بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين ثم اما بعد ويقول الشيخ موسى الحجاوي رحمه الله تعالى باب الحضانة ختم المصنف رحمه الله تعالى الابواب المتعلقة بالنكاح والفرقة وما يتبع ذلك من النفقة بباب الحضانة. وذلك ان ثمرة النكاح انما اهو الولد وهذا الولد الاصل ان يكون عند ابويه اذا كان العقد قائما واما اذا حدثت فرقة بين الابوين بسبب طلاق او وفاة ونحو ذلك لاحدهما فقد يكون هناك نزاع في من يكون عند هذا الولد ومن يقوم بتربيته وحفظه والاشراف على مصالحه. تناسب ان يكون اثر النكاح الحديث عنه بعد ذلك. اثر النكاح والفرقة لانه في الحقيقة الحضانة هو اثر للنكاح بالولد. واثر للفرقة لانه لا تتصور الحضانة الا عند افتراق الزوجين وعدم اجتماعهما. قول المصنف رحمه الله تعالى باب الحضانة الاصل في الحضانة انها مأخوذة من الحضن وهو الظن فكان الشق من الحضن وهو الظم فكأن الشخص اذا ظم ولدا له وقام بحفظه وتربيته فانه يكون كالضام له اما حقيقة او معنى الحضانة هي احدى الولايات الثلاث على الصبي. فان الصبي عليه ثلاث ولايات اية متعلقة بتربيته وحفظه. وهذه التي سنتكلم عنها اليوم باسم الحضانة اي ولاية الحضانة. والولاية ولاية متعلقة بماله. وسبق الحديث عنها عندما تكلمنا عن الاوصياء في باب الوصايا فان الوصي هو الذي يكون وليا على الصغير في ماله. والولاية الثالثة متعلقة بالتزويج فان الصبي ذكرا كان او انثى يقوم وليه بتزويجه والولي هنا في باب التزويج وخاصة على الاناث سبق الحديث عنه حينما تكلمنا عنه في اول باب النكاح عن الاولياء في النكاح وترتيبهم. ولا تلازم وبين هذه الامور الثلاث اي بين الولايات الثلاث. الاصل ان هذه الولايات الثلاث تجتمع في الاب. ولكن احيانا تفترق فيكون هناك شخص يلي حضانته واخر يلي ماله وثالث يلي تزويجه. وولاية التزويد خاصة بالرجال وولاية الحضانة الاصل فيها ان تكون للنساء وتجوز للرجال واما الولاية على المال فتجوز والنساء من غير تفضيل. يقول الشيخ رحمه الله تعالى تجب اي ان الحضانة واجبة. فعندما نتكلم بعد قليل عن ترتيب اولياء فانه اذا تركه جميعهم فانهم يأثمون ويلزمون قضاء بالقيام بذلك. قال تجب لحفظ صغير. قوله لحفظ الصغير المراد به اي حفظ عما يضره حفظه عما يضره لا حفظه مطلقا اي بمنعه وانما بحفظه عما يضره. ويدخل في حفظ الصغير عما يضره ان يقوم الحاضن بتربيته. وتعليمه وان يعمل ما فيه مصلحة هذا الطفل المحضون. ولذلك عندما خص المصنف الحديث عن الحضانة بالحفظ هو في الحقيقة يتعدد ذلك الى التربية والتعليم وفعل الاصلح له كالنظافة وغير ذلك من الامور. قول المصنف تجب لصغير فان قوله صغير اي غالبا فانه قد يدخل فيه من ليس بصغير كما سيأتي بعد قليل قال او تفو قال لذي صغير ومعتوه. ومجنون. والفرق بين المعتوه والمجنون ان المعتوه هو المختل. عقله وان كان يفقه بعض الشيء واما المجنون فهو من فقد عقله بالكلية حتى لا يكاد يفهم شيئا. والعادة ان الفقهاء يكتفون بذكر المجنون دون المعتوه. ولكنهم ذكروه في بعض المواضع ومنها هذا الموضع من باب التأكيد لان بعضا من المعتوهين قد يقوم بالعمل والاكتساب ويقوم بكثير من حوائج نفسه ومع ذلك يحتاج الى من يقوم بحضانته وحفظه والنظر في مصالحه. ولذلك بعض اهل العلم يسمي ولاية الحضانة اسميها بولاية الحفظ الحفظ لكي يدخل فيها المعتوه والمجنون اذا بلغ فانه اذا بلغ شخص قد لا يسمى حضانة ليس فيها ظم وانما هي ولاية حفظ والفرق بين الصغير والمعتوه والمجنون ان المعتوه والمجنون كما نص في المنتهى انها دائما تكون للام ان المعتوه دائما حضانته بمعنى حفظه وتربيته تكون عند الام مطلقا. ولا تكون عند غيرها ما ينظر لحال السفر وغيره وسنشير لها ان شاء الله في محلها بعد قليل. يقول الشيخ رحمه الله تعالى والاحق بها ام ثم امهاتها الى اخر كلام المصنف بعد قليل بدأ يتكلم المصنف رحمه الله تعالى عن ترتيب مستحقي الحضانة وقبل ان نتحدث عن ترتيب مستحق الحضانة مسائل المسألة الاولى ان ان الحديث في ترتيب مستحقي الحضانة انما محله اذا وجدت وجدت فرقة بين الزوجين اذا وجدت فرقة بين الزوجين واما قبل وجود الفرقة فالاصل ان الحضانة للزوجين معا. واما اذا افترقا او توفي احدهما فينظر بعد ذلك لمن تكون الحضانة الامر الثاني ان ترتيب الاحق بالحضانة من المسائل المشكلة حتى قال الجويني ابو المعالي في نهاية المطلب كلاما معناه ما سأذكره لك قال ان ترتيب مستحق الحضانة من غوص رسائل ودقيقها وان ضبط