الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين ثم اما بعد فيقول الشيخ رحمه الله تعالى فصل في هذا الفصل تكلم المصنف رحمه الله تعالى عن كفارة الظهار وصفتها على سبيل التفصيل. فقال كفارته اي كفارة الظهار. وكفارة الظهار من الكفارة التي تجب على الترتيب اذ الكفارات ثلاثة انواع. بعضها على الترتيب وبعضها على التخيير وبعضها جمعت بين الترتيب والتخيير وهي كفارة في اليمين فان كفارة اليمين فيها تخيير بين ثلاثة امور فمن لم يجد فانه ينتقل للامر الرابع وهو صيام ثلاثة ايام متتابعات يقول الشيخ رحمه الله تعالى كفارته اي كفارة الظهار عتق رقبة اي على الترتيب فيبدأ بعتق الرقبة فان لم يجد عتق رقبة فانه ينتقل بعد ذلك الى الصيام. فان لم يجد صياما او فان لم يقدر على الصيام فانه حينئذ ينتقل الى البدل الثالث وهو اطعام ستين مسكينا. وسيفصل المصنف رحمه الله تعالى هذه الامور الثلاثة. يقول شيخ عتق رقبة فان لم يجد صام شهرين متتابعين فان لم يستطع اطعم ستين مسكينة هذه الكفارة او هذه الجملة اخذنا منها الحكم الذي سبقه وانه يجب الترتيب فيها فلا ينتقم للثاني حتى يعجز عن الاول. وهنا مسألة مهمة ان الكفارات جميعا ومنها كفارة الظهار الاعتبار فيها بوقت الوجوب. وليس بوقت الاداء هذه قاعدة اطردها في جميع الكفارات العبرة في الكفارات بوقت الوجوب. لا بوقت الاداء. وبناء على ذلك فان المرأة اذا وجبت عليه كفارة من كفارات وهو موسر قادر على العتق او الاطعام اذا كانت هي الدرجة الاولى. ومع ذلك لم يفعل هذا الشيء الذي هو من باب المال ثم اعسر بعد ذلك. لم يصبح عنده مال فنقول انه لا ينتقل للصوم بل يبقى المال في ذمته. فالعبرة بوقت الوجوب. وكذلك العكس. فمن كان معسرا في وقت في الوجوب ثم بعد ذلك ايسر فلا يلزمه الانتقال للكفارة بالمال كالعتق ونحوه اذا العبرة في الكفارات بوقت الوجوب. فلو تغير حال المرء عند الاداء من عجز عن الصيام او اعسال في مال فان هذين لا يبيحان له الانتقال الى البدن. وانما يرجعانه للدرجة الاولى. هذه مسألة وهي مهمة يجب ان ننتبه لها وتطبيقاتها كثيرة. الامر الثاني ان هناك فرقا بين وقت الوجوب ووقت الاداء وبين امر ثالث يسمى بامكان الاداء. وقت الوجوب المراد به وقت وجوب الكفارة وعليه ففي كفارات الايمان وقت وجوب كفارة الايمان اذا حنث. وفي الظهار وقت وجوبها اذا عاد ثم يعودون بما قالوا وهو العود وهو العزم على الوطء. ووقت الوجوب في كفارة مثلا اللوط في نهار رمضان وهو الوطء فاذا وطأ زوجته في نهار رمضان وجب عليه الكفارة هذا يسمى وقت الوجوب. وقت الاداء وهو وقت الشروع في فعل الكفارة. وقت الشروع في الاعتاق. وقت الشروع في الصوم. وقت الشروع في شراء الكسوة ونحو ذلك او الاطعام. اذا هناك فرق بين وقت الوجوب ووقت الاداء. واغلب الابواب الفقهية في هذه المسألة. احيانا نعتبر بوقت الوجوب واحيانا نعتبر بوقت الاداء. وقد ذكر السامري عددا من المسائل يعتبر فيها بوقت الوجوب ومسائل يعتبر فيها بوقت الاداء. ذكر ذلك في كتابه المستوعب. هناك امر ثاني غير الوقت يسمى امكان فاحيانا الشخص في وقت الوجوب يكون قادرا لكنه لا يمكنه الاذى مثل الشخص اذا وجبت عليه تارة وكان عنده مال يستطيع ان يعتق. ولكنه لم يعتق لان ما له بعيد عنه. هو موسر وقادر ان الاداء بعيد عنه فنقول ان امكان الاداء لا يؤثر الذي هو العبرة به انما هو الوجوب لا الاداء وان كان غير قادر وان كان لم يمكنه الاداء في وقت الوجوب. هذه مسألة يعني من القواعد المهمة التي تتكرر معنا في كثير من الابواب. فنشير لها اشارة نعم يقول الشيخ رحمه الله تعالى فان لم يجد صام شهرين متتابعين مر معنا دائما ان قاعدة المذهب انه اذا اطلق الشهران فان لها حالتان. اذا ابتدأ الشهران من رأس شهر قمري فانه يتم الشهرين سواء كان الشهر الاول والثاني تامين او كانا ناقصين او احدهما تام والاخر ناقص لا ننظر لعدد الايام. لانه يصدق عليه شهر اذا بدأ الصيام من اول الشهر من واحد محرم صفا الربيع وهكذا. وان ابتدأ في في الامر سواء كان صياما او عدة او غير ذلك. في اثناء الشهر ولو اليوم الثاني فان الشهرين المتتابعين لابد ان يكون ستين يوما هذا هو مشهور المذهب اذا فقولنا اما شهرين متتابعين نقول ان ابتدأ الصيام في اول الشهر وعلى رأسه فانه حينئذ يتم الشهرين تم او قصرا وان ابتدأ الصيام بعد اليوم الاول فلابد ان يصوم ستين يوما. قوله متتابعين اي متواصلة. ولا يفصل بينها بشيء والنية تجب للكفارة دون التتابع كما سيأتي. قال فمن فان لم يستطع اي لم يستطع الصيام اطعم ستين مسكين كينا وسيأتي ان شاء الله تفصيله بعد قليل. بدأ الشيخ يتكلم في تفصيل الكفارة الاولى وهي العتق. قال ولا تلزموا الرقبة الا لمن ملكها بدأ يتكلم كيف يكون الشخص مستطيعا للعتق ومتى لا يكون مستطيعا؟ فقل ان فقال ان المستطيع هو الذي يكون مالكا للرقبة او يمكنه تملكها بثمن مثلها. اذا الامر الاول لا بد ان يكون مالكا لها والامر الثاني يمكنه ان يتملكها بثمن مثلها. يمكنه ان يتملكها بثمن مثلها وفي هذا الزمان لا يوجد احد عنده رقبة ولا يمكنه ان يتملكها فدلنا ذلك على ان من وجبت عليه كفارة في درجتها الاولى العتق فانه يكون عاجز عن ذلك لعدم الملك للناس ولعدم القدرة عليه وسبق معنا الحديث عن قضية وجود الارقة في باب العتق قبل ذلك. يقول ان امكنه ذلك بثمن مثل يعني لا يلزمه ان يشتريها باغلى من ثمن مثلها. قال فاضلا عن كفايته دائما. يعني لابد ان تكون القيمة التي سيشتري بها الرقبة فاضلة عن كفايته وحاجته ومؤنته دائما اي ليس اليوم اليوم في المنظور الباقي. الايام الباقية بعد ذلك. قال كفاية من يمونه من زوجة وولد وخادم ودابة ونحو ذلك. قال وعما يحتاجه من مسكن وخادم وخادم ومركون فلو كان الشخص عنده مسكن يسكنه لا يلزمه ان يبيع هذا المسكن لاجل ان يشتري كفارة. وكذلك خادم فلو كان يملك خادما يملكه رق. وهذا الخادم آآ يستطيع ان يعتقه في الكفارة. نقول لا يلزمك ان تعتقه في الكفارة قال ومركوب اي فلا يبيع دابته وما يقوم مقامها لاجل شراء الكفارة. قال وعرظي بدلة آآ البدلة هي الثياب. فقوله عرظ اي من العروظ قد تكون ثوبا قد تكون عمامة قد تكون قد يكون اي شيء من اللباس ازارا ونحو ذلك. ولذلك قال عرظ اي من جمع او مفرد عروض. بذلته اي الشيء الذي يلبسه على صفة الديمومة فكأنه يتبذل فيه في بيته وفي وفي خارجه. فثياب التبذل هي التي يلبسها في البيت دائما فقول المصنف وعرض بذلته اي الاشياء التي يلبسها دائما. ومفهوم ذلك انه لو كانت له ثياب يلبسها احيانا جمعة وعيد ومناسبات وغيره فيلزمه ان يبيع هذه الثياب لاجل الكفارة. قال وثياب تجمل اي