نعم جلس النبي صلى الله عليه وسلم يعرف فيه الحزن وانا اطلع من شق الباب فاتاه رجل فقال يا رسول الله ان نساء جعفر وذكر بكاءهم فامره بان ينهاهم فذهب الرجل ثم اتى فقال قد نهيتهن وذكر انهن لم يطعن فامره الثانية ان ينهاهم فذهب ثم فقال والله لقد غلبنني او غلبننا الشك من محمد بن حوشب فزعمت ان النبي صلى الله عليه وسلم قال فاحثوا في افواههن التراب فقلت ارغم الله انفك فوالله ما انت بفاعل وما تركت رسول الله صلى الله عليه وسلم من العناء هذا يعني فيه فوائد منها اثبات الحزن لرسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم وانه كغيره يفرح ويحزن ويسر بغيره من البشر وفيه اية من ايات النبي صلى الله عليه وسلم حيث علم بقتل هؤلاء الثلاثة في حينه وكانه يشاهد فيقول اخذها زيد فقتل واخذها جعفر فقتل واخذ عبدالله فقتل وعيناه تذرفان عليه الصلاة والسلام وفيه ايضا انه يجوز للانسان الحزين ان ينفرد عن الناس في موضع وهذا هو ما اشار اليه النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم في نهيه ان تحد امرأة على ميت فوق ثلاث الا على زوج ومن الاحداث ان ينعزل الناس الانسان عن الناس ويبعد عنهم لانه اذا اختلط بهم ربما يجددون لهم الحزن كل واحد يأتي يقول اعظم الله اجرك بهذي المصيبة وما اشبه ذلك فيتجدد الحزن ويزداد ومنها ان بعض الناس تدلى بهذا الحديث على جواز على جواز الجلوس للتعزية وفي هذا الاستدلال نظر نظره ظاهر لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لم يجلس ليعزيه الناس ولهذا ما عزاه احد وانما جلس كما قلت لكم ايش احدادا على هؤلاء وحبا للانفراد ومنها جواز اطلاع المرأة من شق الباب على من في الشارع او من في المسجد او ما اشبه ذلك لان عائشة كانت تفعل هذا ومنها ان بيوت النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لهن ابواب لقولها من شق الباب ومنها جواز نظر المرأة للرجال لان عائشة تنظر الى الى النبي صلى الله عليه وسلم والناس يأتون اليه يرحمك الله ومنها انه لا يجوز اجتماع النساء للبكاء حيث ان النبي صلى الله عليه وسلم امر من اخبره عن نساء جعفر بانهن يبكين امره ان ينهاهم وهذا دليل على ان هذا الفعل لا يرضي الله ورسوله والا لما نهي عنه ومنها آآ ان من الرجال من هو ضعيف الشخصية وذلك ان النساء غلبنه قربنا هذا الرجل ولم يطعني ومنها جواز وتعزير المخالف بوضع حثو التراب في فيه لقوله احثوا في افواههن التراب وهذا حق حقيقة يعني ليس مبالغة في زوجهن فالحقيقة ان يأخذ التراب ويحثوه في افواههم لماذا تعزيرا لهن ليسكتن عن غلبة لان التراب اذا وقع في الفم فانه سيغلب على البكاء ومنها ان يعني منها فهم عائشة رضي الله عنها قوة فهمها حيث وصفت الرجل بانه لن يفعل يعني لن يهثوا في وجوههم التراب اذا كان عجز عن اسكاتهن فكيف يستطيع ان يحثو التراب في افواههم وهذا استنباط منها رضي الله عنها بان الرجل ضعيف ومنها جواز الدعاء بما لا يقصد لقولها ارغم الله انفك ارغم الله انفك اي اذل حتى يقع في الرغام وهو التراب لكن هذه كلمة تقال لا على سبيل القصد بل على سبيل اظهار الانفعال وعدم الرظاء ومنها ان النبي صلى الله عليه وسلم اذا خونف امره فسيلحقه العناء والمشقة لقولها رضي الله عنها وما تركت رسول الله صلى الله عليه وسلم من من العناء ولا شك ان هذا يقع من الرسول يقع من الرسول ان يلحقه العناء اذا لم يمتثل امره حتى ان الله قال له لعلك باخع نفسك الا يكونوا مؤمنين. اي مهلكه وقال افانت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين والايات في هذا المعنى كثيرة وان الرسول عليه الصلاة والسلام يكره ان يعصى يضيق صدره ولكن الله تعالى يسديه ويبين له انه قام بما عليه وهو ايش؟ البلاغ صلوات الله وسلامه عليه نعم حدثنا عبدالله بن عبدالوهاب بن عبدالوهاب قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا ايوب عن عن ام عطية رضي الله عنها قالت اخذ علينا النبي صلى الله عليه وسلم عند البيعة الا ننوح تماوفت منا امرأة غير خمس نسوة ام سليم وام العلاء وابنة ابي سمرة امرأة معاذ وامرأتان او ابنة ابي سمرة وامرأة معاذ وامرأة اخرى وذلك لضعفهن وعجزهن لم يفينا بما بايعنا عليه رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم وفي هذا دليل على ان ان النبي صلى الله عليه وسلم يعتني بترك النوح حتى جعله في جملة ما يباع ما يبايع عليه به نعم نعم هذا ضعيف منها ضابط ضعيف فعفو الامام احمد رحمه الله وغيره هو ظاهر انه شاذ جنودا عظيما لان النساء ما زلن يخرجن في الاسواق في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وعهد الخلفاء الى يومنا هذا وبالطبع سوف يرون الرجال ظرورة يعني الراجل كاشف بوجهك ويلزم هؤلاء الذين يقولون انه لا يجوز للمرأة ان تنظر للرجل