هذه المسألة مما يصعب ولذلك نجد ان اغلب الفقهاء حينما يريدون ترتيب الحضانة فانهم يرتبونها ترتيبا من غير ذكر قاعدة تجمعها من غير ذكر قاعدة لا توجد قاعدة تجمع ضابط الترتيب عندهم. وانما يذكرون ترتيب الام ثم الاب او الام ثم الجدة وهكذا على الخلاف بينهم في الترتيب فيذكرون ترتيبا فيكون الدليل انما هو في الترتيب بين الدرجة والدرجة الاخرى لا نقول ننظر للجهة فتقدم والجهة مطلقة والدرجة مطلقة ولا غير ذلك وانما هو ترتيب هذه الصور. ولذلك المح الشيخ تقي الدين في رسالته في ترتيب الحضانة ان هذا الذي مشى عليه الفقهاء وهو ما اختاره الموفق ثم مشى من بعده عليه انه ليس مضطردا فانهم يقولون نقدم الاناث وفي احيانا قدموا الذكور على الاناث. فهو غير منضبط القاعدة. قال قاعدته غير منضبطة ولا يلزم ذلك فان الفقهاء طريقتهم انما سرد. وقد اومأ لذلك بعض المالكية. اذا اريد ان نعلم من هذه المسألة ان ترتيب مستحق الحضانة من المسائل الدقيقة وان اغلب الفقهاء طريقتهم في الترتيب انما هو السرد في الترتيب والاولوية ولم يذكروا قاعدة يرجع اليها في قضية لما قدم فلان على فلان على سبيل الاطلاق. وانما يذكرون لما قدم الاول على الثاني ولما قدم الثاني على الثالث ولما قدم الثالث على الرابع وهكذا؟ فينظرون لاحاد المرتبين. طبعا الخلاف في هذه المسألة لا تصور كثرته ولا تتصور يعني التدقيق في هذه المسألة حتى ان بعض فقهاء المالكية اومى الى انه يعني من كثرته اشكلت عليه المسألة في ظبط ترتيب مستحقي الحضانة عند مالك واصحابه. لكن على العموم نمشي على ما مشى عليه المصنف وهو ما اختاره موفق يعني ذكره المتأخرون جميعا. نعم. يقول الشيخ رحمه الله تعالى والاحق بها ام ثم امهاتها قبل ان نبدأ بالترتيب لنبدأ اولا ما صفة مستحق الحضانة؟ من هم مستحق الحضانة على يعني الوصف العام؟ من غير ترتيب ذكروا ان مستحقي الحضانة اما ان يكون ذكرا او ان يكون انثى. فان كان ذكرا فلا بد ان كون الذكر عصبة واما ان كان من الاناث فانه اما ان يكون امرأة وارثة او ان تكون مدلية بوارثة مثل الخالة فانها مدلية بالام والا فالخالة ليست بوارثة واما اما ان تكون مدية بعصبة. اذا النساء اما ان تكون وارثة بنفسها او ان تكون مدلية بوارثة واما ان تكون مدية بعصبة فان فقد النساء والرجال انتقلن بعد ذلك لذوي الارحام اذا هذا على سبيل الاجمال وهذا الظابط في من يستحق الحظانة من الرجال والنساء ذكره المتأخرون جميعا. لماذا نحن نقول دائما في بداية النكاح لا يستحقه الا العصبات. ولما ذكرنا او سيأتي ان شاء الله معنا في العاقلة لا لا تثبت العقل الا على العصبات وهكذا في امور تتعلق بالعصبة. واما في باب الحضانة فان النساء قد تكون وارثة او مدوية بوارثة او ان تكون نية بعصبة اي من الرجال. طيب. اما على سبيل الترتيب فقد ذكرها المصنف فقال والاحق بها ام. هذا سمى تحرير بالمذهب عبر به المصنف الاقناع والشويكي قبله في التوضيح واظن ان هذه الصياغة اول من اتى بها الشويكي فيما اظن عند الله عز وجل قال والاحق بها ام والدليل على ان الاحق بها ام ما ثبت عند امام احمد وابي داوود من حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انت احق به ما لم تنكحي فيه فدل ذلك على ان الامة مقدمة على من سواها. والام لها خصوصية فانها تقدم على من سواها ولو كان الاب موجودا هذا الاصل. ولو كان غيرها من الحاضرين موجود ويطالب به. والامر الثاني ان الام لها الحق ان تطالب باجرة ولو وجد متبرع كالاب او الجدة او غيرها من الذي سيأتي بعد قليل فان الام لها الحق ان تطالب باجرة ويدفع اجرتها الاب او اه يعني من يقوم على مال الصبي. قال والاحق بها ام ثم امهاتها القربى فالقربى المراد بامهاتها اي امهاتها اللاتي ادلين باناث كام ام امها وام امي امها ونحو ذلك. لانها اذا ادلت بوارثة لانهن وارثات بانهن وارثات ام ام وارث ثم هكذا قال القربى فالقربى يعني تقدم ام الام على ام ام الام وهكذا ولماذا قدمت امهات الام على الاب؟ قالوا لان امهات الام تشترك مع الام في معنى انها والدة فقد ولدت. والجدة تأخذ معنى الام ولذلك فتقدم على الاب. هذا المعتمد من مذهب قال ثم اب اي اذا لم توجد ام وامهاتها فانه يستحق الحضانة الاب لانه اشترك معلوم في الولادة وان كان ذكرا والرأفة في جانبه اقل و التفرغ للحضانة والحفظ اقل. قال ثم امهاته كذلك اي ان امهات الاب يكن من الاب بعده القربى فالقربى. القربى فالقربى. ولان عندنا قاعدة هنا ادلينا من جهة الاب وجدات ادلينا من جهة الام. فتقدم جدات التي ادلينا من جهة الام على الجدات اللاتي ادلينا من جهة الاب لانه اذا اشتركنا في التساوي في باب الحضانة قدم ما كان من جانب النساء. لان المرأة مقدمة على الرجل فكذلك من ادلى بها فام الام مقدمة على ام الاب لانها ادت بانثى. وقدم الاب على ام الاب لانه لا يمكن ان يقدم من ادلى بشخص عليه. اي على المدلى به. فناسب ان يقدم الاب على امي الاب هذا الذي مشى عليه الفقهاء لكن اقول لكم دائما ان القاعدة فيه انما تتعلق بكل درجة بخصوصها. قال ثم جد ابو اب ثم امهاته كذلك اي القربى فالقربى. الجد لانه اب ويأخذ معنى الاب ولكنه يكون دونه درجة. وامهاته لانهن ادلين به قال ثم اخت لابوين وجعلت الاخت لان لها قوة في الادلاء فانها ادلت بالام والاب معا. وذلك فان الشفقة في جانبها اكبر. فتقدم الاخت لابوين ان الاخت لابوين تشترك مع الاخت باب في ادلائها وتشترك مع الاخت لام في ادلائها ولكنها اقوى كونها ادت من الجهتين فقوة القرابة هنا قوة وقدمت جانبها. قال ثم لام اي ان الاخت لام على الاخت لاب للقاعدة اللي ذكرناها قبل قليل لانها ادلت بانثى ونحن عندنا قاعدة اذا استووا فتقدم الاناث واذا استووا وهم كلهم اناث او ذكور فيقدم من ادلى بانثى على من ادلى بذكر. قال ثم لابي لانها اخت ولكنها تؤخر لعدم ادلائها بانثى. قال ثم خالة طبعا هنا الاخت ذكرت الاخت ولم يذكر الاخ الاخ سيتأخر لانه في اخر العصبات لان لا يوجد بعد في في الاستحقاق الاولي على المذهب الا الاب فقط والباقي كله ثم اذا فقد الاناث المذكورات ينتقل العصبات وهو الاخ والعم وابن العم ونحو ذلك. قال ثم قالت لابوين لان النبي صلى الله عليه وسلم قال الخالة ام. فجعلها بمثابة الام فتقدم على من سواها الا الاخت لان الاخت ادلت منه والشفقة في جانبها اقوى. ولان النبي صلى الله عليه وسلم قدم الخالة على العمة. وذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم قدم خالة ابنة الزبير على عمتها صفية. فدل على ان الخالة تقدم على العمة. قال ثم خالة لابوين ثم لام ثم لاب. عرفنا سبب تقديم الابوين لانه اقوى. وبسبب تقديم الام على لاب لانها ادلت بانثى بان القاعدة ان الامة مقدمة او الانثى مقدمة فكذلك من ادلى بها. قال ثم لاب وعرفنا قال ثم عن مات كذلك اي تقدم لابوين العمة لابوين ثم العمة لام ثم العمة لاب قال ثم خالات امي به يعني ان خالات الام مقدمة على خالة الاب والسبب ان الخالة لام قد ادلت بانثى ومن ادلى لانثى فهو مقدم على من ادلى بذكر. قال ثم خالات ابيه ثم عمات ابيه ولم يذكر عمات امه وانما قصر ذلك على عمات ابيه. قال ثم بناتي اخوته يعني بنات اخوانه واخواته بانها انثى ادلت بوارث او عصبة. العصبة الذي هو الاخ وبنت الاخت انثى ادلت بوارث قال ثم بنات بنات اعمامه وعماته طبعا لم يذكر بنات الخال لان الخالة لا يرث وليس عصبة وانما هن من ذوي الارحام. قال ثم بنات اعمامه وعماته ثم بنات اعمام ابيه وبنات عمات ابيه لانهم ابعد درجة. وكلما كان الاستحقاق فيه قرب في الدرجة فانه مقدم على الابعد قال ثم لباقي العصبة الاقرب فالاقرب. يعني اذا انقضى هؤلاء الاناث كلهن ولم يبقى منهن فحينئذ ينتقل لباقي العصبة. واقرب العصبة البنوة ولا يتصور في المحظون ان يكون له ابن انه صغير الطفل فتنتقل بعد ذلك الابوة والابوة مقدمة الاب والجد. فيكون اقوى الجهات بعد ذلك الاخوة. فما كان من الاخوة الذكور لابوين ثم لام ثم لاب ثم بعد الاخوة ينتقل العمومة ثم لابنائهم وهكذا قال ثم لباقي العصبة الاقرب فالاقرب كما سبق قبل قليل. قال فان كانت انثى بدأ يتكلم على تفريع في مسألة وهو اذا كان العاصي وهو اذا كان الحاضن عاصبا. يعني ذكر غير الاب والجد. قال فان كانت انثى فمن محارمها يقول يشترط في الحاضن اذا كان من العصبة ان يكون من محارمها اخيها او ابن اخيها او ان يكون عمها. فان لم يكن من محارمها فانه كما ظاهر كلام المصنف لا يصح ان يكون حاضنا فتنتقل لمن بعده اي ابعد منه. فقد يقول ابن عم الذي بعده وهكذا لابد ان يكون من محارمها. طيب سنقف هنا معها مسألتين. المسألة الاولى في قول المصنف انه يشترط ان يكون الحاضن الذكر الذي هو من العصبة من محارمها. قالوا ان قوله من محارمها يشمل اسباب التحريم الثلاثة. فقد يكون سبب التحريم النسب كعمها واخيها وابن اخيها فهو حرام عليها لاجل النسب وقد يكون بسبب الرضاعة كأن يكون ابن عمها الذي حضنها اخوها من الرضاعة. او ان يكون عمها من