ومن فوائد هذا الحديث كلام الناس يوم القيامة وان هذا الرجل يبعث كانه في حال الاحقاق ملبيا يقول لبيك اللهم لبيك وفي هذا الحديث اشارة ان الحج شبيه بالجهاد ولذلك من مات به يبعث على ما هو عليه كالشهيد سيدي اذا بعد يبعث يوم القيامة وجرحه يثعب دما لهذا تجدون الله عز وجل ذكر ايات الجهاد بعد الامر بالانفاق في سبيل الله. فذكر اية الحج بعد الامن من انفاق في سبيل الله فقال وامره سبيل الله ولا كنتم بايديكم الى التهلكة واحسن واتموا الحج والعمرة لله وقد ذهب كثير من العلماء الى جواز صرف الزكاة في حج الفريضة لمن ليس عنده مال وقال ان الحج في سبيل الله واستدل بقوله صلى الله عليه وسلم عاش يا رسول الله هل عن النساء جيها قال عليهن جهاد لا قتال فيه الحج والعمر باب الحانوت للميت حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد عن ايوب عن سعيد بن جبير عن ابن رضي الله عنهما قال بينما رجل واقف حدث حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد عن ايوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال بينما رجل واقف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفة اذ وقع من راحلته اذ وقع من راحلته فاقصعته او قال فاقعصته فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين ولا تحنطوا وهو لا تخمروا رأسه فان الله يبعثه يوم القيامة ملبيا اظن هذا تكلمنا على فوائده ها طيب باب كيف يكفن المحرم حدثنا الدلالة من هذا الحديث على ان الميت يحنط قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا تحنطوا فهو دليل على ان من عادتهم ان يحنطوا الاموات والتهنيط ان ان توضع ان يوضع الطيب المخلوط لاطيار اخرى اه في مغابنه يعني في تحت الطيه كذلك على عينيه وكذلك في مغابن ركبتيه حتى يكون حين قدومه الى ربه عز وجل على اكمل شيء اكمل وجه ونظير هذا الاستدلال ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى المحرمة عن النقاب ايها المحرم عن النقاب يدل على ان غير المحرمة تنتقد ولكن نقاب المرأة غير المحرمات ان جرى على على ما كان عليه العهد في عصر النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فهو جائز ولكن اذا توسعت النساء فيه وتجاوزنا الحلال فانه يمنع وهذه السنة اي منع المباح اذا خيف التجاوز من هدي النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم اليس كذلك طيب كيف ان النبي صلى الله عليه وسلم منع معاذا ان يخبر الناس بحق العباد على الله لما قال حق العباد على الله ان ان نعطي حق الله على العباد. حق الله على العباد ان يعبدوه ولا يشركوا به شيئا حق العباد على الله الا يعذب من لا يشرك به شيئا قال افلا اخبر الناس؟ قال لا لا تخبرهم فيتكأ فمنعه من نشر العلم والحديث ظاهر في انه لم يعلم احد بهذا الحديث الا معاذ ومع ذلك منعه من نشره ونشر العلم اذا لم يعلمه الا واحد واجب فرض عين لكن منعه قال لا تبشرهم فيتكئ ولكن ما الجواب عن عن اخبار معاذ بذلك الجواب ان معاذ رضي الله عنه وهو من فقهاء الصحابة علم ان النبي صلى الله عليه وسلم يريد ان يعلمه الناس لانه لو اراد الا يعلمه الناس ما اخبر به معاذا وعلم رضي الله عنه ان قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا تبشرهم فيتكلوا يكفي في كون الناس ايش؟ لا يتكلون عليه فلا يقال ان معاذا عصى الرسول عليه الصلاة والسلام في بناء الكعبة على قواعد ابراهيم اقتنع الرسول عليه الصلاة والسلام منه خوفا من الفتنة عمر رضي الله عنه امتنع منع من رجوع الانسان الى زوجته اذا طلقها ثلاثا مع ان رجوعه اذا طلقها ثلاثا بدون رجعة ولا عقل حق لها حق للزوج يعني لو قال الزوج لامرأته انت طالق انت طالق انت طالق فمن حقي ان اقول راجعتك وترجع له وهكذا كانت الحال في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد ابي بكر وسنتين من خلافة عمر صليت اذا جلست؟ جلست صليت ركعتين قم صل ركعتين لكن كثر ذلك في الناس وهو حرام فرأى عمران يمنع الرجل من حق الله لان لا يتجاسر الناس على الحرام نحن نقول الان النقاب لا نشك في جوازنا لكن اذا رأينا توسع النساء فيه ولنا ان نمنعه وهذا هدي الرسول عليه الصلاة والسلام في منع ما يخاف منه تجاوز وهو ايضا من سنة الرسول عليه الصلاة والسلام لانه قال عليه الصلاة والسلام عليكم بسنتي وسنة من الخلفاء الراشدين وعمر من اهدى الخلفاء الراشدين بل نستطيع ان نقول هو احد الخلفاء الراشدين بعد ابي بكر رضي الله عنه حتى قال الرسول عليه الصلاة والسلام انكم فيكم محدثون فعمر يعني ملهمون فعمر فهو خليفة الراشد وسنته متبعة بامر الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم فاذا رأينا النساء الان لا تقتصر المرأة على النقاب بل تفتح نقابين وتفتح من وراء اه القدر العين نعم توسع حتى ترى العين والجفن والحاجب والوجنتين وبعض النساء ايضا يكحل العين تأتي العين مقبولة فاذا كانت مكفولة مستديرة جميلة وموسع لها اشوف ها فتنة عظيمة اذا نمنع ولا يقال انكم خالفتم العهد النبوي يقول ما خالفناه العهد النبوي بل السياسة النبوية الاسلامية هي درء المفاسد وجلب مصاب باب كيف يكفن المحرم؟ حدثنا ابو النعمان قال اخبرنا عن ابي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رجلا وقصه بعيره ونحن مع مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم فقال النبي صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماي وسدر وكفنوه في ثوبين ولا تمسوه طيبا ولا تخمروا رأسه ان الله يبعثه يوم القيامة ملبيا حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن زيد عن عمرو وايوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهم انه قال رجل واقف مع النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة فوقع عن راحلته قال ايوب فوقست وقال عمرو فاقصعت فمات فقال اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوب ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه. فانه يبعث يوم القيامة. قال ايوب يلبي. وقال عمرو ملبيا باب الكفن في القميص الذي يكف او لا يكف ومن كفن بغير قميص. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن الله انه قال حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ان عبد الله ابن ان عبد الله ابن ان عبد الله ابن ابي لما توفي جاء ابنه جاء ابنه الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله اعطني قميصك اكفنه فيه وصلي عليه واستغفر له فاعطاه النبي صلى الله عليه وسلم قميصا وقال اذني اصلي عليه فاذنه فلما اراد ان يصلي عليه جذبه عمر رضي الله عنه فقال اليس الله قد نهاك ان تصلي على المنافقين؟ فقال انا بين خيرتين قال استغفر لهما بين قيارتين نعم قال استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم. فصلى عليه فنزلت ولا تصلي على احد منهم مات ابدا حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا ابن عيينة عن عمرو عن عمرو انه سمع جابرا رضي الله عنه قال قال اتى النبي صلى الله عليه وسلم عبدالله ابن ابي بعد ما دفن فاخرجه فنفث فيه من ريقه والبسه قميصا ترجمة باب ابو الكفن نعم قال ابن حجر رحمه الله تعالى قوله باب الكفن في القميص الذي يكفئ او لا يكفئ قال قال ابن التين ربط بعضهم يكف بضم اوله وفتح الكاف وبعضهم بالعكس والفاء مشددة فيهما وظبطه الفاء شددتهم فيهما نعم وضبطه بعضهم بفتح اوله وسكون الكاف وتخفيف الفاء وكسرها. والاول اشبه بالمعنى وتعقبه ابن رشيد بان الثاني هو الصواب قال وكذا وقع الثاني هو الصواب اظبطه اقرأ بان الثاني هو الصواقيع يخاف اللي قبله وضبطه بعضهم وظبطه بعضهم بفتح اوله وسكون الكاف وتخفيف الفاء وكسرها والاول اشبه بالمعنى يكفي القميص الذي يكفي او لا يكفي نعم والاول اشبه بالمعنى وتعاقبه ابن رشيد بان الثاني هو الصواب قال وكذا وقع في نسخة حاتم الطرابلسي وكذا رأيته في لابي القاسم بالورد قال والذي يظهر لي ان البخاري لاحظ قوله تعالى استغفر لهم او لا تستغفر لهم. اي ان النبي صلى الله عليه وسلم البس عبد الله ابن ابي قميصه سواء كان يكف عنه العذاب او لا يكف استصلاحا للقلوب المؤلفة فكأنه يقول يؤخذ منه فكأنه يقول يؤخذ من هذا التبرك باثار الصالحين سواء علمنا انه مؤثر في حال الميت او لا قال ولا يصح ان يراد به سواء كان الثوب مكفوف الاطراف او غير مكفوف لان ذلك وصف لا اثر له قال واما الظبط قوله رحمه الله التبرك باثار الصالحين هذا غلط يعني لا نتبرك بالاثار الا اثار النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ان غيره فلا فلا يتبرك بقميص الصالح ولا بفنينته ولا بقدرته ولا بنعله لا احد يتبرك باثاره الا رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم والدليل ان الصحابة رضي الله عنهم لم يتبركوا بافاضلهم باثار افاضلهم كابي بكر وعمر مع حرصهم على طلب البركة من اي وجه لكنهم لم يفعلوا هذا ولا احد يمكن ان يدعي انه ابرك من ابي بكر وعمر وعثمان وعلي لا احد يدعي ذلك ومع ذلك فمن دونهم لا يتبركون بهم ولو كان امرا مشروعا يتبركوا به فلما توافرت الدواعي على طلب البركة ولم يفعله الصحابة رضي الله عنهم فيمن هو من خيارهم دل ذلك على انه ليس بمشروع وعلى هذا فيكون التبرك باعتاب الصالحين من جذب تمائم والحلق وما اشبه ذلك مما جعل سببا لدفع السوء هذا جعل سببا جلب المنافع وكل من جعل شيئا سببا لشيء بدون اذن من الشر قدري او شرعي فانه يكون مشركا يعني اتى نوعا من الشرك لانه جعل نفسه كالرب عز وجل فلهذا يجب الحذر مما يفعله بعض الناس الان اه يتبرك بالصالح يقول مثلا اه يمسح يده بعرقه ثم يمسح بالعرق بدنه ليس بصواب نعم اقرأ قال واما الضبط الثالث فهو لحن اذ لا موجب لحذف الياء الثانية اذ لا موجب لحذف الياء الثانية فيه انتهى. وقد جزم المهلب لانه الصواب وان الياء سقطت من الكاتب غلطا. قال ابن بطال والمراد طويلا كان القميص سابغا او قصيرا فانه يجوز ان يكفن فيه هذا قال