نعم ده الباب اللي يليه؟ هم نعم قوله صدق اي ابو سعيد وفي التوضيح قعود ابي هريرة ومروان دليل على انهما علما ان القيام ليس بواجب وانه امر متروك ليس عليه العمل لانه لا يجوز ان يكون العمل على القيام عنده ويجلسان ولو كان معمولا به لما خفي على مروانا لتكرر مثل هذا الامر وكثرة شهودهم وكثرة شهودهم الجنائز فان قلت ما وجه تصديق ابي هريرة ابا سعيد على ما ذكر؟ قلت تصديقه اياه لاجل ما علم من النبي صلى الله عليه وسلم انه نهى اولا عن القعود عند عند مرور الجنازة. وعلم بعد ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم قعد فصدقه على ما كان اولا وجلس هو ومروان على ما استقل على ما استقر عليه اخر العمل لا هذا تحريف نقرأ الباب اللي بعده عشان نشوف بعض. هذا من تم قول ابن ابن حجر اللي قراته اول اللي قالته اول. لا. هذا العين. العين هذا العين واللي جالس قبله؟ القصد الالي ايه وهذا ابن حجر طيب عطني اياه قوله فان فان قعد امر بالقيام فيه اشارة الى ان القيام في هذا لا يفوت بالقعود. لان المراد به تعظيم امر الموت وهو لا يفوت بذلك اما قول المهلب قعود ابي هريرة ومروان يدل على ان القيام ليس بواجب وانه ليس عليه العمل فان اراد انه ليس بواجب عندهما فظاهر. وان اراد في نفس الامر فلا دلالة فيه على ذلك ويدل على الاول ما رواه الحاكم من طريق علاء ابن عبدالرحمن ابن عبدالرحمن عن ابيه عن ابي هريرة ابن عبد رحمن استغفر الله ويدل على الاول ما رواه الحاكم من طريق العلاء ابن عبدالرحمن عن ابيه عن ابي هريرة فساق نحو القصة وزاد ان مروان لما قال له ابو سعيد قم قام ثم قال له لم اقمتني؟ فذكر الحديث فقال لابي هريرة فما منعك ان تخبرني؟ قال كنت كنت اماء كنت اماما فجلست انثى؟ نعم. كنت اماما فجلست فعرف بهذا ان ابا هريرة لم يكن يراه واجبا. وان مروان لم يكن اعرف حكم المسألة قبل ذلك وانه بادر الى العمل بها بخبر ابي سعيد. وروى الطحاوي من طريق الشعبي عن ابي سعيد قال مر على مروان بجنازة فلم يقم. فقال له ابو سعيد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مرت عليه جنازة فقام استقام مروان واظن هذه الرواية مختصرة من القصة وقد اختلف الفقهاء في ذلك فقال اكثر الصحابة والتابعين باستحبابه كما نقله ابن المنذر وهو قول الاوزاعي واحمد واسحاق ومحمد بن الحسن وروى البيهقي من طريق ابي حازم الاشجعي عن ابي هريرة وابن عمر وغيرهما ان مثل الحامل يعني في الاجر؟ وقال الشعبي والنخعي يكره القعود قبل ان توضع. وقال بعض السلف يجب القيام واحتج له برواية سعيد عن ابي هريرة وابي سعيد قال ما رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم شهد جنازة قط قط فجلس حتى توضع اخرجه النسائي تنبيهان قال الاول قال الزين ابن المنير انما نوع هذه التراجم مع التراجم مع امكان جمعها في سمة واحدة للاشارة الى الاعتناء بها وما يختص كل طريق منها بحكمة. ولان بعض ذلك وقع فيما اليس على شرطه فاكتفى بذكره في الترجمة لصلاحيته للاستدلال الثاني قال ثبت بين الباب ترجمة لفظها باب من تبع جنازة. وجد ذلك في نسخة محررة مسموعة. فان سقط في غيرها قدم من اثبت على من نفى قال وانما لم يستغني عنها بما قبلها لتصريحه في الخبر بانه ثم جلس قبل ان توضع واطال في تقرير ذلك وان ذكرها وان ذكرها اولى من حذفها وهو عجيب من فان الذي تضمنه الحديث الثاني من الزيادة قد اشتملت عليه الترجمة الاولى وليس في الترجمة زيادة على ما في الحديثين الا قوله عن مناكب الرجال. وقد ذكرت من وقعت في روايته قوله او قول. قوله حدثنا مسلم هو ابن ابراهيم وهشام هو الدستوائي. ويحيى هو ابن ابي كثير. وحديث ابي عيد هذا ابين سياقا من حديث عامر بن ربيعة. وهو يوضح ان المراد بالغاية