الرضاعة. وقد يكون السبب ابو اي سبب التحريم المصاهرة. كأن يكون هذا العاصب زوجا لامها فتكون ربيبته. ان دخل بامها اذا فقوله من محارمها يشمل التحريم بالنسب وبالرضاع وبالصهر معا. هذه المسألة الاولى. المسألة الثانية ان قول المصنف رحمه الله تعالى فان كانت انثى اطلق ان المحظون اذا كان انثى بغظ النظر عن سنه من غير قيد وقد مال المصنف في الاقناع ونص عليه صراحة في المنتهى ان الانثى اذا كانت دون سبع سنين فيجوز ان يكون حاضنها غير محرم لها. واما ان اكثر من سبع سنين فلابد ان يكون حاضنها محرما لها. اذا لابد ان نزيد هنا قيدا فنقول فان كانت انثى قد بلغت سبعا لابد ان نزيد هذا القيد. قد بلغت سبعا. فلابد ان يكون حاضنها من محارمها. والسبب في قيل بالسبع ان الطفل ذكرا كان او انثى اذا كان دون سبع سنين فانه لا حكم لعورته مر معنا هذه المسألة كثيرا في الجنائز وفي الصلاة وفي غيرها وفي غيرها من المسائل وايضا اشرنا لها مرة في النكاح فمن كان دون سبع سنين لا عورة له. اذا فنظر الاجنبي ونظر محرمها اليها سواء. ولذلك فان المعتمد عند المتأخرين ان من دون سبع لا يشترط ان يكون من محارمه لكن من زاد عن سبع فلا بد ان يكون من محارمها طيب قال الشيخ ثم لذوي ارحامه قوله ثم لذوي ارحامه اي اذا لم يوجد احد من هؤلاء العصبات طيب انظر معي ساذكر مسألة ثم انظروا يعني هل هي مندرجة في الوجود ام لم او ليست مندرجة في الوجود من العصب اذا كان هناك احد عصبتها ليس محرما لها او وجد فيه شرط مانع من موانع استحقاق الحضانة. هل تنتقل الحضانة الى ذي رحم؟ كالخال وغيره ام انها ام ان العاصم يجعلها عند ثقة امرأة ثقة؟ الفقهاء نصوا على ان العاصم يجب عليه ان ينفق عليها. فيجعلها اي البنت او الذكر فيجعل المحظون عند ثقة يحفظه. فتكون النفقة على فهذا العاصي بالقريب من باب نفقة الاقارب. فكأنه من باب النفقة فيكون قد وكل خادما او خادمة بحفظها هذا الصبي لان فيها مؤنة والمؤنة تجب على القرابات. اما لو الارحام فلا يجب عليهم شيء من ذلك قال ثم لذوي ارحامه ذكر الشيخ عثمان بن قايد ان المراد بقوله ذو رحم هنا غير معنى ذو في باب الفرائض والمواريث. فقال ان المراد بذي الرحم هنا في باب الحضانة هو من كان بينهم وبين المحضون قرابة من جهة النساء. قال ليدخل في ذلك الاخ لام فان الاخ لام في باب الفرائض من ذوي الفروض وهو هنا في باب الحضانة من ذوي الارحام طيب قال ثم طبعا اذا لم يجد من ذوي ارحام احد قال ثم للحاكم اي ان الحاكم يلي ذلك فيقوم بتوكيل من يراه مناسبا كما قلنا في العصبات يجب ان يوكلوا قبل ان تنتقل لذوي الارحام. طبعا من ذوي الارحام الخال فان ان الخال من ذوي الارحام من ذوي الارحام ايضا آآ يعني كثير جدا الاخ لام كما ذكرت قبل قليل. قال وان امتنع من الحضانة او كان غير اهل انتقلت الى من بعده. بدأ يتكلم مصنف ما هي اسباب انتقال الحضانة من درجة الى درجة. ذكر سببين هنا. السبب الاول قال اذا امتنع من له الحضانة اذا امتنع مع انها تجب على الكفاية لكن اذا امتنع فانها تنتقل الى من بعده لانه يجوز الشخص ان يسقط حقه واذا امتنع من له الحضانة هذا من باب اسقاط الحق. هذا من باب اسقاط الحق. وهذا الحق هدد انتبه معي وهذا الحق متجدد. بمعنى انه متعلق بكل يوم على سبيل الانفراد على ذلك لو اسقط من له حق الحضانة حقه ثم اراد بعد اسبوع او شهر ان يرجع في حقه وان الحضانة جاز له ذلك. مثل ما قلنا في النفقة. المرأة اذا اسقطت نفقة نفسها او قسم نفسها فان تسقط قسم اليوم ونفقة اليوم فقط لان النفقة متجددة ليست جزءا واحدا فهو يقبل التجزيء فيجوز لها ثاني ثاني يوم ان ترجع في حقها وتطالب بالنفقة والقسم. فالاسقاط هنا ليس اسقاطا كليا للحق بل يجوز الرجوع فيه فيما بقي لانه يقبل التجزيء. اذا عرفنا المصحف او السبب الاول انتقال الحضانة. قال كان غير اهل هذا يتعلق بالمسألة وهي مسألة فقد شرط من شروط استحقاق الحضانة شروط استحقاق الحضانة سيريدها المصنف بعد قليل واجملها المصنف في قوله كان غير اهل. اذا قول المصنف من كان لو كان غير اهل معناها انه قد فات يعني فات شرط من شروط الاستحقاق الحضانة فيه. يعني فاته احد الشروط وهنا فائدة اصولية المح اشار لها ابن القيم رحمه الله تعالى في البدائع وهو ان الفقهاء يتجوزون فيسمون الموانع شروطا ويسمون الاسباب شروطا بل ربما سموا بعض الواجبات شروطا فعندهم تجوس في استخدام المصطلحات ولذلك نحن نسمي الان شروط استحقاق الحضانة سيريدها المصنف بعد