يلزمه ان يلزم الرجال بالحجاب حتى لا يراهن لا يراهن النساء ولا ولا قائل بذلك نعم ان تمتعت بالنظر اليه واصابها فرح ونشوة فهذا حرام كما لو تمتع الرجل بامرك مثلا او او اخذتها الشهوة فهذا حرام اما مجرد النظر فلا بأس به نعم يا ادم النبي صلى الله عليه وسلم لا يدل على ان سير النبي صلى الله عليه وسلم ليس في الحديث دلالة على ان النبي جلس نعم بعض الناس يعني قد يضطر الى ان يجلس للعجب يأتون اليه الناس وهو يدري ان الناس نعم لكنهم اذا اتوا يا ادم اذا اتوا ووجدوا الباب مغلقا فلن يتسوروا الجدار اليس كذلك ما يصعب ابدا ابدا فانه نحن والحمد لله ولا صوم وفعله غيرنا ايضا والناس اذا اعتادوا هذا الشيء ورأوا انه لا جلوس تركوها والعلماء صرحوا بانه يكره الجلوس للتعزية بعضهم صرح بان هذا بدعة وانما يصعب وجه الصعوبات انه ليس بمعتاد فقط وترك المألوف صعب الحمد لله اذا استعان الانسان بربه اعانه الله ثلاثة يعني حكم بعض النساء حكم بعض نساء الميت بعد موته مباشرة. يأتي اليه مثلا شخص اذا دعت الحاجة لا بأس اذا دعت الحاجة كمثل هؤلاء النائحات يعضون واما بدون حاجة فلا لان لا تتخذ هذه سنة سنة راتبة نعم باب القيام للجنازة حدثنا علي ابن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري عن سالم عن ابيه عن عامر بن ربيعة عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اذا رأيتم الجنازة فقوموا حتى تخلفكم. قال سفيان قال الزهري قال سفيان قال الزهري واخبرني سالم عن ابيه قال اخبرنا عامر بن ربيعة عن النبي صلى الله عليه وسلم زال الحميدي حتى تخلفكم او توضع القيام القيام للجنازة اختلاف فيها فيه اهل العلم فمنهم من قال انه سنة ومنهم من قال انه ليس بالسنة ولا استبعد ان يقول احد انه واجب لامر النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم بذلك والاصل في الامر الوجوب ولان هذا ادعى الى الاتعاظ ارأيت لو مضت جنازة والناس في لهم وغفلتهم لم يرفعوا بذلك رأسا لم يحصل موعظة في الموت لكن اذا قاموا اذا قاموا من الفزع فانه يكون ذلك ادعى لاتعاظهم ومن ثم كره العلماء رحمهم الله ان تحمل الجنازة على على عربية او نحوها الا لحاجة وقالوا ان الجنازة تحمل على الاعناق وقوله حتى تخلفكم ثم قال في الاخيرة الحميدي حتى تخلفكم او توضع شك من الراوي او توضع والصواب الاول حتى تخلفكم اي تجعلكم اي تجعلكم وراء او خلفها يعني وراءها فانت قم حتى تمر بك وتعبر فاذا مر وعبرت فاجلس ان شئت وان شئت فتابع اكرم؟ نعم باب متى يقعد اذا قام للجنازة حدثنا كتيبة ابن سعيد قال حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن عامر بن ربيعة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا رأى احدكم جنازة فان لم يكن ماشيا معها فليقم حتى يخلفها او تخلفه او توضع من قبل ان تخلفه بين معنى القول او توضع يعني من قبل ان تخلف فلو كان مثلا مرت به وهو قريب من القبر فقام وكان قبله قريبا منه جدا فوضعت هل يجلس كلمة جنازة يقولون انها تجوز بالفتح والكسر وبعضهم يفرق يقول الفتح للميت الكسر النعش يعني الناشئ الذي عليه الميت حدثنا احمد بن يونس قال حدثنا ابن ابي ذئب عن سعيد المقبوري عن ابيه قال كنا في جنازة فاخذ ابو هريرة رضي الله عنه بيد مروان فجلسا قبل ان توضع فجاء ابو سعيد رضي الله عنه فاخذ بيد مروان فقال قم فوالله لقد علم هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن ذلك فقال ابو هريرة صدق هذا فيه اشكال ابو هريرة اخذ بيرن مروان واجلسه وابو سعيد انكر ذلك واخذ بيده واقامه ثم انه اقسم ان ابا هريرة قد علم بان النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن الجلوس يعني امرنا بالقيام فقال صدقت فكيف يفعل ابو هريرة ما يعلم ان الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عنه والجواب ان هذه قضية عين يحتمل انه رأى في في مروان تعبا ومشقة فاراد ان يجلسه لئلا يشق على نفسه في امر ليس بواجب ويحتمل غير ذلك المهم ان ابا هريرة وابا سعيد كلاهما اتفقا على ان الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الجلوس اذا مرت بجنازة وان اه الافضل ان يقوم شوف الحديث هذا للفتح فجاء ابو سعيد اول اول اول من اول الحديث ايه اذا رأى احدكم لا كنا في جنازة كنا في جنازة هنا في جنازة قال كنا في جنازة فاخذ ابو هريرة رضي الله عنه بيد مروان ابن الحكم ابن ابي العاصي الاموي فجلس قبل ان توضع الجنازة في الارض. فجاء ابو سعيد سعد بن مالك الخضري رضي الله الخدري رضي الله عنه. فاخذ بيد مروان فقال اي ابو سعيد لمروان قم فوالله لقد علم هذا اي ابو هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم نهاه انا عن ذلك الجلوس قبل وضع الجنازة فقال ابو هريرة رضي الله عنه صدق اي ابو سعيد فقط