باب كيف الاشعار للميت؟ وقال الحسن الخرقة الخامسة تشد بها الفأة تشد بها الفخذين والوركين تحت الدرع حدثنا احمد قال حدثنا عبد الله بن وهب قال اخبرنا ابن جريج ان ايوب اخبره قال سمعت ابن يقول جاءت ام عطية رضي الله عنها امرأة جاءت امرأة جاءت ام عطية رضي الله عنها امرأة من الانصار من اللات بايعا قدمت البصرة تبادر تبادر ابنا لها فلم تدرك. فحدثتنا قالت دخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن ناصل ابنته فقال اغسلنها ثلاثا او خمس او اكثر من ذلك ان رأيتن ذلك بماء وسدر. واجعلن في الاخرة كافورا. فاذا فرغت النفاذ قالت فلما فرغنا القى الينا حقوه فقال اشعرنها اياه. ولم يزد على ذلك ولا ادري اي بناته وزعم ان الاشعار الففنها الففنها الففنها في وكذلك كان ابن سير يأمر بالمرأة ان تشعر ولا ولا تؤزر باب كيف الاشعار للميت اورد فيه حديث ام عطية ايضا وانما افرد له هذه الترجمة لقوله في هذا السياق وزعم ان الاشعار كقوله. لقوله في هذا السياق وزعم ان الاشعار انها فيه وفي اختصار والتقدير وزعم ان معنى قوله اشعرنها اياه الففنها هو ظاهر اللفظ لان الشعار ما يلي الجسد من الثياب. والقائل في هذه الرواية وزعم هو ايوب وذكر ابن بطال انه ابن سيرين والاول اولى وقد بينه عبدالرزاق في روايته عن ابن جريد قال قلت لايوب قوله وشرنها اشعر انها تؤزر به. قال ما اراه الا قال الفخمها فيه. قوله وقال الحسن الخرقة الخامسة الى اخره. هذا يدل على ان اول الكلام ان المرأة تكفن في خمسة اثواب. وقد وصله ابن شيء وقد وصله ابن ابي شيبة نحوه وروى الجوزقي من طريق ابراهيم بن حبيب لابن الشهيد عن هشام امين عن حفصة عن ام عطية انها قالت فكفناها في خمسة اثواب وخمرناها كما يخمر الحي وهذه الزيادة صحيحة الاسناد. وقول الحسن في الخرقة الخامسة. قال به زفر وقالت طائفة تشد على صدرها لتضم اكفانها وكأن المصنف اشار الى موافقة قول زفر ولا يكره القميص للمرأة على الراجح عند الشافعية والحنابلة. قوله حدثنا احمد كذا للاكثر يغيروا غير منسوب وقال ابو علي ابن شبويه في روايته حدثنا احمد يعني ابن صالح فائدة قوله ولا ادري اي بناته هو مقول ايوب وفيه دليل على انه لم يسمع تسميتها من حفصة وقد تقدم من تقدم قريبا من وجه اخر عنه انها ام كلثوم ام كلثوم باب هل يجعل شعر المرأة ثلاثة قرون؟ حدثنا قبيصة؟ قال حدثنا سفيان عن هشام عن من هذيل عن ام عطية رضي الله عنها قالت ظفرنا شعر بنت النبي ظفرنا شعر بنت النبي صلى الله عليه ظفرنا شعر بنت النبي صلى الله عليه وسلم تعني ثلاثة قرون. وقال وكيع قال سفيان ناصية وقرنيها باب يلقى شعر المرأة خلفها حدثنا مسدد. قال حدثنا يحيى بن سعيد عن هشام ابن قال حدثتنا حفصة عن ام عطية رضي الله عنها قالت توفيت احدى بنات النبي صلى الله عليه وسلم فاتانا النبي صلى الله عليه وسلم فقال اغسلنها بالسدر وترا ثلاثا او خمسا واكثر من ذلك ان رأيتن ذلك وجعلن في الاخرة كافورا او شيئا من كافور. فاذا فرغتم انني فلما فرغنا هذا النار فالقى الينا حقوه فظفرنا شعرها ثلاثة قرون. والقينا خلفها باب الثياب البيض للكفن. حدثنا محمد بن مقاتل قال اخبرنا عبد الله. قال اخبرنا هشام بن عروة عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن في في اثواب يمانية بيض سحونية من ليس فيهن قميص ولا عمامة الافضل في الاكفان الابيض ولا شك في هذا لان النبي صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة اثواب جمالية بيض وفيه ايضا احدى الرجل يكفن ثلاثة اخوات يعني ثلاث قطع توضع واحدة فوق ثم يوضع عليها ثم ترد بطلب الاجابة العليا ضربها على المجلس ثم ترد طرفا الوسطى على ثم الاخيرة على اليسرى وفي ايضا دليل على انه لا يزال على هذه الثلاث لقوله ليس فيها ليس فيهن قميص ولا عمامة وهذا هو الصحيح وهو ظاهر اللغج واما قول من قال انه يضاف اليها قميص اتمام وقال ان معنى الحديث تعبير ليس فيها قميص يعني زائدة عن القميص فتكون الاثواب خمسة هذا رأي هذا الشرح قوله باب الثياب البيض للكفن اورد فيه حديث عائشة كفن النبي صلى الله عليه وسلم في ثلاثة اسمع من بيض الحديث وتقرير الاستدلال به ان الله لم يكن ليختار لنبيه الا الافضل وكأن المصنف لم يثبت على شرطه الحديث الصريح في الباب. وهو ما رواه اصحاب السنن من حديث ابن عباس الملف