قليل باسم الموانئ مع ان الموانئ عند الاصوليين تختلف امن عن الشروط فالشروط تكون متقدمة والموانع طارئة. طيب يقول او كان غير اهل او كان غير اهل قلنا ان المراد غير الاهل اي الذي فات شرط من شروط استحقاق الحضانة فيه. وشروط استحقاق الحضانة ثلاثة او اربعة اول هذه الشروط الاهلية فلا بد ان يكون اهلا والمراد بالاهلية تكليف والعقل. الشرط الثاني انه لابد ان يكون عدلا. لا بد ان يكون عدلا الشرط الثالث انه لابد من اتحاد الدين الشرط الرابع انه لابد من القبول. والقبول هو الذي اسقطه المصنف او او عفوا هو الذي ذكره المصنف قبل ذلك حينما قال وان امتنع من له الحضانة لابد من القبول. الشرط الخامس انه لا بد من الحضور. اذا خمسة شروط ذكرها المصنف بعد قليل وهذه تسمى شروط استحقاق الحضانة نعم الشرط السادس انه لابد ان يكون حرا اذا كان المولى عليه حر مثله طيب اه بدأ المصنف رحمه الله تعالى بتفصيل شروط استحقاق الحضانة فقال ولا حضانة لمن فيه رق اذا كان الحاضن اي الكبير الذي يحمل الصبي فيه رق وعبر المصنف بقوله فيه رق ليشمل والمبعض اي ولو كان الرق فيه قليلا. فانه يسقط حقه من الحضانة بالكلية اذا هذا الامر الاول لان فيه تفويت شرط الحرية. قال ولا لفاسق وقالوا لان الفاسق غير مأمون في التربية ولا مأمون في الحفظ. وحينئذ فنقول تسقط حقه في الولاية. والعبرة والعدالة انما هو الظاهر. وهذا هو الاصل في اغلب الاحكام المتعلقة بالفسق انها متعلقة بالظاهر دون الباطن قال ولا لكافر على مسلم لان الحضانة فيها معنى الولاية ولا ولاية لكافر على مسلم. قال ولا لمزوجة باجنبي من محظون من حين العقد يقول ان من موانع هذا ليس شرطا وانما هو مانع. فليس من شرطها ان تكون غير مزوجة لان لم يجعله شرطا لما لان هذا الشرط اذا رضي به ابو المحظون سقط فلا يكون شرطا لان الشرط لا يسقط بحال وانما هو مانع من الموانع ولذلك لم اعده مع الشروط الستة التي ذكرتها قبل قليل دليل هذه المسألة نذكر دليلها القوة التي لا انسى النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث عمرو ابن شعيب عن ابيه عن جده قال انت احق به ما لم تنكحي او تنكهي فدل ذلك على ان المرأة اذا تزوجت رجلا اجنبيا عن عن الصبي او المرأة او الانثى فانه حينئذ يسقط حقها واما ان تزوجت بغير اجنبي فانه يعني تثبت الحضانة لها كما في قصة ابنة جعفر رضي الله عنها. يقول ولا مزوجة باجنبي يعني ان ان الحاضنة سواء كانت اما او جدة او عمة او خالة او غير ذلك او اخت اذا تزوجت باجنبي اي ليس بمحرم. اذا قوله باجنبي اي ليس بمحرم للمحظون قوله باجنبي من المحظون فان هذا طارئ ومانع يمنع استحقاق الولاية. ولاية الحضانة سواء في ذلك رضي الزوج الاجنبي بحضانة زوجته او اباه. لا ننظر لرضاه. وان لا يلتفت لهذا المانع اذا رظي ابو المحظور. فلو ان اما تزوجت زوجا اخر والحضانة في الحق في الاصل لها فان اباه اي ابا الولد اذا رظي ان يبقى الولد او البنت عند زوجته مع زوجها هذا البعيد فانه حينئذ اه يبقى والا فلا. طبعا هنا قوله باجنبي اه قوله باجنبي اي قبل عقد النكاح باجنبي اي قبل عقد النكاح. لان كل زوج للام هو محرم بس للام. يكون محرم او الجدة ولكن انه اجنبي قبل عقد النكاح بهذه المحضونة المسألة الثانية في قول المصنف من حين العقد معنى قول المصنف من حين العقد يعني ان الحضانة تسقط من حين عقد نكاح الحاضنة على اجنبي من حين العقد. وليس من حين الدخول فقد تعقد المرأة النكاح في سنة ويدخل بها زوجها بعد سنتين او ثلاث. فنقول من حين العقد سقط حقها في الحضانة وينتقل لمن بعدها اذا طالب من بعدها به. او طالب ابو الزوج بانتقال الحضانة. لما؟ قالوا لان سبب الاسقاط وهو وجود العقد. يرحمكم الله. السبب وجد. فاذا وجد سبب الاسقاط فانه يعلق به الحكم واما الدخول فانه امر مظمون. قد يوجد وقد لا يوجد وقد يخفى وقد يظهر يقول الشيخ فان زال المانع المراد بهذا المانع بان طلقت هذه المرأة هذا مانع صريح وقد يكون المراد المصنف بالمانع اي اذا وجد الشرط مثل ان يكون المرء رقيقا فيعتق او ان يكون مجنونا فيفيق او ان يكون اثرا فيسلم كل هذه محتملة. او ان يكون فاسقا. فحينئذ تثبت له العدالة بعد ذلك فاذا زال المانع الذي هو الاشياء السابقة ومنها ان تكون امرأة فتطلق فانه يرجع الى حقه اي ان يرجع الى المرأة حقها في الحضانة. رجع الى حقها اصبح المرأة حقها في الحضانة. قالوا ولو كان الطلاق او رجعيا يعني من حين كما قلنا ان العقد يسقط حق المرأة