بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واشهد ان اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين. ثم اما بعد فيقول المصنف رحمه الله تعالى فصل هذا الفصل اورده المصنف رحمه الله تعالى في اخر كتاب اللعان او باب اللعان في ذكر ما الذي يكون به الحاق النسب؟ متى يلتحق نسب الولد بصاحب فراشي ومتى لا يلتحق النسب بمن ادعاه. ومناسبة ذكر هذا الفصل بعد اللعان انه قد مر معنا ان اللعان يترتب عليه احكام وان من هذه الاحكام نفي الحد عن الزوج والفرقة بين الزوجين وان الفرقة تكون فرقة آآ فرقة ابدية والحكم الرابع الذي يترتب عليه وهو نفي الولد. نفي الولد الذي قد ثبت نسبه ثم ذكر المصنف بعد ذلك مسألة آآ متى ينسب الولد لهذا الرجل ومتى لا ينسب له؟ القاعدة عندنا في هذه المسألة ان الشرع متشوف لاثبات النسب ولذلك يقولون متى ما ثبت الفراش فانه يلحق النسب بادنى سبب هذه القواعد الشرعية انه اذا وجد الفراش لابد ان يكون هناك فراش فاذا وجد الفراش وهو عقد الزوجية انه ينسب كل ولد ولد من المرأة وهي ذات زوج وذات فراش بادنى سبب لا بد ان يكون هناك سبب ولو كان يسيرا ولذلك فمجرد وجود الفراش وحده لا يكفي بل لابد ان يوجد معه سبب وسنتكلم بعد قليل عن تفصيل هذه المسألة واذا ثبت النسب بالقيدين السابقين وهما وجود الفراش مع وجود ادنى سبب فان هذا الولد لا يجوز نفيه الا باللعان. ولا يجوز لمن نسب اليه ان ينفيه. ما يجوز له ان ينفيه ابدا الا باللعن وهناك صورة لا يجوز له ان ينفيه حتى باللعان. وهو اذا ولد له فاقر به. فاذا ولد الولد على فراش مع وجود سبب ثم اقر به فلا يجوز نفيه مطلقا لا ينفى ولو قال هذا ليس ابني ولو اثبت الحمض النووي انه ليس ابنه. ولو كان الشكل مختلفا لا يجوز نفيه ابدا. الولد للفراش وانما يجوز نفيه اذا كان الولد ولد على فراش مع وجود سبب قبل الاقرار به قبل الاقرار ولذلك الفقهاء يقولون ان الاقرار بالنسب يكون بامور اما بالاقرار الصريح يقول هذا ابني او ان ان ابي الولد فيقبل التهنئة او ان يدعى له بالولد فيؤمن على الدعاء. فمجرد ان يقال له بارك الله لك في هذا الولد فيقول وفيك بارك او امين. اذا بعد ذلك لا يجوز له نفي الولد مطلقا. فلا يجوز نفي الولد الا بعد الولادة وقبل الاقرار به وسنزيد الكلام في هذه المسألة بعد قليل بمشيئة الله عز وجل. طيب انظر معي عندنا الناس ثلاثة الاولاد ثلاثة اشخاص اما ان يكون مجهول النسب واما ان يكون مقطوع النسب واما ان يكون معلوم النسب قبل هذا التقسيم فان معرفة هذا التقسيم مهم فاما مجهول النسب فهو الذي لا لا يوجد له او ولد على غير فراش فهو الذي ولد على غير فراش لا ابوه ولا يعرف سبب ولادته. ما يعرف ما هو سبب ولادته. ولد وجد لقيطا في الشارع فهذا يسمى مجهول النسب. ومجهول النسب يجوز استلحاقه. يجوز للرجل ان يقول هذا ابني لكن يجب ان يكون صادقا. ومن استلحقه الحق به. يجب ان يكون صادقا ويجب ان يكون العقل والعادة يصدقانه فما يأتيني رجل ابن خمسطعش فيستلحق ابن اربعة عشر عاما هذا لا يمكن. فلابد ان يدل العقل والعادة عليه لا يجوز لمسلم ان يستلحق غير ابنه الحقيقي. وهذا طبعا من اكثر الذنوب جرما. وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم من ادخل على اهل بيت من ليس منهم هذا يسمى ماذا؟ مجهول النسب. لا يعرف ابوه ولا يعرف سبب ولادته. النوع الثاني عندنا ما يسمى بمقطوع النسب ومقطوع النسب هو الذي ولد على غير فراش وسبب ولادته ملغي شرعا. الغي سبب ولادته. الشرع هو الذي قطع نسبه. قطعه الشرع ومقطوع النسب مثل من؟ قالوا مثل من ولد لزنا. فانه ينسب لامه اذا اقرت امه بالزنا او من ولد لامرأة لا فراش لها عزباء من ابوك واضح انه ليست فراش المرأة او ان الزوج لاعن زوجته فنفى الولد منها او انها السورة ستأتي بعد قليل ولدت في اقل من ستة اشهر من حين ان كان الوطء بعد الدخول او بعد العقد واستأثرت الصور بعد قليل. هذا الذي نسميه مقطوع النسب اي ان شرع ماذا؟ قطع نسبه فلا ينسب لاحد البتة حتى لو جاء ابوه وقال هذا ابني ولكنه من الزنا لا ننسبه له بان الشرع قطع نسبه وحكي اجماع في ذلك اذا هذا النوع الثاني يسمى مقطوع النسب. النوع الثالث هو معلوم النسب. ومرادنا بمعلوم النسب هو الذي ولد على فراش زوجية صحيح. او في معناه كالنكاح المختلف في صحته اذا لم يعلما بالحكم فان هذا الولد يكون معلوم النسب انه في الاصل ينسب لابيه. وسيتكلم المصنف الان عن متى يلحق هذا الولد الذي يولد بفراش يقول الشيخ رحمه الله تعالى من ولدت زوجته من امكن انه منه لحقه. اذا اذا ولدت المرأة المزوجة زواجا صحيحا. ومفهوم هذه الجملة ان من تزوج امرأة زواجا باطلا مجمعا على بطلانه وكان عالما بالحكم. فان الولد الذي ينتج من هذا الزواج يكون حكمه ماذا؟ مقطوعا من لا يلحق بابيه. فمن تزوج امرأة متعة او تزول هذه المرأة بلا ولي وبلا شهود. سر بلا شهود وبلا ولي معن. وهذا مجمع على حرمته او تزوج امرأة نكاح تحليم. فهذه الانكحة وغيرها مما قد يلحق بها عند بعض اهل العلم. ان من تزوج هذه الزواج وهو عالم بحرمة هذا الفعل فان نتج عن زواجه ولد فلا ينسب الولد له ولا يرث منه بل ينسب لامه لانه مقطوع النسب وان جزمنا ان هذا ابوه لكنهم مقطوع النسب لانها ليست بزوجها. واما الزواج المختلف فيه كالزواج بلا ولي او بلا مهر عند من يرى لزوم المهر انه ركن في العقد فانه يصح الا ان يكون الزوجان معا عالمين بحرمته فحين اذ يكون في حكم الباطل هذا هو المذهب. اذا الشرط الاول ان تكون لكي ينسب ينسب الولد لابيه انه يكون عقد زوجية صحيح. لابد ان يكون عقد زوجية صحيح وكذلك العقد المختلف فيه اذا كان جاهلين بالحكم. القيد الثاني ذكره المصنف قال اذا امكن انه منه لابد من الامكان لابد ان يمكن ان هذا الولد منه. وهناك صور لا يمكن ان يكون الولد من هذا الرجل سيذكر المصنف امثلة لهذه الصور لكن منها لو ان رجلا تزوج امرأة وولدت لاقل من ستة اشهر تزوجها في واحد محرم في شهر ربيع الثاني ولدت ولدا حيا. فنقول ان هذا الولد ابتداء لا ينسب له. لانه لا هي نعم هي لكن لا يمكن ان يكون منه لان اقل مدة الحمل ستة اشهر. هذا الود ماذا نسميه؟ مقطوع النسب. لانه ليس معلوما وليس مجهولا. تعرف امه ويعرف بولاده انه غير مشروع. لان حملت به قبل النكاح. اذا فهو يسمى النسب فلا ينسب لا لهذا الرجل ولا لغيره. ولا ينتفي باللعان. ينتفي بمجرد قول الرجل انه ليس ابني لانه ولد لاقل من ست ستة اشهر وسيذكر الامثلة المصنف ايضا فيما يمكن لحوق النسب فيه وما لا يمكن. بدأ المصنف في ذكر الصور او القيود التي تلزم للحقوق النسب وهو الشرط الثاني اه بان عفوا بامكان حملها من هذا الزوج ان كان لم نقول القطع بانه حمل. نقول مجرد امكان الحمل يكفي وان هذا الولد منه. لذلك قلنا قبل قليل وجود الفراش مع ادنى سبب هو الشرط الثاني قال الامر الاول قيد الاول بان تلده بعد نصف سنة منذ امكن وطؤه مر معنا اكثر من من رأى ان اقل مدة الحمل كم؟ ستة اشهر والمراد بستة اشهر اي مئة آآ ثلاثين في كل ثلاثين في ستة كم؟ مئة وثمانين يوما. فتكون مئة وثمانين يوما من حين امكان الوطء. وما كان اقل من ذلك فلا يكون ولدا وهذا على سبيل التقريب فلو ولدت قبله بيوم او بيومين يقول لا يظر. او ثلاثة ولكنه على سبيل التقريب لا على سبيل التحديد. طيب طبعا دليل حديث ابن عباس حينما جمع بين الايتين وحمله وفصاله ثلاثون شهرا والوادات يرضعن اولادهن حولين كاملين فاذا كان الحمل والفصال ثلاثون شهرا والفصال وهو الرضاعة اربعة وعشرون شهرا اذا الحمل كم؟ ستة اشهر اذا لابد ان ترده من حيث امكان الوطء بعد العقد ان كان الوطء بعد العقد. وبناء على ذلك فلو ولدته لاقل من ستة اشهر. نقول الولد مقطوع النسب او ان رجلا وكل في زواجه من امرأة في شهر محرم. وهو في الصين. ولم يحضر هنا للرياض الا في شهر ربيع الاول وهو الشهر الثالث من الهجرة وولدت امرأته في الشهر السابع. ان كان ان كان الوطأ متى هنا؟ في الحقيقة انما هو في الشهر الثالث. لانه عندما عقد العقد كان بعيدا جدا ولا يمكن وهو في تلك البلاد ان يحضر. فدل على ان امكان الوضع قد يكون بسبب بعد وقد يكون بسبب سن وسيأتي بعد قليل. قال ودون اربع سنين منذ ابانها. هذي الصورة الثانية في الامكان او القيد الثاني هو انه يجب على المرأة ان تلد قبل اربع سنوات قبرية من حين الادانة وهو الطلاق من حين الادانة اي بالطلاق. قال وهو ممن يولد لمثله. هذا هو القيد الثالث. فلابد ان يكون الزوج ممن يولد لمثله. والذي يولد لمثله وابن عشر سنين والفقهاء يفرقون بين الحمل هل هو علامة بلوغ ام لا؟ فيقولون ان المرأة اذا حملت فانه علامة بلوغ فيها هي وليس علامة بلوغ في زوجها. لان الرجل قد يطأ وهو دون البلوغ ابن عشر. واحدى عشرة واثنى عشرة وليس من لازم الوطء البلوغ هذا كلامه. ولذلك يقول المصنف ولا يحكم ببلوغه ان شك فيه يعني ما نحكم بان هذا الولد بلغ مع انا نسبنا له ولدا. هذا كلام الفقهاء وقد يعارضون في ذلك طبا ولكن نمشي على كلامهم المقصود انهم يقولون ان امكان الوطئ شيء غير البلوغ امكان الوطء يكون من عشر. ولذلك الاحكام متعلقة بامكان الوطء كثيرة جدا منها انه اذا خلا بالمرأة فانه حينئذ يثبت تثبت عدتها او يثبت مهرها كاملا وتلزمها العدة. ومنها هنا هذه المسألة في باب اثبات النسب للولد ومنها في باب القذف. فان من قذف من كان دون عشر سنين فانه لا يحد لانه لا يمكن الوطء منه. من قذفه بالزنا بانه هو الذي فعل الزنا. وكذلك من قذف من دون تسع من النساء لان من دون تسع لا يوطأ مثلها. فالمسألة من يوطأ مثله ومن لا يطأ مثله هناك احكام رتبت عليه. وهذه مسألة يجب طالب العلم ان يعتني بها وقد يشير لها بعد قليل. وهي ان هناك احكاما تتبعظ بحسب الوقت الشخص تثبت له احكام من سبع سنوات. الرجل واحكام من حين يتم عشر سنوات واحكام من حين يبلغ يبلغ سن البلوغ وغالب ما يكون خمسة عشر عاما او دونه او نقول واقصاه خمسة عشر عاما هذا اذا كان قد ولد. واما في بطن امه فان له احكام تتعلق به اذا كان عمره اربعين يوما ارض وليلة واحكاما تتعلق به اذا بلغ اكثر من ثمانين يوما واحكاما تتعلق اذا بلغ واحدا اذا بلغ مئة وعشرين يوما واحكام اذا بلغت ستة اشهر وهي مئة وثمانون يوما واحكام اذا تم تسعة اشهر هذي الاحكام مهم طالب العلم ان يربطها في ذهنه لكي ترتبط المسائل بعضها ببعض وهي متعلقة بقاعدة دقيقة تسمى تبعيظ الاحكام وقد ذكر العلامة ابن القيم ان معرفة تبعيض الاحكام هو محظوظ الفقه هو محض الفقه متى يثبت لك الاحكام في الاربعين؟ وفي الثمانين وفي المئة وعشرين والمئة والثمانين. وكذلك في السن بعد الولادة. انا قصدي من ان استحضار مثل هذه الامور مهم في الذهن فانه دقيق. نعم. يقول الشيخ رحمه الله تعالى ولا يحكم ببلوغه ان شك فيه. اي ان ابن عشر اذا شك في بلوغه فلا نحكم بانه قد نسب له ولد انه بالغ. وصورة ذلك فيما لو جنى جناية او اتى حدا فان من كان دون البلول يقام عليه الحد. ولا يقتص منه ولذلك فان عندنا قاعدة مجمع عليها ان عند الصبي خطأ فاذا شك في بلوغه فنستمسك بالاصل وليس ذلك علامة. طبعا وبنى الفقهاء على انه لا يحكم بالبلوغ قالوا ان حمل المرأة من ابن عشر لا شك في بلوغه لا يثبت به عدة عليها ولا رجعة ولا شيء من ذلك الا بشرط واحد وهو ان يكون قد خلا بها. الا ان يكون قد خلا بها. نعم يقول الشيخ من اعترف بوطء امته في الفرج او دونه امته اي سريته من غير عقد وانما بمجرد الملك. في الفرج اي في القبل او دونه بالمباشرة فولدت لنصف سنة اي ستة اشهر فازيد لحقه الولد لماذا يلحقه او ولدها لان الوطء لها او مباشرتها فيما دون الفرج يجعلها فراشا وقد يكون هناك حمل من غير وطأ ومنهم ما سنتكلم عنه ان شاء الله بعد قليل في مسألة المرأة اذا تحملت الماء فقد تتحمل الماء من غير وطء فتحمل بذلك اذا اقر ما لك الامة بانه قد وطأ هذه الامة فانها تكون فراشا فينسب له الولد اذا ولدت بستة اشهر فاكثر. واما ان لاقل من ستة اشهر فهذا معناه انه ليس منه وانما هو من غيره. فيكون حينئذ الولد عبدا. واما ان ولدته لاكثر من ستة اشهر فيكون ابنا له فيكون حرا. يقول الا ان يدعي الاستبراء ويحلف عليه وش معنى الا يدعي الاستفراغ؟ يعني ان رجل اقر بانه وطأ امته قبل تسعة اشهر. ولكنه بعد فذلك استبرأها بحيضة وسيمر معنا ان شاء الله في الدرس القادم باب الاستبراء فاذا استبرئت المرأة بحيضة يعني حاضت ثم طهرت حيضة كاملة فانه معنى ذلك ان رحمها مستبرأ من الحمل. فاذا قال الرجل انه قد وطأ امته قبل تسعة اشهر ثم تبرأها بحيضة بعد شهر او شهرين او ثلاثة. ثم ولدت بعد ذلك فحينئذ هذا الولد لا ينسب له. وانما ينسب او يكون قنا يكون ملكا له ولا يكون ابنا وانما يكون قنا. وقد تستغرب من ذلك ولكن موجود من هذا كثير في الزمان الاول وقد ذكروا ان احد قضاة المشهورين وهو السماني وله كتاب مطبوع في مجلدين ظخمين في ادب القضاء على مذهب الحنفية وكان قاضيا في الموصل وفي بغداد او في غيرها. هذا الرجل ولد من امة ثم اعتق دعا انه حر وان ما لك الامة قد وطأ وطئها ورفع بذلك دعوى. وهو قبل ان يري القضاء بان انه حر وبمثل هذه المسألة. ولكن طبعا يعني لا ادري اتى تمة الامر هل يعني انه اقر له او حكم له لذلك ام لا؟ والظاهر ان لم يحكم له بذلك لعدم وجود الاقرار بالوطء وعدم الاستبراء. نعم. يقول الشيخ الا ان يدعي الاستبراء ويحلف عليه وهذي اللي تكلمنا عنها قال وان قال وطئتها دون الفرج او فيه ولم انزل يعني ما يسمى بالعزل او نحو ذلك او عزلت لحقه لانه ليس لازما من الحمل ان يكون في فيه هذه الامور الثلاثة. قال وان اعتقها او باعها بعد اعترافه بوطئها. فاتت بولد بدون نصف سنة حقه والبيع باطل. لو ان رجلا وطأ امرأة ثم باعها طبعا واقر على نفسه بذلك انه قد وطأها. ثم باعها وبعد ما باعها بستة اشهر في اقل بعد ان باعها بعد ان باعها باقل من ستة اشهر ولدت. فحينئذ نقول ان هذا الولد منه هو من مالكها فحينئذ يكون الولد حرا وتكون هذه الامة ام ولد له وام الولد لا يجوز بيعها كما مر معنا في الباب المخصص لها. فحينئذ يكون البيع باطلا فان ام الولد لا تباع ولا توهب واما اذا ولدت لاقل من ستة اشهر ولم يكن قد اقر بوطئها او اقر بوطئها وادعى الاستبراء فان هذا الولد يكون ماذا؟ قنا ويكون ملكا لمن؟ اي البائع الاول ام للمشتري لا يكون ملكا للمشتري مثل مثل الغنم الشاة الحمل تابع للاصل فان التابع تابع وهكذا. طيب في هذا الفصل ذكر المصنف ذكر المصنف هنا كيف يكون لحوق النسب؟ وساذكر مسألة متممة له قبل ان نبدأ بكتاب العدد. وهو بما يكون نفي النسب للولد فنقول ان نفيا النسب له حالات. الحالة الاولى الا يمكن نسبة الولد للرجل الا يعني ان لا يمكن نسبة الولد للرجل. وصورة ذلك اما ان يكون لعدم وجود الزوجية بينهم او بانها ولدت لاقل من ستة اشهر او لكونها ولدت لاكثر من اربعة سنوات او اعوام من حين دانة او لان مثله لا يولد له او غير ذلك من الامور. او غير ذلك من الامور. فان كانت المرأة ان كان الولد لا يمكن يعني نسبته له فانه ينتفي مباشرة. من غير لعان. بل ولا يجوز للرجل ان ينسبه لنفسه يحرم عليه ان يقول هذا ابني يحرم حتى وان كان منه. ولذلك فان قول اكثر اهل العلم وهو مشهور المذاهب الاربعة. لو ان رجلا زنا بامرأة ثم تزوج هذه المرأة التي زنا بها فولدت لاقل من ستة اشهر فلا ينسب لها. وانما خالف في ذلك ابو الخطاب من والامام ابو حنيفة في احدى الروايات عنه غير المشهورة. فقالوا ينسب له من باب ان من مقاصد الشرع حفظ النسب وهذه هي التي عليها القضاء هذه المسألة بخصوصها. لان لانه منه اساسا من مائه ومن باب الستر على المرأة وعلى ولدها واما ان ولدت اكثر من ستة اشهر فباتفاق ينسب له على الجمهور ولا الزنا اذا ولد لاقل من ستة اشهر وان كان منه من مائه ولد زنا. ولكن القضاء قلت لكم على الرواية الثانية اختيار ابي خط ابن الخطاب وحكاها ابن قدامة عن ابي حنيفة ولا توجد في نصوص ابي حنيفة وانما قالها رواية حماد اظن عن ابي حنيفة الصورة الثانية ان يكون الولد يمكن ان ينسب له. بالقيدين ان تكون امه فراشا اما زوجة او امة والقيد الثاني ان يمكن لحوقه به. فلها صورتان. الصورة الاولى ان يقر به فان اقر به فحين اذ لا يجوز له نفيه مطلقا. مطلقا وقلت لكم ان من اقل صور الاقرار ان يهنئ مبروك. فيقول الله يبارك فيك انتهى. لا لا نفي بعد ذلك. لان مع متشوف لاثبات النسب بس بشرطه الشرعي بنكاح صحيح ليس كل نسب مو ياخذ اي ولد في الشارع ويقول هذا ابني متشوف حتى وان حلل الحمض النووي وقال ان هذا الواد ليس ابني لا يصح له ان ينفيها. ابدا لانه اقر به ما يحق له ان ينفيه ابدا بتة. هذه الصورة الاولى. الصورة الثانية اذا امكن ان يكون الولد منه للفراش كان الالحاق ولكنه لم يقر به. فانه يجوز نفيه باللعان. لكن بشرط ان يكون قد يعني قطع بان هذا الولد ليس منه. يكون اعتزل امرأته فترة ثم ولدت. واضح انه ولد زنا وما عدا ذلك فلا يجوز. ما يجوز للمرء ان ينفي ولده ليس له. اذا فنطاق نفي الولد ضيق جدا جدا جدا. وكيف نفي الولد يكون نفي الولد بان يتقدم اللعان قذف فيقذف المرأة ثم اذا قذفها يرفع هو للمحكمة اذا هو الذي هنا يحرك الدعوة الاصل ان القذف هي التي تطلب الا في نفي الولد هو الذي يطلب يرفع المحكمة ويقول هي وقعت في الزنا ثم يبدأ باللعان ثم بعد ذلك لا بد ان ينفي الولد صريحا في اللعان ويقول ان هذا الولد ليس مني. بعد ذلك بدأ المصنف رحمه الله تعالى بكتاب العدد والعدد هي هي المدد الزمنية التي يجب على المرأة المطلقة ان تمكثها والعدد واجبة باجماع المسلمين بلا خلاف يقول الشيخ رحمه الله تعالى تلزم العدة كل امرأة فارقت زوجها وهذا باجماع اهل العلم ان العدة تلزم المرأة بلا خلاف بين اهل العلم مطلقا وهذا واضح جدا. قال كل امرأة فارقت زوجها. انظر معي فارقت زوجها قوله المصنف اول شيء كل امرأة يفيدنا ان العدة انما تكون للنساء فقط والرجل لا عدة عليه في الاصل بيد ان العلماء ذكروا صورا يمكن ان تكون العدة على الرجل. ولكن الحقيقة ليست عدة واجبة ابتداء. وانما هي لسبب اخر. فمن ذلك اذا كان الرجل عنده اربع زوجات فطلق الرابعة واراد ان يتزوج طلقها طلاقا رجعيا مثلا او قام بائن على الرواية الثانية ستأتي معنا المسألة فهل يجوز له ان يتزوج اخرى قبل خروجها من عدتها؟ نقول ما يجوز. لا يجوز له اي تزوج حتى تنقضي عدتها. فيكون بمثابة العدة له. ومثله لو طلق امرأة واراد ان يتزوج اختها او او خالتها فلا يجوز له ان يتزوج الثانية حتى تنقضي عدة الاولى. هذا قول المصنف كل امرأة اذا العدة في الاصل انها المرأة الرجل لا تجب عليه ده الا من باب التبع لكونه جمع اربعا او نحو ذلك. قال فارقت زوجا. قوله فارقت يفيدنا ان العدة تجب في كل فرقة سواء كان الطلاق طلاقا او فسخا او خلعا وسواء كانت بينونة او بينونة كبرى او طلاقا رجعيا وسواء كانت المرأة صغيرة او كبيرة وفرق النكاح كما ذكرنا قبل في باب الطلاق ان القيم اوصلها الى اكثر من عشرين نوعا. فاي نوع من فرق الطلاق لا بد ان تكون فيها العدة. ولكنها تختلف من حال الى حال. قال فارقت زوجا فارقته زوجا. هذا يدلنا على ان غير الزوج الذي تزوجته نكاح صحيح لا عدة لها. فالمرأة اذا فارقت يعني اه سيدا قد وطئها فانه حينئذ لا عدة عليه وانما عليها استبراء بحيضة. لو ان امرأة تزوجت زواجا باطلا محرما فلا عدة عليها وانما عليها استبراء بحيضة. لو ان امرأة آآ وقعت في الزنا فلا عدة عليها وانما عليها استبراء بحيضة لكي لا تختلط الانسب. هذا معنى الزوج هو الذي تجب له العدة. ومن اثار وجوب العدة للزوج الفرق بين استبراء وبين العدة ان العدة اذا تزوجت رجلا اخر في اثناء العدة فالنكاح باطل وان وطئها فحكمه حكم الزنا من وطأ امرأة في اثناء عدة تزوج في اثناء العدة فهو حكم حكم الزنا لان باطل مجمع على تحريمه. واما الاستبراء فيصح العقد فيه ولكن لا يطأها الا بعد ذلك ما خسرتش او تفصله في محله. قال خلا بها مطاوعة. المرأة اذا لم تكن قد خلا بها فليس عليها عدة ولذلك قال الله جل جل وعلا فيمن لم يدخل بزوجته فما لكم عليهن من عدة تعتدونها اذا المرأة الوحيدة التي لا يجب عليها عدة هي التي تزوجها تزوجت ثم طلقت قبل الدخول والخلوة قال وتنزل منزلة الدخول من باب تنزيل المظنة منزلة المئنة. طيب ما هو شرط الخلوة؟ الخلوة لها شرط ان كما ذكر المصنف قال خلا بها مطاوعة مع علمه. الخلوة لا يثبت بها احكام المترتبة عليها في باب النكاح والاحكام المترتبة في باب النكاح واحد ثبوت المهر كاملا اثنين ثبوت العدة كاملة ثلاثة ان كان نسبة الولد ان كان نسبة الولد للزوج لانه اذا لم يدخل بها فلا ينسب له الولد لا بد ان يكون قد دخل بها او خلا ايضا اه هناك احكام اخرى ايضا مثل ذلك. اذا المقصود هذه الاحكام المتعلقة بالخلوة لا تثبت الا بشرطين الشرط الاول انه لا بد ان تكون مطاوعة ليست مكرهة على الخلوة. والامر الثاني انه لابد ان يكون هو عالم بها ان يكون عالما بها. لا بد ان يكون الزوج عالما بها. فلو ان الزوج كان اعمى ودخل تعيه المرأة في مكان مغلق ثم خرجت نقول هذا ليس خلو لانه لم يعلم بها ومثله لو كان صبيا لان الصبي ليس له علم. من كان دون عشر سنين فمثل هذا ليس له علم فحينئذ لا اثر الوتر بها طيب ما معنى الخلوة؟ الخلوة هم يقولون ان يكون الزوج والزوجة في مكان مغلق لا يشاهدهم احد وليس معهم احد. وبناء على ذلك فلو كان مكانه مفتوحا يمر به الناس كالطريق ونحوه فهذا ليس خلوة لانها تشاهد او كان احد يشاهدهم ينظر اليهم اليس ذلك بخلوة؟ او كان معهم احد وسواء كان الذي معهم ينفي الخلوة ذكرا او انثى سواء. صغيرا او كبيرا ما دام مميزا ابن سبع سنين فاكثر عالمذهب اذا ابن سبع المسلم والكافر الذكر والانثى كلهم ينفون الخلوة على مشهور المذهب وجلست المرأة وامها والزوج فلا نسمي هذه الخلوة. لو جلست المرأة واختها او اخوها الصغير ابن سبع سنين فلم يسمي هذه خلوة واما ان كان دون سبع فانه لا علم له. فحينئذ تسمى خلوة فيثبت بها المهر والاحكام الاخرى. يقول الشيخ رحمه الله تعالى مع علمه بها نعم قلنا عدم العلم كالاعمى والطفل وهكذا. الذي يكون ابن دون عشر سنوات. قال قدرته على الوطء. لابد ان يكون هذا الشرط الاول مع الخلوة. الخلوة لها شرطان. ويضاف شرط ثاني وهو ان يكون الزوج والزوجة قادران على الوقف. وقد قلت قبل قليل ان الزوج متى قادرا على الوطء اذا كان ابناء المذهب عشر سنين. والمرأة متى تكون قادرة على الوطء اذا كانت بنت تسع تسع سنين فلو كان احد الزوجين اقل من هذا السن فان هذه الخلوة لا يثبت بها العدة ولا المهر ولا غير ذلك قال ولو مع ما يمنعه منهما. يعني لو كان يوجد في احد الزوجين مانع من الموانع. فيهما معا وهذا معنى قوله او ما يمنعه منهما اي موجود المانع في الزوج والزوجة. كلاهما محرم. كلاهما مريض. او من احدهما احدهما فيه عذر مانع والاخر ليس له كذلك. فانه في هذه الحال ايظا يثبت به النار. لا ننظر للمانع. لاننا نزلنا منزلة المئنة. ولو قلنا بذلك باعتبار الموانع لقلنا ان العلميين دائما لا يعطي المرأة مهر كاملا وليس لمرأة العنين عدة وهذا باجماع ان عليها العدة امرأة العنين. فدل على عدم صحة ذلك. قال او كان المانع احدهما حسا يعني امر محسوس كالمرظ مثلا ومثل الجب وهو قطع المذاكير او يعني العنة كذلك هذه حسية او شرعا مثل ان يكون احد الزوجين محرما او كانت الزوجة حائضا فلا يجوز وطؤها او نفساء او نحو ذلك. او كان احدهما صائما او كلاهما صائم ونحو ذلك قال الشيخ او وطئها او مات عنها حتى في نكاح فاسد فيه خلاف. الان لما تكلم المصنف قبل قليل قال لنا ان المرأة اذا نكحت في نكاح صحيح انظر معي وجب عليها وجبت عليها العدة بشرطين الخلوة وامكان والخلوة لها شرطان والشرطان هما ان تكون مطاوعة وان يعلم بها. والامر الثاني ان تكون يمكن الوطء قلنا قبل قليل الشرط الثاني ان يكون يمكن الخلوة وان كان الوطئ وان كان الوطء بالسني ولا ينظر للموانع وانما ينظر للسن فقط واما الموانع الحسية والشرعية لا اثر لها. هذه المسألة وهي القاعدة الاساسية. بدأ يتكلم المصنف رحمه الله تعالى عن احكام تلحق بهذه الصورة. فقال اذا وطئت زوجة اذا وطئها قطعا وجبت عليها العدة. لانه قد يطأ الرجل زوجته من غير خلوة هذا من باب الاولى والاحرى لان الخلوة اساسا انما وجدت بها العبء وجبت بها العدة لانها مظنة للوطء الدخول فالدخول من باب اولى وهو الوطء. قال او مات عنها يعني مات عن الزوجة ولم يدخل بها فتجب عليه عدة متوفاة لان المتوفى عنها زوجها تجب عليها العدة وان لم يدخل بها لانها سترث. فحينئذ تمكث اربعة اشهر وعشرة ايام عدة من مات عنها تجب عليه العدة وان لم يخلو بها. قال حتى في نكاح فاسد اي حتى النكاح الفاسد تجب فيه العدة طبعا ان لم يتفرقا لان عندنا قاعدة ان النكاح الفاسد العلم بالتحريم فرقة. من حين يعلم المرء بالتحريم في النكاح الفاسد فهي فرقة. ولكن ان طلقها في نكاح فاسد فانه يثبت الطلاق ايش معنى يثبت الطلاق يعني يرتد عليه؟ يعني رجل تزوج امرأة بلا ولي ثم طلقها ثم تزوجها مرة ثانية بولي. الزواج الاول نكاح فاسد لانه مختلف فيه. والنكاح الثاني نكاح صحيح. طب لما تزوج الان هل نحتسب عليه الطلقة الاولى في النكاح الفاسد نقول نعم نعم النكاح الفاسد يلحقه او يلحقها الطلاق ويحتسب. فما دام يلحقها الطلاق اذا لو طلقها في نكاح فاسد تلزمها العدة لانها اثر من اثار الطلاق. قال وان كان باطلا وفاقا يعني لو كان النكاح باطل نفاق لم تعتد للوفاة. لا تعتد للوفاة. لانها لا ترث. ليس لها ميراث. الا ان تكون طبعا من باب الاستبراء للرحم هذي مسألة اخرى. فلا تعتدوا للوفاة لانه لا ميراث لها. ولذلك فلو ان رجلا تزوج زوجتين واحدى هاتين الزوجتين تزوجها بلا ولي وبلا شهود وانما لا يعلم بزواجه منها الا هو واياها او نساء من غير رجال امرأة او امرأتان. فنقول ان هذا نكاح باطل باجماع المسلمين. فلو مات لم ترث منه هذه المرأة شيئا ولا عدة عليها لان النكاح باطل حكم حكم الزنا. واذا علم بهم القاضي يجب عليه ان يرجم المحصن منهما ويجلد غير المحصن يقول الشيخ ومن فارقها حيا قبل وطئ وخلوة يقول ان الرجل فارق زوجته حيا يعني بفرقة او فسخ ونحو ذلك قبل وطئ وخلوة معا. ولذلك ذكرهما معا قال او بعدهما اي بعد الوطء والخلوة او احدهما اي يعني وجد الوطء ولكن لم تجد