نعم نأخذ بكلام الرسول صلى الله عليه وسلم نهي الرسول نعم اي نعم هذا هذا هذا تعليل من يقول بالتحريم نعم باب احداد المرأة على غير زوجها حدثنا مسدد قال حدثنا بشر ابن المفضل قال حدثنا سلمة ابن علقمة عن محمد عن محمد ابن سيرين قال يا ابن توفي ابن ابن عطية توفي ابن لام عطية رضي الله عنها فلما كان اليوم الثالث دعت بصفرة فتمسحت به وقالت نهينا ان نحد اكثر من ثلاث الا بزوج حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا ايوب ابن موسى قال اخبرني حميد ابن نافع عن زينب عن زينب ابنتي ابي سلمة قالت لما جاء نعي ابي سفيان من الشام دعت ام حبيبة رضي الله عنها بصفرة في اليوم الثالث فمسحت عارضيها وذراعيها وقالت اني كنت عند هذا ان اني كنت عن هذا لغنية لولا اني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله اليوم الاخر ان تحد على ميت فوق ثلاث الا على زوج فانها تحد تحد عليه اربعة اشهر وعشرا حدثنا اسماعيل قال حدثنا مالك عن عبده حدثني قال حدثني مالك عن عبدالله بن ابي بكر عن عبدالله بن ابي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عنها قليل ابن عمرو لابن حزم عن جيم بكسر ابن عمرو ابن حزم لماذا يؤتى بالواو للفرق بينها وبين عمر فقط والا عند الاعراب تحذف الواقع ولذلك اذا جاءت منصوبة عمرا لم تأتي الوردة نعم عن عبدالله بن ابي بكر بن محمد بن عمرو بن حرك جزاك الله خير لعمرو ابن حزم عن حميدي عن حميد ابن نافع عن زينب بنت ابي سلمة اخبرته قالت دخلت على ام حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر تحد على ميت فوق ثلاث الا على زوج اربعة اشهر وعشر ثم دخلت على زينب بنت جحش حين توفي اخوها فدعت بطيب فمست ثم قالت ما لي بالطيب من حاجة غير اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر يقول صلوا لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر يحد على ميت فوق ثلاث الا على زوج اربعة اشهر وعشرا. نعم هذا الباب في حكم احجاب المرأة على غير زوجها وفيه التصريح الواضح انه لا يحل ان ان تحد على غير زوجها الا ثلاثة ايام فاقل ومثلها الرجل اما على الزوج فتحد اربعة اشهر وعشرا الا ان تكون حاملا فانها تحد مدة العدة ولو قلت عن اربعة اشهر وعشر وما هو فما هو الاحداث الاحداد الامتناع عن ما يأتي اولا كله تجميل كل تجميل للبدن فانه يجب الامتناع منه مثل الكحل والتحمير والمكياج وما اشبه ذلك حتى انهم انهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن امرأة توفي زوجها وهي تشتكي عينها افنكلها؟ قال لا حتى قال ابن حزم رحمه الله لا تكتحل ولو ادى عدم اكتحالها الى ان تفقد عينه ثانيا ان تتجنب كل زينة مما يلبس من الحلي فلا يجوز ان تتحلى بذهب ولا فضة ولا غيرها مما يتحلى به ويعد زينة كالاسورة والخروص والقلادة وما اشبهها فان كان عليها اسود ان كان عليها اسورة وصعب ان تخرج من يدها فماذا يصنع بها وقص قص ديناصورة ولو حصل في ذلك نقص في قيمة السوار لان هذا النقص من اجل الاحداء فتقص وتخرج وكذلك الخواتم ده انقيل ما تقولون فيما لو كانت المرأة متجملة بتلبيس سنها شيئا من الذهب هل يلزمها ان تخلعه الجواب اذا امكن خلع هذا الملبس بدون ان يتضرر السن وجب واذا كان لا يمكن الا بخلع السن فان هذا ظرورة ولا يجب يبقى لكن تحرص على الا يخرج بمعنى الا تفتح فمها حتى يخرج لان بعض النساء اللاتي يتحلين بهذا تتعمد ان ان يخرج اذا قامت تحدث الناس فهذه تخفيه ما امكنه كم قلنا اثنان الثالث الاحداث عن كل لباس على البدن يعتبر زينة في القميص الجميل السروال الجميل الخمار الجميل وما اشبه ذلك واما ما لا يعد زينة فلا بأس به باي لون كان اخضر احمر اصفر ما دام ليس بزينة لا يقال ان المرأة تجملت فهذا لا بأس به هذه ثلاثة اشياء رابعا ان تمتنع من كل الطيب سواء كان دهنا ام بخورها فلا تتطيب اطلاقا لا في رأسها ولا في وجهها ولا في يديها ولا في ثيابها الا اذا طهرت من الحيض فانها تأخذ نقدة يسيرة من القسط او الاظفار من اجل ان تتبخر بها فتزول رائحة الحيض والنتن منه وهذا لحاجة والا فلا يحل لها خامس ان تمتنع من الخروج من البيت تبقى في بيتك لا تخرج منه الا بحاجة نهارا وضرورة ليلا لحاجة نهارا مثل ان تخرج في رعي غنمها اذا لم يكن لها راعي تخرج في شراء حوائج البيت اذا لم يكن عندها من يشتري لها الحوائج تخرج في عيادة مريض تقلق اذا لم تعده وما اشبه ذلك بل تخرج في تجارة اذا كان قوتها من هذه التجارة وهذا في اي وقت بالنهار اما في الليل فلا تخرج الا للضرورة الظرورة مثل ان تخاف على نفسك من الفجار او تتسعر النار في بيتها او تكثر الامطار وتخشى ان يسقط عليه البيت. المهم