فالطلاق ولو كان رجعيا من حين التلفظ وبه يرجع الحق اليها لانه ازالة عقد النكاح او بعضه حل عقد النكاح او بعضه الذي هو الطلاق. فاذا زال الطلاق ولو كان رجعيا فانه ترجع اليها فان راجعها زوجها سقط حقها مرة اخرى تيقول الشيخ وان اراد احد ابويه سفرا طويلا الى بلد بعيدة ليسكنه هو وطريقه امنان فحضانته لابيه. بدأ يتكلم المصنف عن وهي انتقال احد احد اه انتقال احد الابوين لسفر. وهذه المسألة يتعلق بها مسألة اخرى وهي قضية ان من شرط الحاضن ان يكون حاضرا في البلد وبناء على ذلك فلو وجد سفر او كان مستحق الحضانة في بلد غير بلد المحظون فانه يسقط حقه الا ان يأذى الاب بالانتقال لكن المصنف مثل بانتقال احد الابوين. واورد المصنف ثلاث صور. الصورة الاولى او خل نذكر المنطوق والمفهوم يعني نذكر الصور بمنطوقها ومفهومها ثم ننزلها من كلام مصنف. فيكون اورد المصنف نحوا منه يعني اربع سور او خمس اول صورة ان يسافر احد الابوين مسافة مسافة قصر والصورة الثانية مفهومة من هذه الصورة وهو ان يسافر احد الابوين دون مسافة القصد. وكم مسافة القصر ستة عشر فرسخا اربعة برد عرفناها تتكرر عندنا لان عندنا احيانا يقولون مسافة سفر ويسكتون والمذهب ان مسافة السفر نوعان السفر نوعان سفر قصير وسفر طويل وهناك احكام اغلب احكام متعلقة تتعلق بالسفر الطويل الا مسائل قليلة جدا على المشهور تتعلق بالسفر القصير منها الجمعة. وهنا انما هي علقت بالسفر الطويل طبعا لماذا نعبر بهذا الشيء؟ اريدك ان تعرف مسألة ان الفقهاء جميعا في جميع المذاهب يقولون ننظر لاقرب تقدير الشارع يلحقه به. فهنا في باب الحضانة نظرنا فلم نجد في المسافات تقديرا الا تقديرين. اما السفر القصير او السفر الطويل. ووجدنا ان المعنى في السفر الطويل اظهر. فلذلك الحقناه في السفر الطويل والا تقدير السفر الطويل وانه ستة عشرة فرسخا انما ورد في باب قصر الصلاة. لماذا الحقنا هذا به؟ نقول الحقناه من باب ان الشرع يثبت الاحكام المتشابهة واعرف الاشباه والنظائر ولا يمكن ان ينيط الاحكام بغير متماثلات فقط نظرنا اقرب ما قدم في الشارع طيب اذا المسألة الاولى التي اوردها المصرف نصا قال اذا اراد احد ابويه سفرا طويلا الى بلد بعيدة انه ليسكنه وهو اي البلد. وطريقه امنا. وهو اي البلد وطريقه اي والطريق الى البلد الثاني امنا فان الحضانة تكون للاب هذه الصورة الاولى مفهوم هذه الصورة انه اذا كانت المسافة دون مسافة القصر يعني دون ستة عشر فرسخا يعني اقل من اثنين واحد وسبعين اثنين وسبعين كيلو. فان الحضانة تكون لمستحقيها وهي الام. ان كانت الحضانة بيد الام او كانت الحضانة بيد الاب فتبقى الحضانة بيد الاب من مفهوم هذه الجملة ايضا ان احد الابوين سواء كان الاب او الام اذا اراد السفر لمسافة قصر لكن الطريق اليها غير امن او كانت تلك البلدة الثانية غير امنة يكثر فيها قطاع الطريق او نحو ذلك. فتبقى الحضانة في يد من هي بيده في البلد الاول فلا يسافر بالصبي هنا هنا لا يسافر بالصبي هنا مسألة مهمة جدا اه دائما نكرر لكم ان من اكثر من يعمل مقاصد المكلفين والمقاصد عموما سواء كانت مقاصد مكلفين او كانت مقاصد الشارع. في الاحكام الشرعية هما مذهبان المالكية والحنابلة وهذا كثير جدا وقلت لكم دائما تكلمت لكم في باب المقاصد لما تكلمنا عن المقاصد ان المقاصد نوعان المقاصد مكلفين ومقاصد الشارع وهي المقاصد الكلية او الجزئية وهي نوعان من اعمال مقاصد المكلفين ما هو ما يسميه المعاصرون بالتعسف في استعمال الحق. بان الشخص يستعمل حقا مأذونا له به شرعا ولكن قصده المضارة مثل العظم فقد اسقط حق العاضل في الولاية لاجل قصده مباراة المرأة من هذه المسألة ما ذكره بعض المتأخرين وهو المذهب ان احد الابوين اذا سافر وكان قصده من من سفره الاضرار بالاخر فانه في هذا الحال لا نقول دائما تثبت الحضانة للاب. ما نقول ذلك فقد يسافر الاب ينتقل من البلد وهذا يوجد بعض الناس يكون عمله في الرياض. ثم يطلب الانتقال الى جدة ان مشينا على ظهر المذهب. والا فان القضاء قد يقول ان الانتقال بين المد الان اصبح قصير جدا فلا ننظر لمسافة القصر. وانا لا اريد ان اذكر ما الذي عليه العمل الان ولكن اكتفي بمذهب دقة مسائل الحضانة فلو ان ابا كان يعمل في الرياض ثم طلب الانتقال في جدة او الى طبعا جدة يصلح بكسر الجيم وبضمها وجهان صحيحان بالظم والكسر. فلو انتقل الى جدة وكان قصده من ذلك نقل الحضانة لنفسه واستطاعت الزوجة ان تثبت امام القاضي ان قصده ذلك