يقول مثلا اه يمسح يده بعرقه ثم يمسح بالعرق بدنه ليس بصواب اي نعم نعم اقرأ قال واما الضبط الثالث فهو لحن اذ لا موجب لحذف الياء الثانية اذ لا موجب لحذف الياء الثانية فيه انتهى. وقد جزم المهلب انه الصواب وان الياء سقطت من الكاتب غلطا. قال ابن بطال والمراد طويلا كان القميص سابغا او قصيرا فانه يجوز ان يكفن فيه كذا قال ووجهه بعضهم بان عبد الله كان مفرط الطول كما سيأتي في ذكر السبب في اعطاء النبي صلى الله عليه سلم له قميصه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم معتدل الخلق. وقد اعطاه مع ذلك قميصه ليكفن فيه ولم يلتفت الى كونه ساترا لجميع بدنه او لا وتعقب بان حديث جابر دال على انه كفن في غيره ولا تنتهض الحجة بذلك. واما قول واما قول ابن رشيد ان المكفوف ان المكفوف الاطراف لا اثر له فغير مسلم بل فبادروا الى الذهن انه مراد انه مراد البخاري كما فهمه ابن التين. والمعنى ان التكفين في القميص ليس ممتنعا سواء كان مكفوف الاطراف او غير مكفوف او او المراد بالكف تزريره دفعا لقول من يدعي لقول من يدعي ان القميص لا يسوغ الا اذا كانت اطرافه غير مكفوفة او كان غير مزرر ليشبه الرداء واشار بذلك الى الرد على من خالف في ذلك والى ان التكفين في غير قميص مستحب ولا يكره التكفين في القميص وبالخلافيات للبيهقي من طريق ابن عون قال كان محمد ابن سيرين يستحب ان يكون ان يكون قميص الميت كقميص الحي مكففا مزررا وسيأتي الفريق الكلام على حديث عبدالله عمر في قصة عبد الله ابن ابي بتفسير سورة براءة ان شاء الله تعالى طيب الذي يظهر لي ان الصواب يكف او لا يكف والمعنى سواء كان سابغا يمكن ان تكفه يعني ترده على قدم الميت او لا يمكن هذا هو الظاهر وهو واضح فعجب من الشيخ رحمه الله الحجر في طول هذا الكلام مع انه لا حاجة اليه وليس المراد ايضا انه يكف طرف القميص بحيث يخاط لا مراد يكفي يعني يرد اسفله الى قدم الميت اولى لان القميص اذا كان على اذا كان على شخص قصير من شخص طويل فان طرفهم ايش ينكف على على رجل الميت وان كان العكس فانه لا ينكفر فهذا مراد البخاري والله اعلم وهو واقف ولا ذكر السبب لان الرسول اعطاه قميصه يمكن في القسط الان هو حالنا على صورة القراءة نعم نعم؟ اي نعم اذا كان القصد ومعكم ها مو معنا المكسب ايه اي مكتب المكتبة هذا يجي على كمال كما الموجود ها ها ما اتينا تأتيه من شر تأتي به وترجع به دوي واين الجهاد على كل حال المعروف ان ان اه عبد الله بن ابي لما استشهد آآ حمزة رضي الله عنه وكان حمزة كبير الجسم وعبدالله بن ابي كبير اه لم يجدوا ما يكفنوا به الا هذا هكذا هو المشهور لكن في نفسي منه شيء لان عبد الله ابن ابي تيمية فيما يبدو لم يظهر مع الناس في احد ثم انه اه كيف يطلبون له ثوبا والشهيد يدفن بثيابه لكن القصة مشهورة وتحتاج الى تحرير من منكم يحررها طيب ابدأ باليمين احمد اهملت في يد نعم يأتي به ما في جلسة الا في الاسبوع القادم والقادم ان شاء الله نعم باب الكفن بغير قميص. حدثنا ابو نعيم قال حدثنا سفيان ما هو هذا الحديث؟ تعليم في القلوب والا فان عبد الله بن رأس المنافقين ومن اشد الناس ايذاء للرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم لكن ابنه من خيار الصحابة رضي الله عنه ففعل النبي صلى الله عليه وسلم بابيه هكذا اه استغفر لهم فصلى عليه تأليفا لقلبه باب الكفن بغير اجتماع الخلفاء على رأينا انه ليس بصحيح لانه ليس المقصود المجموع فان المقصود الجميع بمعنى انه يكفي واحد منهم اسئلة الان نعم نعم يا سليم ايش اي نعم على ماذا انسى احد يسألني الا انت في هذا المسألة ما ظننت احد احدا يسألني عن هذا الا انت عمر رضي الله عنه جذبه للمبادرة في عدم الصلاة لان النبي صلى الله عليه وسلم تقدم المبادرة جذب ثوبه ومن المعلوم ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم من احلم الناس ولا نظن ابدا ان عمر رضي الله عنه فعل هذا استهانة بمقام الرسول صلى الله عليه وسلم نعم نعم هذا الرجل لا من علم انه منافق فانه لا لا تجوز الصلاة عليه ثلاثة نعم باب الكفن بغير قميص حدثنا ابو نعيم قال حدثنا سفيان عن هشام عن عروة عن عائشة رضي الله عنها انها قالت دفن النبي صلى الله عليه وسلم في ثلاثة اثواب سحول قرصف ليس فيها قميص ولا عمامة حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن هشام قال حدثني ابي عن عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة اثواب ليس فيها قميص ولا عمامة نعم السنة في كفن الرجل ان نكفن بثلاثة اثواب بيض من قطن او غيره مما يباح يلف بعضها على بعض فتلف العليا على الميت ثم الوسطى على العليا ثم السفلى على الوسطى وتربط وتشد واذا نزل في القبر يعني انزله الناس فانها تحل العقد لان العقد في هذه الحال لا حاجة لها حل وهل يكشف وجه الميت لا يكشف والميت يبقى مستورا لكن بعض السلف اوصى ان يكشف خده الذي يلي الارض بعض الناس ليش اي نعم قميص نعم ضفافه اي جاء الافضل ان يكون ثلاثة اثواب يعني لا ليس الافضل ثوب واحد يدار ثلاث مرات؟ لا كل ثوب وحدة في هذه الايام فهل مثل هؤلاء اي نعم لا ينصح به ويباء على طلبة العلم ان يبينوا في كل مناسبة ان هذا لا يجوز ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم قال الامام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الجنائز باب الكفن بلا عمامة. حدثنا اسماعيل. قال حدثني مالك عن هشام ابن عن ابيك عن عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة اثواب بيض سحولية ليس فيها قميص ولا عمامة بسم الله الرحمن الرحيم. استدعاء عائشة رضي الله عنها الى ان الصحابة هم الذين كفاية وليس يعني ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم اوصى اوصى به سيكون الدليل هنا هو فعل الصحابة رضي الله عنهم نعم باب الكفن من جميع المال به قال عطا وبه قال عطاء والزهري وعمرو بن دينار وقتادة قال عمرو بن دينار الحنوت من جميع المال. قال ابراهيم يبدأ بالكفن ثم بالدين ثم بالوصية وقال سفيان اجر القبر والغسل هو من الكفن حدثنا احمد بن محمد ما هو الصحيح ان الكفن من جميع المال يعني مقدم على الدين وعلى الوصي فيبدأ بالكفن وبمؤونة التجهيز كلها من اجرة الغاصب واجرة اه الدافن وغير ذلك ثم بالدين ثم بالوصية ثم في الميراث نعم حدثنا احمد بن محمد المكي قال حدثنا إبراهيم ابن سعد عن سعد عن أبيه قال أوتي عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه يوما فقال قتل مصعب بن عمير وكان خيرا مني فلم يوجد له ما يكفن فيه الا غردة قتل وقتل حمزة او رجل اخر خير مني فلم يوجد له ما يكفن ما يكفن فيه الا بردا. لقد خشيت ان يكون وقد عجلت لنا طيباتنا في حياتنا الدنيا ثم جعل يبكي الشاهد من هذا في اللفظ الاخر الا برده عندي نسخة الا بردة فلم يوجد له ما يكفن فيه الا برده فهذا دليل على ان الكفن مقدم على كل شيء