البسوا ثياب البياض فانها اطهر واطيب. وكفنوا فيها موتاكم. صححه الترمذي الحاكم وله شاهد من حديث سمرة بن جندب اخرجوه وله شاهد من حديث سمرة ابن جندل اخرجه واسناده صحيح ايضا وحكى بعض من صنف في الخلاف عن الحنفية ان المستحب عندهم ان يكون في احدها ثوب حبرا وكان اخذوا بما روي انه عليه الصلاة والسلام كفن في ثوبين وبرد حبرا. اخرجه ابو داوود من حديث حديث جابر واسناده حسن. لكن روى مسلم والترمذي من حديث عائشة انهم نزعوها عنه. قال الترمذي وتكوينه في ثلاثة اثواب بيض اصح ما ورد في كفنه. وقال عبد الرزاق عن معمل عنه هشام ابن عروة لف في برد حبرة جفف فيه ثم نزع عنه. ويمكن ان يستدل لهم بعموم حديث انس كان احب اللباس الى رسول الله صلى الله عليه وسلم الحبر. اخرجه الشيخان. وسيأتي باللباس والحبرة بكسر الحاء المهملة وفتح الموحدة ما كان من البرود مخططا فقط موجود في حديث انس واحد ستة بعد هذا الباب اللي معنا ها نعم باب الكفن في ثوبين حدثنا ابو النعمان قال حدثنا حماد عن ايوب عن سعيد ابن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال بينما رجل واقف بعرفة اذ وقع عن راحلته فوقف او قال فاوقفت قال النبي صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين ولا تحنقوه ولا وتخمروا رأسه فانه يبعث يوم القيامة ملبيا هذا كان في حجر الوداع وكان النبي صلى الله عليه وسلم واقف بعرفة فسأل عن هذا الرجل الذي فامر بما اولا قال اغسلوه والامر هذا لكنه فرض كفاية للجميع قال اغسلوهم ومن حوائجه جمال السدر مع الماء في تأصيل الميت ولو كان لمن واذا جاز الاغتسال بالماء المخلوط بالسجن في حال الموت ومن فوازه ان الماء المتغير للصاهر او ان تغير الماء في الظاهر لا يصب الضرورية لانه لو كان يزم الطهورية لم يكن في استعماله فائدة وهذا القول هو الراشد ان اقسام المياه فقط طهور ونجس وليس هناك شيء يسمى ضالة وتقسيم بعض الفقهاء رحمهم الله المائلة قبور وطاهر ونجس وقال ان الطهور والظاهر بنفسه ان يطهر لغيرك ولنجز ما تغيرت النجاسة او يقع وهو يسير والفاهم ما تغير ما كان ظاهرا في نفسه طيب اما بعد ذلك ومثل هذا لو كان من شريعة الله وبين بيانه واضح تعلقوا بالطهارة والصلاة والدوران وغير ذلك من نسخ مما تشرع له الطهارة ومن فوائد هذا الحديث وجوب التكفير وقوله في ثوبين اكثر الروايات في ثوبيه وهذا هو الاقرب يعني في ثوبين اي الازار اللذين كان ملزما بهما ايوا خده من هنا انهم ينبغي تكوين محرم الذي لم يحل التحالف الاول ان يكون في ثوبي احرامه ويشبه هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم امر ان يجبر الشهداء في ثيابهم التي قتلوا فيها وعليهم ان اقول الافضل تكبير المحرم اذا مات قبل التحلل الاول ان يكفن في ثوبيه ومن فوائد هذا الحديث ان الكفن واجب تركة المجلس قوله في ثوبيه وان كفنه مقدم على الدين لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يسأل هل علم اليك ام لا ومن حيث النظر ان كفن الميت بمنزلة ثياب المدين المفلس فكما ان المدينة لا يباع زياد لا تباع ثيابه ولا اواني نفخه كذلك اذا مات فانه ان تكفينه مقدم على الدين ومن فوائد هذا الحديث مشروعية تحنيط الميت قال العلماء والحنوط اخلاق من الضيق تجعل فيما غاب الميت في مواضع السجود ويلف عليها الكفن يحكم على ربه تبارك وتعالى طاهرا طيب الرأس ومن فوائده تحريم الطيب على المحب وهذا فيما اذا كان ابتلاء اما اذا كان الانسان قد تطيب قبل احرامه فلا حرج عليه ان بعد الاحرام ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها منذ ان انظر كأني انظر في اويس النصف في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم او قالت كنت عمري ومن فوائد هذا الحديث منذ فرش برأس الميت قبل التحلل الاول قوله صلى الله عليه وسلم ولا تخمموا رأسكم كما ان المحرم اذا كان حيا فانه لا يعطى رأسه وهذا بالنسبة للرجل اما المرأة فانه سواء كما لو كان حيا ومن فوائد الحديث اثبات بعد قوله صلى الله عليه وسلم فانه يبعث والبعض هو اخراج الموتى منكم ومتى يكون ذلك اقول يوم القيامة ويوم القيامة هو اليوم الذي يقوم فيه الناس من قبورهم لرب العالمين سمي بذلك لثلاثة اولاد اولا ان الناس يقومون فيه لله رب العالمين انه قام فيه العدل والثالث انه يقوم فيه الاشهاد