ليس نقلة حقيقية من غير يعني لحاجة او لارادته وانما لاجل حضانة الولد. فحين اذ من معاملة المرء بنقيض قصده يبقي القاضي الولد عند امه. لان الاب انما انتقل لاجل المضارة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا ظرر ولا ظرار. المقصود به ضارة نص على هذه المسألة بعينها في حاشية المنتهى لبن قايد التلميذ الخلوة طيب قال الشيخ بعد ذلك وهذه الصورة الاخرى قال وان وهي الصورة الثانية قال وان بعد السفر لحاجة فلانه قول يعني وان بعد السفر لحاجة اي انها كانت لي يعني السفر هذا كان للحاجة بامر طارئ وسيعود. وليس لسكنة واقامة دائمة. اذا قوله لحاجة اي لحاجة عارظة لان عبرت قبل قليل للسكنة سكنى حاجة انتقل لان هناك معيشته. اذا قول المصنف وان بعد السفر وان بعد السفر لحاجة يعني ان الشخص اذا سافر لحاجة ستنقظ ثم يعود. فانه يكون لامه. سم لا وقت ظاهر كلامهم لا وانما هناك استيطان. فانه اذا انتقل لاجل الاستيطان السكنى عندهم بمعنى الاستيطان واما لعمل سنة او سنتين فانها تعتبر حاجة عندهم. اه يقول المصنف وان بعد بعد السفر لحاجة فلامي كذا قال فلامه الحقيقة ان هذه العبارة تحتاج الى تقييد فان الصواب ان نقول اذا وان بعد السفر لحاجة فللمقيم ولا نقول لامه لانه سيذهب لحاجة وسيعود فيكون للمقيم. لان الانتقال الصبي فيه مشقة عليه قال اوقر باء لها يعني انه سفر او سافر سفرا قريبا ولكن السفر كان للحاجة. يعني هذي العبارة شوي كأن المصنف صعبها. ولو ان المصنف قال وان سافر لحاجة بعدت او قربت ليس المعنى. يعني بدل ما يقول لك وان بعد السفر لحاجة او قرب لها اي للحاجة اكثر الضمائر في هذه المسألة وقد ذكرت لكم ان بعضا من الفقهاء نص وهو الفارقي وربما نص غيره وقفت على كلام الفارق الشافعي ان الفقهاء يتعمدون تصعيب العبارات يتعمدون ذلك لاجل الا يتسور على هذا العلم ليس اهلا له يعني لو جاء واحد ليس طالب علم علم ولم يقرأ الشروح ولم يقرأ المتن ويتأمله او ايقاع المشايخ. فيقرأ هذه الجملة وان بعد السفر لحاجة او قرب لها ما فهمها قالوا نحن نقصدها لكي لا يتسور على هذا العلم اي احد ولكي يعلم ان هذا العلم صعب ولكي يبذل الشخص جهدا في فهم المسألة لتبقى في ذهنه. وهذه من اغراض المؤلفين فيها في تأليفاتهم. قال او للسكنى اي سافروا وسفرا قريبا للسكنة. يعني الاقامة الدائمة فتكون لامه. نعم هنا تكون للام. اذا كان السفر قريبا للحاجة اجا او كان السفر للسكنة فانه يكون للام طيب طبعا ايظا للام هنا ايظا كما ذكرت قبل قليل اي انها مقيمة. اه ثم بعد ذلك ذكر المصنف قال فصل واذا بلغ سبع سنين عاقل الغلام اي الذكر بلغ سبع سنين عاقلا يعني انه غير معتوه ولا مجنون. خير بين ابويه قوله عاقلا مفهومها انه اذا لم يك عاقلا وانما كان معتوها فانه يكون عند امه مطلقا ولا يخير بين ابويه ولا يستحق ابوه حضانته وانما يكون عند الام لان ارأف الناس بهذا المعتوه والمجنون هو الام. لان غالبا الصبي يرجى ان يكبر وان يعقل ويرجى بره فان كان هذا الصبي معتوها او مجنونا فانه لا يرجى فيه البر ولا يرجى منه الاحسان لمن احسن اليه بالحضانة ولذلك تبقى عند امي لان كمال شفقتها لا يعادله كمال شفقة احد. بينما الاب قد يكون مشغولة في المعاش. وغالبا الاب لا يكون مشرفا كاشراف ولذلك فان قوله عاقلا مفهومها ان المعتوه يكون عند امه مطلقا. قال خير هذا التخيير انتبهوا معي هو خير شهوة لا تخيير الزام. وهذا التعبير هو تعبير ابي الوفا بن عقيم في التذكرة. فقال هو تخيير شهوة لا تخيير الزام. ما فائدة قولنا انه تخيير شهوة؟ يعني ان هذا الصبي اذا جاء ثاني يوم وقال اول يوم قال اختار امي. فلما جاء ثاني يوم رجع فقال اختار ابي. نقلناه الى من اختاره في ثاني يوم فحيث اختار بعد ذلك وتراجع فانه يجوز لانه تخيير شهوة لا تخيير لا تخيير الزام. قال خير بين ابويه فكان مع من اختار منهما عندنا هنا في قول المصنف من مع من اختار منهما مسألتان المسألة الاولى انهم يقولون لا يمنعون ان اختار اباه فانه يبقى عند ابيه ولا يمنع من زيارة امه. فيذهب لزيارة امه ولكن امه لا تأتي لزيارته لانها ان جاءت الى زيارته فسترى ابا هذا الولد وهو اجنبي عنها وانما يعني يأتي الابن وينقل ويحمل الى امه ليزورها. وجوبا. قالوا والضابط في مدد انتقال الابن لامه لزيارتها هو العرف نص عليه الفقهاء ومثل بعض المتأخرين قال ويبدو ان هذا العرف القظائي في زمانهم قال كيوم في الاسبوع يعني يزور امه مرة في الاسبوع ربما هذا