مع الناس على الجنائز حدثنا يعقوب حدثنا يعقوب ابن ابراهيم قال حدثني يحيى ابن ابي كثير قال قال حدثنا. نعم قال حدثنا يحيى ابن ابي كثير قال حدثنا زائدة. خير. نعم قال حدثنا يحيى ابن ابي بكير قال حدثنا زائدة قال حدثنا ابو اسحاق الشيباني عن عامر عن ابن عباس رضي الله عنه وما انه قال اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم قبرا فقالوا هذا دفن او دفنت البارحة. قال ابن عباس رضي الله عنهما فصفنا خلفه ثم صلى عليها باب الصلاة على الجنائز بالمصلى والمسجد حدثنا يحيى حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن سعيد ابن المسيب وابي سلمة انهما حدثا او عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال لعا لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم النجاشي صاحب الحبشة صاحب الحبشة يوم الذي مات فيه فقال استغفروا لاخيكم وعن ابن شهاب انه قال حدثني سعيد ابن المسيب ان ابا هريرة رضي الله عنه قال ان النبي صلى الله عليه وسلم صف بهم بالمصلى فكبر عليه اربعا حدثنا ابراهيم بن المنذر قال حدثنا ابو ضمرة قال حدثنا موسى ابن عقبة عن نافع عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ان اليهود جاءوا الى النبي صلى الله عليه وسلم برجل منهم وامرأة زنيا فامر بهما فرجما قريبا من موضع الجنائز عند المسجد عندنا ثلاث اشياء المسجد والمصلى الذي هو مصلى العيد والمصلى الذي هو موضع الصلاة على الجنازة فهل النبي صلى الله عليه وسلم امر ان يخرج الناس الى المصلى حين مات النجاشي يعني به مصلى العيد او مصلى الجنائز فيه احتمال من رأى انه صلى العيد قال امر بذلك ليكون في هذا اظهار بالصلاة على هذا الرجل الصالح الذي تلقى المهاجرين واواهم ويسر لهم الامر فيكون في ذلك لشرفه بخلاف ما اذا خرج الى مصلى جنائز العادل وبعضهم يقول بل هو الى مصلى جنائز العادي وانما امرهم ان يخرجوا الى المصلى يبين ان الصلاة على الغائب تشبه الصلاة على الحاضر حتى بالمكان وحينئذ نحتاج الى اه ترجمة قول باب لا باب الصلاة على الجنائز بالمصلى والمسجد قال ابن حجر رحمه الله فتح قال ابن رشيد لم يتعرض المصنف لكون الميت بالمصلى او لا؟ لان المصلى عليه كان غائبا والحق حكم المصلى بالمسجد بدليل ما تقدم في العيدين وفي الحيض من حديث ام عطية. ويعتزل الحيض المصلى فدل على ان للمصلى على ان للمصلى حكم المسجد فيما ينبغي ان يجتنب فيه ويلحق به ما سوى ذلك قد تقدم الكلام على ما في قصة الصلاة على النجاشي قبل خمسة ابواب. وقوله هنا وعن ابن شهاب هو معطوف على الاسناد المصدر به. وسيأتي الكلام على عدد التكبير بعد ثلاثة ابواب. ثم اورد المصنف حديث ابن عمر برجم اليهوديين وسيأتي تنام عليه مبسوطا في كتاب الحدود ان شاء الله تعالى وحاكى بن بطال عن ابن حبيب ان مصلى الجنائز بالمدينة كان لاصقا بمسجد النبي صلى الله عليه وسلم من من ناحية جهة المشرق انتهى فان ثبت ما قال والا فيحتمل والا فيحتمل ان يكون المراد بالمسجد هنا المصلى المتخذ للعيدين والاستسقاء. لانه لم يكن عند لانه لم يكن عند المسجد النبوي مكان يتهيأ يتهيأ فيه الرجم وسيأتي بقصة ماعز فرجمناه بالمصلى ودل حديث ابن عمر المذكور على انه كان للجنائز مكان معد للصلاة عليها فقد يستفاد منه ان ما وقع من الصلاة على بعض الجنائز في المسجد كان لامر عارض او لبيان الجواز والله اعلم وعلى كل حال المسألة محتملة لكن الكون المراد به مصلى العيد اشهر وابين في تعظيم الرجل نعم انتهى الوقت الله يعافيك يا الفاتي وعليكم السلام الله اني ما نعطي هذا سم بالله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين قال الامام ابو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الجنائز من كتابه من صحيحه باب صلاة الصبيان مع الناس على الجنائز حدثنا يعقوب حدثنا يعقوب ابن ابراهيم قال حدثنا يحيى ابن ابي بكير قال حدثنا زائدة قال حدثنا ابو اسحاق الشيباني عن عامر عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم قبرا فقالوا هذا دفن او دفن او دفن البارحة قال ابن عباس رضي الله عنهما فصفنا خلفه ثم صلى عليها نعم باب ما يكره من اتخاذ المساجد على القبور ولما مات الحسن ابن ولما مات الحسن بن الحسن بن علي رضي الله عنهم ضربت امرأة للقبة على قبره سنة ثم رفعت فسمعوا صائحا يقول الا هل وجدوا ما فقدوا؟ فاجابه الاخر بل يئسوا فانقلبوا قوله رحمه الله باب ما يكره من اتخاذ المساجد على القبور يراد بالكراهة هنا كراهة التحريم ولا شك والكراهة في عرظ المتقدمين يراد بها كراهة التحريم وانظر الى قول الله تعالى وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه الا اياه ثم قال في اخر الوصايا كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها المكروه عند الله وهذا يعني انه محرم والا فلا شك ان البناء على قبور من كبائر الذنوب اتخاذ المساجد على القبور لان النبي صلى الله عليه وسلم لعن وهو في سياق الموت من فعله فقال لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد والمسجد اذا بني على القبر وجب هدمه وصار اشد من مسجد الضرار في منع الصلاة فيه لان منع لان مسجد الضرار الذي منع الله تعالى من الصلاة فيه انما هو يؤدي الى مسائل لا تصلح الى الشرك والبناء على القبور اتخاذ القبور المساجد على القبور يؤدي الى الشرك فنقول اذا بني المسجد على القبر وجب هدمه هذي واحدة. ثانيا حرمت الصلاة فيه ثالثا بطلت الصلاة الفجر لانه مكان منهي عن الصلاة فيه ولا يمكن ان تكون صلاة واحدة يؤمر بها وينهى عنه لا يمكن هذا اما اذا كان المسجد سابقا ثم دفن فيه الميت فالواجب نبش الميت ودفنه في مواضع الدفن فان لم فان لم يتحقق هذا نظرنا ان كان ان كان قبره بين يدي المصلي فالصلاة غير صحيحة لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال لا تصلوا الى القبور وان كان عن يمينه او شماله او خلفه فان الصلاة في هذا المسجد صحيحة لان المسجد موظوع بحق والباطل هو داخل الميت فيه وانك لتعجب من بعض المسلمين الذين يرون ان دفن الميت في المسجد يخفف العذاب عنهم وليس كذلك هذا ان لم يضره لم ينفعه بلا شك ولا ينفع الانسان الا عمله ولو ذهبنا الى ما قال الفقهاء ان الميت يتضرر بفعل المنكر عنده ويتألم لقلنا ان هذا الميت الذي دفن في القبر لا يزال متألما لانه دفن في مكان يشبه المكان المغصوب اذ لا حق لاحد ان يدفن في المساجد وقوله لما لما مات الحسن ابن الحسن ابن علي ضربت امرأته القبة على قبره سنة ثم رفعت هذا معلق فنحتاج الى النظر في كلام الحافظ رحمه الله ولما مات ها ولما مات الحساب؟ نعم نعم قال ابن حجر رحمه الله تعالى قوله ولما مات الحسن ابن الحسن هو ممن وافق اسمه اسم ابيه وكانت وفاته سنة سبع وتسعين. وهو من ثقة التابعين وروى لهم وهو من ثقان التابعين. ثقل ثقات نعم وروى له النسائي وله ولد وله ولد يسمى الحسن ايضا فهم ثلاثة في نسق واسم امرأته المذكورة فاطمة بنت الحسين وهي ابنة عمه قوله القبة اي الخيمة فقد جاء في موضع اخر بلفظ الفسطاط كما رويناه في الجزء السادس عشر من حديث الحسين بن اسماعيل بن عبد الله المحامري رواية عنه وفي كتاب وفي كتاب ابن ابي الدنيا في القبور من طريق المغيرة ابن ابن اقسمنت وقال لما مات الحسن بن الحسن ضربت امرأته على قبره فسطاطا فأقامت عليه سنة فذكر نحوه مناسبة هذا الاثر لحديث الباب ان المقيم في الفسطاط لا يخلو من الصلاة هناك فيلزم فيلزم اتخاذ المسجد عند القبر وقد يكون في جهة القبلة فتزداد الكراهة وقال ابن المنير انما ضربت الخيمة هناك للاستمتاع بالميت بالقرب منه تعريلا للنفس وتخييلا باستصحاب