الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فانني سعيد في هذه الليلة ليلة الاربعاء السادس والعشرين من شهر ذي القعدة عام خمسة عشر واربع مئة والف سعيد ان التقي في اخوان لنا في المدرسة الثانوية في حي السفارات واسأل الله تعالى ان يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا ولقد سمعتم الى التقديم لهذه المحاضرة وانها تتضمن المشارب الصحيحة لتلقي دين الانسان عقيدة وقولا وعملا فنقول وبالله تعالى نقول الاصل لتلقي العلم الشرعي الذي يوصل من اتبعه الى مرضاة الله عز وجل الاصل هو القرآن الكريم الذي نزل من عند الله عز وجل والذي قال الله تعالى عنه وانه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الامين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين وانه ففي زبر الاولين اي لا في كتب الاولين قد نوه عنه واشيد بذكره حتى جاء مصدقا لما بين يديه من الكتاب اولم يكن لهم اية ان يعلمه علماء بني اسرائيل وهذا من اكبر الدليل على ان هذا القرآن حق وانه السبيل الموصل الى الله عز وجل اما السنة النبوية فلا شك انها هي الاصل الثاني من ادلة الشرع ولكنها كانت اصلا بتأصيل القرآن لها ولهذا نقول ان السنة النبوية دليل اصيل ترعي لان القرآن الكريم دل على ذلك حيث قال الله تبارك وتعالى وانزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما وقال الله تعالى من يطع الرسول فقد اطاع الله ومن تولى فما ارسلناك عليهم حفيظا ومن المعلوم ان قوله من يطع الرسول اي فيما لم يرد الامر به في القرآن لان ما ورد به الامر في القرآن فامتثاله طاعة لله عز وجل لكن ما جاءت به السنة من الاوامر التي لم تأتي في القرآن هي التي تدخل تحت قوله من يطع الرسول فقد اطاع الله ومن تولى فما ارسلناك عليهم حفيظا وقال الله تبارك وتعالى ومن يعصي الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا وقال تعالى ومن يعص الله ورسوله فان له نار جهنم خالدين فيها ابدا وقال الله تعالى قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم وقال تعالى وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وهذا وان كان في الفيء والغنيمة فانه اذا كان فرضا علينا ان نأخذ ما اتانا رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم وان نقتنع بما اتانا وان نعلم انه مبني على العدل والحكمة اذا كان هذا في الامور المالية انما ما كان فاننا نأخذه وما نهانا فان ننتهي عنه وما نهانا عنه فاننا ننتهي عنه فما بالك بالامور الشرعية التي هي طريقنا الى الله عز وجل وانما قدمت ذلك لان بعض بعض الناس اليوم يزهدون في السنة ولا يرفعون بها رأسا ولا يرون في مخالفتها بأسا ويقولون نحن لا نؤمن الا بما في القرآن وهذا مصداق قول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لا الفين احدكم على اريكته يأتيه الامر من امر يقول ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه الا واني اوتي اوتيت الكتاب ومثله معا فمن لم يؤمن بسنة الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم فانه لم يؤمن بالقرآن مهما مهما ادعى من الدعاوي فانه لا لم يؤمن بالقرآن اذا لم يؤمن بما جاء به بما جاءت به السنة وبقي علينا اصل ثالث وهو الاجماع هل اجماع الامة حجة او ليس بحجة هذا تكلم فيه العلماء في اصول الفقه ولكن هو حجة لان القرآن جعله حجة هو حجة لان السنة جعلته حجة وعلى هذا فليس حجة مستقلا بل هو مما دل القرآن على انه حجة عن الاجماع وحينئذ يكون تكون دلالة الاجماع مبنية على دلالة القرآن والسنة وهنا امر الرابع امر ثالث فالامر الرابع وهو القياس القياس الصحيح هل هو دليل مستقل او دليل تابع ثابت للقرآن والسنة نقول ليس هو دليلا مستقلا بل هو دليل تابعوا للكتاب والسنة لان الكتاب والسنة كلاهما دل على ان القياس الصحيح حجة فكل ما ضربه الله تعالى من الامثال في القرآن فانه يدل على ان القياس حجة لان المثل معناه ان نعتبر من المضرب للموج بمعنى ان الله اراد منا بهذه الامثال ان نعتبر بها لتكون دليلا على ما ضربت مثلا انظروا الى البعث بعد الموت انكره من انكره ولكن الله تعالى اثبته بالقياس فقال تعالى ومن اياته انك ترى الارض خاشعة فاذا انزلنا عليها الماء اهتزت وربت ان الذي احياها لمحيي الموتى انه على كل شيء قدير وقال تعالى في اخر سورة ياسين عن الانسان وظرب لنا مثلا ونسى خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم؟ قل يحييها الذي انشأها اول مرة وهو بكل خلق هذا قياس جلد لانه اذا كان الله انشأها اولا مرة فان من انشأها اول مرة قادر على اعادتها ثانية لان الارادة اهون من الابتداع كما قال الله تعالى وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو اهون عليه. وهو اي اعادة الخلق اهون عليه والكل عليه هين ولكن هذا في مخاطبة اولئك المنكرين الذين ينكرون ان يكون هناك بعث ويكونون من يحيي العظام والهرمين هذا قياس جلي في القرآن الكريم في السنة جاءت امرأة الى رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم تسأله عن امها انها نذرت ان تحج فلم تحج حتى ماتت افاحج عنها؟ قال نعم وضربها لها مثلا لو كان على امها دين فقدته ايجزئ ذلك عن الام؟ قالت نعم. قال فدين الله احق ان يقضى وهكذا جاء في الصوم اذا فالقياس حجة بدلالة الكتاب والسنة وبقي امر خامس وهو قول الصحابي هل قول الصحابي حجة او ليس بحجة من المعلوم ان كل صحابي وعلى رأس الصحابة ابو بكر الصديق رضي الله عنه ثم عمر ثم عثمان ثم علي. من المعلوم ان قول كل واحد منهم قابل لان يكون خطأ وقابل لان يكون صوابا ولكن لو سئلنا من اقرب الامة الى الصواب اهم الصحابة ام من بعدهم اذا كان الجواب من الصحابة لا شك انهم اقرب الناس وذلك لسلامة قلوبهم وذلك لقربهم من عهد النبوة وذلك لانهم عاصروا النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فكانوا اعلم الناس بمراده وكانوا اعلم الناس بمراد الله عز وجل في كتابه ولكن هل يبقى قول هذا الصحابي القابل للخطأ والصواب هل يبقى حجة او لا هذا موضع اختلف فيه الناس ايضا فمن الناس من يقول لا نحتج بقول الصحابي قول الصحابي كقول غيره قابل للخطأ والصواب بدليل انه وجد من اقوال الصحابة من اقوال الصحابة الخلفاء الراشدين ما هو مخالف للصواب وعلى هذا فلا يكون قولهم حجة والذي جاء من اقوالهم يخالف للصواب ليس مبنيا على هوى ولكنه مبني على على تأويل او على عدم علم بالدليل اضربوا لهذا مثلا اذا مات الانسان عن زوجته وهي حامل فهل تعتد باربعة اشهر وعشرة ايام او تبقى حتى تضع الحمى ذهب ذهب علي ابن ابي طالب وهو من الخلفاء الراشدين وهو من اقوى الناس فهما ذهب الى انها تعتد باطول الاجلين اذا كان الاطول اربعة اشهر وعشرا فانها تعتد باربعة اشهر وعشر اذا كان الاطول وظع الحمل فانها تعتد بوضع الحامل مثال ذلك امرأة توفي عنها زوجها وهي حامل فوضعت لشهرين ايهما الاطول وضع الحمل او اربعة اشهر وعشر اربعة اشهر وعشر اذا تنتظر حتى يتم لها اربعة اشهر وعشر ولو كانت قد وضعت الحمل لشهرين امرأة اخرى توفي عنها زوجها وتم لها اربعة اشهر وعشر ولم تضع الا بعد ستة اشهر فبماذا تعدد ستة اشهر اطول الاجلين ووجه هذا القول ان الاعتبار باطول الاجلين هو الذي يحصل به الاحتياط فلذلك قال به علي بن ابي طالب وتبعه على هذا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما لكن الجمهور قالوا انها تعتد بوضع الحمل ولو بعد ساعة من موت زوجها وهذا القول لا شك انه الصواب لانه موافق للسنة فان سبيعة الاسلمية رضي الله عنها وضعت بعد موت زوجها بليال معدودة فارادت ان تتجمل للخطاب وتبين انها انتهت عدتها فمر بها ابو السنابل ابن بعكب فقال لها ما شأنك؟ قالت اني انتهت عدتي فقال انها انها لن لن تنقظي حتى يمر عليك اربعة اشهر وعشر رأي ابو السنابل موافق لرأي من لرأي من علي ابن ابي طالب وابن عباس لانها الان وضعت لكن قال انتظري الى اربعة اشهر وعشر فذهبت الى النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم واخبرته بما قال ابو السنابل فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم كذب ابو السنابل والكذب في لغة الحجازيين بمعنى الخطأ يعني اخ ثم اذن لها ان تتزوج فتزوجوا هنا تبين ان الصحابي مهما عظم قدره قد يخفى عليه بعضكم بعض الادلة ولكن القول الراجح في هذه المسألة ان نقول اذا كان الصحابي من فقهاء الصحابة المعروفين بالعلم والفقه ولم يعارض نصا ولن يعارض قول صحابي اخر فانه اقرب الى الصواب من قول من بعده اما صحابي جاء على بعير وشهد شهادة الحق بين يدي الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم ثم انصرف فهذا صحابي لكنه ليس ليس بفقيه فليس قول قول مثل هذا حجة واذا قلنا ان قول الصحابي حجة بالشرطين اللذين ذكرتهما فهو ايضا راجع الى الكتاب والسنة راجع الى الكتاب والسنة دليل ذلك قول الله تبارك وتعالى والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه فجعل من بعدهم تابعا لهم ومن جملة التبع ان يأخذ باقوالهم اذا لم تخالف نصا فان خالفت نصا فلا شك انها مردودة ولهذا قال الله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنة او يصيبهم عذاب ابو عليم وقال ابن عباس رضي الله عنه وعن ابيه فيما يروى عنه قال يوشك ان تنزل عليكم حجارة من السماء اقول قال رسول الله وتقولون قال ابو بكر وعمر ولان ولان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم وهذه الخيرية تشمل خيريتهم في العلم والعمل فهم اقرب الناس الى الصواب نرجع الان فنقول الادلة التي تتبع في الاحكام العقدية والقولية والعملية خمسة الكتاب والسنة والاجماع والقياس الصحيح وقول الصحابي على حسب ما ذكرنا من التفصيل ولكن المستدل بالقرآن يحتاج الى شيء واحد وهو دلالة القرآن على ما قال يحتاج الى شيء واحد وهو دلالة القرآن على ما قاله ولا حاجة ان نطلب اثبات القرآن لماذا لان القرآن ثابت بالتواتر القطعي ينقله الصغار عن الكبار من المسلمين فلا حاجة للنظر في سنده وهل هو ثابت او لا انما الحاجة الى هل هو دال على هذا او في الدال فالمستدل بالقرآن يحتاج الى شيء واحد وهو دلالة القرآن على الحكم الذي استدل بالقرآن عليه وهذه مسألة يختلف الناس فيها اختلافا عظيما وينقسم فيها الناس الى قسمين بل الى ثلاثة قسم مفرط يحمل النص ما لا يحتمل وقسم مقصر ينفي بعض دلالات النص لان لان لان فهمه قاصد والقسم الثالث معتدل متوسط لا يغلو في اثبات ولا يقولون في نفسه اه نضرب لهذا امثلة المثال الاول في الغلاف الذين يستدلون بالكتاب على ما لم يدل عليه ويحملون النصوص ما لا تحتمل قبل سنوات مضت اعلن قبل سنوات مضت اعلن ان البشر وصلوا الى القمر بما اعطاهم الله تعالى من العلم وما انتهت اليه افكارهم وصناعته ونحن الان لا نقول لا ننكر ولا نثبت واذا اثبتنا بالطرق العلمية فلا ضير عليه لكن المشكل ان بعض الناس استدل لهذا الامر في القرآن وقال ان الله تعالى قال يا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا سلطان وفسر السلطان بالعلم فسر السلطان بالعلم وهذا خطأ للتفسير وخطأ في المراد الاية الكريمة لا يراد بها هذا ولا تمت الى هذا بصلة الكريمة انما تكون في يوم القيامة لان من قرأ من قرأ سورة الرحمن في سياقها من اولها الى اخرها عرف ان هذا التحدي انما يكون يوم القيامة قال الله تعالى كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام فباي الاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والارض كل يوم هو في شأن فباي الاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم ايها الثقلان فبأي الاء ربكما تكذبان يا معشر الجن وسننقل لكم ايها الثقلان يعني يوم القيامة للحساب يا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا وهذا لا شك انه تحدي ثم قال لا تنفذون الا بسلطان اي بقدرة لان التحدي هنا تحد لقدرتنا ليس لعلمهم لان النفاذ يعني ان يتجاوز الانسان اقطار السماوات واقطار الارض وهذا يعني القدرة فاذا لا تنفذون الا بسلطان اي بقدرة ولا سلطان لكم لقول يرسل عليكم شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران. فبأي الاء ربكما تكذبان اذا الذي يستدل بهذه الاية على امكان الوصول الى القمر حمل الاية ما لا تحتمل وجعلها تدل على ما لا ما لا يراد بها وهل هؤلاء الذين وصلوا الى القمر او الى المريخ هل نفذوا من اقرار السماوات اذا قدرنا انهم نفذوا من اقطار الارض فانهم لم ينفذوا من اقطار السماوات هذا مثال في الامر الكوني مثال في الامر الشرعي قبل سنوات ايضا ظهر في الدول العربية فكرة الاشتراكية فكرة الاشتراكية وهي تحديد اموال الناس وما زاد عليه ما زاد على حاجة الانسان يؤمن يجعل الامة ظهر هذا في الدول العربية وليس ظهر على انه فكرة المفكر او سياسة لسائس ظهر على انه من شرع الله ظهر على انه من شرع الله كيف؟ قالوا هذا هذه الاشتراكية دل عليه القرآن والسنة اين ذلك قال اقرأ قول الله تعالى ظرب لكم من انفسكم هل لكم مما ملكت ايمانكم من شركاء فيما فيما رزقناكم فانتم فيه سواء افتح لي تحمل الاية ما لا تحتمل تبعا لهواه قال هذا من القرآن من السنة الناس شركاء في ثلاثة الماء والكلى والنار وبالله عليكم هل في الاية ما يدل على ذلك لا لان الله تعالى اراد ان يبطل الوهية ما سواه وعبودية ما سواه بمثل يدركون هم بانفسهم يقول هل لكم مما ملكت ايمانكم؟ يعني يعني عبيدكم هل لكم من شركاء فيما رزقناكم فانتم فيه سواء يعني انت وعبدك سواء فيما رزقك الله الجواب نعم ولا لا لا السيد ماله مستقل والعبد لا مال له لقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم من باع عبدا وله مال فماله للذي باعه فيقول الله عز وجل اذا كنتم لا ترضون ان يشارككم عبيدكم في اموالكم التي رزقناكم اياها فكيف ترضون ان تجعلوا لله تعالى شريكا فالاية في واد وهؤلاء في واد اخر اما الحديث الناس شركاء في ثلاث فهو حجة عليهم بالواقع لان قوله الناس شركاء في ثلاث يتضمن اثبات الشراكة في هذه ونفى الشراكة بما سواه اين الدليل اذا وعلمنا الان ان من ممن يستدل بالقرآن من يحمله اكثر مما يتحمله ومن الناس من يكون بالعكس من يكون بالعكس ينقص ثلاثة القرآن على ما دل عليه ينقص دلالة القرآن على ما دل عليه بناء على مذهب انتحره او رأى رآه واضرب لهذا مثلا قال الله تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجو لكم الى الكعبين وان كنتم جنبا فاطهروا وان كنتم مرضى او على سفر او جاء احد منكم من الغائط او لمست النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم انتقص بعض العلماء من دلالة هذه الفائدة فقال لابد ان يتيمم بتراب. بتراب له غبار ولا يصح ان يتيمم على ارض الرملية او ارض ثرية بالماء او على صخر او ما اشبه ذلك والاية تيمموا صعيدا طيبا تيمموا صعيدا طيبا والنبي صلى الله عليه وسلم بين عمومها بقوله جعلت لي الارض مسجدا وطهورا فكل مكان يمكن ان تصلي عليه فانه يمكن ان تتيمم به لان الارض كلها مسجد وطهور فقال لابد ان يكون ان يكون الصعيد لابد ان يكون ترابا له غبار ثم قال واذا تيمم فانه لن يطهر بتيممه لن يطهر بتيممه وانما التيمم استباحة بما لا يحل الا بالطهارة وليس مطهرا سبحان الله يقول الله عز وجل ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ايش ليطهره وهذا نص واضح بان التيمم مطهر وليس مبيحا اذا هؤلاء قصروا في ما تتناوله الاية الكريمة وقصروها على شيء معين بناء على اصول اصلوها وظنوا انها مراد الله ورسوله ومن الناس وهو القسم الثالث من اعتدل بالاستدلال بالقرآن فلم يحمل النص ما لا يحتمله ولم يقصر عما احتمله النص وهذا والحمد لله هو غالب استدلالات المسلمين اكثر المسلمين على هذا الطريق ولكن الانسان ليس معصوما قد يتجاوز وقد يقصر وخير الامور الوسط اما المستدل بالسنة فليس يحتاج الى امر واحد كالقرآن بل يحتاج الى امرين الامر الاول تبوت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والامر الثاني دلالتها على الحكم الذي اثبته بالسنة اما الامر الثاني فطريقها طريق القرآن اي ان السنة بعد ثبوتها يبقى النظر هل هل يحسن الانسان الاستدلال بها؟ او يقصر او يزيد لكن الامر الاول وهو المهم بالنسبة للاستدلال بالسنة انه لا يمكن ان تستدل بالسنة الا حيث ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم ومن ثم علماء المسلمين الى دراسة احوال الرواة دراسة تامة بمعرفة العدالة والجهالة والظعف وكذلك دراسة الاسناد دراسة تامة هل هو متصل او منقطع وهل هو بين الاتصال او خفيه على حسب ما هو معروف في كتب الرجال وكتب المصطلح حتى صارت والحمد لله حتى صارت السنة والحمد لله نقية سليمة من الطعن فيها ولا شك ان علماء المصطلح وعلماء الرجال يختلفون فمثلا قد يختلف العلماء علماء الرجال في شخص ما فيقول احدهم هذا ثقة والثاني يقول غير ثقة والثالث يقول هذا مجهول وكذلك بالنسبة بالسند قد يقول بعضهم هذا مختصر وهذا والاخر يقول منقطع والثالث يقول فيه تدليس وما اشبه ذلك لكن هناك علماء محققون مشهود لهم بانهم ائمة حفاظ يرجع الى قولهم في هذا فصار الناظر في السنة فصار المستدل بالسنة لابد له من كم من امرين الاول ثبوت السنة عن عن رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم والثاني ثبوت دلالتها على هذا الحكم الذي حكم الانسان به مستدلا عليه بالكتاب والسنة مستدل عليه بالسنة وبعد هذا فانه لا شك ان الواجب علينا جميعا اتباع الكتاب والسنة وان خالفهما من خالفهما لان الله تعالى يقول وما اختلفتم في شيء فحكمه وما وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه الى الله ويقول تعالى فان تنازعتم في شيء ردوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر ذلك خير واحسن تأويلا ولكن يخفى على بعض طلبة العلم استعمال هذا هذا التوجيه من الله عز وجل فتجد بعض الناس يتسرع في الافتاء يحرص غاية الحرص على ان يتبع القرآن والسنة ولكنه يتسرع فيأخذ بنص عام مع انه مخصوص او بنص مطلق مع انه مقيد او بنص يظنه محكما وهو منسوخ وهذا كثير خصوصا في بعض طلبة العلم الذين اجتهدوا في الحديث وهذا مشكل ولهذا لابد ان تبحث بحثا دقيقا اولا في كيفية دلالة النص على الحكم وثانيا هل لهذه الدلالة معارض او لا؟ ولا سيما اذا كان دالا في ظنك على خلاف ما قاله الجمهور ولهذا نحن نحث اخواننا المستدلين بالقرآن والسنة اذا ظنوا ان القرآن او السنة يدل على كذا وهو مخالف لرأي الجمهور. نحثهم على التأني وعدم التسرع لان الظاهر ان الحق يكون مع الاكثر فلابد من ان نتبين قبل ان نحكم لانك لو حكمت قبل ان تتبين لكان في هذا خطر عليك وعلى الامة فلا بد من التريث كذلك ايضا بعض الناس لا يرفع رأسا في اقوال العلماء مهما كان قدر العالم لا يرفع به رأسه حتى بلغني انه قيل لبعضهم انما ذكرته يخالف قول الامام احمد رحمه الله وهو من هو؟ امام اهل السنة فقال واذا خالف قول الامام احمد فلا يهمني لان قول لان الامام احمد رجل وانا رجل الله وهذا الذي جاء يستوون نعم لا يستوون لا في العلم ولا في الورع ولا في في الفهم بل يختلفون اختلافا كثيرا فاقول ان الانسان ينبغي له ان يعرف قدر نفسه وان يعرف قدر غيره لا يمكن ان نهمل اقوال العلماء او نطرحها لابد ان ان ان نراعيها لكن ليس معنى قولي لابد ان نراعيها ان نجعلها دليلا ملزما كلا فمن جعل قول عالم من العلماء دليلا ملزما فقد اتخذه رسولا لانه لا احد من العلماء يلزم بقوله الزام مطلقا الا الرسول عليه الصلاة والسلام ولا تستغربوا اذا قلت لا احد من العلماء يكون قوله دليلا ملزما الى الرسول لان لان النبي صلى الله عليه وسلم من العلماء بل هو اعلم العلماء كما قال الله تعالى وكذلك اوحينا اليك روحا من امرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الايمان وقال الله تعالى وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك وقال الله تبارك وتعالى وانزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما لكنه لا شك ان رتبته فوق رتبة العلماء لانه اعلم الخلق بالله وبشريعة الله وباحكام الله وان شئت فقل ان الاستثناء هنا منقطع والاستثناء المنقطع يكون فيه ما بعد الا مخالفا لما قبله كما هو معروف عند اهل العلم على كل حال اقول من جعل قول احد من الناس ملزما وحجة بكل حال فهذا قد اخطأ وقد اتخذ هذا العالم اتخذه رسولا ولا احد يمكن ان يفوه بذلك انما لابد ان ان نعتبر اقوال العلماء وان ننظر فيها وكم من عالم قال قولا وهو عالم منغم مغموس ولا يعلم له شهرة ويكون قوله هو الصواب يكون قوله والصواب باي ميزان يكونوا اسواق برده الى الكتاب والسنة نجد انه موافق للكتاب والسنة وما خالفه فهو مخالف للكتاب والسنة فلا تحقرن قول احد اعتبر اقوال العلماء زنها بالميزان الصحيح فان لهم حقا عليك تعبوا ونبطح وحرروا وسهر الليالي واتعبوا ابدانهم في الوصول الى الحق من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم فلا يمكن ان ان نهدر اقواله بعض الناس على العكس من هذا تجده يغلو غلوا عظيما في اقوال من يقلدونه حتى يجعل قوله دليلا وحجة ملزمة ويقال له قال رسول الله فيقول لست اعلم من فلان وفلان لا يخفى عليه ما قلت وانا اليه اتبع من اتباعك ايصر على مذهبه ويقول انا لا التفت لمن سواه ثم يجادل يقول هكذا قال الله رسوله قال هل انت اعلم من فلان يشير الى امام من الائمة الاربعة او غيرهم هل انت اهل منه سيكون الجواب نعم او لا لا لن يدعي مثلا انه اعلى من الامام احمد او الشافعي او مالك او ابي حنيفة فيقول اذا كنت لست اعلم منه فلماذا تريد مني ان اعدل عن اتباعه الى اتباعك هذا ايضا خطأ وغلط ان تجعل اقوال العلماء كاقوال الرسول عليه الصلاة والسلام والناس بين طرفي نقي منهم من لا يرفع رأسا لاقوال العلماء ولا يرى في مخالفتها بأسا ومنهم من يرى ان اقوال العلماء الذين قلدهم كاقوال الرسول عليه الصلاة والسلام ومن الناس من هو متوسط له مذهب يتبعه في الاصل لكن اذا تبين الحق في خلافه رجع الحق ومن ومن امثال هؤلاء شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله فانه تفقه على مذهب الامام احمد ابن حنبل وهو يعتبر من علماء الحنابلة ومع ذلك فله اجتهادات تخالف مذهب الحنابلة وكذلك الشيخ محمد بن عبد الوهاب شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله له اجتهادات خالف المذهب مع انه من الحنابلة فلا ضير عليك ان تتفقه على مذهب امام معين الامام احمد بن حنبل او الشافعي او مالك او ابي حنيفة او الثوري او غيرهم ولكن تتبع تتبع ما دل عليك يا ابو السنة واذا تأملت في الواقع وجدت ان الذين لا يتفقهون على ما قاله اهل العلم وجدت عندهم خللا كثيرا لانه تمر بهم احاديث عامة وهي مخصوصة لكن لا يدرون عن تخصيصها او مطلقة وهي مقيدة ولا يدرون عن تقييدها او احاديث يظنونها يظنونها محكمة وهي منزوخة ولا ولا يطلعون على الناس فيحصل بذلك خلل كثير ومخالفة للاجماع او لما كان قريبا من الاجماع وخلاصة القول ان المرجع في اثبات الشريعة عقيدة وقولا وعملا شيء واحد وهو ايش القرآن السنة اتباعها من اتباع القرآن وهي الاصل الثاني اما الاجماع والقياس الصحيح واقوال الصحابة فكلها في الواقع مما دل عليه القرآن والسنة وليست وليست اصولا برأسها ولكنها صارت اصولا بدلالة الكتاب والسنة هذي هذي واحدة. ثانيا نصيحتي للاخواني الذين اوتوا العلم الا الا يفرطوا ولا يفرطه استنباط الاحكام من ادلتها بل عليهم بالاعتدال عليهم بالاعتدال وهم لا يكلفون اكثر مما يطيقون لا يكلف الله نفسا الا وسعها ثالثا المستدل بالقرآن يحتاج الى شيء واحد وهو ايش ثبوت الدلالة على الحكم المراد والمستدل بالسنة يحتاج الى شيئين اولا ثبوت النص عن رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم ثانيا ثبوت دلالته على الحكم المراد اه رابعا لا يجوز للانسان ان نهدر اقوال العلماء ولا يقيم لها وزنا ولا يجوز للانسان ان يجعل اقوال العلماء اذا التي ليس فيها اجماع حجة ملزمة لكن عليه ان يراجع اقوال العلماء ويعرف كيف يستنبطون الاحكام ويعتبر اقوالهم سادسا اذا انقدح في ذهنه حكم يخالف رأي الجمهور من كتاب الله او سنة رسوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم فليتأنى ولا يستعجل في الحكم به لان الجمهور اقرب الى الصواب من فهمها فليتأنى ولا يتسرع لعله يتبين له الحق وختاما اسأل الله تعالى ان يجعلني واياكم ممن رأى الحق حقا واتبعه ورأى الباطل باطلا واجتنبه والا يجعل ذلك ملتبسا علينا فنضل انه على كل شيء قدير وبالاجابة جدير والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين ذكر الله لفضيلة الشيخ هذه المحاضرة القيمة