بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين ثم اما بعد. فيقول الشيخ رحمه الله تعالى كتاب الايمان. المراد بالاله هو الحلف في اصل اللغة وسيأتي بعد قليل تعريف المصنف له الاصطلاح الشرعي وقد عبر الفقهاء بالايذاء موافقة بكتاب الله عز وجل لقوله سبحانه وتعالى للذين يولون من نسائهم تربص اربعة اشهر فان فائوا فان الله غفور رحيم وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم. والمراد بالايلاء في الاصل اللغة هو الحلف. فاذا حلف الشخص فانه يسمى ومن ذلك بيت الشعر المشهور قليل الا يا حافظ ليمينه وان سبقت منه الالية فدل ذلك على ان المقصود بالايلاء انما هو الحلف. فاذا ان علماء اللغة يقولون انه لا يوجد في لسان العرب الثاني متوافقتان مترادفتان تمام الترادف. ولذا فان الايذاء فيه معنى زائد على الحلف هذا المعنى الزائد انه يدل على التقصير. فان الايذاء بمعنى التقصير. فاذا حلف على ان مقصرا في حق غيره سمي ذلك ايذاء. وهذا الذي جاء في كتاب الله عز وجل هو افصح الكلام وابين. يقول صنف رحمه الله تعالى كتاب الايلاء. اذا الايلاء في اللغة هو الحلف الذي يقتضي تقصيرا في المحلوق عليه يقتضي تقصيرا في المحلوب عليه. قال وهو حالف زوج بالله او صفته على ترك وطأ زوجته في قبورها اكثر من اربعة اشهر هذا التعريف الذي اورده المصنف هو التعريف الشرعي للايلاء الذي يتكلم عنه الفقهاء رحمهم الله تعالى. وهو التعريف فعله محرم. فمن حلف على ترك وطأ زوجته اكثر من اربعة اشهر فانه يأثم بهذا الحدث ويلزمه الحكم الذي سيأتي بعد قليل اما الهيئة او التطليق. واما اذا حلف الزوج على من وطء زوجته اقل من اربعة اشهر او اربعة اشهر فاقل. فقد فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح حينما آل من نسائه شهرا وفعل النبي صلى الله عليه وسلم يدل على ان الايلاء اقل من هذه المدة والحلف على ترك الوقف اقل من اربعة اشهر او اربعة اشهر فاقل انه ليس حراما. وانما هو دائر بين الكراهة والاباحة اذ النبي صلى الله عليه وسلم لا يفعل محرما. ولا يفعل كذلك مكروها. والتحقيق اننا نقول ان الحلف على ترك وطئ الزوجة دون اربعة اشهر مكروه الا اذا وجدت حاجة. مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم فانه لوجود الحاجة وهو حلف النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الحلف. صلوات الله وسلامه عليه. قول المصنف رحمه الله تعالى وهو الف الزوج الحلف هو القسم او اليمين وسيأتي بعد قليل بما يكون؟ وآآ قوم مصنف حلف يصح فيها ثلاثة اوجه في اللغة اما ان تقول حلف او حلف او حلف وكلها صحيحة وكلها مصدر لفعل الرجل. هذا التعريف الذي اورده المصنف رحمه الله تعالى هو تعريف بالايلاء وهو بيان لشروط الايلاء الذي تترتب عليه الاحكام التي سيأتي ذكرها. فقد ذكر المصنف في هذا التعريف اربعة شروط. الشرط الاول وهو الذي ذكره المصنف بقوله قال حلف زوج لله تعالى او صفته فلابد ان يكون الحلف بالله جل وعلا او صفة من صفاته. او صفة من صفاته ومعنى ذلك انه لو كان الحلف بغير الله جل وعلا كالحلف بالمخلوق. او كان على الحلف بالطلاق كأن يقول علي الطلاق الا اطأك او ان يكون الحلف بالنذر كأن يقول ان وطئت في مدة ستة اشهر فيلزمني كذا وكذا من الطاعات فكل هذا لا يسمى ايلاء انما هي يترتب عليها ما يترتب على مطلق التعليق من النذر وغيره. هذه هي المسألة الاولى. اذا من حملت من حلف بنذر او عتق او بطلاق او غير ذلك فانه لا يكون موليا. وانما يكون يترتب عليه هذا الاثر ان فعله اذا ما يترتب عليه انها تطلقها ان ترك الوطء اربعة اشهر. المسألة الثانية والشرط الثاني نأخذه من قول المصنف حلق زوج. فلابد ان يكون وهو الشرط الثاني اذا لابد ان يكون المتكلم به زوجا غير الزوج لا يصح الى فعلى سبيل المثال فان السيدة اذا ال من امته فان هذا لا يشبه الماء اذا تترتب عليه الاحكام لانه ملك والملك اقوى من عقد الزوجية. الامر الثاني ان قول المصنف حلف زوجه المراد بالزوج اي الذي يمكنه ان يطأ. يمكنه ان يطأ. ويصح تطليقه. اذا قيدان مهمان لا بد من معرفتهما. اذا هذا الزوج اشترط فيه شرطان. الشرط الاول ان يكون ممن يمكنه ان يطأ فمن لا يمكنه ان المجنون ومن لا يستطيع ان يطأ زوجته لجبر كامل او عنة ونحو ذلك فانه لا يصح منه الايلاء ابتداء ولا يترتب عليه الاثر. والشرط الثاني في الزوج اضافة المصنف مطلق قال زوج ونحن ذكرنا شرطين والشرط الثاني للزوج انه لا بد ان يكون ممن يصح طلاقه. ومن الذي يصح طلاقه؟ هو من كان في نكاح صحيح وكان مميزا. وسيأتي تفصيل هذا الشرط ان شاء الله من كلام المصنف بعد قليل هذان شرطان اوردهما المصنف. الشرط الثالث هو الذي ذكره المصنف بقوله على ترك وطأ زوجته على ترك وطئ زوجته في قبورها. ومعنى ذلك انه يشترط ان يكون الحلف في ترك في القبول فلو حلف على الا يطأها في قبورها فانه يكون منيا ولو حلف على الا يطأها في الدبر او المباشرة الا يكون ذلك ايلائا وانما هو يمين مكفرة لها مطلق الاحكام اذا لابد ان يكون الشرط الثالث ان يكون على ترك الوطء في القبول. الشرط الرابع انه لابد ان تكون وهذه مفهوم الشرط السابق. وبناء عليك ان الامة والاجنبية لا يصح الايلاء عليها. فلو ان رجلا قال لاجنبية انت تحرمين علي سنة فنقول لا يجب عليه اثر الايذاء الا اذا تزوجها. اذا تزوجها قبل انقضاء المدة فان يكون حينئذ الى ان طيب قول المصنف على ترك وقت زوجته لا بد من بين في الزوجة فلابد ان نعلم ان الزوجة لابد ان تكون ممن يمكن وطؤها. وهذا القيد ذكره في المنتهى وهو مهم جدا وسيأتي ان شاء الله. قوله في قبولها واضح تكلمنا عنه قبل قليل. هذا هو الشرط الرابع. الشرط الخامس قول المصنف رحمه الله تعالى اكثر من اربعة اشهر اي لابد ان يكون الحلف على ترك الوطء اكثر من اربعة اشهر صريحا او كناية. فالصريح كأن يقول والله لا اطأك سنة فهذا اكثر من اربعة اشهر والكناية ان يعلقه على شيء لا يقع الا بعد الاربعة اشهر حينئذ بمثابة الحماية. طيب. قول المصنف رحمه الله تعالى اكثر من اربعة اشهر صفة الحلف بالطلاق بالايلاء صفة الحلف بالايلاء المنهي عنه شرعا لها اربع او خمس قرن. وهو الذي يصدق عليها انه اكثر من اربعة اشهر. الحالة الاولى وهو الصريح بان ينص في حلفه على ترك الوطء اكثر من اربعة اشهر. يحرم عليه وطؤها يحلف انه يحرم انه سيترك وطأها لمدة ستة اشهر او سنة. فيقول والله لا اطأها ستة اشهر. فهذا صريح بانه اله. الحالة الثانية او لفظ ثاني ان يقول الزوج والله لا اطؤها ابدا فينص على كلمة ابدا. وهذا هو اللفظ الثاني. الصورة الثالثة ان نطلق فيقول والله لا اطؤها. يطلق وينمي في داخل نفسه مطلقا لوطئها لوطء الزوجة. الصيغة الرابعة ان يعلق الطلاق على لا يوجد في اقل من اربعة ايام. وسيأتي امثلته من كلام المصنف بعد ذلك. والصورة الخامسة من صيغ الحلف بالطلاق هو ان يعلق الطلاق عن ان يعلق الوطأ عفوا الصورة الخامسة من سير صيغ الحلف بترك الوقت والاستمسك بالطلاق هو ان يعلق وطأها على فعل محرم