خلوة قال وهو لا يولد بمثله فلا عنده. يعني هو عمره اقل من عشر سنوات فلا عدة. وان خلا بها واذا كنا قبل قليل ان من شرط الخلوة ان يكون الرجل ممن يعلم بها وقالوا ان من كان دون عشر حكم حكما لا يعلم فمثله لا يرضى قال او تحملت ماء زوجها قد تأتي المرأة وتتحمل ماء الزوج من غير خلوة ولا وطأ والان اتحمل ماء الزوج متصور كثيرا جدا عن طريق التلقيح الصناعي. فالفقهاء يقولون ان المرأة اذا تحملت ماء الزوج فانه لا تجب عليها العدة وهذا رأي المصنف هنا وفي الاقناع يرى انه لا تجب عليه العدة لان العدة واجبة بالدخول وبالخلوة هما غير موجودين. ولكن ذكر بن قايد في حاشية ان مقتضى كلام صاحب المنتهى ان مقتضى كلام صاحب المنتهى في غير هذا الباب انها ان تحملت من ماء الزوج وجب عليها العدة. لان الولد ينسب لها. لانها فراش طيب انظروا معي هذه مسألة كررتها قبل في التعامل مع كتب الكتابان. المصنف في الاقناع نحن معتمد عند متأخرين اصحابنا الاقناع ماذا والمنتهى المصنف في الاقناع نص على ان المرأة وهنا ان المرأة اذا تحملت ماء الزوج من غير وطأ ولا دخول فلا عدة عليها. ومقتضى اي مفهوم كلام المنتهى ان عليها العدة. وقد قلت لكم عند التعارض فان قواعد الترجيح اربع قواعد تذكرون هذا الكلام اما النظر للقاعدة والدليل وهذه طريقة الاصعب وهي طريقة الفقهاء المتمكنين. وهذه اميز الفقهاء هم الذين يستطيعون ان يرجحوا عن طريق القاعدة والدليل. وهناك ما هو اضعف من ذلك وهو النظر بالترجيح بالاكثر. من الذي رجح هذا القول؟ يقول مشهورا مذهب اي رجحه اغلب الفقهاء. وهناك امر ثالث وهو الترجيح عن طريق كتاب بعينه بان يقال ما ذكره في الكتاب الفلاني هو المذهب. وهذه طريقة المتأخرين لما ضعف الفقه ضعفا شديدا. فعلى طريقة المتأخرين اذا اختلف الاقناع انتهى ايهما يقدم؟ المنتهى. طيب ان خالف منطوق الاقناع مفهوم المنتهى فايهما يقدم؟ منطوق الاقناع وهذه قاعدة يعني يعني خبرنا بها مشايخنا وكررتها اكثر من مرة تتذكرون هذه المسألة. اذا ففي هذه المسألة اذا اردنا ان نرجح باعتبار الكتب فنقول ان ما ذكره الاقناع والمقدم لانه منطوق وذاك مفهوم مقتضى نص عليه بن قايد. طيب يقول الشيخ اوقد لها اي ان الزوج قبل زوجته من غير خلوة اي بحضور احد او لمسها باليد. يعني ما مست البشرة بشرة بلا خلوة فلا عدة عليها لان الله عز وجل بين ان الرجل اذا لم يمس امرأته دخول ونحوه فلا عدة عليها. واما واما الخلوة فقد الحقت محل الدخول لاجماع الخلفاء الاربعة. فان ابا بكر وعمر وعثمان وعلي كلهم قظى انه اذا اغلقت الابواب وابقوا ارخيت الستور فقد وجب المهر وثبتت عدة. هذا اجماع من الصحابة رضوان الله عليهم على تنزيل الخلوة منزلة الوطء. يقول الشيخ وتعالى فصل بدأ في هذا الفصل بذكر احكام المعتدات ونمر عليها بسرعة لسهولتها. يقول الشيخ والمعتدات ست اي ان النساء اللاتي يجب عليهن ان العدة ست نسوة. بدأ بالاولى فقال الحامل اي التي ثبت حملها قال وعدتها من موت وغيره نص على الموت لماذا؟ التنبيه على خلاف ابن عباس رضي الله عنهما حينما اختار رضي الله عنه وقضى بان المرأة الحامل تعتد ابعد الاجلين اما عدة الحمل وهو الوضع او عدة متوفى عنها زوجها وهي اربعة اشهر وعشرة ايام قال من موت وغيره اي وغير الموت من سائر الفرق من طلاق فسخ وخلع وتفريق حاكم ونحو ذلك. قال الى وظع كل الحمل الى وظع كل الحمل قول المصنف كل الحمل يدلنا على ان المرأة لا تنقضي عدتها الا بخروج الحمل كاملا. فلو خرج بعضه وبقي بعضه فانه في هذه الحالة لم تخرج من عدتها لا تخرج من عدتها. وبني على ذلك مسائل. المسألة الاولى قد تستغربونها ذكر ابن عوض في حاشيته انها وجدت في زمانه وقضى بها. فقد ذكر ابن ذكر الفقهاء في مسألة لو ان امرأة طلقت انظر معي امرأة طلقت ثم خرج اتى الولد في بطنها وكان الولد يعني عمره اكثر من واحد وثمانين يوما. وكان خرج من بطنها. وتقطع في بطنها فخرج بعضه بقي بعض الولد تقطع وهذا كثير فمات الزوج قبل خروج الجزء الباقي الثاني. هي مطلقة. وتنقضي عدتها بخروج كامل الولد. خرج بعض الولد تقطع في بطنها فخرج بعضه ثم مات قبل خروج الباقي. يقول هذه وقعت في زماننا. فهل تعتد عدة جديدة للوفاة لانها رجعية ام نقول خرجت من عدة قبل الوفاة وترتب عليها هل ترث ام لا وضحت المسألة ليست بالسهل. يترتب عليها ارث واطالة العدة وغير ذلك. نحن قلنا ان لابد من خروج كامل الولد فلو بقي بعض الولد لا تخرج من العدة طيب لو ان امرأة حاملا باثنين فمتى تخرج من العدة؟ قلنا بكامل الحمل اذا لابد من خروج الاثنين معا وليس بالاول بل لابد من اثنين معا. وهذه توجد لها صور. فكثير ما يموت الزوج المطلق والمرأة في المخاض في نعم قال الى وضع كل الحمل بما تصير به امة ام ولد قلت لكم قبل قليل مسألة ودائما اكررها ومن احسن من جمعها الشيخ عبد الله بن عقيل في كتاب الكشكول جمع الاحكام المتعلقة بالسن في الجنين هناك احكام تتعلق قلت لكم بالاربعين وبالثمانين وبمئة وعشرين وبمائة وثمانين. هناك احكام تتعلق بالثمانين منها ان هذا الولد تكون به امه ام ولد. بمعنى انه يعني لا تباع ولا توهب والجنين اذا ولد وهو ابن ثمانين يوما او اكثر عفوا وهو ابن اكثر من ثمانين يوما انه في هذه الحال تخرج امه من العدة ان كانت مطلقة او متوفى عنها. هذه المسألة الثانية المسألة الثالثة ان الولد الذي عمره اكثر من ثمانين يوما اذا ولدته امه فان الدم الذي يخرج منها يكون دم نفاس. واذا ولدته لاقل من ثمانين فان الدم الذي يخرج منها دم فساد عدم استحاضة انظر احكام كثيرة متعلقة في كون الولد ولد لاكثر من ثمانين يوما او اقل ما دليلهم على التقديم الثمانين؟ قالوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم حديث ابن مسعود حدث النبي صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق ان احدكم يجمع خلقه في بطن امه اربعين يوما نطفة ثم تكون مضغة مثل ذلك اربع نطفة ومضغة لا اثر له قطعة لحم اذا فالاثر يكون بعد الثمانين يوم. طيب. نحكم بان المرأة قبل ان ننتقل للمسألة هذه المرأة نحكم بان الولد الذي منها قد تم الواحد والثمانين باحد امرين. انظروا معي باحد امرين الأمر الأول ان تكون قد جاوزت الثمانين يعني واحد وثمانين يوم فأكثر. هذا الأمر الأول نص عليه المصنف. قال بما تصير به امة ام ولد يعني ان تبلغ واحد ان يبلغ سن الصبي او الجنين في بطن امه واحد وثمانين يوم اكثر من ثمانين يوم فاكثر فانه اذا بلغ واحدا وثمانين يوم بدأ يتبين الخلقة فيه. هذا واحد. اثنين ان تتبين فيه خلقة ادمي وليس فيه ابتداء التخلق وانما لابد ان تظهر فيه يعني خلقة الادمي. وليس ابتداء. الابتداء يعني احيانا الطفل يولد وكانه حصل بدأ هذي لا ننظر لها وانما لابد ان تظهر ابتداء الخلقة كاليدين والاطراف ونحو ذلك. لكن لو قلت قيل بدأ تكوين الرأس نقول لا اثر له. بل لا بد ان ينظر فيه خلقة الادمي. ولذلك يقول فقهاء انه اذا قال هناك نساء ثقات انه مبدأ خلق ادمي فانه لا تنقضي عدتها بذلك مبدأ الخلق ولكن ان قلنا ان فيه صورة خفية. فانها تنقضي العدة بذلك. صورة لكنها خفية لا ينتبه لها الا من ركز. فحينئذ تنقضي به طيب يقول الشيخ رحمه الله تعالى فان لم يلحقه لصغره يعني كان الزوج صغيرا اقل من عشر او ما في معنى صغير كالمجبوب والعنين ونحوه او كانت المرأة مثلا آآ يعني آآ بنت اقل من تسع سنين بالظبط قال فان لم يلحقه لصغار الا بعد ان بنت تسع يوطأ مثلها مش كأنها حملت فيكون علامة بلوغ لا يتصور اصلا نحمل منها اه طيب قال او لكونه ممسوحا او لكونه ممسوحا يعني انه لم يظهر فيه اي خلقة وهذا يدل على ان انه مات قبل الثمانين يوم. هذا يدلنا على انه مات قبل الثمانين اذا كان ممسوحا تماما قطعة لحم. او ولدت بدون ستة اشهر منذ وعاش لم تنقض به اي عدتها. اذا فلا تنقض العدة فيما لا يمكن الحاق النسب به لصغره او لكونه ولد لا من ستة اشهر لا تنقضي بالعدة لانه ليس ولدا للزوج. او لكونه ممسوحا فيدل ان كونه ممسوح انه قد مات قبل الثمانين يقول الشيخ واكثر مدة الحمل اربع سنين وقد حكي الاجماع على ذلك. حكي اجماع لكن الحقيقة ليس اجماعا. بل فيه نظر. فان فيه خلافا طويلا جدا ومن اقل ما قيل في اكثر مدة الحمل ما حكاه ابن عبد الحكم صاحب الامام مالك حينما قال ان ترى مدة الحمل هي عشرة اشهر وانما دليل في ذلك الوجود. فقالوا ان اكثر ما وجد في عهد الصحابة رضوان الله عليهم ان حملت امرأة بجنين اربع سنين فقد جاء ان محمد ابن عجان شيخ الامام مالك حملت به امه اربع سنين ثم ولدته. ولذلك اخذوا ذلك من اكثر ما وجد ومن اضعف الادلة الاخذ باكثر ما وجد. وهناك للآخر والاكثر ما ورد. فالفرق بين اكثر ما رد اي عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو دليل يعني اقوى قليلا وهناك اكثر ما وجد في الوجود وهناك اقل ما ورد وذكرت في الاستدلال في اكثر من موضع يقول واقلها ستة اشهر لحديث ابن عباس رضي الله عنهما والمراد بالسنين والاشهر انما هي القمرية قال وغالبها تسعة اشهر وهذا مسلم. قال ويباح القاء النطفة قبل اربعين يوما بدواء مباح. يجوز للزوجة على المذهب ان تسقط الجنين اذا لم يبلغ الاربعين وهذه الاحكام المتعلقة بالاربعين انه يجوز اسقاطه لكن بشرطين الشرط الاول ان يكون بدواء مباح ليس محرما وليس ضارا. فان الضار محرم. والشرط الثاني انه لابد ان يكون باذن زوجي فلا يجوز للمرأة ان تسقطه من غير اذن الزوج لانه حق مشترك بينهما. وقد مثلوا قديما بالدواء المباح بحب الرشاد هذا هو المذهب ولكن الذي عليه الفتوى المجزوم بها وصدرت بها قرارات المجامعة العلمية كلها على انه لا يجوز الاسقاط ولو كان ابن يوم واحد لأن الفقهاء يقولون ان الجنين تثبت له الحرمة بان من اعتدى عليه في فعليه غرامة غرامة الدية وهي غرة عبد او امة امه ولو كان ابن يوم فدامت حرمته محترمة ولو كان ابن يوم فكذلك يعني يحرم اسقاطه. واما المذهب فدليلهم قالوا لانه نطفة. والنطفة يجوز العزم. تكلمنا عن العزل في درس البلوغ وصفته وهذا ملحق بالعزل عندهم. خل نخلي نهاية الدرس احسن. قبل اربعين شرط نصعد المصنف شرط انه قلنا يجوز قبل اربعين بشرطين بعد اربعين حرام لا يجوز. طيب. نمر بسرعة على الدرس وربما عليكم قليل ونزيد عشر دقائق درس اليوم. يقول الشيخ فصل الثانية اي الثانية من النساء المتوفى عنها زوجها. كل من مات عنها زوجها وكان زوجها صحيحا او كان النكاح فاسدا دون الباطل. فان عليها الحد العدة. قال بلا حمل وكانت غير حامل قال قبل الدخول او بعده لان الاية مطلقة ولم تفرق بالدخول وبعد بخلاف العدة ثلاثة قرون فان الله عز وجل فرق بين الدخول وبعده قال للحرة اربعة اشهر وعشرة اي وعشرة ايام وعشر ليال وعشرة ايام وعشر ليالي والصواب ان يقول المصنف عشر والا يقولا وعشرة والسبب ان القاعدة عند اهل العلم ان النهار هو الذي يتبع الليل وليس الليل هو الذي يتبع النهار فلذلك يجب ان يشار للتابع الاصل واما التابع فانه يكون تبعا فيشار للمتبوع وهذا هو الافصح ولذلك ما وجد في بعض النسخ انه اربعة اشهر وعشر هو الاصوب. وهو الاوفق. واربعة اشهر وعشرة ايام مر مع انا اكثر من درس في كيفية حسابها فنقول ان لحسابها طريقتان الطريقة الاولى من حيث او ننظر في حسابي من حيث العدد لنا طريقتان الطريقة الاولى ننظر لها من حيث العدد فالمذهب ولا اتجاوز المذهب في درسنا هنا فالمذهب انه ينظر في ابتدائها الى الساعة انظر معي ينظر في ابتداء العدة الى الساعة نفسها التي وقع وقع فيها الموت فلو مات في الساعة الخامسة نصف النهار فانها تخرج من العدة في الساعة الخامسة وهكذا. هذا هو المذهب المعتمد خلاف لابي عبدالله بن حامد. فانه يرى ان العبرة بطرفي النهار. الامر الثاني انا ننظر لحسابها باعتبار الاشهر والايام فنقول ان كانت الوفاة على رأس الشهر فاننا نحتسب الاربعة الاشهر اشهرا قمرية تامة بغض النظر هل هي كاملة او ناقصة ثم نزيد عليها عشرة عشر ليال وان كانت الوفاة على غير رأس الشهر ولو في اليوم الثاني الشهر فانه لا بد ان يحتسب مئة وثلاثين يوما اربعة اشهر مئة وعشرين وعشرة ايام عشر مئة وثلاثين يوم فلا بد ان تمكث المرأة مئة وعشرين يوما تامة بالساعة. يقول وللامة نصفها اي شهرين وخمسة ايام. قال فان مات زوج رجعية في عدة طلاق سقطت. وابتدأت عدة وفاة منذ مات يقول الشيخ ان المرأة اذا كانت مطلقة طلاقا رجعيا فان عدتها كم؟ ثلاثة قرون طيب فان مات زوجها في اثناء العدة فانها تترك العدة الاولى وتنتقل للعدة الثانية. وهكذا هذا كل من كانت تمر على واحدة من العدد ثم انتقلت الى عدة اخرى ولعلي اذكر ولا انسى فعندي لطيفة في امرأة مر عليها خمس عدد خمس عدد مكثتها. طيب لعلي ما اذكر لعلي ما انسى ذكرني. طيب يقول الشيخ رحمه الله تعالى يقول آآ نعم وان مات في عدة من ابانها في صحة لم تنتقل. ان الزوج اذا ابان امرأته والبينونة قد تكون بينونة صغرى وقد تكون كبرى. فالبينونة الكبرى بتطليقها ثلاثا. والبينونة الصغرى تكون بالطلاق بعوض طلق امرأة على عوض ثم ابانها ثم مات في اثناء العدة فانه في هذا الحال لا تنتقل هي الى عدة الوفاة لانها لا ترث منه بخلاف فانها ترث منه لانها زوجة. يقول الشيخ وتعتد من ابانها في مرض موته الاطول من عدة وفاة وطلاق ما لم تكن امة يقول الشيخ ان الرجل اذا مات في مرض موته اذا كان الرجل في مرض موته قد طلق زوجته طلاق بنونة صغرى او كبرى. فان المرأة المطلقة تعتد الاطول. اما من عدة الوفاة او من عدة الطلاق تأخذ الاطول وهذا من باب الاحتياط. من باب الاحتياط قال ما لم تكن امة او ذمية. فان الامة والذمية لان الامة لا ترث. والذمية ايضا لا ترث باختلاف في الدين فانهما تعتدان للطلاق فقط. الامة حيضتان والذمية ثلاث حيض اذا كانت حرة. قال او جاءت البينونة من وهذه هي البينونة الصغرى فلطلاق لا غير. فلطلاق لا غير اي تعتد لطلاق لانها لا ترث. يقول الشيخ وان طلق بعضا نسائه مبهمة قال احدى نساء طالق او معينة ثم نسيها. يعني ان رجل طلق امرأته ثم نسي من هي ثم مات قبل قرعة مر معنا هناك انه يجب ان يقرع بينهن يقرع الزوج بينهن وتخرج التي خرجت فتكون هي المطلقة لان القاعدة عندنا انه اذا اشترك اثنان في استحقاق ولم يمكن الجمع بينهما فيه فانه يفصل بالقرعة وقد قال احمد كما نقل الميموني عنه في القرعة خمس سنن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم مات قبل قرعة اعتد كل منهن سوى حامل الاطول منهما. يقول ان النساء كان الرجل عنده زوجتان وطلق واحدة ثم نسيها فنقول في هذه الحالة ولم يحددها قبل الوفاة فنقول ان الزوجتين تعتدان عدة الاطول اما عدة الحامل عفوا اما عدة الوفاة اه او عدة الطلاق. ثم بعد ذلك نقرع بينهن. فمن خرجت لها القرعة فانها لا ترث ولكنها تعتد احتياطا. ولم نقل ان العدة تدخلها القرعة. لان العدة لحق الله عز وجل ويمكن الجمع بين العدتين احنا قلنا قاعدة القرعة ما هي؟ اذا لم يمكن الجمع بينهما. هنا يمكن الجمع بالاحتياط فتأخذ العدتين معا. فنقول تأخذ العدتين ولكن نخرج احداكم ومن الميراث بالقرعة ولا يلزم تأخير القرعة بعد العدة فيجوز تقديم القرعة على العدة نص عليه بعض المحشين على المنتهى يقول الشيخ الثالثة الحائل الحائل هي التي ليست بحامل ذات الاقرأ اي التي تحيض قال ذات الاقراء وهي الحيض واتى بعبارة الاقران بموافقة كتاب الله ثم قال المفارقة في الحياة. قول المصنف المفارقة يصح في ظبطها وجهان. يصح المفارقة ويصح المفارقة لان بعض الشراح للمنتهى لان العبارة موجودة ايضا في المنتهى قال المفارقة لزوجها فجعلها اسم فاعل ونحن نعلم ان المصدر الميمي اذا فتح ما قبل اخيه فهو اسم مفعول واذا كسر ما قبل الاخير فهو اسم فاعل. فيصح بها المفارقة المفارقة فيصح نسبة الفعل لها او الوصف لها او الفعل له. ولكن الاغلب انها تضبط المفارقة. طيب المفارقة او المفارقة في الحياة معنى قوله في الحياة اي انها ليست معتدة لوفاة ولابد ان تكون المفارقة ايضا بالحياة مما تجب به العدة اي بعد الدخول او الوطء قال فعدتها ان كانت حرة ثلاثة قروء كاملة. اي ثلاث حيض كاملة. وفائدة قومنا انها حيضة كاملة انظر معي اي يجب ان تكون بداية الحيضة ونهايتها في العدة وبناء على ذلك فلو ان رجلا طلق امرأة في اثناء حيضها ثاني يوم من الحيض ابتداء ابتداء الحيضة هل كانت عائضا لا اذا هذه الحيضة لا تحسب. فالحيضة القادمة هي الاولى. ثم الثانية هي الثانية. ثم الثالثة بعد ذلك فجلست ثلاث حيض كاملات ونصف والبضع الثالث والرابعة. وجلست ثلاثة اطهار كاملة. اذا اطلت عليه العدة ولذلك نهي عن الطلاق في الحيض. وهذا معنى قول المصنف كاملة. قال والا قرآن اي وان كانت اما تنفقون يعني قرآن يعني جمع قرآن. واما القرآن هنا جمع قرء. واما قرآن الذي يقرأ فان هذا اسما منحوتا كما رجح الشافعي. وانه ليس من القراءة. قرآن مشتق من القراءة. لكن الشافعي كان يرى ان هذا الاسم منحوت. ولذلك كان يرى عدم المد. فيقول هذا الكتاب اسمه القرآن والقرآن افصح من القرآن هذا رأي الشافعي والشافعي فصيح فانه تعلم العربية عنده دين وهذيل معروف انهم من فصحاء العرب ولذلك اشعار هذيل دائما فكان الشافعي يرى ان تسمية كلام الله عز وجل بالقرآن افصح من ان تسمى القرآن لان القرآن ليس مشتقا. وانما هو منحوت ومخصوص بهذا الكتاب. واما القرآن فهو مأخوذ ومشتق من القراءة. ولذلك يسمى التوراة تسمى قرآنا. والانجيل تسمى وقد وردت فيها بعض الاثار. طيب طيب العدة اعيدها من باب التأكيد العدة تنتهي بماذا؟ بماذا ذكرنا هناك باب الرجعة تنتهي بانتهاء الثالث الكامل وتغتسل بعد ذلك. وقد قظى به اربعة من الصحابة رضوان الله عليهم انها لا تخرج من عدة الا بالاغتسال فلو تأخر اغتساله ولو عمدا يوما او يومين او ثلاثة فانها لا تخرج من العدة بذلك. بل لابد ان تغتسل وذكرنا ايضا لا بد ان ينتهي كامل اغتسالها. فلو كان الطلاق رجعي جاز له ان يراجعها. وهي في اثناء اغتساله لابد ان يكون اغتسالها كاملا. وبناء على ذلك ظلمات والطلاق رجعي قبل انتهاء اغتسالها نقول ترث. ترث طيب يقول الشيخ الرابعة من النساء من فارقها حيا اي من غير وفاة ولم تحض لصغر او اياس لكون بها غير بالغ او اياس بلغت سن الاياس. ومر معنا في الحيض ان المذهب هو قول اكثر اهل العلم المرأة اذا بلغت خمسين عاما قمريا فهو حد الاياس. فكل دم يخرج بعد بلوغها الخمسين ليس دم حيض وانما هو دم فساد. وسيأتي كلام مصنف انه يلحق بها صور اخرى. قال فتعتد حرة ثلاثة اشهر قمرية. وعرفنا كيف حسابة الاشهر ان كان من اول رأس الشهر فانها امكث شهرك كله والذي يليه والذي بعده وان كان طلقها في اثنائه فتمكث التسعين يوما. قال واما شهرين وهذا واظح لان الاشهر لا تبعظ ما نقول شهر ونصف وانما نقول شهرين كالقروء. قال ومبعظة بالحساب. يعني لو كان بعظها حر وبعظها مملوك انا اقول تمكث شهرين وهي عدة الامة وما زاد عن الشهرين فبحساب فلو كان نصفها حر ونصفها مملوء فتمكث شهرين ونصف وهكذا قال ويجبر الكسر. فلو كان خمسة ايام ونصف فنقول لا تمكث ستة وهكذا. قال الخامسة من النساء من حيضها ولم تدري سببه. فجأة انقطع حيضها. لا تعلم السبب. اما لو علم السبب كما سيأتي بعد قليل فلها حكم اخر. قال فعدتها كاملة قضى بذلك جمع من الصحابة رضوان الله عليهم. تسعة اشهر للحمل اي تمكث غالب الحمل وهو تسعة اشهر قال وثلاثة للعدة اي عدة الايس كانها حكم الايس فجمعت بين الايس وبين عدة الحامل قال وتنقص الامة شهرا يعني ان الامة تنقص شهر لان عدتها شهرين طيب لو جاءها الحيض يقول لو جاءها خلال هذه السنة فانها تنتقل الى عدة الحائض. فتمكث ثلاثة قرون وان جاءها الحيض بعد تمام السنة فنقول لا تعيد لانها كملت عدتها بتمام السنة. قال وعدة من بلغت ولم تحض هذا الحاق بالصنف الرابع. يعني كبرت ولم تحضن ويوجد نساء لم يحضن. والمستحاضة الناسية. لو ان امرأة استحاضت ونسيت كم عدتها لا تدري كم عدتها ليست مميزة ولا معتادة فقدت الوصفين فانها تمكث غالب حيض النساء ست او سبعة ايام نحن قلنا ان غالب حيض النساء ست او سبعة ايام. وغالب الطهر كم؟ تتمة الشهر. وهو سبع ثلاث وعشرون يوما. هذا قلب الطهر. اذا لو مكثت غالب الحيض مع غالب الطهر حينئذ تكون عدتها كم؟ ثلاثة اشهر واضحة. قال والمستحاضة الناسية الذي ابن هدم والمستحاضة المبتدأة. المذهب ان المبتدأة اذا لم تثبت عادتها بالتكرار واقل تكرار عندهم ثلاث مرات مشهور فانها تكون حكم حكم مستحاضة. فلو ماتت مات زوجها او عفوا لو طلقت فانها تعتد عدة الايس ثلاثة اشهر. لانها تمكث غالب الحيض وهو ستة او سبعة ايام وتمكث غالب الطهر. قال ثلاثة اشهر شهران وهذا واضح قال وان علمت ما رفعه اي رفع الحيض من مرظ بعظ النساء اذا جاءها مرظ يعني من ضغوط نفسية وغيرها يرتفع حيضها او رضاع. بعض النساء سنتين متواليتين لا يأتيها. دم الحيض تسمى مسترضعة يعني تسترضع استرضعت فلا يأتيها الحيض مطلقا او غيرهما اي غير المريضة والمرضع كأن تكون المرأة نفساء ونفساء لا يأتيها الحيض وانما يأتي الحيض بعد تمام النفاس بعد اربعين يوما قال فلا تزال في عدة حتى عود الحيض فتعتد به. حتى يرجع تصبر سنتين. وبناء على ذلك فلو ان رجلا طلق امرأته بعد ولادتها مباشرة. وكانت هذه المرأة ممن يسترضع بمعنى انها اذا ارضعت وليدها لا يأتيها الحيض دائما. فاسترضعت سنتين متواليتين. ولم ينزل منها حيض. تكون هذه السنتين ماذا؟ في العدة فلو كان الطلاق رجعيا ترثه. ويجوز له ان يراجعها ويجب عليها نفقة الزوجة ونفقة الولد. لان طلاقه كان بعد الولادة لكن طلقها قبل الولادة بيوم تخرج من العدة مباشرة. طيب لو طلقها في اثناء الولادة؟ وهي تلد ما رأيكم؟ لما دخلت غرفة ولادة؟ قال ساطلقها. هل تعتد بالحمل ام تعتد بالاقران بالاقرب؟ ما رأيكم ما دام ما خرج الحمل اذا نقول تعتد عدة حامل. تعتد عدة حامل. وقد وجد اتصل فيني رجل قال امرأتي لما دخلت غرفة الولادة قلت لها انت طالق. طلقتها اريد الفرقة. فثاني يوم يجوز له ان يتزوج الثانية. بذكاء الرابعة واراد ان يتزوج رابعة فما فارقها الا عند الولادة. طيب. يقول الشيخ رحمه الله تعالى نعم او تبلغ سن الاياس. يعني اذا بلغت سنة فتعتد عدة الاياس وهي ثلاثة شهور بعد الخمسين القمرية. يقول الشيخ السادسة من النساء امرأة المفقود وهي اخر النساء تو نقف عندها ان شاء الله. امرأة مفقود ومر معنا؟ او نعم سيأتي معنا ان شاء الله ان المفقود نوعان. مفقود الغالب عليه الهلاك وهو مفقود الغالب السلامة. فان كان الغالب عليه السلامة فانه في هذه الحالة تمكث كم؟ تمكث اربع سنين وان كان لقضاء عمر رضي الله عنه وان كان لما غالبه الهلاك كان يكون عفوا غالبه كلامه بما غالبه السلامة فانها تمكث في حكم الزوجة الى ان يكون عمر الزوج تسعين عاما على مشهور المذهب فلابد ان يكون عمره تسعين. وهذا قظاء لبعظ الصحابة رضوان الله عليهم في هذه المسألة. فمشوا عليه نعم قال وامرأة مفقود تتربص ما تقدم في ميراثه تكلمنا عنه في ميراث المفقود. ثم تعتد للوفاة اما بعد اربع سنين في فيما يعني ظاهره الهلاك او اذا بلغ الزوج تسعين عاما في مغاربه السلامة. قال وامة كحرة في التربص لان التربص حق للزوج وليس لاجل عدة. قال وفي العدة نصف عدة الحرة كما تقدم. قال ولا يفتقر الى حكم حاكم لا يلزم ان هو الذي يضرب المدة وانما هي التي تحسب ولا يفتقر الى حكم حاكم بضرب المدة وعدة الوفاة. لان هذه متعلقة بالوجود والعدم وليس فيها خصومة. يقول الشيخ وان تزوجت اي المرأة فقدم الاول قبل وطئ الثاني فهي للاول نقول ان المرأة اذا تزوجت امرأة المفقود اذا تزوجت فلها حالتان. الحالة الاولى اذا تزوجت قبل انقضاء مدة التربص. فالنكاح باطل النكاح باطل كانما تزوجت في العدة. اذا تزوجت في اثناء مدة التربص او قبل انقضاء عدتها يعني انتهت التربص ولم تنتهي عدتها فنقول النكاح باطل ابتداء باطل وتؤدب الزوجة ويؤدب الزوج فان كانا عالمين بالحكم اقيما عليهما حد الزنا واما ان تزوجت بعد مدة التربص والعدة فهو الذي قصده المصنف. لذلك قال وان تزوجت اي بعد مدة التربص اربع سنين ثم مدة العدة ثلاثة قروء فقدم الاول اي فقدم الزوج الاول قبل وطأ الثاني فهي للاول فانها رجع للزوج الاول كما قظى به الصحابة. وبعده اي بعد وطئ الثاني لها. فالزوج الاول مخير بين امرين. اما كما قال المصنف اخذها زوج اخذها زوجة بالعقد الاول لا يحتاج ان ينشأ عقدا جديدا. لان العقد الاول ثبت بقاؤه ان العقد الثاني معلق على حق الزوج فاختار الغاءه. فترجع زوجة له لكن يجب عليه ان بحيضة فان ولدت فينسب للزوج الثاني ما ينسب له. طيب. قال ولو لم يطلق الثاني لانه ثبت انه غير يعني صحيح. لوجودها في عصمة الزوج الاول. قال ولا يطأ قبل فراغ عدة الثاني. وهو الاستبراء سيأتي ان شاء الله الدرس القادم قال وله تركها معه هذا الخيار الثاني يجوز للزوج ان يتركها معه من غير تجديد عقد لا يلزم ان يجدد عقد ان جدد عقد الزوجة الثانية الزوجة الثانية. وهذا هو المذهب كما في المنتهى والاقناع. وذكر المصنف هنا وغيره. ولكن قد ذكر صاحب التنقيح وهو القاضي علاء الدين المرداوي ان الاصح وهي من الفاظ التصحيح القوية وتدل على وجود الخلاف القوي الصحيح تدل على خلاف الضعيف والاصح عند خلاف القول ان الاصح انه لا بد من تجديد عقد النكاح. لان حضور الزوج الاول الغائب دل على يعني بطلان العقد الثاني فلا بد من تجديد العقد الثاني فلابد من تجديده وهذا يعني نص المرداوي على انه الاصح وطريقة بعض المتأخرين مثل الشيخ عثمان ان ما صححه صاحب التنقيح مقدم على ما اختاره صاحب المنتهى والاقناع ولذلك هو المقدم كما فيه طريقة بعض المتأخرين كالشيخ عثمان رحمه الله. نعم. يقول ويأخذ قدر ذاق الذي اعطاها من الثاني. يقول ان الزوج الاول اذا انتبه لهذا القيد. اذا لم يجدد العقد على نقول بعدم تجديد العقد فانه حينئذ يأخذ مهره الذي دفعه لزوجته من الثاني. واما اذا طلق طلقها وجدد العقد يعني لابد ان يطلقها ثم يجدد العقد فانه في هذه الحالة لا يرجع على الزوج الثاني بالمهر قال ويرجع الثاني عليها اي على الزوجة بما اخذه منها لانه في حكم لانها في حكم الغار الذي غر الزوج. وبذلك بحمد الله نكون قد انهينا اغلب احكام العدد ويبقى لنا درس واحد نتمم احكام العدد وما يتعلق به وهو الدرس القادم ومعذرة للاطالة اليوم عليكم بعض الشيء اسأل الله عز وجل للجميع التوفيق والسداد وصلى الله وسلم على نبينا محمد