التي نسأل الله سبحانه وتعالى ان ينفعنا بها امين وان يجعلنا جميعا ممن يستمع القول ويتبعوا احسنه ونستميح الشيخ عذرا في طرح الاسئلة يقول ما قول فضيلتكم في اشخاص طالما نفروا بعض الشباب من من العلماء المعتبرين المعتبرين الدعاة الربانيين وحذروهم من الاخذ منهم بسبب انهم ينشرون محاسن الولاة ويدعون لهم ويحثون المسلمين على طاعتهم في غير معصية الله ويجتهدون في ايضاح الحقائق للناس يدعونهم الى الاخذ باساليب الدعوة المترفقة الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين الذي ارى في هؤلاء الذين ينتحلون ما ذكرته ارى ان يتأنوا وان يتبصروا في الامر وان يغلبوا جانب الحكمة على جانب العاطفة لان العاطفة اذا لم تكبح شرع وعاقل صارت عاصفة وترتب عليها مفاتن كثيرة فنحن نقول لا شك ان العلماء مهما بلغوا من القدر انهم عرضة للخطر ولا شك ان ولاة الامور مهما حاولوا العدل انه معرضون للخطأ ايضا ولكن هل يجوز ان نتخذ من خطأ هؤلاء وهؤلاء قبيلا الى القدح فيهم والى نشر المساوئ دون ذكر المحاسن ان ذلك لا يجوز لان الله تعالى قال في كتابه العزيز يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى فارجو من اخواني الذين يمتحنون هذه النحلة ارجو منهم ان يفكروا في الامر جيدا وان ينظروا ماذا يترتب على ذلك من المفاسد العظيمة وذلك لان الناس اذا قلت ثقتهم بعلمائهم وانحط قدر العلماء من اعينهم كان ذلك وسيلة الى عدم الثقة بما يقولونه من احكام الله عز وجل فهبطت قيمة الشريعة عندهم اعني الشريعة التي يقول بها هؤلاء العلماء وصاروا لا يقولون لهم قولا حتى في الاحكام الشرعية محضة واذا هبطت قيمة ولاة الامور عند الناس حصلت الفوضى وحصل بذلك شر وفتن وقد قال الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم اذ كنتم اعداء فالف بين قلوبكم فاصبحتم بنعمته اخوانا فالواجب علينا جميعا ان نعتصم بحبل الله والا نتفرق في دين الله وان يكون كل منا ينزل اخاه منزلته كلنا اخوة في دين الله. وكلنا اخوة في دين الله فالواجب ان كل واحد منا ينزل اخاه منزلة العالم ينزل منزلة العالم والجاهل ينزل منزلة الجاهل ويعلم والذي اخطأ ينزل منزلة المخطئ ويبين له الخطأ لكن بصورة تكون اقرب الى حصول المقصود يعني مثلا لا نقول ان الخطأ لا يبين ولا نقول ان الخطأ لا يغير لابد ان نبين الخطأ وان يغير لكن ليس بصواف يحصل يحصل بها عفس مراد بل بالصورة التي تكون اقرب الى حصول المقصود والانسان عليه ان يتقي الله عز وجل وان ينظر ماذا يترتب على قوله وتوجيهه وفعله هل يترتب شر او يترتب خير وان ينظر الى البلاد المجاورة لبلادنا ماذا حصل من من الشرور الكثيرة وفاة من الخيرات الكثيرة اه بسبب ان كل واحد من الناس يركب رأسه ويحكم عقله ولا ينظر الى النتائج جزاكم الله خير سائل يسأل يقول فضيلة الشيخ نحن مجموعة من طلبة العلم الشرعي الدعاة الى الله نعمل في احد المكاتب التعاونية لدعوة الجاليات توعيتهم داخل المملكة تأتي الينا تبرعات المحسنين ومنها من صدقات وزكاة فهل يجوز ان نصرف من بند الزكاة على انشطة المكتبة كطباعة الكتيبات الشرعية والرسائل المفيدة نسخ الاشرطة الموثقة ونحو ذلك وهل يجوز ان نصرف من الزكاة على الدعاة والموظفين بند التشغيل والصيانة والنفقات النثرية على اعتبار ان المكتب واحد من قنوات الجهاد في سبيل الله التي تهدف الى قطع الطريق على الكفار تدعو غير المسلمين الى الاسلام نأمل من فضيلتكم التكرم بالاجابة تفصيلا عن هذا السؤال وجزاكم الله خيرا اه ان الجاليات اذا كانوا فقراء فانهم يعطون لفقرهم وهذا واظح لقول الله تعالى انما الصدقة للفقراء وان الجائلات اذا كان في ايمانهم ضعف فانهم يعطون التأليف وهذا منصوص عليه ايضا في الاية انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل وهم مؤلفة القلوب وان الجاليات اذا لم يكونوا فقراء وكان ايمانهم قويا لا حاجة لهم الى ان يعطوا من الزكاة لكن يعطون من الصدقات لان الصدقات اوسع اما ما يتعلق تقويم وتمويل المكاتب والقائمين عليها فلا ارى انه مصرف للزكاة وانما هو من باب الخيرات العام واعمال البر فيصرف فيه من الصدقات او من اه اموال تكون لاعمال البر كما يوجد في بعض الاوقات بعض الاوقاف التي صارت الان آآ فيها رجع كبير في بعض مصارفها يعمل آآ يصرف في اعمال البر اما ان يقال ان هذا نشر للعلم والعلم اه نشره من الجهاد في سبيل الله فيقال نعم هو داخل بالجهاد في سبيل الله لكنه ليس هو المراد في الاية بل المراد بالاية بل المراد سبيل الله في الاية هو الجهاد وما يتعلق به فمثلا يعطى المجاهدين ما يقوم به جهاده من اسلحة وعتاد وغيرها ويرى بعض اهل العلم ان كلمة سبيل الله اه ان كلمة سبيل الله اوسع واعم من الجهاد فكل ما كان نافعا نفعا عاما للمسلمين فهو داخل في الجهاد في سبيل الله. لكني انا لا ارى ارى ان في سبيل الله هو الجهاد وما يتعلق به واما اولئك القوم الذين تلقون التعليم والتوعية من الجاليات فان كانوا فقراء فهم اهل للزكاة وان كانوا ضعاف الايمان ويحتاجون الى تأليف فهم ايضا من اهل الزكاة سائل يقول له عدة اسئلة. السؤال الاول يقول هل ريع الوقف يوزع بالسوية بين الورثة يوزع السوية اذا لم ينص الواقف على التفظيل فمثلا اذا قال هذا وقف على اولاده فانه يصدر عليهم بالسوية الا اذا نص على التفظيل فقال للذكر مثل حظ الانثيين وهذا بخلاف العطية والهبة فان الواجب في العطية والهبة ان يكون للذكر مثل حظ الانثيين والفرق ان الوقف لا يملكه الوقوف عليه ملكا تاما وانما يملك ما يحصل فيه من من ريع ونحوه واما الهبة فهي ملك تام فاذا اعطيت ولدك مئة ريال فاعط الانثى كم خمسين ريال واذا اعطيت الانثى مئة فاعطي الذكر مئتين هذا في التبرع المطلق اما ما كان لدفع الحاجة فاعط كل واحد ما يحتاج سواء زاد او نقص فمثلا الانثى تحتاج الى اجلى سواك الى خاتم الى خرس والذكر يحتاج الى غترة وطاقية وقلم هل قيمتها هذه وهذه واحدة ايهم اكثر الحلي ومع ذلك يشتري الانسان لابنته حليا حسب ما جرت به العادة ويشتري لابنه طقيه وغتره وقلم حسب ما جرت به العادة ولو كانت قيمة الحولي اكثر باظافر مظاعفة لان المقصود بذلك دفع الحاجة