مألوف من من الانس ومكابرة للحس. كما يتعلل بالوقوف على الاطلال البالية. ومخاطبة المنازل الخالية. فجاءتهم الموعظة على للهاتفين بتقبيح ما صنعوا الارشفين نعم فجاءتهم الموعظة على لسان الهاتفين بتقبيح ما صنعوا وكانهما من الملائكة او من مؤمني الجن. وانما ذكره البخاري لموافقته للأدلة الشرعية لا لأنه دليل برأسه لا نتكلم على طيب فيه الشرح الثاني هو عندي ليس غريبا على المرأة المرأة ناقصة عقل وربما كانت مصابة اصابة عظيمة فرغت ان من انسها ان تبني الخيمة على قبر زوجها ليزول من في نفسه لكن المشكلة كيف تقر على هذا هذا هو محل الاسكان فلابد ان يظهر في صحة السند العين مهو معكم ها هذا هو والقسط اللائق هذا باب يكره غير موجود في المجالات وغير موجود هنا اي نعم كمان موجود خذ الكتاب هذا اللي انتهى وهات الثاني ان شاء الله موجود سبحان الله قال العيني رحمه الله بعد قوله ولما مات الحسن ابن الحسن ابن علي قال مطابقة هذا للترجمة من حيث ان هذه القبة المضروبة لم تخلو عن الصلاة فيها واستلزم ذلك اتخاذ المسجد عند القبر وقد يكون القبر في جهة القبلة فتزداد الكراهة. وقال ابن بطال ضربت القبة على الحسن وضربت وضربت القبة على الحسن وسكنت فيها وصليت نعم وصل صلت ومكتوبة صليت فيها ظلمت وصليت فيها فصارت كالمسجد وصليت وصليت فيها فصارت كالمسجد. واورد البخاري ذلك دليلا على الكراهة. وكره احمد ان يضرب على القبر فسطاطا. واوصى ابراهيم ان يضرب على القبر فاصطاد اصطاطا لان يضرب نعم. وذكر احمد وكرة احمد ان يضرب على القبر فسطاطا واوصى ابراهيم مرة الا تضربوا علي فسطاطا. وقال ابن حبيب ضربه وقال ابن حبيب ضربه على قبر المرأة افضل من ضربه على قبر الرجل وضرب عمر رضي الله تعالى عنه على قبر زينب بنت جحش وقال ابن التين وممن كره ضربه على قبر الرجل ابن عمر وابو سعيد وابن المسيب. وضربت عائشة على قبر اخيها نزعه فنزعه ابن عمر وضربه محمد بن الحنفية على قبر ابن عباس فقال ابن حبيب اراه في اليوم واليومين والثلاثة واسعا اذا خيفا من نبش او غيره والحسن بن الحسن بلفظ التكبير فيهما ابن علي ابن ابي طالب رضي الله تعالى عنهم احد اعيان بني هاشم فضلا فضلا وخبرا مات سنة سبع مات سنة سبعا وخيرا الباب بالباء ها بالباء خبراء خيرا او فظلا وخبرا يعني علم فضلا وخبرا مات سنة سبع وتسعين. وامرأته فاطمة بنت الحسين بن علي وهي التي حلفت له بجميع ما تملكه انها لا تزود انها لا تتزوج عبدالله بن عمرو بن عثمان بن عفان وثم تزوجته فاولدها محمد بن الديباج المهم ليس لنا يعني آآ الشأن في في فيما ورد عن بعض السلف فنقول ان ظرب الخيمة على الطبل منكر تجب ازالته كما فعل عبد الله بن عمر رضي الله عنه والسكوت عن هذا يمكن ان يكون هناك امور لو آآ ازالته اذا كان يحصل شر شر كثير وقضايا الاعيان هذه قد يكون لها اسباب غير معلومة فلنرجع الى الاصل الاصل ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البناء على القبور وعن تعليتها وعن تجسيسها وعن الكتابة عليها وعن كل ما يظهر فيه تكريمها الا ما يتعلق بكرامة المؤمن فلا يجلس على القبر لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم حذر منه نعم نعم يا سليم الا لعل لها هناك سبب من جملة ما ما ذكر انه يخشى ان ان تنبش نعم اذا كان لا يعلم فالاصل ان الارض كلها مسجد الاباء كلها مسجد نعم ايه المهم اذا كان ما ندري ايهم الاول نقول صلي في المسجد لكن لا تصلي الى القبر لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم نهى عن ذلك نعم يعني عن يمين الانسان او يسار ايه لا يصمد اليه ما يضره اذا كان اذا كان المسجد لم يبنى على القبر الحاصل انه القبر المسجد المبني على القبر لا تصلح الصلاة فيه اطلاقا والقول المدفون في المسجد تصح الصلاة في في المسجد الا انه لا يستقبل طبعا