بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين. ثم اما بعد فيقول الشيخ رحمه الله تعالى كتاب الجنايات بدأ المصنف رحمه الله تعالى ذكر احكام كتاب الجنايات والفقهاء رحمهم الله تعالى يطلقون لفظ الجناية على معنيين معنى عام ومعنى خاص تأمل معنى العام للجناية فانه كل فعل يوجب عقوبة وهذا ذكر هذا المعنى العام بعض ومن الفقهاء كالماوردي في الاحكام السلطانية او في الحاوي او غيره من اهل العلم. واما المعنى الخاص فهو العام في كتبهم والمشهور عندهم. فانهم يطلقون الجناية على نوع من انواع المعنى العام. فيقصدون جناية هو التعدي على بدن ادمي بما يوجب قصاصا او غيره. فقد يكون الدية وقد يكون ارحم وقد يكون حكومة وقد يكون كفارة. فكل ما كان فيه اثر من اثار المترتبة على الاعتداء على بدن آدمي فانه يسمى جناية. اذا المقصود يريدك ان تعلم قبل ان نبدأ في تفصيل هذا الباب ان الفقهاء رحمهم الله تعالى يطلقون لفظ الجناية على معنيين معنى عام وهو كل ما اوجب عقوبة لكن استخدامهم لهذا المعنى قليل والمعنى الخاص عند الفقهاء حينما يقولون كتاب الجنايات اي الكتاب الذي فيه الاحكام المتعلقة بالتعدي على ابدان الادميين. مما يوجب قصاصا او غيره. اذ بالمعنى العام تشمل الخاص ويزيد عليها بالحدود والتعازيف. فالحدود والتعازير داخلان في معنى الجناية بالمعنى العام وليسا داخلين في بمعنى او ليس داخلين في معنى الجناية بالمعنى الخاص. لما ذكر الفقهاء ان المراد بالجناية هو التعدي على على الابدان اي بدل الادمي بما يوجب قصاصا او نحوه. قالوا هذا القيد يخرج امرين او هذا التعريف فيه قيدان. القيد الاول ان كل عد على غير بدل ادمي فانه لا يسمى جناية. اذ التعدي على بدن الحيوان او التعدي على الاموال يسمى اتلافا او غصبا ولا نسميه جناية. وفي قولهم بما يوجب قصاصا او غيره لانه قد يكون هناك تعدد على بدن آدمي بما لا يوجب قصاصا. بل قد يوجب تعزيرا او يوجب حدا. مثل ما يتعلق بحدود الحرابة فان المرء قد يقتل قصاصا وهو من باب الجنايات وقد يقتل حدا وهو من باب الحرابة ونحوها. يقول الشيخ رحمه الله تعالى وهي اي ان الجنايات التي يفعلها الادمي ثلاثة انواع اما ان تكون عمدا واما ان تكون شبه عمد واما ان تكون وعبر المصنف رحمه الله تعالى في تعريف الجناية بذكر انواعها فانه قال وهي اي وانواع الجناية تنقسم الى ثلاثة اقسام عمد وشبه عمد وخطأ. وقبل ان نتكلم عن كلام مصنفي تعريف انواع القصد الثلاث ساذكر لك ضابطا سهلا يسيرا بامر الله عز وجل اذا استطعت ضبط هذا الضابط فانك تستطيع جملة ان تعرف الفرق بين انواع القتل الثلاثة العمد وشبهه والخطأ. لان كثيرا من الصور قد تندرج من باب تحقيق المناط في احدهما او في غيرها. انظر معي. القتل لابد فيه من وجود القيد الاول ان يكون فيه فعل عدوان. والقيد الثاني ان يكون بالة اذا القيد الاول ان يكون فعلا عدوانا. ومعنى قولنا فعلا عدوانا بمعنى ان الجاني يقصد هذا الفعل الذي ادى الى الجناية هذا معنى قصد الفعل عدوانا ان يكون فعله هذا منهي عنه لا يجوز لان فيه اعتداء على غيره. فكل من قصد فعلا عدوانا فان وترتب عليه جناية على النفس او ما دونها فان هذه الجناية تسمى عمدا او شبه عمد. اعيد مرة اخرى القيد الاول اذا وجدت فمعنى ذلك ان الجناية عمد او انها شبه عمد. فان مت فهذا القيد فان الجناية خطأ. ما هو والقيد القيد هو ان يكون الجاني قد قصد الفعل عدوانا او الفعل العدوان ان يكون قد رصد الفعل العدوان الذي ادى الى الجناية. فلابد ان يكون قد قصده ولم يكن قد خرج منه خطأ كالنائم ينقلب والامر الثاني ان يكون فيه فعل منه. فلو لم يعمل شيئا فانه ليس فاعلا. فلابد ان يكون فيه فعل. والامر الثالث ان هذا الفعل عدوانا عدوانا بمعنى ان هذا الفعل ليس له مما اذن له في فعله كمن يريد ان يصطاد صيدا يرمي الصيد في البر فاذا خلف الشجرة انسان وهو لا يعلم بوجود الانسان في هذا المكان. فنقول حينئذ ان هذا قد اختل فيه الشرط الاول والقيد الاول وهو ان يكون قاصدا للفعل عدوانا. فانه لا اعتداء في ذلك لانه فعل ما له فعله طيب قبل ان ننتقل للقيد الثاني نحن عبرنا او الفقهاء رحمهم الله تعالى عبروا ذي الفعل عدوانا. ولم يعبروا بقصد القتل. وهذا من الامور المهمة. لان قصد القلب لان فصل القتل هو في القلب. ولا يطلع احد البتة عليه. ما احد يطلع على ان الجاني اراد قتل المجني عليه او لم يرد قتله. هذا امر باطن لا يعلم به احد الا الله سبحانه وتعالى. نحن ننظر للظاهر وهو هل قصد هذا الشخص اطلاقا النار او قصد هذا الشخص رمي السكين؟ هل قصد هذا الشخص رمي الحجر؟ هذا قصد الفعل. فننظر لقصد الفعل ولا اننظر لقصد القتل لان قصد القتل امر خفي لا يطلع عليه احد. وبناء على ذلك فلو ان امرأ قصد فعلا عدوانا ولم يكن قاصدا القتلة. وانما قاصد وانما هو قاصد الامر الاخر. على سبيل المثال ان يكون قاصدا التخويف او قاصدا اللعب والمزاح مع صديقه. رجل مع صديقه وصديقه بل ربما كان اخاه واخوه هذا هو احب اليه من عينيه. فمن باب المزاح رفع المسدس عليه واطلق عليه النار. فنقول ان هذا فعل عمد لانه اطلق النار وهو قاصد للفعل وهذا الفعل هو الذي انتج الجناية وهذا الفعل محرم فلا يجوز لمسلم ان يرفع على اخيه المسلم حديدة. فدلل ذلك على ان هذا الفعل عم. وان كان يقصد بها اللعب او المزاح او التخويف او غير ذلك من امة. اذا انظر معي القتل العمد فقها هو ان يقصد الفعل عدوانا. هذا هو القيد الاول فاذا وجد هذا القيد فانه يكون عمدا او شبه عمد. ان اختل هذا القيد فانه يكون خطأ فانه يكون خطأ او هدرا. طيب ننتقل بعد ذلك للقيد الثاني. القيد الثاني هذا يفيدنا في ماذا؟ في التفريق بين العمد وشبهه لان لان القتل العمد شبهه يتفقان في وجود القيد الاول وهو قصد الفعل عدوانا. لكن كيف نفرق بينهما؟ نفرق بين من العمد وشبهه بالقيد الثاني. وهو هل هذا الفعل الذي هو القتل؟ كان بالة تقتل غالبا ام لا هل هو كان بالة قاتلة؟ ام لم يكن بالة قاتلة؟ فان كان بالة قاتلة والفقهاء دونها عدا ولذلك في معنى من كلام المصنف انها على مشهور المذهب تسع الاف فقط. فان كان بالة قاتلة وقد وجد القيد الاول والقيد الاول ما هو؟ موسى؟ قصد الفعل عدوانا. يجب ان تقول قصد الفعل عدوانا. يجب ان يكون الفعل عدوانا. فاذا ولد قصد الفعل عدوانا بالة تقتل فالقتل عمد. وان وجد القصد الفعل عدوانا بالة لا تقتل غالبا. فانه طيب الخطأ نقول الخطأ اذا اختل القيد الاول سواء يوجد الة قاتلة او لتقتل غالبا او لا تقتل سواء العبرة باختلال القيد الاول. اذا بهذا اذا عرفت هذا الضابط الذي ذكرته لك قبل قليل. وفهمت القيدين الذي ذكرته لك بامر الله عز وجل فانه باذن الله عز وجل يسهل عليك التفريق بين انواع القتل الثلاثة. بالقيدين ذكرناهما قبل قليل اعيدهم لاهميتهما القيد الاول ان يكون قاصدا للفعل الذي انتج الجناية ويكون الفعل عدوانا. فان وجد هذا القيد فهو عمد او شبه عمد فان اختل فهو خطأ وقد يكون هدرا. والهدر طبعا له احكام مستقلة لم يذكرها المصلي. الحالة الثانية او القيد وهو للتفريق بين العمد وشبهه فقط الذي وجد فيه القيد الاول ان يكون القتل بالة. فان وجد الالة التي تقتل غالبا فهو عمد. وان التفت هذه الالة فهو شجوعا. ما دليلنا على هذا التفريق؟ نقول قول النبي صلى الله عليه واله وسلم الا ان قتيل السوط والعصا شبه عمد شبه العمد. فسمى النبي صلى الله عليه وسلم قتيل السوط والعصا شبه عمد. فسماه شبه عمد فشبه العمد هو ما كان بالة لا غالبا وسيذكر مصنف هذه الالات. يقول المصنف رحمه الله تعالى وهي اي الجنايات وهذا من باب تمويعها. عمد يختص طودوا به بشرط القصد وشبه عمد وخطأ. اذا هنا ذكر المصنف انواع القتل الثلاث. وبين نوع العمد وبين انه يختص القود به بشرط القصد. فلا قود ومعنى القود يعني لا قصاص. لا يكون قصاص الا في القتل العمد واما شبه العبد والخطأ فانه لا قصاص فيهما. وانما فيهما الدية والكفارة. العمد يجب فيه القصاص. ويجوز العفو عنه الى كف الى الدية ويجوز العفو الى غير ذلك كما سيمر ومعنا ان شاء الله وفي مسقطات القصاص. وليس فيه كفارة العمد ليس فيه كفارة. ليس فيه صيام شهرين متتابعين. وان عفي عنه لان هذا لخطورته لا كفارة فيه. وقال بعض اهل العلم وهي اختيار الشيخ تقي الدين انه ويستحب له ان يصوم كفارة من باب الاستحباب فقط لا من باب الوجوب. اما شبه العمد فان فيه الكفارة. وفيه الدية وليست الدية المخففة. ولا قصاص فيه. واما القتل الخطأ فان فيه دية مخففة وفيه الكفارة فقط ولا قصاص. وهذا معنى قول المصنف القود به اي بالعمد. ولا قود اي ولا قصاص في غير العمد لا في شبه العمد ولا الخطأ. قال بشرط القصم وقولنا بشرط القصد هنا المراد بالقصد الذي هو القيد الاول وهو قصد الفعل عدوانا الذي انتج الجناية بدأ الشيخ رحمه الله تعالى النوع الاول من انواع القتل فقال فالعمد والعمد يشمل الجنايات جميعا سواء كان قتلا وازهاقا للنفس او كان فيما دون النفس وهي الجناية على الاطراف او المنافع. قال فالعمد اي يقصد من يعلمه آدميا معصوما فيقتله. قول ان يقصد اي ان يقصد الفعل. لا ان يقصد القتل من يعلمه آدميا فلابد ان يكون محترما معصوما. ولذلك يذكر المصنف بعد قليل انه ان لم يكن معصوما فانه لا يكون فيه قصاص. واما قوله اداميا فان الاعتداء على غير الادمي لا يسمى جناية وانما يسمى اتلافا او غصب ونحو ذلك. قوله فيقتله يدلنا على ان هذا الفعل لا نسميه جناية الا اذا انتج فمجرد الفعل من غير نتيجة لا اثر له. وهذا ما يعبر عنه المعاصرون بالنتيجة. لان عندهم ان اركان ثلاثة والركن المعنوي لها يتكون من ثلاثة عناصر الفعل الضار والنفي الفعل الضار والعلاقة السببية بينهما. اذا لابد من وجود النتيجة لنحكم بوجود العمدية. طيب انظر معي هذه يبدأ هنا الحديث عن القيد الثاني القيد الاول ذكره المصنف بقوله ان يقصد وعرفنا ان المراد به قصد الفعل لا قصد القتل بدأ يتكلم عن القيد التام قال بما يغلب على الظن موته به. اذا وجد القيد الاول وهو القصد بالفعل عدواني ووجد القيد الثاني وهو وجود الالة التي تقتل غالبا فانه يكون عمدا. ولذلك قال بما يغلب على الظن موته به يعني بما يقتل غالبا. بعضهم يعبر بما يقتل غالبا وبعضهم يعبر بما يغلب على الظن كتبه به او بالقتل به. طيب ما يغلب على الظن القتل به عندنا فيه مسألتان. المسألة الاولى انه على مشهور المذهب ان الالات التي يغلب على الظن القتل بها محصورة وليست مطلقة بالعرف وانما هي محصورة. واخذنا انها محصورة انهم لما عددوا الالة التي تقتل غالبا قالوا انها فلما نصوا على انها تسع فيدل على ان العدد له مفهوم معروف عند الفقهاء في المتون اي شيء يكون على سبيل الحصر فلابد انه يعني يكون عددا فانه يكون على سبيل الحصر اي شيء يذكرونه عددا فانه يكون على سبيل الحصر هذا في الكتب الفقهي بلا استثناء اذا لما قالوا انه تسع كما هي عبارة المنتهى وغيرهم يدل على انها الالات. فغير هذه الالات التسع فانه لا يكون مما يقتل غالبا وانما تكون اذا وجدت مع القيد الاول تكون شبه عمد. هذا الامر الاول. الامر الثاني ان قول المصنف رحمه وتعالى بما يغلب على الظن موته به او بما يقتل غالبا. ذكر الشيخ عثمان رحمه الله تعالى في حاشيته على المنتهى. ان هذا التعبير وهو قولهم بما يقتل غالبا او بما يغلب على الظن موته به ان هذا وصف اغلبي لان هناك الة من الالات التسع تعتبر الة قتل عمد وان كان الغالب انه لا يقتل به انه لا يموت بها وهي آلة محدد. المحدد هذا عندهم كل محدد يكون الة قتل سواء كان المحدد كبيرا كالطعنة او كان المحدد صغيرا كالشرطة حتى قالوا ان شرطها تعتبر محددة بل بعض ذكر بعضهم قالوا ولو ابرة وليس المقصود بالإبرة هذه الإبرة التي نعرفها وانما هي اكبر وانما الابرة هذه هي المخيط الابرة التي في كتب الفقهاء هي الة من الات الحرب الابر زي الدبابيس يعني يقتل بها الناس لكنهم عبروا بالمخيط والمخيط هو الابرة التي نسميها الان وهذا من باب معرفة المصطلح الذي يختلف باختلاف الزمن المحيط هو الذي الابرة عندنا الان فلو يعني اه وكذا او يعني اه شو نقول؟ غرز بالضبط غرز ابرة في جسد آدمي. ومات بسبب هذه الغرزة بان تلوث مثلا الجرح ونحو ذلك فنقول ان هذا يسمى قتل عمد وسنتكلم عنها بعد قليل. اذا انا اريد بس ان نعرف ان قوله بما يقتل غالبا ذكر الشيخ عثمان بن قايد في حاشية العلم ان هذا اغلب لان المحدد قد لا يقتل غالبا فان فان هذه الغرزات اليسيرة والشرطات اليسيرة لا تقتل غالبا ومع ذلك سميناها من ما يقتل غالبا او من الآلة قتل الحوت. يقول المصنف رحمه الله تعالى مثل عبر بمثلي ولم يقل وهي لان الالات كما قلت لكم هي تسع على مشهور المذهب. وهو ظاهره. المصنف لم يورد منها الا ثمان فقط. وترك التاسعة ولذلك عبر بقوله مثلي والامر وسبب عدم ايراده التاسع لا ادري لماذا فقد اورد السماء ما بقي الا واحدة لو اورد لتم جميع الالات. لكن قد قد يوجه ذلك بان الشيخ كانه يميل الى الرواية الثانية في المذهب وهي انه ان الات القتل غير محصورة وليست بالتسع فكل ما استجد مما لا يمكن الحاقه بواحدة من هذه التسع فانه يكون كذلك وهي رواية قوية في المذهب وتظهر لها ايضا بعض المتأخرين. طيب الامر الثاني آآ ان قوله مثل لان احيانا قد يعبرون عن الالة باحد صورها كما سنذكر بعد قليل. بدأ الشيخ رحمه الله تعالى باول هذه الالات فقال ان يجرحه بما له مور في البدن. ان يجرحه بمعنى انه لابد ان يجرح الجلد. لابد ان يجرح الجلد واما مجرد ظربه به بعرضه اي بجانب ما له مور فلا يكون قتل عمد. او انه يضعه وضعا من غير ان يجرح الجلد وان يشقه فلا يكون حينئذ مؤثرا. قوله بما له مور اي بما له نفوذ. بما يدخل في الجسد ما له نفوذ ينفذ في الجسد في شق الجلد ويشق اللحم كذلك. قوله في البدن اي في البدن الادمي يشمل الجلد دونه وهذه الالة هي التي تسمى بالمحدد اذا اول هذه الاية الا تتسع هي المحددة فكل محدد يجرح البدن ويتحقق به الجرح فانه يكون الة قاتلة في العمد. قالوا ولو كانت الالة انما تجرح جرحا صغيرا. حتى لو وكان الجرح جرحا صغيرا ولو بمقدار شوكة ولو بمقدار شرطة محجم فلو ان امرأ حجم اخر عدوانا من غير اذن منه من باب الاعتداء والعدوان. وقام هذا الرجل المجني عليه بان شرط بالمحجم ولم يداوي هذا اثر الحجامة. يعني تعمد عدم المداواة وترتب عليها ان مات في راية سبب هذا الجرح. فنقول ان هذا يكون قتل عمد. يكون قتل عمد. وقد وجد ذلك فبعض الناس يمزح مع اخر في وكان هذا المجني عليه مصاب مثلا بالسكر. فيجرحه جرحا ويتساهل هذا المصاب بالسكر في علاج هذا الجرح فتسبب له غرغرينا. وتمتد هذه الغنيمة وتسري حتى تؤدي الى اتلاف حياته كلها ولو طال الامد ولو جلس بعدها سنة. ما دام الموت بسبب هذا الجرح الذي تسبب به الاول قبل سنة او سنتين فانه يكون قتل عمد يعتبر حكم قتل العبد. يقول الشيخ رحمه الله تعالى او يضربه بحجر كبير ونحوه او يلقي عليه حائطا او يلقيه من شاهق. هذه الامثلة الثلاثة وهو ان يضربه بحجر كبير. او ان يلقيه منه على على حائط او يلقيه من شاهر هذه هي الالة الثانية. وهو ان يضرب بمثقل. ان يضرب بمثقل قوله اي وان يكون هذا المثقل مما يقتل غالبا. وقد ضرب المصنف رحمه الله تعالى امثلة لهذا المثقل وصورا له. فقال اولا ان يضربه بحجر كبير. قوله ان يضربه بحجر كبير اي ان هذا الحجر الكبير اذا ضرب مثله بمثله يعني مثل المجني عليه بمثل هذا الحجر فانه يسلق به. فحينئذ يكون هذا حجر قاتلا قوله ونحو ونحوه اي ونحو الحجر مثل العصا الغليظة ومثل اه الحديدة وهكذا. وقد ذكر الفقهاء رحمهم الله تعالى قيدا للتفريق بين العصا الصغيرة التي يكون القتل بها شبه عمد والعصا الكبيرة التي يكون القتل بها عمد فقالوا ان كل شيء يكون اكبر من عمود فسطاط خيمة العرب. فانه يكون مثقلا يقتل به وما كان بقدر في الساط اي عمود خيمة العرب في اسقاط العرب عمود فسطاط العرب فانه حينئذ يعني اصغر منها فانه يكون شبه عميد فانه يكون شبه عميد. او يعني يكون بطول الفسطاط فما دونه. كما جاء في بعض الاثار عن الصحابة. قال والمراد بعمود الفسطاط اي فسطاط العرب. لان الخيام نوعان. خيام الاعاجم في ذلك الزمان كان يجعل لها العمود الكبير. مثل هذا الاعمدة الان موجودة في الخيام التي تصنع الان اعمدتها عريضة ليس هذا هو المقصود. وانما المقصود بالعمود العمود الذي كان عند العرب في خيانهم ومن يعرف خيام البادية الى عهد قريب كانت عمدانها ليست بتلك العريضة جدا وانما هي سخيفة بعض الشيء نسبيا مقارنة بهذه الاعمدة التي يتعامل او اصبح الناس يعتمدون عليها في خيامهم المصنعة حاليا. طيب قال او يلقي عليه حائطا القاء الحائط ابن ثابت رمي مثقل عليه. فيجعله بجانب حائط ويرمي عليه الحائط بان يسيل عليه مالا بان يسيل عليه ماء فيسق الحائط عليه او ان يدف الحائط فيسقط عليه ونحو ذلك. قال او ان يلقيه من شاهق. يعني يتعمد رمي بفعله هو الذي انظر معي هو الذي يدفع الرجل من علوه فيسقط عن على رأسه او على سائر بدنه فيموت. اذا دفعه بيديه فانه حينئذ يكون قتل عمد. ويكون ملحق قال بالظرب بالمثقل. لكن يقولون لو كان مكلف على رأس جبل او على سطحي بيت ونحو ذلك. فافزعه رجل اخر يعني صاح به. فهذا الرجل الذي اسدي عليه عليه ارتاع فسقط وحده. يقول هذا لا يكون عمدا. لانه لم يفعل الجناية في نفسه وانما قام بافزاعه ولم يقم بدفعه فلا يوجد هنا الفعل الذي ادى الى الجناية. وانما هو سقط بنفسه. الرجل هو الذي سقط ورجع خلفه. فلا يكون عمدا. طيب اه هذي الاشياء التي ذكرناها قبل قليل فيما لو كان حجمه كبيرا وعرفنا الكبير في الحجر والكبير في العصر احيانا ما يكون صغيرا من المثقل يلحق بالكبير. اذا احتف به ما يجعله يقتل ومثال ذلك اذا كرر الضرب بصغير فاذا كرر الضرب بالمثقل الصغير فادى الى تلف حياته فانه يكون حينئذ قتل عمد. او ظرب بالصغير في مقتل في مقتل له فان هناك مواضع في الجسد في علوه وسفله اذا ضربت بالة ولو كانت صغيرة تؤدي الى القتل فبين اذن يكون عمدا بشرط ان يكون قاصدا هذا الموضع القاتل في الرأس او في الرقبة ونحوها. او ضربه بالة صغيرة حال مرضه اي حال مرض المجني عليه او كونه حال صغر سنه او كبر سنه ونحو ذلك فانه حين يكونوا عمدا. اذا المثقل الصغير يكون الضرب به والجناية به عمدا اذا احتف به ما يجعله يقتل غالبا كالتكرار او مرض وصغر سن او كبر سن المجني عليه او ان يكون الضرب به في مقتل في مقتل من بدن الادمي يقول الشيخ رحمه الله تعالى او في نار اي ان يلقيه في نار ان او ماء يغرقه ولا يمكنه التخلص منه. هذا هو الالة الثالثة وهي ان يرميه في النار او الماء. بمعنى ان يحرقه او ان يغرقه. سواء كانت النار قائمة فيرميه فيها. او ان يأتي بالنار فيحرق جسده فالحكم فيه ما سوى. اذا ان يحرقه او ان يغرقه. ولكن التحريق والتغريق له شرط هذه الالة لا تكون قتل عمد الا بهذا القيد وهو ماذا؟ بحيث انه لا يمكنه التخلص من النار ولا من الماء. فلو رماه في ماء يسير وهو يستطيع التخلص لكنه لم يتخلص منه فمات فلا يكون عمدا وانما يكون شبه عمد. او رماه في ماء وهو يحسن السباحة ويقدر على التخلص منه ومع ذلك لم يتخلص منها فحينئذ نقول يكون شبه عمد لانه ولد امتنع من التخلص يكون شبه عمد وقد يكون ايضا اذا كان قادرا تمام القدرة فانه لا يكون كذلك. اذا لابد ان يكون بهذا القيد وهذا القيد متخصص هذا الشرط بهذا النوع من الالة انه لا يمكنه التخلص منهما اي من النار او من من من الماء الالة الرابعة التي ذكرها المصنف قال او يخنقه اي ان يقوم بخنقه وقد ذكر العلماء رحمهم الله جعل ان الخنق هي الآلة الرابعة من الآت القتل. قالوا ولها صور فمن صور الخنق قالوا ان يربط حلقه بحدل ونحوه. وهذا خنق واضح جدا ان يربط حلقه بحبل. قالوا او وهي الصورة الثانية ان يسد انفه وفمه معا. فلا يستطيع التنفس فيكون خنقا كذلك. وذكروا سورة ثالثة قالوا اذا عصر انثيه فالحقوها بالخنق. اصل الانثيين للرجل هذا ملحق بالخنق لان من عصرت خبث ثياه فانه لا يستطيع التنفس ينحبس نفسه. فيكون كالمخنوق. ولذلك فانها ليست الة منفصلة وانما هي ملحقة بالخنق ومما يمكن الحاقه بالخنق في زماننا هذا هو قضية الخنق بالغاز فلو ان امرأ جعل لاخر غاز هذا الغاز الذي يوقد به النار. وجعله في يعني غرفة واطلقه عليه فانه يكون صورة من صور الخمر. وقد يحتمل ان يكون هذا ليس خمسا وانما هو السنة. وان كان الاقرب انه نوع من انواع الخنق لانه في الحقيقة النفس يتعلق بالنفس وعلى العموم سواء قلت انه ملحق بالسم او انه ملحق بالخنق فالمعنى فيهما واحد وهو قادة قاتلة. نعم الالة الخامسة مما ذكره المصنف قال ان يحبسه ويمنعه الطعام او الشراب. فيموت من ذلك في مدة يموت فيها غالبا هذا التعبير الذي جاء به المصنف قال ان يحبسه والمراد بالحبس هو التعويق بان يكون في مكان مغلق فلا يستطيع الخروج منه او ان يحبسه بالقيد. ولذلك مصطلح الحبس عند الفقهاء هو اوسع من السجن. فالحبس عندهم يكون بالربط ويكون الحبس عندهم بجعل في مكان مقيد يعني مغلق وهو الذي نسميه نحن السجن الان وبعض اهل العلم يتوسع في معنى الحبس حتى انهم يسمون الملازع يسمون ملازمة الغريم حبسا وهذا في باب الكفالة وما يتعلق بالديون. لكن على العموم الحبس المراد به احد الامرين ذكرناها قبل قليل. قال اي يحبسه؟ ويمنعه الطعام او الشراب الحقيقة عبارة المؤلف هنا في قوله او الشراب احسن من عبارة صاحب المنتهى. فانه عبر في المنتهى قال ان يمنعه الطعام والشراب. فظاهر ان يمنعه الاثنين والاصح كما عبر المصنفون بان يمنعه اما الطعام او الشراب فيهلك بسبب ذلك. فقد يهلك المرء بسبب فقده الطعام وان وجد عنده الشراب. والعكس كذلك. قال ان يمنعه الطعام والشراب. فيموت من ذلك في مدة يموت فيها فيها غالبا طيب هذه الالة وهو الحبس مع منع الطعام والشراب تكون الة بثلاثة قيود او القيد الاول الذي ذكره المصنف انه يموت بسبب ذلك اي بسبب الامتناع عن الاكل والشرب. يعني بسبب الجوع او العطش. الامر الثاني ان يكون كتبه في مدة يموت فيها غالبا. يعني لا نقول حبسته ثلاث ساعات او اربع او خمس او ست ثم مات. ففي الغالب ان اصحاء البدن لا يموتون من ذلك هذا النوع الثاني النوع الثالث او القيد الثالث ان يتعذر على المجني عليه طلب الماء او طلب الشراب والطعام. ان يتعذر عليه ذلك. وان لم يمكنه او ان امكنه طلب الماء ولكنه لم يفعل ذلك فان القتل يكون هدرا لا قصاص ولا دية هدر الهدر هي عندها قاعدة ان امكن الوقت قد يشير لها ان شاء الله في الدرس القادم ان امكن يعني اذا كان الشخص حجز في مكان ومات جوعا مع قدرته على انه يطلب الطعام يستطيع ان يكلم احدا اعطني طعاما ولكن المجني عليه لم اطلب هو الذي اخطأ. فلذلك سيكون موته هدر لا دية فيه ولا قصاص. متعلق بالموت لكنه قد يعاقب. فقد ذكر بعض المتأخرين ومنهم الشيخ محمد الخلوتي ومنهم قبله يعني بعض شراح شراح الوجيز انه قد يعاقب او يعني يؤخذ منه ارش في مقابل الالم. والارش في مقابل الالم هذا يتعلق بها مسألة تتعلق بالتعويض عن الضر المعنوي والحديث فيها طويل. طيب. اذا عرفنا القيود الثلاثة المتعلقة بها. الالة السادسة يقول الشيخ او يقتله بسحر او يقتله بسحر ويجب ان يقيد كذلك بقيد مهم. ان يكون السحر مما يقتل غالبا. فليس كل سحر يكون قاتلا فان بعض السحر يقتل وبعضه لا يقتل. فمن قتل اخر بسحر يقتل فانه حينئذ يكون عمدا. وان قتل بسحر لا يقتل ان وجد هذا الشيء. فانه يكون شبه عمد ولا يكون عمدا. قال اوسم منه. او سمي طبعا قبل ان نرجع والسم نسيت مسألة آآ لما تكلمنا عن قضية وهذه مسألة اريدك ان تركز معي فيها قليلا حينما ذكر المصنف ان الآلة التي ذكرناها قبل قليل وهي الآلة الخامسة ان يحبسه في مكان ويمنع عنه الطعام والشراب هنا ما هو الفعل الذي ادى للموت؟ هل هو الامتناع ام الحبس ام مجموعهما؟ ما رأيكم؟ الجوع. الفعل احنا قلنا ما يكون هناك اه جناية عمد الا بان يقصد فعلا لابد ان يوجد فعل يؤدي الى القتل منع الطعام منع الطعام طيب هل يقال غير ذلك مجموع الاثنين هل يقول واحد انه مجرد الحبس؟ طيب انظر معي ان قلت ان الذي يقتل الذي قتله ومنع الطعام معنى ذلك انك رأيت الامتناع انظر معي هذا التعبير انك رأيت الامتناع يكون جناية هو الذي يسمونه الامتناع. يسميه المعاصرون بالجناية سالبة وهو الامتناع ان لا يفعل شيئا. وفقها واظنه باجماع وان كان بعظ الناس اخذ من كلام ابن قدامة كلام قد يوهم ذلك انه لا يثبت قصاص ولا دية بمجرد الامتنان في الاصل في استثناءات لكن لها قواعد خدوها يعني لو ان رجلا رأى شخصا امامه يغرق او شخصا امامه يحترق وهو يستطيع انقاذه ولم ينقذه من الغرق او من الحرق او من اسد او من نحو ذلك. فنقول مجرد امتناعك وان كنت قادرا ليس قتلا. فليس عليك دية وليس عليك قصاص. اذا فقها ان اعلا يكون جناية؟ لا يكون جناية الا في استثناءات معينة في الجوانب العقدية مثلا والجوانب الادبية الاثم عند الله عز وجل وما كان من باب التعازير هذي امر مستثنى لكن ان تكون جناية توجب قصاصا اودية لا يكون كذلك. اما المعاصرون فان كثيرا من الانظمة والقوانين ترى ان الجريمة السلبية توجب العقوبة فتكون جناية فقها لا ليست جناية. ولذلك نحن نقول ان هذه الالة باجتماع الامرين وهما الحبس والمنع فمجرد الحبس ليس قتلا الا مع المنع فهو باجتماع امرين. طيب يقول الشيخ رحمه الله تعالى اوسم من هذه الالة السابعة. والالة السابعة هي ان يسقيه سما. والسم له صور كثيرة اما ان يكون في مطعوم او في مشروب وما اكثر ما يكون هناك السم وخاصة الان مع وجود الاشياء الكيماوية التي قد تقصد سنذكر بعد قليل ادعى انه لا يدري انها قاتلة. هذا السني من اسقى غيره سما فشربوا سكبه له في اناء فشربه نحو ذلك. قال يكون قتل قتل عمد. بشرط واحد وهو الا يعلم شاربه واكله انه يقتله انه سم فان علم الشارب انه سم فانه لا يكون جناية عمد بل يكون هدره يكون هدر لان هو الذي هو الذي قتل نفسه احسنت هو الذي قتل نفسه فيكون هدر والذي يقتل نفسه يكون ولا نقول يعني انه تجبوديته على اي شخص ولذلك اذا كان هناك اجتماع متسبب ومباشر فتنسب جناية للمباشر ولا تنسبون للمتسبب. فيكون هنا الذي تقسم متسببا مع وجود مباشر فينسب الفعل المباشر دون المتسبب. طيب انظر معي لو ان هذا القاتل ادعى دعوة فقال انا سقيته هذا المصنع الكيماوي صابون مثلا تعرفون الصابون بعض الناس يشرب الصابون انتوا تعرفون بعض الناس يشرب البنزين تعرفون هذا اش كيف بعض الناس بعض العوام وهذا خطأ وخطير يعني مر علي شخص يقول انا اشرب بنزين لعلاج الدود في بطني موجود انا اعرف شخص بعينه وهذا ما شاء الله عليه الذي استطعت يعني احشاؤه ان لا تتضرر بذلك. لو ان شخصا اعطى اخر شيء من هذه الكيماويات. المنظفات وما اكثرها في البيوت. قال لم لا اظن انه يقتل لم ادري انه يقتل فادى الى موته به. قال لا ادري انه يقتل. فنقول لا تقبل دعواه. بانه لا يعلم ان ما سقاه يقتل غالبا بانه شلون. يقول اظنه يسبب مغص لكن لم اكن ادري انه يقتل. فنقول حينئذ فانه يقتل فانه يعني حينئذ يعني يكون قتل عمد. بعض الناس يمزح مع صاحبه ويسقيه. مثلا بعض الكيماويات او بعض الاشياء التي تخرج يعني مشتقات نفطية فتؤدي الى وفاته يقول كنت امزح معه ولا ادري انه يقتل نقول لا تقبل دعواك لانك لا تعلم بل العبرة بوجود الالة وعدم علمك بها لا يؤثر. مثل الذي يمزح مع صاحبه المسدس هو قتل عمد يقتص منه ويقاد به. نعم هذه الالة السابعة الالة الثامنة يقول الشيخ او شهدت عليه بينة شهدت بينة المراد بالبينة يعني الشهود لانه اذا اطلقت البينة كما سيأتي معنا ان شاء الله بعد بضعة دروس المقصود من بين الشهود. شهدت بينة يعني شهد شاهدان او شهد اربعة بما يوجب قتله ما الذي يوجب قتله؟ شهد اثنان ان زيدا قتل عمرا. فقتل فقتل زيد به ثم قالوا لا كنا نكذب. فهذان الشخصان مقتلان به. او شهد اربعة ان جلس لنا وهو محصن. فرجم حتى مات. ثم ذكروا انهم كانوا كاذبين في ذلك فيقادون جميعا يقتص منهم جميعا به. او شهد اثنان ان رجلا تلفظ بالكفر اي بالردة فيما يتعذر فيه التوبة. ولا تقبل فيه التوبة. وسيمر علينا ان شاء الله في باب الردة ان ثلاثة لا تقبل وهم الساحر والزنزيق ومن سب رسول الله صلى الله عليه واله وسلم هؤلاء لا تقبل توبتهم وسيمر في محله باب الردة اذا من ولد فيه احد هذه الامور الثلاثة لانه لو قلنا انه شهد عليه بالردة فيما تقبل فيه التوبة يعني ثم لم يرجع اذا اقر على نفسه بذلك لانه لا يقتل لذة الا بعد استجابة. طيب قال لو ولو شهدت عليه بينة بما يوجب قتله فعرفنا امثلة لذلك. او شهدوا بحرابة مثلا او هكذا ثم رجعوا اي رجعوا عن شهادتهم وقالوا عمدنا اي تعمدنا قتله فانهم حينئذ يقادون به. قال الشيخ ونحو ذلك. قوله ونحو ذلك يحتمل احتمالين الاحتمال الاول هو نحو المثال الاخير. فيكون معنى ذلك اذا قام القاضي او الحاكم فقتله مع عدم وجود البينة. وقال قصدت قتله فيقام الحكم على القاضي فيقتل ويقاد به يقاد به اذا نحو البينة ممن يقوم بالحكم كالقاضي مثلا. ويحتمل ان ونحو ذلك اي ونحو الالات الثمان التي ذكرت. ولم يبقى معنا كما ذكرت لكم قبل الا الة واحدة. وانا يعني لا ادري الا هذاك التوجيه ذكرت لكم اشياء لم يذكرها وهي التي ذكروا لها مثالا وهو قالوا ان يرميه في زبية اسد والزبية هي الحفرة التي يجعل فيها الاسد كانوا قديما يجعلون حفر ليصطادوا بها الاسود. فيقع فيها فيصطاد به. ومن كان عنده اسد اجعله في بيته واقتناء الاسد يجوز. وانما الحرمة على مشهور مذهب خاص بالكلب فقط. ومن كان عنده اسد من اهل صيد وغيره قديما ليس عندهم اقفاص وفي مشقة ان يجعل في قطر فكانوا يضعون حفرا فيجعلون فيه ويرمون عليه الاكل هذه الحفرة التي يعني اه يكون فيها الاسد ونحوه من السباع تسمى زبية. يعني حفرة لصيده او لحفظه. من رمى اخر في هذه الزوبية الاسد وقتله الاسد بها فانه حينئذ يكون قتل عمد. طبعا بوجود قيدين او قيد اول ان يكون هناك تعويق لا بد ان يكون هناك تعويض اما بربط او بمكان محصور لا يشترط ان تكون زبية بعينها قد تكون غرفة قد تكون حبس قد يكون قفص قد يكون غير ذلك من الامثلة. يعني لابد ان يكون مكانا لا يمكنه الهرب منه. الامر الثاني لابد ان يكون هناك ما يفترسه سواء كان اسدا او كان حية او عقربا او نحو ذلك فلو انه ربط وان يسلط عليه عقربا فلدغته فمات منها فانه يكون قتل عمد. والفقهاء يذكرون الامثلة ويعنون بها مناطا وعرفنا مناط وهو القيدان تعويق بالقيد او بالمكان المحدد كغرفة ونحوها والامر الثاني ان نسلط عليه حيوان قاتل وعرفنا امثلتها قبل قليل قد يكون حيوان نقاتل احيانا ثورة هائجة فلو ادخل امرأ في غرفة وفيها ثور هائج والثور يقتل حقيقة معروف هذا الشيء وخاصة اذا كانت له قرون يعني قوية حادة يقتل وقد يموت به. فحينئذ يكون هذا مما يقتل غاليا فيكون عمدا. عرفنا الان انواع الة في قتل العمد؟ قلت والله طيب اه قال وشبه العبد بدأ بالنوع الثاني من الات القتلى وهي شبه العمد قال ان يقصد جناية لا تقتل غالبا. ان يقصد بناية يعني وجود الشرط الاول وهو ان يقصد الفعل العدوان قوله لا تقتل غالبا قصده اي بما لا يقتل غالبا لابد ان نزيد هذا القيد او نقول بالة لا تقتل غالبا لابد ان نقول بالة لا تقتل غالبا لكن الفقهاء يتجوزون في حذف احيان مضاف وابقاء المضاف اليه وحذف بعض اذا دل الباقي عليه بما في الذهن اذا قوله ان يقصد جناية هذا هو القيد الاول وهو موجود لا تقتلوا غالبا اي بالة لا تقتلوا غالبا اي تخلف القيد الثاني فيكون شبه عنه. قال ولم يجرحه بها. هذا تفيدنا مسألة التي تؤيدنا المعنى الذي قلته قبل قليل ان المصنف رحمه الله تعالى لم يذكر التسعة ترجيحا للرواية الثانية او ميلا للرواية الثانية وهو ان العبرة بما يقتل غالبا لان هنا قال ولم يجرحه بها. لاننا لو عددنا الالات فان كل محدد يجرح فان انه يكون مما يقتل غالبا. او ملحق بما يقتل غالبا بالالة القاتل العمد. فعبر هنا ولم يجرحه بها. فكأنه يقول كلما يجرح فهو ملحق بالاول لا بالثاني. اذا فكل ما يجرح ولو كان الجرح يسيرا فانه يكون حينئذ من العمد لا بليس وليس من شبه العدل. يعني على سبيل المثال العطسة الصغيرة هذه اذا ضربت بها شخصا رميتها على شخص فمات بها فضربته بجانبه بالجانب فانه يكون شبه عمد. ولو دخلت هذه العصا الصغيرة في جسده فجرحت فانه يكون عمدا. اذا اذا ضربته بالمعراج فانه شبع عمد. وان ضربته برأسها فجرحت الجلد وشقته فانه ويكون عمداء. قال كمن ضربه في غير مقتل بسوط او عصا صغيرة او لكزه اللكز بالضرب بمجمع قبضة. فقوله ضربه في غير مقتل يفيدنا ان الضرب في المقتل ولو بالة صغيرة من العمد وهذا مفهوم ذكرته قبل قليل. مفهوم المصنف ذكرته قبل قليل. قال بصوت او عصا صغيرا. فدل على ان الفصل كبيرة تكون عمدا. ولو لم يجرحه بها والضابط في التفريق بين العصا الصغيرة والكبيرة هو عمود الفسفاط. فما كان فوق عمود الفسطاط فانه يكون عمدا. وما كان بحجم عمود فسطاط العرب لا المصطاط الان موجود عندنا الان وهي العريظ فانه يكون شبه عمد شبه عمد. قال اوعى صغيرة او لكزه قال او نحوه يعني او نحو ذلك من من الالات. يعني مثال ذلك يعني ذكرنا مثلا آآ ان ان ان يضربه بحجر هذا ذكر نعم عكسها. آآ قال ان يلقيه في نار او ماء يغرقه. عكسها الذي لا يكون ان يكون شبع عمد اذا القاه بماء يسير. اه عندما يلقيه من شاهق عكسها ان لا يلقيه وانما يصيح بعاقل وحده فانه لا يكون عمدا وانما يكون شبه عمد. عندنا هنا مسألة آآ هذا قيد مهم جدا ان الفقهاء يقولون كل من قتل بسبب فانه يكون شفاعات. لعدم وجود الفعل الذي فيه مباشرة. لا بد مباشرة. ومن صور القتل سبب من حفر بئرا حفر بئرا فسقط فيه اخر طبعا وكان حفر وحفر للبئر عدوانا قبل ان يكون عدوان كان يكون في طريق او في غير ملكه فسقط فيه غيره فانه يكون شبه عمد. او كان المرء في غير ملكه ايضا في غير بيتك. جالس مثلا عنده دكان فنصب سكينا. جاب سكين ووضعها. فجاء كشخص فجرحته فمات. فيكون ايضا شفاء عمد. لانه لم يفعل وانما تسبب هو الذي نصب السكين. وهو الذي حفر لكن لو حفرها ليموت على عمد هذي مسألة اخرى قصد الفعل لاجل هذا الشيء. لكن نصب السكين لامر عادي معتاد فاصابت غيرها يكون شبعا لانه من القتل بالتسبب. طبعا هذا اذا قصد الجناية وان لم يقصد الجناية فانها تكون خطأ نص على ذلك المنتهى. طيب النوع الثالث من انواع القتل؟ قال والخطأ. قال ان يفعل ما له فعله. مثل ان يرمي صيدا او غرضا. الخطأ يقول اهل العلم انه نوعان خطأ في الفعل وخطأ في القصد. والمصنف رحمه الله تعالى اقتصر على النوع الاول من انواع من نوعه الخطأ وهو الخطأ في الفعل. اذا النوع الثاني من خطأ في القص له صورتان. وهو ان يقصد معصوما آآ يظنه مباحا كأن يكون صيدا ونحوه. فيصيبه يظنه صيدا فبان انه ادمي. والنوع بالامر ثاني ان يقصد حربيا في دار حرب او يقصد آدميا في دار حرب يظنه حربيا في ظهر او فيكون مسلما فان هذين النوعين هما من الخطأ في القصد ولم يذكرها المصنف. المصنف ذكر نوع الاول من نوعي الخطأ وهو الخطأ في الفعل. قال ان يفعل ما له فعله مثل ان يرمي صيدا او غرضا او شخصا فيصيب ادميا لم يقصده ان يرمي صيدا يكون يريد ان يرمي صيد في شجرة مثلا فاذا خلف الشجرة ادمي فاصاب الادمي هذه الطلقة هذا يعتبر خطأ. وهو خطأ في الفعل. الخطأ في القصف. هو ان يرى ادم فيظنه صيدا يظن مثلا وعل. فيطلق عليه فاذا بهذا الشخص ادم. هذا خطأ في القصد. والاولى خطأ في يفرق بينهم في مسألة دقيقة اشار لها بن قايد موية. ذاك الوقت انتهى. او غرضا يرمي غرضا ما هو الغرظ بغرض عندما يكون الشخص يتعلم الرماية يجعل امامه علبة مثلا يعني علبة ماء مثلا وهكذا ثم يرمي عليها بالمسدس هل يسمى غلط او حجارة يجعلها امامه ويرمي عليها. فبينما هو يرمي اذ بها تطيش بساطة معينة فتصيب اخر بجانبها. مع انه قد تحرز لكن لو لو رماه الغرض في منطقة يعلم انها منطقة سكن فيكون عمدا لماذا؟ بناء على قاعدة عدوان يا شيخ ما يجوز لك انك ترمي الغرض وسط البلد ما يجوز لك ذلك. ولذلك فان الذي عليه العمل في المحاكم الان ان من اطلق رصاصا في وسط البلد من غير موجب كدفع صائل ونحوه فاصاب ادميا فقتله انه عمد يقتل مباشرة لان النظام يمنع اطلاق النار. ممنوع اطلاق النار في داخل المدن. من غير موجب دفع الصائب دخل علي شخص او ان يكون ممن؟ الافراح ممنوع. ولذلك حتى الافراح لو ترتب عليها قتل يصنف على انه لان ممنوع ممنوع بذاك فهو فيه عدوان امتناع. والمنع قد يكون بالشرع بالشرع كرفع الحديدة على المسلم وقد يكون بحسب عرف الناس وعدتهم يعني مثل الرمز الافراح داخل المدن لو ترتب عليها قتل فيكون عمدا هذا الذي عليه العمل لو رمى فوق واصابك اذا كان في المدن فالذي عليه العمل في المحاكم انها عمد يقتص منه. سواء مباشر او ينتقد هل هل يسمح لك نظاما بان تطلق النار؟ لا؟ انت تعديت في هذا الامر؟ فانت معتدي. وانت متعمد الاطلاق. فقصدت فعلا عدوانا ترتب عليه القدم لكن انت كنت في البر تطلق في الجو؟ هذا مسلم. فاصابت اخرة هذه قد تكون من باب الخطأ. حتى لو نزلت انت وهناك قضايا في المحاكم حكموا بانها عند لوجود العدوان فيها. تفضل يا شيخ احمد شف يعني اطلق الرصاصة في الهواء ثم نزلت من الهواء فاصابته. لم نعرفه اه يقاتل يكون الجاني مجهولا عندنا قاعدة هذه مسألة اخرى انه اذا جهل الجاني وكانت الجناية خطأ لا يعرف يغلب على الظن انها خطأ. زين؟ قد تكون خطأ لان في الصيف قد تكون خطأ. احتمال ان تكون خطأ. وجهل الجاني لم يعرف الجاني فان الدية تكون في بيت مال المسلمين. يرفع للمحكمة العامة والمحكمة العامة ترفع لوزارة المالية فيعطى الدية من بيت مال المسلمين فاذا وجد الجاني اخذت النية منه او من عاقلته. ايه تؤخذ من بيت المال وكثير وكثير اي شخص وجد لكن بشرط ان يكون قتله خطأ ليس عمدا ايه هذي النازلة اي شخص آآ يكون القتل خطأ فانه ارفع لبيت امام المسلمين فيودى من بيت مال المسلمين. وهذا كثير جدا يعني المحاكم دائما ترفع المحكمة يعطى الدية. شخص وجد في حادث سيارة مقتول والذي قتله هرب. يرفع للمحكمة والمحكمة تعطيه دين بيت امام المسلمين. هذا معروف ومعمول به ابيت المال مسلمة ثم عند البيت بيوت المال فقط امران. عندنا بيت المال من حيث التنظيم. الذي يسمى عندنا ببيت المال ويصدر فيه اللوائح والتعميمات الخاصة به هذا بيت المال الذي يأخذ الدية اذا كان المجني عليه مجهولا قد يوجد شخص مقتول لكن لا يعرف مقتولات لا يعرف اهله من اهله لا يعرف وهذا غالبا يكون في مكة يجمع على اشخاص لا يعرف منه يعني دخل من غير بطاقة ولا يعرف هذا بسم الله ومات قتل في حاجة. الجاني يقول نعم انا قتلته خطأ. ما نقول اذهب حتى يأتي اهله نقول ادفع الدية. هذه الدية جعل فيما يسمى عندنا في المحاكم الشرعية ببيوت المال. بيوت المال تأخذ دية من جهل ورثته وتجعل الى ان يأتي ورثته بعد سنة بعد عشرين بعد خمسين بعد الستين ووجد من جاء بعد الستين سنة واخذ الدين. وجد بعد ستين سنة. لكن الذي يدي ليس بيت المال الذي به المحاكم الان وانما وزارة المالية انا اتكلم عن جانب اجرائي ولا اتكلم عن المصطلح الفقهي من عندنا بيوت المال عندنا الان في المحاكم لها مصطلح غير المصطلح الفقهي عند الفقهاء الاوائل. طيب. يقول الشيخ والخطأ نعم نعم. قال مثل ان يرمي صيدا او غرضا. عرضنا الغرض ما هو؟ قال او شخصا يعني شخصا يجوز قتله يجوز قتله فيصيب ادميا لم يقصده او ان يسره فيصيب ادميا لم يقصده فحينئذ اه يكون خطأ في الفعل لانه اخطأ في الفعل. اراد ان يرمي يمين فرمى اليسار فيكون خطأ في الفعل فهذا تجب فيه الدية والكفارة فقط. مما يلحق بايظا الخطأ بالفعل. قالوا النائم اذا انقلب على غيره شخص كان نائم وبجانبه طفل صغير فانقلب النائم عليه فانه يكون خطأ قتل خطأ وهذا كثير جدا وخاصة مع الاطفال الصغار الرضع تنقلب عليه امه تنقلب عليه حاضنته تنقلب عليه موضعته تنقلب عليه اخته فهذا يكون هو من من الخطأ لانه لم يقصد الفعل. انقلب وحده. لكن فيه معنى الخطأ في الفعل. اخطأ في الفعل. لانه واجب عليه ان يحتاط فلا يجعل الصبي بجانبه او الرضيع بجانبه وانما يبعده عنه. فحينئذ نعتبر انه قتل خطأ ويترتب عليه ما يترتب على قتل خطأ الدين والكفارة صيام شهرين متتابعين والحرمان من الميراث ان قيل به وسيأتي ان شاء الله او مر معنا مر معنا ان او قتل الخطأ في باب الفرائض ان القتل الخطأ مشهور بالمذهب انه يمنع من الميراث والذي عليه العمل وصدر فيه قرار ان قتل خطأ لا يمنع من الميراث وانما العبد وشبه العبد فقط. يقول الشيخ رحمه الله تعالى وعمد الصبي والمجنون. اي ان عمد الصبي والمجنون خطأ. فاذا تعامل الصبي وهو من كان دون البلوغ. قتل شخص فانه لا يقاد به. لان الصبي والمجنون كلاهما نيته ناقصة وقصده غير تام. فكأن قصده للجناية غير متحقق بكماله. فلو تعمد صبي دون البلوغ القتل لشخص او تعمد المجنون ذلك وهو فاقد العقل ومن في حكمه كبعض ولا اقول كل كبعض الامراض نفسية فانه حينئذ يكون هذه الجناية خطأ ويترتب عليه انه يجب ان تخرج الدية على عاقلته لان الخطأ تكون على العاقلة. ويجب اخراج الكفارة وهي الاطعام من مال الصبي او المجنون من ماله من مال المجنون من مال المجنون. واما القصاص فلا قصاص فيها. نستمر نقف ما رأيكم ما رأيكم؟ فيها بركة؟ طيب انا كان بودي يعني انا ما شرحت الا ثلث ما في ذهني. كان بودي اننا وننتهي من باب استيفاء القصص اليوم. لكن اسأل الله عز وجل للجميع التوفيق والسداد وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. سم شيخي انا قطعت حديث احد الاخوان سم شيخنا بس معليش بالنسبة لكتابة الاسماء مهمة عشان نعرف من الاخوان يريدون ان يعرفوا من يحضر دائما لكي يكون هناك ان شاء الله الشهادة والاجازة مبنية عليها نعم يا شيخ. ايوا. ايوا هذي بناء على تقدير هل يوجد فعل؟ اخطأت فيه القائد الثاني ام لا؟ وقضية التصادم بين السيارات هذه المسائل الدقيقة جدا. و الخطأ فيها او الحكم فيها يتكلم عنه الفقهاء في باب بعيد جدا. التصادم يذكر الفقهاء التصادم بين الثنتين بين الدواب ويظن بعض الاخوان ان تصادم السيارات ملحق بتصادم الدواب وليس كذلك. لان الدواب جرح وها ماذا؟ جبار العجماء جرحها جبار. فالعجمان ليس المقصود تصادم الدواب هي التي يقاس عليها الصادم والسيارات. ابدا تخطئ من الباحثين من يخرج احكام تصادم السيارات على تصادم الدواب لان الاصل في الدواب انها جبار ما لم يكن معها او تكون في نهر. اه او تكون في ليل في ليل فان اتلافها في ضمان من قام بحب بحمايتها او صحيح الذي يصح الالحاق عليه وعلى قواعده هو تصادم السفن وقواعد تصادم السفن غير قواعد تصادم البهائم والدواب. فمحلها انما هو تصادم السفن. ويذكر الفقهاء قواعد تصادم السفن ولمن يكون عليه الظمان ومن يكون عليه الخطأ من اذا ثبت الارض خطأ في الظمان يترتب عليه الخط الظمان الادمي المهديا يذكرونها في باب الغصب هناك. تذكر في باب الغصب. ولذلك هذه المسألة تحتاج الى تحديث دقيق ومن يعني اضبط من ضبط قواعدها على اصولنا الشيخ محمد بن عثيمين له رسالة صغيرة جدا وما زالت تحتاج الى تتميم اكمال فله رسالة صغيرة في ثلاث صفحات فقط. اورد الشيخ عليه رحمة الله الظوابط متى يكون التصادم موجبا للخطأ في الظمان وظمان المتلفات او يكون سببا لجناية موجبا للدين. ومتى لا يكون؟ فجمع القواعد التي في باب الغصب وصاغها بطريقة مناسبة. بالنسبة ذكرت هذه هذه مسألة خصومة لابد ان يكون في تقرير ونسبة خطأ ونحو ذلك السكران عمده عمد الا ان يكون ذهاب عقله بطريق مباح. ان كان ذهاب عقله بطريق محرم عمده عمد. وخطؤه خطأ. لان ذهاب العقل بطريق لم يعتبره الشرع وجوده وعدم سواء. واما ان ذهب بطريق مباح كان يتناول شيئا يظنه شراب مباح فاذا به قد اذهب عقله. آآ او يكون الشخص في مكان ويشم رائحة يعني المتقرر عند اهل العلم ان الحشيشة مسكرة حكمه حكم مسكر معلوم ان يا شيخ ان بعض الناس قد يذهب عقله بشم رائحة الحشيش وان لم يتناولها مثله. بعض الناس يكون يعني حساس جسمي جدا فبمجرد ان يشم رائحة الحشيش قد يذهب عقله. هذا طريق النباح. او ان يكون قد اكره على الشرب فان عبده يكون الخطأ من حكم الحقل المجهري دفع السائل يعني طبعا له شروط استمر معنا ان شاء الله في باب الحرابة. الفقهاء يذكرون شف يعني معرفة مظامن مسائل مهم جدا يذكرون احكام دفع الصائل في باب الحرابة سيأتينا ان شاء الله بعد بضع الدروس ان مشينا على ما في الذهن معنا نتأخر نشوف دفع الصائم ما هو؟ هو ان يأتي شخص يريد ان يعتدي على بدن الشخص او عرضه او ماله. فالمعتدى عليه يجب عليه ان يدفع عن نفسه ان كان الاعتداء على بدنه او عرضه. ويجوز له ان يدفع عن عن نفسه وهو الذي يسمى بدفع الصائل يسمى ادفع ان يدفع عن نفسه ان كان الاعتداء على ماله. فالاعتداء على المال يجوز الدفع عنه واما على العرض والناس فيجب يجوز للشخص ان يدفع غيره المعتدي على نفسه او ماله او عرظه ولو ادى الى قتله او اتلاف احد اعضائه لكن الشرط الاول انه لابد ان يكون هذا الاعتداء حقيقيا ليس متوهما. بعض الناس يتوهم فلابد ان يكون معتديا هذا الصائب معتدي اعتداء حقيقيا. النوع الثاني او شرط القيد الثاني انه لابد ان يكون الاعتداء حالا متوعدا به في المستقبل سوف اقوم بقتلك سوف اقوم بالاعتداء على عرضك ومالك يجب ان يكون الاعتداد الاعتداء حالا الثالث انه لابد ان يكون اعتداء الطائر ان يكون دفع اعتداء الطائر متدرجا بمعنى انه يبدأ بالايسر فالايسر فان امكن دفعه بالصراخ فبها. فان كان لم امكن دفعه بالظرب فبها. فباي طريق اخر ولا يدفعه بالقتل الا ان يكون القتل اخر اسباب الدفع. وبناء على ذلك فان بعض الناس يقول دخل علي معتد. فقتلته فلما رفع للمحكمة قتل به. ليش؟ هل دخل علي في البيت؟ نقول نعم. هذا صائم لكن اختل والركن ما هو ان هذا الصال يمكن دفعه بدون ذلك. هذا الصال لو صرخت في وجهه هرب. ويوجد معه سلاح يختلف ولو بلغت الشرطة لهرب ولكنك تعمدت قتله فتقاد به او تعمدت ضربه ضربا اكثر مما يدفع به فانكسرت تجده او ذهبت بعض اطرافه او منافعها فانه يلزمك ان تقاد به يلزم الزم ان تقاد به ويلزمك ان تدفع الدية ان لم يكن هناك قيد ان لم يكن هناك قول اذا قضية دفع طبعا لا اريد ان اذكرها ستأتي ان شاء الله معنا في الحروب بتوسع اكبر الصائل قد يكون انسانا وقد يكون حيوانا يجيك يعني يعني بعير هائج امامك قد يقتلك فاذا قتلته فهو هدر قد يكون البعير قيمته مئتين الف ثلاث مئة الف. بما انه صائم عليه وجود الشروط الثلاثة فهو هجر لا تدفع لصاحبه ريالا واحدة هذا معنى هذا الهدر لا ضمان اذا كان اتلافا ولا كفارة ولا دية ولا خصاص ان كان شناهي؟ شبه العم تجب الكفارة المغلظة وهي على العاقلة ليست عليه. وسيأتي مقدارها هل هي مربعة ام انها مثلثة؟ سيأتي ان شاء الله الحديث عنها والامر الثاني ان فيه الكفارة صيام شهرين متتابعين. الحرامي بس ما تقتله يا شيخ ولا تضربه اذا اصطلحت به وهرب الحمد لله. ما تقول قيده واعطاه الحفرة تضربه تضربه تضربه ما يجوز لو ضربته وترتب عليه جرح او ترتب عليه كسر او ترتب عليه تلف تقاد به. خلاص قيده نادي الشرطة تاخذه ما هي لعبة الدماغ خطيرة جدا اي نعم هذا نوع من انواع الهدر وهو التطرس. لا تعتبر هدر مهجورة لكن نعم لكن المستثنى بالظبط هذا من المستثني تحسبه كلامك صحيح في محله صحيح صحيح. من اسقى غيره ثم؟ نعم. والافصح بضم السين ثم ما يصح ان ويصح اما فهي مثلثة مثلثة اذا قالوا كلمة مثلثة يعني تصح فيها ثلاثة الضبط. هنا كتاب في المثلث ما هو؟ تذكرونه؟ مثلث قطر باللي ابيات جميلة جدا. وان كان قطر مظاعف في اللغة. احسن انا اه اعلام الاعلام في المثلث من الكلام لابن مالك صاحب الالفية. التقاه سما تمام. عبد بشرط ان يكون هذا الشخص الذي شرف لا اعلم لا يعلم انه شيء. فيه فيه شهود يحضرون؟ قال ترى هذا السم قال يا ابن الحلال ما عليه. هذا تراه كوريكس هذا مدري ايش يا ابن الحلال وشربه قتل نفسه اذا وجد الشهود واذ ولو كان شيئا للسيارة ولو كان شيئا للسيارة. هو عندنا عندنا عندنا قاعدة ذكرها في باب الاطعمة اظن قالوا ما كان كثيره محرم لضرره فقليله جائز للحاجة السم القليل ما يجوز شربه الا بشرط ان يكون قد ذكرها في كشاف القناع في باب الاطعمة. ان لم اكن واهما ذكرها في لكن ذكرها في الكشاف السم يجوز ان تشرب شيئا قليلا من باب الدواء. فيجوز التداوي بالسم بشرط ان يكون قليلا لحاجة. لكن لو اعطاه اياه من غير حاجة فهو عدوان فيقاد به. يقاد يقاد لان ما في حاجة لكن لو كان مريض مريض قال خذ هذا ترى هذا النوع من السم او مثل هذا النوع من البنزين ترى مفيد للدود مثل ما يقول صاحبنا هذا على اساس انه يعالج به حاجة وهو قليل لم يكثر فهذا قالوا يجوز. شف عند الذي يتداوى به للظرورة يجوز كل بمحرم. للحاجة يجوز قليل ما حرم كثيره لاجل الضرر واما ما حرم لذاته فلا يجوز قليله ولا كثيره من باب التناول وانما يجوز من باب العلاج الخارجي كالدهان وغيره ربما انا نسيت ندخل هذه القواعد في باب الاطعمة