كذلك عند عند الانسان ابنانه احدهما ان وقت زواجها والثاني صغير فزوج هذا بخمسين الف هل يلزمه ان يعطي الصغير خمسين الفا الجواب لا لان هذا دفع حاجة لكن اذا كبر كبر الصغير وبلغ سن الزواج يجب ان يزوجها بخمسين الفا او اقل او اكثر طيب مرض هذا الرجل الذي الذي زوج الابن بخمسين الفا واراد ان يوصي للصغير بخمسين الفا يكون مهرا له عند الزواج ايجوز هذا لا لا يجوز لانه الى الان لم تدعو الحاجة الى اعطائه فاذا اوصى له بشيء صار موصيا لوارث وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ان الله اعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوالده خلاصة القول ان الوقف الذي يكون على الاولاد يقسم بينهم بالسوية الا بشرط الواقع واما الهبة والتبرع المطلق فانه يكون بالتفاضل للذكر مثل حظ الانثيين واما ما يعطى لدفع الحاجة فعلى حسب حاجة الولد او البنت او البيت ويقول ايضا واذا كان الوقف للاولاد واولاد الاولاد فهل يدخل بنات والاولاد في هذا الوقف اولاد وبناتنا اذا كان الوقف للاولاد واولاد الاولاد. نعم فهل يدخل بنات الاولاد في هذا الوقت يريد اولاد البنات الخلاف على كل حال انا لن اجيب على هذا سواء اراد ذلك او الثاني بان ما ما يخشى ان يكون فيه فلا ينبغي للانسان ان يفتي به خصوصا اذا كانت فتواه ستكون سلاحا بيد من يدعيه ولهذا اعفونا من الجواب على هذا السؤال اخر يقول ما حكم الزواج بنية الطلاق التاء الموجود اي نعم موجود من؟ فارغ امس؟ لا من كثر الخلاف لو ان احدا خطب ابنتك وانت تعلم انه انما يريد ان يتزوجها اياما ثم يطلقها تعطيه ليش ما تعطيه؟ خله يتمتع بما شاء بما احل الله له ما ترضى طيب اذا كنت لا ترضاه لنفسك كيف ترضاه لغيرك لا انا انا اجيب الان لا ترضاه لغيره انتهى الجواب هذا هو الجواب التزود بنية الطلاق اختلف به العلماء فمنهم من قال انه جائز وليس من المتعة لان المتعة يحدد فيها العقد وقال زوجتك لمدة سنة لمدة شهر لمدة اسبوع واذا انتهت المدة انفسخ النكاح نسخ تلقائية هذي حرام ولا اشكال فيها والنصوص فيها ظاهرة الزواج بنية الطلاق بعض العلماء قال انه كالمتعة وهذا هو المشهور عند الحنابلة واستدلوا لذلك بقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى وهذا نوى المتعة فقط لم ينوي ان تكون هذه المرأة شريكا شريكا له في الحياة وفي الاولاد ولهذا تجده يحاول بقدر ما يستطيع ان لا تحمل هذه المرأة فيقولون انما الاعمال بالنيات وهذا نوى نكاحا مؤجلا فهو متعة ويقولون نستدل ايضا بقياس المحلل اذا شرط عليه ان يطلق بعد التحليل هل نكاح صحيح ولعلكم لا تعرفون المحلل اذا طلق الرجل امرأته ثلاث مرات فانها لا تحل له حتى تنكح زوج الغير من الصقور فجاء انسان يتزوج هذه المطلقة وقيل له نحن نزوجك بشرط انك اذا جامعتها طلقتها من اجل ان ترجع الى الزوج الاول هل يصح هذا العقل نعم لا يصح طيب لو ان الزوج نوى تحذير ولكن لم يشرع هل يصح العقل لا لا يصح فقالوا اذا كانت نية التحليل مبطلة للعقل انية المتعة مبطلة للعقد لكن اكثر العلماء يقولون انه ان النكاح بنية الطلاق يعني ان يتزوج الانسان ما دام في هذا البلد اتقاء الشر والفتنة انه لا بأس به وانه يخالف المتعة في ان المتعة اذا تمت المدة ايش يكون يفسخ النكاح رضي ام غضب واما هذا فلعله يرغب فيها يمكن يتزوجها بنية انه يستمتع بها ما دام في البلد ثم يرغب وتبقى زوجة له فاختلف عن النكاح المتعة وهذا لا شك انه فرق واضح ولكن يبقى النظر في في السؤال الذي اوردته على السائل وهو هل يرضى اولياء المرأة ان نزوج شخصا يستمتع بها اياما او شهرا او سنة ثم يفارقها لا يرضون اذا فهذا النكاح محرم من جهة انه قاع للمرأة واوليائها لا من جهة انه متعة بل هو محرم من جهة انه خدع ثم نقول ان السياسة الشرعية يقتضي المنع منه لانه كثر من الشباب من ذهبوا ليتزوجوا ليس لهم شغل لا دراسة ولا تجارة ولا تشفع لكن قالوا نذهب نتزوج ما دمنا في في البلد ثم نطلق وهذا معناه انهم ذهبوا ليزنوا ولا احد يقول بحل ذلك يعني لا احد يقول انه يجوز للانسان ان يذهب الى بلد يتزوج منه ما دام فيه ابدا والخلاف الذي حصل بين العلماء فيمن اقام في البلد لحاجة وغرض صحيح ولكنه اراد ان يدفع عن نفسه الفتنة فتزوج بنية انه يطلق اذا فارق فلما انفتح هذا الباب اي باب ان يذهب الشاب الى بلاد ما ليتزوج مدة اقامته فيها لما انفتح هذا كانت الحكمة والسياسة الشرعية ان يمنع الناس من ذلك ولقد منع امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه منع الانسان من حق ثابت له خوفا من الوقوف محرم وذلكم حين رأى الناس كثر فيهم الطلاق الثلاث يعني كثر ان يقول الانسان انت طالق انت طالق انت طالق لما كثر في الناس رأى رضي الله عنه ان يمنع الانسان من المراجعة وكان الطلاق الثلاث في عهد الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم وعهد ابي بكر وسنتين من سلافة عمر كانت واحدة يعني في عهد الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول رجل لزوجته انت طالق انت طالق انت طالق فتكون كم واحدة في عهد ابي بكر كذلك ثلاثين من خلافة عمر كذلك لكن لما رأى الناس كثر كثر فيهم هذا وهو طلاق محرم رأى ان يمنع الناس من الرجوع وقال ارى الناس قد تتايعوا وليست تتابع بل تتايع في امر كانت له فيه اناة فلو امضيناه عليهم فامضاه عليهم ومنع الانسان من الرجوع الى زوجته اذا طلق ثلاثا مع ان له الحق ان يرجع اليها ذرأ لايش درءا للمفسدة وهي الوقوع في الطلاق الثلاث المحرم لان رجلا طلق زوجته ثلاثا في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام فقام خطيبا وقال ايلعب بكتاب الله وانا بين اظهركم وخلاصة القول ان النكاح بنية الطلاق وان قلنا انه جائز وليس بمتعة ففيه محظور محقق وهو خداع الزوجة واهلها وفيه محظور منتظر ووقع وهو ذهاب بعض الشباب الى البلاد من اجل ان يتزوج بنية الطلاق وعلى هذا فسد الباب ومنعه والحكمة بعض الاخوان المشهد يعني راتبي ثلاثة الاف ريال بالايجار سيارتي بالتقسيم قوية وزوجتي ما تكفيني مثلا يذهبون آآ على اساس انه ما يستطيع ان معاناة الزوج عندنا طالبة الشعب غير مستطاعة فيذهب الخارج من