ومشعر بن عمير رضي الله عنه كان من الشباب المدللين في اهلهم في مكة ولما اسلم هجروه وقطعوا عنه الدلال ولكنه رضي ان يهاجر مع رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم وكان كان يلبس ثيابا مرقعة بعد ان كان ابواه يلبسانه احسن الثياب في مكة قبل الاسلام قتل حمزة في اي في اي غزوة اول باب ايه قوله حدثنا احمد محمد المكي هو الازرق عن الصحيح قوله عن سعد اي ابن ابراهيم ابن عبد الرحمن ابن عوف ابراهيم بن سعد في هذا الاسناد راو عن ابيه عن جده عن جد ابيه. وسيأتي سياقه في الباب الذي يليه اصرح اتصالا من هذا ويأتي الكلام على فوائده مستوفى في باب غزوة احد من كتاب المغازي. الله المستعان الله نعم وشاهد ترجمة وشاهد ترجمتي منه قوله في الحديث فلم يوجد له لان ظاهره انه لم يوجد ما يملكه الا البرج المذكور وقع في رواية اكثر الا برده بالضمير العائد عليه. وفي رواية الا برده بلفظ بلفظ واحدة بلفظ الا بردة بلفظ واحدة برود وسيأتي حديث خباب في الباب الذي بعده بلفظ ولم يترك الا نمرا واختلف فيما اذا كان عليه دين مستغرق هل يكون كفنه ساترا لجميع بدنه او للعورة فقط؟ المرجح الاول. ونقل ابن البر الاجماع على انه لا يوجد ثوب واحد يصف ما تحته من البدن او رجل اخر لم اقف على اسمه ولم يقع في اكثر الروايات الا بذكر حمزة ومصعب فقط وكذا اخرجه ابو نعيم في مستخرجه من طريق منصور ابن ابي مزاحم عن ابراهيم ابن سعد قال الزين ابن المنير يستفاد من قصة عبدالرحمن ايثار الفقر على الغنى وايثار التخلي للعبادة على تعاطي الاكتساب فلذلك امتنع من تناول ذلك الطعام مع انه كان صائما نعم احسن نعم. باب اذا لم يوجد الا ثوب واحد حدثنا محمد بن مقاتل قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا شعبة عن سعد ابن ابراهيم عن ابيه ابراهيم ان عبدالرحمن بن عوف رضي الله عنه اوتي بطعام وكان صائما فقال قتل مصعب بن عمير وهو خير مني كفن في ان غطي رأسه بدت رجلاه وان غطي رجلاه بدا رأسه واوراه قال وقتل حمزة وهو خير مني ثم بسط له من الدنيا ما بصر او قال اعطينا من الدنيا ما اعطينا وقد خشينا ان تكون حسناتنا عجلت لنا ثم جعل يبكي ترك الطعام اذا لم يجد كفنا الا ما يواري رأسه او قدميه غطى رأسه حدثنا عمر بن حفص بن غياب قال حدثنا ابي قال حدثنا الاعمش قال حدثنا شقيق قال حدثنا خباب رضي الله عنه قال هاجرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم نلتمس وجه الله ووقع اجرنا على الله فمنا من مات لم يأكل من اجره شيئا منهم مصاب بن عمير ومنا من ومنا من اي نعم. صمنا من اينعت له ثمرته فهو يهدفها. قتل يوم احد فلم نجد ما نكفنه الا بردة. الا بردة واذا غطينا بها رأسه خرجت رجلاه واذا غطينا رجليه خرج رأسه وامرنا النبي صلى الله عليه وسلم ان نغطي رأسه وان نجعل على رجليه من الابخر فيها فائدة وهي انه اذا قصر الكفن فانه يبدأ بتغطية الرأس ويجعل على بقية البدن شيء من الاضخم والادخن نبات معروف يجعل للبيوت للقيء يعني الحدادين ولا القبور عليهم اما البيوت فانهم اذا وضعوا الجريد في السقف وخافوا من ان يتخلل الطين مع الجنين وينزل وضعوا بينه وبين الجريد هذا الاظهار واما الخيل وهو الحداد فلان يوسع فيه اشتعال النار فيجعله الحجاجين عندهم يشعلون به النار الذي يوقدونها على اه الحديد واما القبور فانهم اذا صفوا اللبن جعلوا الارث بينها وظربوا عليه الطين حتى لا ينزل التراب على الميت