الظرورة او يصيبها مرض ان لم نراجع بها المستشفى هلكته فهذا ضروري هذه خمسة اشياء تجتنبها المرأة المحادة وفي الحديث اربعة اشهر وعشر يعني اذا لم تكن كاملا فان كانت حاملا فاذا وطأ الحمل ولو دقيقة واحدة وعلى هذا فلو مات الزوج وهي تطلق وبعد خروج روحه بدقيقة واحدة خرج الهم فماذا يقول انجح انتهى الاحداث لان الاحداث تابعوا للعدة ولو لم تعلم بموت زوجها الا بعد مضي اربعة اشهر وعشر فلا عدة ولا يحتاج لان العدة تبتدي من من موت الزوج لا من علمها بموت الزوج وكذلك لو لم تعلم بموت زوجها الا بعد ان وضعت فلا عدة ولا احداث وفي هذا الحديث من الفوائد انه ينبغي للانسان ان يزيل التهمة او الشبهة وذلك لفعل ام حبيبة حين توفي ابوها ابو سفيان ولفعل زينب بنت جحش حين توفي اخوها فتناولت الصفرة يعني الزعفران حتى لا تتهم بانها محادة او يشتبه الامر على الناس فمثل هذه الاشياء تعتبر من باب التربية ولذلك تقول ام حبيبة رضي الله عنها اني كنت عن هذا لغني ما هو هذا الطيب الصفرا لغنيان لا اريده لكن لان لا يتوهم الناس ما يخالف الشريعة وكذلك اه اخت زينب بن جحش حين تترك اخوها قالت ما لي بالطيب من حاجة غير اني سمعت هاتان المرأتان ما علاقتهما بالرسول صلى الله عليه وسلم نعم زوجته ام حبيبة وزينب بنت جحش وفي هذا الحديث ايضا من الفوائد انه ينبغي اعلان الاحكام الشرعية التي يحتاج الناس اليها ولو على المنبر لفعل الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم وسبحانك اللهم ربنا وبحمدك ودالانت استغفرك واتوب اليك بالسلامة صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله واصحابه اجمعين قال الامام ابو عبدالله البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الجنائز من صحيحه في باب احداث المرأة على غير زوجها. حدثنا اسماعيل قال حدثنا مالك عن عبد الله ابن ابي بكر ابن ابن محمد ابن عمر ابن حزم عن حميد عن نافع عن زينب بنت ابي سلمة انها اخبرته قالت دخلت على امي حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لامرأة ان تؤمن بالله واليوم الاخر تحد على ميت فوق ثلاث الا على زوج اربعة اشهر وعشرا ثم دخلت على زينب بنت جحش حين توفي اخوها فدعت بطيب امست فدعت بطيب فمست ثم قالت ما لي بالطيب من حاجة غير اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر تحد على ميت فوق ثلاث الا على زوج اربعة اشهر وعشرا سبق الكلام على هذا الحديث وانه ينبغي للانسان ان يزيل الوهم بالعمل لان ازالة الاوهام بالعمل اقوى من ازالتها بالاقوال وسبق ان قوله الا على زوج اربعة شهور وعشرا هذا ما لم تكن ليش؟ حاملا فان كانت حاملة فان فانها تحب الى وضع الحمد لان الاحداث تابع للعدة وسبق ايضا انه عام لكل زوجة سواء دخل بها ام لم نفعل بها باب زيارة القبور حدثنا ادم قال حدثنا شعبة قال حدثنا ثابت عن انس بن مالك رضي الله عنه انه قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بامرأة تبكي عند قبر فقال اتق الله واصبري قالت اليك عني فانك لم تصب بمصيبتي ولم تعرفه فقيل لها انه النبي صلى الله عليه وسلم فاتت النبي صلى الله عليه وسلم فلم تجد عنده بوابين. فقالت لم اعرف فقال انما الصبر عند الصدمة الاولى هذا حديث زيارة القبور لكن كيف نستدل به الا انه على ثبوت زيارة القبور لانه يقول مر النبي صلى الله صلى الله عليه وسلم بامرأة تبكي عند قبره وهذا يدل على ان النبي صلى الله عليه وسلم زار المقبرة وقد صح في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فانها تذكر الموت وفي لفظ تذكر الاخرة فزيارة القبور سنة ولكنها لمصلحة اهل القبور لا لمصلحة الزائر الا في الاجر الذي يحصل له بالزيارة واما ان يحصل بذلك دفع ظرر او جلب او جل منفعة كذلك استدل بعض العلماء على ثبوت زيارة النساء للقبور لان هذه المرأة دارت قبر ولدها وفي هذا الاستدلال نظر لان هذه امرأة مصابة من مصيبة عظيمة فخرجت لقبر ولدها فقط تبكي من شدة الوله على على ولدها والنبي صلى الله عليه وسلم قال لها اتقي الله واصبري يعني اصبري على المصيبة ولا تبكي عند القبر الا ان المرأة كانت مصيبتها شديدة ولهذا قالت انك لم تصب بمصيبتك طلبت منه ان يبتعد عنه ولم تعلم انه الرسول صلى الله عليه وسلم فلما علمت انه الرسول صلى الله عليه وسلم جاءت تعتذر لانها لم تعرف فقال لها انما الصبر عند الصدمة الاولى اي صدمة المصيبة الاولى ولذلك ينبغي للانسان اذا اراد ان يصبر حقيقة على المصائب ان يتلقى المصيبة من اولها بالصبر نعم يرزق الصبر اي نعم نعم لان صبر الخلق خلق فاضل فاسأل الله تعالى ان يقول اللهم اجعلني من الصابرين عند البلاء الشاكرين عند الرخاء