يرسلون من يعلن بخبر موت الميت على ابواب الدور والاسواق وقال ابن المرابط مراده ان النعي الذي هو اعلام الناس بموت قريبهم مباح وان كان فيه ادخال الكرب والمصائب على اهله. لكن في تلك المفسدة مصالح جمة لما يترتب على معرفة ذلك من المبادرة من المبادرة لشهود جنازته وتهيئة امره والصلاة عليه والدعاء له والاستغفار وتنفيذ وصاياه ما هو ما يترتب على ذلك من الاحكام واما نعي الجاهلية فقال سعيد بن منصور اخبرنا ابن علية عن ابن عون قال قلت لابراهيم كان يكرهون النعي؟ قال نعم. قال ابن عون كانوا اذا توفي الرجل ركب رجل دابة ثم افي الناس انعى فلانا وبه الى ابن عون. قال ابن سيرين لا اعلم بأسا ان يؤذن ان يؤذن رجل صديقه وحميمة وحاصله ان محض الاعلام بذلك لا يكره. فان زاد على ذلك فلا وقد كان بعض السلف يشدد في ذلك حتى كان حذيفة اذا مات له الميت يقول لا تؤذنوا به احدا اني اخاف ان يكون داعيا اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم باذني هاتين ينهان اخرجه الترمذي وابن ماجة باسناد حسن وقال ابن العربي يؤخذ من مجموع الاحاديث ثلاث حالات. الاولى اعلام الاهل والاصحاب واهل فهذا سنة الثانية دعوة الحفل للمفاخرة فهذه تكره الثالثة الاعلام نوع اخر كالنياحة ونحو ذلك فهذا يحرم. ثم ذكر المصنف في الباب حديثين احدهما حديث ابي هريرة في الصلاة على النجاشي وسيأتي الكلام عليه مستوفا في كتاب الجنائز ثانيهما حديث في قصة قتل الامراء بمؤتى وسيأتي الكلام عليه في المغازي. وورد في علامات النبوة بلفظ ان النبي صلى الله عليه وسلم نعى زيدا وجعفرا. الحديث قال الزين ابن المنير وجه دخول قصة للامراء في الترجمة ان نعيهم كان لاقاربهم وللمسلمين الذين هم اهلهم من جهة الدين. ووجه اول قصة النجاشي كونه كان غريبا في ديار قومه. فكان للمسلمين من حيث الاسلام اخا واخص به من قرابته قلت ويحتمل ان يكون بعض اقرباء النجاشي كان بالمدينة حينئذ ممن قد مع جعفر بن ابي طالب من الحبشة كذي مخمر ابن اخي النجاشي فيستوي الحديثان في اعلام اهل كل من منهما حقيقة ومجازا الصواب انه ليس بشرط ان يكون النعي الى اهل الميت وانما اذا قصد بذلك المصلحة وهي الصلاة عليه وكثرة المشيعين فلا بأس لان ذهب لان ذا فيه مصلحة للميت ومصلحة للمشيعين واما قصة اه الثلاثة الامراء فانهم كانوا في في غزوة والناس متشوفون لما سيحدث في هذا الجيش فاخبر النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم بما حدث لا على اساس انه سيخبر بموتهم اه باعيانه انما ليخبر ماذا صار في هذه الغزوة وهذا ليس من النعي الخاص للميت واذا كان كذلك فلا فرق بين ان يكون النعي الى اهليهم او الى المسلمين عموما لان المقصود اعلام الناس بما جرى لهؤلاء ولهذا قال اخذها خالد بن الوليد من غير امة ففتح له يا خالد يعني اذا اذا قلنا بالجواز بحيث ان يكون لم يصلى عليه طيب نقول الصلاة اول مرة سقط بها الفريضة وحينئذ لا يصلي عليه احد نعم لا يصل الاخرون في نعم واذا لم يعلموا من كل واحد متى علموا ان اهل مكة صلوا عليه لا يعيدون الصلاة اما اذا لم يعلموا وجاء الخبر مثلا في وقت قريب فلهم ان يصلوا نعم الامام اذا قال للمأمومين نعم ايش الامام اذا سلم بنصير نصلي عليك ادري انها افلام لله كثير من الناس كان جار المسجد يعني اذا قال مثلا فلان في الحارة اي نعم صلوا عليه. توفي وسنصلي عليه مثل العصر. او سيصلى عليه في المسجد الفلاني فلا بأس ما دام المقصود من هذا هو كثرة مشيعين فلا بأس به هذه المصلحة نعم هل من النعي مباح ما هو منتشر في بعض البلاد وهو ان تطوع اوراقه اه وتعلق على ابواب اقارب هذا الميت او اصدقائه. ويكتب عليها اه وقت الصلاة والمكان الذي ستكون فيه التعزية مقبولة فهل هذا التوسع هو ايضا من قبيل المباح؟ او لكم ليس من القبيل المباح هذا ارى انه بدعة من جهة وايضا قد يكون سببا اجتماع الناس الذي هو نوع من النياح ثلاثة ايش؟ نعم ثلاثة الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اللهم صلي وسلم اما بعد فقد قال الامام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه كتاب الجنائز باب الاذن بالجنازة وقال ابو رافع عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الاذن همومي حدثنا محمد قال اخبرنا ابو معاوية عن ابي اسحاق الشيباني عن الشعبي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال مات انسان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعود فمات بالليل فدفنوه الى فلما اصبح اخبروا فقال ما منعكم ان تعلموني؟ قالوا كان الليل فكرهنا وكان الظلم ام كان الليل فكرهنا وكان الظلمة كنا ان نشق عليه. فاتى قبره فصلى عليه قوله رحمه الله باب الاذن بالجنازة يعني الاعلام بموت الميت هل هو مشروع او غير مشروع واتى به بعد النعي للتقارب بينهما ثم ذكر هذا الحديث وفيه من الفقه جواز الدفن في الليل ويجمع بينهم وبين النهي عن الدفن ليلا بانه اذا كان الدفن ليلا يفضي الى تقصير تجهيز الميت او الى التقصير في تجهيز الميت فانه ينهى عنه اما اذا لم يكن تقصير فالليل والنهار سواء كذلك ايضا اذا كان يشق على الناس باتباع الجنازة في الليل فالاولى ان تؤخر الى النهار وفيه ايضا من من الفقه فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم ندبهم الى ان الى ان يعلموه لقوله ما منعكم ان تعلموني يعني اي شيء منعه لماذا لم تعلموه ومن فوائده ايضا من فوائد هذا الحديث ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم كان لا يعلم الغيب لانه لو علم الغيب لعلم بان وجه هذا الرجل ومن فوائده ضعفة الصحابة واحترامهم للنبي صلى الله عليه وسلم حيث خافوا ان يشق ان يشقوا عليه لو اعلموه ومنها جواز الصلاة على القبر لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم صلى على قبره ولكن هل يصلى عليه في اي وقت كان الجواب لا في اوقات النهي لا يصلى على القبر لانه يمكن ان يصلي عليه في وقت اخر بخلاف الصلاة على جنازة الحاضرة فانه يصلي عليها ولو في وقت النهي نعم قبل ان اسجد على رجل وعلمه على القول بهذا القول يرون هذا القول هل يصلي معهم الانسان الذي لا يرى هذا اي نعم يعني نصلي على شخص في مسجد وكان احد الحاضرين لا يرى الصلاة على الغائب فليصلي معه موافقة للجماعة لانه لو تخلف عن الجماعة ربما يكون في نفوس اهل الميت شيء ثمان الناس ايضا ينكرون عليه الشذوذ عن عن الجماعة نعم ما في عندك تعليق عليه كان هذا الانسان هل هو الذي يقوم المسجد او غيره لقوله باب الاذن بالجنازة. قال ابن رشيد ظبطناه بكسر الهمزة وسكون المعجبة. وظبطه ابن المرابط مد الى همزة وكسر الذال على وزن الفاعل. قلت والاول اوجى والمعنى الاعلام بالجنازة اذا انتهى امرها وصلى عليها قيل هذه الترجمة التي قبلها من جهة ان المراد بها الاعلام بالنفس وبالغير قال الزين بن المنير هي مرتبة على التي قبلها لان النعي اعلام من لم يتقدم له علم الميت والاذن اعلام من علم بتهيئته امره وهو حسن. قوله قال ابو رافع عن ابي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم الا كنت ماذا تموني؟ هذا طرف من حديث تقدم الكلام عليهم استووا في باب كنس المسجد ومناسبته للترجمة واضحة قوله مات انسان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعود وقع في شرح في شرح الشيخ سراج الدين عمر بن الملقن بن الملقن انه الميت المذكور في حديث ابي هريرة الذي كان يقوم المسجد وهو من لتغاير لتغاير القصتين. وقد تقدم ان الصحيح في الاول انها امرأة. وانها ام واما هذا فهو رجل واسمه طلحة ابن البراء ابن عمير البلوي حليف الانصار روى حديثه ابو داوود مختصرا والطبراني من طريق عروة بن سعيد الانصاري عن ابيه عن حسين بن وحوح الانصاري