عرف في زمانهم وهذه الاعراف تختلف باختلاف الازمان والبلدان ووسائل المواصلات وغيرها. فهو ظرب المثال بعرف فيكون الولد عند امه مرة في الاسبوع يزورها. طيب ان اختار اباه عفوا اختار امه اختار اباه ان اختار هذا الصبي امه قالوا فيبقى عند امه ليلى. واما في النهار فانه يكون عند ابيه ليدربه ويعلمه ان كان ابوه اهلا لذلك طبعا لا بد من هذا التقييد المسألة الثانية ان بقائه عند ابيه وامه لا يمنع حق امه في تمريضه والنظر في مصالحه ولا يمنع حق ابيه من تربيته وتوجيهه والنظر في مصالحه ما يتعلق بالمال وغير ذلك. المسألة الثالثة ان المصنف ذكر فيما لو اختار احدهما وسكت عن الصور الاخرى وهو اذا لم يختار احدا قيل له اختار بعض الاولاد يسكت يكون حييا او يكون مترددا او يكون غير ذلك من الاسباب فلا يختار احد والديه. او يأتي الولد فيقول اختارهما جميعا فلا يريد ان يغضب احد والديه. فما الحكم حينئذ؟ الحكم حينئذ عندنا قاعدة انه اذا اشترك اثنان في استحقاق ولا تقديم لاحدهما على الاخر. ولا يمكن قصم هذا الاستحقاق بينهما فانه يقرع بينهم فيه فيقرع بين الام والاب فمن خرجت له القرعة اخذ الحضانة عنده بالتفصيل ذكرناه قبل قليل يقول الشيخ ولا يقر بيد من لا يصونه ويصلحه. قوله من لا يصونه اي يحفظه عما يضره. فاذا يعني جاءنا من قاضي واثبت او كان المحتسب. المحتسب اي شخص له حق لرفع الدعوة. وليس من يستحق الحضانة. اي شخص له حق رفع الدعوة فقال وجدت صبيا غير محفوظ دائما في الشارع يخرج. ودائما يعني قد يصاب باذى او انه لم يصن من رفقاء السوء او لم يقم بنظافته بل يكن دائما رس الثياب كثير الوسخ لا يؤخذ من شعره ولا يؤخذ من ظفره وكل هذه المسالك اربع فذكرت لكم قبل قليل نص عليها الفقهاء بلا استثناء وليس مني من باب التمثيل. او نحو ذلك من الصور فان هذا الفعل يجب على المحتسب ان ينقلها الى من بعده سواء حركت الدعوة او لم تحرك من مستحقيها. كيف يحركها مستحقها؟ اذا كانت عند الام والام قد ضيعتهم فيأتي الاب فيطالب بنقل الولاية الى امها الى من الدرجة الثانية وهي ام الام وهكذا او كانت عند الاب ووجد هذا الشيك الابن فيطالب اي شخص يرفع الدعوة المحتسب اي جهة والان يعني هناك جهة مختصة برعاية الاطفال وحقوقهم فترفع دعوة امام القضاء في نقل الحضانة من الاب الى امه او من بعده من مستحق الحضانة. يقول الشيخ واب ساحق بها بعد سبع ذكر المصنف ان الانثى وهي البنت اذا بلغت سبعا الحديث المتقدم ذكرته فانه تكون دائما عند الاب. فلا تخير مطلقا. قال ويكون الذكر بعد رشده اي اذا بلغ راشدا لا يسمى شخص رشيدا الا اذا بلغ عاقلا. بعد رشده اذا كان عاقلا طبعا بالغا حيث شاء اذا اذا كان بالغا عاقلا راشدا فيجوز له حيث شاء اما ان يسكن عند امه واما ان يسكن عند ابيه ويجوز له ان يترك اباه وامه ولا يسكن عند واحد منهما يسكن حيث انفصل. ولكن نص الفقهاء على انه كذا نص فقهاؤنا على ان المرء يستحب له ان يسكن مع والديه او احدهما. لان في سكن الابن مع ابويه ولو كان فيه بر لهما ودليل ذلك ان الله عز وجل امتن على الوليد بالمغيرة بكون ابنائه عنده فقال جل وعلا وبنين شهودا. فالاب والام اذا كان ابناؤهم حاضرون عندهم فهي نعمة من الله جل وعلا. ولذا احب الفقهاء ان يسكن الابن عند ابويه او عند احدهما. ولو سألنا في اي باب ينص لاستحباب سكن الابن عند ابويه او قريبا منهما يعني عنده ما في نفس البيت او قريب منهم يكون قريبا منهم بحيث يشهدانه فنقول قد نصوا على ذلك في باب ماذا؟ بابنا اليوم باب ايش؟ باب الحضانة نصوا عليها جداد الحضانة. نعم. يقول والانثى عند ابيها حتى يتسلمها زوجها يعني ان الانثى طبعا الذكر لماذا؟ لانه استقل بنفسه وزالت الولاية عليه ولاية الحفظ فيجوز له ان حيث شاؤوا اما الانثى فليس لها ذلك. فلا بد ان تسكن عند ابيها او نائب ابيها. الا ان يكون ابوها غير ثقة ولا يعني يصونها ويحفظها كما تقدم فلا تقر بيده مطلقا. ولكن الاصل ان تبقى عند ابيها حتى يتسلمها زوجها. يعني حتى تعقد على زوجها ثم تسلم اليه وهذه مسألة التسليم اللي ذكرناها قبل قبل ذلك. وهذا على سبيل الوجوب يبيع المذهب لذلك نكون بحمد الله عز وجل انهينا كتاب الحضانة ونبدأ في الاسبوع القادم بمشيئة الله عز وجل بكتاب الجنايات ولعل قد نطيل بدءا من الاسبوع القادم والذي يليه يعني نأخذ وقتا اطول لكي نمشي ونأخذ اكثر فان اليوم ما اطلنا في الدرس نسأل الله عز وجل للجميع التوفيق والسداد صلى الله وسلم على نبينا محمد