المذكورة من كان معها مشاهدا لها. واما من مرت به فليس عليه من القيام الا قدر ما تمر عليه. او توضع بان يكون بالمصلى مثلا وروى احمد من طريق سعيد ابن مرجانة عن ابي هريرة مرفوعا من صلى على جنازة ولم يمشي معها فليقم حتى تغيب عنه. وان مشى معها فلا يقعد حتى توضع. وفي هذا بيان لغاية القيام وانه لا يختص بمن مرت به. ولفظ القيام يتناول من كان قاعدا. فاما من كان راكبا فيحتمل ان يقال ينبغي له ان يقف ويكون الوقوف في حقه كالقيام في حق القاعد واستدل بقوله فان لم يكن معها على ان شهود الجنازة لا يجب على الاعيان السلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد وقد قال الامام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه كتاب الجنائز باب من تبع باب من تبع جنازة فلا يقعد حتى توضع. فلا يقعد حتى توضع عن مناكب الرجال قال فان قال امر بالقيام حدثنا مسلم يعني ابن ابراهيم قال حدثنا هشام قال حدثنا يا يحيى عن ابي سلمة عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اذا الجنازة فقوموا فمن تبعها فلا يقعد حتى توضع وضعي انا عن مناكب الرجال توضع في الارض للدفن اما اذا وضعت لطول المسافة ووضعوها من اجل اه الراحة فالظاهر انهم ايضا فلا يقعد لانها لم تنتهي بعد الى القبر بل يبقوا بل يبقون قياما ثم يستأنفون اه يستلفون الحمل نعم باب من قام لجنازة يهودي حدثنا معاذ ابن فضالة قال حدثنا هشام عن يحيى عن عبيد الله مقسم عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال مرت بنا جنازة فقام لها النبي صلى الله عليه سلم وقلنا له وقلنا يا رسول الله انها جنازة يهودي. قال اذا رأيتم الجنازة فقوموا حدثنا وكان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قام لجنازة اليهودي ليس اكراما له ولا تعظيما لهم ولكن من رهبة الموت كما جاء ذلك معللا في بعض طرق الحديث قال ان للموت فزعا او قال ان الموت فزع القيام اذا ليس لاحترام الجنازة ولكن للفزع الذي يحصل في النفس عند رؤية الجنائز ومن هنا نأخذ انه لا ينبغي ان تحمل الجنازة في السيارات الا ان يكون هناك ظرورة كبعد المسافة او شدة الحر او شدة البرد او المطر او ما اشبه ذلك او كون الجنازة ثقيلة تكفل الرجال فلا بأس والا فالافظل ان تحمل على الاعناق على على الاكتاف لانها اشد في الموعظة ولما يرجى من دعاء الناس الذين تمر بهم الجنازة ولان ذلك اشهر بمعرفة الميت ومعرفة الميت لها لها فائدة يترتب عليها كمعرفة من يرثه ومعرفة من له معاملة معه وما اشبه هذا حدثنا ادم قال حدثنا شعوبا قال حدثنا عمرو ابن مرة قال جنازة يهودي دليل على ان اه الكفار لا بأس ان يدخلوا المدينة وليست كمكة مكة يمنع الكفار من دخولها يقول الله تعالى يا ايها الذين امنوا انما المشركون نجس فلا يقرب المسجد حراما بعد عامهم هذا اما المدينة فلا فان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قد مات وفي وفي المدينة يهود نعم حدثنا ادم قال حدثنا شعبة قال حدثنا عمرو بن مرة قال سمعت عبدالرحمن بن ابي وفي هذا الحديث شدة تعصي الصحابة رضي الله عنهم بالنبي صلى الله عليه وسلم لانهم لما قام النبي صلى الله عليه وسلم قاموا معه ولم يعترضوا بانها جنازة يهودي حتى تأسوا به اولا فيؤخذ من شدة كأس الصحابة رضي الله عنهم برسوله برسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم نعم حدثنا ادم قال حدثنا شعبة قال حدثنا عمرو بن مرة قال سمعت عبدالرحمن بن ابي ليلى قال كان سهل بن حنيف وقيس بن سعد قاعدين بالقادسية فمروا فمروا عليهما بجنازة فقيل لهما انها من اهل الارض اي من اهل الذمة. فقال ان النبي صلى الله عليه وسلم مرة به جنازة فقام فقيل له انها جنازة يهودي. فقال اليست نفسا؟ اللهم صلي وسلم وقال قال ابو حمزة عن الاعمش عن عمرو عن ابن ابي ليلى قال كنت مع قيس وسهل رضي الله عنهما فقالا نام عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال زكريا عن الشعبي عن ابن ابي ليلى كان كان ابو مسعود وقيس يقومان للجنازة باب حمل الرجال الجنازة باب حمل الرجال الجنازة دون النساء. نعم عندي بكسرة تعيش في باب عذر باب حمل الرجال الجنازة دون النساء الجنازة مفعول حمل لانهم مضاف الى فاعله وهذا مفعوله باب حمل الرجال الجنازة دون النساء. حدثنا عبد العزيز بن عبدالله. قال حدثنا الليث عن سعيد مقبوليه عن ابيه انه سمع ابا سعيد الخدري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا وضعت الجنازة واحتملها الرجال على اعناقهم. فان كانت صالحة قالت قدموني. وان كان غير صالحة قالت يا ويلها اين يذهبون بها؟ يسمع صوتها كل شيء الا الانسان ولو وسمعه صعق اه قوله الشاهد هذا قوله احتملها الرجال على اعناقهم هذا يدل على ان الذين يحملون اجناسهم هم الرجال. اما النساء فلا يحملن اليد الجنائز الا عند الضرورة. كما مات في امرأة في مكان ليس فيه الا نساء فانهن يحملن وفي قوله ان كان صالحة قالت قدموني قدموني دليل على ان الميت قد ينطق لكن هل هو نطق باللسان الذي هو احد اعضاء الجسد او نطق الروح الظاهر الثاني انه نطق الروح وفي ايضا قوله يسمع صوتها كل شيء اي ممن كان حولها وليس المراد انه يسمعها كل من في السماوات والارض بل ممن كان حوله حولها ويسمع صوتها بالعادة. ولا مانع من ان يحمل مثل هذا هذا العموم على المعتاد ما في قوله تعالى عن ريح عاد تدمر كل شيء في امر ربها فان هذا لم تدمر السماء والارض وقوله عن ملك السبع واوتيت من من كل شيء. هذا ليس على عموم قطعا لانها لم تؤتى من كل شيء في الدنيا انما من كل شيء مما يقوم به الملك نعم باب السرعة بالجنازة. وقال انس رضي الله عنه انتم مشيعون وامش بين يديها وخلفها وعين يمينها وعن شمالها وقال غيره قريبا منها حدثنا علي ابن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حفظناه من الزهري عن سعيد بن المسيب عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه انه قال اسرعوا بالجنازة فان تكن صالحة فخير تقدمونها وان يك سوى ذلك تضعونه عن رقابكم قوله باب السرعة في الجنازة وقوله في الحديث اسرع بالجنازة يشمل الاصلاح في التجهيز والاسراع في السير بها ولهذا قال العلماء رحمهم الله يسن الاسراع في تجهيز الميت الا ان يموت فجأة فينتظر حتى يتيقن موجود وما يفعله بعض الناس اليوم من تأخير تجهيز الميت ودفنه مخالف للسنة بل السنة المبادرة اللهم الا اذا كان التأخير يسيرا لانتظار كثرة الجمع كما لو مات في اول النهار فترك حتى تكون الصلاة صلاة الظهر حتى يكثر الجمع فهذا لا بأس به فان قال قائل اليس الصحابة رضي الله عنهم تركوا دفن النبي صلى الله عليه وسلم لمدة يومين اذ مات يوم الاثنين ودفن ليلة الاربع الجواب بلى لكن الصحابة رضي الله عنهم اخروا ذلك من اجل ان تقوم خليفتهم او ان يقوم خليفتهم. حتى لا تبقى الارض بدون بدون امام. ولهذا لما تمت البيعة صلوا على النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ثم دفنوه فيكون التأخير هنا ضروريا لانهم لو دفنوه ولم تتم البيعة بقيت الامة بدون بدون امام ولعل بقاءه بين ايديهم قبل الدفن يكون من اسباب المبادرة لمبايعة الخليفة وفي قوله ان تك صالحة فخير تقدمون اليه وان تكوا سوى ذلك فشر تضعونه عند رقابكم. هذا على سبيل التمثيل والا فظاهر ان المراد الاسراء في السير لكن هذا على سبيل التمثيل وقد مر علينا مثل هذا الشيء انه اذا جاء العموم ثم فرغ عليه ما يختص ببعض افراده فانه لا يقتضي ليش؟ لا ترد التفسير. نعم