او على فعل ضار بها. كأن يقول ان شربت الخمر او ان وهبت مالك وسيأتي بعد قليل. اذا هذه الخمسة سيذكر المصلي بعد قليل امثلة لها. ونحن اوردناها البداية لنعرف الصيغ وسنسترجع لها بعد قليل. نعم. يقول الشيخ ويصح من كافر بدأ يتكلم المصنف في بعض الشروط وهذا هو الشرط الثاني في الزوج فنحن قلنا انه لابد ان يكون زوجا يصح تطليقه ويطأ مثله. والكافر يصح تطليقه. ويطأ مثله اذا فيصح منه او نحكم بان المرأة هو اذا حلف بترك وطئها انه ايلاء. ولكنه لا يكفر الا بالكفارة المالية ولا يكفر الصيام لان الصوم لا يستحمل. قال وقنن والمراد بالقن هو العبد. العبد والحر سواء في هذا الباب ويضرب للقن المدة التي تضرب للحر وهي اربعة اشهر. قال ومميز والمميز ومن بلغ سبع سنين او نحوها وكان دون سن البلوغ. والمميز يصح طلاقه. فيصح ايلاءه. ولكن هذا المميز لا يؤمر بالهيئة ولا تلزمه الكفارة الا بعد بلوغه. فلو ان مميزا ابن تكميم متزوج حلف على الا يطأ زوجته فنقول الايلاء صحيح لكن لا يلزم بالهيئة الا اذا بلغ ولو البلوغ سبع سنين او ثمان. فحينئذ يعني الالزام الهيئة تأخر لحين البلوغ لانه وقت التكليف. قال وغضبان وتقدم معنا ان الغضبان يقع طلاقه. فكذلك يقع اياؤه. والمقصود بالغضبان غير الدرجة الاولى. مر معناه ان الغلبان له ثلاث درجات غضب مغلق وهذا لا يقع باجماع اهل العلم طلاقه ولا ايلاؤه وغضبه في مبادئه يقع باجماع اهل العلم طلاقه والائه وسائره التصرفات التي تقع منه وغضب بينهما. والمذهب انه يقع طلاقه في هذه الحال ما دام يفقه ما يراه. قال تكفون السكران سواء كان ستره بعذر او بدون عذر فإنه يقع طلاقه عفوا وسكران اذا كان سحره بدون عذر. واما ان كان سكره بعذر كيف سكر بعذر؟ ان يكون شربت المسكرة مكرها او مخطئا او جاهلا بكونه مسكر فانه حينئذ لا يقع طلاقه ولا يقع سائر تصرفاته القولية سائر الصرفات يقول واما ايلاؤه ان كان شربه للمسكر في غير عذر فانه لا يقع فان لم يقع ويلزم بالهيئة او يفرق بينه وبين زوجه. عندنا هنا مسألة فقط دقيقة نبهت عليه في باب الطلاق التنبيه عليها ذهاب العقل بتناول شيء يذهبه المذهب انه نوعان وهو عند اهل العلم جميعا نوعان اما ان يكون بشيء مسكر واما ان يكون بشيء مغيب. فالمسكر هو الخمر. الذي نشوة وطربا. واما المغيب فهو الدواء كالبنج. وبعض انواع المخدرات ونحو ذلك. هاي تغيب العقل والفرق بين المغيب بالسكر وغيره من جهات. الجهة الاولى ان المغيب بالسكر يقام عليه حد السكر واما المغيب بغير السكر فانه لا يقام عليه حد السكر وانما يعزر. ومن الفروق هنا فانهم يقولون من ذهب عقله بغير السكر ببنج ونحوه. لا يقع طلاقه سواء كان بعذر او بدون عذر واما السكران فانه يقع طلاقه ان ذهب عقله بدون عذر يعني شرب السفرة متعمدا واما البنج فيقولون لا يقع. نص على ذلك الشيخ منصور في شرح المنتهى في باب الطلاق. وتكلمت عنها في محله. نعم. قال ومريض مرجو برؤه اي ان المريض الذي يرجى برؤه فانه يصح طلاقه اذاؤه. واما الذي لا يرجى برؤه مطلقا فهذا يعني لا يرجى ضوءه ولا يستطيع الوصل طبعا ففي هذه الحال لا يصح اذا قال ومن من لم يدخل اي سواء كانت المرأة مدخولا بها او غير مدخول بها فانه يصح الايلاء منها. قال لا من مجنون. ومغمى عليه المجنون المغمى عليه لو حلقوا على ترك وطأ الزوجة فان اليمين لا تنعقد ابتداء ناهيك عن ان يترتب عليها اثر وهو التفريق بين الرجل وزوجته. اذا لا تنعقد اليمين اساسا للمجموع المغمى عليه. لعدم قصده وارادته القصد التام. قال وعاجز عن وطئ هذا هو تفصيل الشرط الذي سبق ذكره فان ذكرنا ان الشرط انه لابد ان يكون الايذاء صادرا من زوج يمكنه الوطء. يمكنه الوطء. فلابد ان يكون قادرا على الوطء. واما العاجز عن فانه لا يصح ايلاؤه لا يصح ايلاؤه بل يمكن المرأة ان تفرق او يعني ان تفسخ عقد النكاح بسبب عيب النكاح ان كان مجهوبا او بسبب العلة. ان كان لا يستطيع الانتشار. فيفرق بينهما لغير الايذاء وانما يفرق للعيب في في العقد. طيب او العيب في العاقبة قال وعاجز عن وطئ لجذب كامل. الجبه والقطع الملاكية. فان قطعت المذاكير كاملا فان هذا الرجل لا يستطيع مطلقا فحين اذ لا يصح ايداؤه لا يصح اذاؤه لا يترتب عليه اثار الفرقة واما اذا كان الجب ناقصا اي ببعض الذكر وبقي من الذكر ما يطأ به وسبق معناه ان المراد بقول الفقه وبقي ما يطأ به اي بقي من ذكر بمقدار الحشقة بمقدار حشمة فان هذا يصح ايلاؤه. قال لجب كامل او المراد بالشلل هنا ليس شلل الاطراف. وانما الشلل للالة. اي الذكر. نص على ذلك الشيخ حسنان وغيره وابن عوض وغيره نصوا على ان المراد بالشلل هنا انما هو شلل الالة وليس شلل الاطراف جميعا. لان المحل هو ذاك وقد ذكر بعض اهل العلم قاعدة هذا الباب بدل ان نذكر العاجز عن نقول انه ارتكب ذلك الخلوة قال انه لا يثبت الايلاء مع عارض لا يرجى زواله من احدهما هذا هو القاعد لا يثبت الايذاء مع وجود عارض لا يرجى زواله من احدهما فلو كان في الزوج عارض لا يرجى زواله كمرض مزمن او جب زي ما فضيلة الشيخ عبدالله او قضية الشلل فحين اذ لا يرجى برؤها فلا يصح ايلاءه هذا من طرفه. ومن طرفها هي المانع الذي يكون من طرفها في الوطء كالرتق. فاذا كانت المرأة رقا فانه ايضا لا يصح الايلاء منها. لعدم الامكان لعدم الامكان ثم بدأ الشيخ رحمه الله تعالى بذكر بعض الفاظ التي يقع بها الايلاء والتي ذكرناها انها ترجع الى خمس صيغ. فقال اذا قال لا وطئتك ابدا. نحن ذكرنا خمس صيغ يحصل بها الاله. اما ان يذكر مدة فوق اربعة اشهر او ان قل لا وطئتك وينص على انه ابدا او ان يطلق يقول لا وطئتك ويسكت مع النية انه نية التأبيد او ان يعلقه على امر لا يقع الا غالبا الا بعد اربعة اشهر او ان يعلقه على امر محرم كما سمعت. قال وان قال لا جئتك ابدا هذه هي الصيغة الاولى. او عين مدة تزيد على اربعة اشهر. لا بد ان تزيد عن اربعة اشهر لكن لو قال لا غضبتك اربعة اشهر فان هذا من الايلاء الجائز. او المكروه. فيكون جائزا او مكروها. ولكن المحرم ان يزيد فوق اربعة اشهر قال او عين مدة تزيد على اربعة اشهر هذا النوع الثاني قال او حتى ينزل عيسى او يخرج هذا هو النوع الثالث وهو ان يعلق الوطء على شرط غالبا لا يوجد في اقل من اربعة اشهر او اقل من مدة الايذاء. وظرب المصنف لها مثال. المثال الاول قال حتى ينزل عيسى. او حتى حتى يخرج الدجال وقد استشكل هذين المثالين بعض اهل العلم وقالوا ان في ذلك نظر. فان هذين الامرين من وخروج الدجال قد يكون قريبا. قد يكون قريبا وليس غالبا انه سيزيد عن اربعة اشهر. وذلك في حديث النواس في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر لهم الخبر الدجال قالوا حتى ظننا انه في طائفة النخل اي انه قريب منا وذلك يخرج الدجال على حين غضبه الله اعلم متى تكون. وهذا الذي استشكله بعض اهل العلم كالشيخ محمد الخلوتي استشكل ذلك قال تمثيل بهذين فيه نظر. وذكر بعض الفقهاء ان القول بانه حتى ينزل الدجال صحيح الا في حالة واحدة. وهو اذا قال هذه الكلمة في اليوم الثاني