اجل من يتزوج لعل وعسى ان الله يقول يعني يتم طيب يا شيخ اخذ في بعض العلماء في هذه المسألة ما عليه حرج يعني التحريم ولا على كل حال هذا اخبرتكم بما ارى ان هذا ليس من نكاح المتعة لكن فيه هذان المحظوران المحظور الاول الفداء للزوجة واهلها. والثاني انه صار وسيلة الى ان يذهب الشاب من اجل ان يتزوج ولقد حدثني بعض الناس انه ان بعضهم يذهب الى هناك ويتزوج امرأة لمدة اسبوع ثم يطلقها ثم لمدة اسبوع يطلقها حتى شوهوا سمعة العرب بالذات والمسلمين عموما وقال هؤلاء وقالوا هؤلاء جاؤوا ليلعبوا بنسائنا نعم يسأل يقول ما حكم التصوير بكاميرا الفيديو كذلك ما حكم تصوير جغرافية معروفة هذا السؤال في الواقع سؤال لا محل له هنا لان هذا معلوم وتكلم فيه الناس طويلا فمن محرم مبالغة ومن مبيح مبالغ ومن متوسط لذلك نحيل هذا السؤال الى ما كتبناه نحن في كثير من كتبنا ولعل فيه الكفاية سائل يسأل يقول ما رأي فضيلتكم اثابكم الله في بطاقات الائتمان بطاقات الفيزا وغيرها اه اريد من السائل ان يشرح لي هذه البطاقة باقة الائتمان اين هو هذا لا اعرف ها عندنا مدام سائل هو يريد الحق هذا هو تفضل في سبيل ان الواحد يستعملها في اماكن في الاماكن التجارية. ايه بس في سبيل انه لو اشترى نقدا تحسب عليها مشروع تقسيط او ناخذ كاش فيها تحصل عليه همومك يعني مثلا اللي يلفظ اني اني انا صاحب البنك اعطيتك هذي البطاقة على اساس طيب انا انا يشيل مصلحة منه ولا لا انا انا لمصلحة. اولا رسوم صدام والطاقة نفسها طيب يعني ما معناه ما اعطيك اياه الا الا بدراهم مئة وخمسين او مئتين او ثلاث مئة طيب هذي واحدة وبعدين؟ الثاني طريقتين في السابق. نعم. لو اشتريت بها اي مستويات؟ نعم واجلتها لمدة اكثر من شهر لو استحبت نقدا في امور مباشرة هل يمكن السؤال الان طيب البطاقة يقول اولا لا تعفى بطاقة الا بدفع قيمتها بدفع قيمته ها صحيح هذا ولا لا طيب مئة وخمسين او ثلاثين مئة حسب الحال ثانيا اذا سحبت نقدا اضافوا اليك ربا اظافوا ربا وهي ما يسمى عندهم بالعمولة يعني مثلا استحبت نقدا من اي مكان اخر ولنفرض انه مئة تكتب عليك مئة وعشرين او مئة وعشرة ومئة وسبعة ومئة وخمسة ان اشتريت عينا يعني مهنا ما ما يضاف لك ربا لكن ان تم الاجل المحدد وهو شهر مثلا او شهران اضيف اليك الربا اضيف اليك الربا كثير من الناس يقول انا واثق من نفسي ان او في قبل ان يحل الاجل يقول الواثق من نفسي ان اوفي قبل ان يحل الاجل وحينئذ لا ربا ما في ريح فنقول له دخولك على هذا الشرط الفاسد انه اذا تمت المدة ولم توفي اضيف اليك الربا يكفي في التحريم انت الان التزمت الربا بشرط ان لا توفي قبل حلول الاجل والتزام الربا محرم ثم من الذي يثق ان يوفي قبل اه قبل كل الاجل؟ من الذي يثق قد يكون عند الانسان قد يكون بيد الانسان مال فيسرق او يضيق قد يكون عنده اموال كثيرة في بلده ولا ولا يوجد له مال هنا فيضطر الى ان تتم المدة قبل الوفاء فيضاف اليه الربا وبناء على ما سمعتم وما كنت افهمه من قبل ارى انها لا تجوز ارى انها لا تجوز لان ادنى ما فيها ان فيها التزاما بايش بالربا اذا تمت المدة قبل الوفاة نعم يسأل يقول هل صحيح فضيلة الشيخ انكم افسيتم بجواز التأمين الذي تقوم به الشركة التعاونية للتأمين او ما يسمى بالتأمين التعاوني والله يا اخي انا اقول لك ينسب علي اقوال انا منها بريء واشكر الاخ السائل حيث سأل اما نسب اليه. التمين كله عندي فيه نظر فيه نظر لكن بعضهم يسميه الناس تأمينا وليس تأمينا اذا اجتمع جماعة قبيلة او جماعة مشتركون في عمل ووضعوا صندوقا يضعون فيه حصة من رواتبهم مقطوعة او او مستمرة فهذا ليس تأمينا في الواقع هذا صندوق تعاون وليس تأمينا فهذا لا بأس به وهو من الامور التي قد تدخل في عموم قوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى واما التأمين المشروط المبني على الميسر مثل ان اؤمن على هذه السيارة تعطيني مثلا اه اعطيك تأمينا كل شهر خمسين ريالا فهذا لا يجوز لانه قد يمضي الشهر ولا يحصل على السيارة شيء فيكون الغانم من الشركة ولا صاحب السيارة اقول هذا الرجل امن على السيجارة وصار يعطي الشركة كل شهر خمسين ريال اذا مضى الشهر ولم يحصل على السيارة شيء من الغانم الشركة الاولى صاحب السيارة لا اله الا الله الغانم الكاسر الغارم اللي عليه الخسارة والغانم اللي هو الابيض الان نقول هذا الرجل امن سيارته كل شهر بخمسين ريال اعطى الشركة خمسين ريالا مضى الشهر ولم يحصل على السيارة اي شيء ما خسر ولا ريال من الغانم يعني من الذي كسب الان لا الشركة اخذت من صاحب السيارة خمسين ريالا ولم تدفع شيئا اذا الشركة غانمة ولا لا شركة غانمة ما في اشكال هذا يا جماعة. والغانم والغانم الغانم الغانم بالنون. والغارم بالرأي. الغارم يعني الخسران الغانم يعني الرابح طيب هذا الرجل اعطى خمسين ريالا في هذا الشهر على سيارته لم يصب السيارة شيء من الرابح الشركة طيب ثار على السيارة قال بمئة ريال سلمته الشركة من الرابح صاحب السيارة والقائد عند العلماء ان كل عقد يتضمن مثل ذلك فهو ما يسأل كل عقد دار بين الغنم والغرم من من الجانبين فهو ما يسر ولا يحل لانه يحصل فيه يحصل فيه العداوة والبغظاء والاشكالات الكثيرة واذا قدر ان الانسان خظع للنظام ولم يعارض بقي في نفسه حسرة كيف اخسر سيارتي ما جاها شيء ولذلك يقولون الشركة اذا اذا خسروا اكثر مما اعطوا قال كيف نعطي لهذا نقول ان مثل هذا التأمين حرام اما الاول اللي ذكرته لكم ان بعض الناس يسميه تأمينا وليس تأمينا فهذا حلال سائل يسأل يقول قد نحتاج الى وقوفه يبين المسألة رجل اشترى ارضا الى اجل بمبلغ زائد عن قيمة النقد ثم قام المشتري ببيع هذه الارض بمبلغ من المال نقدا رجل اشترى يا جماعة كل شيء له حد ما معناه نمشي الى الفجر لابد من نعطيكم كم تكفي لا لا لا ما بين الربع الساعة الى عشر دقائق فقط فضيلة الشيخ ايه لكن الناس اولا انتم بعيدون عن رياض والناس عندهم اشغال نعم رجل اشترى ارضا الى اجل بمبلغ زائد زائد عن قيمة النقد. نعم. ثم قام المشتري ببيع هذه الارض بمبلغ من المال نقدا واستثمر قيمة هذه الارض التي باعها المشتري في اغراض تجارية. السؤال على من تجب زكاة هذا المال هل هي على البائع الاول ام على الذي اشتراها باجل؟ نعم اولا هل هذه الصفقة جائزة او لا يعني رجل اشترى الارض من اجل ان يبيعها وينتفع بثمنها او اشترى السيارة من اجل ان يبيعها وينتفع بثمنها هذه المسألة عند العلماء تسمى مسألة التورق التورق بالقاف تسمى عند العلماء مسألة التورط وقد اختلف العلماء فيها واختلف جواب الامام احمد فيها فمرة قال انها من العينة ومرة اباحها اما شيخ الاسلام ابن تيمية فانه حرمها وقالت التورق حرام وقال انه اخو الربا قال ابن القيم وهو تلميذه وكان شيخنا يعني يعاود مرارا في الاستفتاء فيها فيصر على انها حرام وانها حيلة على الربا فعلى هذا القول يكون اصل العقد باطلا ويجب رد السلعة الى صاحبها ومن العلماء من قال انها انها تجوز للحاجب مثل ان يحتاج الانسان الى زواج او بناء بيت او شراء سيارة يستعملها فيشتري هذه ويبيعها ويشتري سيارة اقل ثمنا فاجازها عند الحاجة وعلى هذا القول لابد ان تكون السلعة مملوكة للبائع الذي هو الجائن قبل ان يبيعها على الثاني وهذا المثال الذي سأل عنه السائل الارض مملوكة للبائع باعها باكثر من ثمنها ثم ان المشتري باعها باقل لينتفع بالثمن فعلى رأي من يرى انه جائز يقول هذا عقد الجائز وليس فيه بأس ومن يرى انه حرام يقول انه حرام ولكن الناس مع الاسف توسعوا في هذا الباب توسعا عظيما حتى كان الرجل يأتي الى التاجر ويقول انا احتاج السيارة الفلانية في المعرض الفلاني فيقول رح اشترها لي بنقد وابيعها عليك بثمن مؤجل اكثر كل هذا حيل قيل على الربا والتحيل على الربا اعظم من الربا الصريح لان التحيل على الربا يجعل الانسان يستسيغها يستسيغ هذه المعاملة ويستمر فيها والربا الصريح يفعله الانسان وهو كاره له وربما يمن الله عليه بالهداية والتوبة سائل يسأل يقول نعم نعم الزكاة في هذه الحال اما الداعي فاذا كان المدين قادرا على الوفاء فالزكاة على على الداء لان الدين الذي عند شخص قادر على الوفا غير مماطل كالذي في الصندوق واما المدين فينظر اذا كان المال باقيا عنده فعليه الزكاة واذا كان قد انفقه في في بناء بيت او شراء او او نكاح وما اشبه ذلك ولا زكاة عليه نعم فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعد خرجنا في رحلة تمشية بين قوسين كشتة بعد الفجر الى مكان يبعد عن الرياض قرابة مئة وخمسين ادركتنا صلاة الظهر والعصر هناك فرأى بعض الاخوان ان نقصر الصلاة ورأى اخرون ان نقصر ونجمع ورأت فئة اخرى الا نجمع ولا نقصد لاننا لسنا مسافرين فما الحكم في هذا؟ حفظكم الله وجزاكم الله خيرا وانا اسأل ما الحكم في سلامه عليه وهو معي في المكان عند القاء السؤال هل هو من المشروع او من غير مشغول من يجيب السؤال قام انسان منكم آآ فالقى سؤالا هل من المشروع ان يسلم او لا لان الصحابة يقومون ويسألون الرسول لا يسلمون لكن بناء على انه صدر عن حسن قصد اقول وعليك السلام ورحمة الله وبركاته اما ما سأل عنه اذا خرج الانسان الى نزهة فان كان يبقى يومين او ثلاثة فهو مسافر فهو مسافر يسن له القصر والقصد في حقه افضل اما الجمع فان احتاج اليه لقلة الماء ويشق عليه ان يتوضأ لكل صلاة او للبرد او لغير ذلك من الاسباب فالافضل ان يجمع وان لم يشق عليه فالافضل ان لا يجمع اما رجل يخرج من الكشتة يتغدى هناك ويرجع فهذا ليس بمسافر هذا على القول بان السفر يرجى فيه الى العرف واما من قال ان السفر يرجع فيه الى المسافة فيقول اذا تجاوز ثلاثة وثمانين كيلو تقريبا فهو مسافر وان تغدى ورجع ما في مانع ما دام تجاوز هذه المسافة وان كان دونها فليس بمسافر ولو بقي يومين او اكثر نعم اي الجمل للمسافر اه كما قلت لكم ان احتاج اليه فالجمع افضل وان لم يحتج فتركه افضل لكنه جائز نعم. سائل يقول نفس يسلم يا شيخ نعم ما دام عرفنا الحكم ما حاجتك عندما يصلي الانسان الوتر قبل صلاة الفجر فاذن اذن لصلاة الفجر وهو لا يزال بالشفع هل يتم صلاته ثم يوتر؟ ام يقطع صلاته؟ وماذا يفعل اذا قطع صلاته اذا اذن والانسان في الوتر فليتم الوتر لسببين اولا ان الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال من ادرك ركعة من الصلاة فقد ادرك الصلاة ثانيا ان المؤذنين الان ليسوا يؤذنون عن مشاهدة الفجر يؤذنون على الحساب على هذا التقويم الذي بين ايديهم وهو مبني على الحساب تماما ليس على امن محسوس ولهذا نجد ان بعض الاخوة يرون ان التقويم الذي بايدينا متقدم على الفجر بخمس دقائق على الاقل فاذا كان المؤذن يؤذن على التقويم فمعنى هذا انه بقي على طلوع الفجر خمس دقائق ولهذا نحن يحذر من المبادرة في صلاة الفجر اذا كان الانسان يعتمد على التقويم ونقول انتظر على الاقل خمس دقائق وان زدت الى عشر او ربع ساعة فهو احسن وخلاصة الكلام او الجواب ان نقول اذا اذن وانت في الوتر فاتمه ولا شيء عليك اي نعم الشفع من الوتر الان الوتر بثلاث ان شاء قرنها بتشهد واحد وان شاء سلم من الركعتين ثم اوتر بالثالثة نعم الامساك هو الصلاة واحد بل الامساك اهون يعني صلاتك قبل الفجر ولو بتكبيرة الاحرام يجعلك يجعل صلاتك غير مقبولة لكن اذا اكلت وانت تظن ان ان الفجر لم يطلع فصيامك صحيح ولو تبين انه قد طلع لكن يقول ما حكم تصوير بعض الاسماء عزيز عزيز عبد العزيز في كذا مرتين ورحيم تدحيم برأك هذا هو حي اي نعم لا ارى في هذا بأسا لان عبدالعزيز يصغر عندنا عندنا فيقال زيد تصديرا للاسم لا لله عز وجل وكذلك عبدالرحمن تركناه يسمونه قيم هذا ايضا ما فيه بأس لانك لو سألت القائل هل تريد بذلك تصغير اسم الله تصغير اسم الله لقال لا والعبرة بالمعاني لا بالالفاظ بلى عبيد الرحمن عبد العزيز و عبيدة العزيز احسن لكن الناس ما يرون ان ان الحيم مثل عبيد الرحمن وابيد العزيز يقول من حلف الا يطأ زوجته شهرا. فهل هذا ايلاء واذا اوفى بيمينه هل يكفر كفارة يمين نعم هذا ايذاء اذا حلف الا يطأ زوجته شهرا فهو الى كما جاء في الحديث الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم الام النساء شهرا واذا جامع قبل تمام الشهر فانه يكفر كفارة يمين ان يطعم عشرة مساكين او يكسوهم او يعتق رقبة فان لم يجد صيام ثلاثة ايام متتابعة نعم ايها الاخوة لا ننسى ان ننبه لا اله