم يوجد عنده واحد من هذين الامرين. وهو غلبة الظن لامانتها او الشهود فانه يحرم عليه ان يتزوجها. لان الاصل بقاء الطلاق وعدم زواج وجود النكاح. نكون بذلك بحمد الله عز وجل انهينا كتاب الطلاق في الدرس القادم بمشيئة الله عز وجل نبدأ بكتاب الاله والدرس القادم سيتأجل اسبوعا لاني ساكون خارج الرياض الاسبوع بعد القادم ان شاء الله نكمل كتاب الاله والحمد لله مشينا لا بأس به. فلعل الله عز وجل ان ييسر وصلى الله وسلم على نبينا محمد