من خروج الدجال. لانه قبل خروج الدجال يمكث يوما كسنة ويوم كشهر ويوما كجمعة ايام كسائر ايام او اسرع من ذلك. فقال اذا ذكر ذلك ففي اليوم الثاني الذي هو يوم كشهر. معنى ذلك انه بقي على خروج الدجال اقل من او اقل اربعة اشهر بل هو اقل من ذكر ذلك بعض علماء الشافعية ونقلها بعض المحشكين عن المنتهى. ولكن ايضا فيه نظر النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم ولم يقل انه سنة كاملة. قال هو يوم يمد فيكون كسنة كاملة. لذلك فيه نظر ما ذكره بعضهم ولذلك ما ذكر في الخلوة من الاعتراض على هذه الجملة في محلها ولذلك قال هو اشكال بدهي يعني واضح وجلي لا يحتاج الى توظيف لكن هناك مثال اوضح من ذلك قالوا اذا علق المرء طلاق زوجته على حملها وهي ايس وهي اية او عفوا او تعلق الطلاق متعودة على عليك الطلاق. اذا علق المرء وطأ زوجته حلف على الا يطأ زوجته على حملها وهي اية. غالبا الايس ما ترد. فغالب الظن انها لن يولد هذا الشيء قبل اربعة اشهر. وقد ذكر من باب السطرات قليلا فقط بسرعة ان من علق وطأ زوجته حلف على تعليق وطأ الزوج على على ولادتها فانه يكون موليا في حاله. الحالة الاولى اذا كانت ايسا والحالة الثانية اذا كان قد علقها او في طهر لم يجامعها فيه فانه حينئذ يكون منيا لانها لا يمكن ان تحمل وهي يعني لم لم يظهر او كان قد وطأها في طهر جامعها فيه ولكنه تركها حتى غلب على ظن عدم حملها. حينئذ يكون طيب قال او حتى تشرب الخمرة هذا هو الصيغة السادسة اظن او الرابعة وهو تعليقه على المحرم اذا قال حتى تشرب الخمر او قال حتى تسقطي دينك او تهدي ما لك بي. ايضا هذا محرم لانه اخذ بمالها من غير وجه حق فلا يجوز ذلك. وبعض الناس يقول والله لا وطدتك حتى تسقط الدين الذي عليك بفلان او علي. فنقول هذا حكم الاله يضرب القاضي لها اربعة اشهر فان لم يثق الزوج فانه يؤمر بالتطبيق والا طلق عليه القاضي. قال ونحوه من الصيغ فيكون موليا حين ذلك. انتهينا الان من ذكر صفة الايلاء ما هي اليمين ومن هو الزوج وما هي الزوجة؟ وما هي المدة؟ وكيف تكون؟ الذي سنتكلم عنه من الان فما بعد هو ما يتعلق ما الذي يترتب من الاحكام على من اتى بالايلاء. ما هي الاحكام الذي ما هي التي تترتب عليها؟ فنقول انه لا اي حكم عليه قبل مرور اربعة اشهر. فان مرت اربعة اشهر يؤمر بالهيئة اي بالرجوع لزوجه ووطئها سنتكلم عن الهيئة بما تكون بعد قليل وتكون الهيئة بالفعل وان عجز عنها بالقبول. فان شاء بوطئها فانه يكفر كفارة يد. وان امتنع من السيئة. فانه يؤمر بالتطبيق. فان طلق والا طلق عليه الحاكم. فالحاكم يطلق بعد اربعة اشهر وفترة قليلة يمكنها ان تطالب بها الزوجة. اذا ما الحكم الذي يترتب على من آل من زوجته باحد الصيغ التي سبق ذكرها انه بعد تمام الاربعة اشهر اما ان يتم وهو ان يطأ زوجته ويكفر واما ان يطلق او يطلق عليه القاضي هذا هو الاحكام المترتبة على الفيئة. وقبل ان نتكلم عن كلام المصنف نقول لا يصح ترتيب هذا الحكم الا بجبل. فيشترط بترتيب هذه الاحكام على الايلاء اربعة اشهر. الشرط الاول انه لا لابد ان توجد اليمين والصيغة التي تقدم ذكرها بالصيغة التي تقدم ذكرها وهي ان تكون اكثر من اربعة اشهر اما حق صريحا او كناية وان تكون من زوج وزوجة ونحو ذلك مما تقدم مثلكم. الشرط الثاني انه لابد ان تمر اربعة اشهر كاملة اربعة اشهر كاملة. وقاعدة المذهب في ضبط مرور اربعة اشهر هو كم ان تكون مئة وعشرين يوما كاملة وتحسب بالساعة. الا في حالة واحدة وهو اذا آل من امرأة على رأس شهر قمري. فتكون المدة بالاشهر لا بالأيام. سأتكلم عنها بعد قليل. هذا هو الشرط الثاني اشكرك استاذ وهذا مهم جدا ان تعلموه انه لا يترتب اي اثر من اثار الاله الا اذا طالبت الزوجة بعد مرور لابد ان تطالب فان لم تطالب المرأة بذلك فانه حينئذ لا يترتب عليه اثر فان عفت سقط حقها سقط حقها قال عفوت اذا سقط حقه بالكلية ان لم تطالب فيبقى باقيا فان عفت سقط. والاثار لا تثبت الا بعد المطالبة. هذه اربعة اشهر او اربعة شروط لابد فمن ذكر معرفتها وجود اليمين وعدم الهيئة ومرور الاشهر الاربع ومطالبة المرأة. طيب نأخذ كلام المصنف على سبيل السرعة. يقول رحمه الله تعالى فاذا مضى اربعة اشهر عرفنا ان الاربعة اشهر يبتدأ حسابها من ساعة الحلف من الساعة التي حلف فيها اذا تحسب من الحلف وتحسب من الساعة التي تكلم بها الساعة الخامسة السادسة العاشرة وهكذا تكون المدة قلنا مئة وعشرين يوما الا في حالة واحدة وهو اذا آل منها على رأس شهر قمري والدليل على ذلك الحديث الذي في البخاري حينما ان النبي صلى الله عليه وسلم شهرا فامتنع عن النساء تسعا وعشرين يوما فقط عليه الصلاة والسلام. طيب عندنا مسألة مهمة في قضية ان كان هناك عذر من احد الزوجين. فنقول ان كان هناك عذرا من احد الزوجين فان كان العذر بالزوج يمنع الوطء كسفره ونحو ذلك احتسب من مدة يحتسب من المدة. وان كان العذر بها هي ثيلت بها عذر احرمت. بعد هذا التلفظ مباشرة وبقيت على احرامها اربعة اشهر. فنقول وان كان العذر منها هي لم يحتسب من العذر. كالاحرام والنفاس اسف والنشوز ولا يستثنى من ذلك الا عذر واحد من قبلها يحتسب فيه المدة وهو دائم التكرر وهو الحيض. اذا كل عذر من قبل الزوج يمنع بالوطء مؤقت يحتسب من المدة فسفره ومرضه ونحو ذلك. والاعذار التي تكون من جانب الزوجة تقطع المدة. كنفاسها ونفوزها احرامها واما العذر الذي هو الحيض فانه لا يقتطع به لانه غالب. ولم يستثنه الله عز وجل في كتابه. طيب اذا عرفنا الان كيف تحتسب الاربعة اشهر. قال من يمينه اي تحسب هذه المدة الاشهر الاربع من حين يحدث وليس من حين التقاضي. قال ولو قنا اي والقن تحسب عليه اربعة اشهر كذلك. قال فان وطأ اي الزوج ولو تغليب حشفة في الفرج فقد فاء. تكون الفيئة خلال مدة وبعدها بالوطء. ولو في هذا الحد الذي ذكره المصلي وهذا الحد سبق معناه انه هو الذي يجب به الغسل في الجنابة وهو الذي يحصل به الاحصان في باب الزنا وهو الذي يحصل به آآ وجوب الحج في الزنا وهو الذي يحصل به الرجعة في الهيئة والرجعة في باب الرجعة ان الطلاق فهذا الحد متكرر معنا دائما وهو تغييب الحاجة او قدرها. طيب قال فقد رجع الى زوجته ولزمه التكبير. قال والا امر بالطلاق. طيب. انظروا معي هنا مسألة مهمة نحن قلنا متى تجب الهيئة؟ اذا تمت اربعة اشهر وايش طالبت المرأة قبل ذلك لا تجد قبل ذلك ليست بواجب ونحن قلنا انه النبي صلى الله عليه وسلم ال شهران ليس واجبا وانما السنة والافضل ان تفيء لزوجك او ان تطلقها. طيب. عندي مسألتان. المسألة الاولى لا تلزم وتسقط في حالة الحالة الاولى اذا لم تم اذا لم تتم المدة والحالة الثانية اذا لم تطالب الزوجة والحالة الثالثة اذا طلقها والحالة الرابعة اذا مات احدهما لفوات المحبة فهذا واضح. هذه المسألة الاولى وهي واضحة. المسألة الثانية اذا وجد الشروط الاربعة اللي ذكرناها قبل قليل في ترتب الحكم. فنقول يجب على الزوج ان يفي. وكيف يتي يجب ان تكون الفئة بالفعل وهو الوطء الذي ذكرناه قبل قليل. فان كان وقت وجوب الفئة عاجزا عن الوطء بان يكون مريضا مرضا يرجى برؤه او غائبا ونحو ذلك فنقول حينئذ يجب عليه ان يفيء بلسانه اذا متى يكون الفيئة باللسان اذا عبد الاله بعد وجود الشهود الاربعة يعني انقضاء المدة وكل شيء. ويكون هو عاجزا عن الوطء. عاجزا عن الوطء لعارض سيزول. واما اذا كان عارض لا يزول فانه لا يقوم الى ان سقط الايلاء. لكن لابد ان يكون عارض للزول طيب كيف تكون الفئة بالقول؟ سهل جدا ان يقول لو قدرت لجامعتك. او اذا جامعتك هذا هو الفيئة بالقوة. ويترتب على الفيئة بالقول انه ينظر الى حين شفائه وقدرته ولا تجب عليه الكفارة بمجرد الكلام. بل لا تجد الكفارة الا اذا فاء بالفعل. واضح المسألة؟ اذا متى يكون الشيء بالقول ما يترتب عليه يكون الفيئة بالقول اذا مضت المدة وطالبت الزوجة شروط السابقة والامر الثاني كان اذا عجز مؤقتا عن الفعل وهو الوطء فحين اذ يلزمه وجوبا ان يفيء بلسانه. فان لم يكن بلسان انتقلنا للثاني هو تطبيق الحاكم يجب ان يطلق الحاكم عليه. طيب. اذا عرفنا الامر الاول اذا مضت المدة يجب الفيئة اما بالفعل او بالقول عند العجز فان لم يف امره القاضي ان يطلق يقول طلق او بمعنى اصح امره القاضي ان ان ان يفارق زوجته نقول يفارق زوجته. لان للزوج الحق ان يطلقها وله الحق ان يخالعها. فان الخلق المخالعة حينئذ يكون يعني مسقطا لحقه ولحقه وهو جائز لها. ولذلك يقول المصنف فان بالقول او بالفعل كما سبق معنا والا امر بالطلاق. يعني يأمره القاضي بالطلاق فيطلق اما واحدة او او النخلة قال فان ابى قال لن اتي ولم اطلقه. طلق الحاكم عليه الحاكم هو الذي يطلق عليه واحدة او ثلاثا او فسخ اي فسخ هو او فسخ القظية قول مصنف واحدة او ثلاثا او فسخ تعوج اما للزوج فالزوج مخير بين ان يطلق واحدة او ثلاثا او ان يفته وتعود للحاكم ايضا فيصح للحاكم ان يطلق واحدة او ان يطلق ثلاثا او ان سواء تسخن مجانيا او بعوض. لان الصحيح عند متأخر الحنابلة انه يجوز للقاضي ان يفسخ على عوض خلافا لما عليه جمهور اهل العلم. الجمهور لا يرون ذلك وذكر المفلح وهو اول من ذكر ذلك ان بعض المتأخرين الحنابلة المقدسة قالوا يجوز للقاضي ان يجبر على القلع على عوض وتقدمت معنا هذه المسألة في محلها باب القدس طيب هنا استشكلت هذه الجملة من اذا قالوا الزوج يحرم عليه ان يطلق ثلاثا. يحرم عليه الشرف كذلك القاضي ليس له ان يطلق ثلاثا فان هذا محرم على الزوج فيكون محرما على القاضي. اذا فالاولى على القاضي بان لا ان يطلق اما واحدة او ان يطلق بفسخ من غير سلاس. ذكر ذلك الخوت ايضا في حاشيته. وانا اكرر دائما الخلوة يتميز بميزات ما هي؟ انه دائما ينتقد الالفاظ وهذي ميزة قل ما توجد في غيره فهو من كتب التصحيح في فن عند الفقاد اما بالتصحيح ما هو التصحيح؟ ان يأتي شخص بكتاب ثم يأتي بالفاظه ويقول ان هذه اللفظة غير دقيقة ليست المرادة ان هذه اللفظة من الاشكالات كذا. فيصحح العبارات من اشهر كتب التصحيح تصحيح الفروع المرداوي تصحيح للنووي تصحيح المنهاج. للبلقيمي والثاب جميل جدا لو اتمه مؤلفه وغيرها من الكتب التي بالتصحيح اذا خلوتي في حاشيتي فيه كثير من التصحيح. الامر الثاني فيه كثير من العناية بالفروق والاعتراظات وهذه يعني ميزتي حتى قال بعض مشايخنا عليه رحمة الله تركي والشيخ ابن عقيم يقول يذكر الاعتراضات ولا يحلها يعني يذكر دائما يقول هنا اشكال لكن ليس له يعني حلا فيحل هذه الاعتراضات من تلميذه ومن تلميذه؟ دائما اكرره من تلميذ الشيخ محمد القلوفي سم احسنت الشيخ عثمان ابن قايد هذا هو تلميذ الشيخ محمد الخلفي فيأتي وكثيرا ما يحل استشكالات شيخه ولذلك تمنى ان يطمع الكتابان اسفل بعضهما. فان هذا يوجد استشكال وهذا يحله او يذكر امرا يطلقه هذا يقيده هكذا. طيب. يقول وان وطئ في الدبر فهذا سهل جدا يقول وان وطئ في الدبر او دون الفرج فانه لا يقين لا يسمى شيئا لان البيئة لا بد ان تكون طيب الجماع اذا كان جماعا محرما. كأن يجامعها في حيض او ان يجامعها في نفاس. او ان يجامعها حال احرامها فهل يكون فئة ام لا؟ المذهب نعم انه بيئة. وسبق معنا في الدرس الماظي ان الرجعة تكون بالوطء المحرم خلاف التحريم للزوج الاول فانه لا يكون بالوطء المحرم. وقد قيل ما الفرق بينهما؟ ذكر ذلك الخلوة الابادة. وحاولوا وان يجعلوا لها فروقا في التفريق بين المسألتين مما ذكروا من الفروق قالوا ان هذا رجعة للامر الاول والرجعة للامر الاول يعني نحن نباح بالفعل وان كان محرما. واما النكاح التحريم المحلل هذا متى يحل له؟ فانه ليس ارجاع للامن الاول بل هو فاستباحة بضع جديد فلابد ان يكون وطأ مباحا لا محرما. طيب يقول وان كانت بكرا اي المرأة كانت بكرا ودعت البكاء يعني قال انا نعم او قول ذلك يقول المصنف اسف تنسينا كلمة يقول وان ادعى بقاء المدة اختلف الزوج مع الزوجة فقال لن اربعة اشهر وهي قالت لا انت حلفت من ستة اشهر ومقر باليمين لكنه مخالف لها في مدة فانه يصدق مع يمينه يصدق مع يمينه اي ان القول قوله. لانه هو الذي تكلف وهو اعلم. هنا استشكال في قوله في قولهم صدق مع يمينه. لماذا جعلت اليمين؟ مع ان القاعدة عند الفقهاء ان اليمين انما تكون في الاموال وعندهم قاعدة انه لا يلين في الانكحة النكاح لا يبنى فيه. فهذه من استشكالات في هذه المسألة وسنتكلم ان شاء الله في الباب الايمن في القاعدة. قال او ادعى انه وطئها. حلف الرجل على زوجته الا يطأها مدة سنة فلما رفعت القاضي اثبتت انه قد حلف على ذلك قبل اربعة اشهر فلما جاء عن القبر قال نعم انا حلفت قبل اربعة اشهر ولكني قد خلال هذه المدة الماضية. ولا بينة له ولا لها. صدق هو. لان هذا الفعل هو من قبله لكن مع يمينه لابد ان يحلف على ذلك. فالقول قول لانه هو المتكلم. قال وان كانت بكرا. يعني اثابت انها حقيقة انها بكر او ادعت البكارة قالت ما زلت بكرا وشهد بذلك امرأة. يكفي بذلك هل شهدت امرأة واحدة؟ لان القاعدة انه ما كان من باب الاخباري فيكفي فيه رجل ولو امرأة كما مر معنا في باب الصوم في دخول الشهر ونحو ذلك. قال وشهد بذلك امرأة صدقت اي صدقت هذه المرأة بقولها انها ما زالت بكر وانه لم يطأها زوجها ايضا مع يمينها فلابد ان تحذف اليمين. ختم المصنف هذا الباب بقوله وان ترك وطأ اضرارا بها بلا يمين ولا عذر فكموا لي. اتى المصنف في اخر جملة في الباب. ليقول ان هناك حالات تلحق بحكم الايلاء وان لم يكن فيه يمين. وان لم يكن فيه يمين فان المرء اذا امتنع من وطأ زوجته سواء كان معه كلام او بدون لكن بغير يمين معه كلام قال لن اطأك سنة لن اطأك سنة. او امتنع من غير كلام. فلا نسميه الا في حالة واحدة. وهو اذا كان امتناعها هذا للمضرة بها. من غير عذر من غير عذر. فحينئذ نقول يحكم بحكم الايلاء. يحكم بحكم الايلاء قصده الاضرار بها. واما ان كان هناك عذر فهو قد سافر. غائب عن زوجته ستة اشهر او اكثر من ذلك. فانه حين لكن اذا اتصل الاضرار بها. وهذا قاعدة لا يهملها الا الحنابلة. والمالكية فقط والحنابلة اظهر عندهم وادق هذه القاعدة وهو التي يسميها المعاصرون