باب قول الميت وهو على الجنازة قدموني. وهو على الجنازة قدموني يقولون الجنازة الميت فوق النعش والجنازة بالقصر النعش وعلى هذا فيكون العبارة باب قول الميت وهو على الجنازة الكسر نعم حدثنا عبد الله ابن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثنا سعيد عن ابيه انه سمع ابا اعيني الخدري رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا وضعت الجنازة اذا وضع الجنازة فاحتملها الرجال على اعناقهم. فان كانت صالحة قالت قدموني وان كانت غير صالحة قالت لاهلها يا ويلها اين يذهبون بها؟ يسمع صوتها كل شيء الا الانسان ولو وسمع الانسان لصعق الحمد لله هذي من نعمة الله عز وجل ان حجب عنا هذه الاصوات ولو سمعناها لكان امرك ما قال النبي صلى الله عليه وسلم صعقنا اي اصابنا الغشي ثم ايضا لو سمعناها لكان في ذلك تصرخ القلب لاصحاب الميت او لاهل الميت اذا كان اذا كانت تقول يا ويلها اين تذهبون بها؟ وفيه ايضا فضيحة لها وفي قوله قدموني قد يكون هناك افتتان ممن سمعها ان يفتتن بها ويتخذ قبرها مزارا وربما يتوسل بها او ما اشبه ذلك نعم باب من صف صفين او ثلاثة على الجنازة خلف الامام حدثنا مسدد عن ابي عوانة عن قتادة عن عطاء عن جابر بن عبدالله عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه صلى على النجاشي فكنت في الصف الثاني او الثالث باب الصفوف على الجنازة حدثنا ولكن هل نتعمد تقليل العدد في الصف وتكثير الصفوف اه او يقال ان هذا يرجع الى حال الناس الظاهر الثاني لان عموم الامر باكمال الاول فالاول يقتضي ان يكمل الاول فالاول واختار بعض اهل العلم انه تكثر الصفوف دون الصافي فيقول يكون خلف الامام اثنان وخلف الاثنين اثنان وخلف الاثنين اثنان حتى تكمل ثلاث الصفوف لحديث ورد في ذلك انه ما من مسلم يصلي عليه من ما ما يبلغ ان يكون ثلاث صفوف الا وذكر الحديث لكن الذي يظهر آآ ان المراد بذكر الثلاثة كثرة الصفوف وليس ان يتعمد الانسان الاقتصار على اثنين اثنين نعم الظاهر ان الظابط ما ما يمكن ان ان يقتدي بالامام بصوت الامام ما يعتبر هذا هدد فرشة مهيب حاجة فشأ اذا كان الحد ما يمكن ان ان يتابع الامام نعم اذا اذا رؤي موكب الجنازة موكب موكب الجنازة موكب ولا موكب؟ موكب اي نعم لم تراعينا اذا علمنا انه في في هذا في هذه الزيارة المعينة مثلا او في هذا الكوكبة من الناس وقمنا وان لم نرها اما اذا لم نعلم كان العدد كبير ولا نعلم هل هي في مقدم او في الوسط او في المؤخر فلا نقوم حتى يغلب على ظن ان ان رأيناه صليت نعم يصلي عليه النساء ولكن المشكلة التقصير تعصينا نقول الفقهاء في مثل هذا يمم الميت اذا لم يكن اذا لم يكن هناك امرأة اه تحل له او يحل لها ان ترى عورته كالزوجة نعم باب الصفوف على الجنازة حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد ابن زريع قال حدثنا معمر عن الزهري عن سعيد عن ابي هريرة رضي الله عنه قال نعى النبي صلى الله عليه وسلم الى اصحابه النجاشي ثم تقدم فصفوا خلفه فكبر اربعا اللهم صلي وسلم عليه نعاه يعني اخبرهم بموته وهذا النعي لا بأس به الاخبار بموت الميت من اجل الصلاة عليه لا بأس به النعي ان يكون بعد موته بعد دفنه فان هذا هو المنهي عنه اذا كان يقترن به ما يقتضي النجم او الغلو في المدح او ما اشبه نعم حدثنا مسلم قال حدثنا شعبة قال حدثنا الشيباني عن الشعبي قال اخبرني من شهد النبي صلى الله عليه وسلم اتى على قبر منبوذ فصفه وكبر اربعا قلت من حدثك؟ قال ابن عباس الله عنهما لهذا دليل على الصلاة على القبر وانه وانه اي المصلي عليه اذا كان معه جماعة يتقدم ويصوم كما لو كان الميت بين ايديهم قبل الدفن نعم حدثنا ابراهيم بن موسى قال اخبرنا هشام بن يوسف ان ابن جريجنا اخبرهم قال اخبرني انه سمع جابر بن عبدالله رضي الله عنهما يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم توفي اليوم رجل صالح من الحبش فهلم فصلوا عليه قال فصففنا فصلى النبي صلى الله عليه وسلم عليه ونحن صفوف. قال ابو الزبير قال ابو الزبير عن جابر كنت في الصف الثاني باب صفوف الصبيان مع الرجال على الجنائز حدثنا موسى ابن اسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال تحدثنا الشيباني عن عامل عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة بقبر قد دفن ليلا فقال متى دفن هذا؟ قالوا البارحة قال افلا اذنتموني؟ قالوا غناه في ظلمة الليل فكرهنا ان نوقظك فقام فقام فصففنا خلفه قال ابن عباس فيهم فصلى عليه نعم. باب سنة الظاهر من له مزية من له مزية او اذا كان في مصلحة كتاليف القلوب وما اشبه ذلك نعم ايه ونوصل لان الظاهر ان هذا الحديث فيه قصة المرأة التي كانت تقوم المسجد نعم باب سنة الصلاة على الجنائز. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى على الجنازة وقال صلوا على صاحبكم وقال صلوا على النجاشي سماها صلاة ليس فيها ركوع ولا سجود ولا تكلموا فيها وفيها تكبير وتسليم. وكان ابن عمر لا يصلي الا طاهرا. ولا يصلي عند طلوع الشمس ولا غروبها ويرفع يديه. وقال الحسن ادركت الناس واحقهم على جنائزهم مرضوهم لفرائضهم واذا احدث يوم العيد او عند الجنازة يطلب الماء ولا يتيمم. واذا انتهى الى وهم يصلون يدخل معهم بتكبيرة. وقال ابن المسيب يكبر يكبر بالليل والنهار السفر والحضر اربعا وقال انس رضي الله عنه تكبيرة واحدة تكبيرة واحدة استفتاح وقال عز وجل ولا تصلي على احد منهم مات ابدا وفيه صفوف وامام اراد المؤلف رحمه الله بهذا ان يبين ان صلاة الجنازة صلاة. وان لم يكن فيها ركوع ولا سجود فذكر اول قال صلوا على صاحبكم وقال صلوا على النجاشي فسماها صلاتي مع انه ليس فيها ركوع ولا سجون لكنها صلاة وعلى هذا فلها تكبير تكبيرة احرام ولها سلام وقوله ولا يتكلم فيها وهذه عنوان الصلاة لقول النبي صلى الله عليه وسلم ان هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس وفيها تكبير وتسليم وقال وقال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم في الصلاة تحريمها التكبير وتحليلها التسليم وكان ابن عمر لا يصلي الا طاهرا ولا يصلي عند طلوع الشمس ولا غروبها لانها صلاة واما عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها فقد نهى النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم عن ذلك واما هو قوله وقال الحسن ادركت الناس نعم ويرفع يديه يعني ابن عمر يرفع يديه بكل تكبيرة وهذه هي السنة واما من زعم انه لا يكبر الا في التكبيرة الاولى فقولهما مطرح والصواب انه يرفع يديه في كل تكبيرة لان كل تكبيرة ركن ولا يميز بين بين الاركان الا الرفع لان الرفع فعلنا فيتم به التمييز بين الركن الاول والثاني مع ورود السنة بهذا وقال الحسن ادركت الناس واحقهم على جنازهم مرظوهم لفرائظهم يعني ان الاحق بالصلاة على الميت اذا جاء الى المسجد مثلا الاحق هو الامام امام المسجد الذي رضيه الناس للفرائض واذا احدث يوم العيد او عند الجنازة يطلب الماء ولا يتم هذا اشارة الى قول من يقول انه اذا لم يجد الماء وخاف ان تفوته