كذلك يعني البذلة والتجمل التي يلبسها دائما كذلك ثياب التجمل التي يلبسها دائما واما الثياب التي يلبسها احيانا فتباع. قال ومال يقوم كسبه بمؤونته. بمعنى ان الشخص اذا كان عنده عين وهذه العين تغل له اما بنفسها كان يكون الشخص عنده دابة وهذه الدابة يتكسب عليها او عين يؤجرها مستغلة ومن الاجار والغلة يعيش او عنده عامل يملكه ملكا وهو الذي يتكسب له. فقال انه لا يلزمه بيع هذه الامور لاجل ان يشتري الكفارة لها وهذا داخل في قوله فاظلا على كفايته دائما. قال وكتب علم كتب العلم لا يلزم بيعها في الكفارات هذا من جهة كذلك فان كتب العلم تملك الشخص لها ولو كانت كثيرة جدا فانها لا تجعل الشخص غنيا. لان الفقهاء قاعدتهم ان كتب العلم الشرعي يقصدون ان كتب العلم الشرعي ليست في معنى المال هي مال لكنها ليست في معناه. ولذلك فانهم يقولون من تملكها فلا يكون غنيا. تكون عنده مكتبة قيمتها مئة الف مئة مئتي الف ومع ذلك نعطيه الزكاة. لا نقول له بع كتب العلم لكي تنفق على نفسك فانهم يقدرون هذه الكتب بما حوته. هذا من جهة ومن جهة اخرى فانهم يقولون من سرق كتب العلم لا تقطع يده. لانها ليست في معنى المال. نعم هي مال تباع وتشترى من هذا النظر لكن ليست بمعنى من حيث كمال الاحكام. فمن سرق كتاب علم لا تقطع يده. لاجل التعظيم لهذه الكتب. وكذلك هنا فان كتب العلم لا يلزم بيعها لاجل شراء الكفارة. قال ووفاء دين فمن كان عنده مال قد حفظه لوفاء دين حال او مؤجل لا يلزمه بذل هذا المال في الكفارات. يقول الشيخ ولا يجزئ في الكفارات كلها الا رقبة مؤمنة. لابد ان تكون وهذا من باب حمل المطلق على المقيد في كلام الله جل وعلا. قال سليمة من عيب يضر بالعمل. لان الرقبة اذا كان فيها عيب وهذا العيب يؤثر في عملي هذه الرقبة اذا اعتقت فانه لا تكون كاملة وانما تكون ناقصة. والاصل انه تعتق رقبة فتكون كاملة لتنفق على نفسها. وهذا معنى قوله من عيب يضر بالعمل. ظررا بينا. واما مطلق العيب فانه موجود يذكر المصنف امورا هي من العيوب التي تمنع من الاعتاق وعيوب لا تمنع. قال كالعمى وشلل اليد او الرجل اذا اعتق وقد كان اعمى او مشلول اليد سواء كانت اليد الواحدة او الثنتين او الرجل فانه في هذه الحالة لا يستطيع الاكتساب فمشلول لا يستطيع المشي والانتقال ومشلول اليد لا يستطيع العمل والصناعة ومشلول والاعمى لا يستطيع الاكتساب ولذلك هذه كلها من صفات العيب التي تضر ظررا بينا قال او اقطعها. قول المصنف او اقطعها يشمل اليد والرجل معا. فمن كان مرفوع اليد او مقطوع الرجل او مقطوعا لليدين او للرجلين او للجميع معا فانه لا يجزئ اعتاقه في الكفارة بانه ليس سليما كاملا في هذه الجهة. قال او اقطع الاصبع الوسطى او السبابة او الابهام اصابع اليد خمسة هذا يسمى الخنصر ثم البنصر ثم الوسطى ثم السبابة ثم الابهام يقول الشيخ ان هذه الاصابع اهمها ثلاثة. الوسطى والسبابة والابهام هذه الثلاثة. فهي التي تقبض بها الاشياء ولذلك انظر هنا قبضت على هذا الكأس بثلاثة اصابع. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل بثلاثة اصابع هي هذه فالشخص يستطيع ان يأكل ويستطيع ان يحمل الاشياء ويستطيع ان يعمل بهذه الثلاث اصابع. قال فقطع هذه الاصابع او قطع احدها يكون عيبا لانه لا يستطيع ان يعمل بيده لا باليمنى او لا باليسرى او احد باليدين. اذا فقطع واحد من هذه الاصابع الثلاث في اليد معنى ذلك انه عيب كبير مؤثر على العمل فحين اذ لا تجزئ في الاعتاق. قال او الانملة من الابهام هذا الابهام وهو الاصبع الاصغر في اليد لو قطع مقدار الانملة منه فقط فانه يمنع من كثير من الاشياء لان الابهام هو اقوى اصابع اليد ثم يليه السبابة ثم يليه الوسطى. فمن حيث القوة هو اقوى فمجرد قطع الانملة وهو الرأس. فان اصابع كلها فيه ثلاثة اجزاء الا الابهام ففيه جزئان. فقطعه فهو قطع للنصف. وقاعدة المذهب ان النصف يأخذ حكما الكلي ومرت معنا هذه القاعدة دائما. الان الابهام الاصابع الاخرى غير الابهام فيها ثلاثة مفاصل. لما تقطع انملة منه فانت قطعت الثلث بخلاف الابهام فانك اذا قطعت انملة منه فقد قطعت اكثر من نصفه حقيقة هو اطول والنصف احيانا يأخذ حكم الكل ولذلك مر معنا في باب التخلص انهم يقولون يتصدق بنصف ماله مر مع لها نظائر كثيرة في الفقه اللي هو النصف ان النصف يأخذ حكم الكل اه المقصود من هذا ان الابهام خص بذلك لانه انملتان هذا من جهة. ومن جهة اخرى ان الانملة فيه قوية جدا. رأس الابهام الانملة فيه قوية في ذلك يتعطل العمل بقطعها. نعم. قال او اقطع الخنصر والبنصر من يد واحدة. يعني لانه لو قطعت له الخنصر والبنصر معا. وليس احدهما وانما قطعا معا فانه في هذه الحال يدل ذلك على انه لا يجزئ. مفهوم هذه الجملة امران اريد ان ينتبه اليهما. الامر الاول او ثلاثة امور. الامر الاول في قول المصنف او اقطع الخنصر والبنصر. مفهوم ذلك ان من قطع منه خنصر فقط او منصر فقط فان هذا لا يكون عيبا لاجزائه في الكفارات هذا واحد الامر الثاني ان قطع الاصابع سواء كان واحدا او جميع الاصابع من الرجل لا يجعله عيبا وهذا مفهوم الكلام المصنف هنا وهو الذي نص عليه المصنف في اه في التنقيح. فاذا عفوا في في الاقناع فان منصة الاقناع على ان قطع اصابع الرجل ليس عيبا. وبينما صاحب المنتهى مشى على ان قطع اصابعه طبع اليد او الرجل كلاهما يكون عيبا. وهذا الكلام الذي يذكره في الارقة والان الارقة لا وجود لهم ولكن نمر عليها بسرعة ونذكر ما ذكره الفقهاء رحمهم الله هذي المسألة الثانية من مفهوم المصنف. المسألة الثالثة ان المصنف لما ذكر هذه العيوب يفهم من ذلك ان غير هذه العيوب ليس عيبا يمنع من صحة الاعتاق كقطع ارنبة الانف او قطع الاذن لان قطع ارنبة الانف او قطع الاذن لا يمنع من العمل لا يمنع من العمل وكذلك يعني الجد او الخصال او العرج فانها لا تمنع فلا بد من قطع الرجل كاملا. نعم يقول ولا يجزئ مريض ميئوس منه ونحوه. آآ الشخص اذا كان مريضا واعتق وكان مرضه شديدا كؤوس من شفائه فانه لا يجزئ لانه في الحقيقة ليس تاما. في الاعتاق وليس كاملا فلا يجزئ. وقوله ونحوه اي ونحو المريض ومثلوا لذلك قالوا في الشخص اذا كان مثلا مقعدا العبد اذا كان مقعدا فلا يصح فلا يجزئ ما نقول فلا يصح نقول فلا يجزئ اعتاقه عن الكفارات المقعد. وكذلك قالوا كل من لا يستطيع العمل كمن فيه هزال شديد. او سمن شديد لا معه العمل فانه حينئذ لا يجزئ لانه لا يعمل. فالمقصود ان تكون كاملة ومن كمال الاعتاق ان يكون عاملا. قال ولا تجزئوا امك ولد لان ام الولد تعتق من الوفاة من رأس المال. يقول ويجزئ المدبر. والمدبر هو الذي علق على الوفاة فيجزئ. قال وولد الزنا كذلك. طبعا يجزء المدبر ويجزئ كذلك يعني ما في حكمه؟ قال وولد الزنا يعني ان الشخص اذا ملك عبدا وكان هذا العبد ابن زنا صورة ذلك ان تكون كان عنده جارية وهذه الجارية تزني تزني فتلد الولد هذا يكون لمن؟ للفراش والامة هذه ملك لسيدها وليست فراشا لاحد فحينئذ يكون سيدها مالكا لولدها ولو كان ابن زنا ولو كان ابن زنا وليس نقصد ذلك ان ولد الزنا دائما يكون رقيقا لا ليس صحيح. ولد الزنا اذا لم يعرف ابواه او كانت امه حرة فانه حينئذ يكون حراء قال والاحمق والمرهون ايضا يجزئان لان المرهون اذا اعتق آآ لم يتعلق به الدين لانه اعتق وانما يلزم الراهن ان يأتي ببدله. قال وكذلك الجاني لان الجاني اذا لا يتعلق الجناية برقبته وانما تتعلق بالذمة. قال والامة الحامل ايضا تعتق ولان مرضها وتعبها يكون مؤقتا قال ولو استثنى ولو استثني حملها. يعني يجوز للمرأة انه يعتق المرأة ويستثني حملها يبقى رقيقا يصح ذلك وهذا من باب الدنيا التي اباحها الشرع. يقول الشيخ رحمه الله تعالى فصل بدأ يتكلم عن النوع الثاني من الكفارات وهو الصيام. فقال يجب في الصيام اي في صيام الكفارات سواء كان صيام شهرين متتابعين في وطئ رمظان او في قتل او وفي ظهار او في كفارة يمين وهو ثلاثة ثلاثة ايام. ووجوب التتابع انما هو في الفعل لا في النية بمعنى ان المرء يلزمه ان يفعل التتابع ولا يلزمه ان ينوي التتابع. لان نية التتابع هي صفة للعبادة وصفة العبادة ليست لازمة في النية وانما ينوى النية وانما النية تكون لذات العبادة. قال فان تخلله رمظان بدأ يتكلم عن الاشياء التي تقطع التي عفوا لا تقطع التتابع. فبدأ باولها قال فان تخلله رمظان اول شي فانه لا يقطع التتابع. لو ان امرأ يصوم شهرين متتابعين فبدأ باول شهر شعبان. فنقول صم رمظان ثم بعد ذلك صم بعده. آآ عفوا صم شعبان ويكون هو الشهر الاول لك ثم بعد ذلك صم بعده رمظان ثم اكمل تتمة الشهرين بعد العيد تتمه بعد العيد وكيف يكون حسابه؟ انظروا معي. احنا قلنا بدأ الصيام متى؟ في واحد شعبان. ينتهي الشهر الاول انتهاء كم؟ شعبان هو شعبان تسعة وعشرون يوما. لما جاء رمظان المفروض هو الشهر الثاني. صامه ليس باعتباره كفارة وانما يصوم فرض. ورمضان ثلاثين ثلاثون يوما. طيب اول يوم من من من شوال ما هو؟ يوم العيد ما يصوم ما يصوم. فيجب عليه ان يفطر. ثم بعد ذلك يصوم الباقي. كم الباقي عليه ثلاثون شهر بدأ نحن قلنا العبرة بالبداية بدأ من اول الشهر لا ليست كذلك. نعم انا فاهم كلامك. لا ليس ليس وانما ينتهي الصيام بنهاية شوال ونقول اقض اليوم الذي افطرته. الحساب لا ننظر لما لا يقطع التتابع. وانما نقول ينتهش الشهران بانتهاء الشهر الثاني وهو نهاية شوال. تسعة وعشرين شعبان كان تسعة وعشرين يوم وشوال تسعة وعشرين يوم انتهى الشهران لكنك افطرت يوما وهو يوم العيد فتقضيه في اول يوم من ذي القعدة مباشرة يجب ان يكون متصلا به وهذه هي طريقة الحساب فالعبرة بابتداء الصوم بغض النظر من ما الذي تخلله في اثناء هذين الشهرين احسنت؟ يقول فان تخلله رمضان او فطر يجب اي يعني يجب الافطار فيه كيوم عيد لا يصح الصوم فيه ولا يجزئ اصلا يومي العيد وايام وهي ثلاثة الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من شهر ذي الحجة. قال وحيض يعني حيض المرأة وفي معناه كذلك لو كانت نفساء الانفاس ياخذ حكم الحيض. قال وجنون لان الجنون لا يصح معه الصوم. لعدم نيته وقصده حتى وان امسك لا يصح صومه. ففترة الجنون سواء كان مطبقا او متجزأ لا يصح صومه فيه. قال ومرض مخوف لو ان البر مرض مرضا مخوفا ونحو فانه يقطعه كذلك. قال ومرض وخوف ونحوه او افطر ناسيا او مكرها يقول لو ان شخص افطر في نهار رمظان ناسيا انه يصوم كفارة ما معنى انه افطر ناسيا ليس معناه انه اكلنا اسيا وانما لن يبيت النية من الليل. مثال ذلك في سورة ذكرناها قبل قليل رجل صام فلما جاء الغد اللي هو اليوم الثاني من شهر شوال يجب صيامه نسي ايام عيد نسي ان يبيت النية من الليل ونحن قلنا لابد من نية الصيام من الليل كل صيام الواجب سواء كان كفارة او فرض او قضاء فرض لا بد من تبييت النية من الليل هذا ما بيتني من الليل نسيانا فافطر ذلك اليوم. نسيانا لان هذا اليوم يجب صومه في الكفارة. فنقول يعذر به ولكنه يقضي هذا اليوم بعد تمام الشهرين. بعد تمام الشهرين. نعم. قال او افطر ناسيا او مكرها. او مكرها يعني اجبر على الاكل في ذلك اليوم او اجبر على الاكراه باي سبب من اسباب الاكراه. وقاعدة المذهب في الاكراه انه لا ينظر للوسيلة. يقول الشيخ طيب ان تأملت المذهب يعني مذهب اصحابها وتاملت نصوص الامام احمد فوجدت ان الاكراه يختلف من حال الى حال ومن شخص الى اخر وباعتبار المكره والة الاكراه. فلذلك تقسيم الاكراه الى نوعين والتهديد هذا ليس منضبطا على قاعدة المذهب وانما تختلف. عندنا المذهب يختلف الاكراه من حال الى حال من شخص لاخر. انظروا معي اريد ان تنتبهوا لمسألة. هنا ذكر ماذا؟ افطر ناسيا او مكرهة في نوع ثالث قريب من النسيان دائما يربط بالنسيان وهو الجهل لو ان امرأ افطر يوما في اثناء الشهرين جاهلا بلزوم التتابع. ظن ان التتابع ليس بواجب. فافطر ذلك اليوم. او كان جاهلا ان يوم الثاني من ايام العيد يجب صومه. فهل الجهل يعذر فيه؟ فنقول لا يقطع ذلك التتابع ام لا من كلام المصنف ماذا نقول؟ لم يذكر اذا مفهوم كلام المصنف انه لا يعذر بالجهل وهو المذهب. فالمذهب عند في المذهب اصحابنا يقولون ان الجهل لا يعذر به ايقطع التتابع. لماذا؟ يقولون الاصل ان الجهل والنسيان حكمه واحد الا في صور من اجل هذه الصور ما لا يعذر فيه بالجهل لظهوره. هناك اشياء ظاهرة جدا الكل فلظهورها لا يعذر فيه بالجهل. شخص يعلم بوجوب الكفارة شهرين ولا يعلم بلزوم التتابع هذا لا يمكن. وفي كتاب الله عز وجل وبالتتابع ولذلك قالوا ان ان هذين ان دعوى الشخص بانه جاهل بوجوب التتابع غير مقبول. فلذلك لا به. هذا هو قاعدتهم وهذا وجهة نظرهم. ونأتي يعني نذكرها كما هي. قد يقول لي بعض الاشخاص يعني توجيه اخر فيها نعم يقول الشيخ او لعذر يبيح الفطر ولو كان من باب الاباحة لا من باب الوجوب مثل السفر فان السفر يبيح الفطر والمرض الذي يخشى منه تأخر البرء او نحو ذلك مما سيأتي ان شاء الله فانه يبيحه كذلك فيجوز للمرء ان يفطر فيه ولا ينقطع التكامل يقول الشيخ ويجزئ التكفير بدأ ينتقل للنوع الثالث وهو التكفير بالطعام. فقال ويجزئ التكفير بما يجزئ في فطرة فقط التكفير في كفارة الزهار ومثلها الصيام في الوقت في نهار رمضان يعني كفارة الوقت في نهار رمضان يجب اطعام كم؟ ستين مسكينا. وقد ذكر المصنف عدد المساكين في اول الباب. ولذلك ساتكلم هنا عن حكم الستين ثم وساتكلم بعد ذلك عن الاحكام التي ذكرها المصنف. عندما نقول انه يطعم ستون مسكينا اي يجب ان يقصد فهذا العدد فلا يجزء ان يطعم ثلاثين مسكينا كل مسكين يعطيه طعمتين ما يجزئ بل لا بد ان يطعم ستين مسكينا او عشرة مساكين لا بد من العدد وذلك لسببين لان الله عز وجل نص على العدد في الكفارة كلها فدل على عدد المساكين فاطعام ستين مسكينا عشرة مساكين فلابد من العدد واعمال النص اولى من اهمالها وبالامكان ان يقول اطعام كذا وكذا من الطعام. او اطعام ما يعادل وكلام الله عز وجل بليغ فالاصل فيه الظاهر والامر الثاني لكي يكون اصعب واشق على النفس. يأتي شخص ويشتري الكفارة يعني نصف صاع فلو اشترى المرء مثلا نصف صخر نقول كيلو ونصف تجوزا كيلو ونصف في ستين كم يصبح؟ تسعين يشتري تسعين كيلو من من تمر او بر ونحو ذلك ويعطيه مسكين قالوا هذه سهلة جدا ليس فيه المعنى المعنى انك تدور وتبحث عن ستين نريد ان تعرف التعب فتبحث عن ستين مسكين. وعندما نقول مسكين يستوي في ذلك الصغير والكبير والذي يأكل والذي لا يأكل فقد يكون المسكين رضيعا فاذا كان البيت فيه خمسة الاب والام وثلاثة اطفال رظع نعتبرهم خمسة وهكذا بل لا بد من العدد وهذا هو المذهب المجزوم به. لمعنى ان المرء يتعب في البحث عن المساكين. هذي المسألة الاولى. يستثنى من ذلك شيء واحد وهي المسألة الثانية فيما اذا لم يجد المرء هذا العدد من المساكين قال بحثت فلم اجد الا مسكينا واحدا فما الحيلة نقول اطعم هذا المسكين ستين يوما. ولا تعطيه اياها مرة واحدة. اذا كل يوم تطعمه حتى تتم ستين يوما. طيب الرجل قال لم اجد الا عشرة مساكين. اطعم هؤلاء العشرة عشرة ايام ولا يجزئك ان تعطيهم اياها مرة واحدة بل لا بد ان يكون الفعل يصدق عليهم لان تجزيء الايام كتجزيء الفقراء فلا تعطيه اياها مرة واحدة طيب يقول الشيخ ويجزئ التكفير متى يجزئ التكفير بالاطعام؟ اذا لم يستطع الصوم اما بسبب كبر سنه او لمرض سواء كان المرض يرجى برؤه او لا يرجى برؤه. لاننا قلنا العبرة في قراءة ماذا؟ وقت وقت الوجوب. فلو ان الشخص في وقت وجوب وهو وقت الحنف في اليمين او وقت العود او وقت القتل كان مريضا لا يستطيع القتل فلا يستطيع الصوم عفوا فانه حينئذ يجوز لك الانتقال للبدن العبرة بوقت الوجوب. لان بعض الناس ما الذي يفعله يكون في وقت الوجوب قادر ثم بعد ذلك يأتيه من الظروف والمرض يقول ما استطيع نقول لا لا تبقى في ذمتك ولا تنتقل للبدل ما دام يرجى برؤه ويرجى زواله يبقى في ذمتك او الشغل. العبرة بوقت الوجوه والدليل على ان العبرة بوقت الوجوب ان ذلك الرجل قال لا استطيع ما منعني من الصوم؟ ما اوقعني في ذلك الا الصوم. فكان فيه شبق كما يذكر ذاك الرجل رضي الله عنه. ومعلوم ان الشخص اذا كبر سنه ربما ضعفت قدرته على الوطء. ومع ذلك اسقط النبي صلى الله عليه واله وسلم عنه الصوم فدل على ان العبرة في الكفارات بوقت الوجوب لا بوقت الاداء. طيب. قال بما يجزئه في فطرة فقط. قوله بما يجزئه اه بعض اهل العلم عاب هذه العبارة. وقال ان قول المصنف هنا وغيره ممن شابه كلمته. قال بقوله بما يجزئ يفهم منها امرا. بما يجزئه من نوع المطعون. وبما يجزئه بقدره اليس كذلك بما يجزئه في فطرة؟ يعني انه ما يصح في الكفارات الا ما يخرج في زكاة الفطر. فطرة يعني زكاة الفطر المراد بالفطرة هنا اي زكاة الفطر. فقول المصنف بما يجزئه اي من المطعومات وبقدرها ومع ذلك ليس مقصود المصنف بالقدر فان قدر الكفارات غير قدر زكاة الفطر وانما قصده ما يجزئه من نوع المطعون رقم اذا فقول المصنف بما يجزئه في فطرة فقط اي من نوع المطعوم. ومعلوم معنا ان المذهب انه لا يجوز اخراج زكاة الفطر الا من الاصناف الخمسة فقط. ولا يجوز اخراج غيرها ولو كانت قوتا في البلد. الا اذا عدمت فان عدمت في البلد انتقل الى القوت. فعلى المذهب لا يجوز اخراج زكاة الكفارات جميعا الا اما من بر او من شعير او من تمر او من اقط او من او من زبيب احسنت هذا الخامس هذه خمسة اشياء وغيرها لا يجوز غير هذي الخمسة لا يجوز. طبعا هذا مشهور المذهب نمشي عليه في كلامه. يقول الشيخ ولا يجزئ في البر قل من ود ولا في غيره اقل من مدين. انظروا معي هذي كلمة اكررها سابقا قلتها بزكاة الفطر واعيده هنا. في الزكاة لا فرق بين البر وغيره على المذهب لانها زكاة. والزكاة لا ينظر فيها لنوع المخرج. وانما قدره واحد ولذلك الزكاة في سائمة الانعام الغالية والخسيسة في قدرها من الانعام مقدارها واحد في كل اربعين شاة وهكذا لكن في الكفارات ننظر للمطعوم. فان كان برا فيكفي اخراج مد وهو جمع اليدين وان كان غير بر كالشعير والزبيب والاقط والتمر فلا بد ان يكون مدة ودليلهم على ذلك ما جاء عن معاوية رضي الله عنه وغيره حينما قال ارى ان المد من هذا يعادل مد من السميراء وهو البر يعادلهم الدين من غيره ومشى عليه الصحابة رضوان الله عليهم ولم يستثنوا من ذلك الا زكاة الفطر كما قال ابو سعيد واما انا فلا اخرجها اي زكاة الفطر الا كما كنت اخرجها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فاستثنى الصحابة الزكوات. فلم يفرقوا بين البرد وغيره. وما عدا ذلك كان اجتهاد معاوية رضي الله عنه يعني مقرب من الصحابة رضوان الله على الجميع. طيب قال ولا من غيره اي من غير البر من اصناف الباقية الاربعة الباقية اقل فلابد من مدين. هنا قوله ولا اقل من مدين. المقدرات عندنا هل هي على سبيل التقريب؟ ام على سبيل تحديد هذي قاعدة ذكرتها قبل المقدرات هل هي على سبيل التقريب ام على سبيل التحديد؟ هي على سبيل التقريب وبناء على ذلك عندما نقول اقل من مدين مودي غير مدك. وتقدير المد يزيد وينقص. فنحن نقول على سبيل التقريب ان هذا مد. فان ظهر انه اقل من مد حينئذ نقول لا. فليس اقل اقل من مد يعني مقيس بالملي. ولا مقيسا بالسانتي. لتر او بل اذا كنت تقيس بالترات او تقيس بالمساحات بالمكعبات وهكذا. وانما على سبيل التقريب. وقلنا على سبيل التقريب هذه نكتة. فقد ذكر بعض الاخوان مثلا اشرت لكم لكن نطرد الملالة قليلا بعض الاخوان كان يستنكر على من يقول من اهل العلم ان مسافة القصر اربعة برد فيقول لو اننا وقفنا عند اربعة البرود ووقفت قبلها بخطوة لا اجمع ولا اقصر ولو زدت عليها بخطوة اجمع واقصر هل هذا صحيح؟ نقول له ليس كذلك العبرة بالتقريب بل لو نقصت اكثر من خطوة بل خطوات كثيرات نزل كالجمع والقصر فليس على سبيل التحديد وانما هو على سبيل التقريب. وعلى القول بالتقريب فقد وجدت مسألة يعاية بها وهي مسألة اناء شرب منه كلب فتنجس. وبال فيه كلب فحكمنا بطهارته هذي مسألة ذكرها ابن عبد الهادي وقال هذي يعايبهم كيف يشرب فيتنجس؟ واذا بال قلنا انه طاهر لو قلنا هذا على القول بالتحديد لكنه قول مرجوح ان القلتين على سبيل التحديد فاذا شرب منها الكلب كان اقل من قلتين فتنجس بالوضوء واذا بال فيه فهو فوق القلتين فهو يحمل الخبث. ولم يتغير لونه هذه مسائل يعني تدل على ان القول بالتحديد قول غير صحيح وانما جاءت المقدرات بايش؟ بالتقريب. نص على ذلك الموفق بن مفلح وغيره ما هو مذهب مجزوم به ولا شك. نعم. يقول الشيخ رحمه الله تعالى نعم آآ لكل واحد ممن يجوز دفع الزكاة اليهم المقصود بمن يجوز دفع الزكاة اليهم اي من اعطي الزكاة بحاجة. كل من اعطي الزكاة بحاجة فانه حينئذ يجوز اعطاء الكفارة له. وهم الفقراء والمساكين. العاملون عليه لم يعطوا لحاجة. اذا لا يعطوا والمؤلفة قلوبهم ان كانوا ذوي حاجة اعطوا والا فلا والغارمون يعطون ولا ما يعطون؟ من يتذكر؟ الغارمون في احد يذكر؟ الغالبون نوعان غانم الشيخ عبدالرحمن لحظ نفسه وغارم لحظ غيره. ايهم الذي هو لحاجة الغارم حظ نفسه. فهذا يعطى من الكفارات. واما الغالب من حظ غيره فلا يعطى من الكفارة. وهكذا ابن السبيل. اذا يعطى من اهل الزكاة من كان اعطي لحاجة. واما من اعطي لغير حاجة فانه لا يجوز دفع الكفارة اليه. هذه مسألة. اخذنا قول المصنف ممن يجوز دفع الزكاة اليهم او قيدنا كلامه بذلك. فنقول ممن يجوز دفع الزكاة اليهم لحاجة. فنزيد بحاجة الامر الثاني ان من لا تجوز دفع الزكاة اليه لا يجوز دفع الكفارة اليه وهم الاصول والفروع وكذلك من تلزمه المؤنة. وكذلك كل من اعطي المال اليه لاجل يعني دفع مضرة عن النفس وحفظ المال. فهؤلاء جميعا لا يعطون من الزكاة. لا يعطون من الزكاة ولا يعطون ايضا من الكفارات. وظاهر كلام الفقهاء ان ال بيت النبي صلى الله عليه واله وسلم لا يعطون من الكفارات. ويحتاج الى تأمل لم اجد لهم نصا وانما قاعدة فيها ان من لا يجوز دفع الزكاة لا يجوز دفعها الكفارة اليه فقاعدة كذلك ولكني لم اجد نصا يعني مع قلة بحث لا شك في هذه المسألة ومن باب الاستذكار من هم الذين لا يجوز دفع الزكاة اليهم لقربهم من النبي صلى الله عليه وسلم؟ فيه روايتان. ما الذي في الزاد؟ وما هو المذهب مذهب الهاشمي والمطلب على ما مشى عليه في الزاد. ومشهور المذهب انه خاص شيخ محمد بالهاشمي فقط مصنفون في الزاد فقط خالف المذهب في مشهور المذهب وقال انه يدخل فيه الهاشم المطلب. طيب. يقول الشيخ رحمه الله تعالى وان غذى المساكين او عشاهم لم يجزئه لانه لا يسمى حينئذ تمليكا وانما هو اطعام يعني اكل فالمذهب انه لا يجزئ في الكفارات جميعا التعشية ولا ولا التغذية. تم؟ التمليك تعطيه اياه واما الاطعام فانك تعطيه ليأكل فقط فهو اباحة فيقول ان الاطعام اباحة ولذلك يقولون يا شيخ ومر معنا هذا في الوليمة انهم يقولون ان تقديم الطعام اباحة له وبناء عليه فلا يجوز ان تأخذ شيء في جيبك لا يجوز ان تخرج شيئا من الطعام الذي قدم اليك سواء كنت في وليمة او عند مضيف. فالاطعام اباحة للاكل. واما اعطاء طبعا عفوا التغذية والتعشية عفوا هو اباحته واما الاطعام وهو اعطاؤه هذا مثل الزكاة فهو تمليك ولذلك هم الحقوها بالزكاة ونحن مر معنا ان الزكاة لابد فيها من التمليك ولا يجوز فيها ان تكون اسقاطا نعم بالنسبة لي ان ان يجعله طعاما مطبوخا ويعطيه اياه المذهب نعم يجوز لانهم يقولون هل يجوز ان يكون خبزا؟ هل يجوز ان يكون خبزا؟ فيه روايتان والمذهب؟ نعم يجوز ان يكون خبز. فلو صنع خبزا شرى خبز واعطاهم الخبز بمقدار ما يعادل يعني مدا يعني مد ما ادري كم يساوي من خبزه اظنه يساوي بريال اربع اربع خبز خبز او ثمان خلنا نقول ثمانية لو اشترى ثمان خبز خبزات واعطى كل مسكين بريالين خبز الان ترى لا ادري بالظبط لكن المد مد البر كم طلع من خبزه تقريبا؟ كم تتوقع يطلع من خبزة هذا المدة؟ اتوقع اكثر ترى المد البر مو العجيب بعد العجن المد بس معقول يا شيخ؟ اتوقع اكثر يا شيخ. لكن خلنا نقول خلنا نقول ثمنكم خبزات. فلو اشترى خبزا على الرواية الثانية التي طجحها بعض المتأخرين فانه يجوز ان تكون اطعاما لانك ملكته اياه. في التمليك لكن تقول له تعال صنعت العزيمة وادخل بيتي هذا ليس تملك هذا اباحة. كل الكفارات هذا المذهب طبعا لكن في رواية اخرى لحديث انس رضي الله عنه لا يخفى عليك انه كان يسند طعاما فيدعو الناس. اذا عندنا الكفارة ثلاث انواع اما غير مصنوع واما تمليكه مصنوعا واما صنعه ودعوة الناس اليه. فالمذهب ان تمليك تهوية ومصنوع حبا مجزئ بلا شك وهو باجماع. النوع الثاني تمليكه مصنوعا بان تجعله على هيئة خبز او مثلا غير ذلك وتعطيه المسكين يجوز. الامر الثالث ان تصنعه وتدعو الناس اليه يقول لا يجوز. ليس تمليك وانما هو اباح يقول تلك الكفرة. ولذلك الفقهاء يتكلمون احسنت. كل الكفارات كفارة اليمين وكفارة القتل وكفارة الظهار هنا وكفارة وصدقة الفطر نفس الحكم. الكل لا يفترق. قد يكون في الزكاة بالتمليك ويرى هنا فيه معنى مطلق الاطعام وبإباح طيب عشان الوقت اللي ودي انتهي اللعان اليوم يقول الشيخ وتجب النية نعم وتجب النية في التكفير من صوم وغيره المراد بالنية هنا هي نية التكفير. لا نية القربى هي نية التكفير لا نية القربة والمراد بالنية اي نية الصوم وان يكون الصوم كفارة. وبناء عليه لا يلزم نية التتابع وسبقت معنا هذه مسألة. والامر الثاني لابد ان تكون النية مع اول العمل او سابقة له. لان العبادة كواجبة والعبادة الواجبة يجب ان تكون النية مستوعبة لجميعها بخلاف النوافل. كما مر معنا فمن صام صوم نافلة يجوز له ان يصوم في اثنائه يقول وان اصاب المظاهر منها ليلا او نهارا انقطع التتابع. معنى هذه الجملة ان الرجل اذا ظهر من زوجه ثم اصاب اهل له ليلا او نهارا في اثناء الصوم. فانه ينقطع التتابع. وحينئذ يجب عليه ان يعيد الصوم من جديد يعيد الصوم من جديد وهذا معنى قوله اصاب منها اي من زوجته طيب انقطع التتابع قال وان اصاب غيرها ليلا لم ينقطع. يعني لو اصاب زوجته الثانية او سريته لم ينقطع. بشرط ان يكون ليلا. لكن لو اصابها غير زوجته في النهار انقطع التتابع لتركه تتابع الايام بالصيام طيب آآ هذا ما يتعلق بقطع التتابع لاجل الصيام طيب لو كان شخص يكفر بالاطعام. فنقول ان الوطأ قبل انتهاء الاطعام. مثلا الرجل لم يجد الا مسكينا واحدا. وسيطعمه كم؟ قلنا على الملأ ستين يوما كل يوم مرة فقبل ان ينتهي من الاطعام هل يجوز له ان يطأ زوجته؟ نقول لا. لكن وطأه لها في الليل او في النهار المظاهر منها لا يقطع التتابع. ولا يفسد الكفارة. اذا كانت بالمال كالعتق او كانت بالمال كالكفارات للطعام. نعم. نعم. نعم يأثم يحرم ويأثم لا شك في الاثم. يقول الشيخ رحمه الله تعالى كتاب واللعان بدأ الشيخ في ذكر احكام اللعان نبدأ بها او نقف. نبدأ ما في اشكال طيب يقول الشيخ كتاب اللعان بدأ يتكلم عن اللعان واللعان مأخوذ من اللعن. لان الرجل يلعن زوجه والزوجة تلعن زوجها. وسمي الاعانة هذه اللفظة فعال لان فيها مشاركة. فلا يسمى اللعان لعانا الا بوجود طرفين. فلو ان الزوج هو والذي لاعن فقط فحينئذ لا يسمى فعله لعانا ولا يترتب عليه اي اثر بل لا بد من لعانهما معا لابد من لعان الاثنين معا فهو من افعال المشاركة والفقهاء عرفوا اللعان بانه شهادات فهو شهادات لانه بمثابة الشهادة في اسقاط الحد عن الزوج وعن الزوجة معا بانه شهادات مؤكدات بايمان فهو ليس يمينا لاسقاط وليس بل هو اقرب للشهادة لكنها مؤكدة باليمين فتكون من الزوج والزوجة من الجانبين معا لاجل طبعا تكون اي شهادات مقرونة هي شهادات مؤكدات بايمان مقرونة بلعان باللعن من الزوجين مقرونة باللعن من الزوجين. يقول الشيخ رحمه الله تعالى يشترط في صحته ذكر المصنف شروط اللعان وشروط اللعان التي اوردها المصنف ثلاثة ذكر الاول ثم بدأ الثاني مع الفصل الثاني ثم الثالث في اثناء الفصل الثاني فقال الشرط الاول يشترط في صحته ان يكون بين زوجين مفهوم ذلك ان الرجل لا يجوز له ان يناعن غير زوجته لا بنته ولا اخته ولا غير ذلك بل ولا اجنبية لا يلاعن غير زوجته بل حتى مطلقته لا يجوز لا يصح ملاعنتها اذا طلقها طلاقا بائنا او رجعيا لا يصح ان يلاعنها. وانما تكون الملاعنة للزوجة. والمطلقة في اثناء يجوز مناعنتها بانها زوجة ترث ويترتب عليها السائر احكام الزوجات. قبل ان اتكلمهن عن اللعان عندي هنا مسألة. ما فائدة يعني خلنا نتكلم بتبسيط ما فائدة اللعان وما هو حكمه ثم نرجع لكلام المصنف؟ الرجل يلاعن زوجته قد يكون بطلب من الزوجة وقد يكون بطلب من الزوج. اللعان هكذا سبب اللعان احد امرين اما ان يدرأ الحد اعني حد القذف او التعزير عن نفسه او ان ينفي الولد ليس موجب للعن الا احد سببين اما ان يدرأ الحد عن نفسه هو او ينفي الولد. كيف يدرأ الحد عن نفسه؟ اذا قذف رجل زوجته بالزنا قال انت زانية تعلمون ان من قذف امرأة محصنة فيجب عليه حينئذ ان يثبت ان هذه المرأة زانية فيقام عليها حد الزنا والا ماذا؟ حد في ظهره. لا بد من شهود او حد في ظهره. يجلد ثمانين جلدة طيب اذا لم يستطع الزوج استثني الزوج فقالوا ان الزوج اذا رمى زوجته بالزنا ورفعت المرأة بالطلب الى القاضي فان القاضي من حركت الدعوة الزوجة فهي التي طلبت. طلبت تحريك الدعوة. فيقول القاضي للزوج انت لك ثلاث خيارات. اما ان تثبت باربعة شهود انها زانية. او ان نقيم على ظهرك حدا حد القذف المفتري وهو ثمانون جلدة او ان تلام. تلاعنها انها زانية. فاذا لعنها على انها زانية ترتبت عليها الاحكام سيأتي بعد قريب منها انه يجرى عنه حد القذف ويترتب عليه اشياء اخرى مثل الفرقة والتأبيد وغير ذلك. اذا هذا الموجب الاول وهو ماذا درء حد القذف عن الزوج. السبب الثاني ان يداعن الزوج زوجته لاجل نفي الولد. فاذا جاءه ولد منها وهي فراش. فيجوز له ان يلاعن لنفيها هذا الولد يقول هذا الولد ليس مني ليس منك وش معناه؟ انها زانية اذا لاعنها ولا ينتفي الولد بمجرد دعوى الا في حالات نذكرها ان شاء الله في محلها بل لابد ان يلاعنها ما دامت فراش وامكن الوطئ وامكن الوطء وهو ممن يمكن الوطء منه وهو ابن عشر سنين فانه حينئذ يلاعنها بشرطه الذي سنذكر له شرا سنذكرهما بعد قليل. من يحرك الدعوة هنا؟ يحرك الدعوة لنفي الولد الزوج في رفع القضاء يقول اريد ان انفي هذا الولد. فيقول القاضي بعد اجراء معين ساشير له بعد قليل او اشارة في الدرس القادم ربما حينئذ جزء الملاعنة والا فلا. اذا اللعان بموجبين غير هذين الموجبين لا لعان. ليس كل رجل يريد ان عن زوجة امل لابد من واحد من هذه الثنتين. اما ان يقذفها واما فتكون هي التي طلبت بطلب منها. او ان يريد ان ينفي الولد. طيب الرجل لزوجته هل هو جائز ام لا؟ نقول الاصل في القذف انه لا يجوز. ولكن يجب على الزوج ان يقذف زوجته يجب عليه ان يقذف زوجته في حالات ويجوز له مع الكراهة ان يقذفها في حالات. الاصل انه حرام لكن متى يجب عليه ان يقذفها؟ اذا وجب عليه ان يقذفها يترتب عليه ماذا؟ اللعان لانه لا يوجد لعانا بلا قذف. لان من شرط اللي عانوا ان يتقدمه قذف. متى يجب على الزوج ان يقذف زوجته؟ قالوا اذا تيقن زناها وان الولد من الزنا تيقن يقينا مقطوعا به ليس شكا يقينا به انها زانية وان هذا الولد ولد زنا. تيقن سنشير له ان شاء الله. هنا يجب عليه ان يقذف لاجل ماذا لاجل ماذا؟ نفي الولد نفس نفي نسب الولد. ويجوز له ان يقذفها لكن اولى والاتم ان لا وذكره اذا رآها ان تزني ولكنه ماذا؟ لا ولد بينهما. الافضل ان يطلقها كرامة نفس منه لكن يجوز له ان يلاعنها ان يقذفها ليلاعنها. وما عدا هاتين الصورتين فلا يجوز له ان يقذف امرأته. وبعض الناس مجرم يقذف امرأته بهذا الفعل السيء وهو الزنا ونحوه وهذا خطير جدا وهذا من سوء لسانه وسوء طبعه ولا يجوز ذلك واسوأ منه من قذف بهذا الامر من باب النكاية بها ولكي شوه سمعتها وغير ذلك من الامور او نكاية باهلها وهذا احمق. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم ان اولى ما ما ما اوفي من الشروط واستحلت به الفروج. فانهن عوان عندكم. اخذتموهن بكتاب الله عز وجل. مع ذلك يفعل هذا الشيء مع المرأة فدل على انه واحمق هو مجرم فهو من اظلم الناس لنفسه. طيب انا اردت ان اقدم هذه المقدمة متى يكون القذف؟ وان القذف شرط في اللعان لكي نعرف ما هو ومن الذي يلاعن ومن الذي لا يلعن؟ اذا الشرط الاول في اللعان لابد ان يكون بين زوجين ولابد ان يكون هذان الزوجان مكلفين فلو كانت الزوجة غير مكلفة فلا تلاعن. وكذلك الزوج. يقول الشيخ ومن عرف العربية فلم يصح لعانه بغيرها المذهب انه لا يصح اللعان بغير عربية. والسبب؟ ان لفظة اللعن معناها الطرد من رحمة الله جل وعلا. هذا من جهة ومن جهة اخرى ان الفاظ اللعان توقيفية لعن وغظب انظر جعل في جانب الزوج لعن وجانب الزوجة غظب غضب الله عز وجل فدل على ان الاصل فيها التوقيف. ولذلك لا يجوز استبدالها بغيرها من الالفاظ العربية فمن باب اولى لا يجوز بغيرها من غير العربية. فالمذهب انه لا ينعقد النكاح ولا يصح اللعان الا بالعربية. واما الطلاق فينعقد بغير العربية. قال من عرف العربية لم يصح لعانه بغيرها. وان جهلها فبلغته. بمعنى يترجم بان يعني يعني ما لم يقدر عليه الشخص ينتقل الى بلده الى بدنه. يقول الشيخ فان قذف امرأته بالزنا بدأ الشيخ يتكلم عن الصورة الاولى من موجبات الزنا وهي درء الحد. قال اذا قذف امرأته بالزنا سواء كان قذفه لها على سبيل الوجوب او على سبيل اباحة مع الكراهة او على سبيل التحريم. او على سبيل التحريم. اذا قذفها بالزنا فله اسقاط الحد. متى يكون له اسقاط الحد هو باللعان يخير اذا كذبته المرأة قالت انت غير صادق لانها لو صدقته خلاص اقرت على نفسها طب الزنا وانت هنا اذا كذبت المرأة وطالبت المرأة باقامة الحد لابد ان تحرك الدعوة الجنائية لا بد ان تحركها فان يعني قذفها وهي لم تحرك هي اسقطت حقها فحين اذ لا يلزم ان يلاعن. اذا فاذا قذف امرأته بالزنا ولم تصدقه ولم يأتي ببينة المرأة باقامة الحد عليه فله اسقاط الحد باللعن. المراد بقول المصنف بالحد اما ان يكون حد القذف او التعزير الذي يجب بالقتل. لان المرأة اذا كانت غير محصنة فانه لا يجب في قذفها حد وانما يجب في قذفها تعزير. فحينئذ نقول جزء قول صنف الحد هنا يشمل الحد والتعزير المترتبان على القذف. هذا واحد. المسألة الثانية في قول المصنف فله اسقاط الحد اي كل الحد او بعض فلو ان رجلا جلد حد القذف تسعة وسبعين لما لم يبقى الا جلدة واحدة قال اريد ان الاعن نسقط عنه الواحدة اذا فالدخول في الحج لا يمنع الرجوع فيه بلعان هنا او بالرجوع عن اطار ان كان قد ثبت باقرار. يقول الشيخ فيقول قبلها اي يقول الزوج قبل المرأة وجوبا فلو تقدمت المرأة قالت قبله لم يكن لعانا يجب ان يقوله قبلها صفة بدأ يتكلم عن صفة اللعن قال فيقول قبلها اربع مرات اشهد بالله لقد زنت زوجتي هذه ويشير اليها يسميها او يشير اليها اذا كان كانت حاضرة وقوله اشهد بالله هذه شهادات اكدت باليمين قال ويشير اليها قال ومع غيبتها اذا لم تكن حاضرة يسميها وينسبها. قول المصنف مع غيبتها تحتمل امرين الامر الاول احتمال غيبتها عن المجلس وعدم اجتماع الزوجين. عدم اجتماع الزوجين حينئذ يكون مفهوم كلام مصنف انه ليس ليس من شرط اللعان اجتماع الزوجين في مجلس الملاعنة فيجوز ان تكون غائبة عنه لكن لابد من الموالاة بينهما كما ساذكر بعد قليل. والامر الثاني معنى غيبتها اي عدم ظهورها كان تكون يعني مجموعة نساء فيقول فلانة هي جاءت مع امها ما يستطيع ان يشير فتكون الغيبة بمعنى عدم غيبة الوجه والتمييز بينها بين غيرها ويحتمل كلام المصنف الثنتين فقد تكون بينه وبينها جدار وقد يكون بينهما حاجز ونحو ذلك. قال وفي الخامسة يقول وان لعنة الله عليه ان كان من الكاذبين اذا اكلت هنا باللعنة مقرونة باللعنة لعن نفسه. قال ثم تقول هي قوله ثم تفيد الترتيب هذا واحد فيجب الترتيب في اللعان بين كلام الزوج وكلام الزوجة والامر الثاني لابد فيهما من الموالاة لا بد من الموالاة فلو تأخرت المرأة عنه وفصل بطويل او بكلام خارج عن عن المعتاد فانه لا يصح اللعان يعتبر كلاما لا يترتب عليه اي اثر من اثار اللعن. قال ثم تقول هي اربع مرات اشهد بالله لقد كذب فيما رماني به من الزنا. لا بد ان تقول اشهد اشهد بالله وان غيرت لقد كذب فيما رماني به من الزنا او لقد كذب هذا فيما رماني فيه من الزنا او نحو ذلك. قال ثم يقول في الخامسة وان غضب الله عليها ان كان من الصادقين. الزوج يقول لعنة والمرأة تقول غضب ولذلك حكمة والعلم عند الله عز وجل لكن ذكر بعض الشراح ان الفرق لماذا جعل الغضب في جانب الزوجة واللعنة في جانب الزوج؟ قيل بان النساء يعتدن على اللعن. معتادات على اللعن فلما تقول لعنة الله علي يكون هذه اللفظة على لسانها دائما فلا تستشعر يعني خطورة هذه الكلمات ولذلك الذي دائما على لسانه اللعن لا يعرف خطورة هذه الكلمة لما يقولها او تقال له لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم لعانا ولا بذيئا عليه الصلاة والسلام. فقيل ان هذا السبب هو الذي جعل يعني المرأة يكون في حقها ان تقول عن نفسها تدعو لنفسها بالغضب دون اللعنة قيل ذلك وقيل غير ذلك منذ اوجه الذي ذكر الفقهاء ومحلها كتب التفسير. يقول الشيخ فان بدأت باللعان قبله هي التي بدأت او نقص احدهما شيئا من الالفاظ الخمسة اتى باربع جمل. ولم يأتي بالخامسة. قال او لم يحضرهما حاكم. او لم يحضر الحاكم القاضي او نائب القاضي مثل من يكون هناك يعني من النواب او المحكم كذلك يقول المحكم يقول او ابدل اللفظ اشهد باقسم لانه ان جعلها اقسم جعلها ايمان ولم ولم تكن شهادات واللعان شهادات قال او ابدلها بلفظ احلف بالله بل لابد ان تكون شهادات مؤكدة بايمان قال او ابدل لفظة اللعنة بالابعاد لا يجزئ بل لا بد ان يأتي بها كما اوردها الله في كتابه. والله فرق بين اللعن والغضب فدل على انها الفاظ توقيفية. قال او الغضب بالسخط هي تقول بدل ما تقول غضب الله عليك قالت سخط الله علي لم يصح اي لم يصح اللعان ولم يترتب عليه اي اثر من اثاره ومن اثاره الولد درء الحد الفرقة بين الزوجين على سبيل التأبيد. كل هذا لم يترتب على اللعان. نعم نقف او نستمر مرة طيب جزاكم الله خير آآ قبل ان انتقل لما بعدها الفقهاء استحبوا في اللعان ان يحضره عدد من الناس. قالوا واقل العدد الذي يستحب حضوره ان يكون اربعة. لكي اذا المرأة واقرت بالزنا يكون يشهد عليها بالاقرار لان المذهب الاقرار لا يقبل الا اربعة. الشهادة على اقرار الزنا باربعة والشهادة على الاقرار بالاتلافات اثنين وهكذا. وقد ثبت ان الصحابة كابن عمر وغيره شهدوا اللعن فيستحب حضور الرجال. يعني شهودا وخاصة اذا شوهد اللعان يكون اعظم في الهيبة. كما استحب العلماء رحمهم الله تعالى على انه اذا جاء بعد الشهادة الرابعة ان يأتي الحاكم او غيره من نوابه فيجعل يده على في الزوج والزوجة. ويذكره الله عز وجل يقول انتبه فانها القاضية المهلكة انت تدعو على نفسك كب اللعنة وانت تدعين على نفسك بالغضب. فهو خطير جدا. ولذلك يخوف احد الزوجين بالله عز وجل. وهذه من الاداب التي ذكرت كما استحبوا ان يكون في وقت معظم وفي مكان يعني معظم ونحو ذلك. يقول الشيخ فصل بدأ في هذا الفصل يذكر بعض الاحكام متعلقة بالشرط دول وشروط اخرى فقال وان قذف زوجته الصغيرة او المجنونة عذر ولا لعان هذا هذا الشر او الجملة معناها انه لابد ان تكون الزوجة مكلفة فان كانت الزوجة صغيرة او كانت مجنونة فانه قد زال عنها التكليف وهذا مفهوم للشرط اللي ذكرناه قبل قليل حينما قلنا لابد ان يكون بين زوجين مكلفين. فاذا كانت صغيرة او مجنونة فانه حينئذ لا يجب فيه الحد. وانما يجب فيه التعزيب ولا لعان بينهما. وانظر هنا مسألة. انا لما قلت لكم قبل قليل انه قد يدرأ عن نفسه الحد وقد يدرأ التعزير في غير هاتين السورتين. سورة الصغيرة والمجنونة. لان الصغيرة والمجنونة فيه تعزير لكن لا لعن. لعدم بامكاني الوطئ من الصغيرة. وعدم امكان وقوع القصد من المرأة المجنونة في الزنا. هذا ما يتعلق منهم ولا يصح منها اللعن لا يصح منها اللعن لعدم قصدها للايمان ولا يصح فيها ان تدعوا على نفسها ولذلك يعزر من قذفهما ولو كانت زوجتيه ولكن لا يلاعن هذا وحده. اما غيرها وهي غير المحصنة ومن لا يمكن وطؤها ونحو ذلك فانه يعزى ويجوز ان يدرأ التعزير عن نفسه باللعن. اذا التعزير بالقذف احيانا في بعضه لعان وفي بعضه لا لعان ثم بدأ الشيخ بعد ذلك بشرط الثاني قال ومن شرطه اي اللعان قذفها بالزنا لفظا. ما يصلح اللعان الا وان يتقدمه قذف ولذلك قلنا احيانا انه قد يكون واجب لاجل ما يترتب عليه وهو نفي الولد. ومن شرطه قذفها بالزنا لفظا صريحا كزنيت او ويا زانية او رأيتك تزنين في قبل او دبر. لان المذهب اللطف دبر والقبل كلاهما يسمى زنا فيأخذ حكما واحدا. يأخذ حكم الزنا. واما الرواية الثانية فيرون ان الوطأ في الدبر ماذا؟ حكمه حكم اللواط فيقتل مطلقا. قال فان قال وطئت وهات هنا او مكرهة او مكرهة او نائمة او قال لم تزني انت ولكن ليس هذا الولد مني قال فشهدت امرأة ثقة انه ولد على فراشه لحقه نسبه ولا لئان. نبدأ بها مسألة مسألة لو ان رجلا رأى امرأته واقعها رجل. فقال وقعك فلان ولكن بشبهة. شبهة كأن تكون امرأة دخل رجل يظنها زوجته فبانت ليست زوجة له. اخطأ وهذا موجود. يوجد وخاصة في الزمن الاول حينما كانت البيوت صغيرة. فيخطئ الشخص فهذا الوطء وان رأى امرأته لانه بشبهة واقر بانه وطء شبهة ليس بزنا فانه حينئذ لا لعان بينهما لو قال زنيتي مع اقراره بانه وطء شبهة فحينئذ يجب عليه حد القذف ولا يدرأ باللعان هذا واحد. اثنين او مكرهة قال انت بنيتي مكرهة فهنا لا لعالم. وهل يجب عليه حينئذ التعزير ام لمسألة اخرى؟ قال او نائمة كذلك لانها لم تقصد فليس زنا في حقها لعدم قصدها. او قال لها لم تزني ولكن هذا الولد ليس مني. انظر هذا المسألة دقيقة شوي لو ان رجلا اراد ان يقول هذا الولد ليس مني لكنه من غير زنا. كيف يكون هذا الشيء؟ كما لو تحملت المرأة تحملت. كيف تحملتهم؟ يقولون يعني مثل الان يسمى التلقيح الصناعي الفقهاء يسمونه تحملا فلو ان امرأة تحملت ماء رجل فقال الرجل هذا مو بولدي ذهبت للمستشفى فلقيحت تلقيحا صناعيا هذا موجود في بعض البلدان من غير ماء زوجها. من غير ماء زوجها ثم جاء الاب بعدين فنقول لا ولد على فراشك حينئذ فلا يصح ان ترميها بالزنا ولا الاعانة بينكما وسيأتي بعد قليل متى ينتفى الولد من غير جهة؟ قوله فشهدت امرأة ثقة انه ولد على فراشه الحقيقة ان هذه الجملة هي متعلقة بصورة اخرى وهي صورة ماذا؟ اذا قال الرجل لزوجته هذا الولد ليس مني بعد ابانتها بعد ابانتها بعد ما ابانها فشهدت المرأة ان هذا الولد كذا قال ليس الولد انت ليست زانية ولكن هذا مو ولدي اذا قال هذا ليس بولدي هو قذف بالزنا لكن الاولى نفى الزنا واتى بامر اخر هنا قال هذا الولد ليس مني بعد ما ابيت فمعناه انه من رجل اخر فان شهدت امرأة انه ولد على فراشه يعني قبل ان يطلقها او بعد طلاقها وقبل تمام اربعة سنين من حين الفرقة والابانة فحين اذ ينسب له ولا يحق له ونفيهم ولا المناعنة عليهم. الشرط الثالث قال الشيخ ومن شرطه اي من شرط اللعان ان تكذبه الزوجة كما مر معنا. فان صدقته فانه حينئذ لا لعان بينهما. ويقام عليها هي حد الزنا. طيب هذا ان صدقته؟ وسواء صدقته مرة او اكثر لا فرق لماذا قلنا لا فرق؟ لانه لو صدقته مرة واحدة سقط حد القذف عنه ولم يقم عليها حد الزنا لان المذهب لابد ان تقر اربع مرات. طيب الحالة الثانية لو ان امرأة احنا قلنا الحالة الاولى صدقت وقالت نعم. لو قالت نعم وكررت الاقرار اربع مرات وجب عليها هي حج الزنا وهو ماذا؟ سقط عنه الحد. لو اقرت مرة واحدة لم يجب عليها حد الزنا. ويجب وسقط عنه الحد. طيب لو سكتت نقول لو سكتت فانه لا يثبت عليها لا هي حد الزنا. ولا يثبت عليه هو ايش؟ حد القذف القذف ولا لئن. طيب كيف يجب ان تحبس حتى تلاعن او تقر. لا بد يا تقر يا تلاعن. اختار واحد من الثنتين. تحبس اجلس في السجن وهذا معنى قول اهل العلم انه ان سكتت فلا يسكت فيه حد الزنا ولا لعانة ولا يسقط الحد حتى تتكلم لانه وينسب الى ساكنة قول. طيب. يقول الشيخ وان تم اي وان تم اللعان. بدأ يتكلم الشيخ عن الاثار المترتبة على اللعان وهي ثلاثة اثر فقال وان تم اي اللعان فيترتب عليه ثلاثة احكام. الحكم الاول قال سقط عنه الحد والتعزير وتكلمنا عن التعزير قبل قبل وقول المصنف سقط عنه الحد والتعزير الحقيقة ان هذا الحد يسقط عنه هو وهو حد القذف. واما كلمة التعزير فانه يسقط اذا كانت يعني قد قذف غير المحصنة مر معنا هذا الشيء طيب لو كان الزوج قد قذف امرأته برجل فقال زنيتي بزيد ثم لعنها سقط حد قذفه لها طيب حد قذفه لزيد هل يسقط باللعان ام لا؟ قالوا نعم يسقط باللعان. لانه من باب التبع. والتابع تابع التابع تابع هنا اما ان تثبت الحكم للكل او تسقطه للكل وعندنا قاعدة ان الشخص اذا قذف اثنين بلفظ واحد عليه حد واحد. بخلاف لو تعدد الالفاظ. طيب لا لا انا ذكرتها شرحتها قبل قليل. قلت احيانا قد يثبت على القذف تعزير وفيه لعان. وقد يثبت بالقذف في تعزير ولا لعن تثبت القذف ولا اللعان في الصغيرة والمجنونة فقط. لان المجنونة لا يمكن ان تلاعن لعدم وجود القصد والارادة وصحة اللفظ منها. واما الصغيرة فلاستحالة ان كان الوطئ وهي من دون سبع سنوات. وهناك تعذير وفيه لعان مثل قذف غير المحصنة. قذف الكافرة. وهكذا فانه في هذه الحال آآ فيه فيه تعذير وفيه لعن طيب آآ اه الحكم الثاني يقول الشيخ وتثبت الفرقة بينهما. اي بين الزوجين. وتكون الفرقة مؤبدة. وتكون الفرقة ومن حين التلفظ ولا يلزم فيها حكم الحاكم ايظا. ليست بحكم حاكم بل من حين ينتهي الجملة الخامسة من المرأة يعني تحدث بينهم الفرقة بتحريم مؤبد هذا الحكم الثالث ان التحريم بين الزوج والزوجة مؤبد ولو اكذب الزوج نفسه لو جاء ثاني يوم قال والله انا كاذب لا لا لا هي ليست بزانية اجلدوني ورجعوا لي زوجتي نقول لا حرمت عليك على سبيل التأبيد اكذابك لنفسك يقام عليك الحد ولكن هي محرمة على سبيل التأديب. كذلك المرأة لو اكذبت نفسها قالت يريد ان يقام عليها الحد. وكانت مثلا غير محصنة لم يدخل بها زوجها فانها في هذه الحال تحرم على زوجها على سبيل التأبيد. هناك حكم رابع يثبت من هذه المسألة وهي نفي الولد. وسيذكر المصنف في الفصل الاخير فقال فصل ومن ولدت زوجته من امكن انه منه لاحقاه بدأ يتكلم عن قضية من الذي ينسب من الولد ومن الذي لا ينسب الاولاد ثلاثة انتبه معي. هناك ولد يسمى بمعلوم النسب. وهناك ولد يسمى بمقطوع النسب وهناك ولد يسمى بمجهول النسب ثلاثة انواع للاولاد اظن لعلنا نقف هنا يكفي نكمل ان شاء الله الدرس القادم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين