بسم الله الرحمن الرحيم يطيب لاخوانكم في مجمع البواردي الخيري ان يقدموا لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه ومن سلم وعلى اله واصحابه ومن سار على نهجه واقتفى اثره وسلم تسليما كثيرا. ثم اما بعد فيقول الشيخ رحمه الله تعالى في كتاب الجنايات فصل تقتل الجماعة بالواحد هذا الفصل اورد فيه المصنف رحمه الله تعالى بمسألة الاشتراك القتل اذا اشترك اثنان بالفعل في المباشرة ولم يتكلم المصنف فيها عن مسألة الاشتراك بالمباشرة والتسبب في مسألة وجود المشترك او او وجود الاشتراك وكان احد المشتركين مباشرا والاخر متسببا فالاصل عندهم ان القود انما يختص به المباشر دون المتسبب لانه اذا امكن نسبة الفعل للمباشر فيجسب اثره له من القود وغيره. واما المتسبب فلا ينسب له شيء الا في صور معينة اورد المصنف منها مسألة الاكراه وسيأتي ان شاء الله بعد قليل ذكرى يقول الشيخ رحمه الله تعالى تقتل الجماعة بالواحد بمعنى انه لو اشترك جماعة في قتل شخص واحد فانهم يقتلون به ويقادون كما قال عمر رضي الله عنه لو تواطأ عليه اهل صنعاء لقتلتهم به والجماعة يقتلون بالواحد بشرطين الشرط الاول ان يكون فعل كل واحد منهم صالحا للقتل به ان يكون فعل كل واحد من هؤلاء الجماعة يصلح ان يكون قاتلا بذاته فلو اشترك اثنان في الجناية على شخص فاحدهما جرحه جرحا لا تزهق لا تزهق به الروح ثم جاء الثاني فاجهظ فاجهز علي فنقول ان القود انما هو خاص بالثاني. لان العبرة بمن كان فعله يؤدي للقتل ولزهق الروح اذا الشرط الاول كما عرفنا قبل قليل ان يكون فعل كل واحد منهما صالحا للقتل به فان انتفى هذا الشرط بان كان فعل كل واحد غير صالح يعني ان فعل احدهما غير صالح فانه لا يقاد به وان سمي مشتركا سواء مباشرا او متسببا لا يقاد به ولا يستثنى من ذلك الا صورة واحدة الا صورة واحدة فقط وهي عند التواطؤ فاذا تواطأ جماعة يعني اتفقوا على القتل وليس على الفعل وانما اتفقوا على القتل. تواطؤوا على قتله فقام احدهم بربطه وقام الثاني بضربه وقام الثالث بجرحه. والرابع اجهز عليه هؤلاء الاربعة متواطئون على هذا الفعل فيقادون به لكن لو كان كل فعل منفصل عن الفعل الثاني فاننا يجب ان ننظر لكل ابتعد على سبيل الانفراد اذا لا يقاد الجماعة بالواحد الا في حالتين اما ان يكون فعل كل واحد منهم صالحا للقتل به على سبيل الانفراد لو انفرد والحالة الثانية ان يتواطؤوا وان لم يتحقق القيد الاول الذي ذكرناه قبل قليل الامر الثاني في قول المصنف تقتل الجماعة بالواحد قوله تقتل الجماعة بالواحد لا عبرة بعدد الجماعة فقد يكون الذين يقادون به اثنين وقد يكونون ثلاثة وقد يكونون مئة بحال التواطؤ او اذا كان فعل كل واحد منهم يصلح القتل لا ننظر لعددهم وكذلك وهذه مسألة مهمة لا ننظر لعدد جرحهم فلو انه اشترك اثنان في قتل رجل بالمباشرة فقام احدهم بضربه ضربة تصلح ان تكون قاتلة ثم جاء الثاني فضربه عشر ضربات فاننا نقول كلاهما يقاد به فلا ننظر للنسبة في عدد الجروح ولا النسبة في الاجهاز او الاخير منهما من حيث الاجهاز وانما ننظر للفعل على سبيل الانفراد وقد مر معنا في الدرس الماضي ان قتل العمد هو الفعل هو قصد الفعل العدوان بغض النظر عن النية الداخلية وعن تعدد الفعل وتكراره وهذه المسألة ينبني عليها مسألة مهمة جدا يخطئ فيها بعض الخاصة ناهيك عن بعض العامة وهذه المسألة متعلقة بالبدن فإن الدية فإن القتل العمد يجب يجب فيه في الأصل القود وهو القصاص فان لم يكن ذلك كذلك اي لم يجب القود فان منتقل البدل وهو الدية فلو اشترك اثنان في قتل شخص عمدا او خطأ ثم قلنا ان الدية واجبة عليهما فاننا نقول ان الدية تجب عليهما معا بحسب رؤوسهما ولا ننظر لنسبة الخطأ يعني مثلا اعطيك مثال دائما يحدث لنا عندما يكون هناك حادث اثنان يشتركان في حاجة معينة سيارتين تصادمتا ونتج عن هذا الحادث وفاة شخص جني عليه فيكون مجزيا عليه فجاء التقرير المروري بان السائق الاول عليه خطأ تسعين بالمئة وان السائق الثاني عليه خطأ عشرة بالمئة فقط وتجب النية الخطأ فهل نقول ان الدية تقسم على حسب النسبة؟ نقول لا وانما تقسم على الرؤوس الذي اخطأ تسعين عليه النصف والثاني عليه المصحف ولو كانوا ثلاثة فعلى كل واحد مثله اذا الديات لا تبعظ الا بالرؤوس بحسب الرؤوس باعتبار الاشتراك واما الكفارة فلا تتبعظ ابدا فلو اشترك اثنان في قتل امرئ خطأ فان الكفارة تجب عليهما تامة كلاهما يصوم شهرين متتابعين ما نقول يصوم عشرة بالمئة ولا نقول يصوم نصف الشهر نصف المدة ويصومها الثاني وانما تجب عليهما التامة وهذه مسألة يجب ان نعرفها وخاصة فيما يتعلق بالدية قد تكون وضوحها في القصاص واضح وقد يكون وضوحها في الكفارة كذلك ولكن في الدين قد تشكل على بعض الخاصة طيب يقول الشيخ رحمه الله تعالى وان سقط القود سقوط القود له اسباب كثيرة قد يكون سقوط القود بسبب عدم المماثلة او المكافأة كما سيأتي وقد يكون سبب القود بسبب العفو وقد يكون سبب القود سقوط القود يعني اي امور مما سيتكلم عن المصنف المسقطات عندما يتكلم عن العفو بعد قليل قال فان سقط القود عنهم جميعا يقصد الداودية الواحدة لا يلزم كل واحد منهم ان يدفع دية كاملة لا وانما الجميع يؤدون دية واحدة لان الديات تتبعظ وقوله ادوا دية واحدة يفيدنا انها ينظر لعدد رؤوسهم ولا ننظر لنسبة خطأهم لا ننظر لنسبة الخطأ وانما ننظر لعدد الرؤوس فيقسم على رؤوس المشتركين في القتل ثم يقول الشيخ رحمه الله تعالى ومن اكره مكلفا نحن قلنا قبل قليل او مر معنا كلام العلماء انهم يقولون اذا اجتمعت الجناية مباشر ومتسبب وامكن نسبة الفعل للمباشر فان الجناية تنسب له فقط. والمتسبب لا ينسب له الجناية فلا يلزم فلا يلزمه قصاص ولا تلزمه الدية هذا هو الاصل عندهم فالفعل يسلب للمباشر دون المتسبب الا في صور محدودة جدا من هذه الصور ما اوردها المصنف وهو حال الاكراه فان الاكراه من اكره غيره اكراها ملجأا او اكراها غير ملجأ وقد ذكر الفقهاء واشرنا لها قبل في الديوع ما الذي يتحقق به الاكراه وما الذي لا يتحقق في المذهب لان الاكراه الملجئ هو الذي يفقد الرضا والاختيار حتى يصبح المكره كالرشة في الهواء وكاللوح على الماء واما الاكراه غير المرجئ فهو الذي يفقد الرضا دون الاختيار فيستطيع شخص ان يختار خيارا دون اخر فعلى العموم ان الاكراه المكره متسبب ليس هو الذي باشروا قتله والمكره هو الذي تسبب بالقتل هو الذي تسبب هو الذي باشروا قتل عفوا هو الذي باشر قتله فعلى من يكون القود هنا نظر الفقهاء لمسألة الاكراه فقالوا ان الاكراه يعتبر كلاهما مباشر فكأنهما اشتركا جميعا في القتل اذا المكره والمكره كانهما اشتركا في القتل بخلاف ما لو امره امرا من غير اكراه لو شخص قال لواحد اذهب واقتل فلان بمال او بدون مال فان مجرد الامر لا يوجب القود الا اذا كان من باب التواطؤ هذي مسألة اخرى طيب قوله ومن اكره مكلفا على قتل مكافئه مكلفا لان يقابلها غير المكلف كما سيأتي بعد قليل سيذكره على قتل مكافئه الضمير هنا عائد للمكلف فقتله يعني ان مسلما قتل مسلما او آآ حرا قتل حرا وهكذا قال فقتله القتل اذا كانت هي قود او الدية ان سقط القود لاي سبب من الاسباب عليهما معا ويقادان به معا فان كانت الدية فيدفع كل منهما نصفها على عدد الرؤوس لان الفقهاء يقولون ان المكره كالمباشر لان المكره يكون في يده كالالة فيكون هو كأنه باشر القتل بنفسه ثم قال الشيخ وان امر بالقتل غير مكلف وغير المكلف نوعان ان الصبي دون سن البلوغ او المجنون وان امر بالقتل غير مكلف سواء باكراه او بدون اكراه او مكلفا يجهل تحريمه ان يجهلوا تحريم القتل لأنه يحتمل امرين اما تحريم القتل مطلقا او تحريم قتل هذا المعين قد يظن انه من مباح الدم ولكن مراد المصنف هنا بقتل بان يجهل قتل تحريمه قال او امر به السلطان ظلما المراد بان يكون امر به ظلما اي بغير وجه حق ليس من باب القصاص وليس من باب الحدود وليس من باب التعازير اذا قيل بجواز التعزير بالقتل لان مشهور المذهب لا يجوز التعزير بالقتل واما الرواية الثانية من مذهب موافقة لمذهب مالك وهو الذي عليه العمل انه يجوز التعزير بالقتل اذا اذا كان بناء على جناية مناسبة بهذا الجرم على التعزير ان قيل به او كان موجبه حد او قصاص فاذن السلطان او امر السلطان بقتل شخص فانه يكون قتلا بغير ظلم لانه بحق قال او امر به السلطان ظلما من لا يعرف ظلمه فيه. ما يعرف انه معتد في هذا الامر فقتل اي فقتل شخصا اخر القود او الدية التقط القود على الامر سواء كان شخصا او كان سلطانا لا فرق فيجب عليه القول فيقاد به ولا فرق بين شخص وغيره لان الثاني سقط عنه القصاص لعدم تكبيته اللي هو المأمور او لجهله وهذه تسمى من عوارض الاهلية هذي تسمى عوار الاهلية يسميها المعاصرون اسباب انتفاء المساءلة اسباب انتفاء المساءلة اي الجنائية تنتفي بسبب الصغر وهو عدم التكليف والجنون ايضا عدم التكليف وبالجهل اما بالحكم او بالحال ما يسمى عوارض الأهلية في مصطلح الفقهاء يقول الشيخ وان قتل المأمور المكلف عالما تحريم القتل فالضمان عليه دون الآمر يعني لو امر شخص من غير اكراه وكان هذا المأمور مكلفا عالما عالما بالحرمة وعالما بالحال كذلك عالم من تحريم القتل الظمان عليه اي يجب القود عليه او الدية هذا معنى الظمان لان الضمان في باب الجنايات يتوسع الفقهاء فيه فيدخلون فيه حتى القوم فليس الضمان مثل الضمان في الاموال فقط بالمال وانما يقصدون بالضمان هنا القود او الدية وليس المثلي او القيمي المذكور في باب المعاملات آآ طيب قال فالضمان عليه دون الآمر آآ هذه العبارة تفيد انها متعلقة بهما معنى يعني قوله قتل المأمور سواء كان امره اه شخص او امره السلطان هذا الظاهر عبارة المصنف وهو ظاهر ما في شرح صاحب المنتهى دائما هذه بس فائدة في الكتب اذا قالوا في شرح المنتهى وسكتوا فيقصد به شرح منصور واذا قالوا في شرح المؤلف فيعنون به ان ابن النجار في شرحه هو في شرح المطبوع باسم معونة اولي النهى والا هذا ليس ليس اسمه الحقيقي ولكنه طبع باسم معونة اري النهاية فالمؤلف له هذا الشرف طبعا هو الذي يحيل عليه منصور في الشر فيقول وفي شرح المنتهى بعض الناس بعض الطلبة يظن انه يحل لكتاب نفسه لا ويحي على شرح المؤلف آآ الشيخ منصور في شرح منتهى للمؤلف او يسمى شرح صاحب المنتهى فيهما ان هذا الحكم متعلق بهما معا واما ظاهر عبارة الاقناع والمنتهى نفسها ظاهر العبارة لا ما في الشرح ان هذا الحكم انما هو خاص بغير السلطان واما من امره السلطان سواء كان قد علم تحريم القتل او لم يعلمه فان فيه القود هذا ما ذكره الخلوتي انا ذكرت هذه الفائدة لماذا لمسألة تعارف المفهوم وهو الظاهر اذا قالوا الظاهر فهو مفهوم وهو مفهوم المنتهى مع ما صرح به الشرح فانه يقدم ما صرح به الشراح لانه اولى من مفهوم المختصرات طيب يقول الشيخ وان اشترك فيه اثنان اي في القتل اثنان لا يجب القود على احدهما مفردا يعني على سبيل الانفراد ليس لان العمل الذي فعلاه والفعل الذي فعله لا يوجب القبض وانما لسبب عارض به قال لابوة او غيرها مما سيأتي بعد قليل في شروط القصاص كالحرية والرق وهكذا والتكليف قال فالقود على الشريك اي الشخص الثاني الذي اشترك معه دون شريكه الذي هو اب او هو حر والمجني عليه خطأ او كان الشريك قتل قتل خطأ والثاني عمدا فان غير المكلف والحر والمخطئ لا قود عليهما اذا قتلوا غير المكافئ لهم قال فان عدل الى طلب المال اي عدل المجني عليه اذا كان دون النفس او اولياءه اذا كان على النفس فان عدل الى طلب المال لزمه نصف الدية اي لزم هذا الشريك الذي وجب عليه القود نصف الدية لان الدية تتبعظ واما القصاص فلا يتبعظ يقول الشيخ رحمه الله تعالى بعد ذلك باب شروط القصاص هذا الباب اورد فيه المصنف رحمه الله تعالى الشروط العامة التي يجب بها القصاص وعندنا نوعان من الشروط شروط شروط وجوب القصاص او شروط القصاص شروط القصاص وشروط استيفاء القصص وبعضهم يزيد نوعا ثابتا فيقول شروط وجوب القصاص. يعني يجب فالمراد بشروط القصاص اي الشروط التي اذا وجدت فانه ينتفي القصاص ابتداء وغالب هذه الشروط هي متعلقة بحال الجناية فهي متعلقة بوقت الجناية الا الشرط الاول فان له تعلقا ساذكره في محله النوع الثاني من الشروط الشروط المتعلقة بالاستيفاء يعني ان القصاص استحق لكنه لا ينفذ الا بوجود شروط ثلاث اذا هناك اربعة حروب للقصاص وهناك ثلاثة شروط باستيفائه شروط اتصال متعلقة بوقت الجناية وشروط استيفاء القصاص متعلقة بوقت تنفيذ القصص فهذه منفصلة عن تلك يقول الشيخ باب شروط القصاص قال وهي اربعة اورد المصنف في شروط القصاص اربعة شروط آآ طبعا هذي الاربعة لكي نفهمها احدها متعلق بالقاتل وثلاثة متعلقة بالمقتول هذا الامر الاول احدها متعلق بالقاتل وثلاثة متعلقة بالمقتل الامر الثاني ان بعض المحشين ذكر انه يمكن دمج الثالث مع الرابع فتكون الشروط ثلاثة اذ عدم الولادة يمكن ان تدخل في المكافأة. قال ويتأمل ذكر ذلك عثمان ابن منصور قال وتأمل يعني هل يمكن دمجه ام لا؟ وعلى العموم فان دمج شرط في شرط لا مانع فيه اذا كان يعني يمكن ذلك وان فصلت الشروط وزيدت فانه يكون اوضح وابين. ولذلك بعضهم يزيد الشرط اقسمه الى اكثر من شرط وهكذا يقول الشيخ وهي اربعة اي اربعة شروط عصمة المقتول اول شرط من هذه الشروط ان يكون معصوما والمرود والمراد بالمعصوم اي عصمة دمه عصمة الدم لا عصمة الاعمال فانه لا احد من البشر يكون معصوما في اعماله الا الانبياء صلوات الله وسلامه عليه فانهم معصومون في اشياء دون اشياء فانهم معصومون من كبائر الذنوب معصومون من الوقوع في الشرك معصومون صلوات الله وسلامه عليهم فيما يتعلق بالوحي وتبليغ الرسالة وعلى التحقيق انهم غير معصومين في صغائر الذنوب هذا هو تحقيق معتقد اهل السنة ويقع منهم الخطأ في امور الدنيا لكن العصمة هنا المقصود بها عصمة الدم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله فاذا قالوها عصموا مني دماءهم واموالهم. فالعصمة قدم ويتبع عصمة الدم عصمة المال آآ غير المعصوم طبعا المعصوم منه وهو المسلم الذي لم يجب عليه قود ولا يجب عليه قتل والامر الثاني غير المسلم اذا كان ذميا او معاهدا او مستأمنا ومر معنا الفرق بين الانواع الثلاثة هذه في باب الجهاد ويكون غير المعصوم المسلم اذا وجب عليه قود او وجب عليه حد قتل كحد ردة او حد زنا ونحو ذلك فانه ليكون غير معصوم الدم وغير المسلم اذا كان حربيا هؤلاء هم الذين يكونون غير معصومين طيب عصمة الدم او عصمة المقتول وهو الشرط المتعلق بالمقتول هو في الحقيقة العبرة فيه بوقتين بحال الجناية وبحال زهوق الروح معنا يجب ان يكون معصوما في وقت فعل الجناية وفي وقت زهوق الروح معا فيجب ان يستمر العصمة بين هذين الفعلين معا نأتي بكلام مصنف وانتبه لهذا لان هذا الظابط مهم معنا في ذكر او في شرح كلام المصنف اذا عصمت الدم العبرة بحال الجناية وبحال زهوق الروح نعم في الوقتين قال فلو قتل مسلم او ذمي حربيا الحربي هو الغير المسلم الذي يقاتل المسلمين وبينه وبينهم حرب فانه لا قصاص ولا دية لانه قتل هدر قال او قتل اي قتل المسلم او الزمي مرتدا لانه وجب عليه حد القتل وهو حد الردة لم يضمنه بقصاص ولا دية لعدم وجود عصمة في دم المقتول الاول لانه حرب والثاني لانه قد وجب عليه الحد الردة اما من وجب عليه حد القصاص فلو قتله احد من اولياء الدم فانه لا قصاص عليه بانه له حق وله شبهة. ان غير اولياء الدم ففي حقهم يكون معصوما. معصوم الدم ولذلك احيانا عصمة الدم قد تكون لاشخاص دون اشخاص فمن عليه قصاص هو غير معصوم الدم بالنسبة للاولياء وسيأتي ان شاء الله الحديث عنها ولغيرهم معصوم الدم فمن قتل من وجب عليه قصاص يقاد به الا ان يكون من باب القصاص وكان من اولياء الله طيب قلت قبل قليل ان العبرة في عصمة المقتول بحال الجناية وحال زهوق الروح. انظر عندي صورتان لو ان رجلا في وقت الجناية لما ضرب بالجناية كان غير معصوم الدم وقبل زهوط روحه اسلم هل يقاد به الجاني ام لا نقول لا يقاتل ولو اسلم ضرب شخص فتشهد قبل زهور روحه. نقول هذه تنفعه عند الله عز وجل واما في الدنيا فالعبرة في هذه الحال بوقت الجناية عكسها لو قتل مسلما وفي حال احتضاره او في وقت سراية جرحه لان قد يكون مو باحتضار سراية جرح تطول تطول تكلمنا قبل في قضية الجرح بس ترى وفي حالة قراية جرحه مات عفوا وقبل وفاته ارتد لما جنى عليه كان مسلما وعندما زهقت روحه كان مرتدا اي غير معصوم الذنب. نقول لا يقاد به ايضا اذا العبرة بمجموع الامرين وقت الجناية ووقت الزهوق معا وعرفنا الصورة في الحالتين الشرط الثاني قال التكليف والمراد بالتكليف اي الجاني وهذا الشرط هو المتعلق بالقاتل واما الشرط الاول والثالث والرابع فانها كلها متعلقة بالمقتول قال التكليف قال فلا قصاص على صغير ومجنون يعني ان تكرهه ان يكون شخص بالغا عاقلا فلو جنى صغير دون البلوغ او مجنون فلا قصاص عليه مطلقا لان عندنا قاعدة مجمع عليها وهي ان عند الصبي والمجنون خطأ اذ لا نية له الاعمد المجنون مستطيل لا نية له كاملة اذا فلا يكون تصور من العم فحينئذ يكون خطأ ومن كان فعله خطأ فلا قصاص عليه آآ يبقى عندنا في قضية التكليف عدد من المسائل اول مسألة ان العبرة بالتكليف بحال الجناية فقط ليس بحاز زهق الروحي فلو ان جانيا قتل مجنون قتل وهو حال قتله كان مجنونا او صبيا هذا الجانب ثم لما زهقت رح المجني عليه بعد يوم بعد سنة بعد شهر اذ به قد بلغ او قد او افاق نقول العبرة بوقت الجناية وهذا واضح المسألة الثانية عندنا هنا ان المجنون يلحق به النار لانه في الحقيقة فاقد للقصد ويلحق به المغمى عليه اذا انقلب كذلك لانه فاقد القصد ويلحق به السكران اذا كان سكره بسبب مباح واما اذا كان سكره بسبب غير مباح يعني تعمد شرب المسكر فذهب عقله فانه يقاتل لان القاعدة عندنا ان السكران يعاقبه بنقيض قصده فيعاقب على تركه العبادات كلها ويعاقب ايضا على افعاله جميعا يعاقب على الافعال ولذلك انه يقاد فيجب على السكران بشرط ان نقول كان سكره بسبب محرم لا بسبب مباح عرف النسب المباح في الدرس الماضي يعني اخطأ ظنه ماء فاذا به يعني مسكر فلما شربه اسكر حينئذ نقول هو سبب الضحى اه ذهاب العقل ايضا انك اكدت لكم على هذه المسألة ذهاب العقل قد يكون بغير الشكر وهو تغييب العقل تكلمنا عنها اظن اه الفقهاء يفرقون بين السكري وبين تغييب العقل فالشكر يكون بشيء يطرب فيكون فيه طرب ونشوة وطرح واما تغييب العقل فانه يكون بغير المطرب وسيأتي ان شاء الله في الحدود مثل البنج ومثل كثير من انواع المخدرات والمنومات نقول في مباب الجنايات والقصد تغييب العقل حكمه حكم المسكر فان كان بسبب مباح الرجل اخذ دواء فاخطأ فيه فتناول دواء اخر فتسبب له هلوسة او ذهاب للعقل فقتل شخص انا اقول لا قود عليه لكن يبقى الضمان ضمان المال والديه لكن لو كان بسبب محرم يعلم ان هذه مخدرات فتناولها فانه يقاد به حكم حكم المشكل الفرق بين مغيب العقل وهو البنج وبين المسكر في باب الحدود فان المسكر الذي فيه طرب يقام عليه الحد ثمانون جلدة بينما ما غيب ما غيب العقل لا يقام عليه الحد وانما فيه عقوبة في السجن جلد يعطى اي شيء اخر لا يلزم فيه الجلد هذا من مخدر الا الحشيشة فان الحشيشة ملحقة عندهم بالخمر لان الحشيشة فيها طلب نص على ذلك موسى والشيخ تقييم وغيره ففيها طرب وفيها نخوة واما هذه الهلوسة او التي تسبب النوم او تسبب غياب العقل مطلقا فهذه ملحقة بالبنج ولو عقوبة تعزيرية لا يعطى حدا في فرق بين التعزير وبين الحد وهذا عليه العمل عندنا في القضاء انه يعطى عقوبة تعزيرية قد تصد الجلد تصل للحد قد لكن القاضي ليس ملزما بها قد ينقص عنها وقد يزيد مما يراه انسب الفرق الثاني بينهما سيأتي ان شاء الله لكن باب الفائدة التي لا انسى ربما انسى في ذلك المحل ان الخمر لا يجوز التداوي بها مطلقا المسكر لا يجوز السداوة به بينما ما يغيب العقل يجوز التداوي به عند الحاجة انت الان اذا يعني صار لك قريب اراد ان يدخل المستشفى بعملية فانه يعطى بنجا لان البنج يغيب العقل فيجوز عند الحاجة. اما الخمر فلا تجوز لا لحاجة ولا لغيرها. ما تداوي به لا تداووا بحرام طيب المسألة الثالثة عندنا في التكريم ثم ينتقل للشوط الذي بعده ان بعضا من المحشين وهو الشيخ محمد الخلوتي قال ان مما يلحق بالتكليف عدم العلم بالتحريم فان الشخص اذا كان غير عالم بالتحريم اذا كان غير عالم بالتحريم فانه لا قود عليه فيكون قد سقط في حق شرط من شروط القصص والحقيقة ان هذا سواء قلت انه شرط او قلته عارض النتيجة متفق عليه لكن هل يعد من العوارض التي اوردها المصنف ام تدخل في الشروط هو يعني مزاع لفظي في الغالب يقول الشيخ الثالث اي الشرط الثالث المكافأة اي ان يكون الجاني والمجني عليه متكافئين والمراد بالتكافؤ التكافؤ في ثلاثة امور فقط اوردها المصنف وهو التساوي الدين والحرية والرق وبناء على ذلك يجب ان لا يقبل القاتل المقتول للعدل يجب ان لا يفظل القاتل المقتول في الدين ولا في الحرية ولا في الرق فلو كان القاتل اعلى دينا هو مسلم والمجني عليه غير مسلم نقول لها او كان الجاني الذي هو القاتل اعلى من المجني عليه في الحرية. كان حرا والمجني عليه عبد على قصة والامر الثالث الحرية والرقنة متداخلة فانهم متعلقان بنفس نعم بالظبط في امرين يكون اذا في الدين وفي الحرية لان الدين يقابله الحرية يقابلها الرق يكون التساوي في امرين والمكاهة في امرين وبناء على ذلك غير هذين الامرين وهي الحرية والدين فاننا لا ننظر لعدم التساوي بينهما الا ينظر للتساوي وعدمه باعتبار الذكور والانوثة مطلقا ولا ننظر لوجود التساوي وعدمه فيما يتعلق في سلامة الاعضاء تلامذة الاعضاء لو كان احدهما اشل والاخر سليم الاعضاء نقول يقاد به ولو كان المقتول اعلى ايضا لا ننظر يعني اه عدم التساوي بينهم في الصفات فلو كان احدهم غنيا والاخر فقيرا او كانوا يقاتلوا شريكا والاخر وضيعة او كان كبير السن والاخر صغير السن ابن يوم واحد يقاد به يقاد به مطلقا فالقول لا ينظر فيه الا للمكافح امرين وهي الحرية والرق الامر الاول والثاني هو الدين وهذا معنى كلام المصنف اه فلا يقتل مسلم بي كافر ولا حر بعبد وعكسه يقتل فالعبرة بالا يخذل القاتل مقتول العكس ثم قال ويقتل الذكر بالانثى والانثى بالذكر هذا مثال على الصفات التي لا يعتبر كم كم ما اسمع ترى والله ما ادري وش تقول يا شيخ نعم بالنسبة للمكافأة العبرة فيها بحال الجناية كذلك وليس العبرة بزهق الروح فلو ان امرأ مثلا اه قتل شخصا ووقت الجناية كان المقتول عبدا فجاء سيده بعد بعد الجناية عليه قال اعتقتك قال لك يقاد به الجاني نقول لا يقاد لان العبرة هنا بحال الجناية وليس العبرة بزهوق الروح والجناية معنا واغلب الشروط يعني الشيطان هي متعلقة بالجناية الا الشرط الاول نفس الشي آآ العبرة في الاسلام ذكرته قبل قليل العبرة بها لا ما اسلم شيخ كان يقول لا اله الا الله نسبها للسابق ما ذكر الان خل نجي على اخر الدرس خلنا ننتهي بسرعة الاخوان عندهم يقول الشيخ الرابع اي الشرط الرابع عدم الولادة يعني يجب آآ انه لا يقاد الوالد بولده الوالد لا يقاد بولده يعني الاب اذا قتل ابنه لا يقاد به لا العكس فان الولد يقاد يقاد بقتل والده يقول فلا يقتل احد الابوين وان علا احد الابوين يشمل الذكر والانثى الام والاب بالولد وان علا الجد لا يقاد الحفيد وسواء كان الولد وارثا او غير وارث يعني من ذوي الارحام او من غيرهم يعني ابن بنتي بنتي بنت ما يرث مع ذلك لا يقاد به فكل من صدق عليه انه ولد فانه لا يقاد به قال وان سفل يعني وان نزل سواء كان ادلى بذكور خلص او باناث خلص او اناث وذكور ولا ينظر هنا لحال حال الاب حتى لو كان الاب اعلى فلو كان الابن مسلما والاب كافرا او كان الابن او كان عبدا وحرا فانه لا ينظر لهذا الامر فلا يقاد به مطلقا لا يقاد به مطلقا ولا يستثنى من ذلك من الابناء الا نوع من الابناء سهلة جدا وهو ابن من الرضاعة لانه ليس ابن المقصود به ابن النسب لا ابن الرضاعة. والنوع الثاني الابن من الزنا لانه لا ينسب لابيه لا ينسب له الولد للفراش والعاهل حجر. العبرة بالنسب الظاهر قال ويقتل الولد بكل منهما اي يقتل بابويه طيب آآ احنا قلنا ان ان الاب انظر هنا مسألة مهمة جدا وان لم يردها المصنف نحن قلنا ان الاب لا يقتل اذا قتل ابنه قالوا وفي معناه اذا ورث ابنه حق القصاص اذا ورث الابن حق القصاص فانه لا يقاد الاب به ومن امثلة ذلك لو ان رجلا له زوجة له منها ولد او بنت لا ارقى فقتل الزوج زوجته فمن يرث الدم وله حق المطالبة به او العفو الولد فلما كان الولد لا يقاد الاب لا يقات بقتل ولده فكذلك لا يخاد اذا ورث الابن الذنب وبناء على ذلك فان الزوج هذا لا يقتل بالقصاص قصاصا بقتله المرأة الا في حالة واحدة اذا قتلت حدا وهو الذي عليه القضاء الان انهم يتوسعون ان كان قتل غلة فانه يقاد بهم مطلقا ولا ينظر فيه للبعض هذه الصورة من الصور اللي ذكرها العلماء صورة لطيفة جدا يقولون ان الشخص اي الابن اذا قتل اباه وله اخ واحد فمن الذي يرث حق الدم الاخ فيكون اخ هو الذي اه يعني ورث ورث الدم ثم قتل احدهما الاخر يعني عنده اخوان ورثوا الدم احد الاخوين قتل اخاه الثاني فمن يرث الدم الثاني؟ كالمناسقات يرجع للقاتل فيكون القاتل قد ورث القصاص او حق القصاص لنفسه فيسقط حينئذ القصاص وذكروا صور هذا الباب يذكر فيها صور كثيرة لطيفة كيف ان الارث قد يسقط الحق ثم بدأ المصنف رحمه الله تعالى بباب استيفاء القصاص والمراد بهذا الباب ذكر الشروط المتعلقة بوقت الاستيسا وقت تنفيذ القصاص ومراد الفقهاء رحمهم الله تعالى باستيفاء القصاص اي ان يفعل بالمجني عليه مثل ما فعل ان يفعل بالجاني مثلما فعل بالمجني عليه او شبهه او شبهه لانه اذا كانت الجناية اكثر من مفصل فيقاد من المفصل ما عدا ذلك فانه يأخذ عليها حكومة يقول الشيخ يشترط له اي استيفاء القصاص ثلاثة شروط. احدها كونه مستحقه مكلفا الشخص اذا جنى جناية دون النفس كقطع يد او اذهاب منفعة فمستحقوا القصاص هو المجني عليه وان كانت الجناية على النفس فان مستحق القصاص هم ورثته باعتبار المال الذي يرث المال سواء كان ذكرا او انثى ليس خاصا بالعصبات وسواء كان من القرابة او بسبب المصاهرة كالزوجة لان الزوجة ترث الدم فكل من ورث مال الميت فانه يرث حقه في العفو لان هذه الحقوق التي تخالف قال كونه مستحقه مكلفا اما المجني عليه او ورثة الدم قال فان كان المستحق صبيا اي دون البلوغ او مجنونا لم يستوفى اي لا يجوز استيفاء القصاص بل ينتظر حتى يبلغ الصبي ويفيق المجنون وقول المصنف رحمه الله تعالى لم يستوفى نستفيد منها مسألة انه ليس لولي الصبي ولا المجنون ان يطالب تنفيذ الحكم وهو القصاص ليس له ذلك بل يجب ان ينتظر الى حين البلوغ او الافاقة يقول الشيخ وحبس الجاني الى البلوغ والافاقة. يبقى في الحبس وهذا الحبس حبس طبعا الحبس ثلاث أنواع عند الفقهاء حبس استظهار وحبس احتياط وحبس عقوبة حبس الاستظهار للمدينة ليعلم هل عنده مال ام لا وللمتهم ايعلم اعلي اثبتت عليه الجناية ام لا؟ اي قبل ثبوت الجناية وهذا الحبس الذي قال عنه عبدالملك بن مروان اول من جعل الحبس كان حكيما كان حليما لانه في حلم حتى تظهر العقوبة تتبين النوع الثاني حبس الاحتياط وهذا منه والمقصود من حبس الاحتياط لكي لا يخوض ومنها هذه الصورة في قضية المجني عليه حتى ينفذ الحكم عليه ومنها صور اخرى ذكروها اهل العلم النوع الثالث حبس العقوبة وهذه في العقوبات التعزيرية فبعد صدور الحكم يبقى في الحبس حتى تنقض محكوميته يقول الشيخ الثاني اي الشرط الثاني اتفاق الاولياء المشتركين فيه اي في الاستحقاق على استيفائه ومعنى ذلك انه يجب ان يكون جميع الاولياء اذا كانوا اكثر من واحد وهم الورثة ان يتفقوا على هذا الرأي ودليل ذلك ما ثبت عند الامام احمد والترمذي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال فاهله اي ورثته بين خيارتين يعني يختارون اما القود والقصاص او يختار الدياء يعفو مجانا كما سيأتي قال وليس لبعضهم ان ينفرد به. لا يجوز لبعضهم ان يقوم في قتل بدون مطالبة الباقين به لابد ان يطالبوا بذلك طيب فإن فعل نقول ان فعل فلا قصاص على احد الاولياء هؤلاء ليس عليه القصاص لانه مستحق الدم ولكنه ملزم بدفع الدية لباق الورثة يجب عليه ما دام ما طالبهم باستيفاء القصاص فانه يدفع الدية لهم قال وان كان من بقي غائبا يعني من من بقي من الورثة كان غائبا غير حاضر او صغيرا دون البلوغ او مجنونا انتظر القدوم للغائب والبلوغ بالصبي والعقل للمجنون ولا يقام عليه الحد ولا يقوم الولي ايضا بالمطالبة لا بالحد ولا بالعوف ليس له حق الافضل ومشهور المذهب ان الولي له حق العفو في حالة واحدة فقط اذا كان المولى عليه مجنونا لا صبيا. الصبي ليس له حق العفو مطلقا عندهم لان له امد البلوغ قد يكون بعد سنتين او خمس. فليس للويل حق العفو في ولي الصبي لكن ولي المجنون له حق العفو بشرط عندهم وهو ان يكون في ذلك مصلحة للمجنون بان يحتاج لمال والا فيبقى في الحبس حتى يموت اذا كان احد الورثة آآ مجنون فيبقى في الحبس الى ان يموت المجنون ثم يورث الدم عنه فيرثه الورثة اما ان يطالبوا واما ان واضحة المسألة طيب عندنا هنا مسألتان قبل ان ننتقل للشرط الذي بعده ان كل من مات من المستحقين يقوم ورثته مقامه رجل جني عليه ومستحق القود ابنه اثنان وقبل تنفيذ الحكم مات احدهما فتدخل زوجة الابن وله زوجة وابنة فتدخل زوجة الابن ارث الدم الزوجة زوجة ابن المجني عليه وجلس في السجن وقبل تنفيذ الحكم باسبوع او قبل المطالبة بحكم اني ساكتب مسألة ثانية وقبل ان تنفيذ الحكم او المطالبة به باسبوع ماتت الزوجة واهلها في اقصى الدنيا فمن يرث الدم اهل الزوجة ورث اهل الزوجة نصف الدم يعني الزوجة ورثت الثمن الدم ورثه اثنان واحد من ابنين له النصف لما مات احد الولدين الزوجة وليست الثمن حق لما ماتت ورثها ابوها وامها في اقصى الدنيا من ابعد الناس عن الميت لا يجوز اولئك ان يعفوا لو عفا واحد من ورقة خلاص فقط القصة لكنه يبقى المجني عليه في السجن حتى يتفق الجميع على وضحت الفكرة هناك مسألة اشكلت قضاء وفقها عندنا في المحاكم لو ان هناك شخص مات وعنده ابنان احد الابنين تغيير والاخر كبير قبل ان يبلغ الصغير مات الكبير بعد مطالبته بعد المطالبة فهل يقوم ورثته مقامه في حق العفو ام لا ان قلنا انهم يقومون مقامه ننظر لابناء الميت هذا عنده ولد توه مولود اذا انتظر خمسة عشر سنة اخرى ويبقى الجاني في السجن خلال خمسطعشر سنة هذي قد يموت احد الورثة فيبقى في السجن وضح اشكال ما هو؟ يعني انه اذا طالب اعيد المسألة صياغة اذا طالب احد مستحقي الدم بالدم وقبل تنفيذ القصاص مات فهل لحق فهل للورثة الحق بالعفو بعد ذلك ام يستمر مطالبته آآ كلام الفقهاء رحمهم الله تعالى يقول ان الورثة يرثون الحق فلهم حق العفو والصغير منهم والمجنون ينتظر فيبقى في السجن حتى تأتي معاملة جديدة هذا هو نصوص الفقهاء لكن بعظ المشايخ كتب بحثا ونشر في بعظ الجهات ومن قضاة رأى الرأي الثاني وهو انه اه لا ينتظر ويكتفى ما دام طالب بالاستيفاء فكأنه طالب بالحق الا ان ينصوا صراحة على العفو واسقاط الحق فحينئذ يسقط ولكن العمل هو المذهب على الاول. ينتظر مرة اخرى خمسة عشر عاما وهكذا. فيبقى في السجن ولذلك بعض الناس يقول فلان مقتول من ثلاثين سنة ما نفذ عليه الحكم لماذا الاشكال الكبير كله في قضية ان بعض مستحقي الدم لم يطالب او ليست له اهلية بالمطالبة اه المسألة الاخيرة عندنا في هذه المسألة اذا لم يكن هناك ورثة للدم رجل مات ولا يعرف ورثته اوليس له ورثة لا عصبات ولا غيرهم من ذوي الفروض ولا من ذوي الارحام حتى فنقول يرثه بيت مال المسلمين الامام يقوم مقامه يقوم مقامه يقوم اقام مرتين يقول الشيخ الثالث اي من الشروط ان يؤمن في الاستيفاء ان يتعدى الجاني يجب ان في استيفاء العقوبة الا يكون فيه حي وامن الحيث له صورتان الصورة الاولى في القتل القتل الذي هو في الجناية على النفس فالتعدي يكون بغير لغير الجاني واما اذا كانت القصاص قيمة دون النفس فان الحيف هنا قد يكون على غير الجاني وقد يكون على الجانب انظروا معي الشرط هو ماذا عدم التعدي في في الاستيفاء اذا كانت القصاص قتلا فان كل تعدي على الجاني بسيطة كانه ميت ميت ولكن يخفى يخشى من التعدي فيما اذا تعدى غيره وهو المثل ذكره المصنف اذا كانت المرأة حاملا فان المرأة الحامل لا يقام عليها الحد حد القتل لانها اذا قتلت ستموت وسيموت ابنها معها فلا يقام عليه الحد ولا يقام عليها القصاص ولا غيره ففي تعدي الى الجنين والجنين المحترم فلا يجوز اقامة الحد على الحامل بل تنتظر تأتي كلام مصنف النوع الثاني وسيأتي ان شاء الله في اطراف لو كانت الجناية على ما دون النفس فان فان القصاص اذا كان يؤذي الجنين فانه لا لا ينفذ لا ينفذ هذا اذا كان في تعدي للغير وان كانت فيه تعدي للنفس بان لا تؤمن السرايا فتتعدى اليد او تتعدى الاصبع فحينئذ لا تقام لا يقام قصص وسيأتي ان شاء الله في قصص الاطراف يقول الشيخ ان يؤمن في الاستيفاء ان يتعدى الجاني الى غيره فاذا وجب على حامل اي امرأة حامل او حائل فحملته يعني سواء كان حملها قبل الجناية او بعد الجناية وقبل التنفيذ لا فرق لم تقتل حتى تضع الولد يجب ان تضع الولد لان في قتلها حينئذ جناية على الولد قال وتسقيه اللبا بكسب اللام وهذا اللي باء وينطق ايضا باللبأ في الفتح عند بعضهم هو اول الحليب عندما يخرج من المرأة اول ما يخرج الحليب من المرأة ويقولون انه يكون عند الولادة غليظا ثم يرق فاذا رق هذا الحليب فانه حينئذ لا يسمى لباءها ما يسمى لباءها وانما يكون عند الولادة يكون غريظا ثم يخف وقدروه بالساعات بعض المتأخرين ومنه تغلب فيه من المآرب قال ويقدر ذلك بثلاث ساعات بعد الولادة ترضعه اول رضعة ركعتين حتى ينتهي ثلاث ساعات بعد الولادة ثم الخلاصة يجوز تنفيذ الحكم عليها لانهم يقولون غالبا ان الولد اذا لم يسقى هذا الكلام الاوائل عن يعني صحته الان يقول اذا لم يسقى اللبا فانه يهلك اني اول اللبن هذا يجب ان يعطى الام فتسقيه اياه قال ثم ان وجد من يرضع الولد فانه يوضع عنده والا تركت اي المرأة المرضع حتى تفطمه سنتين كاملتين فان لم تفطمه بعد السنتين نقول حد الفطام عندنا كما مر سابقا سنتان خلاف الرواية الثانية فانه يمثل عليه الحكم بعد سنتين من بعد الولادة قال ولا يقتص منها في الطرف حتى تضع هذه المسألة ذكرناها قبل قليل انه قد يكون التعدي في الطرف على الغير. وقد يكون على النفس كما سيأتي بعد قليل قال والحد في ذلك كالقصاص فلو وجب على المرأة حد على النفس بسبب انها محاربة او انها زانية فانه لا يقام عليها الحد او كان الحد قطعا كالسارقة والمحاربة واما اذا كان الحد جلدا فيقولون اذا لم يكن فيه ظرر عن حامل نفذ الجد ولو بان يؤخذ شمراخ فتضرب به شماخ ضربة واحدة عن عشرين جلدة فيكون طربا خفيفا جدا لكن ان كان فيه ظرر على المرأة فيقدره اهل الخبرة فيؤجل الى حين وظعها اه عندنا هنا مسألتان اول مسألة اه في قضية لو جني على امرأة حامل لو جنت المرأة الحامل تقتص منها فماتت وهلك جنينها معها نقول المقتص يجب عليه ان يظمن جنينها يظمنه طبعا الجنين هنا لا يقتص به لانه ما فيه حياة مستقرة هذه السورة الاولى المسألة الثانية اذا ادعت المرأة التي وجب عليها القصاص بانها حامل الفقهاء يقولون تترك وتحبس حتى يتبين حملها من عدمه وكانوا قديما يقلون اكثر ما تترك ثلاثة اشهر ففي خلال ثلاثة اشهر يتبين ذلك. مصدر الملك احمد لكن الان بالامكان تمييزه عن طريق هذه الاختبارات والتحاليل اه يقول الشيخ بعد ذلك فصل بدأ يتكلم عن كيفية التنفيذ قال ولا يستوفى قصاص الا بحضرة سلطان او نائبه. قوله ولا يستوفى اي يحرم استيفاء القصاص بغير حضرة السلطان ونائبه لان استيفاء القصاص من امور الولائية فلا يجوز فان فعله شخص وكان هذاك الشخص مستحقا للقصاص ومن اقتص منه مستحق للقصاص ايضا يعني مستحق الاول مستحق للدم والثاني مستحق للقصاص القتل فانه يقع موقعه ولكن يعزر الفاعل الافتيات على السلطان وعندنا مبدأ كبير انه لا يجوز الافتيات على الايمان سواء كان الامام الاعظم وهو السلطان او القاضي او الجهات العامة وكذلك الامام الاصغر الامام الاصغر امام الصلاة فلا يجوز الافتيات عليه كذلك. فمن تقدم قبل الامام وصلى من غير اذنه ومع عدم امن عدم خروج الوقت كما مر معنا في باب الصلاة فان صلاته باطلة لانه من باب الافتيات وهناك علاقة دائما بين الامام الكبرى والامامة الصغرى كثير جدا علاقة بينهما ولذلك ربط بينهما في كثير من الاشياء المأمومون ما ننظر لهم ولا يؤمن ولا يؤمنن في سلطانه تقصد هذه اه عندهم ما يجوز الا اذا امروا الاجازة ما تصح العبر وقت الفعل العبرة بالامر لو امروه وكلفوه بالقتل اية اخرى قتل ما ما يجوز يقاد به مباشرة يقاد بهم بشر فتكون جناية الماء بالظبط احسن طيب اه يقول الشيخ ولا يستوفى قصاصا الا بحضرة السلطان ونائبه او نائبه نائبه يعني الجهات المختصة عندنا الان اللي هيئة التحقود العام عندهم دائرة اسمه دائرة تنفيذ الاحكام قال والة ماضية يعني لابد ان تكون الالة الة يعني تقطع وتكون يعني يعني يعني تجهز مباشرة يقابلها الالة الكالة التي لا تقطع وتكون متعبة. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث اوس عند اهل السنن قال ان الله قد كتب الاحسان على كل شيء فاذا قتلت فاحسن طفله واذا ذبحتم فاحسنوا الذبح وليحد احدكم شفرته وليرح ذبيحته قال ولا يستوفى في النفس الا بضرب العنق بالسيف فقوله الا بالنفس لكي يخرج الاطراف لان الاطراف لا يجوز تنفيذها بالسيف وانما تنفذ بالسكين ونحوها من الآلات قال الا بضرب العنق بالسيف مشهور المذهب انه لا يجوز القصاص الا بالسيف واما القتل التعزير فيجوز عندهم بغير السيف واما القصاص فلا يجوز الا بالسيف ورووا في ذلك حديثا انه لا قصاص الا بالسيف ولكن هذا الحديث هذا الحديث شديد الظعف جدا ولا يستقيم حاله البتة قوله وبضرب العنق يدل على انه لا يجوز الضرب بالسيف الا في العنق خاصة فلا يجوز ضرب الرأس ولا يجوز ضرب الوسط ولا غير ذلك من الامور قال ولو كان الجاني قتله بغيره فيقولون لا يجوز المماثلة في الة القتل لا يجوز المماثلة بالة القتل والحديث الذي روي في ذلك رأوا انه من خصائصه صلى الله عليه وسلم ثم يقول الشيخ رحمه الله تعالى باب العفو عن القصاص بدأ يتكلم الشيخ عن مسقطات القصاص ومن مسقطات القصاص بل من اهمها العفو فقال الشيخ يجب بالعمد القود بدأ يتكلم الشيخ ما الذي يجب بالعبد البعض الفقهاء يقول يجب القود وبعضهم يقول القود والدية معا او الدية. والمذهب انه يجب يجب ان معا وليس القبض فقط والدية بدن بل هما واجبان معا ولذلك يقول الشيخ يجب بالعمد اي بالعمد الذي فيه القصاص وهو بلا حق القود او الدية ولم يقل المصنف انه يجب القوت فان لم يوجد وينبني على هذا الخلاف عدد النساء المشهورة في محلها تيقول الشيخ فيخير الولي بينهما اي بين القود او الدية مفهوم ذلك انه ليس له ان يجمع بينهما وهذا واضح ومجمع عليه قال الشيخ وعفوه مجانا افضل يعني ان افضل ما يفعله الولي ان يعفو مجانا ثم يليه ان يعفو الى دية ثم يليه ان يأخذ ان ان يعني آآ يطالب بالقصاص والقبول قال الشيخ فان اختار القود يعني قال اطالب بالقود او عفا عن الدية فقط يعني قال عفوت عن الدية ولم يذكر كلمة القول لم يذكر القوت فقال عفوت عن الدية ما ما اتى ما تلفظ بالعفو عن القول فقال عفوت عن الدية وسكت او قال عفوت عن الدية فقط وسكت. لم يتكلم عن القولين. لم يصرح بالعفو عن قوته قال فله اخذها اي اخذ الدية والصلح على اكثر منها فله اخذها والصلح على اكثر منها لانه لما قال عفوت عن الدية فله حق المطالب بالقود فله الحق الرجوع للقود وله الصلح عن القود فيأخذ الدية وما دونه فالعفو عن الدية لا يسقط عفوه عن القوت. اذا ما دام القود له الحق فيه اذا له الرجوع الى الدية مرة اخرى قال والصلح على اكثر منها هذي مسألة مهمة دائما ترث عندنا وهو ان من قتل شخصا عمدا فانه يقاد هذا الاصل فهل يجوز له ان يعفو على مبلغ عال ام لا المذهب نعم يجوز ذلك ولو كان بملايين كما هو موجود الان يجيزون الصلح على ملايين مبالغ ضخمة جدا تصل الى خمسة ملايين واكثر الرواية الثانية ذكرها ابن قدامة وكانه مال اليها انه لا يجوز الصلح على اكثر من الدين قال لان الله عز وجل قدرها في شبه العمد وبناء على ذلك فلا يجوز للمرء ان يصلح على اكثر من ذلك اما من شغلتها فانه يرون جواز ذلك ويقول هو حق له والشخص يجوز له ان يعاوض على حقه باي مبلغ شاءه والعمل على الثاني وصدر في قرار من هيئة كبار العلماء سم ولا حد لاكثره مطلقا مطلقا صدر في قرار يؤيد المذهب من الهيئة وعليه العمل في المحاكم كم ما شاء ما دام القتل عم ما دام قتل عمد خطأ شبع عمد لا يجوز الزيادة على الدين لا يسمون هدية يكون صلح يكون صلح مر معنا في الصلح انه يجوز الصلح على الحقوق من الحقوق طيب بالظبط مش صالح على ما يشاء بالظبط يعني عندنا مثلا لو ان الشخص ورث الدم شخص زوجة وابناء فلو ان المرأة ارادت ان تسقط حقها وهو الثمن بمقابل مليون نقول يجوز لها ان تعوض عن حقها وحدها والباقي اذا يشتركون فالباقي ستأمر تأتي المسجد ان شاء الله في محلها يقول وان اختارها اي اختار الدية قال اريد الدية ما قال عفوت الاولى عفوت والثاني قال اخترت الدية وان اختارها تعينت قال اخترت الدية فتتعين الدية ويسقط حقه في القوت يسقط حقه في القول لانه اختار الدين قال اريد الدية اوعى مطلقا قوله اوعث مطلقا هنا لها معنيان المعنى الاول ان يكون عفوه هكذا يقول عفوت ويسكت. اذا قوله مطلقا بان يكون سكت قال عفوت وسكت الامر الثاني ان يقول عفوت ويزيد كلمة مطلقة فيقول عفوت مطلقا يعني لا اريد شيئا لا اريد شيئا مطلقا هذه عبارة عفوا عفى مطلقا لا طبعا لا عفوت لا اريد شيئا تأتي بعد قليل لا آآ لها معنيان اما ان يقول عفوت بلا مال اه اما ان يقول عفوت ويسكت كذا يقول عفوت ويسكت او ان يقول او عفوت بلا مال او عفوت بلا مال او يقول عفوت بلا مال. عبارة بلا مال لتصرح بلا مال عفوت بلا مال فانه في الحالتين له الدين له الحق ان يطالب بالدين وله الحق ان يسقطها اذا قال عفوت فلانها تحتمل ان يكون متجه العفو للقود ويحتمل ان يكون العفو متجه للدية. فنحمله على الاعلى منهما وهو القود فيبقى حقه في الدية وان قال عفوت بلا مال اي بلا صلح فيبقى له حق الدية فقط وليس له حق الصلح واذ قال فليس له غيرها اي غير الدية ليس له الحق الصلح على القصاص قال اوهلك الجاني؟ يعني مات الجاني فات المحل قال يسمى مسقطات العقوبة هواة المحل وهذا هو المسقط الثاني الذي اورده المصنف وهو فوات المحل. فاذا مات الجاني وجبت الدية المقدرة شرعا اذا عندنا ثلاث صور عندنا ثلاث سور اوردها المصنف يسقط فيها القود ويسقط فيها الصلح عن القود الصورة الاولى اذا نص على اختياره الدية قال اريد الدية الصورة الثانية اذا قال عفوت وسكت او قال عفوت بلا مال فنقول هنا هذه العبارة تحمل وتتوجه الى العفو عن القول وعن الصلح عنه لانه اسقط حقه واسقط الصلح عنه فيبقى له حق الدية له حق الدية اذا ارادها الحالة الثالثة اذا مات الجاني فقد فات المحل اليس له حينئذ الا الدين المقدرة شرعا وهي الدية القتل مش كده لعندك وهدية المبلغة يقول الشيخ وان قطع اصبعا عمدا بدأ يتكلم عن قضية اذا عفا عن الجناية ثم سارت الجناية بعد ذلك فادت الى وفاة الشخص قال واذا قطع اصبعا او اصبعا اصبع هذي فيها عشرة لغات واذا قطع اصبعا عمدا فعفا عنها اي تعفى المجني عليه عنها ثم سرت الى الكف اول ما قطع الاصبع قال عفوت عنك نحن نعلم ان العضو اذا قطع او سيأتي ان شاء الله اذا قطع العضو فانه لا يستوفى القصاص حتى يقف في راية الجرح وتستقر ويستقر الجرح او القطع لكن لو عفا قبل استقرارها واعدم امن سرايتها قال عفوت ثم اشترت صلاة العين تآكل الجرح كأن يكون الشخص مثلا فيه غرغرينا ومعلوم ان من فيه غرغرينا اذا جاءه جرف او نحوه يستمر الدم او لم تخط او لم تخط اثر الجرح فتلف او وجدت يعني اي سبب للاسباب فتلفت يده كلها او سرت على جسده كله فمات كله. هذا معنى ثم صارت الى الكف او النفس وكان العفو اي من المجني عليه على غير شيء قال عفوت على غير شيء صراحة لا اريد منك المال ولا اريد منك القصاص لانه صرح قال على غير شيء. هذه صريحة جدا على غير شيء فهدر اي فالسراية هدر لانه عفى من له حق العفو وان كان المجني عليه نفسه فتكون حينئذ عفوا هدف طيب قال وان كان العفو على مال قال عفوت على من فله تمام الدية يعني ما زاد عن المال هذا مما يبلغ الدية فكذلك وبعضهم يقول وان كان العفو على غير مال هذه عبارة المنتهى قولهم وان كان العفو على غير مال اي على شيء لا يقوم بالمال مثل ان يكون عفا على مقابل خمر او مقابل خنزير او مقابل كلب فيكون له حق الدية بعد ذلك لان في غاية تأخذ حكم الاصل وقد عفا عن عن القود فبقيت الدية فله حق الدية بخلاف لو لم يعفو فان فيها استراية بالنفس كاملة ثم يقول الشيخ وان وكل بدأ يتكلم عن مسألة التوكيد قال وان وكل من يقتص عنه ثم عفا اي مستحق الدم فاقتص وكيله ولم يعلم لم يعلم بالعفو فلا شيء عليهما معنى اه هذه مسألة تتعلق اه التوكيل في الاختصاص وان الشخص اذا وكل في اقتصاص آآ ثم عفا قبل ان يعلم بعفو او يستحق الدم فانه يسقط القود عليهما معني وليس فيه ذية ولا قوة لانه فعل ما له فعله وقد اذن له فيه بناء على الظاهر مفهوم كلام المصنف فقط لكن نعلم اه مفهوم كلام المصنف انه اذا علم الوكيل بعفو ولي الدم فانه يقاد من الوكيل هذا الامر الاول الامر الثاني اه ذكر الشيخ عثمان والشيخ عثمان ميزته بحاشته على المنتهى انه يذكر قيود هو وشيخه محمد الخلوتي يذكرون قيود لم يذكرها من قبلهم ذكر الشيخ عثمان يعني قيدا مهما جدا قال اذا لم يتمكن الموكل من اعلامه يعني كان غائبا عنه ولم يفرط فلو فرط وتمكن من الاعلام اي الموكل وهو ولي الدم ولم يعلمه فان عليه القود لانه مفرط انه مفرط فيكون هنا حينئذ عليه القول يؤوي الضمان وهذا القيد ذكره الشيخ عثمان وهو في محله لكي لا يكون بابا بالتساهل لماذا يكون عليه القوت يعني وجهة نظر الشيخ عثمان انه يقول اذا تمكن من اعلامه وقد حدث العفو قال عفوت عفا عفا ليس له الرجوع فيه اليس له الحق العفو فلو عفا ثم هو نفسه قام بالقتل فيقاد به حينئذ يكون عليها قود او الزمن من هذا الجانب اخر جملة في كلام المصنف ونقف عندها اليوم قال وان وجب لرقيق قود او تعزير قذف فطلبه فطلبه واسقاطه اليه يقول ان الرقير اذا اذا اذا جنى عليه شخص فقطع اصبعا منه مثلا آآ تعزير القود سيأتي ان شاء الله في محله لكي نعرف متى يكون حدا ومتى يكون قودا متى يكون حدا ومتى يكون تعزيرا فان المطالبة ليست للسيد وانما تكون للعبد نفسه ولذلك قال فطلبه واسقاطه اليه لانه ليس حقا ماليا وان كان يمكن المعوضة عنه بالمال فليس من الحقوق المالية وانما يملك سيده عنه النيابة في الحقوق المالية فقط قال فاذا مات فلسيده اي اي ان سيده يقوم مقامه لارثه الحق بارثه الحق فقد ورثه بالملك والملك اقوى من الارث بالنسب نكون بذلك انهينا درس اليوم الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين تمشي ما بالهما اه بالنسبة للصبي ينتظر حتى يبلغ وجها واحدا يحبس حتى يبلغ لا لم التشوه الشرع لا ليس متشوفا للعفو وانما يحث عليه ايه مقدار الدية اه عفوه غير معتبر عفوا الصبي غير معتبر لابد ان يبلغ فيعفو بنفسه مش اعد اعد رمها في مسألتك طيب طيب طيب ما يؤثر اه لان الصبي عفوه غير معتبر مثل اسقاط الديون اه قال خذها وطالب بحقك لا ينتظر الصبي حتى يبلغ ويطالب او يعفو نفسها ما في فرق يعني هو في تشوه في العفو حث عليه الشرع ايه يعني مثلا قال انا خلني اعطيك انت رجل جنى على شخص ومن ورثة الدم صبي فجاء شخص فقال ايها الصبي خذ نصيبك واقدر وسنقوم نحن باقي الورثة بالمطالبة نقول لا يقاد ينتظر حتى يبلغ الصبي ثم يطالب او يأثم لان اسقاطه ومطالبته غير معتبرة ولا يقوم وليه لا بالمطالبة ولا بالارض المجنون يقبل وليه في العفو فقط العفو فقط على ماذا اذا كان محتاجا اما اذا كان غير محتاج فيبقى الجاني في السجن الى ان يموت احدهما اما المجنون واما الجاني يبقى في السجن سنين طويلة ولذلك في ناس في السجن عندهم ثلاثين سنة واكثر من ثلاثين سنة باقي يعني اذا طار الشخص في السجن الجاني في السجن بعد ثلاثين سنة تذهب يعني حرارة القتل في نفوس اولياء الدم فقد يعفون او يأتي الورثة الذي لا يعرفون الجناية ولا يعرفون المجني عليه ميت يقول عفا الله عما سلف فبقاؤه في السجن هنا لها معنى في الشرع لكي يعني ينظر له بعين الرحمة خلافه كان مطلق عشرين سنة مضت في تجارته مع اهله فيختلف الحال بين بنته ذكر الاول انهم اذا كان فعل او نقول في حالتين انا قلت في شرط ان اليوم متعب الحالة الاولى اذا كان اشتركوا وكان فعل كل واحد منهم صالح القتل الامر الثاني ان يتواطؤوا وان لم يصلح فعلهم ولكن باشروا. نعم الشرط الثاني ان يكون فيه مباشرة بالضبط الوجود المباشر نعم الشرط الثاني ذكرت الان وجود المباشرة لان التسبب لا يقتل به الا في حالتين الحالة الاولى اذا وجد تسبب ولا يوجد وجد متسبب ولم يوجد مباشر رجل حفر حفرة في مكان محرم في الشارع وحفر حفرة ولا يجوز له حفر هذه الحفرة فسقط شخص فيها فيقاد به انا ما قتلته اه لكنك مو تسبب حفرت الحفرة والحالة الثانية في امري الصبي والمكره مكره مكره فهنا يقام الحد على الاصل ان المتسبب لا يقام عليه حد اذا وجد مباشرا لكن اذا لم يوجد مباشر فلا يعني من الذي حفر حفرة هذا ربما يسترها يعني استضافات الذي حفر حفرة سقط فيها شخص وحده يقاد الذي حفر بهم حفر الحفرة لانهم متسببون ولا يوجد مباشر لكن لو كان شخص قد دفع شخصا في هذه الحفرة القود على المباشر دون ما السبب في فرق وسط اثنين هنا مباشر هنا لا يوجد مباشر فدائما الحكم متعلق بالمباشر الا في مستثني فان لم يكن هناك مباشر الحقنا الحكم بالمتشدد اشكال اخر مشايخ انا اعرف ابي الجنيه شوي صعب شوي لعدم قربه في الذهن هذا من جهة من جهة اخرى ان الفقهاء يحققون كثير من المسائل الامر الثالث يعني مثل قضية عفوت وعفوت عن لا شيء هي كلها عبارات لفظية مثل الطلاق التي مرت معنا فيتوسعون في بعض المسائل لكن المصنف جزاه الله خير اختصر كثيرا في هذا الباب انا اظن بعض الاشياء التي اقولها قد تحتاج الى تركيز لذلك انا هديت الكلام ترى والله لا اسمع ايوه ليس دائما ليست دائما ليس داعي من حيث العصمة فبحال الجناية وبحال زهوق الروح معنا العصبة فبهما معا ولا يقتل ثم ارتد لا يقتل لا يقتل لعدم عصمة الدم لعدم المكافأة شف المكافأة تختلف عن العصمة مكافأة الدين تختلف عن العصمة لان مكافأة الدين غير نبذة العصمة. العصمة غير المعصوم الحربي لكن المكافأة هو الذمي الذمي معصوم الدم لكن المسلم اذا قتل ذي النية لا يقاد به والذمي اذا قتل مسلما قيد به في فرق بين اظن الاشكال اللي عندكم عند الشيخ ما الفرق بين العصمة والمكافأة؟ العصمة تخرج الحربي والحرب هدر مطلقا ما في حتى دية بينما المكافأة لا يثبت بها القصاص ولكن فيها الدين فالمكافأة تتعلق بالذمي والعصمة تتعلق بالحربي تمام نصف دية المسلم المذهب نصه ليلة المسلم الا في حالة واحدة ياخذ دية كاملة اذا كان القتل عمدا ان كان القتل عمد فتغلظ قضى به الصحابة فيأخذ دية كاملة ويقتل الكافر المسلم ايش لا هذه مسألة اخرى في في نعم في الكفر اذا قتله حربيا يعني في الحرب ثم اسلم بعد ذلك فلا يقاد وقت حرب وكثير من الصحابة رضوان الله عليهم قتلوا بعضا من المسلمين ثم اسلموا هذه صور مستثنى حسن الخلق قبل ان يخدر على الجيش خير جميل لو قتل ثم اسلم قتل مسلم ولا قتل ذميا اه يقاد مطلقا بل يقولون يعني بعضهم بعض الفقهاء يحقق ماذا يقول؟ يقول ان الذمي اذا قتل مسلم لا يقاد وانما يقتل حدا لانه نقض العهد فيقتل حدا ويدفع الدية كذلك من باب العقوبة يتبع دية ويقتل حدا. فلا يكون قوي. وان كان ظاهر كلام المصنف لا ها نعم بالظبط لانه ما قتل قصاصا قتل احد يعني اقول بعضهم بعضهم بعض بعض الفقهاء المتأخرين تلك فيحات يعني بعض الكتب نص قال انه يقتل لنقظه العهد ما يكون قصص نقض العهد ولذلك يقول الذمي اذا زنا بمسلمة قتل نقضا للعهد يقتل نقضا للعهد ما يقام عليه حد ولو كان غير محصن ما يوجد مئة لو زنى بذمية يوجد مئة لكن لو زنا بمسلمة هذا نقض العهد يقتل لاجل نقض العهد ليس لاجل القصاص