الجنازة صلاة الجنازة فانه يتيمم ليدرك صلاة الجنازة وكذلك صلاة العيد يتيمم لها اذا لم يجد الماء اما بالنسبة لصلاة الجماعة فعلموا التيمم واظح لانه اذا لم يدركها ادرك الصلاة على القبر فلا تبوت واما العيد والجمعة فالقول بالتيمم لهما عند خوف فوتهما اذا طلبا الماء قول قوي وهو اختيار شيخ الاسلام رحمه الله وذلك لان العيد والجمعة اذا فاتتا لا تقضيان الجمعة اذا فاتت يصلي بدلها الظهر والعيد اذا فاتت لا يصلي بدلها شيئا فيكون التيمم لادراكهما كالتيمم لادراك الوقت في الصلوات الاخرى وهذا القول الذي اختاره شيخ الاسلام قول راجح فاذا قال قائل كيف ترجحونه وقد اشترط الله تبارك وتعالى للتيمم عدم الماء قلنا لاننا لو لانه لو لم يتيمم ليش؟ اذا فاتته الصلاة فلم ينتفع بشيء. لو ذهب يتوضأ فاتته الصلاة والتيمم للصلوات الخمس لئلا يفوت وقتها فاذا كان يتيمم لخوف فوت الوقت مع انه يمكن ان يدركه بالقضاء فتيممه لخوف فوت الصلاة نفسها من باب من باب اولى وهذا قد يضطر الانسان اليه في صلاة العيد يخرج الناس مثلا مبكرين ويكون هناك برد ويحتاج الانسان الى نقض الوضوء فيكون الماء بعيدا لو ذهب فاتته الصلاة نقول يذهب ويقضي حاجته ويتيمم ويصلي الاخت جا الوقت وتكلمنا على بعض الباب باب سنة الصلاة على الجنائز؟ نعم باب سنة الصلاة على الجنائز. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى على الجنازة وقال صلوا على صاحبكم وقال صلوا على النجاشي سماها صلاة ليس فيها ركوع ولا سجود ولا يتكلم فيها وفي تكبير وتسليم وكان ابن عمر لا يصلي الا طاهرا ولا يصلي عند طلوع الشمس ولا غروبها ولا ضيق ولا غروبها ويرفع او يديه. وقال الحسن ادركت الناس واحقهم على جنائزهم مرضوه لفرائضهم. واذا احدث يوم العيد او عند الجنازة يطلب الماء ولا يتيمم واذا انتهى الى الجنازة وهم يصلون يدخل معهم بتكبيرة وقال ابن المسيب يكبر بالليل والنهار والسفر والحضر اربعا وقال انس رضي الله عنه تكبيرة الواحدة استفتاح الصلاة وقال ولا تصلي على احد منهم مات ابدا وفيه صفوف وامام كل هذه الاحكام تدل على انها صلاة ويستدل بالاحكام على حكم الاصل كما قال رحمهم الله في كتاب الوقف لو قال تصدقت على فلان صدقة لا تباع ماذا ماذا تقول الصدقة هذه تكون وقفة اخذا من الحكم فهكذا ايضا استدل البخاري رحمه الله في هذه الاحكام على ان صلاة الجنازة صلاة وهو كما قال رحمه الله ولكن اذا اذا دخل معهم في اثناء الصلاة قال ليدخل معهم بتكبيرة فماذا يقرأ بعد التكبيرة ايقرأ ما ما كان الامام يقرأه مثل لو دخل مع الامام بعد التكبيرة الثالثة الامام يقرأ الدعاء للميت فهل يدعو للميت او نقول كبرت اول تكبيرة ولها قراءة الفاتحة الظاهر الظاهر الثاني طائر السعر وذلك لانه اذا قرأ الفاتحة لم يظهر منه مخالفة الامام واما قول النبي صلى الله عليه وسلم ما ادركتم فصلوا وما فاتكم فاتموه فظاهره انك اذا كبرت اول تكبيرة والامام في الثالثة انك تدعو للميت ثم تتم لا سيما اذا قال ان هذا الحديث الصحيح لحديث ابن عمر وهو ضعيف اذا اتى احدكم الصلاة والامام على حال فليصنع كما يصنع الامام الفقهاء رحمهم الله قالوا ان شاء سلم معه لانها صلاتك لانها فرض كفاية وقد حصل فرض كفاية بسلام الامام انتهت الصلاة فبقي الاستمار فيها اسوة سنة. سنة له ان يتركها ويسلم مع الامام قالوا وله ان يقضي ما فات بشرط ان يأمن حمل الجنازة والذهاب بها فان لم يأمن تابع التكبير وسلم والامل في هذا ان شاء الله واسع يعني لو اسلم مع الامام فلا حرج