وهو بمهملتين بوزن جعفر ان طلحة ابن البراء مرض فاتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعود قال اني لا ارى طلحة الا قد حدث فيه الموت فاذنوني به وعجلوا فلم فلم لم يبلغ فلم يبلغ النبي فلم فلم يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم بني سالم بن عوف حتى توفي وكان بني سالم يعني لم يصل الى هذا المكان فلم يبلغ النبي النبي فلم يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم بني سالم بن عوف حتى توفي وكان قال لاهله لما دخل الليل اذا مت فادفنوني ولا تدعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم اني اخاف عليه يهودا ان يصاب بسببي. فاخبر النبي فاخبر النبي صلى الله عليه وسلم حين اصبح فجاء حتى وقف على قبره فصف الناس معه ثم رفع يديه فقال اللهم القط طلحة اليك وتضحك الي. الله اكبر. قوله كان الليل بالرفع وكذا قوله وكان الظلم وكان الظلم فيهما تامة وسيأتي الكلام على حكم الصلاة على القبر في باب صفوف النساء في في باب صفوف الصبيان مع الرجال على الجنازة مع بقية الكلام على هذا الحديث بارك الله فيك باب فضل من مات له ولد فاحتسب. وقال الله عز وجل وبشر الصابرين. حدثنا ابو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا عبد العزيز عن انس رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه عليه وسلم ما من الناس من مسلم يتوفى له ثلاث لم يبلغ الحنف الا ادخله الله الجنة بفضل رحمته اياهم. الحمد لله اللهم لك الحمد نعم حدثنا مسلم قال حدثنا شعبة قال حدثنا عبد الرحمن بن الاصبعي قال حدثنا الرحمن ابن الاصفهاني عن ذكوان عن ابي سعيد رضي الله عنه ان النساء قلنا للنبي صلى الله عليه ولا قلنا بدون الف بدون ان النساء كن للنبي صلى الله عليه وسلم اجعل لنا يوما فوعظهن وقال ايما امرأة مات لها ثلاثة من الولد كانوا لها حجابا من النار. قالت امرأة واثنان قال واثنان قال شريك عن ابن عن ابن الاصبهاني فتحها عندي مكسورة مفتوحة عندك؟ يمكنها في يجوز هذا وهذا؟ عن ابن الاصفهاني قال حدثني يا ابو صالح عن ابي سعيد وابي هريرة رضي الله عنهما عن للنبي صلى الله عليه وسلم قال ابو هريرة لم يبلغ الحنف حدثنا علي قال حدثنا سفيان قال سمعت الزهري عن سعيد ابن المسيب عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يموت لمسلم ثلاثة من الولد فيلج النار الا تحلة القسم. قال ابو عبد الله وان منكم الا واردها ياك في هذا الحديث ان الرسول عليه الصلاة والسلام بين ان من مات له ثلاث اولاد او ولدان ولم يسألوه عن الواحد صاروا سترا له من النار وحجابا من النار يعني فلا يدخل النار لان هؤلاء صاروا سترا وحجابا قال النبي صلى الله عليه وسلم الا تحلف القسم وظاهره ان الناس كلهم يلجون النار وينجي الله الذين اتقوا وهذه المسألة اعني الاية التي استشهد بها البخاري رحمه الله وهي قوله تعالى وان منكم الا واردها اختلف فيها العلماء هل المراد بالورود الدخول او العبور على الصراط فمنهم من قال انه الدخول وان كل انسان لابد ان يدخل النار لكن من كان من المؤمنين الذين لا يستحقون العذاب بالنار فان النار تكون عليهم بردا وسلاما كما كانت النار على ابراهيم والله على كل شيء قدير ومن لم ومن لم يكن كذلك يعني يستحق ان يؤذن في النار عذب حسب ما تقتضيه مشيئة الله عز وجل وقال اخرون بل المراد بالورود العبور على الصراط لان كل من يعبر على الصراط يقال وردها لانه فوقها اجارنا الله واياكم لكن كل خائف كل خائف ان ان ان يزل في النار ويصدق على من مر من فوقها انه وارد عليها قالوا لان النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك في القرآن الكريم كثير من الايات فيها نفي الدخول مطلقا عن من لا يستحق العقوبة فلا ادخله والمسألة هذه تحتاج الى الى تحرير الى زيادة التحرير في في هذا الموضوع