بالتعسف في الحق. فان التعسف في الحق يعمله فقهاء الحنابلة والمالكية فقط. لانهم يعملون المقاصد. فقد يعمل الشخص ما له فعله. ومع ذلك نرتب عليه فعلا او اثرا ممنوعا فالشخص يجوز له ان يترك زوجته اكثر من اربعة اشهر من غير حلف لكن يلحقه بالحلف اذا كان قصده الاضرار بها وهذا واضح مثل وسبق معنا وهكذا لها نظائف لذلك نكون انتهينا من كتاب الايذاء آآ نتكلم في اول كتاب ازدهار نكمله ان شاء الله في الدرس القادم. يقول المصنف رحمه الله تعالى كتاب اظهار. والظهار اورده الله عز وجل في كتابه. في قصة امرأة ثعلبة رضي الله عنها وهي خولة حينما ظهر منها زوجها. وسمي الظهار بهارا. لان الرجل في الزمان الاول يشبه المرأة بظهر من تحرم عليه. فكان ذلك اظهر بالتسمية. يقول المصنف رحمه الله تعالى وهو محرم لان الله عز وجل تناه منكرا من القول وزورا. فهو محرم بل هو شديد التحريم. وكذلك الايلاء فانه محرم كما سبق يقول الشيخ فمن شبه زوجته او بعضها ببعض او بكل من تحرم عليه ابدا بنسب او رضاع من ظهر او بطن او عضو اخر لا ينفصل فانه يكون بهارا. انظروا معي الامر الاول قوله من اشتد زوجته من شبه زوجته وقوله من شبه لابد ان يكون فيه تشبيه لابد ان يكون فيه تشبيه. وبناء على ذلك لو نادى الرجل زوجته بمن عليه. فقال الرجل لزوجته يا امي او قال لها يا اختي فان هذا لا يكون ظغارا. وانما قال يكره للرجل ان ينادي زوجته بمن تحرم عليه. ما يقول يا امي يا اختي. يكره لانه قد يؤدي الى لكن ليس فيه تشبيه قال يا امي فمعناه اظهار الكرامة كذلك وذلك وكذلك المرأة ذكر فقهاؤنا انه يكره لها ان تنادي زوجها يا اخي او يا ابي او نحو ذلك. اذا فلا بد فيه من التشبيه. الامر الثاني قوله اذا لابد ان يكون التشبيه للزوجة. فغير الزوجة من الامة او الاجنبية لا يصح المظاهرات منها سنتكلم عن الاجنبية بعد قليل. قال او بعضها ببعض او بكل من تحرم عليه. انظر معي. قوله وشبه زوجته او بعضها ببعض او بكل. شبه زوجته او بعضها ببعض او بكل هذا يدلنا على ان صور التشبيه اربع. تشبيه زوجته بمن تحرم الصورة الثانية تشبيه بعض زوجته بمن تحرم عليه الصورة الاولى تشبيه زوجتي بمن تحرم عليه انت غير يمين طبعا الظهار ما في يمين انت كامي او كظهر امي من ابوك امي انت كظهر امي. انت علي كظهر امي. تشبيه للزوجة كلها بمن تحرم عليه؟ لا ببعضك ظهر ام له كام انت علي كامي بكل بكل امرأة تحرم عليه كلها هذي الصورة الاولى الصورة الثانية تشبيه المرأة امرأته ببعض من يحرم عليه انت علي كظهر امي هل والثانية الصورة الثالثة ان نشبه بعض زوجته بكل من يحرم عليه او من يحرم عليه يقول ظهرك كأمي. ظهرك علي كامي. لابد ان تقول علي. او علي. الصورة الرابعة التشبيه ان يشبه البعض بالبعض ان يقول لزوجته ظهرك عليه كظهر امه. واضح؟ اذا اربع شهور هذا معنى قوله شبه بعضه ببعض او بكل. طيب. المسألة الثالثة قوله من تحرم عليه من تحرم عليه قوله من تحرم عليه هنا سب نستفيد منها ثلاثة اشياء الامر الاول من تحرم عليه على سبيل التأبيد. يعني ابدا وهي محارم بنسب كما سيأتي بعد قليل. والامر الثاني من تحرم عليه سبيل التخطيط فالمرء يحرم عليه ان يجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها والمرأة واختها. فلو قال انت علي كظهري اختك فانه يعد ايضا بهارا. وهذا معنى قول من تحرم عليه. شف كلمة ابدا سنشرحها وحدها. افصلها. الحالة الثالثة ان يشبهها بامرأة اجنبية تحرم عليه لعدم الزوج. لو قال انت عليك ام الجنة ايران فهو يسمى بها وقت ذلك فهو ظهار. الصورة الرابعة ان يشبهها بذكر كأن يقول انت عليه كابي. اذا فقول مصنف لكل من تحرم عليه يشمل. من حرمت عليه على سبيل ومن حرمت عليه على سبيل التعقيد التأكيد. ومن حرمت عليه على لعدم العقد عليها وهي الاجنبية وبالذكر. اذا فقوله تحرم من باب الاغلب في النساء ويدخل فيها ايضا الرجال. فلو شبهها بواحد من هذه الاربع فانه يكون كذلك. واضح طيب قال بكل من تحرم عليه ابدا. كلمة ابدا لها احتمالان. انتبهوا معي في حل الفاظ المصنفة اما ان يكون مقصود المصنف تحرم عليه ابدا واما الذي تحرم عليه مؤقتا على سبيل التعقيد فانها لا ظهارا فنقول هذا غير صحيح. فانه يشمل ما حرمت عليه ابدا وما حرمت عليه على سبيل التعقيد نعم واما ان يكون مقصوده بأبدا اي ان اظهار مؤبد. ان الظهار مؤبد ليس مؤقتا ليس انت تحومين ظهر امه مدة يوم وانما قال على سبيل الترك على سبيل التأبيد ولا على سبيل وسيأتي ان شاء الله بعد قليل الحديث عن عن التأكيد. اذا قول المصنف ابدا لها احتمالان اما ان تعود للظهار اي ان الظهار مؤبد واما ان تعود للتحريم فيكون التحريم على المشبه به وهو المرأة المحرمة يجب ان تكون على سبيل تأبيد فيكون حينئذ الكلام ناقصا فنقول اما ابدا او مؤقتا. طيب. قال بنسب او رضاع هذا توضيح لمن تحرم عليه من ظهر او بطن او عضو اخر لا ينفصل. لا بد ان يكون البعض مشبه به من زوجته او من تلك المرأة الاخرى المحرمة لابد ان يكون البعض عضوا لا ينفصل. كالظهر والبطن واليد والرأس والقدم ونحو ذلك. والبضع كذلك. اذا لابد ان يكون عضوا لا ينفصل. واما ان كان العضو منفصلا فانه حينئذ لا يستحق الظهار فلو قال شعرك او قال صوتك او قال يعني اظفرك او نحو ذلك من الكلام او ريقك او قال روحك لان الروح تنقص عند النوم فانه حينئذ لا يسمى ظهارا. لانه ينتصر واما المتصل اليس كذلك؟ وحينئذ يسمى لغوا يعتبر لغوا. طيب يقول بقوله لها انت او معي او مني. لا بد ان يقول اول شيء هذه الكلمة علي او معي او مني او ما في معناها فعندي فلابد ان ينسبها لنفسه كظهر امي او كيد اختي او وجه حماتي ونحوها طبعا المراد بالحامات هنا مندي. ها؟ هو الحماة تصدق على ابني. في لغتنا الدارجة نحن تصدق على اخت الزوجة هذا لغتها الدارجة تسمى حماته وتصلح ايضا على ام الزوجة كذلك وهذا يستخدمه وبعض الناس كذلك وبعضهم يطلقها على ام الزوجة واحيانا يطلقها على اخت الزوجة وام الزوجة تحرم على سبيل التأبيد ولا على سبيل التعقيد؟ على سبيل ان دخل بها وان لم يدخل بها فانها على سبيل التوقيت. وان قلنا ان المراد بالحمات هي اختها فانه على سبيل فدمن ذلك على ان المصنف ليس له اختيار بان قوله التحريم ابدي ان المحرم تكون ابدا اذا قال اذا قال هذه الكلمات الثلاث انت علي او معي او مني وفي معناها عندي كظهر امي او كيد اختي او وجه حماتي لان هذه الاعضاء لا تنفصل فانه حينئذ يكون ظهارا. انظروا عندي مسألة اخرى دقيقة جدا انتبهوا لها نحن قلنا الجملة ما هي؟ انت علي كظهر امي. هناك جملة اخرى اذا قال انت كظهر امي او انت كأم ما نقول كظاهر انت كأم ليست كظاهر ام. اذا شبه الكل بالكل. اذا قال انت كامي شبه الكل بالكل. وليس فيها عندي او علي او معي. ليس فيها ماء هذا الضمير اذا عند الجملتان اعيد المسألة مرة اخرى. عند الجملتان متشابهتان لكن الحكم فيها مختلف. اذا قال انت علي كامي والحالة الثانية اذا قال انتي كأم. الجملة الأولى انتي علي كأمي هذه ظهار الا ان ينوي التكرمة او الكرامة. فحينئذ نقول الاصل الظهار لكن الا ان تدعي النية. اما المسألة اذا قال انت كام غيري علي او معي؟ فانه لا الاصل فيها عدم اضطهاد الا اذا نوى هذا العكس وفرق بينهما قالوا لان قول الرجل لزوجه انت كامي من غير علي هذا الغالب في الاستعمال انه يكون مقصود به الكرامة. فالمغلف في الاستعمال هو الاصل الذي لا يحتاج الى نية. واما غير المغلف هو الذي يحتاج الى نية. اذا فرق بين مسألتين انه اذا قال في المسألتين نويت الكرامة فلا يقع به الظهر. وفي المسألة اذا قال نويت الظهار فهو ظهار. واذا قال لا نية لي ففي الحالة الاولى اذا قال انت علي كامي فهو ظهار. واذا قال انت كأم فليس بالعرب. الفرق بينهما فيما اذا قال لا نية. طيب قال او قال انت علي حرام انظر المذهب ان قول المرء لزوجته انت علي حرام فانه يكون سواء نوى الطلاق او لم ينوي الطلاق. هذا مشهور المذهب. وهو المعتمد. وهنا انتبهوا مسألة سأقف معها الا انها كثير ما يقع فيها الناس. هذه المسألة من اشكى المسائل. حتى ذكر ابن القيم في اعلان موقعين ان فيها اربعين قولا في قول الرجل لزوجته انت علي حرام. ما الذي يقع بها؟ وكثير من الناس يتلفظون بهذه الكلمة. والفقهاء لا يفرقون بين التعليق والتنجيس. التنجيز كان يقول انت علي حرام والتعليق يقول ان فعلت كذا فانت علي حق. فيجعل الحكم فيهما واحد انتم تعلمون ان التحريم اما ان يتجه الاعيان واما ان يتجه للزوجة. فان اتجه للاعيان فلا شك ان فيها كفارة يمين لقول الله عز وجل يا ايها النبي لما تحرم ما احل الله لك تبتغي مرضاة ازواجك ثم قال بعد ذلك قد فرض الله لكم تحلة ايمانكم فلو حرم الشخص على نفسه كأسا او قنينة او كتابا او سيارة او ارضا او طعاما او شرابا فكل ذلك في كفارة الا اذا حرم زوجته قال انت علي حرام فالمذهب انه مطلقا يكون ظهارا وعلته في ذلك قالوا لان هذه الكلمة تحتمل الطلاق وتحتمل الظهار واظهار اخف من الطلاق لان الطلاق فيه فرقة والظهار لا فرقة وانما فيه كفارة. فحينئذ نقول ان يكون بهارا. ولذلك خطير جدا ان المرء حينما يحرم على نفسه زوجته هذا خطير جدا جدا جدا فلينتبه في هذه المسألة. يقول اوكى الميتتين اذا المرأة بالميتة زوجته بالميتة او الدم فانه يكون مظاهرا لانه محرم تناولهما. طبعا هو يستثنى من ذلك كله في مائدة نوى انك كظهر امه في الكرامة. فانه يقبل حكما وديانة المسك طيب قال الشيخ وان قالته لزوجها لو ان المرأة قالت لزوجها انت كابي او علي كابي فليس وعليها كفارته. انظروا معي. قوم ليس بظهار سأرجع لها بعد قليل. لكن قوله وعليها كفارته اي كفارة ماذا؟ الظهار. اذا قالت المرأة لزوجها انت علي كابي يجب عليها تفارق ازدهار تحليل رقبة او صيام شهرين متتابعين يعني خطير جدا. ومتى تجب هذه الكفارة؟ نقول تجب هذه الكفارة اذا مكنت من نفسها مطاوعة واما اذا وطأها من غير مطاوعة من غير تمكين منها فلا كفارة عليها. طيب انظر الا يوجد تناقض؟ بين قولهم انه ليس ظهارا ويجب عليها كفارة ظهار هل يوجد تناقض؟ فيه نوع تناقض لكن تم سم يعني رتبت عليه بكامل كفارة الظهاق وليس ظهار. ما هو اثر الظهار؟ الا الكفار لا لا فرقة بالظهار الا في حرس اذكرها بعد قليل لانها ترجع الى الظهار ليست بالفرقة وانما فيه الكفارة من قبل الثلاث. نقول ان قول الفقهاء رحمهم الله تعالى ليس بظهار هذا مفيد فائدة فقهية مهمة جدا ان الزوجة لا تحرم على زوجها قبل التمكين يعني قبل الكفارة لو كان ظهارا الرجل اذا ظهر من زوجته يحرم عليه وطؤها قبل الكفارة لكن لو هي التي قالت بالظهار تلفظت بلفظ ظهار لا يحرم عليه ولا عليها لا يحرم عليه الوقف ولا يحرم عليها هي لا يحرم عليه الوطء ولا يحرم عليه التمكين قبل الكفارة. اذا قوله ليس بظهار فائدته انه لا يحرم التمكين منها ولا الوطء من الزوج قبل الكفارة بخلاف لو حكمنا بانه انزهار. الاصل ان الظهار لفظ من الزوج وليس من الزوج. الزوجة كلام وليس هذا قول ليس زوجي لا اثر له في التعليم الرجل هو الذي عليه يعني الكلام. يقول الشيخ رحمه الله تعالى ويصح من من كل زوجة هذه الجملة محل استشكال لماذا؟ لان اصل كلام المصنف وتصح من كل زوج وهو المقنع في اصل مقنع وتصحيحه من كل زوج وهذا صحيح فانها تصح من كل زوج يصح طلاقه. ومن الذي يصح طلاقه؟ الزوج المميز فيصح من المميز ومن الحر من العبد ومن البالغ ومن الرشيد ومن السفيه فكل زوج يصح طلاقه يصح ايلاؤه وهذا صحيح من لا طلاقه دون اسم التمييز لا يصح المجنون والمغمى عليه فلا يصح الى ايلاؤه ولا طهار هذا واضح الجملة كذلك قوله وتصح من كل يدل على ان غير الزوج ولو كان وليا لا يضاهي. ابوه او وكيله لا يضاهي. الذي يظاهر الزوج نفسه طيب لكن المصلي هنا قلبها فقال ويصح من كل زوجة ونفس هذه العبارة موجودة في انها تصح من كل زوجة ونحن قلنا قبل قليل ان ابهار لا يكون للزوجة ليس ظهار. كيف نقول يصح من كل زوجة؟ فنقول لها توجيهان. او ثلاث توجيهات الاول انها خطأ والصواب ان تكون زوج. والتوجيه الثاني انه نقول ويصح لزوم من كل زوجة اي كل زوجة تلزمها الكفارة بشرطها وهذا فيه تكلف. المقصود هو يصح اظهار واضحة فيه تكلف هذه الاجابة. وهناك جواب ثالث ان يكون العطف في قوله ويصح من كل زوج يكون معطوفا على محدود ويكون تقدير هذه الجملة ويصح اظهار من كل زوج من كل اجنبي من كل زوجتك. ويصح الظهار ويصح الظهار من كل زوج من كل زوجة فكأنه حذف فيه يعني يصح الديار من الزوج لكل زوجته وهذه الطريقة التي مشى عليها بعض الصراح ومحج منتهى فلابد من هذا التقدير والا فان العبارة يكون فيها ركعة. طيب آآ قول المصنف هنا رحمه الله تعالى ويصلحه من كل زوجة آآ عرفنا هذه المسألة. آآ طيب آآ في خمس دقائق انهي الفصل الذي بعده يقول الشيخ رحمه الله تعالى فصل ويصح اظهار معجلا معجل واضح اي من غير تعليق ولا ترخيص ومعلق بشرط مثل ان يقول ان فعلت كذا او ان قدم شهر رمظان فانت كظهر امه او انت عليه كظهر امه. فانه حينئذ يكون معلقا بشرط. ويترتب على ذلك انهما قبل وجود هذا الشرط ليس بمظاهر يجوز له الوطء. فاذا وجد هذا الشرط يحرم عليه الوطء حتى يكفر كفارة الظهار طيب قال واذا وجد صار مظاهرا يعني اذا وجد الشرط صار قال ومطلقا اي ويصح اضطهار مطلقا غير مؤقتا. ويصح مؤقتا كما ذكر المصنف. ومعنى قوله يصح مؤقتا. كأن يقول الرجل لزوجته انت علي كظهر بأمي شهر رجب الذي نحن فيه الآن. شهر رجب. فهذا الشهر اذا وطأها فيه فإنه تلزمه كفارة الظهارة واذا تركها حتى ينقظ هذا الشهر فانه حينئذ يعني يجوز له وطؤها وينقظي ظفاره قال فان مطئ فيه اي في الشهر المؤقت فيه كفر. فاذا فرغ الوقت زال الظهار. يقول الشيخ ويحرم لان يكفر وضوء ودواعيه. يعني اي كفارة يعني اي عفوا اي وطئ دواعي الوطئ مثل المباشرة والتقبيل ونحو ذلك يحرمان قبل الكفارة لان الله عز وجل قال من قبل لاي يتماسى وهذا يشمل الجماع او غيره. فلا بد ان يكون الكفارة قبل ذلك. وهذا يخالف اليمين فان اليمين يجوز الحنث قبل التكبير ويجوز التكبير قبل الحنف واما هنا فلا فيلزم التكفير قبل الحج. قال ويحرم قبل ان يكفر وطئ من المظاهر للمظاهر منها. ودواعي وهو الاستمتاع بما دون الفرج. ممن ظهر منها. قال ولا تسقط الكفارة في الذمة الا بالوطء. وبناء على ذلك فان الرجل اذا كان ظهاره مؤقتا ولم يطأ في هذه المدة التعقيد صار تعرف لانه لم يثبت في ذمته فقط بعد. لانه قال ولا تثبتوا الا بالوضوء. يعني لا تثبت الكفارة في الذمة فتكون واجبة الا اذا وقفت الحالة الاولى اذا كان مؤقتا وانقضت المدة ولم يطأ فلا كفارة. الحالة الثانية اذا طلق زوجته قبل ان يطأها الا تجب عليه الكفارة كذلك؟ فان عاد وتزوجها فلا يجوز له وطؤها حتى يؤثر الحالة الثالثة اذا مات احدهما فلا ترضى. لانها لم تجب بعد. ولم تثبت. قال ولا تجب؟ قال نعم. ولا تثبت الكفارة الا بالوطء وهو العود. والمراد بالعود والوطء. نص من نص عليه الامام احمد. قال ويلزم اخراجها قبله. عند العزم عليه اي عند العزم على على العون. اذا كفارة لها ثلاث حالات. الحالة الاولى تثبت وتجد في الذمة عند الوطء الامر الثاني تكون واجبة لكن ليست لازمة الذمة والفرق بينهما انه اذا مات الشخص لا تخرج من تركته. ولا تكون دينا فيها. لان الكفارات كلها تبقى في ما تسقط الا كفارة واحدة ذكرناها تذكرون؟ لا على المذهب اذا كان الشخص عاجز عن كفارة تبقى في ذمته فاما تخرج من تركته الا كفارة واحدة وهي كفارة الجماع في نهار رمضان فقط هذا دائما نكررها للكلمة احسنت طيب يقول والزمه اخراجها يجب عليه الاخراج عند العزم. اذا الحالة الثانية انه يجب من غير ثبوت في الذمة عند عزمه على اذا رغب في الوقت. والامر الثالث اذا لم يعزم على الوطء وانما اراد ان يطلقها او نحو ذلك فانه لا تجب عليه ولا تثبت في دينك. يقول المصنف رحمه الله تعالى وتلزمه كفارة واحدة. لتكريره قبل التكبير. يعني لو ان زوجا كرر اظدهار من زوجته قبل ان يكفر اكثر من مرة فانما تلزمه كفارة واحدة لان القاعدة في خدي انه اذا كان شيئا واحدا ومحلا واحدا فانه حينئذ تتداخل كفارته قال قبل التكفير من واحدة اي من زوجة واحدة. مفهوم ذلك انه اذا كفر ثم ظهر مرة اخرى وجدت عليه كفارة اخرى قال ولظهاره من نسائه بكلمة واحدة. ممكن ان الرجل يظاهر من نسائه جميعا بكلمة واحدة يقول انتن كظهر فما دام قد تكلم بكلمة واحدة وجب عليه كفارة واحدة. بخلاف ان ظهر بكلمات باختلاف المحل هو اختلاف الفعل فقال زينب كظهر امي وفاطمة كظهر امي وهكذا فانه في هذه الحال تجب عليه لكل واحد منهن كفارة لانهن منفصلات. وهاي داخلة في قاعدة مشهورة وهي قاعدة التشريك. هل يقبل التشريك في الظهار ام لا يقبل ذلك لذلك نكون قد انهينا ما نريد ان نتكلم عنه من الظهار في درس اليوم يبقى معنا ان شاء الله الدرس القادم تتمة الظهار وكتاب اللعان كان من مشيئة الله عز وجل ربما من المسائل التي نسيتها مسألتان مهمتان المسألة الاولى المسألة تتعلق بالكفارة نحن قلنا قبل انه يجب على المرء اذا ظهر من زوجته امران يجب عليه التوبة الى الله عز وجل لانه فعل محرما وسمى الله عز وجل الظهار منكرا من القول وزورا. فيجب عليك ان يتوب الى الله ويستغفر. هذا الواجب الاول. الواجب الثاني انه ويجب عليه كفارة وهذه الكفارة تجب عند العزم وتستقر في الذمة عند الوطن. فيجب عليه الكفارة وتكون الكفارة آآ كما سيأتي ان شاء الله في الدرس القادم كان مقدارها وتكون قبل قبل الجماع ودواعيها. هذي المسألة الثانية. المسألة الثالثة هل تطلق الزوجة اذا ظهر منها زوجها؟ نقول نعم تطلق الزوجة اذا ظهر منها زوجها في حالة واحدة هو اذا ظهر منها وامتنع من الكفارة مع قدرته عليها اكثر من اربعة فيلحق حينئذ حكم اظهار بالايلاء. فيأتيه القاضي فيلزمه اما بالهيئة وهو بالكفارة واما بان يطلق فان لم يطلق طلق القاضي عليه. اذا الحل فيها او متى يفرق بين الزوج وزوجته بسبب الظهار اذا امتنع اكثر من اربعة اشهر. هذه مسألة يعني مهمة يجب ان تكون في الذهن. بقي اسأل ربي ان يجد لها مدخلا فيما لو ظهر من اجنبية ثم تزوجها وما الفرق بينها وبين اليمين؟ سنفرض اني تكلمت في اول الظهار لكن اختصرت ان شاء الله ما انسى ابدأ بالفرق ما ما شبه اليمين بالظهار في الدرس القادم سنبدأ به ان شاء الله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا امشي يا اخي. نعم نعم. نعم. لو قال رجل هذا الشيخ يقول لو ان رجلا قال لزوجته ان عليه كظهر امه اربعة اشهر. اكثر من اربعة اشهر من اربعة اشهر؟ نعم. انت عليه رقم اربعة اشهر. حينئذ نقول ان تكفر وتسيء او يجوز للمرأة اذا طالبت بعد انقضاء المدة من حين التلفظ بلفظ الظهار ان تطالب بالطلاق. لا يكفر قبل اربع شهور ما يكفر بعدها. لو ان قضت اربعة اشهر ما وطئها زين وهي لم تطالب بالفرقة ما عليه كفارة. طالبت الاربع شهور خلاص يا يكفر يا يا يكفر يا ليه؟ ليه؟ ايه الله يعينها يجب عليها مبحت. اربع شهور لا لا هم يعني سنتكلم هناك الى انهم يقولون وينذر القاضي الزوج الكفن بكفارة وعلاج من مرض ونحو ذلك فالعذر هنا من طرفه هو فيجب عليه ان يتيئ بلفظه حينئذ فيقول لو قدرت او انتهت المدة وطأتك ثم يصمت يجب ان اخر الكفارة يجب ان يفيض لسانها سم شيخ امرني ترى ما اسمع شيخ عبد الرحمن لا هو هو هذا ما الذي يترتب عليه؟ آآ انه ليس الى وحينئذ فانه ان وطئها قبل المدة آآ تطلق الزوجة ويعتق آآ من على الاقل ويلزمها فان لم فان لم اه يفعل ذلك فان نقول اذا كان قصده الاضرار بها فلها الحق الطالب بعد اربعة اشهر وان لم يقصد الاضرار بها فانه يجوز له ذلك. الا اذا رفعت مر معنا انها اذا رفعت بترك الوطن اكثر من ستة اشهر فيفرق بينهما لترك الوطئ. ولكنه حتى لو جلس خمس شهور بنذر يقول يقال آآ والله لا اطؤها ستة اشهر والله. قال علي ان احج ببيت ماشيا ان وطأتها قبل ستة اشهر. ويقولون على المذهب ليس ايلاء تجوز له ان يمتد. طبعا فيها اشكال واحد ان الشيخ موسى نفس المؤلف في الاقناع ظرب مثالا من صور الايلاء بصورة آآ فيها نذر مع انه قال ان النذر في مقدمة الكلام من اصل الرواية الثانية في المذهب وهي اختيار الشيخ فقيه الدين ان كل تعديل تسمى حلفا التعليق عن النذر والتعليق على الطلاق يسمى ايلان. والحقيقة الرواية الثانية اه اظبط. في قاعدة المذهب وادق. ولكن مشروع المذهب لابد ان يكون بالله او بصفة مستفادة. المعلوم ان الشيخ موسى يعني اه يعني اه معني باختيار الشيخ ثقيل لي يذكر كثيرا في الاقناع اختيارات الشيخ التقييم كثيرا. وهي من الكتب الستة التي رجع اليها. ذكر المستوعب ويصح المستوعب واستنفاع واسم مفعول ما في نص صريح في جعله مستوعب او مستوعب يصلح مستوعب ويصلح ان يكون مستوعبا هو مستوعبا وقد يكون هو مستوعبا يعني من الفقه مستوعب الشيخ موسى عفوا الشيخ موسى لا يعني يرجح خيار شكل تقييمه كثيرا في مؤلفاته. تثبت الذمة يعني ما يعني اذا ما تخرج من تركته. لا العزم وطأ يوجبها. فتكون واجبة عليه فان عزم على الوطء ولم يطأ ومات دست وجه الدنيا. خلاص معلش فان عزم على الوطء ثم طلق ولم يطأ ما عليه كفارة. لكن ان طقس المطلق باقي عليك الكفارة في ذمتك. تبقى في الذمة وان طلق وان مات. وهذا سم شيخ اه المرداوي في الانصاف. بلا اشكال خلافا لمن وهم من المعاصرين. واقول وهم بمعنى كلمة وهم ان مراده بلا خلاف اي خلاف المذهب. واسم الكتاب ما هو؟ الانصاف في معرفة الراجحي من الخلاف في مذهب الامام احمد. فهو لا يذكر خلافا خارج مذهب الامام احمد. ولذلك عندنا مسألة ثانية كتب عنيت بذكر اتفاقات مثل الفروع والفروع هو اصل الانصاف. فالشيخ القاضي علاء الدين ابو الحسن. اول كتاب رجع الى الانصاف والفروع ثم بنى عليه باقي رجل المذهب. وحق له ان يرجع الانصاف وهو من اعظم كتب فقهية على الاطلاق. آآ صاحب الفروع اذكر رفاقات ولكنها ليست اجماعا وفاقا الاربع وليس اجماعا الاجماع غير الوفاق. وبعض المتأخرين من الحنابلة يقول عده من مفلح اجماعا فيرى الوثاقات اجماع هذا غير صحيح. ما لم يصرح بانه اجماع فليس كذلك. فابن مفلح لا ينقل اجماعات الا صراحة ومع ذلك سمى وفاقا. هذي المسألة الثانية اذا قيل في المسألة بلا نزاع فهذا معني به فقهاء الحنابل متقدمين جدا فانهم يقدمون الرواية التي لا خلاف فيها على غيرها حتى قال الشيخ تقي الدين ان الرواية اذا كانت في مثل الامام احمد واحدة لا خلاف فيها ولو مذهب الجمهور فان هذا القول يكون الدليل معه احق مثل ما جاء عن الامام احمد رواية واحدة من نصوص ان ما يعني اه ان الوضوء من لحم الجزور واجب او اكل لحم الجزور موجب للوضوء خلافا للجمهور وفي مسائل كثيرة جدا هي مساجد احمد لم تختلف في هذه الرواية. ولذلك قم بلا خلاف اية المذهب. ومن اول من عني بجمع ما لا خلاف فيه. في المذهب او عن الامام احمد بخصوص من الكتب المطبوعة هو كتاب الارشاد لابن ابي موسى الهاشمي الشيخ ابو علي ابن ابي موسى قاب الكوفة اربع مئة وشوي شوي وخمسين كذا وشوية وخمسين قبل القاضي بشوي القاضي ثمانية اربع مئة وثمانية وخمسين ثم قبل في السنيات توفي كتاب الارشاد هذا من اهم ما عني به ذكر المسائل التي لم يختلف فيها عن احد. طبعا كلمة رواية تكلم عنها قبل ان قد اخبر بها احد وقد يقصد بها اصحابه. ففيها توسع يطلق هذه الاخوة. اهم كتابي في معرفة ما لا خلاف فيه هذا الكتاب. الارشاد بلا خلاف يشمل قول احمد وقول من بعده. هو اخطأ واحد من المعاصرين. وابلغتهم ان هذا ولكن كتاب ما زال مطبوع عليه لكن سيحدد طبعا الان. بلا اي شيء في الانصاف ليس اجماع. ليس اجماع ابدا هذا مذهب في المذهب في المذهب ولذلك خذ قاعدة انه ما اتفق عليه فهذا اقوى درجات تصحيح المذهب هذي خلاص اذا قالت بلا نزاع يعني خلاص يجيني واحد متأخر ويخرج خلافها فهو ملغي. ولذلك من الممثلات التخريج الفقهي امور منها الا يجب اذا جزم بعدم وجود نزاع فالتخريج باطل ان تعرف اضعف صور الخلاف المذهبي التخريج واضعف والتخريج اذا كان احتمالا. ويحتمل اي هو تخريج ضعيف. فاذا احتمل احتمالا في مسألة لا نزاع فيها في المذهب ولا يصلح. ما الخير التخريج اذا كان نص الامام احمد على خلافها. التخريج اذا كان آآ قاعدة المذهب على خلافه الموضوع في التخريج اذا كان لازم للمسألة باطلة وهكذا في مبطلات اسمها بطولات تخريج الفقه يعني رجل حلف ان لا يطأ زوجته حسين وبعدين قالت ما ابغى خلاص خافت على نفسها تطلب بالطلاق ليس لاجل ايلاء وانما لاجل اخ لا لترك ينظر سنة كاملة. واما الاربع شهور اقل. هذا الفرق. ترك الوقت شيء سنة ما تطلق الا بعد سنة اذا كان علمي واذا كان غير علمي بترك الوقت ستة اشهر مثلا على الخلاف في مثل واما الاله اربع شهور تكلمت عنها في اول النكاح لانه حلف حلف بالله بخطورة هذا الحلف يقول اربعة شهور فقط تبقى تبقى وينفق عليها وتجلس في بيته. الرسول الم نسائه شهرا. ولكنه خرج عليه الصلاة والسلام وسكن في آآ مشربة عليه الصلاة والسلام في مصر فجاءه عمر قصة مشهورة. يجلس في البيت ياخدها خلاص انتهى خلاص ما في اي مشكلة او بها انت يتكلم عن ظهارنا الى ظهارنا الى ظهار غيرك. بهار غير شيء والايلاء شيء يقول انت من غير يمين انت علي كظهر امي. يقول والله لا وطئتك فيحلف بالله او بصفة الممسكات. الثاني لا يكون في عينه والاولى فيها يمين. قال عن ايهما تتكلم؟ اذا وطئها يجب لزمة الكفارة يمتنع من وطئها مرة ثانية حتى في الظهر. ايه. ولكن يحرم عليها هي ان تمكن من نفسه. انا اتكلم عن الدرس القادم. في يحرم على الزوجة ان تمكن من نفسها حتى يفكر. ويحرم عليه ان يطأ حتى يكفر. من قبل ان يتمسك اذا بالعكس الافضل انها تتجمل له لعله ان يطأها لكي اعذرني يا شيخ سمشة اربعة نعم يشترط قصد الاضراب النية وتعرف النية باحد امرين الامر الاول باظهارها بان يقوم قصدت اظرارها. فاذا تكلم ابين ما هو نيته حينئذ هذا اظهار النية. الامر الثاني اذا وجد سبب او وعندنا قاعدة افرد لها ابن النجار في شرحه على المنتهى بباب الايمان او يوصلناه فصلا كاملا مؤدى هذه القاعدة ان السبب والقرينة يقومان مقام النية. هذه قاعدة مهمة جدا جدا جدا ان السبب والقرينة يقومان مقام النية فاذا كانت المرأة امتنع منها زوجها مع قرينة تدل على قصد الاضرار فحينئذ القابلة والتفريق بينهم ايوه نصف سنة اذا كان في الثلث مطلق الوقف مر معنا انه بمطلق الوقت سواء كان قصد الاضرار او لا ولا لا؟ شوف الكلام اللي يصلي هل نراجعها ورجعت استقالة باذن الله في السنة كم؟ اربعة اشهر. اذا صارت انضبطت القائمة حوالي منها ثلاث ثلاث شهور امتنع ابى فهو قصد الاضراب صرح قال لا اذن الله. هذي قرينة اذا انحلت اشكال مدام اربعة اشهر انحل الاشياء احبابي ان الثلث ثلاث اذا حل الاشكال ثلث سنة اربعة اشهر امتنع اربعة اشهر هنا قرينه من غير عذر من غير سبب وهو من القرائن الدالة على الاضرار بها حينئذ فهو ملحق جيد من غير عذر يعني لما نقول شخص ما عذرك ليس مريضا ليس عاجزا يعني اي سبب من الاسباب اذا تمنع الوضوء هذا واضح في القرينة واضحة جدا لانه قصد الاغرار بها كفارة واحدة. تكون كفارة واحدة كذلك ولو كرر منذ حدث بالضبط لا قل ان المدة تحسب من حين اليمين. سواء رفعت للقاضي قبل انقضاء المدة او بعدها. فلو لم القاضي الا عند تمام الاربعة اشهر تماما. فان القاضي حينئذ او الحاكم آآ يعني آآ يفرق من هذه اللحظة بشرط ان يثبت عند التقدم. ولذلك دائما هم لماذا قالوا يضرب القاضي اربعة اشهر؟ قالوا لكي في الغالب ان يكون قد ثبت عنده هذا الشيء فيضرب من حين حلف اربعة اشهر يعني يحدد اربعة اشهر. فتح منذ الحين التلفظ ولو لم ترفع للقاضي. وهذا باتفاق بلا خلاف عند طبعا عند جميع العلماء انه ملحق الاخلاق فليس من عند رفع الخاظ من هناك احكام يا شيخ يتعلق حساب المدة بالقاظي وهناك احكام تتعلق بالفعل نصير المدة التي تحسب عند القاضي مثلا في في معنا ان شاء الله في الغيب هذا ففي بعض سور الغيبة من حين التقاضي واما الاشياء التي تتعلق بافعال الادميين فانها تكون من حيث الاعلى بضرب الخاظ. وقد افرد لها قاعدة خاصة بها منصور بحاشيته على المنتهى. ما هي الاشياء التي تحسب او او المدن الم تكن من فعل القاضي؟ وما هي التي تكون من فعل المكلف؟ ذكر الله قاعدة في مراجعة العدل يجيب الدرس ان شاء الله